|
||||||
|
|
| للإعلان اضغط هنا |
|
|||||||
| المنتدى السعودي مناقشة القضايا المحلية السعودية. |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | اساليب العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
|
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي في السعودية
المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى. الرئيس: رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى. مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار. الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار. المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. المادة الثانية: تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس, ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض. المادة الثالثة: الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي, ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها, القيام بما يأتي: 1 ـ اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس. 2 ـ اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى لمجلس. 3 ـ متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي واعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير. 4 ـ اعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له. 5 ـ التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها. 6 ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها. 7 ـ تطوير قواعد المعلومات واجراء المسوحات الاحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها. 8 ـ أي مهام تسند إلى الهيئة نظاما . المادة الرابعة: يشكل مجلس ادارة الهيئة على النحو التالي: 1 ـ المحافظ ـ رئيسا . 2 ـ ممثل من وزارة الداخلية ـ عضوا . 3 ـ ممثل من وزارة الخارجية ـ عضوا . 4 ـ ممثل من وزارة التجارة ـ عضوا . 5 ـ ممثل من وزارة الزراعة والمياه ـ عضوا . 6 ـ ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية ـ عضوا . 7 ـ ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء ـ عضوا . 8 ـ ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ـ عضوا . 9 ـ ممثل من وزارة التخطيط ـ عضوا . 10 ـ ممثل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ـ عضوا . 11 ـ ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي ـ عضوا . وعضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الادارة عن الرابعة عشرة. وتكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات فقط. المادة الخامسة: مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها, واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم, وله على وجه الخصوص ما يلي: 1 ـ البت في طلبات الاستثمار والغائها. 2 ـ اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعها إلى المجلس. 3 ـ اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والادارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها. 4 ـ الاشراف على أعمال الهيئة الادارية والمالية ومراجعتها. 5 ـ اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. 6 ـ تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الادارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكولة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الادارة. 7 ـ النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يشكلها مجس الادارة. 8 ـ اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار. 9 ـ تفويض المسئولين عن ادارة الهيئة في ابرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الادارة. 10 ـ اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. 11 ـ قبول التبرعات والهبات والمنح والاعانات. المادة السادسة: يجتمع مجلس الادارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الأقل, وعلى المحافظ دعوة مجلس الادارة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل, ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الادارة أو من ينيبه من الأعضاء, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة, ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت, وتثبت مداولات مجلس الادارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز لمجلس الادارة ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة, ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء مجلس الادارة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في أول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. المادة السابعة: يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الرئيس. المادة الثامنة: يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم, وما يقرره مجلس الادارة, ويمارس الاختصاصات الآتية: 1 ـ الاشراف على الاعداد لاجتماعات مجلس الادارة. 2 ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة. 3 ـ اعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لعرض ذلك على مجلس الادارة. 4 ـ الاشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 ـ اصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6 ـ تقديم تقارير دورية إلى مجلس الادارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 7 ـ اقتراح خطط وبرامج الهيئة والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الادارة. 8 ـ تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية الأخرى وغيرها. وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن ادارة الهيئة. المادة التاسعة: 1 ـ يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات, الادارة العامة لشئون الاستقدام) والخارجية, والتجارة, والصناعة والكهرباء, والمالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الزكاة والدخل, صندوق التنمية الصناعية السعودي), والزراعة والمياه, والعمل والشؤون الاجتماعية (مكتب العمل والعمال), والبترول والثروة المعدنية, وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الادارة. 2 ـ يعمل مركز الخدمة الشاملة المذكور أعلاه تحت اشراف المحافظ ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة انهاء المعاملات واصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الاقامة اللازمة لمزاولة النشاط. المادة العاشرة: يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة, وتتكون أموال الهيئة من: 1 ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 ـ الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. 3 ـ أية أموال أخرى يقرر مجلس الادارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والاعانات. 4 ـ جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من الدار السعودية للخدمات الاستثمارية. وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل, ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة. المادة الحادية عشرة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة, واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. المادة الثانية عشرة: مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الادارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم, وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة, ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الادارة, ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الثالثة عشرة: يصدر مجلس الادارة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم, وتنشر في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نشرها. المادة الرابعة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. [هذه الرسالة عدلت بواسطة ساندروز (عدلت في 12-04-2000).] [هذه الرسالة عدلت بواسطة ساندروز (عدلت في 12-04-2000).] |
![]() |
| العلامات |
| أعضاء نشطون حاليا يقرأون هذا الموضوع: 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
| أدوات الموضوع | |
| اساليب العرض | |
|
|
مواضيع مشابهة
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر اضافة |
| السيرة الذاتية صدام حسين . | walid51 | منتدى الحوار السياسي | 32 | 14-09-2008 03:00 AM |
| جرائم امريكيا في مئة عام الجرائم الامريكية في 100 عام | walid51 | منتدى الحوار السياسي | 14 | 22-10-2005 07:33 AM |
| ليش ما تشاركو في مواضيعي | هارب من الحياه | القنوات الفضائية | 8 | 22-10-2005 05:42 AM |
| الاقمار التي تستقبل في البحرين | sido | القنوات الفضائية | 3 | 15-02-2004 02:08 PM |
| شاهد اكثر من 50 قمرقويها وضعيفها سيها وكيوها المكسور والمفتوح وانت مسترخي | sad85man | القنوات الفضائية | 10 | 13-02-2004 06:43 PM |
|