|
||||||
|
|
| للإعلان اضغط هنا |
|
|||||||
| حوارات عقائدية للحوارات العقائدية بين مختلف اصحاب الملل والنحل. |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | اساليب العرض |
|
#1
|
|||
|
|||
|
انظروا الى أخلاق الشيعة , انظروا الى وقاحتهم , هذا معتقدهم في التمتع بالنساء وما جعلوا لهم من فضائل تكون أعلى من درجة الحسين والحسن وعلي بل من فعل المتعة يكون نفس درجة النبي عليه السلام هل هذا هو الدين الذي يريدون , واليكم عقيدتهم :
عقيدة المتعة وفضائلها عندهم: وذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" (1). وذكر الكاشاني أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع" (2)، ونقل الكاشاني في تفسيره أيضا بالفارسية وترجمته بالعربية: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جاءني جبريل بهدية من ربي وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات ولم يهد الله هذه الهدية إلى أحد قبلي من الأنبياء...اعلموا أن المتعة خصني الله بها لشرفي على جميع الأنبياء السابقين، ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة... وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكان معا ينزل عليهما ملك يحرسهما إلى أن يفترقا، ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكرا وتسبيحا، وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر من أصابعهما الذنوب والخطايا، وإذا قبل أحدهما الآخر كتب لهما بكل قبلة أجر الحج والعمرة، ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات، وإذا اشتغلا بالغسل وتقاطر الماء خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء ملكا يسبح الله ويقدسه وثواب تسبيحه وتقديسه يكتب لهما إلى يوم القيامة. يا علي الذي يظن أن هذه السنة (المتعة) خفيفة وضعيفة ولا يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه... قال جبريل عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وسلم الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من ألف درهم أنفقت في غير المتعة. يا محمد في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لأهل المتعة. يا محمد إذا عقد المؤمن من المؤمنة عقد المتعة فلا يقوم من مكانه إلا وقد غفر الله له ويغفر للمؤمنة أيضا....". روى عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد (3). وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية، وترجمته بالعربية: وروي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة (4). وقد ذكرت عدة روايات في فضائل المتعة في (عجالة حسنة) باللغة الأردية وهي ترجمة لرسالة المتعة للمجلسي سنذكر ترجمة بعضها بالعربية: (قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه) (5). وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم: (من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة) (6). وقال الرحمة للعاملين رسول الله صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة) (7). قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر: (يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة. لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد فيها رفع الله درجته) (8). ونقل الكاشاني في تفسيره رواية طويلة بالفارسية وفيها أنه صلى الله عليه وسلم سئل: (جيست جزائي كى كه دراين باب سعى كند؟ فرمود: له أجرهما مراورا باشد أجر متمتع ومتمتعه) (9)، ومعناه بالعربية: (ما هو جزاء من سعى في هذا الباب (المتعة)؟ فقال: له أجرهما) أي أن للساعي بين المتمتعين أجرهما أي أجر المتمتع والمتمتعة. ونقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع) (10). ونقل القمي أيضا: (قال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) (11). ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمته رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم) (12). ونقل القمي أيضا (عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة) (13). أركان المتعة وأحكامها ونقل الملا فتح الله الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين بالفارسية ومعناه بالعربية: (ليعلم أن أركان عقد المتعة خمسة: زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة الإيجاب والقبول) (14). ونقل الكاشاني أيضا بالفارسية ما معناه بالعربية: (واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور ولا يلزم الرجل النفقة والمسكن والكسوة ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين وهذه الأشياء تثبت في العقد الدائم) (15). ونقل أبو جعفر الطوسي (وسئل أبو عبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين... وعن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.. لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة) (16). مهر المتعة ونقل الطوسي في التهذيب (وأما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا... قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر) (17). لا شهادة ولا إعلان في المتعة ونقل الطوسي في التهذيب (وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان) (18). ونقل الطوسي أيضا (عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث) (19). وذكر أبو جعفر الطوسي أيضا في التهذيب (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد؟ قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر) (20). وذكر في التهذيب أيضا (لا تأس بالتمتع بالهاشمية) (21). وذكر الكليني في الكافي (عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بأن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ فقال: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني وأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) (22). سبحان الله إن الهوى قد تغلب على الشيعة فنسبوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذه الأكاذيب، أويعقل أن يزني ظالم فاجر بامرأة مقهورة ويجبرها ويهددها بالموت والعطش فتضطر للاستجابة لكيده فيعتبر هذا كله عند الشيعة تزويجا شرعيا، أوليس يفتح بهذا باب واسع يدخل منه كل فاجر نذل فيأخذ بأية امرأة شريفة كريمة ويضطرها بأية وسيلة مثل هذه ليزني بها، ثم يكون ذلك عند الشيعة تزويجا،ويشهد الله أن الإسلام بريء من هذه الخبائث. ثم الشيعة يستدلون بجواز المتعة بقوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" وفي قراءة ابن مسعود: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل). والجواب: الفاء للتفريغ يمنع الجملة من الاستئناف، فما استمتعتم منهن ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن إلى مهورهن. وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شاذة لا توجد في المصادر، لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها. والإجماع منعقد على عدم جواز المتعة وتحريمها ولا خلاف في ذلك في علماء الأمصار إلا من طائفة الشيعة، والحجة على تحريم المتعة قوله تعالى: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون". فثبت من هذه الآية أنه لا يحل للرجل إلا الزوجة أو ما ملكت يمينه وأن من ابتغى وسلك غير هذا فهو من العادين، ولا يخفى أن الرجل إذا تولى امرأة بالمتعة فإنها ليست بمنكوحة له لأنه لا يشترط في المتعة شهود وليس لها نفقة ولا إرث ولا طلاق كما لا يشترط فيها التحديد بالأربعة ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا إعتاقها كما هي الحال في المملوكة فكيف صارت المتعة حلالا؟ وكذلك قوله تعالى: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" (23). فمن خاف عدم العدل فليكتف بواحدة أو بما ملكت يمينه فأين المتعة؟ فلو كانت حلالا لذكرها لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذا قوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات المحصنات فمما ملكت أيمانكم"... إلى قوله تعالى: "ذلك لمن خشي العنت منكم"، فلو كانت المتعة حلالا لذكرها، وخاصة وقد ذكر (من خشي العنت) ولم يذكرها فدل على أنها حرام. وقال تعالى: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"، فلم يأمر من لا يجد النكاح أن يتولى امرأة بالمتعة ويتمتع بها حتى يغنيه الله من فضله (محصنين غير مسافحين). وتدل الآية على أن النكاح فيه إحصان وطهر وليس من ذلك في المتعة شيء. فكل هذا ظاهر في حرمتها. والروافض (الشيعة) يستدلون ببعض الأحاديث الواردة في الصحاح عندنا والجواب أنها منسوخة كما يتضح ذلك واضحا من الأحاديث الأخرى التي سنذكرها. وقد صرح به جميع الشراح وأئمة السلف والخلف من أهل السنة وق آخر تعديل بواسطة راعيها; 27-06-2004 في 11:41 PM. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
تابعو الرد لتضحكوا على هالمسكين اللي ما تعب من القص و اللزق
و اللي ما تعب من كثرة تغيير اسمه و لذا يتحاشى الدخول في اي نقاش لكي لا يضطر في النهاية أن يغير اسمه و يهرب الى منتدى جديد و ينشر ما في حوزته من تلبيسات و لنا عودة .. مو فاضي لك الحين باااااااي سلام يا صاحبي الفقيه ... ![]() ------------------ و لأي الأمور تدفن ليلا ؛؛؛ بضعة المصطفى و يعفى ثراها |
|
#4
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. --مسند أحمد (من المحدث) *** وجدت في: المجلد الثالث. مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال: -متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا. --مسند أحمد ( عن حرف للتقنيه) حديث 13955 حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا *-*- جرح وتعديل لحديث احمد 13955 عبد الصمد: صدوق ثبت في شعبه حماد (بن سلمة بن دينار): ثقة عاصم (بن سليمان): ثقة أبي نضرة (هو المنذر بن مالك بن قطعة) : ثقة جابر (بن عبدالله الانصاري السلمي): من الصحابة ورتبتهم أعلى مراتب العدالة والتوثيق. عمر (بن الخطاب الخليفه الثاني): من الصحابة ورتبتهم أسمى مراتب العدالة والتوثيق. بناءا على طلب الاخ الشيعي الحر بناءا على طلب الاخ الشيعي الحر -*-* سند الحديث 13955 متصل. وله 74 سند 51 سند ليس فيها تكرار للرواة. --مسند احمد (عن حرف للتقنيه) حديث 347 حدثنا بهز قال وحدثنا عفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء -*-* سند الحديث 347 متصل. وله 4 اسانيد *-*- جرح وتعديل لحديث احمد 347 بهز: ثقة ثبت عفان: ثقة ثبت همام: ثقة وربما وهم قتادة : ثقة ثبت ابي نضره: ثقة جابر (بن عبدالله الانصاري السلمي): من الصحابة ورتبتهم أعلى مراتب العدالة والتوثيق. عمر (بن الخطاب الخليفه الثاني): من الصحابة ورتبتهم أسمى مراتب العدالة والتوثيق. عفان: ثقة ثبت عمر (بن الخطاب الخليفه الثاني): من الصحابة ورتبتهم أسمى مراتب العدالة والتوثيق. شركة المحدث وضعت خدمتها وإمكانية البحث في كتبها على الانترنيت. وعند البحث في كلمة المتعة وجدنا ما يلي: -------------------------------------------------------------------------------- الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.26 لعبد الرحمن الجزيري الجزء الرابع. كتاب النكاح. النكاح المؤقت أو نكاح المتعة. يتعلق بهذه المسألة أمور: (1) هل يوجد فرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت؟ (2) ما هي حقيقة كل منهما؟ (3) ما حكم كل منهما؟ (4) أصل مشروعية نكاح المتعة. (1) اتفق المالكية. والشافعية. والحنابلة على أنه لا فرق بين الاثنين، فالنكاح المؤقت هو نكاح المتعة، والمشهور عند الحنفية أن نكاح المتعة يشترط فيه أن يكون بلفظ المتعة كأن يقول لها: متعيني بنفسك. أو أتمتع بك. أو متعتك بنفسي، ولكن بعضهم حقق أن ذلك لم يثبت، وعلى هذا يكون نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، بلا فرق عند الجميع. (2) أما حقيقة نكاح المتعة، فهو أن يقيد عقد الزواج بوقت معين، كأن يقول لها: زوجيني نفسك شهراً. أو تزوجتك مدة سنة. أو نحو ذلك، سواء كان صادراً أمام شهود وبمباشرة ولي، أولا. (3) وسواء كان نكاح المتعة هو عين النكاح المؤقت. أو غيره فهو باطل باتفاق، وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزيز لا الحد. كما ستعرفه في تفاصيل المذاهب. وذلك لأنه نقل عن ابن عباس أنه جائز، وذلك شبهة توجب سقوط الحد، وإن كانت الشبهة واهية. (4) أما أصل مشروعية نكاح المتعة، فهو أن المسلمين في صدر الإسلام كانوا في قلة تقضي عليهم: بمناضلة أعدائهم باستمرار، وهذه حالة لا يستطيعون معها القيام بتكاليف الزوجية وتربية الأسرة، خصوصاً أن حالتهم المالية كانت سيئة إلى أقصى مدى، فليس من المعقول أن يشغلوا أنفسهم بتدبير الأسرة من أول الأمر، وإلى جانب هذا أنهم كانوا حديثي عهد بعاداتهم التي ربوا عليها قبل الإسلام، وهي فوضى الشهوات في النساء. حتى كان الواحد منهم تجمع تحته ما شاء من النساء. فيقرب من يحب ويقصي من يشاء فإذا كان هؤلاء في حالة حرب فماذا يكون حالهم؟ ألا إن الطبيعة البشرية لها حكمها. والحالة المادية لها حكمها كذلك. فيجب أن يكون لهذه الحالة تشريع مؤقت يرفع عنهم العنت، ويحول بينهم وبين تكاليف الزوجية. وذلك هو نكاح المتعة. أو النكاح المؤقت. فهو يشبه الحكم العرفي المؤقت بضرورة الحرب وذلك لأن الجيش يحتوي على شباب لا زوجات لهم ولا يستطيعون الزواج الدائم كما لا يستطيعون مقاومة الطبيعة البشرية، وليس من المعقول في هذه الحالة مطالبتهم بإضعاف شهواتهم بالصيام، كما ورد في حديث آخر، لأن المحارب لا يصح إضعافه، بأي وجه، وعلى أي حال. فهذه الحالة هي الأصل في تشريع نكاح المتعة، يدل على ذلك ما رواه مسلم عن سبرة، قال: أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، فهذا صريح في أنه حكم مؤقت اقتضته ضرورة القتال. وروى ابن ماجة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت في الاستمتاع، ألا وإن اللّه حرمها إلى يوم القيامة" وهذا هو المعقول الذي تقتضيه قواعد الدين الإسلامي، التي تعتبر الزنا جريمة من أفظع الجرائم وتحظر كل ما يثير شبهة، أو يسهل ارتكاب منكر، ويكفي في ذلك قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} وقوله صلى اللّه عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، وكفى بالزنا إثماً أنه يترتب عليه هتك الأعراض. واختلاط الأنساب. وفقد الحياء. وغير ذلك من الرذائل التي جاء الإسلام بمحاربتها، والقضاء عليها، وقد نجح في ذلك مع هؤلاء العرب نجاحاً باهراً. فقد يدرج بهم في معارج الأخلاق الفاضلة حتى وصلوا إلى نهاية ما يمكن أن يصل إليه البشر من مكارم الأخلاق. فكانوا في ذلك قدوة للعالم في كل زمان ومكان فليس من المعقول أن يكون النكاح المؤقت من قواعد الإسلام التي هذا شأنها، أما ما روي من أن ابن عباس قال: أنه جائز فالصحيح أنه قال ذلك قبل أن يبلغه نسخه، وقد وقعت بينه وبين ابن الزبير مشادة في ذلك، فقد روي أن ابن الزبير قال: ما بال أناس أعمى اللّه بصائرهم كما أعمى أبصارهم يقولون بحل نكاح المتعة يعرض بابن عباس، لأنه كف بصره فقال ابن عباس: إنك جلف جاف، لقد رأيت إمام المتقين رسول اللّه يجيزه، فقال له ابن الزبير، واللّه إن فعلته لأرجمنك، فظاهر هذا أن عباس لم يبلغه النسخ، فلما بلغه عدل عن رأيه، فقد روى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قام خطيباً. فقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير، وذلك مبالغة في التحريم، وبهذا كله يتضح أن نكاح المتعة أو النكاح المؤقت باطل باتفاق المسلمين، وما نقل من إباحته في صدر الإسلام، فقد كان لضرورة اقتضتها حالة الحرب والقتال. وبعد: فلنذكر لك تفاصيل المذاهب في أسفل الصحيفة (1). ------------------------- (1) (المالكية - قالوا: نكاح المتعة، هو أن يكون لفظ العقد مؤقتاً بوقت، كأن يقول للولي: زوجني فلانة شهراً بكذا، أو يقول: قبلت زواجها مدة شهر بكذا، فإن قال وقع النكاح باطلاً، ويفسخ قبل الدخول وبعده، ولكن إذا دخل بها لزمه صداق المثل، وقيل: لا يلزمه إلا الصداق المتفق معها عليه وهو المسمى، ويلحق به الولد، ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الأجل صراحة، للولي، أو للمرأة، أولهما. فإن لم يذكر قبل العقد أو يشترط في العقد لفظاً، ولكن قصده الزوج في نفسه، فإذا لا يضر، ولو فهمت المرأة أو وليها ذلك، وقيل إن فهمت يضر، ثم إذا كان الأجل واسعاً لا يعيشان إليه عادة، فقيه خلاف، فقيل: يصح وقيل: لا. ويعاقب فاعل نكاح المتعة، ولكن لا يحد. لأن له شبهة القبول بالجواز، كما نقل عن ابن عباس، وإن كان نقل أيضاً أنه عدل عن القول بالجواز. وقد روى بعض أئمة المالكية أن رجوع ابن عباس عن هذا هو المشهود، ومع ذلك فلا حد فيه، لما فيه من شبهة. كما يبطل النكاح بالتأقيت، يبطل بالاتفاق على أن يكون سراً، بشرط أن يوصي بكتمه الزوج، وأن يكون الموصى بالكتم هم الشهود، فإذا لم يوص الشهود بالكتمان عن زوجته القديمة، مثلاً بأن أو صاهم الولي أو الزوجة الجديدة أو هما معاً، فلا يضر، فالمدار في سرية العقد على أن يكون الموصي هو الزوج، والموصى هم الشهود، وبعضهم يقول: لا يلزم أن يكون الموصى هم الشهود، بل إذا أوصى الزوج الولي أو الزوجة أو هما معاً بالسرية بطل العقد. وهذا الحكم خاص بالمالكية فلا يبطل العقد بالتواصي بكتمه على أي حال عند الحنفية. والشافعية. الشافعية - قالوا: نكاح المتعة، هو النكاح لأجل، فلو قال للولي: زوجني فلانة شهراً، فإنه يكون نكاح متعة، هو باطل، ومثل ما إذا أقت بمدة عمرها أو عمره، فلو قال له الولي: زوجتك فلانة مدة عمرها، بطل العقد، وذلك لن مقتضى العقد أن تبقى آثاره بعد الموت، ولهذا يصح للزوج تغسيل زوجته، ومعنى التأقيت بمدة الحياة، تقتضي أن العقد ينتهي بالموت، فلا تبقى آثاره، فلذا كان قيد التأقيت مبطلاً. وفي بعض كتب الشافعية أن نكاح المتعة، عند ابن عباس، هو الخالي عن الولي والمشهود، وعند الجمهور هو النكاح المؤقت بوقت، وتسميته نكاح متعة ظاهرة على تفسير الجمهور،لأن توقيته بوقت يدل على أن الغرض منه مجرد التمتع، لا التوارث والتوالد اللذان هما الغرض الأصلي من النكاح، أما على تفسير ابن عباس، بأنه الخالي عن الولي والشهود، فتسميته نكاح المتعة، لأن شأن الصادر بلا ولي وشهود أن يكون الغرض منه مجرد اللذة،إذ لو كان الغرض منه التوالد وال |
|
#5
|
|||
|
|||
|
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
عزيز يالمعتمد
بس اشوي اشوي عليه لا يغير اسمه و ينحاش ![]() و السلام ------------------ و لأي الأمور تدفن ليلا ؛؛؛ بضعة المصطفى و يعفى ثراها |
|
#7
|
|||
|
|||
|
فطوطة أنا ما راح أنحاش راح أفضحكم وتابع السلسلة
وبصراحة ضحكتوني في ردكم مقارنة بسيطة بين ما نقلت ومانقلتو راح يعرف القارىء خبث أفكاركم وأخلاقكم الدنيئة واهانتكم لعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم حيث أنكم جعلتم التمتع بفرج امرأة يصل الواحد لأعلى من درجة الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم أجمعين . انظر لكلام علماؤكم : وذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" (1). هنا يوجد سؤال ممكن تجاوب عليه يا فطوطة ولا عامود التاريخ . اذا تمتع الرجل خمس مرات يصل لأي درجة ؟؟ طيب اذا تمتع ست مرات يصل لأي درجة ؟؟ لحظة اذا تمتع سبع مرات يصل لأي درجة ؟ لاترد لحظة في بعد سؤال اذا تمتع عشر مرات يصل لأي درجة ؟؟؟ هم لحظة تمتع مائة مرة يصل لأي درجة ؟ ممكن تجاوبون يا أصحاب الدرجات . أخي المسلم السني انظر الى دعاة الرذيلة ماذا يجعلون من أجر في التمتع بالفروج اقرأ ما يلي : وذكر الكاشاني أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع" (2)، ونقل الكاشاني في تفسيره أيضا بالفارسية وترجمته بالعربية: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جاءني جبريل بهدية من ربي وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات ولم يهد الله هذه الهدية إلى أحد قبلي من الأنبياء...اعلموا أن المتعة خصني الله بها لشرفي على جميع الأنبياء السابقين، ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة... وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكان معا ينزل عليهما ملك يحرسهما إلى أن يفترقا، ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكرا وتسبيحا، وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر من أصابعهما الذنوب والخطايا، وإذا قبل أحدهما الآخر كتب لهما بكل قبلة أجر الحج والعمرة، ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات، وإذا اشتغلا بالغسل وتقاطر الماء خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء ملكا يسبح الله ويقدسه وثواب تسبيحه وتقديسه يكتب لهما إلى يوم القيامة. يا علي الذي يظن أن هذه السنة (المتعة) خفيفة وضعيفة ولا يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه... فطوطة كلام علماؤكم واضح ...... المعتمد في تكذيب التاريخ شرايك في المتعة ترى اللي ما يتمتع مو شيعي هذا كلام علماؤكم أكمل ولا بس أجيب بلاويكم وخما جيلكم وسواد وجوهكم . هذا يكفي الحين تابعو السلسلة تجدون ما يفضحكم أكثر فطفوط ومن معه اقرؤو لتفهموا ولا تقرؤو وأنتم تفكرون بالرد انزين يا شطار ( شطار بالعربي ) ------------------ آخر تعديل بواسطة راعيها; 27-06-2004 في 11:42 PM. |
|
#8
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما وجدت اسمك في الجواب إعتقدت انك جاوبت على حديث متعتين. ولكن افاجا بالجواب. لا تنكر حديث عمر. ولكن لا تقبل المتعة مع ان الخليفة عمر هو الذي حرمها. سبحان الله. السلام عليكم ايها الاخ الفاطمي. يبدوا انك على حق. لا يعرف كيف يناقش ولكن يعرف كيف يقص ويلصق ويا ليته يعي ما يكتب. ولكنه فقط ينقل. قال تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفار. قال تعالى إن في هذا لعبرة لاولي الالباب ------------------ |
|
#9
|
|||
|
|||
|
فطوطة والعامود لما الحين انتو اصغار على هالكلام
أبي جوابكم على ما نقلت لكم من كتبكم هل أنتم مؤيدين للعهر والخنا المذكور فوق مثل ما قال ساءاتكم ولا لأ جوابو على سؤالي أول هل التمتع بفرج امرأة درجته مثل الحسين عيب والله هذا دين طيب يتمتع مرتين بفرج امرأة مثل درجة الحسن وأفضل من درجة الحسين عيب والله طيب يتمتع ثلاث مرات درجته مثل علي وأفضل من درجة الحسين والحسن عيب والله طيب يتمتع أربع مرات درجته مثل النبي وأفضل من درجة الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم هل هذا الدين الذي تدعون الناس اليه التمتع بفروج النساء أفضل من الحسن والحسين وعلي هؤلاء أهل البيت جعلتم فروج المومسات أفضل من درجاتهم وأجيبوا على هذا السؤال ولو أنه صعب عليكم بس ممكن تسؤلون ساءاتكم اذا تمتع خمس مرات سيصل الى أي درجة ؟ واذا ست مرات سيصل الى أي درجة ؟ لماذا أنتم تتهربون من الجواب أليس دينكم هذه المتعة أليس هذا العهر هو الذي تدعون الناس اليه أليس المتعة ما تطبقونها في حياتكم . مالفرق بين المتمتعة بطريقتكم والزانية ما هو الا عهر فوق عهر . ============== والجواب على المتعتين وما تتهمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سهل وعندي تسعة أحاديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في تحريم المتعة ولم يحرم عمر الفاروق رضي الله عنه الا عندما حرم النبي عليه السلام المتعة ولن أذكرها حتى تجيبوا على أسئلتي . وتسلوا بهذه الأبيات قد تجعلكم تفكرون في الاجابة ألا يا صاح أخبرني @@@ بما قد قيل في المتعة ومن قال حلال هي @@@ كمن قال بالرجعة كذبتم لا يحب الله @@@ شيئا يشبه الخدعة لها زوجان في طهر @@@ وفي طهر لها سبعة اذا فارقها هذا @@@ أخذها ذاك بالشفعة فهي من كل انسان @@@ لها في رحمها متعة ================== فطفوط وعامود هل تعرفون شهلة الموسوي ؟ أعرفكم عليها شيعية وأخرجت كتاب تفضح ساءاتكم في المتعة الكتاب موجود في مكتبة العجيري في منطقة حولي وفي مكتبة بجانبها ممكن تشترون الكتاب من هناك وتتثقفون به ثقافة ممتعة على الطريقة الموسوية وستعلمون من يكون الداخل في هذه الآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين . يا مخرف في التاريخ هذه الآية الصحيحة والغير محرفة وأقول تابعوا السلسلة لتعرفوا فضائح أهل الرذيلة اقرأ لتفهم ولا تقرأ وأنت تفكر في الرد وسلمولي على مكسيما والصغيرونو ----------- آخر تعديل بواسطة راعيها; 27-06-2004 في 11:44 PM. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
السؤال هل هناك من يرضى ان يبيع اخته او بنته بالمتعه ؟؟؟؟ اذا الجواب نعم ارسل لي العنوان
------------------
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفار. مثلهم: كمثل الحمار يحمل اسفارا. أخترعت البارود حضرت جنابك. وما شاء الله على هكذا الفاظ. الاعراب اشد نفاقا كفرا ونفاقا. جئتنا من عند البدو لا تعرف كيف تركب جملة صحيحة. على كل حال. أنت ذكي ما شاء الله. ولانك على صواب لا تعرف غير المسخرة والبذائة في كلامك. وكل إناء بالذي فيه ينضح. أما إلى الاخ لاما العزيز. عندي لك سؤال وارجوك ان تفكر فيه جيدا. عندما كانت المتعة حلال أي قبل التحريم (على حد زعمكم) هل كان بإمكان المسلم ان يتزوج متعة من اخت اخيه المسلم.؟؟؟؟؟؟؟ الرجاء الاجابة. أما يا الفودري. فإليك هذه الاحاديث في المتعة. في الصفحة التالية. ------------------ |
|
#12
|
|||
|
|||
|
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع المتعة --عون المعبود شرح سنن ابن داود *** وجدت في: 5 - كتاب المناسك. 670 - باب في نكاح المتعة. وجدت الكلمات في الحديث رقم: 2075 - حدثنا مُحمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن رَبِيعِ بنِ سَبْرَةَ عن أبِيهِ: "أنّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَرّمَ مُتْعَةَ الْنّسَاءِ". - (يقال له ربيع بن سبرة): بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة (نهى عنها في حجة الوداع): قد روى نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن، الأول: في خيبر، الثاني: في عمرة القضاء، الثالث: عام الفتح، الرابع: عام أوطاس، الخامس: غزوة تبوك، السادس: في حجة الوداع، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافاً. قال الثوري: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداً. وإلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروى رجوعهم وقولهم بالنسخ، ومن ذلك ابن عباس روى عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. قال البخاري: بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وأخرج ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وقال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. إسناده قوي. والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعاً. قاله في السبل. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه أتم منه. - (حرم متعة النساء): قال الإمام الخطابي في المعالم: تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض. وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به حدثنا ابن السماك قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبدالسلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبما أفتيت وقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء؟ قال وما قالت؟ قلت قالوا: قد قلت للشيخ لما طال مجلسهياصاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله سبحانة وتعالى من الميتة والدم ولحم الخنزير وما يحل للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. قال الخطابي: فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مسلك القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم والصلاح فليس أحدهما في حكم الضرورة كالأخر والله أعلم انتهى كلام الخطابي. واعلم أنه قال في الهداية قال مالك رحمة الله تعالى عليه: هو يعني نكاح المتعة جائز قال ابن الهمام نسبته إلى مالك غلط. وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا لو علق على وقت لابد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة. قال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله. --فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.01 للإمام ابن حجر العسقلاني تمت مطابقة هذا الملف (بعد إعداده) بمراجعته مع طبعة المكتبة السلفية (بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي) تم إعداد الكتاب والتدقيق الإملائي بالكامل والحمد لله في مركز الدراسات الإسلامية التابع لِمُجَمّع أبي النور الإسلامي بدمشق. *** وجدت في: المجلد الثالث. كتاب الحج. باب التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الحديث: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ الشرح: قوله: (حدثني مطرف) هو ابن عبد الله بن الشخير، ورجال الإسناد كلهم بصريون. قوله: (عن عمران) هو ابن حصين الخزاعي، ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف " بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك " فذكر الحديث. قوله: (ونزل القرآن) أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) الآية. ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ " ولم ينزل فيه القرآن " أي بمنعه، وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله " وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف " ولم ينزل فيه القرآن بحرمة " وله من طريق أبي العلاء عن مطرف " فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه " وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء " وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ " أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمة فلم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء". قوله: (قال رجل برأيه ما شاء) وفي رواية أبي العلاء " ارتأى كل امرئ بعدما شاء أن يرتئي " قائل ذلك هو عمران بن حصين، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل، وحكى الحميدي أنه وقع البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري يقال إنه عمر، أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين، ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك، وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما، وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره " ارتأى رجل برأيه ما شاء " يعني عمر، كذا في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه. وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان، وأغرب الكرماني فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان، وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك، وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك، ووقعت لمعاوية أيضا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك، والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك، وفي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها، فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر، ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج. وفي رواية له أيضا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر " وفي رواية له " جمع بين حج وعمرة " ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس، وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى. وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه، وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة منه قوله " ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ، وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص. --فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.01 للإمام ابن حجر العسقلاني تمت مطابقة هذا الملف (بعد إعداده) بمراجعته مع طبعة المكتبة السلفية (بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي) *** وجدت في: المجلد التاسع. كِتَاب النِّكَاحِ. باب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا. الحديث: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ الشرح: قوله |