المتعة الشيعية

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • راعيها
    عضو متميز
    • Feb 2004
    • 6771

    #1

    المتعة الشيعية

    | || || || || || || || || | تعريف المتعة عند الشيعة | || || || || || || || || |
    ويسمى النكاح المنقطع ، وهو ان يتعاقد الرجل مع امرأة على ان يتزوج بها بأجر معين الى اجل مسمى و يكون غالبا بدون ولي و لا شهود ، و هذا النكاح لا توارث بسببه بين الزوجين ، لأنه مؤقت ينتهي عند انتهاء اجله واما ان حدث ولد فنسبه ثابت و يرث .
    ولا حاجة في هذا النكاح الى الشهود ولا طلاق …و العدة في المتعة حيضتان لمن تحيض وخمسة واربعين يوما لمن لا تحيض …ولا حد لعدد النساء المتمتع بهن …فله ان يتمتع بما شاء .
    فسبحان الله أي عقيدة تك التي من اصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد ، مبيحين الزنا بإسم الدين او العقيدة الشيعية ، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها ….سبحان الله .
    | || || || || || || || || | نشأة المتعة | || || || || || || || || |
    ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابوبكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجز احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابوبكر وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض" .
    وقد نسب الشيعة الى جعفر الصادق انه قال " ليس منا من لم يستحل متعتنا ويؤمن برجعتنا " وسبحان الله من هذا الكذب على الإمام فلم يذكر ان الامام نفذ ذلك او استعمل المتعة فكيف يأمر الناس بالمتعة ولا يقوم به ….هل كذب الامام في دعواه ام كذب الشيعة على الامام …..سبحان الله من البهتان و الدجل .
    فسبحان الله الذي حدد عدد الزواجات بأربع كحد اقصى وهم يفتحون الباب على مصراعيه…أي اهانة للدين و للمرأة يدعون له …بل ولو اخذنا امرهم لعزف العالم بأكمله عن الزواج فلماذا يتزوج من واحدة وهو يستطيع تغيرها في في كل يوم …ولم مصاريف المهر و الزواج ان كان يستطيع الزواج دون مهر ولا ولي امر …ولم يقول الرسول "ان ابغض الحلال عند الله الطلاق" ان كان المتعة موجود …ولم قوامة الاب ان كان الزواج يتم بدون موافقته بل دون علمه …واين القوامة وما يتميز الرجل به من نفقة ان تسقط عنه النفقة بالمتعة …ولم يوزع القران الميراث للزوجة وهي لا ترث في المتعة …واين السكينة و حد المتعة قد يكون ربع ساعة ..سبحان الله …بأي عقل يحكم القوم.
    ان القوم يدعون بما لم يخطر على بال الزناة و اهل الفسق و الفجور الذين يزنون و يعلمون انهم على باطل وجاء القوم ليضعوا للزنا صورة دينية بل جعلوه من العقيدة ….أي شهوة تملك هؤلاء …و بأي دين يدينون .
    | || || || || || || || || | لماذا ابيحة المتعة عند الشيعة | || || || || || || || || |
    ان إباحة القوم لهذا النوع من الزنا بل وادعاء ان الرسول اقره حتى عهد عمر "رض" لطعن بحياء الرسول ودعوته بل وطعن بالعقيدة الاسلامية ، هذه الامور لم تخطر على بال من اسس المذهب الشيعي ولكن كان همه الوحيد ان يلتف حوله اكبر جمع من الناس و محاولة نشر الديانة الشيعية بين العامة فلم يجد طريقا اسهل و اسرع من طريق الشيطان و لذلك حلل المتعة مدعيا ان الرسول اقرها …وفعلا لقد حقق ابن سبأ ما اراد فلتف حوله كل من غلبه هواه من الرجال والنساء وبصورة كبيرة جارين وراء الجنس ووراء الشهوة …نعم ان ابن سبأ لم يستطع ان يطلب من الناس ممارسة الجنس فهو منبوذ بصورة الحيوانية فغلف هذا الزنا بغلاف المتعة و الشهوة و التقرب لله و اعفاف البنات و الشباب …وسبحان الله اعفافهم من الجنس بالجنس ….وسار القوم على نهجه في ابشع صورة و ألفوا الاحاديث و الروايات عن الائمة و الصحابة ، ليقنعوا الناس بهذا الفعل الحيواني ……فأي يدين يبيح الجنس كأساس لعقيدته ثم يدعي الكمال ……
    ومن ناحية أخرى فإن اليهود يبيح الزنا مع نساء غير اليهود والتمتع بهن دون ادنى ضرر ففي عقيدتهم انهن خلقن لمتعت اليهود …و جاء ابن سبأ بنفس المبادئ للشيعة فهم يتمتعون بالنساء دون محرم دون عقد دون شهود دون ولي دون اخلاق دون حياء سوى الشهوة والشهوة فقط …و من يعرف معنا للشرف لا يرضاه لأهله و لكن يطالب به لأهل غيره ……فسبحان الله .
    | || || || || || || || || | تحريف المتعة | || || || || || || || || |
    ان الشيعة وقعوا في مأزق بسبب المتعة التي لا يقرها عقل ناهيك عن دين فبدأ القوم يغيرون بعض اساسيات المتعة فتجد في كتبهم الحديثة محاولات من علمائهم حينما واجهوا سؤال من الفطرة " هل ترضاه لأهلك …؟" ، فأخذ علماء الشيعة الجدد في نص بعض المجملات للمتعة من باب تزيين الباطل و إلباسه ثياب الحق …و لكن هيهات …فذهب بعض علمائهم الى القول بوجود عقد لزواج المتعة و اعتراف الاب بالإبن ان ولد و الصرف على الام …بل ذهب بعضهم الى ان النتعة او طريق للزواج الصحيح …وهم بذلك وقعوا في ازمة اكبر فخالفوا كتابات علمائهم …فهم بذلك لم يتمسكوا بمتعة الجاهلية كأسلافهم ، ولم يردوا المتعة كالسنة ولكن وقفوا في المنتصف لعلهم يجدوا فرجة لهذا المأزق ……بل وحاولوا وضعشروط مطابقة للزواج الإسلامي وجاء السؤال الذي هز باطله " ان كان الامر كذلك فما الفرق بين المتعة والزواج الإسلامي ..؟" ، وحينها بدأ علماء الشيعة اعادة اوراقهم …وبعد حين من التفكير قرروا ان الفرق هو المدة فالمتعة لها مدة معينة ….ولم يعلموا انهم بذلك خالفوا المتعة التي يحتجون بها في زمن الرسول والتي حرمها الرسول و نبذها من عادة الجاهلية ……فسبحان الله الذي اخرجهم من ظلام لآخر و من بحر لآخر دون أي شط ..فالكذب لا شاطئ له …
    و لا نعلم الآن من يدافع عن المتعة …هل يدافع عن المتعة الجاهلية والتي ردها الرسول ، ام المتعة التي زخرفها علمائهم ……والله قد افرحت اليهود هذه العقيدة الداعية للزنا و الجنس …فرغم نشر اليهود للرذيلة الا انهم لم يفكروا بكونها عقيدة من دين ……
    | || || || || || || || || | فظاعة المتعة في المجتمع | || || || || || || || || |
    لقد سعى العالم الشيعي السيد محسن الأمين العاملي في محاولة منه لتغطية فظاعة الامر و تقليل و قعته على المجتمع قال" اذا كانت المتعة امرا مباحا فلا يلزم ان بفعلها كل احد فكم من مباح ترك تنزها و ترفعا "سبحان الله ان عالمهم يدعوهم للترفع عن الرذيلة وهم ينسبونها للرسول "ص" …..بل الغريب ان طلب المتعة من بعض الشيعة يعتبر طعنا في كرامتهم سواء داخل ايران او في البلاد العربية …فكيف يدعوا الرسول "ص" لأمر بهذه الإهانة و الشناعة …
    وقد زاد القوم فدعوا على الصادق كذبا عندما قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة" فقيل له : ان لها زوجا فسألها قال: ولم سألها ..لا حد لعدد المتعة" فسبحان الله كيف يدعون النساء لخيانة ازواجهم علنا وبإسم الدين …فأي زوج سيثق بعدها بزوجته …..وقد ادعوا على ابي الحسن قوله " ان الرجل يتزوج الفاجرة متعة و يحصنها به ليس عليه من اثمها شيء" فأين قوله تعالى "الزاني للزانية " سبحان الله أي عقيدة هذه، والجدير بالذكر ان علي "رض" والذي يدعون انهم شيعته قال" حرم النبي "ص" يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة " و الشيعة لا ينكرون هذا الحديث …ولكن عقيدة ابليس اقوى من أي قول حتى ولو قول علي"رض" .
    و الغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسو"ص":"ملعون من اتى امرأة في دبرها " بل ويقولون بجواز وقف فرج الأمة أي انه يجوز عند الشيعة ان يوقف الرجل فرج الأمة أي انها تخرج الى الناس ليستمتعوا بها واجرها لمن اوقفها لذلك ….بالله عليكم أي دعوا للزنا اكثر من هذا بل أي شهوة تحكم القوم .
    | || || || || || || || || | الرد على دعوى الشيعة | || || || || || || || || |
    ان القوم حين تسألهم عن دليل على المتعة يسرع الى قوله تعالى "فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن" والله ان اللغة العربية و ادب اللغة العربية يأبى ان تكون قد نزلت في المتعة …بل ولم تثبت رواية واحدة في كتب التفسير كلها عن نزول هذه الآية في متعة النساء …فسبحان الله …بل ان كلمة المتعة في القران لم ترد في القرآن متعة النساء ولا مرة واحدة …فسبحان الله الذي جعلهم يفسرونها بالمتعة لصيطرة شهوتهم على كل شيء حتى قراءتهم للقرآن .
    | || || || || || || || || | اخيرا في المتعة | || || || || || || || || |
    ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس…وامر المتعة ابسط من ذلك بكثير فأي رجل "غير الديوث" يأبى على اهله و نفسه المتعة …بل وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء ان لم يكن للمتعة عدد محدد …سبحان الله الذي يطعنون بشريعته ……
    وما اردنا من هذه الكلمات الى تبيين الحق وهو بين ولكن القوم كعادتهم اقفلوا كل وسائل التعليم والتفكير و ساروا على نهج ابن سبأ ..لا يحيدون عنه حتى لو وصل الامر الى تحقير ذاتهم بذاتهم ……فسبحان الله من من يطلب لنفسه المذلة والعار .
    ولو لم يكن للشيعة خطأ سوى المتعة لكان كافيا لرد دينهم ، ومعرفة عقولهم و في امثالهم قال تعالى "واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون " صدق الله العظيم .
    اخي تفكر فالحق احق ان يتبع …ومهما كنت في الظلومات فلا بد من نور للحق يبحث عن الساعي اليه .
    | || || || || || || || || | المصادر | || || || || || || || || |
    1-الشيعة بين الحقيقة والأوهام
    2-زاد المعاد في هدي خير العباد
    3-تاريخ التشريع الاسلامي
    4-التآلف بين الفرق الاسلامية
    5-التهذيب
    6-مختصر التحفة الاثنا عشرية
    7- الوشيعة في نقد عقائد الشيعة

    | || || || || || || || || | رسالة المتعة | || || || || || || || || |

    الرجاء عدم غلق الموضوع قنحن ننتظر حجج القوم يل مراقب


    تم تحريرها بكل فخر بواسطة :
    YMS



    صحيح
    لم نعرف أن الأئمه سرحوا بناتهم للمتعه
    بما أنهم يقولون هذا ويحضون عليه وثوابه عظيم عندهم
    هذا أولا
    وثانيا هم أنفسهم لم يتعاملوا بالمتعه
    حيث أن التحريض والترويج لشئ يشمل ثوابه النساء والرجال
    هذا زعم الشيعه على الأئمه
    اذن أينهم من القرآن
    " كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون"
    فلا يجوز الترويج والتحفيز والتحريض على شئ أنت نفسك
    لاتقبله على نسائك وأن كنت تقبله على نفسك على نساء غير نسائك على أعتبار أن الرجل ناقل عيبه
    وطالما هو عيب
    اذن تروجه فقط للرجال
    والنساء الشيعيات ليس لهم ثواب حسب نظريتكم
    فهذا الخطأ بعينه فأذا كان حلالا وله ثواب عظيم للجنسين
    وتنفذه أنت ولاتقبله على نسائك
    ...... وعلى من تنفذه على نساء غيرك من الشيعيات
    وما أدراك أن شيعي أخر حاط عينه على نسائك بالحلال طبعا
    حسب نظريتكم ويدخل بيتكم ويخرج وله صحبه طويله معك
    فهل تقبل هذا أم تطنش ؟؟؟
    وكذلك ليس للشيعيات المطلقات والأرامل أدنى أحترام
    لأنهن مستباحات من هذه الناحيه
    والنظره لهم من قبل الشيعه نظره دونيه
    وعرفت ذلك من خلال ردود بعض الشيعه في مواقع كثيره
    ويجسر عليها أي شيعي بالكلام والطلب للمتعه
    فهل هذا أحترام النساء وهل هذا تقديرهن عند الشيعه
    وهل هذه طريقه من أعظم طرق الثواب والحسنات
    وتوزيع الثروه الثوابيه بالقنطار والكيلو والطن الحسناتي
    حيث أن المتمتع والمتمتعه لهم ثواب كبير ويزاحمون الأنبياء
    في الجنه
    اذن هي أفضل عنهم حتى من الصلاه والصوم
    عندهم
    طالما فيها مزاحمه الأنبياء والرسل في الجنه للجنسين
    والسلام



    الكلام واضح
    طالما الئمه لم نعرف أنهم تعاملوا بالمتعه أنفسهم
    أو بنتاتهم
    اذن
    هي مرفوضه من قبلهم
    فبماذا توهمون الشيعه البسطاء وأنتم لاتقبلونها على أنفسكم
    ومع هذا أعيد عليك طالما أنت اعدت الموضوع
    أن الخليفه الرابع عندنا الامام الاول عندكم
    لم يبحها عندما كان هو الحاكم المطلق
    وله سلطان وحكم
    فهو علي كرم الله وجهه الذي لايخاف بالله لومه لائم
    لو كانت حلالا لحض عليها وحرض عليها وأباحها في زمنه
    وهوحجه عليكم
    وفي هذا الكفايه

    منقول
    آخر تعديل بواسطة راعيها; 27-06-2004, 01:24 PM.

    وقال الخميني: تحت قوله تعالى
    ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
    قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )
  • cadnet
    عضو فعال
    • Feb 2004
    • 57

    #2
    الرد: المتعة الشيعية

    اخي العزيز بارك الله فيك ان كنت صائب في كلامك وغفر الله لنا ولك ان كنت مخطا واود منك ان تعطيني مايثبت بان الرسول (صلى الله علية وعلى الة وسلم) قد حرم زواج المتعة علما انة قد احلة وان سيدنا عمر هو الذي حرمه والقصة معروفة ويمكنك ان ترجع اليها وقدد حدد سيدنا عمر على اثر هذه القصة خدمه الجيش ان لايخدموا اكثر من 3 اشهر ويعود الى بيته .
    اما ماسالت عنه فاني ارفق لك جزء من كتب الشيعة والسنه واحكام زواج المتعة بنص والحرف والمصادر ولم اغير فيها حرف واحد وهي لزياده اطلاعك في امور الدين لعلي ان اخطائت ان يغفرلي الله وان اطبت ان يكتب لي حسنة . واعيد علينا ان نوحد صف المسلمين فنحن عائلة وفيها الاخ الجيد والصالح والاخ الطالح وكلهم اخوان وهناك في كل بيت مرجاض
    كما اود ان اشير الى ان مصطلح الشيعة كان قد اطلقة الرسول (صلى الله علية وعلى الة وسلم) على علي رضوان الله علية
    واليك ماكتب من الشيعة والسنه
    وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة » .
    ونزلت : ( إنَّ الِّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحاتِ اُولئِكَ هُمْ خَيرُ البَريّةِ ) .
    وأخرج ابن عدي : عن ابن عبّاس قال : لما نزلت : ( إنَّ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ ) قال رسول الله [ صلّى الله عليه وآله ] لعلي [ عليه السَّلام ] : « هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين » .
    وأخرج ابن مردويه : عن علي عليه السَّلام قال : « قال لي رسول اللهّ صلى الله عليه واله : الم تسمع قول الله : ( إنَّ الّذينَ امَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ اُولئِكَ هُمْ خَيرُ البَريّةِ ) أنتَ وشيعتك ، وموعدي وموعدكم الحوض ، إذا جاءت الامم للحساب تُدعون غرّاً محجَّلين » . انتهى حديث السيوطي (1).
    وروى بعض هذه الأحاديث ابن حجر في ( صواعقه ) عن الدارقطني ، حدّث أيضاً عن أمِّ سلمة أنَّ النَّبي صلّى الله عليه واله قال : « يا علي أنت وأصحابك في الجنَّة »(2).
    وفي ( نهاية ابن الأثيم ما نصه في مادة ( قمح ) : وفي حديث علي عليه السَّلام قال له النَّبي صلّى الله عليه وآله : « ستقدم على الله أنتَ وشيعتك راضين مرضيين ، ويقدم عليه عدوك غضاباً مقمَّحين » ، ثم جمع يده إلى عنقه ليريهم كيف الاقماح (3) . انتهى .
    وببالي أنَّ هذا الحديث أيضاً رواه ابن حجر في ( صواعقه ) وجماعة
    ____________
    (1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6: 379 .
    (2) الصواعق المحرقة : 96 .
    (3) النهاية 4 : 106

    ثم إنَّ صاحب الشريعة لم يزل يتعاهد تلك البذرة ، ويسقيها بالماء النمير العذب من كلماته وإشاراته ، في أحاديث مشهورة عند أئمة الحديث من علماء السنَّة ، فضلاً عن الشِّيعة ، وأكثرها مروي في الصحيحين ، مثل : قوله صلّى الله عليه وآله : « عليٌ مني بمنزلة هارون من موسى » (1).
    ومثل : « لا يحبك إلاّ مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافق »(2).
    وفي حديث الطائر: « اللّهم ائتني بأحب خلقك إليك » (3) .
    يكن للشِّيعة والتشيُع يومئذٍ مجال للظهور ، لأنَّ الاسلام كان يجري على مناهجه القويمة ، حتى إذا تميَّز الحقًّ من الباطل ، وتبيَّن الرشد من الغي ، وامتنع معاوية عن البيعة لعلي عليه السَّلام وحاربه في ( صفَين ) انضم بقية الصحابة إلى علي عليه السَّلام حتى قتل أكثرهم تحت رايته (1) ، وكان معه من عظمعاء أصحاب النبي ثمانون رجلاً ، كلّهم بدريَ عقبي : كعمّار بن ياسر ، وخزيمة ذي الشَّهادتين ، وأبي أيوب الأنصاري ، ونظرائهم .
    ثمَّ لما قُتل علي عليه السلام واستتب الأمر لمعاوية ، وانقضى دور

    النـكاح

    ( 378 )


    ( 379 )


    ( أحكام النكاح )
    ( مسألة 968 ) : النكاح ( عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الاخر ) .
    وهو على قسمين:
    دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد لا تعيّن فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة بـ ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو ( ما تعيّن فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر أو اقل وتسمى الزوجة بـ ( المتمتع بها والمنقطعة ) .


    ( أحكام العقد )
    ( مسألة 969 ) : يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الايجاب والقبول اللفظييان ، فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي كما لا يكفي ـ على الاحوط لزوماً ـ الايجاب والقبول بالكتابة ، ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير ـ رجلاً كان أو إمراة ـ في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه.
    ( مسألة 970 ) : اذا وكلا الغير فى اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن ، ولو اخبر الوكيل بذلك فان حصل الاطمينان بخبره كفى والا فلا عبرة به على الاحوط لزوماً.
    ( مسألة 971 ) : يجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث المهر والخصوصيات الاخرى وان كان على خلاف مصلحة الموكل

    ( 380 )

    حسب اعتقاده ، فان تعدى كان فضولياً موقوفاً على اجازته.
    ( مسألة 972 ) : يجوز ان يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين كما يجوز ان يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في ان يعقدها لنفسه وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.


    ( صيغة العقد الدائم )
    ( مسألة 973 ) : اذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل ( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد ، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل ( احمد ) واسم المراة ( فاطمة ) مثلاً فقال وكيل المرأة: ( زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك احمد على الصداق المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي احمد على الصداق المعلوم ) صح العقد ، والأحوط الاولى تطابق الايجاب والقبول ، مثلاً لو قالت المرأة ( زوجتك ) فعلى الزوج ان يقول: ( قبلت التزويج ) ولا يقول ( قبلت النكاح ) مثلاً.


    ( صيغة العقد غير الدائم )
    ( مسألة 974 ) : اذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة: ( زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي هكذا ) صح أيضاً.

    ( 381 )


    ( شرائط العقد )
    ( مسألة 975 ) : يشترط في عقد الزواج أُمور:
    (1) العربية ـ مع التمكن منها ـ على الأحوط لزوماً ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.
    (2) القصد الى ايجاد مضمون العقد ، بمعنى ان تقصد المرأة بقولها: (زوجتك نفسي) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما ان الرجل يقصد بقوله (قبلت) انشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان.
    (3 ، 4) ان يكون العاقد ـ موجباً كان أم قابلاً ـ عاقلاً وكذا بالغاً على الاحوط لزوماً.
    (5) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الاشارة فلو قال: ( زوجتك احدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال ( زوجت بنتي احد ابنيك أو احد هذين ) .
    (6) رضا الطرفين واقعاً ، فلو اذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما انه اذا علمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت بالرضا بطل العقد الا ان تجيز بعده.
    ( مسألة 976 ) : اذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف ، والا كفى وان كان اللحن في المادة ، فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) اذا كان المباشر للعقد من اهل

    ( 382 )

    تلك اللغة.
    ( مسألة 977 ) : اذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها اجمالاً وقاصداً لتحقق المعنى صح العقد ، ولا يشترط علمه به تفصيلاً بان يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.
    ( مسألة 978 ) : العقد الواقع فضولياً اذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من أحدهما.
    ( مسألة 979 ) : لو اكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه احدهما ، والاحوط الاولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.
    ( مسألة 980 ) : الاب والجد من طرف الاب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوجهم الولي صح الا انه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد ، فاذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، هذا اذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه واما مع المفسدة فيكون العقد فضولياً ولا يصح الا مع الاجازة بعد البلوغ والرشد أو الافاقة.
    ( مسألة 981 ) : يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر اذن ابيها أو جدها من طرف الاب اذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها ، بل الاحوط لزوماً اشتراط اذن احدهما اذا كانت مستقلة ايضاً ، ولا تشترط اجازة الام والاخ وغيرهما من الاقارب.
    ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والموقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.
    ( مسألة 982 ) : يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من

    ( 383 )

    أبيها أو جدها ، اذا تعقب بالاجازة من أحدهما.
    ( مسألة 983 ) : لا يعتبر اذن الاب والجد اذا كانت البنت ثيباً ، وكذلك اذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً مطلقاً ، أو اعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، أو سقطا عن اهلية الاذن لجنون أو نحوهِ ، وكذا اذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة اليه فعلاً من دون اذن أيّ منهما.
    ( مسألة 984 ) : المقصود بالبكر ـ هنا ـ من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوجت ومات عنها زوجها او طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر ، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها ، واما ان ذهبت بالزناء او بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر ، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها.


    ( 384 )


    ( موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس )
    ( مسألة 985 ) : يثبت للزوج خيار العيب اذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق:
    (1) الجنون ولو كان أدوارياً ، وليس منه الاغماء والصرع.
    (2) الجذام.
    (3) البرص.
    (4) العمى.
    (5) العرج ولو لم يبلغ حد الاقعاد.
    (6) العفل وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا.
    وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال فلو فسخ فالاحوط لزوماً لهما عدم ترتيب اثر الزوجية او الفرقة الا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
    ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة اذا حدثت بعد العقد وان كان قبل الوطء.
    ( مسألة 986 ) : يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباً ( اي مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ) أو مصاباً بالعنن ( وهو المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج ) سواء كان الجب أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء

    ( 385 )

    معاً.
    وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا ؟ فيه اشكال ، وكذا فيما لو كان خصياً حين العقد ( الخصاء هو اخراج الانثيين ) أو وجّياً ( الوجاء رض الانثيين بحيث يبطل اثرهما ) أو مجذوماً أو ابرص ، فان اختارت الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب اثر الزوجية أو الفرقة الا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
    ( مسألة 987 ) : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لا يحق لها الفسخ الا بعد رفع امرها الى الحاكم الشرعي فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فان وطئها أو وطىء غيرها في اثناء هذه المدة فلا فسخ ، والاّ كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطء من دون مراجعة الحاكم ، واذا علم بشهادة الطبيب الاخصائي الموثوق به ان الزوج سوف لا يقدر على الوطء ابداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة.
    ( مسألة 988 ) : إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فان كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة كما في الطلاق وان كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة عليها. هذا إذا لم يكن تدليس ، واما مع التدليس ( المتحقق بتوصيف المرأة للرجل عند ارادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به او بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه البيان مع اقدام الزوج بارتكاز السلامة منه ) فان كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ وان اختار البقاء فعليه تمام المهر لها ، وان كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن

    تعليق

    • cadnet
      عضو فعال
      • Feb 2004
      • 57

      #3
      الرد: المتعة الشيعية

      ( 386 )

      يحق له بعد دفعه اليها ان يرجع به على المدلس.
      واذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت تمام المهر ان كان بعد الدخول وان كان قبله لم تستحق شيئاً الا في العنن فانها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.
      ( مسألة 989 ) : يثبت في النكاح خيار التدليس ـ في غير العيوب التي مر انه يثبت بسببها خيار العيب ـ عند التستر على عيب في احد الزوجين ( سواء كان نقصاً عن الخلقة الاصلية كالعور ونحوه أو زيادة عليها كاللحية للمرأة ) أو الايهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
      فلو خطب امرأة وطلب زواجها على انه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبان انه من غيرهم كان لها خيار التدليس فان فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول وان كان قبله فلا شيء لها ، وانما يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متصفاً بها قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم ايقاع العقد مبنياً عليه ، ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة الكمال.
      ( مسألة 990 ) : اذا تزوج امراة على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ ـ حيث يكون له الفسخ ـ فان كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس ، وان كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً ، واذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ـ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ـ كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً.

      ( 387 )


      ( أسباب التحريم )
      ( مسألة 991 ) : يحرم الزواج من جهة النسب بالام وان علت ، وبالبنت وان نزلت ، وبالاخت ، وببنات الاَخ والاخت وان نزلن ، وبالعمات وبالخالات وإن علون ، اي عمة الاب والام وخالاتهما وهكذا.
      ( مسألة 992 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الاب أو الام ، فلا يجوز الزواج بهن وان لم يدخل بزوجته ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء أكانت موجودة في زمان زوجية الام أم ولدت بعد طلاق الام وتزوجها برجل آخر ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت امها باقية على الزوجية على الأحوط لزوماً ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الام.
      ( مسألة 993 ) : يحرم الزواج بمعقودة الأب أو احد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن ، أو احد الأحفاد أو الأسباط.
      ( مسألة 994 ) : يحرم الجمع بين الاختين ، فاذا عقد على احداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الاولى باقية على زواجها ، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
      ( مسألة 995 ) : إذا طلق زوجته ـ رجعياً ـ لم يجز له نكاح اختها فى عدتها ، وإذا كان الطلاق بائناً صح ذلك ، واذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو ابرأها فالاحوط لزوماً عدم الزواج باختها في عدتها.
      ( مسألة 996 ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له ان يتزوج ببنت اخيها أو

      ( 388 )

      ببنت اختها الا باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح والا بطل ، وان علمت بالزواج فسكتت ثم أجازته صح أيضاً.
      ( مسألة 997 ) : لو زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً ، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت لم تحرم عليه وان كان الزنى قبل الدخول بها ، ولو زنى بغير العمة والخالة لم تحرم عليه بنتها وان كان الاحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتزوج بنتها.
      ( مسألة 998 ) : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج دواماً أو متعة من الكافر وان كان كتابياً ، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من اصناف الكفار مطلقاً ، ويجوز له الزواج متعة من اليهودية والنصرانية اذا لم تكن له زوجة مسلمة ، والا لم يجز له الزواج منهما من دون اذن المسلمة بل ولا باذنها على الاحوط وجوباً ، كما لا يجوز ـ على الاحوط ـ ان يتزوج منهما دواماً ولا من المجوسية ولو متعة.
      ( مسألة 999 ) : لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة ان يتزوج دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب ، ويجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية ، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة ، نعم اذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم وان صحّ العقد.
      ( مسألة 1000 ) : لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً ، أما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدتها.
      ( مسألة 1001 ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة رجعية لم يجز له ان يتزوجها الا بعد توبتها على الأحوط وجوباً ، ويجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك الا ان تكون امرأة مشهورة بالزنا ، فان الأحوط وجوباً

      ( 389 )

      عدم الزواج بها قبل ان تتوب ، كما ان الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا الا بعد توبته ، والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها ، سواء ذلك بالنسبة الى الزاني وغيره.
      ( مسألة 1002 ) : يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وان لم يدخل بها بعد العقد ، واذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً أيضاً ، والا جاز الزواج بها بعد تمام العدة.
      ( مسألة 1003 ) : لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ـ دخل بها أم لم يدخل ـ ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً.
      ( مسألة 1004 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وان كانت مصرة على ذلك ، والأولى ـ مع عدم التوبة ـ ان يطلقها الزوج.
      ( مسألة 1005 ) : إذا تزوجت المرأة ثم شكت فى ان زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.
      ( مسألة 1006 ) : إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أمّ الملوط واخته وبنته ، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج باحدى المذكورات ، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضا.
      ( مسألة 1007 ) : لا تحرم على اللائط بنت اخت الملوط ولا بنت اخيه ،

      ( 390 )

      كما لا تحرم على الملوط ام اللائط ولا بنته ولا اخته.
      ( مسألة 1008 ) : يحرم الزواج حال الاحرام وان لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.
      ( مسألة 1009 ) : لا يجوز للمحرمة ان تتزوج برجل ولو كان محلاً ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً.
      ( مسألة 1010 ) : إذا لم يأت المحرم او المحرمة بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة لم تحل لهما الممارسات الجنسية التي حرمت عليهما بالإحرام ، وإذا أتيا به في أي وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة.
      ( مسألة 1011 ) : لا يجوز الدخول بالزوجة قبل اكمالها تسع سنين ولكنه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وان كان قد افضاها.
      ( مسألة 1012 ) : تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها ، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الاول ـ على تفصيل يأتي في احكام الطلاق ـ واما لو طلقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبداً.

      ( 391 )

      من

      ( أحكام العقد الدائم )

      والانفاق الواجب
      ( مسألة 1013 ) : يحرم على الزوجة الدائمة ان تخرج من دارها من دون اذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه في الاستمتاع بها ويجب عليها ان تمكن زوجها من نفسها متى شاء ، وليس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسية المتعارفة الا لعذر شرعي ، فاذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج اليه بحسب شانها بالقياس اليه.
      ( مسألة 1014 ) : إذا نشزت الزوجة على زوجها بان منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا ، واما إذا منعت نفسها عنه في بعض الاحيان لا لعذر مقبول شرعاً أو خرجت من بيتها بغير اذنه من دون مسوغ شرعي فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك ، واما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا اشكال.
      ( مسألة 1015 ) : لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها وان كان يستحب لها ان تقوم بذلك.
      ( مسألة 1016 ) : إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وان كانت اكثر من نفقتها في الحضر ، كما يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر ، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى طبيب ، واما في غير ذلك من السفر

      ( 392 )

      الواجب كسفر الحج او السفر غير الواجب الذي اُذن فيه الزوج لها فليس عليه بذل أجوره ، ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق الزوج اذنه لها في السفر غير الواجب على اسقاطها لنفقتها فيه كلاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه.
      ( مسألة 1017 ) : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ويجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لاجباره على الانفاق ، فان لم يتيسر لها هذا ولا ذاك. واضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، والاحوط لزوماً ان لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال.
      ( مسألة 1018 ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها عليه وان كانت غنية غير محتاجة ، واذا لم تحصلها ـ كلاً او بعضاً ـ لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله دينا على ذمته يؤديه متى ما تمكن ، ويصح ان تسقط عنه ما تستحقه عليه فعلاً أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.
      واذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فان زاد صرفه اليها.
      ( مسألة 1019 ) : يثبت للابوين حق الانفاق على الابن ، كما يثبت للولد ذكراً كان أو انثى حق الانفاق على ابيه ، والاحوط لزوماً ثبوت حق الانفاق للابوين على البنت وثبوته لهما مع فقد الولد او اعساره على اولاد الاولاد اي ابناء الابناء والبنات وبناتهم الاقرب فالاقرب.
      وكذلك الاحوط لزوماً ثبوت حق الانفاق للولد مع فقد الاب او اعساره على جده لأبيه وان علا الاقرب فالاقرب ، وثبوته مع فقد الجد او

      ( 393 )

      اعساره على امه ومع فقدها او اعسارها على الجد او الجدة من قبلها ومن قبل ام الاب أو الجد مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الاقرب فالاقرب إليه.
      واذا تعدد من يثبت عليه حق الانفاق كما لو كان للشخص اب مع ابن او كان له اكثر من ابن واحد فيحتمل ثبوت الحق على كل واحد كفاية كما يحتمل اشتراك الجميع فيه بالسوية فالاحوط لزوما فيما إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك ان يقوم به البعض الاخر.
      ( مسألة 1020 ) : يشترط في ثبوت الانفاق بالقرابة فقر المنفق عليه بمعنى ان لا يتوفر له ما يحتاج اليه فعلاً من معيشته من طعام او لباس او مسكن او دواء او نحوها ولا يتمكن ايضا من توفيره بالاكتساب أللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقة مع التمكن من الوفاء لاحقاً.
      ولا يشترط في ثبوت الانفاق بها كمال المنفق بالعقل والبلوغ فيجب على الولي ان ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت له حق الانفاق عليه ، نعم يشترط تمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة فلو كان له من المال قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة لم يثبت عليه الانفاق على اقاربه ولو زاد صرفه في الانفاق عليهم ، والاقرب منهم مقدم على الابعد فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم جميعاً وجب توزيع الميسور عليهم بالسوية اذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به وإلاّ تخير في الانفاق على اي منهم شاء.
      واذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق اجباره عليه ولو باللجوء الى الحاكم وان كان جائراً ولكن ان لم ينفق حتى مضى زمانه سقط عنه وان كان آثماً.
      ( مسألة 1021 ) : اذا اضطر شخص الى التصرف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب او سلاح أو غيرها لانقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه

      ( 394 )

      وجب على المالك مع حضوره وعدم اضطراره اليه ان يبذله له بعوض او بدونه ، ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
      ( مسألة 1022 ) : الاحوط وجوباً ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره اذا كان من المذكى ولم يعد ذلك تضييعاً للمال ، ولا يجوز له حبسه من دون الانفاق عليه حتى يموت.
      ( مسألة 1023 ) : اذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو ازيد فبات عند احداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من اربع ليال ، ولا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها ـ سواء كانت واحدة أو ازيد ـ في غير هذه الصورة ، نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة ان يقسم لها ليلة من كل اربع ليال ولمن عنده زوجتان كذلك ان يقسم لها ليلتين وهكذا ، ولا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما يسقط حال سفر الزوج وفيما لو اسقطته الزوجة بعوض أو بدونه ، ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة.
      ( مسألة 1024 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة اكثر من أربعة اشهر الا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها حين العقد والاحوط لزوماً شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة ولما اذا كان الزوج مسافراً فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي اذا كان يفوت على الزوجة حقها.
      هذا واذا لم تقدر الزوجة على الصبر الى اربعة اشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام اذا لم يقاربها فالاحوط وجوبا المبادرة الى مقاربتها

      ( 395 )

      قبل تمام الاربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
      ( مسألة 1025 ) : اذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الاداء أم لا ، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لاجل ان تقبضه ، واما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ لم يكن لها الامتناع من التمكين وان حلّ الأجل.

      ( 396 )


      ( النكاح المنقطع )
      ( مسألة 1026 ) : يصح النكاح المنقطع ، وان كان الداعي اليه امراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرمية ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فان لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة وكثرة ، نعم يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر احد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة.
      ( مسألة 1027 ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع ـ وكذا الدائم ـ ان تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
      ( مسألة 1028 ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وان حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، ولو شرط ثبوت الارث لهما أو لاحدهما ففي نفوذ الشرط اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
      ( مسألة 1029 ) : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها ، اذا كان خروجها منافياً لحقه ، لا مع عدم المنافاة.
      ( مسألة 1030 ) : لو وكلت المراة رجلاً في تزويجها لمدة معينة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المهر ، فان اجازت العقد صح والا بطل.

      ( 397 )

      ( مسألة 1031 ) : لو زوج الأب أوالجد من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية اخرى من حصول المحرمية ونحوه صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عليه ، نعم مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحة العقد لا تخلو من اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
      ( مسألة 1032 ) : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمة تمام المهر ، وينتصف المهر اذا كانت الهبة قبل الدخول.
      ( مسألة 1033 ) : لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في عدتها منه دواماً أو منقطعاً ، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة.

      ( 398 )


      ( مسائل متفرقة )
      ( مسألة 1034 ) : لا يجوز للرجل ان ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ تركه بدونهما أيضاً ، وكذلك الحال في نظر المرأة الى الرجل الأجنبي على الأحوط لزوماً في غير ما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها ، واما نظرها الى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون تلذذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ تركه أيضاً.
      ( مسألة 1035 ) : يجوز النظر الى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف بشرط ان لا يكون بتلذذ شهوي ولا يخاف الوقوع في الحرام ، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن ، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن.
      ( مسألة 1036 ) : يجب على المرأة ان تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط لزوماً ان تتستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميزاً وأمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة فيه ، واما الوجه والكفان فيجوز لها ابداؤها إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الابداء حينئذٍ حتى بالنسبة الى المحارم. هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجوا النكاح واما هي فيجوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهما ـ

      ( 399 )

      مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ـ من دون ان تتبرج بزينة.
      ( مسألة 1037 ) : يحرم النظر إلى عورة الغير ـ غير الزوج والزوجة ـ سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم حرمة النظر الى عورة الكافر المماثل في الجنس والصبي المميز تبتني على الاحتياط اللزومي.
      ( مسألة 1038 ) : يجوز لكل من الرجل والمراة ان ينظر الى بدن محارمه ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذذ ، وأما النظر مع التلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم ، والمقصود بالمحارم كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً لنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.
      ( مسألة 1039 ) : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر الى مماثله بقصد التلذذ الشهوي.
      ( مسألة 1040 ) : الأحوط لزوماً ترك النظر الى صورة المرأة الاجنبية غير المبتذلة اذا كان الناظر يعرفها ، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فيجوز النظر اليهما في الصورة من دون تلذذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام.
      ( مسألة 1041 ) : اذا دعت الحاجة الى ان يحقن الرجل رجلاً أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ مع الامكان من لمس العورة بيده أو النظر اليها ، وكذلك المرأة بالنسبة الى المرأة أو الرجل غير زوجها.
      ( مسألة 1042 ) : اذا اضطرت المرأة الى العلاج من مرض وكان الرجل الاجنبي ارفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها ومسه بيده اذا توقف عليهما معالجتها ، ومع امكان الاكتفاء باحدهما ـ النظر والمس ـ لا يجوز الآخر ، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس.
      ( مسألة 1043 ) : لو اضطر الطبيب في معالجة المريض غير زوجته الى النظر الى عورته فالأحوط لزوماً ان لا ينظر اليها مباشرة بل في المرآة

      ( 400 )

      وشبهها ، الا اذا اقتضى ذلك النظر لفترة اطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة.
      ( مسألة 1044 ) : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام ـ كالاستمناء ـ بسبب عدم زواجه.
      ( مسألة 1045 ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة الاجنبية مع عدم الامن من الفساد وان تيسر دخول الغير عليهما ، ولا بأس بها مع الامن منه تماماً.
      ( مسألة 1046 ) : لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته ان لا يدفعه اليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.
      ( مسألة 1047 ) : المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمين: فطري وملي ، والفطري من ولد على اسلام ابويه أو احدهما واختار الاسلام بعد ان وصل الى حد التمييز ثم كفر ، ويقابله الملي.
      ( مسألة 1048 ) : لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح ، فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة ، واما اذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق واذا رجع عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله. ويأتي مقدار عدة الطلاق في بابه.
      ( مسألة 1049 ) : اذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها ان تعتد عدة الوفاة وثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي ، وان رجع عن ارتداده في اثناء العدة فالاحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجية الا بعد الطلاق أو تجديد العقد ، ويأتي مقدار عدة الوفاة في باب الطلاق

      تعليق

      • راعيها
        عضو متميز
        • Feb 2004
        • 6771

        #4
        الرد: المتعة الشيعية

        شوف يا عزيزي

        ان كنت تريد الحق والتحري عنه


        فقد تكلم السيد الخوئي عن تحريم المتعه والحمر الاهليه

        وقال :- حرمت المتعه في ذلك اليوم بحضور الامام علي عليه السلام ليوم واحد فقط

        بمعنى ان الخوئي اقر انها حرمت قبل عمر وغير عمر

        بوجود الرسول صلى الله عليه وسلموحضور علي

        ولكن الخوئي اضاف ان الحمر الاهليه حرمت تماما !!!!!

        لكن أسألك سؤال

        الا تتحججون كشيعه (((( أن حلام محمد حرام ليوم القيامه وحلال محمد حلال ليوم القيامه ))))))

        اذا هنا انت انتم تتورطون

        لأن المتعه والخمور كانت حلالا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم

        لم تحرم ايا منهما

        الا بعد ان تتالت الايات البينات وتدرجت بالتحريم والمنع

        لاتقربوا الصلاه وانتم سكارى ( الايه )

        اذا

        ممكن ان تشرب خمرا لكن وقت الصلاه لايمكن ان تشربها فهي ليست حراما مطلقا وبتاتا

        فلماذا

        لان القوم كانوا معتادين على الخمور وكانت من تراث الجاهليه مثل المتعه

        فحرمت الخمور بعده بايات اخرى

        الخمر والانصاب والازلام رجس ...... فاجتنبوه

        اذا

        قبل هذا كانت حلالا مثل المتعه وحرمت

        لكن لدي سؤال ايضا

        طالما تدافعون عن المتعه هكذا وتروجون لها كعقيده جازمه قاطعه لابد من فعلها

        حتى ان لديكم بن المتعه طاهر مطهر

        فهل تقبل انت ان تكون احدى بناتكم العزيزات الله يستر علينا وعليكم

        ان تكون سبيل لمن يطلب المتعه ؟؟؟؟؟

        لانقول سبيل

        هل تعرف انت ان من يأخذ فتاوي الشيعه ويقرأها من بنات الشيعه تطبقها لانها تعتقدانها عقيده لابد منها

        اذا

        عقيدتك تقول ان المتعه للطاهرات

        أليس كذلك ؟؟؟؟؟

        اذا ان كانت المتعه للطاهرات

        فهل وهذا سؤال

        فهل تمتعت الزهراء رضي الله عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أليس المتعه للطاهرات ؟؟؟؟

        اذا هي من الطاهرات فتوجب القول انها ان لم تتمتع في عقيده الشيعه فتكون نقضت شرط ((( طاهرات ))) وكسرت العصمه وعصت الامر بالمتعه

        فهي القدوه

        والمتعه ليست للرجل فقط حتى تروجونها هكذا وتحرم المرأه منها

        لا اظن انك تتمتع مع الطوفه !!!!!!!!!

        لكن المتعه للطاهرات حسب عقيدتكم ومن دلائل هذا

        عظم الدفاع عنها عندكم وترويجها بكل امر وعصر

        اذا يا عزيزي

        لو قلت ان الزهراء ما تمتعت فلاتكون المتعه للطاهرات

        بل للقذرات

        نترك الزهراء رضي الله عنها ويعلم كل سني انها طاهره مطهره ولاتؤمن بمتعتكم

        الامام علي رضي الله عنه أليس هو حجه عليكم ؟؟؟؟؟؟؟؟

        لماذا لم ينفذ المتعه ويروجها عىل اهل بيته ؟؟؟؟؟؟؟

        نترك اهل بيته

        هو كان خليفه ومبسوط اليد وله سلطان

        فلماذا لم ينشرها ؟؟؟؟؟؟؟؟ أليست هي الحق

        أليست كما تزعمون ((((((((( حرمها عمر )))))))))

        فعدم ترويجها من قبل الامامعلي اذا حرمها ايضا علي لانه سكت عن الحق (((( الذي هو المتعه عندكم ))) ولم يروجها ولم يخطب يوما بنشرها كعقيده لازمه

        فيكون الامام علي وهو حاكم وخليفه وله سلطان ومبسوط اليد لم يروجها ولم يصدر عنه ما يقرها في عهده فهل الامام علي ساكت عن الحق فيكون شيطان اخرس لاسمح الله ؟؟؟؟؟

        ام انه على قناعه بانها حرام ؟؟؟؟

        نأتي الان لمراجعكم

        فلماذا لاينفذونها على بناتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

        مع انها تنافس بين الناس لدخول الجنه بل ويأخذ من تمتع درجات الحسن والحسين وعلي !!!!!

        اذا تشمل الجنسين وخصصت ايضا في رواياتكم انها للطاهرات

        فعندكم اطهر الناس هم المراجع والساده

        اذا هل سمعت انت انهم فتحوا هذا الباب ووضعوا حجره في بيوتهم لكسب الاجر والثواب في تمتيع الناس ببناتهم ؟؟؟؟؟

        أم يستغلون هذا للتمتع في بنات عوام الشيعه

        والحفاظ على بناتهم هم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

        فان كنتم على قناعه بعقيده المتعه فلينفذها سادتكم على انفسهم وبناتهم

        ليكونون قدوه للمناس انها هي الحق

        لكن عمر حرمها !!!!!!!!

        فهل سادتكم ومراجعكم مقتنعون وينفذون تحريم عمر لها ؟؟؟؟؟
        اذا عمر صح بشهاده علمائكم بل بشهاده الامام علي نفسه الذي لم يروجها بل بشهاده الزهراء التي لم تتمتع وهي قدوه نساء العالمين عندكم

        فهل كل هؤلاء يسيرون على منهج عمر الذي حرمها ويحرمونها هم على انفسهم ايضا ؟؟؟؟

        نتركك تفكر
        آخر تعديل بواسطة راعيها; 27-06-2004, 01:26 PM.

        وقال الخميني: تحت قوله تعالى
        ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
        قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

        تعليق

        • راعيها
          عضو متميز
          • Feb 2004
          • 6771

          #5
          عن جواز التمتع بالشريفات من السلاله !

          عن جواز التمتع بالشريفات من السلاله !

          وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتـهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، عملاً

          بقوله تعالى: ]فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[ [النساء:24]، لقد أوردوا روايات

          اللترغيب بالمتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بـها ليس

          مسلماً. اقرأ معي هذه النصوص:

          قال النبي صلى الله عليه وآله: (من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة

          سبعين مرة) فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة؟ وبمن؟ بامرأة مؤمنة؟ وروى الصدوق عن الصادق

          u قال:

          (إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بـها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا) (من لا

          يحضره الفقيه 3/366) وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة.

          وقيل لأبي عبد الله u: هل للمتمتع ثواب؟ قال: (إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بـها

          حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره) (من لا

          يحضره الفقيه 3/366).

          وقال النبي صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن

          تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان) (من لا يحضره الفقيه 3/366)،
          قلت: ورغبة في نيل هذا الثواب فإن

          علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة، وأخص بالذكر منهم السيد الصدر

          والبروجرودي والشيرازي والقزويني والطباطبائي، والسيد المدني إضافة إلى الشاب الصاعد أبو الحارث

          الياسري وغيرهم، فإنـهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلوات الله عليه

          في الجنان.

          وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:

          من تمتع

          مرة كانت درجته كدرجة الحسين u، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن u، ومن تمتع ثلاث مرات كانت

          درجته كدرجة علي بن أبي طالب u ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).

          لو فرضنا أن رجلاً قذراً تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين u؟ وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً كانت

          درجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام؟ أمنـزلة النبي صلوات الله عليه ومنـزلة الأئمة هينة إلى هذا

          الحد؟؟

          وحتى ولو كان المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية أيكون كدرجة الحسين؟ أو أخيه؟ أو أبيه أو جده؟

          إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيمان، ودرجة الحسن وعلي والنبي عليهم

          السلام جميعاً لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيمانه.

          لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية كما روى ذلك الطوسي في (التهذيب 2/193). *****

          أقول: إن الهاشميات أرفع من أن يتمتع بـهن، فهن سليلات النبوة ومن أهل البيت فحاشا لهن ذلك، وسيأتي

          السبب إن شاء الله، وقد بين الكليني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة، وهذا منصوص

          عليه في فروع (الكافي 5/460).

          ولا يشترط أن تكون المتمتع بـها بالغة راشدة، بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر ولهذا روى

          الكليني في (الفروع 5/463)، والطوسي في (التهذيب 7/255)، أنه قيل لأبي عبد الله u:

          (الجارية الصغيرة هل يتمتع بـها الرجل؟ فقال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم

          تخدع؟ قال: عشر سنين).

          إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بـها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا) (من لا

          يحضره الفقيه 3/366)
          وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة.

          يعني للجميع للجنسين أمر مطلق فمعنى كلمه دين تشمل الجنسين

          فلماذا يصر الشيعه على التقيه ويقولون للضروره فقط فهل الضروره صارت دين ؟؟ أو يمارون ويخادعون

          عامه الشيعه ويضحكون على أنفسهم وعلى الناس ؟

          فكل السنه يعلمون أن الزهراء وجميع نساء ال البيت لم يتمتعن

          ولكن بناء على روايه الشيعه فان المتعه للطاهرات ؟للعفيفات

          فكما هو معروف موقف الأخ - وأدرج هذا لنا في فقرته الرابعه ( العفيفات )

          فمن تكون أكثر عفه من الزهراء ؟ رضي الله عنها

          فهل يقصد الأخ انها تمتعت ؟

          الأمر الشيعي الذي ادرجه يطعن في الزهراء ذاتها من قبل الشيعه ( فقال العفيفات ) مخصص

          لهن المتعه والتمتع بهن !

          ثم تكلم مراجع الشيعه عن جواز التمتع بالهاشميات ( وهذا بالذات موضوع يخص ومخصص لنظر

          ا) ونلفت نظره اليه حتى لاتأخذه العزه بالاثم

          وحينما يتكلم سيد مرجع عند الشيعه فلا يحق بعدها التعلل

          ان آفه الروايات رواتها

          لان من تكلم ليس رواتها بل مرجعا له قيمته عندهم بل عده مراجع عندهم يؤكدون هذا

          فهم ليسوا رواتها بل يطبقونها ويجتهدون في ترويجها على الاتباع المقلدين لهم !

          ولماذا لو كانت المتعه للطاهرات لايجعل أي سيد يجهد نفسه ويجتهد بترويج المتعه أليس عليه أن يجعل بناته ونساءه ( الطاهرات سبيل من أجل أخذ الثواب ؟ )أليس هو اولى الناس بتطبيق الشرع الذي يدعيه ؟

          فلماذا يحفظ نساءه ويروجها لعامه الشيعه ؟

          ثم أن

          الزهراء هل لو حرم المتعه عمر مثلما يروج الشيعه

          هل تتبع الزهراء عمر في تحريم المتعه على نفسها ؟

          وهل تتبع نساء ال البيت عمر ( في تحريم المتعه ؟ ) اليس الشيعه يقولون أن عمر حرمها وهي حلال محمد الى يوم القيامه ويروجونها بناء على ذلك ؟

          ومن شروطها الاساسيه الطاهرات أو العفيفات

          فلماذا لم تطبقها الطاهرات أو العفيفات نساء ال البيت ولا الزهراء رضي الله عنهن ؟ ويخالفون تحريم عمر لها ؟ ان كان عمر رضي الله عنه وعنهن ( حرمها )

          ألسن هن قدوه لنساء العالمين ؟

          لذلك نرفع كل هذا للنظر بعين الاعتبار من كل شيعي ومن أي منتمي الى الهاشميين ! كالأخ الهاشمي

          الذي يؤمن بعقائد الشيعه كلها وينطق بأسمهم

          لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثى أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو (عدد المرات) و (متعتك نفسي) وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتهن البغاء؟ لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : (بسمه تعالى يجوز ذلك)[1]!!

          يجوز التمتع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات - أو سبعا على رواية- بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب على أهلها لا تحريما ولا مراعاة لذوق أو خلق [2]. ولك - بعد- أن تطلق لخيالك العنان طويلا لتتصور مستقبل أخلاق طفلة بهذا العمر تتفرج على أعضاء الرجال التناسلية وتلحظ حركاتهم الجنسية وهم يفعلون معها كل شيء إلا الجماع!! والجماع المكروه من الفرج فقط ، أي تجوز المجامعة من الدبر! هل يرضى إنسان غيور كريم مثل ذلك لابنته الصغيرة أو أخته أو قريبته أو لأي من أطفال العالمين ؟!!! وما هو شعورك وأنت تتخيل وقوع ذلك مع ابنتك البريئة مجرد تخيل؟!! إن تحليل هذه الحيوانية الهابطة لا يصدر من شيطان أو وحش عدو لبني الإنسان فكيف ينسب إلى أئمتنا ويلصق بشرعتنا؟ كيف؟! أليست هذه أخلاق مزدك وإباحية المجوس!! فكيف يوضع رجس تحليلها على فم طاهر ولسان قوم قال الله فيهم ( إنما يريد الله أن ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)/ الأحزاب33 هل هناك رجس أقذر من هذا؟!! أما (إمام العصر) و (مرشد الأمة) فيصوغ المسألة كالآتي : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا .

          وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة!! [3] حتى الرضيعة لم تسلم !! إنها - والله - أخلاق مزدك وبابك يبرقعونها وينسبونها بلا خجل إلى أهل البيت حتى يسهل ازدرادها من قبل المساكين. أفيقوا من سباتكم أيها النائمون ! أيها المساكين الحالمون ! مجموعة من الطلبة في (قسم داخلي) يأتون بامرأة ساقطة يصيبها أحدهم والبقية ينتظرون في الصالة حتى إذا خرجت أخذها الآخر ... وهكذا حتى يكتمل النصاب في مكان واحد وساعة واحدة من ليلة أو نهار! كيف؟! إنها (متعة)!! واعلم أن العدة (الخيالية) يمكن الاحتيال عليها بأن يتمتع الرجل بالمرأة حتى إذا انتهى الأجل عقد عليها مرة أخرى ثم يطلقها قبل أن يجامعها لتحل -بزعمهم- على من يريد التمتع بها متى شاءت احتيالا على النص القرآني الجليل : (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)الأحزاب49. ذكر ذلك نعمة الله الجزائري في كتابه ( زهر الربيع ) . إخوة تجار يسافرون إلى بلد مجاور استأجروا بيتا واستقعدوا امرأة تخدمهم وينكحونها جميعا على هذه الصورة المزرية : يأتي الأول فيستمتع بها طيلة أيام إقامته حتى إذا جاء أخوه ليحل محله تركها له ورجع إلى بلاده ليأتي الثالث ... وهكذا عافاك الله !!
          رجل دخلت زوجته المستشفى فجاءت أختها مكانها لتخدم أولادها هل تعرف كيف يحل الزنا بها من قبل زوج أختها ؟ قال له الفقيه : طلق زوجتك دون أن تخبر أحدا يمكن أن يخبرها بذلك حتى إذا رجعت زوجتك إلى بيتها انو إرجاعها إلى عصمتك وينحل الإشكال! وهكذا ظل هذا القذر يعاشر أخت زوجته ويستمتع بها طيلة أربعين يوما الفترة التي قضتها زوجته المسكينة في المستشفى ولا زال هذا الرجل يهمس بلا - خجل - في إذن بعض أصدقائه وهو يتلمظ تلذذا وتحسرا على تلك الفترة السعيدة ولا زالت نفسه معلقة بتلك الفريسة! ترى! لو زارت نسيبته - وهو ما يحدث حتما- بيت أختها مرة أخرى فماذا تتوقعون أن يحصل وهي تلتقي أو تختلي بصاحبها ؟! دين ليس فيه محرمات ! ولا محارم ! ولا حرمات! كيف ينسب إلى أهل البيت؟!!
          اقرأ السؤال التالي وجوابه الذي أنقله بنصه : هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها إذا خافت على نفسها الوقوع بالحرام؟ نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتباره إذنه . ويجوز إذا كان العقد المنقطع بشرط عدم الدخول لا قبلا ولا دبرا [4]! هل يشترط إذن الولي في البكرولو بدون الدخول ؟ لا يشترط اذن الولي فى العقد المنقطع مع اشتراط عدم الدخول في العقد اشتراطا لفظيا [5]! أيها الشيعة! أيها الشرفاء! إن هؤلاء الذئاب يريدون أن يفسدوا بناتكم ويخربوا بيوتكم وأنتم لا تشعرون إن سرقة الأعراض أعظم من سرقة الأموال! إنهم كالشياطين يستزلون الإنسان خطوة خطوة فاحذروهم (ولا تتبعواخطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) البقرة168 . إن التطبيق العملي لهذه الفتاوى يجيز صورا كثيرة من الصلات الجنسية هذه بعضها : يلتقي طالب فى كلية مع زميلة له وتتطور العلاقة بينهما فيطلب منها يوما أن يذهبا معا إلى زاوية بعيدة عن الأنظار ويدخلا مكانا منزويا لتريه مفاتن جسدها ويريها كذلك ثم ليمارسا جميع طقوس الجنس –ومن دون حاجة إلى ذكر التفاصيل المثيرة- ثم يطمئنها وقد اعترضت عليه قائلة أنها لا تزال بكرا وتخشى الفضيحة فيقول : لا تخافي يمكن أن نستمتع ببعضنا من دون إيلاج وإن شئت استعملنا الطريق الآخر وحتى يتغلب على ترددها أو حيائها يخرج من بين كتبه كتابا لـ(سماحة السيد ...) عنوانه مسائل وردود - تحت عنوان (مسائل حول النكاح) ويقرأ لها هذه الفتاوى التي سبق ذكرها!

          فعلام التردد إذا كان (السيد) يحلل مثل هذا؟! أليسوا هم ظل الله في أرضه وأمناءه على شرعه؟! وهنا تستجيب الفتاة فتلتقي الأجساد الملتهبة لتطفئ نار الشهوة المحرمة المتأججة بمباركة السادة العلماء تحت ظلال مناديل (نكاح المتعة). في الزيارات العائلية بين الأقارب والأصدقاء نجد أن الفتاوى السابقة تبيح لأي شاب منهم أن يتفق مع أية شابة من عائلة الزائر أو المزور ليختليا في مكان قصي ثم يفعلا ما يريدان من الضم والتقبيل والتكشف ولا بأس بالذهاب إلى أبعد من ذلك ما دام الإيلاج غير حاصل ، والوالد المحترم في تلك اللحظات جالس في صالة الضيوف(معززا) (مكرما) يتجاذب مع مضيفيه أطراف الحديث ويحتسي الشاي ريثما تنتهي ابنته من نضالها الشريف، هذا إذا كانت بكرا ، أما إذا كانت ثيبا كأن تكون أم الزائر أو أخته الأرملة أو ابنته المطلقة فهنا يمسي كل شيء حلالا زلالا فتمارس العملية الجنسية من حيث شاءا.

          ملاحظة مهمة إذا كانت الفتاة بكرا فيمكن الإيلاج دبرا - راجع الفتوى مرة أخرى - أما إذا كانت ذات زوج فيمكن التمتع بها دون الحاجة إلى سؤالها عن حالها. إنها إباحية ومجتمع غابات تنزو فيه الحيوانات بعضها على بعض!! ثقوا أن فتوى (السيد) وموضوع (الدبر) في فتواه السابقة إشارة لطيفة ولمسة خفيفة للفتاة العذراء أنها تستطيع أن تمارس الجنس عن طريق (دبرها) - إن شاءت- حفاظا على (قبلها) سليما إلى وقت الحاجة حين يأتي (عريس الهنا) في ليلة المنى ليجد زوجته (العفيفة) (الشريفة) بـ(الحفظ) و (الصون)!!

          أيها الشرفاء ! أيها المسلمون من المذاهب الأخرى ! رجائي ألا تسيئوا الظن بإخوانكم الشيعة فإنهم لا يرضون مثل هذه الإباحية أو الحيوانية ولا يتصورون أن فتاوى هؤلاء ( السادة ) تؤدي إلى هذا المستوى من الانحطاط بل غالبهم لا يدري عنها شيئا والكثير منهم إذا اطلع عليها لا يقف عندها كثيرا وليس عنده الجرأة على مناقشتها أو تخطيئها فضلا عن إنكارها والتصدي لها. لقد ربوا على تقديس العلماء أو من تشبه بهم والرهبة منهم حتى صاروا يعاملونهم معاملة المعصومين ! وإلا فأي غيور يرضى مثل هذا لعرضه ؟! ويستسيغ الاقتران بامرأة لها هذا التاريخ من المخازي سنين عدداً وهي تنتقل بين أحضان الرجال هذا يستدبرها وهذا يستقبلها!! هل تصدق أن هذا دين محمد (ص) ؟ أو تقبل أن أهل البيت الأطهار يرضون بمثله؟ أو أن مكارم أخلاق العرب التي جاء النبي (ص) ليتممها تستسيغه وتقره ؟ يقول النبي الأكرم (ص) : (إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق) (لأتمم) لا (لأهدم)!

          من كتاب سياحه في عالم التشيع

          الإباحية الأوربية وحتى أزيح اللثام -لا أكثر- عن حقيقة الأمر ليظهر المقصود من دونما حاجة إلى تفسير أو تقشير أنقل إ ليكم هذه الفتوى بنصها : مسألة (289) هل يجوز التمتع بالفتاة الأوربية الغربية من دون إذن وليها ؟

          الجواب : إذا فرضنا أن الولي أرخى لها العنان وأوكلها إلى نفسها في شؤونها فلا تحتاج إلى الاستئذان حتى في المسلمة (!!!) أو كان من مذهبها عدم لزوم الاستئذان جاز ذلك بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا(!!!) . كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار إذنه [6]. أليست هذه استباحة لكل ما يحدث في أوربا والغرب الفاجر من الفوضى الجنسية والإباحية الحيوانية؟! أليست هذه الفتوى محاولة مفضوحة من (جناب السيد) لنقل هذه الإباحية إلى المجتمع المسلم؟! إن السائل يسأل عن المجتمع الأوربي الغربي والفتاة الأوربية و (السيد) (قده) يرشده إلى أن هذا العمل لا بأس به حتى مع الفتاة المسلمة في المجتمع الإسلامي الشرقي ما دام الولي الديوث ( أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها)!! أو ما دامت الفتاة خارجة عن طاعة وليها (لتصنع منه ديوثا) بإرادتها وتوجيه مرجعها لأن (مذهبها عدم لزوم الاستئذان) لكن لم يقل لنا (السيد) ما حكم الولي الذي يرخي لبنته عنانها ويوكلها إلى نفسها لتفعل ما تشاء بها ما حكمه في شرعه؟!! إن مثل هذا المجتمع يحتاج إلى علاج بالكي لا بالورق النشاف الذي تعطر به الجروح التي تنزف بالقيح والعفن !

          إن إطلاعنا على مثل هذه الفتاوى التي تغتال عفاف المجتمع ومعرفتنا بما يدور وراء الستور أحد الأسباب الكبرى التي تجعلنا نصرخ قائلين (أنقذوا منهج أهل البيت). لماذا نلوم إخواننا من المذاهب الأخرى إذا صاروا يتندرون أو يسخرون من مذهب هذه فتاوى علمائه ؟ لماذا ننقم عليهم تقززهم منه؟ وهم يرون بأعينهم ما يجري يقرؤون بها ما يخزي ويزري وكل ما نفعله أننا نحاول ترقيع هذا الواقع المفضوح بقصاصات من الورق كتب عليها : قال الفقيه وأفتى المرجع ، قيل وقال ويروى ويحكى! كيف تقنعني بالوثوق بطبيب يخرج المرضى من عيادته محملين بالأمراض والجراثيم المعدية ثم تقول لي : هذه هي أصول الطب ومنهجه؟! وإنني بصفتى إ نساناً أكرمني الله بالعقل المفكر بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن هذا الطبيب دعي لا يحسن الصنعة وإما أن علينا أن نعيد النظر في تلك الأصول وذلك المنهج الذي خرج مثل هذا الطبيب.

          ثم اقرأ وأعجب : مسألة (237) : هناك دول عديدة مشهور فيها الزنا وكثير من بنات هذه البلاد بالنسبة لهم مصدر رزق ففيما إذا أراد شخص ما أن يتمتع من تلك البلاد فهل يجب السؤال عن أنها متزوجة أو أنها زانية وأنها اعتدت أم لا ؟ الجواب : لا يجب السؤال عن حالها مع الإشكال إذا كانت متزوجة باليقين (!!!) أو مطلقة فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عنأنها خلية أم لا فإذا قالت نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت من عدتها فليسأل إذا قالت : نعم اكتفى به . أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن على الأحوط إلا من تابت من عمله يقينا فيصح العقد عليها متعة ودواما [7] . انتبه إلى المنع أنه (على الأحوط) أي أنه غير ملزم ولا شك أن مثل هذه الموانع الاختيارية غير الملزمة في مثل هذه المسائل تتلاشى ولا تكون لها قيمة واقعية إلا عند القلة القليلة جدا أو النادرة وقد لا تكون ! إن استعمال هذه الألفاظ مثل (على الأحوط) و (يكره) وما شابه من قبل الفقيه في مثل هذه المسائل لا يبدو أكثر من وسائل للتقية ولكن بالمقلوب –أي مع الموافق وليس المخالف- حذرا مما قد يعتمل في نفسه من اشمئزاز أو إنكار علما أن مراجع آخرين يجيزون التمتع بالزانية دون (على الأحوط)!! مسألة (293) هل يجب إخبار الرجل الذي يريد أن يتمتع بامرأة أن هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا؟ الجواب : لا يجب الإخبار [8] (!!!) كيف لا يجب !! على أي ملة أو أي دين ؟! كيف وقد تكون المرأة قد حملت من السابق ! وإذا تبين حملها فيما بعد فلمن ينسب الولد؟!

          داهية أخرى - مسألة (290) هل يجوز التمتع بالفتاة البكر الرشيدة التي توفي والدها وبقيت أمها وقد بلغت سن رشدها من دون إذن أحد؟ الجواب : لا مانع من ذلك (!!!!) إذا لم يكن لها جد من طرف الأب وإلا فالاحوط استحبابا الاستئذان منه [9]. ترى ! كيف يأمن الرجل على بناته في مثل هذا المجتمع؟! ترى ! لو رأت هذه الأرملة المسكينة يوما رجالا غرباء في بيتها يمارسون الجنس مع بناتها وعلى فراشها فماذا ستفعل إذا قلنا لها - أو قالوا- : إنهم يفعلون ذلك (متعة)؟! وإذا ذهبت إلى (السيد) فكان جوابه : بسمه تعالى يجوز ذلك؟!! إن مجتمعا قادته ( وأي قادة!! الروحيون المقدسون ) يأمرون بالرذيلة ويشجعون الفساد ويقودون قافلة المفسدين لهو مجتمع أسوأ حالة من المجتمع الأوربي لأنهم لا يفعلون ما يفعلون باسم الدين بل طهروا دينهم من هذه القذارة وتحملوا بشجاعة مسؤولية التلطخ بها . إن شارب الخمر معتقدا حرمتها يرتكب ذنبا واحدا ومستحلها باسم الدين يرتكب ذنبين بل هو كافر إذا كان يعلم بحرمتها . فما بالك بمن يوجبها باسم الشرع الحنيف ؟!!! إن المجتمع الأمريكي المتهتك أكثر نبلا وطهارة وصدقا مع نفسه وهو يحاكم رئيسه (كلينتون) على علاقته المشبوهة بموظفة البيت الأبيض (مونيكا لوينسكي) وإلا فلو كان كلينتون على دين يجيز له مثل هذه الفتاوى لما حصلت له مشكلة لأنه ببساطة متناهية سيدعي أن علاقته تلك كانت نكاح متعة لا أكثر. ولا شك أنه سيكون قد تعلم من (رجال الدين) القيام بتلك الشروط الشكلية القشرية : والتلفظ بـ(متعتك نفسي) مع القبول وذكر الأجرة والأجل وبذلك تصبح تلك العلاقة صحيحة (شرعا) وينتهي الإشكال ، وإن (رجال ديننا) يمارسون يوميا - وبالمكشوف ما مارسه كلنتون مع مونيكا لوينسكي ! فهل تصدق؟!!

          ورجعت أبحث قلت : هل من المعقول أن يجد الإسلام بين يديه هذه الإباحية العجيبة في المجتمع العربي ثم يقرها بل يباركها ؟!! وأن رجلا واحدا من ذلك المجتمع كله تتحرك غيرته وتثور رجولته فيحرمهما ! واحد فقط؟!! فرجعت إلى المصادر أقرأ وأفكر وأبحث فوجدت فيها ما قرت به عيني واطمأنت إليه نفسي.

          وجدت أولا : أن نكاح ( المتعة ) الذي كان عند بعثة النبي (ص) إنما هو نكاح لا يختلف عن الزواج الشرعي إلا في الأجل والإرث أي تشترط فيه موافقة الولي و إشهاد الشهود أما هذه الصور السافلة التي يجيزها فقهاء اليوم فليس لها منه إلا الاسم و (المتعة) التي كانت أول الأمر شيء وهذا الذي يجري شيء آخر فالاحتجاج بها مغالطة تعتمد على لعبة الاشتراك اللفظي لا أكثر ومع ذلك حرمه فقد حرمه النبي (ص) آخر حياته فلم يمت إلا وقد حرمه كما حرم الله الخمر آخر الأمر .
          والدليل القطعي على حرمته أن الأئمة أهل البيت (ع) لم يكن واحد منهم ابن متعة ولا واحد من أولادهم أو ذرياتهم وعلى امتداد فترة زمنية طويلة هي ثلاثة قرون تنتهي بما عرف بـ(الغيبة الكبرى) رغم أنهم عقدوا خلال هذه المدة المتطاولة مئات الزيجات وأنجبوا منها مئات الأبناء ذكورا وإناثا! وهذه كتب الأنساب الخاصة بهم تذكر أولادهم وأمهات أولادهم ويصنفونهم صنفين فيقولون : هذا أمه حرة وهذا أمه أمة أي جارية وأحيانا يقولون : فلان أمه أم ولد أي جارية . هذا فضلا عن ذريات أهل البيت من غير الأئمة فلو كان نكاح المتعة محللا عندهم لكانوا قد مارسوه فعلا وأنجبوا منه مئات الأولاد حتما ولكانت هذه الكتب قد ذكرت أن فلانا أو فلانا أمه فلانة تمتع بها أبوه (الإمام أو غيره). أم تريد مني أن أصدق أو أعقل أنهم فعلوه مع مئات النساء لكن –بقدرة قادر يا سبحان الله- لم تحمل واحدة منهن قط ولم تنجب؟! إن تواطؤ الأئمة وغيرهم من أهل البيت على اجتنابه لدليل قاطع على حرمته عندهم . وبذلك جاءت الروايات عنهم مطمورة في الكتب الروائية إلا الشيعية الزيدية - فإنهم أظهروا ذلك وأعلنوه عن الإمام زيد بن علي (ع)- فهو محرم في مذهبهم . فقد جاء في (الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) في فقه الزيدية ج 4 / 218 ما يلي: - عن الإمام زيد (ع) عن أبيه علي (ع) عن جده الحسين (ع) عن علي (ع) قال : (نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة عام خيبر) وفي رواية أخرى : (حرم) بدل (نهى). - وقال حفيد الإمام زيد (ع) الحسن بن يحيى فقيه العراق في زمانه : (أجمع آل رسول الله (ص) على كراهية المتعة والنهي عنها) انتبه إلى كلمة (أجمع)! - وعن الإمام الصادق (ع) في (المتعة) قال : (ذلك الزنا). - وقال عنها الإمام الباقر (ع) : (هي الزنا بعينه). وإذا رجعنا إلى المصادر ا لاثنى عشرية وجدنا مايلي : - روى الكليني بإسناده عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول (دعوها أما يستحي احدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه)[11] . وعن الإمامزيد (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين علي (ع) قال : (حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) [12] وهذا موافق لما رواه الزيدية آنفا . وعن الصادق (ع) أنه سئل عن المتعة ؟ فقال : (ما تفعلها عندنا إلا الفواجر)[13] . ويذكر الإمام أبو الحسن (ع) سرا لطيفا من أسرار بطلان نكاح المتعة وهو الاشتغال بها عن الأزواج مما يؤدي إلى الإضرار بهن ، وهو ما تعاني منه كل امرأة يتعاطى زوجها المتعة وهو المشاهد واقعا - إن شئتم فاسألوا- وقد يؤدي ذلك بها إلى الانحراف فقال (ع) وهو يذكر المتعة : (لا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الأمر بذلك و يلعنونا) [14]. إن الأخذ بروايات التحريم لا يخرج الشيعي من مذهبه لأنه إنما يرجح بعض الروايات المتعارضة على بعض، وليس في هذا الترجيح ما يخرج عن المذهب أو الدين بل المذهب كله - في واقع أمره- قائم على الترجيح إذ لا توجد مسألة واحدة إلا والروايات فيها عن الأئمة (ع) متعارضة وهي قضية عانى منها الأقدمون ولأجلها كتب الشيخ الطوسي شيخ الطائفة كتابه (تهذيب الأحكام) فكيف إذا كان المرجوح لا يقره عقل ولا دين ؟!! قل إنما أعظكم بواحدة لو حبلت امرأة غير ذات بعل - كأن تكون أرملة أو مطلقة- أو حتى بكرا - بسبب الزنا- ثم اكتشف الأهل أمرها وافتضح حالها فأنكرت عليهم - لتخلص نفسها من العقوبة- قائلة : إنها حبلت بنكاح شرعي هو (المتعة) كيف يمكننا التفريق بين الأمرين ؟!!
          آخر تعديل بواسطة راعيها; 27-06-2004, 01:32 PM.

          وقال الخميني: تحت قوله تعالى
          ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
          قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

          تعليق

          • راعيها
            عضو متميز
            • Feb 2004
            • 6771

            #6
            تكمله الموضوع

            يا قوم ! إن دينا تختفي فيه الفوارق بين المنكر والمعروف ولا تعرف فيه الحدود بين الشرك والتوحيد أو الكذب والصدق أو الزنا والزواج! إن دينا يستطيع فيه أي رجل أن يقف بباب بيته يعرض على الغاديات والرائحات إن كانت إحداهن توافقه على الدخول ساعة واحدة فقط ، أو أقل ، يغلق فيها عليها باب حجرته لينزو عليها ثم يدعها لتنصرف بسلام تفتش عن غيره ويفتش عن غيرها ، كفعل الزناة بالضبط وما من فارق إلا بضع كلمات عن الإيجاب والقبول والوقت على كف من طحين أو رغيف من الخبز . إن دينا يقر هذا حاشا لله أن يكون دينا لله أو شرعه لأهل بيت نبيه الأطهار (ع) ! إن رجلا آخر عمل الشيء نفسه مع امرأة جاء بها من الشارع أيضا يعتبر زانيا يقام عليه الحد الذي قد يصل إلى الرجم بالحجارة حتى الموت لأنه لم يقم بتلك الإجراءات الشكلية مع أنه عادة ما يحصل الاتفاق على الثمن والمدة في كل حالة زنا ترى أين ذهبت العقول ؟! اقرأ الرواية في روضة الكافي للكليني : عن محمد بن مسلم : دخلت على أبي عبدالله (ع) ... فقلت : رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزاً كثيرا ونثرته

            علي فتعجبت من هذه الرؤيا ... فما تأويلها؟ قال : يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثيابا جددا فإن القشرة كسوة اللب قال ابن مسلم : فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة فلما كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها ثم أدخلها داري فتمتعت بها فأحست بي وبها أهلي فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا فمزقت علي ثيابي جددا كنت ألبسها في الأعياد[15] .

            العلاقة الزوجية أنظر كيف توسعوا فيها ! - يجوز جماعها من الموضع الآخر. ويغلب على ظني أن لو كان للمرأة موضع ثالث أو رابع أو حتى عاشر يمكن مجامعتها منه لحللوه ! ولم لا؟ - روى الكليني عن الرضا (ع) وقد سئل : الرجل يأتي امرأته من دبرها ؟ قال : ذلك له [16]. وهي - بلا شك- فرية لا يمكن أن يتفوه بها الرضا (ع) . أما الحائض فيتساهلون في أمر إتيانها أثناء حيضها بحيث يمكن تسوية الموضوع بمبلغ من المال! أما إذا كان الاتصال من الدبر فما عليه من شيء ! غاية ما يذكره الفقهاء في (المسائل العملية) الكراهة!! وأنا لا أعرف معنى لقوله تعالى : (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة 222. إذا كان الاتصال الجنسي من الدبر جائزاً على كل حال ! فكيف يكون اعتزال مع وجود الاتصال ؟! ثم أي الموضعين أشد أذى؟! والله تعالى يقول : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)البقرة 222 فجعل سبب الاعتزال وجود الأذى في موضع الفرج أليس الأذى موجودا في الموضع الآخر على الدوام ؟!! بل هو أشد ولا أظن أن يخالفني في هذا أحد . اقرأ هذه الفتوى : مسألة (67) : يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ... أما وطئها في الدبر ففيه إشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه [17] (!!!). ثم يسهل الأمر أكثر فيقول : مسألة (68) : الأحوط الأولى أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك [18]. فهي على الاحوط لاعلى اللزوم!!

            أما شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي فيروي ما يلي : - عن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت . - سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها ؟ قال : أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط (ع) (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)هود 78وقد علم أنهم لا يريدون إلا الدبر . ويعلق الطوسي على روايتين في تحريم إتيان الدبر إحداهما عن سدير قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : قال رسول الله (ص) (محاش النساء على أمتي حرام) قائلا : الوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا ، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن أبي يعفور قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ فقال : (ليس به بأس وما أحب أن تفعله)... ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية [19] .

            الخلوة بالنساء من الظواهر الشائعة أن كثيرا ممن يدعي الديانة والسيدوية إذا أراد أن يعزم [20] أو يرقى امرأة إشترط الخلوة بها فيخرج الحضور ويبقى معها لوحده . وفي منطقتنا واحد من هذا الصنف إذا قصده رجل مع امرأته أو أخته يقول له : نحن لا نستقبل غير النساء! و يرفض إدخاله .

            بل تأصلت أعراف اجتماعية خطيرة ، حدثني ابن خال لي قال : كنت مع صديق لي في السوق فدعاني إلى بيته فوجدنا فيه شابا يتهيأ لدخول الحمام الذي كانت تعده له، ساعتها أخت صديقي لقد رحب به صديقي ترحيبا حارا وهو يقول مكررا : أهلا (سيد) زارتنا البركة (سيد) ... و (السيد) ليس على جسده إلا الإزار ! كان بدينا وجميلا . ثم خرجنا بعد قليل وتركناه في البيت وليس فيه إلا أخوات صديقي الشابات الثلاث !! في الطريق همست في أذنه : كيف تترك رجلا غريبا في بيتك وليس فيه غير النساء؟! فإذا به يقول مستنكرا والشرر يكاد يتطاير من عينيه : أتشك في (السيد)؟!!

            نذر المرأة (للسيد) وهو أمر شائع ومعروف رغم ما فيه من استهانة بالنساء وإلغاء لشخصية المرأة وإنسانيتها وتحكم في مصيرها وإرادتها . جاءتني مرة امرأة تقول : أن أمها كانت قد نذرتها وهي طفلة ل (السيد) لكنها لم تف بنذرها فتزوجت من غيره وهي تعاني الآن من سوء العلاقة الزوجية فسألتني (المسكينة) : هل يمكن أن يكون سبب ذلك عقوبة القدر لعدم الوفاء بالنذر ؟!!

            عجائب وغرائب وشذوذ!! - أباحة النظر إلى وجوه الحسناوات من النساء [21]. - أباحة النظر إلى عورات غير المسلمات [22]

            ومن السهل الاستناد إلى هذا النص المنسوب زورا إلى أهل البيت في تحليل النظر إلى الأفلام الجنسية الأجنبية . أما عورة المسلم فيكفي في سترها وضع اليد على الفرج أما الدبر فما عليك منه فقد سترته الإليتان [23]!!!. - مسألة (222) : يعتبر في الصلاة ستر العورة وهي من الرجل القبل والدبر والبيضتان [24] (!!!). وهذا في الصلاة !!! تصور مصليا يصلي على هذه الصورة !! أو جماعة من المصلين !! ولك أن تدخل الحمام عاريا من كل شيء بمجرد مسح جسدك بالنورة، وهي مادة طلاء لإزالة الشعر تشبه البودرة تماما !!! بل تجد هذا الفعل الشنيع منسوبا فعله إلى الإمام الباقر (ع) نفسه[25] !!!

            بل يجوز النظر إلى أجساد السافرات المتبتذلات بشرط عدم التلذذ الشهوي ، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن ، كما لا فرق بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من أعضاء البدن [26] بل وحتى الأفخاذ أو ما فوق أو ما تحت ما دامت العادة قد جرت به ! أما شرط (عدم التلذذ الشهوي) فهو كقولك : يجوز شرب الخمر بشرط عدم السكر . ولا بأس بالخلوة بالمرأة الأجنبية بشرط (الأمن من الفساد!!)[27] ويا له من شرط ! يجوز للمرأة أن تتعلم قيادة السيارة عند الرجل الأجنبي بحيث يذهبان معا منفردين في الأماكن الصالحة للتدريب والتعليم وإن كانت خالية من الناس بشرط (والمهم هو الشرط) أن لا يستلزم الوقوع في الحرام [28] !! (إشرب الخمر بشرط أن لا تسكر كما قلت لك) . ويجوز أن ينام الرجل بين امرأتين في فراش واحد [29] . ويجوز أيضا (وكل شيء جائز) للرجل إذا نظر إلى زوجة عبده فاشتهاها أن يجامعها ويأمر عبده بتركها ثم إذا شاء أرجعها بعد ذلك إليه (استعارة!!). ويجوز كذلك أن يعير عن الرجل إلى أخيه ... يعير ماذا ؟ يعير ... فرج جاريته ليجامعها ثم يرده إليه [30] . وأن عمر اغتصب ابنة علي وأن عليا رضي بذلك خوفا من بطشه . وينسب هذا الهراء إلى الإمام الصادق (ع) مصاغا بألفاظ تستوحش منها النفوس : (إن ذلك فرج غصبناه) [31] !!!!! مع أن الاغتصاب مستنكر حتى في شريعة كلينتون وتاتشر وباراك و لازالت المجتمعات - حتى المتحللة- تعتبره جريمة يعاقب عليها القانون!!! بيد أن عليا –كما يبدو- رد الصاع صاعين - حسب الرواية الشائعة- عندما بات ليلة عند عمر فأصبح وقد بات يتقلب بين أحضان أخت عمر دون علمه. والتقيا وقد بيت كل منهما لصاحبة مقلبا : عمر : ألست قد قلت : من كان في البلد لا ينبغي له أن يبيت عزبا ؟!! علي : اسأل أختك [33]!! ولعلهما بعد ذلك تناولا طعام الإفطار وودع أحدهما الآخر وهما يضحكان ! هل هذه هي صورة المجتمع النبوي؟! أم هذه دياثة ؟! ترى ! لو بات عندك صديق ثم استيقظت بعد منتصف الليل لتجده بين أحضان أختك فماذا سيكون موقفك ؟!! هل تعتذر وأنت تغلق الباب عليهما من جديد أم ماذا وقد فعل ذلك علي (ع) كما تدعي الروايات المكذوبة ، وتبيحه الفتاوى التي قرأناها قبل قليل ؟!!

            قاصمة الظهر قرأت في كتاب الكافي للكليني - ويا شناعة ما قرأت- أن خيرة الله من خلقه وأعظم الناس خلقا وحياء إذا أراد الزواج من امرأة بعث إليها من تنظر إليها ويوصيها قائلا : ( انظري كعبها فان درم كعبها عظم كعبثها ) [34] . وفي الحاشية يبين أن الكعبث هو الفرج الضخم .- ونسبوا الفواحش إلى نساء الأنبياء [35] ، فإذا كان هذا حال القدوة فكيف بعامة الناس .

            ------------------------------------------- [1]- انظر مثلا فروع الكافى 5/540 [2]- المرجع السابق 5/462 [3]- تحرير الوسيلة للخمينى 2/241 [4]- مسائل وردود لمحمد صادق الصدر الطبعة الاولى 1416-1995 ص 55 [5]- المرجع نفسه [6]- المرجع السابق [7]- المرجع السابق [8]- المرجع السابق [9]- المرجع السابق [10]- المرجع السابق [11]- فروع الكافى للكلينى 5/453 ووسائل الشيعة للحر العاملى 4/450 [12]- تهذيب الاحكام لابى جعفر الطوسى 7/251 والاستبصار 3/142 ووسائل الشيعة للحر العاملى 4/441 [13]- بحار الانوار للمجلسى 100/318 [14]- فروع الكافى 5/453 [15]- روضة الكافى 8/292 [16]- فروع الكافى 5/540 [17]- المسائل المنتخبة للسستانى 36،35 ط 9 دار المؤرخ العربى 1416-1996 [18]- المرجع السابق [19]- الاستبصار للطوسى 3/242 ط طهران 1390 [20]- العزيمة نوع من انواع الرقى [21]- فروع الكافى 5/542 [22]- المرجع السابق 6/501 [23]- المرجع السابق [24]- المسائل المنتخبة للسيستانى 100 والخوئى ايضا [25]- فروع الكافى 6/503 [26]- المسائل المنتخبة للسيستانى 348 مسألة ( 1020) [27]- المرجع السابق مسألة (1030) [28]- مسائل وردود للسيد محمد صادق الصدر 77 مسألة 407 [29]- فروع الكافى 5/560 [30]- المرجع السابق 5/481 [31]- المرجع السابق 5/470 [32]- زهر الربيع لنعمة الله الجزائرى ص14 ويقول : لذلك منع عمر المتعة [33]- فروع الكافى 235 [34]- فروع الكافى 5/335 [35]- اصول الكافى 2/404

            قليل من التفكر

            قليل من الموضوعيه
            آخر تعديل بواسطة راعيها; 27-06-2004, 01:29 PM.

            وقال الخميني: تحت قوله تعالى
            ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
            قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

            تعليق

            • راعيها
              عضو متميز
              • Feb 2004
              • 6771

              #7
              الرد: المتعة الشيعية

              - متعة المزار

              هذا النوع من زواج المتعة واسع الانتشار في مشهد ، ويسميه أبناؤها زواج ( المتعة فوق رأس السيد ) في اشارة الى الإمام الثامن الإمام الرضا المدفون في المدينة.


              قلت: برأ الله الرضا من إفك هؤلاء ، صار غلوهم وهوسهم الجنسي فوق كل شي!

              هذا النوع من زواج المتعة غير جنسي بخلاف زواج المتعة المعتاد حيث تتفق عائلتان على جميع الشروط والترتيبات الخاصة بزواج ولديهما ، تسمحان لهما بعقد زواج ( متعة غير جنسية ) في مزار الإمام ، وبذلك يكسبان البركة !!

              اضافة إلى درجة من الحرية تمكنهما من الانفراد ، ولأداء هذه الطقوس ، يرتدي العريس وعروسه المفترضة ثياباً جديدة ويتوجهان إلى المزار بصحبة أقاربهما وممثليهما ، وغالباً ما يكون هؤلاء من أفراد العائلة ، ولا يدخل إلى قاعة الضريح سوى العريس وعروسه أو ممثليهما ، ويقف الجميع قرب المكان الذي يعتقد أن رأس الإمام تحته ، ويعقد ممثلاهما زواج ( متعة غير جنسية ) بينهما ، ثم يخرج الجميع للقاء سائر أفراد العائلة والأقارب ويتناولون الحلوى !

              يعني

              فوق راس السيد بمعنى ان السيد تحت الجزمه !!!!!!!


              يدوسون عليه وعلى قبره وعلى رأسه
              آخر تعديل بواسطة راعيها; 27-06-2004, 01:30 PM.

              وقال الخميني: تحت قوله تعالى
              ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
              قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

              تعليق

              • راعيها
                عضو متميز
                • Feb 2004
                • 6771

                #8
                الرد: المتعة الشيعية

                - المتعة بين السيد والخادمة !

                تقول شهلا حائري ( أحد آيات الله المعروفين أيضاً ، عقد زواج متعة مع احدى خادماته قبل خمسة وثلاثين عاماً ، مما أثار انزعاج زوجته التي كان لها لديها خمسة أولاد ، فحملت الخادمة وأنجبت ولداً ، فما كان من الزوجة إلا أن أقنعت آية الله بصرف الخادمة ، وتولت بنفسها تربية الولد ، وأعطيت الخادمة بعض المال قبل أن تغادر ، وفي هذه الحالة أيضا كانت العلاقة ممتازة بين ابن المتعة وأخوته ، خلافاً للمعتقدات الشعبية الشائعة لجهة العداوة الحتمية بين هؤلاء الأخوة ) ص127

                وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                تعليق

                • راعيها
                  عضو متميز
                  • Feb 2004
                  • 6771

                  #9
                  الرد: المتعة الشيعية

                  3- متعة التجربة

                  يقول آية الله المطهري ( من حيث المبدأ ، بإمكان رجل وإمرأة يريدان عقد زواج دائم ، ولكن لم تتح لكل منهما الفرصة الكافية لمعرفة الآخر أن يعقدا زواج متعة لفترة محددة على سبيل التجربة ، فإذا وجد كل منهما أنه راض عن شريكه بنتيجة هذا العقد ، يمكنهما عندئذ عقد زواج دائم ، واذا لم يتفقا يفترقا )

                  قلت: أين ميزان العفة والعذرية عند آية الله ؟ لا إجابة ، بإمكان أي شاب وشابة تجربة بعضهما البعض بكل سهولة باسم الإسلام وتعاليم الإسلام ، ألا ساء ما يعملون !

                  والغريب أنّ هذا النوع من الزواج وغيره من الأنواع كان محرماً يوم أن كانت ايران علمانية فلما صارت ثورية ولا أقول اسلامية صارت بهذا الانحطاط !



                  اذا لم تعجبه بعد التجربه يرميها باقرب سله مهملات


                  يأخذها شيعي غيره مجربه مع استعمال خفيف

                  استعمال مدراء !!!!!!!!!!

                  وربما استعمال ثقيل !!!!!!!!

                  لكنها حتما مستعمله متعه !!!!!!!!

                  وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                  ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                  قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                  تعليق

                  • راعيها
                    عضو متميز
                    • Feb 2004
                    • 6771

                    #10
                    الرد: المتعة الشيعية

                    4- المتعة من أجل الإنجاب

                    أحد أنواع زواج المتعة التي يرتبط بها رجل وامرأة لا من أجل الاستقرار العائلي بل من أجل الاتيان بطفل لأحد الطرفين وبعدها يتم الفراق بعد المدة التي اتفقا عليها !

                    وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                    ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                    قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                    تعليق

                    • راعيها
                      عضو متميز
                      • Feb 2004
                      • 6771

                      #11
                      الرد: المتعة الشيعية

                      5- المتعة من أجل المنفعة المادية

                      هذا نوع آخر من أنواع المتعة وهو منتشر في ايران ( الجمهورية التي يفترض أنها اسلامية ) ! ما شاء الله على الإسلام !

                      تذكر شهلا حائري في رسالتها ( المتعة المؤقتة – حالة ايران 1978-1982 ) وهو زمن عز الثورة الايرانية بقيادة الخميني ما نصه ( يفترض العديد من الإيرانيين أنّ دافع المرأة إلى عقد زواج مؤقت هو دافع مادي دائماً. ويعزز هذا الافتراض الشكل التعاقدي للزواج وطبيعة التبادل والخطاب الديني السائد. وفي الواقع تعقد نساء عديدات زواجاً مؤقتاً لتأمين حاجاتهن المادية.)

                      وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                      ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                      قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                      تعليق

                      • راعيها
                        عضو متميز
                        • Feb 2004
                        • 6771

                        #12
                        الرد: المتعة الشيعية

                        - المتعة الغير جنسية

                        هذا نوع آخر من أنواع المتعة عند الشيعة ، يتم فيه اشتراط عدم إقامة علاقة جنسية ، بحيث يتمتع الشاب بصحبة الشابة التي يريد كأي عاشقان دون أن إقامة علاقة جنسية !

                        يطلق على هذا الزواج في ايران اسم ( سيغيه محرّميه )

                        والمضحك في هذا الزواج افتراض ما اذا اراد الشاب بعد هذه المصاحبة أن يتحول إلى علاقة جنسية كأي زواج متعة لساعات أو أيام معدودة فماذا يفعل؟

                        تجيب شهلا الحائري بعد دراسة لهذه القضية في الفقه الشيعي قائلة ( وكل ما يتعين على المرأة أن تفعله في حال غيرت رأيها ورغبت في تحويل ( المتعة الغير حنسية ) إلى ( متعة جنسية ) هو إبداء رغبتها هذه أمام الرجل ، في المقابل لا يتمتع الرجل بالامتياز نفسه بعد أن يوافق على عقد ( متعة غير جنسية ) على الرغم من أنه يحق له إنهاء العقد في أي وقت يشاء ، وتغيير طبيعة العقد أو انهاؤه لا يتطلب طبعاً أي اجراءات اضافية ) ص 135

                        قلت: أي دين هذا الذي يقبل بهذه الأخلاقيات؟

                        وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                        ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                        قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                        تعليق

                        • راعيها
                          عضو متميز
                          • Feb 2004
                          • 6771

                          #13
                          الرد: المتعة الشيعية

                          7- زواج المتعة من أجل حرية الاختلاط

                          تقول شهلا ( يمكن عقد زواج متعة غير جنسية بين رجل راشد وفتاة أو أكثر دون سن البلوغ ، من أجل جعل الرجل وأفراد عائلته من الذكور ، من محارم والدة الطفلة ، أفراد عائلتها من الإناث ، وهذا يسمح لأفراد العائلتين بالاختلاط والاجتماع بحرية ) !

                          قالت شهلا الحائري : رب العائلة التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ ، ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا . في حين كان المهر بعض قطع الحلوى !!!

                          وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح ! وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد ، مثل العلاقة بين امرأة وصهرها .) ص 136

                          قلت: انظر إلى التحايل على الشرع ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل

                          وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                          ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                          قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                          تعليق

                          • راعيها
                            عضو متميز
                            • Feb 2004
                            • 6771

                            #14
                            الرد: المتعة الشيعية

                            8- المتعة الجماعية !

                            قالت شهلا : قال لي بعض رجال الدين ، بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من الرجال خلال مدة لا تتجاوز بضع ساعات ! ثم ذكر لها مثالا لذلك قال : إذا عقد أحدهم زواج متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه الإستمتاع بصحبتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها ( حتى لاتحمل )( او حتى لايكون من المكان الشرعي ) ( لان الجماع او التمتع ليس من المكان الذي يسبب انتظار الطمث )!! وهكذا الثاني والثالث والرابع ! إذ ليس عليها عدة !!!! ص 147

                            وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                            ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                            قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                            تعليق

                            • راعيها
                              عضو متميز
                              • Feb 2004
                              • 6771

                              #15
                              الرد: المتعة الشيعية

                              وقالت شهلا : قال الملا : وكنت واقفا مع أحد أصدقائي وهو سيد ، فاقتربت منا امرأة هب الهواء فانفتحت شادورها (الغطاء انفتح) –وكانت جميلة ، ثم التفت إلى شهلا ، وقال مبتسما : نحن رجال الدين نعرف النوع الملائم – يقول : فلاحظ هذا الملا أن صديقه يميل إليها ، قال : فسألتها ما إذا كانت مع زوجها ، أي زوجك معاك أم لا ؟ فقالت : لا . يقول : فسألها صديقي السيد ما إذا كانت تقبل بأن تكون زوجته المؤقتة ، فقالت : نعم !! ومنذ ذلك الحين يشكرني صديقي عندما يراني . ص 240 .


                              لاحظ المصدر (((((( شهلا حائري ))))))) ابنه احد اكابر مراجعهم

                              وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                              ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                              قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                              تعليق

                              • راعيها
                                عضو متميز
                                • Feb 2004
                                • 6771

                                #16
                                الرد: المتعة الشيعية

                                غرائب وعجائب المتعة عند الروافض


                                بسم الله الرحمن الرحيم
                                والحمدالله رب العالمين والصلاة واللام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبة ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين
                                أخواني وأخواتي أن دين الرافضه لهو دين غريب كل شئ مباح عندهم وهذه المتعة أو بالأصح الزنى الصريح الذي أبتلاهم الله به ووالله ياأخي أن سبب أبتلائهم بهذا الزنا الصريح ماهو الا ذنب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه لأنهم أتهموها بالزنا والله برأها من فوق سبع سموات فمكروا ومكرا الله والله خير الماكرين.

                                لمن تحل المتعه؟
                                لاتجوز المتعه عند الشيعه الا لمن يعرفها حق المعرفه, وسوف تتسأل يا أخي الكريم ماهي تلك المعرفه, فأقول :
                                الإيمان بالروايات المكذوبه على لسان أهل البيت رضي الله عنهم ؛ وبشيوعية الجنس فاذا أمنت بذلك حلت لك المتعه وحرمت على من يجهلها .
                                وفي ذلك يكذبون على الأمام الرضا رضي الله عنه بأنه قال :
                                (المتعه لاتحل إلالمن عرفها؛ وهي حرام على من جهلها) من لايحضره الفقيه 2/148؛ وسائل الشيعه 14/438
                                صيغة المتعه عند الشيعه؟
                                يجب عند الشيعه أن يذكر في صيغة المتعه الأجر والمدة وعدم الميراث وعدم وجوب العدة وهي خمسة وأربعون يوما وقيل : حيضه . وله أن يشترط عدم طلب الولد.
                                عن زراره عن أبي عبدالله عليه السلام: قال لاتكون المتعه إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى.(الفروع للكليني 2/437 الوسائل 14/465)
                                عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك !! متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما.(التهذيب 2/188؛ الأستبصار 3/146 الوسائل 14/465)
                                وعن هشام بن سليم قال : قلت كيف يتزوج المتعة؟ قال يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ؛ فأذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولاعدة لها وعليك .(التهذيب 2/44 ؛ الوسائل 14/466)
                                فهذه هي صيغتهم في الزنا أقصد المتعه.
                                المتعه من أركان الأيمان
                                الشيعه إذا وجدوا شيئا يوافق هواهم أجتهدوا في وضع أسس له وجعله من الدين ولو أدى إلى تلفيق الكلام على لسان أهل البيت رضي الله عنهم فهم عباقره في الكذب والخرافات فيذكرون أن جعفر الصادق قال:
                                ( ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا). ويقصد ببكرتنا أي رجعتنا
                                من لايحضره الفقيه 2/148 وسائل الشيعه ج4/438
                                فهذا هوا الأيمان عندالشيعه!!!
                                ترغيبهم في المتعه
                                لابد من الترغيب ووضع الثواب في المتعه حتى يخدعوا الحمقى والمغفلين والذين لاحياء عندهم والذين مسعورون جنسياً ؛ والشيعه لايفتقرون الى وضع المرويات في هذا الشأن فهم عباقره في هذا الكذب فدينهم مبني على هذا الأساس.
                                فيزعمون أن الله تعالى أحل لهم المتعه وحرم عليهم المسكرات !!
                                عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال أن الله رأف بكم فجعل المتعه عوضا لكم من الأشربه) الروضه من الكافي 151 وسائل الشيعه 14/438
                                وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ع قال أن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعه) من لايحضره الفقيه 3/151وسائل الشيعه14/438
                                فالشيعه أشترطت على ربهم أن هو حرم عليهم مايذهب عقولهم فلا بد بالمقابل أن يحل لهم مايشبع شهواتهم.و لهذا تجدهم أقرب الناس لليهود فاليهود قالوا لن نصبر على طعام واحد لاكن الشيعه طلبوا من ربهم أن يحل لهم الزنا أن هوا حرم عليهم المسكر!!!
                                ويفترون على الله تعالى الكذب فيقولون أن المتعه رحمه من الله خص بها الشيعه دون سائر الناس . عن أبي عبدالله ع في قوله عز وجل{مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها}قال : والمتعه من ذلك.وسائل الشيعه 14/439
                                فهل صار الزنا رحمه من الله مابال هؤلاء القوم لاكن لاحياة لمن تنادي
                                بل تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الله غفر للعهارات منهم أقصد المتمتعات عن أبي جعفر ع قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبريل عليه السلام فقال: يامحمد : أن الله تبارك وتعالي يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) من لايحضره الفقيه 2/150 قرب الإسناد21
                                وسائل الشيعه 14/442 بحار الأنوار ج 100ص 299
                                وعن صالح بن عقبه عن أبيه ؛ عن أبي جعفر ع قال : قلت : للمتمتع ثواب؟
                                قال : أذا كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمه إلا كتب الله بها حسنه؛ ولم يمد يده الا كتب الله له حسنه ؛ فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فإذا أغتسل غفرالله له بقدر ماصب من الماء على شعره .
                                قلت : بعدد الشعر؟!
                                قال: بعدد الشعر. ( من لايحضره الفقيه 2/149؛ وسائل الشيعه14/442؛ بحار الأنوار ج100 ص 306)
                                فالراوي أستنكر أن يغفر الله تعالى للزاني هذه المغفره الواسعه رغم نهي المولى تعالى عن الزنا ولكن الأمام المعصوم أستنكر أستفهامه فإجابه بنعم.
                                فياقوم هل هناك زاني يزني ويريد بذلك وجه الله لاوالله أن لايريد بذلك الا وجه أبليس معلمهم وأستاذهم في فنون الدعاره.
                                وعلى هذا الأساس فإن بعض نساء الشيعه في الماضي رغبت في أقتراف هذه الفاحشه لاحباً في نيل الثواب المتدفق على الشيعه بسوء أعمالهم ولكن من أجل أن تعاند عمر رضي الله عنه فالشيعه من القديم إلى وقتنا الحاضر لم تختلف عقليتهم ولم ترتفع عن هذا المستوى.
                                عن بشر بن حمزه عن رجل من قريش قال: بعثت إلي إبنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي؛ ومابعثت إليك رغبه في الرجال غير أني أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنة نبيه وحرمها زفر(أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه) فأحببت أن أطيع الله عزوجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعصي زفر فتزوجني متعه ؛ فقلت لها أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأسشيره .
                                قال فدخلت عليه فأخبرته.
                                فقال: أفعل صالى الله عليكما من زوج!!(الفروع للكافي 2/433 بحار الأنوار ج100ص307)
                                فهذه المرأه أرادت أن تبرر فجورها وأنحرافها بأنها تخالف عمر رضي الله عنه ؛ ومايضر عمر رضي الله عنه إن أرادت هي أو غيرها أن تزني وتفجر فالله تعالى هو الذي يحاسب وليس عمر !!!!
                                والأئمه المعصومون يأمرون أتباعهم بضرورة التمتع ولو مرة واحدة لأنهم يرونها واجبه لايمكن للشيعه التخلي عنها لأنها من علامات الأيمان.
                                عن هشام عن أبي عبدالله ع قال : أني لأحب للرجل أن لايخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وأن يصلي الجمعه في الجماعه.(وسائل الشيعه 14/443)
                                ويبالغون في الكذب كما هي عاداتهم فيزعمون أن الرجل إذا أغتسل بعد أرتكابه فاحشه الزنا في المتعه خلق الله تعالى من كل قطره تقطر منه سبعين ملكا يدعون له ويستغفرون له إلى يوم القيامه: عن محمد بن علي الهمداني عن رجل سماه(!!!) عن أبي عبدالله ع قال: مامن رجل تمتع ثم أغتسل إلا خلق الله من كل قطره تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامه ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعه.(الوسائل14/444)
                                وايضا أئمتهم المعوصومون يساعدونهم ماديا لأقتراف وممارسة تلك الرذيله عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبدالله ع فقال لي : يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟
                                قلت : لا
                                قال: ولم؟
                                قلت مامعي من النفقه يقصر عن ذلك .
                                قال: فأمر لي بدينار .
                                قال: أقسمت عليك أن صرت إلى منزلك حتى تفعل.(الوسائل 14/444)
                                دينار واحد فقط أجرة التمتع بها يابلاش ويافرحة معلمكم أبليس فيكم!!!
                                ولاتستغرب أخي الكريم أن تكون أجرة الزانيات بهذا القدر لأن الشيعه يحاولون بقدر الأمكان إزالة العقبات لممارسة هذه الرذيله.
                                لاعدد معين في المتعه
                                عند الشيعه يجوز التمتع بأكثر من أربع عاهرات وأن كان عنده أربع زوجات
                                عن بكر بن محمد سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه أهي من الأربع؟
                                فقال: لا.
                                (الفروع للكافي 2/34؛ قرب الأسناد للحميري ص21 التهذيب للطوسي 2/188 الأستبصار 3/147 وسائل الشيعه14/466)
                                وعن أبي زرارة عن أبي عبدالله ع قال: ذكرت المتعه أهي من الأربع ؟
                                فقال: تزوج منهن ألفا فأنهن مستأجرات.(الفروع من الكافي 2/188 الأستبصار 3/147 الوسائل 14/446)
                                أجرة المتمتع بها
                                رغبة من الدين الشيعي في التيسير على معتنقيه في أتيان ماشرعه لهم من البغي جعلوا أجرة المتمتع بها قدر أستطاعته فيجزئ في الدرهم والكف من الطعام وشربة ماء.
                                عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟
                                قال حلال!! وأنه يجزئ فيه الدرهم فمافوقه.(التهذيب 2/189 الفروع للكليني 3/45 الوسائل 14/471)
                                وعن يونس عن أبي عبدالله ع قال: أدنى ماتحل به المتعه كف طعام.(التهذيب 2/189 الفروع للكليني 2/45 الوسائل 14/471)
                                فما أيسر أرتكاب جريمة الزنا عندهم أذا كان ثمن جسد المرأة الشيعيه بهذا القدر فيابلاش لهؤلاء المسعوريين جنسيا.
                                وعن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبدالله ع قال: جاءت أمرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت ؟ قال: مررت بالباديه فأصابني عطش فأستسقيت أعرابياً؛ فأبى أن إلآ أن أمكنه من نفسي . فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه : تزويج وربك الكعبه.(الفروع 22/48 الوسائل 14/472)
                                فأنظر أخي الكريم كيف يفترون على الأمام علي كرم الله وجه .
                                إن هذه المسأله لو عرضت على صغار طلبة العلم لأفتى لك أن هذ زنى يقام عليه الحد؛ ولاكن الشيعه لايهمهم الا وضع المرويات التي تؤيد شذوذهم وأنحرافهم .
                                جواز عدم دفع الأجره كامله في حالة رفضها ممارسة الجنس
                                من المبادئ الغريبه في المتعه في الدين الشيعي ؛ أنه يجوز للرجل أن يرفض دفع الأجره مقدماً بل أنه يحتاط لنفسه فربما رفضت العاهره مواصلة الرذيله معه فحيتئذ يجوز له أن يدفع أجرة الأيام التي تخلفت عدا أيام الحيض مثلا.
                                ولا تستغرب أخي الكريم من هذه المبادئ في الدين الشيعي فكتبهم مليئة من مثل هذه النوعيه الشاذه.
                                عن عمر بن حنظله قال : قلت لأبي عبدالله ع : أتزوج المرأة شهراً فتريد المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني؟ قال: يجوز أن تحبس ماقدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ماتخلفك .(الفروع للكافي 2/46 وسائل الشيعه 14/481 بحار الأنوار ج 100/310)
                                جواز التمتع بالمتزوجات !!
                                لايوجد في دين من الأديان ولا في مذهب من المذاهب نص يبيح للرجل أن يتزوج أمرأة متزوجه إلا في مذهب مزدك وماركس وذلك لشيوعية الجنس وإباحيته عندهما . وقد تتعجب أخي الكريم أن ذكرت للك أن الدين الشيعي يبيح ذلك !!!!!
                                عن يونس بن عبدالرحمن عن الرضا ع قال: قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ؟
                                قال: وماعليك أنما أثم ذلك عليها .(من لايحضره الفقيه 2/149 الوسائل 14/456)
                                وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله ع قال:
                                قلت: إني تزوجت أمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت ذلك فوجدت لها زوجا؟
                                قال: ولم فتشت. (التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)
                                فأمام الشيعه المعصوم أستنكر تفتيش الشيعي عن بعل المتمتع بها لأن ذلك جائز في الدين الشيعي ومادام الأمر كذلك فالبحث والسؤال منهي عنه لأنه في طاعه كما يزعم الشيعه ألا ساء مايزرون!!
                                وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابه؟ عن أبي عبدالله ع قال:
                                قيل له : أن فلاناً تزوج أمرأة متعة؟ فقيل له : أن لها زوجا فسألها . فقال أبو عبدالله ع : ولم سألها .(التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)
                                فبالله يأخوان أريد أن أعرف كيف يعرف هؤلاء الشيعه آبائهم الأصليين ولانقول الا كما قال الشاعر:
                                لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعه
                                أذا فارقها هذا أخذها ذاك بالشفعه
                                فهي من كل أنسان لها في رحمها متعة
                                التمتع بالزانيات
                                لاتعجب ياأخي فهؤلاء الشيعه كل شيئاً عندهم مباح !!
                                عن زراره قال: سأله (يقصد جعفر ع) عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟
                                قال : لابأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.(التهدذيب 2/187 الأستبصار 3/143 وسائل الشيعه 14/455)
                                وعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع : نساء المدينه (يسأله عن أمكانية التمتع بهن) قال : فواسق قلت أفأتزوج منهن (بالمتعه)؟
                                قال: نعم . (التهذيب للطوسي 2/187 الأستبصار 3/143 وسائل الشيعه ج14/ص455)
                                وعن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد ع : قد تركت التمتع ثلاثين سنه ثم نشطت لذلك(ربما كان لايقوى على أرتكاب الفواحش) وكان في الحي أمرأة وصفت لي بالجمال فمال قلبي أليه وكانت عاهره(الطيور على أشكالها تقع)
                                لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت : قد قال الأئمة عليهم السلام : تمتع بالفاجره فأنك تخرجها من حرام إلى حلال فكتب إلى أبي عبدالله ع أشاورة في المتعه وقلت أيجوز بعد هذا السنين أن أتمتع ؟
                                فكتب: إنما تحيى سنه وتميت بدعه فلا بأس.(وسائل الشيع14/455 كشف الغم للأردبيلي 307)
                                فبالله عليك أخي الكريم هل هذا دين يزني بها فبخرجها من حلال إلى حرام
                                سبحاك هذا بهتان عظيم.
                                التمتع بالأبكار
                                الشيعه يجوز عندهم التمتع بالبكر دون الحاجه إلى أخذ موافقة وليها أو إذن أبيها عن زيادبن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله ع يقول : لابأس ان يتمتع بالبكر مالم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .(الفروع من الكافي 2/46 وسائل الشيعه 14/457)
                                بمفهوم هذه الروايه يجوز التمتع بالبكر ولكن دون فض بكارتها أي له الحق في أتيانها من الدبر وذلك لولع القوم بهذا الشذوذ.
                                عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه!! عن أبي عبدالله ع في البكر بتزوجها الرجل متعة ؟!! قال : لابأس مالم يفتضها.(الفروع من الكافي 2/46 وسائل الشيعه14/458)
                                وفي رواية آخرى عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبدالله ع : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها افأفعل ذلك ؟
                                قال : نعم وأتق موضع الفرج قال : قلت : فأن رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار.(التهذيب 2/187 وسائل الشيع14/458)
                                سبحان الله عار عليهن في أن يؤتين من القبل وليس بعار في أن يؤتين من الدبر!!
                                جواز الأستمتاع بالدبر دون الفرج
                                من شدة ولع الشيعه بنكاح الدبر أجازوا فعل ذلك في المتعه وهذا شذوذ من نساء الشيعه وحماقه تضاف إلى حماقاتهم وسخافاتهم .
                                عن عمار بن مروان عن أبي عبدالله ع قال: قلت : رجل جاء إلى أمرأة فسألها أن تزوجه نفسها (زواج متعه)
                                فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر وتنال مني ماينال الرجل من أهله الأ أن تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بماشئت فأني أخاف الفضيحه .
                                قال : ليس إلا ماأشترطت. (الفروع من الكافي 2/48 التهذيب 2/191 الوسائل 14/491)
                                ماشاء الله تخشى الفضيحه وقد باعت جسدها لمسعور؟
                                وكيف تخشى الفضيحه وهي تمكن رجلا غريبا من الأستمتاع بها مقابل دريهمات معدودة.
                                وماهو مقياس الحياء عند نساء الشيعه ؟ أفتونا ياحاخمات قم والنجف وذلك لأن مقياس الشرف والعفه مختلف فيه بأنتظار أجاباتكم راجين لكم دوام العفه والطهر ولنسائكم






                                وهل متعة الروافض مثل المتعة القديمة؟
                                وهل من يتمتع عندكم ثم يغتسل يستغفر له سبعون ملك عن كل قطرة ماء تخرج منه؟
                                ______________________
                                هل تكفي هذه الأسئلة أم تريد المزيد؟





                                حتى لايخدعكم مراجعكم يا شيعه (((((((( عوام )))))))) كما يسميكم الساده (((((( الخواص )))))))
                                بل تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الله غفر للعهارات منهم أقصد المتمتعات عن أبي جعفر ع قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبريل عليه السلام فقال: يامحمد : أن الله تبارك وتعالي يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) من لايحضره الفقيه 2/150 قرب الإسناد21
                                وسائل الشيعه 14/442 بحار الأنوار ج 100ص 299




                                ان هذا تسويق وترويج لنسائكم ياشيعه عوام ان يمتعون الرجال

                                فلو قرأت ابنتك ياشيعي من العوامهذا الحديث الشيعي

                                ماذا تفعل او اختك او قريبتك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تستدل منه ان المتعه للنساء فيها ثواب وفيها اجر عظيم

                                أليس كذلك

                                والخدعه من مراجعكم

                                انهم يحافظون على نسائهم

                                ويريدون التمتع وشيوع المتعه بين نساء العوام الشيعه !!!!



                                فهذه هي اللعبه التي يلعبونها عليكم ويأكلون بعقولكم حلاوه ويستغفلونكم

                                لأنهم يعتبرونكم مغفلين ومطيعين لهم !!!!!!!!




                                من المبادئ الغريبه في المتعه في الدين الشيعي ؛ أنه يجوز للرجل أن يرفض دفع الأجره مقدماً بل أنه يحتاط لنفسه فربما رفضت العاهره مواصلة الرذيله معه فحيتئذ يجوز له أن يدفع أجرة الأيام التي تخلفت عدا أيام الحيض مثلا.
                                ولا تستغرب أخي الكريم من هذه المبادئ في الدين الشيعي فكتبهم مليئة من مثل هذه النوعيه الشاذه.
                                عن عمر بن حنظله قال : قلت لأبي عبدالله ع : أتزوج المرأة شهراً فتريد المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني؟ قال: يجوز أن تحبس ماقدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ماتخلفك .(الفروع للكافي 2/46 وسائل الشيعه 14/481 بحار الأنوار ج 100/310)




                                جواز التمتع بالمتزوجات !!
                                لايوجد في دين من الأديان ولا في مذهب من المذاهب نص يبيح للرجل أن يتزوج أمرأة متزوجه إلا في مذهب مزدك وماركس وذلك لشيوعية الجنس وإباحيته عندهما . وقد تتعجب أخي الكريم أن ذكرت للك أن الدين الشيعي يبيح ذلك !!!!!
                                وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله ع قال:
                                قلت: إني تزوجت أمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت ذلك فوجدت لها زوجا؟
                                قال: ولم فتشت. (التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)
                                وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابه؟ عن أبي عبدالله ع قال:
                                قيل له : أن فلاناً تزوج أمرأة متعة؟ فقيل له : أن لها زوجا فسألها . فقال أبو عبدالله ع : ولم سألها .(التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)



                                فهل تثق ياشيعي من العوام بأي شيعي يدخل بيتك ؟؟؟؟؟؟؟؟


                                فهذه احاديثكم هي التي نوعيكم الى النظر فيها

                                ولاحظ ان مراجعكم يحفظون بناتهم

                                ويسوقون ويروجون المتعه على نسائكم اي نساء العوام !!!!!!!





                                التمتع بالأبكار
                                الشيعه يجوز عندهم التمتع بالبكر دون الحاجه إلى أخذ موافقة وليها أو إذن أبيها عن زيادبن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله ع يقول : لابأس ان يتمتع بالبكر مالم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .(الفروع من الكافي 2/46 وسائل الشيعه 14/457)
                                بمفهوم هذه الروايه يجوز التمتع بالبكر ولكن دون فض بكارتها أي له الحق في أتيانها من الدبر وذلك لولع القوم بهذا الشذوذ.
                                عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه!! عن أبي عبدالله ع في البكر بتزوجها الرجل متعة ؟!! قال : لابأس مالم يفتضها.(الفروع من الكافي 2/46 وسائل الشيعه14/458)
                                وفي رواية آخرى عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبدالله ع : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها افأفعل ذلك ؟
                                قال : نعم وأتق موضع الفرج قال : قلت : فأن رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار.(التهذيب 2/187 وسائل الشيع14/458)
                                سبحان الله عار عليهن في أن يؤتين من القبل وليس بعار في أن يؤتين من الدبر!!
                                جواز الأستمتاع بالدبر دون الفرج
                                من شدة ولع الشيعه بنكاح الدبر أجازوا فعل ذلك في المتعه وهذا شذوذ من نساء الشيعه وحماقه تضاف إلى حماقاتهم وسخافاتهم .
                                عن عمار بن مروان عن أبي عبدالله ع قال: قلت : رجل جاء إلى أمرأة فسألها أن تزوجه نفسها (زواج متعه)
                                فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر وتنال مني ماينال الرجل من أهله الأ أن تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بماشئت فأني أخاف الفضيحه .
                                قال : ليس إلا ماأشترطت. (الفروع من الكافي 2/48 التهذيب 2/191 الوسائل 14/491)
                                فهذا يامحايد بعض ماوجدته عن المتعه عندكم والذي لايوجد شيعي إلا ويعمل بها سواء رجل أو أمرأة بكر أو متزوجه فهنيئاً لكم.
                                المشارك



                                تحريم عمر رضي الله عنه للمتعه
                                من حقد الشيعه الدفين على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حطم دولتهم دولة المجوس أن شنوا عليه حربا لا هوادة فيها وهذا دأبهم قاتلهم الله وأخزاهم .
                                فأن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من تلقاء نفسه بل حرمها لأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها .
                                روي أبن عمر رضي الله عنهما. قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في المتعه ثلاثاً ثم حرمها. والله إني لاأعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ؛ إلا أن يأتيني بأربعة شهداء يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أذ حرمها.(سنن أبن ماجه 1/631)
                                وقد وافق عمر رضي الله عنه كثير من الصحابه :
                                1-الحسن بن محمد بن علي وأخواه عبدالله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لأبن العباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليه زمن خيبر. (فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/166 مسلم بشرح النووي 9/189 )
                                2-عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعه وقال: ألا أنها حرام عليكم من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن أعطى شيئا فلايأخذه. (صحيح مسلم بشرح النووي 9/178)
                                3- عن موسى عن أيوب عن عمه علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهى عن المتعةفقال: إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميرث بين المرأة وزوجها نسخت.(سنن الدار قطني 3/359 مصنف عبدالرزاق 7/505 مسند اليهقي 7/207)
                                4-عن عبدالرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل أبن عمر وأنا عنده عن المتعه متعة النساء فغضب وقال: والله ماكنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زناة ولا مسافحين. (الفتح الرباني للساعاتي16/191)
                                5- وعن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال:
                                أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعه فأنطلقت أنا ورجل إلى أمرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ماتعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحب أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت الى رداء صاحبي أعجبها وأذا نظرت ألي أعجبتها ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثاً ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها.(مسلم بشرح النووي 9/184 - 185)
                                وأخرج أبن شيبه في المصنف 7/293-294: عن هشام أبن الغاز قال: سمعت مكحولاً يقول في الرجل تزوج المرأة الى أجل : قال : ذلك الزنا.
                                فهذا يؤكد أن عمر رضي الله عنه لم يحرمها كما يزعم هؤلاء الشيعه الكذابين من تلقاء نفسه .
                                وأما عند الرافضه فإن سبب التحريم كما يقولون ( أن عمر رضي الله عنه دخل على أخته عفراء فوجد في حجرها طفلاً يرضع من ثديها فنظر الى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزبد وأخذ الطفل من يدها ,وخرج حتى أتى المسجد ورقي المنبر قال: نادوا في الناس الصلاة جامعه وكان غير وقت صلاة فعلم الناس انه لأمر يريده عمر فحضروا فقال يامعاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل ؟
                                فقال القوم : مانحب هذا فقال : ألستم تعلمون أن أختي عفراء بنت حنتمه أمي وأبي الخطاب غير مبتعله ؟ قالوا بلى قال: فإني دخلت عليها في هذه الساعه فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أنى لك هذا؟ فقالت: تمتعت فاعلموا سائر الناس أن هذه المتعه التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت تحريمها فمن آبى ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر ولا راد عليه ولا قائل لايأتي رسول بعد رسول الله ؛ وكتاب بعد كتاب الله ولا نقبل خلافك على الله ورسوله وكتابه بل سلموا ورضوا.(بحار الأنوار للمجلسي53/28-29)
                                فالرافضه ترى أن تحريم عمر أنما كان بدافع شخصي والغريب من هؤلاء الكذابين أنهم أختلقوا للفاروق رضي الله عنه أختاً تسمى عفراء والذي يبحث في كتب التراجم جميعها بلا أستثناء التي ترجمت لعمر رضي الله عنه لايجد ذكر لأخته المسماه بعفراء ولم يذكر النسابون في ولد الخطاب بنات سوى صفيه وأميمه من حنتمة أبنة هاشم بن المغيرة بن عبدالله أبن مخزوم.
                                وذكر عالمهم ابراهيم الموسوي فيقول أن سبب تحريم عمر المتعة أن عمر رأى عند أختة خضراء طفلاً رضيعاً يرضع حين دخل عمربيتها وغضبها وقال لها : من أين لك الولد وليس لك زوج؟ فقالت: من المتعة فحرم عمر المتعة.(حدائق الأنس210)
                                فمرة عفراء ومرة خضراء وربما يأتي كذاب ثالث من علماء المجوس ويزعم أن أسمها صفراء أو حمراء ولاكن لانقول الا ((لايضر السحاب نباح الكلاب.))
                                وآلان نرى حكم آل البيت في المتعه :
                                موقف آل البيت من نكاح المتعة
                                وبعد ياأخي الكريم فقد عرفنا تحريم الصحابه رضي الله عنهم أجمعين من تحريم المتعه لتحريمه صلى الله عليه وسلم وسوف نجد أن موقف بيت النبوة موافق لموقف الصحابه.
                                ذكر الطوسي عن كتابيه التهذيب 2/186 والأستبصار 3/ذ42 والحر العاملي في وسائل الشيعه 14/441
                                عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
                                حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهليه ونكاح المتعه.
                                والعجيب أن الحر العاملي عقب على هذه الروايه قائلاً :
                                حمله الشيخ(يقصد الطوسي) وغيره على التقيه يعني في الروايه لأن أباحة المتعة من ضروريات هذا المذهب .
                                ونحن لانسلم بأنها وردت مورد تقية وذلك لوجود روايات عن أهل البيت رضي الله عنهم تحرم ذلك.
                                ثم أن الشيعه حسب قول بعض علمائهم لم تستطع تميز الأخبار الصادرة تقية والأخبار المتيقن صدورها عنهم وفي ذلك يقول يوسف البحراني في كتاب الحدائق 1/5-6 : فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا اليقين لأمتزاج أخبار التقيه كما أعترف بذلك محمد بن يعقوب في جامعه الكليني.
                                عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه.
                                فقال: مأأنت وذاك قد أغناك الله عنها .(الفروع من الكافي 2/43 وسائل 14/499)
                                فالأمام المعصوم ! زجر السائل عن المتعة خاصة وأن متزوج زواجاً دائماً فالمتعة في هذه الحالة لاتجوز والشيعه تزعم أن جعفر الصادق رضي الله عنه قال :
                                أني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضها (بحار الأنوار 100/299 من لايحضره الفقيه 2/150 وسائل الشيعه 14/442)
                                فكيف يمكن أن نوفق بين الروايتين آمام ينهى عن ذلك وأمام يأمر بأتيانه ؟!
                                ثم أن الصادق الذي ينسبون له القول بحلية المتعة نجدة يوبخ أصحابة بأرتكابهم هذه الفاحشه فيقول:
                                أما يستحى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي أخوانة وأصحابة.(الفروع من الكافي 2/44 وسائل الشيعه 14/450)
                                وقد عد النساء اللواتي يفعلن ذلك فواجر : عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله رضي الله عنه قال:
                                ماتفعلها عندنا الا الفواجر. (بحار الأنوار 100/318 السرائر 483)
                                وعدأقتراف المتعه أنها تدنس النفس عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله رضي الله عنه عن المتعة .فقال: لاتدنس نفسك بها.(بحار الأنوار 100/318 السرائر 66)
                                ولم يكتف الصادق رضي الله عنه بالزجر والتوبيخ لأصحابه في أتكابهم الفاحشه بل أنه صرح بتحريمها . عن عمار قال: قال أبو عبدالله ع لي ولسليمان بن خالد( قد حرمت عليكما المتعة)(الفروع من الكافي 2/48 وسائل الشيعه 14/450)
                                ولقد أقر الصادق بأن المتعة زنا : قيل لأبي عبدالله رضي الله عنه : لم جعل في الزنا أربعة شهود وفي القتل شاهدان؟
                                قال: إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم وقلما يجتمع أربعة على على شهادة بأمر واحد.(من لايحضره الفقيه 2/150 وسائل الشيعه 14/419 علل الشرائع 173 المحاسن330)
                                فهذا أقرار صريح من الصادق ع بأن المتعة زنا ولولم يكن كذلك فلماذا لو أجتمع أربعة شهود وشهدوا بأن فلاناً تمتع يقام عليه الحد؟ ومادام ذلك حلالاً فلا ضير لو أجتمع ألف شاهد وشاهد على ذلك وهو حلال.
                                وتذكر الشيعه أن أبا جعفر أعرض عن السائل الذي ناقشة في المتعة حينما ذكر نساءة وبنات عمه :
                                عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى إبي جعفر ع فقال: ماتقول في متعة النساء ؟
                                فقال : أحلها الله في كتابة وعلة سنة نبية فهي حلال إلى يوم القيامة.
                                فقال: ياأبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها فقال : وأن كان فعل فقال: أني أعيذك بالله من ذلك تحل شيئاَ حرمه عمر .
                                فقال : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلم ألاعنك أن الحق ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الباطل ماقال صاحبك.
                                قال: فاقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟
                                قال فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكرنساءة وبنات عمه.(الفروع من الكافي 2/42 التهذيب 2/186 وسائل الشيعه 14/437)
                                وعن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن رضي الله عنه إلى بعض مواليه : لاتلحوا علي بالمتعة أنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعننا.
                                فالروايات السابقه وهي من روايات الشيعه تبين لنا بوضوح أن أهل البيت رضي الله عنهم لايرتضون هذا النكاح الفاسد وأنهم ينهون عنه ويجوزونه.
                                المشارك



                                وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                                ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                                قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                                تعليق

                                • abdulla
                                  عضو جديد
                                  • Mar 2004
                                  • 1

                                  #17
                                  الرد: المتعة الشيعية

                                  نحن هنا في بلد يكثر فية زواج المتعة ولا اعتقد بان احد يستطيع تغير هذا النهج ادى بعض المذاهب الا شيوخهم الموثوق بهم

                                  تعليق

                                  • راعيها
                                    عضو متميز
                                    • Feb 2004
                                    • 6771

                                    #18
                                    الرد: المتعة الشيعية

                                    هذه ليست عاده

                                    عندهم

                                    بل عباده

                                    هي عقيده القوم

                                    فكيف تطلب من سادتهم وكهنتهم ان يغيرون ما هو من اساس دينهم ؟؟؟؟

                                    هم هؤلاء الرماجع مروجين للمتعه

                                    لكن العيب بالشيعه الذين لديهمشرف ومن العمه الشيعه

                                    ما فيه واحد يسأل السيد عن بناته واخواته

                                    ليش يحفظهم ويروج المتعه على البسطاء الشيعه !!!!

                                    أليست هذه خيانه للامانه ؟؟؟؟؟؟ ونذاله

                                    اذا كانت عقيده ودين وثواب

                                    فالساده هم أولى الناس يجعلون بناتهم سبيل

                                    لنيل الاجر والثواب

                                    لا جعل الناس ضحايا للمتعه

                                    وهم سالمين من شرها !!

                                    النفاق والتقيه حتى على اتباعهم في العقيده

                                    وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                                    ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                                    قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                                    تعليق

                                    • راعيها
                                      عضو متميز
                                      • Feb 2004
                                      • 6771

                                      #19
                                      الرد: المتعة الشيعية

                                      dhr12.com is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, dhr12.com has it all. We hope you find what you are searching for!





                                      عن جواز التمتع بالشريفات من السلاله !


                                      وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتـهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، عملاً

                                      بقوله تعالى: ]فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[ [النساء:24]، لقد أوردوا روايات

                                      اللترغيب بالمتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بـها ليس مسلماً
                                      .

                                      اقرأ معي هذه النصوص:




                                      قال النبي صلى الله عليه وآله: (من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة)

                                      فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة؟ وبمن؟

                                      بامرأة مؤمنة؟

                                      وروى الصدوق عن الصادق

                                      u قال: (إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بـها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا)
                                      (من لا يحضره الفقيه 3/366)

                                      وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة.

                                      وقيل لأبي عبد الله u: هل للمتمتع ثواب؟ قال: (إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بـها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره)

                                      (من لا يحضره الفقيه 3/366).

                                      وقال النبي صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان) (من لا يحضره الفقيه 3/366)،

                                      قلت: ورغبة في نيل هذا الثواب فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة، وأخص بالذكر منهم السيد الصدر والبروجرودي والشيرازي والقزويني والطباطبائي، والسيد المدني إضافة إلى الشاب الصاعد أبو الحارث الياسري وغيرهم، فإنـهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان.

                                      وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:

                                      من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين u، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن u، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب u ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).

                                      لو فرضنا أن رجلاً قذراً تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين u؟ وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً كانت درجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام؟ أمنـزلة النبي صلوات الله عليه ومنـزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد؟؟

                                      وحتى ولو كان المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية أيكون كدرجة الحسين؟ أو أخيه؟ أو أبيه أو جده؟

                                      إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيمان، ودرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام جميعاً لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيمانه.

                                      لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية كما روى ذلك الطوسي في (التهذيب 2/193).
                                      *****




                                      أقول: إن الهاشميات أرفع من أن يتمتع بـهن، فهن سليلات النبوة ومن أهل البيت فحاشا لهن ذلك، وسيأتي السبب إن شاء الله،

                                      وقد بين الكليني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة، وهذا منصوص
                                      عليه في فروع (الكافي 5/460).

                                      ولا يشترط أن تكون المتمتع بـها بالغة راشدة، بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر ولهذا روى الكليني في (الفروع 5/463)، والطوسي في (التهذيب 7/255)، أنه قيل لأبي عبد الله u:
                                      (الجارية الصغيرة هل يتمتع بـها الرجل؟ فقال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: عشر سنين).

                                      إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بـها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا) (من لا يحضره الفقيه 3/366) وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة.

                                      يعني للجميع للجنسين أمر مطلق فمعنى كلمه دين تشمل الجنسين

                                      فلماذا يصر الشيعه على التقيه ويقولون للضروره فقط فهل الضروره صارت دين ؟؟ أو يمارون ويخادعون

                                      عامه الشيعه ويضحكون على أنفسهم وعلى الناس ؟

                                      فكل السنه يعلمون أن الزهراء وجميع نساء ال البيت لم يتمتعن

                                      ولكن بناء على روايه الشيعه فان المتعه للطاهرات ؟للعفيفات

                                      فكما هو معروف موقف الأخ - وأدرج هذا لنا في فقرته الرابعه ( العفيفات )

                                      فمن تكون أكثر عفه من الزهراء ؟ رضي الله عنها

                                      فهل يقصد الأخ انها تمتعت ؟ هي أونساء أهل البيت !!

                                      الأمر الشيعي الذي ادرجه يطعن في الزهراء ذاتها من قبل الشيعه ( فقال العفيفات ) مخصص

                                      لهن المتعه والتمتع بهن !

                                      ثم تكلم مراجع الشيعه عن جواز التمتع بالهاشميات ( وهذا بالذات موضوع يخص ومخصص لنظر

                                      ا) ونلفت نظره اليه حتى لاتأخذه العزه بالاثم

                                      وحينما يتكلم سيد مرجع عند الشيعه فلا يحق بعدها التعلل

                                      ان آفه الروايات رواتها

                                      لان من تكلم ليس رواتها بل مرجعا له قيمته عندهم بل عده مراجع عندهم يؤكدون هذا

                                      فهم ليسوا رواتها بل يطبقونها ويجتهدون في ترويجها على الاتباع المقلدين لهم !

                                      ولماذا لو كانت المتعه للطاهرات لايجعل أي سيد يجهد نفسه ويجتهد بترويج المتعه أليس عليه أن يجعل بناته ونساءه ( الطاهرات سبيل من أجل أخذ الثواب ؟ )أليس هو اولى الناس بتطبيق الشرع الذي يدعيه ؟ أليست الموده بالقربى ؟؟ أليس مراجع الشيعه قربى واتبع اهل البيت الذين يأمرون بالمتعه وصارت المتعه تكليف شرعي وأمر الاهي وعقيده وجب اتباعها !!

                                      فلماذا يحفظ نساءه ويروجها لعامه الشيعه ؟

                                      ثم أن الزهراء هل لو حرم المتعه عمر مثلما يروج الشيعه

                                      هل تتبع الزهراء عمر في تحريم المتعه على نفسها ؟

                                      وهل تتبع نساء ال البيت عمر ( في تحريم المتعه ؟ ) اليس الشيعه يقولون أن عمر حرمها وهي حلال محمد الى يوم القيامه ويروجونها بناء على ذلك ؟

                                      ومن شروطها الاساسيه الطاهرات أو العفيفات

                                      فلماذا لم تطبقها الطاهرات أو العفيفات نساء ال البيت ولا الزهراء رضي الله عنهن ؟ ويخالفون تحريم عمر لها ؟ ان كان عمر رضي الله عنه وعنهن ( حرمها )

                                      ألسن هن قدوه لنساء العالمين ؟

                                      لذلك نرفع كل هذا للنظر بعين الاعتبار من كل شيعي ومن أي منتمي الى الهاشميين ! كالأخ الهاشمي

                                      الذي يؤمن بعقائد الشيعه كلها وينطق بأسمهم

                                      لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثى أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو (عدد المرات) و (متعتك نفسي) وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتهن البغاء؟ لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : (بسمه تعالى يجوز ذلك)[1]!!

                                      يجوز التمتع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات - أو سبعا على رواية- بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب على أهلها لا تحريما ولا مراعاة لذوق أو خلق [2]. ولك - بعد- أن تطلق لخيالك العنان طويلا لتتصور مستقبل أخلاق طفلة بهذا العمر تتفرج على أعضاء الرجال التناسلية وتلحظ حركاتهم الجنسية وهم يفعلون معها كل شيء إلا الجماع!! والجماع المكروه من الفرج فقط ، أي تجوز المجامعة من الدبر! هل يرضى إنسان غيور كريم مثل ذلك لابنته الصغيرة أو أخته أو قريبته أو لأي من أطفال العالمين ؟!!! وما هو شعورك وأنت تتخيل وقوع ذلك مع ابنتك البريئة مجرد تخيل؟!! إن تحليل هذه الحيوانية الهابطة لا يصدر من شيطان أو وحش عدو لبني الإنسان فكيف ينسب إلى أئمتنا ويلصق بشرعتنا؟ كيف؟! أليست هذه أخلاق مزدك وإباحية المجوس!! فكيف يوضع رجس تحليلها على فم طاهر ولسان قوم قال الله فيهم ( إنما يريد الله أن ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)/ الأحزاب33 هل هناك رجس أقذر من هذا؟!! أما (إمام العصر) و (مرشد الأمة) فيصوغ المسألة كالآتي : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا .

                                      وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة!! [3] حتى الرضيعة لم تسلم !! إنها - والله - أخلاق مزدك وبابك يبرقعونها وينسبونها بلا خجل إلى أهل البيت حتى يسهل ازدرادها من قبل المساكين. أفيقوا من سباتكم أيها النائمون ! أيها المساكين الحالمون ! مجموعة من الطلبة في (قسم داخلي) يأتون بامرأة ساقطة يصيبها أحدهم والبقية ينتظرون في الصالة حتى إذا خرجت أخذها الآخر ... وهكذا حتى يكتمل النصاب في مكان واحد وساعة واحدة من ليلة أو نهار! كيف؟! إنها (متعة)!! واعلم أن العدة (الخيالية) يمكن الاحتيال عليها بأن يتمتع الرجل بالمرأة حتى إذا انتهى الأجل عقد عليها مرة أخرى ثم يطلقها قبل أن يجامعها لتحل -بزعمهم- على من يريد التمتع بها متى شاءت احتيالا على النص القرآني الجليل : (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)الأحزاب49. ذكر ذلك نعمة الله الجزائري في كتابه ( زهر الربيع ) . إخوة تجار يسافرون إلى بلد مجاور استأجروا بيتا واستقعدوا امرأة تخدمهم وينكحونها جميعا على هذه الصورة المزرية : يأتي الأول فيستمتع بها طيلة أيام إقامته حتى إذا جاء أخوه ليحل محله تركها له ورجع إلى بلاده ليأتي الثالث ... وهكذا عافاك الله !!
                                      رجل دخلت زوجته المستشفى فجاءت أختها مكانها لتخدم أولادها هل تعرف كيف يحل الزنا بها من قبل زوج أختها ؟ قال له الفقيه : طلق زوجتك دون أن تخبر أحدا يمكن أن يخبرها بذلك حتى إذا رجعت زوجتك إلى بيتها انو إرجاعها إلى عصمتك وينحل الإشكال! وهكذا ظل هذا القذر يعاشر أخت زوجته ويستمتع بها طيلة أربعين يوما الفترة التي قضتها زوجته المسكينة في المستشفى ولا زال هذا الرجل يهمس بلا - خجل - في إذن بعض أصدقائه وهو يتلمظ تلذذا وتحسرا على تلك الفترة السعيدة ولا زالت نفسه معلقة بتلك الفريسة! ترى! لو زارت نسيبته - وهو ما يحدث حتما- بيت أختها مرة أخرى فماذا تتوقعون أن يحصل وهي تلتقي أو تختلي بصاحبها ؟! دين ليس فيه محرمات ! ولا محارم ! ولا حرمات! كيف ينسب إلى أهل البيت؟!!
                                      اقرأ السؤال التالي وجوابه الذي أنقله بنصه : هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها إذا خافت على نفسها الوقوع بالحرام؟ نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتباره إذنه . ويجوز إذا كان العقد المنقطع بشرط عدم الدخول لا قبلا ولا دبرا [4]! هل يشترط إذن الولي في البكرولو بدون الدخول ؟ لا يشترط اذن الولي فى العقد المنقطع مع اشتراط عدم الدخول في العقد اشتراطا لفظيا [5]! أيها الشيعة! أيها الشرفاء! إن هؤلاء الذئاب يريدون أن يفسدوا بناتكم ويخربوا بيوتكم وأنتم لا تشعرون إن سرقة الأعراض أعظم من سرقة الأموال! إنهم كالشياطين يستزلون الإنسان خطوة خطوة فاحذروهم (ولا تتبعواخطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) البقرة168 . إن التطبيق العملي لهذه الفتاوى يجيز صورا كثيرة من الصلات الجنسية هذه بعضها : يلتقي طالب فى كلية مع زميلة له وتتطور العلاقة بينهما فيطلب منها يوما أن يذهبا معا إلى زاوية بعيدة عن الأنظار ويدخلا مكانا منزويا لتريه مفاتن جسدها ويريها كذلك ثم ليمارسا جميع طقوس الجنس –ومن دون حاجة إلى ذكر التفاصيل المثيرة- ثم يطمئنها وقد اعترضت عليه قائلة أنها لا تزال بكرا وتخشى الفضيحة فيقول : لا تخافي يمكن أن نستمتع ببعضنا من دون إيلاج وإن شئت استعملنا الطريق الآخر وحتى يتغلب على ترددها أو حيائها يخرج من بين كتبه كتابا لـ(سماحة السيد ...) عنوانه مسائل وردود - تحت عنوان (مسائل حول النكاح) ويقرأ لها هذه الفتاوى التي سبق ذكرها!

                                      فعلام التردد إذا كان (السيد) يحلل مثل هذا؟! أليسوا هم ظل الله في أرضه وأمناءه على شرعه؟! وهنا تستجيب الفتاة فتلتقي الأجساد الملتهبة لتطفئ نار الشهوة المحرمة المتأججة بمباركة السادة العلماء تحت ظلال مناديل (نكاح المتعة). في الزيارات العائلية بين الأقارب والأصدقاء نجد أن الفتاوى السابقة تبيح لأي شاب منهم أن يتفق مع أية شابة من عائلة الزائر أو المزور ليختليا في مكان قصي ثم يفعلا ما يريدان من الضم والتقبيل والتكشف ولا بأس بالذهاب إلى أبعد من ذلك ما دام الإيلاج غير حاصل ، والوالد المحترم في تلك اللحظات جالس في صالة الضيوف(معززا) (مكرما) يتجاذب مع مضيفيه أطراف الحديث ويحتسي الشاي ريثما تنتهي ابنته من نضالها الشريف، هذا إذا كانت بكرا ، أما إذا كانت ثيبا كأن تكون أم الزائر أو أخته الأرملة أو ابنته المطلقة فهنا يمسي كل شيء حلالا زلالا فتمارس العملية الجنسية من حيث شاءا.

                                      ملاحظة مهمة إذا كانت الفتاة بكرا فيمكن الإيلاج دبرا - راجع الفتوى مرة أخرى - أما إذا كانت ذات زوج فيمكن التمتع بها دون الحاجة إلى سؤالها عن حالها. إنها إباحية ومجتمع غابات تنزو فيه الحيوانات بعضها على بعض!! ثقوا أن فتوى (السيد) وموضوع (الدبر) في فتواه السابقة إشارة لطيفة ولمسة خفيفة للفتاة العذراء أنها تستطيع أن تمارس الجنس عن طريق (دبرها) - إن شاءت- حفاظا على (قبلها) سليما إلى وقت الحاجة حين يأتي (عريس الهنا) في ليلة المنى ليجد زوجته (العفيفة) (الشريفة) بـ(الحفظ) و (الصون)!!

                                      أيها الشرفاء ! أيها المسلمون من المذاهب الأخرى ! رجائي ألا تسيئوا الظن بإخوانكم الشيعة فإنهم لا يرضون مثل هذه الإباحية أو الحيوانية ولا يتصورون أن فتاوى هؤلاء ( السادة ) تؤدي إلى هذا المستوى من الانحطاط بل غالبهم لا يدري عنها شيئا والكثير منهم إذا اطلع عليها لا يقف عندها كثيرا وليس عنده الجرأة على مناقشتها أو تخطيئها فضلا عن إنكارها والتصدي لها. لقد ربوا على تقديس العلماء أو من تشبه بهم والرهبة منهم حتى صاروا يعاملونهم معاملة المعصومين ! وإلا فأي غيور يرضى مثل هذا لعرضه ؟! ويستسيغ الاقتران بامرأة لها هذا التاريخ من المخازي سنين عدداً وهي تنتقل بين أحضان الرجال هذا يستدبرها وهذا يستقبلها!! هل تصدق أن هذا دين محمد (ص) ؟ أو تقبل أن أهل البيت الأطهار يرضون بمثله؟ أو أن مكارم أخلاق العرب التي جاء النبي (ص) ليتممها تستسيغه وتقره ؟ يقول النبي الأكرم (ص) : (إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق) (لأتمم) لا (لأهدم)!

                                      من كتاب سياحه في عالم التشيع

                                      الإباحية الأوربية وحتى أزيح اللثام -لا أكثر- عن حقيقة الأمر ليظهر المقصود من دونما حاجة إلى تفسير أو تقشير أنقل إ ليكم هذه الفتوى بنصها : مسألة (289) هل يجوز التمتع بالفتاة الأوربية الغربية من دون إذن وليها ؟

                                      الجواب : إذا فرضنا أن الولي أرخى لها العنان وأوكلها إلى نفسها في شؤونها فلا تحتاج إلى الاستئذان حتى في المسلمة (!!!) أو كان من مذهبها عدم لزوم الاستئذان جاز ذلك بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا(!!!) . كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار إذنه [6]. أليست هذه استباحة لكل ما يحدث في أوربا والغرب الفاجر من الفوضى الجنسية والإباحية الحيوانية؟! أليست هذه الفتوى محاولة مفضوحة من (جناب السيد) لنقل هذه الإباحية إلى المجتمع المسلم؟! إن السائل يسأل عن المجتمع الأوربي الغربي والفتاة الأوربية و (السيد) (قده) يرشده إلى أن هذا العمل لا بأس به حتى مع الفتاة المسلمة في المجتمع الإسلامي الشرقي ما دام الولي الديوث ( أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها)!! أو ما دامت الفتاة خارجة عن طاعة وليها (لتصنع منه ديوثا) بإرادتها وتوجيه مرجعها لأن (مذهبها عدم لزوم الاستئذان) لكن لم يقل لنا (السيد) ما حكم الولي الذي يرخي لبنته عنانها ويوكلها إلى نفسها لتفعل ما تشاء بها ما حكمه في شرعه؟!! إن مثل هذا المجتمع يحتاج إلى علاج بالكي لا بالورق النشاف الذي تعطر به الجروح التي تنزف بالقيح والعفن !

                                      إن إطلاعنا على مثل هذه الفتاوى التي تغتال عفاف المجتمع ومعرفتنا بما يدور وراء الستور أحد الأسباب الكبرى التي تجعلنا نصرخ قائلين (أنقذوا منهج أهل البيت). لماذا نلوم إخواننا من المذاهب الأخرى إذا صاروا يتندرون أو يسخرون من مذهب هذه فتاوى علمائه ؟ لماذا ننقم عليهم تقززهم منه؟ وهم يرون بأعينهم ما يجري يقرؤون بها ما يخزي ويزري وكل ما نفعله أننا نحاول ترقيع هذا الواقع المفضوح بقصاصات من الورق كتب عليها : قال الفقيه وأفتى المرجع ، قيل وقال ويروى ويحكى! كيف تقنعني بالوثوق بطبيب يخرج المرضى من عيادته محملين بالأمراض والجراثيم المعدية ثم تقول لي : هذه هي أصول الطب ومنهجه؟! وإنني بصفتى إ نساناً أكرمني الله بالعقل المفكر بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن هذا الطبيب دعي لا يحسن الصنعة وإما أن علينا أن نعيد النظر في تلك الأصول وذلك المنهج الذي خرج مثل هذا الطبيب.

                                      ثم اقرأ وأعجب : مسألة (237) : هناك دول عديدة مشهور فيها الزنا وكثير من بنات هذه البلاد بالنسبة لهم مصدر رزق ففيما إذا أراد شخص ما أن يتمتع من تلك البلاد فهل يجب السؤال عن أنها متزوجة أو أنها زانية وأنها اعتدت أم لا ؟ الجواب : لا يجب السؤال عن حالها مع الإشكال إذا كانت متزوجة باليقين (!!!) أو مطلقة فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عنأنها خلية أم لا فإذا قالت نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت من عدتها فليسأل إذا قالت : نعم اكتفى به . أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن على الأحوط إلا من تابت من عمله يقينا فيصح العقد عليها متعة ودواما [7] . انتبه إلى المنع أنه (على الأحوط) أي أنه غير ملزم ولا شك أن مثل هذه الموانع الاختيارية غير الملزمة في مثل هذه المسائل تتلاشى ولا تكون لها قيمة واقعية إلا عند القلة القليلة جدا أو النادرة وقد لا تكون ! إن استعمال هذه الألفاظ مثل (على الأحوط) و (يكره) وما شابه من قبل الفقيه في مثل هذه المسائل لا يبدو أكثر من وسائل للتقية ولكن بالمقلوب –أي مع الموافق وليس المخالف- حذرا مما قد يعتمل في نفسه من اشمئزاز أو إنكار علما أن مراجع آخرين يجيزون التمتع بالزانية دون (على الأحوط)!! مسألة (293) هل يجب إخبار الرجل الذي يريد أن يتمتع بامرأة أن هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا؟ الجواب : لا يجب الإخبار [8] (!!!) كيف لا يجب !! على أي ملة أو أي دين ؟! كيف وقد تكون المرأة قد حملت من السابق ! وإذا تبين حملها فيما بعد فلمن ينسب الولد؟!

                                      داهية أخرى - مسألة (290) هل يجوز التمتع بالفتاة البكر الرشيدة التي توفي والدها وبقيت أمها وقد بلغت سن رشدها من دون إذن أحد؟ الجواب : لا مانع من ذلك (!!!!) إذا لم يكن لها جد من طرف الأب وإلا فالاحوط استحبابا الاستئذان منه [9]. ترى ! كيف يأمن الرجل على بناته في مثل هذا المجتمع؟! ترى ! لو رأت هذه الأرملة المسكينة يوما رجالا غرباء في بيتها يمارسون الجنس مع بناتها وعلى فراشها فماذا ستفعل إذا قلنا لها - أو قالوا- : إنهم يفعلون ذلك (متعة)؟! وإذا ذهبت إلى (السيد) فكان جوابه : بسمه تعالى يجوز ذلك؟!! إن مجتمعا قادته ( وأي قادة!! الروحيون المقدسون ) يأمرون بالرذيلة ويشجعون الفساد ويقودون قافلة المفسدين لهو مجتمع أسوأ حالة من المجتمع الأوربي لأنهم لا يفعلون ما يفعلون باسم الدين بل طهروا دينهم من هذه القذارة وتحملوا بشجاعة مسؤولية التلطخ بها . إن شارب الخمر معتقدا حرمتها يرتكب ذنبا واحدا ومستحلها باسم الدين يرتكب ذنبين بل هو كافر إذا كان يعلم بحرمتها . فما بالك بمن يوجبها باسم الشرع الحنيف ؟!!! إن المجتمع الأمريكي المتهتك أكثر نبلا وطهارة وصدقا مع نفسه وهو يحاكم رئيسه (كلينتون) على علاقته المشبوهة بموظفة البيت الأبيض (مونيكا لوينسكي) وإلا فلو كان كلينتون على دين يجيز له مثل هذه الفتاوى لما حصلت له مشكلة لأنه ببساطة متناهية سيدعي أن علاقته تلك كانت نكاح متعة لا أكثر. ولا شك أنه سيكون قد تعلم من (رجال الدين) القيام بتلك الشروط الشكلية القشرية : والتلفظ بـ(متعتك نفسي) مع القبول وذكر الأجرة والأجل وبذلك تصبح تلك العلاقة صحيحة (شرعا) وينتهي الإشكال ، وإن (رجال ديننا) يمارسون يوميا - وبالمكشوف ما مارسه كلنتون مع مونيكا لوينسكي ! فهل تصدق؟!!

                                      ورجعت أبحث قلت : هل من المعقول أن يجد الإسلام بين يديه هذه الإباحية العجيبة في المجتمع العربي ثم يقرها بل يباركها ؟!! وأن رجلا واحدا من ذلك المجتمع كله تتحرك غيرته وتثور رجولته فيحرمهما ! واحد فقط؟!! فرجعت إلى المصادر أقرأ وأفكر وأبحث فوجدت فيها ما قرت به عيني واطمأنت إليه نفسي.

                                      وجدت أولا : أن نكاح ( المتعة ) الذي كان عند بعثة النبي (ص) إنما هو نكاح لا يختلف عن الزواج الشرعي إلا في الأجل والإرث أي تشترط فيه موافقة الولي و إشهاد الشهود أما هذه الصور السافلة التي يجيزها فقهاء اليوم فليس لها منه إلا الاسم و (المتعة) التي كانت أول الأمر شيء وهذا الذي يجري شيء آخر فالاحتجاج بها مغالطة تعتمد على لعبة الاشتراك اللفظي لا أكثر ومع ذلك حرمه فقد حرمه النبي (ص) آخر حياته فلم يمت إلا وقد حرمه كما حرم الله الخمر آخر الأمر .
                                      والدليل القطعي على حرمته أن الأئمة أهل البيت (ع) لم يكن واحد منهم ابن متعة ولا واحد من أولادهم أو ذرياتهم وعلى امتداد فترة زمنية طويلة هي ثلاثة قرون تنتهي بما عرف بـ(الغيبة الكبرى) رغم أنهم عقدوا خلال هذه المدة المتطاولة مئات الزيجات وأنجبوا منها مئات الأبناء ذكورا وإناثا! وهذه كتب الأنساب الخاصة بهم تذكر أولادهم وأمهات أولادهم ويصنفونهم صنفين فيقولون : هذا أمه حرة وهذا أمه أمة أي جارية وأحيانا يقولون : فلان أمه أم ولد أي جارية . هذا فضلا عن ذريات أهل البيت من غير الأئمة فلو كان نكاح المتعة محللا عندهم لكانوا قد مارسوه فعلا وأنجبوا منه مئات الأولاد حتما ولكانت هذه الكتب قد ذكرت أن فلانا أو فلانا أمه فلانة تمتع بها أبوه (الإمام أو غيره). أم تريد مني أن أصدق أو أعقل أنهم فعلوه مع مئات النساء لكن –بقدرة قادر يا سبحان الله- لم تحمل واحدة منهن قط ولم تنجب؟! إن تواطؤ الأئمة وغيرهم من أهل البيت على اجتنابه لدليل قاطع على حرمته عندهم . وبذلك جاءت الروايات عنهم مطمورة في الكتب الروائية إلا الشيعية الزيدية - فإنهم أظهروا ذلك وأعلنوه عن الإمام زيد بن علي (ع)- فهو محرم في مذهبهم . فقد جاء في (الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) في فقه الزيدية ج 4 / 218 ما يلي: - عن الإمام زيد (ع) عن أبيه علي (ع) عن جده الحسين (ع) عن علي (ع) قال : (نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة عام خيبر) وفي رواية أخرى : (حرم) بدل (نهى). - وقال حفيد الإمام زيد (ع) الحسن بن يحيى فقيه العراق في زمانه : (أجمع آل رسول الله (ص) على كراهية المتعة والنهي عنها) انتبه إلى كلمة (أجمع)! - وعن الإمام الصادق (ع) في (المتعة) قال : (ذلك الزنا). - وقال عنها الإمام الباقر (ع) : (هي الزنا بعينه). وإذا رجعنا إلى المصادر ا لاثنى عشرية وجدنا مايلي : - روى الكليني بإسناده عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول (دعوها أما يستحي احدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه)[11] . وعن الإمامزيد (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين علي (ع) قال : (حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) [12] وهذا موافق لما رواه الزيدية آنفا . وعن الصادق (ع) أنه سئل عن المتعة ؟ فقال : (ما تفعلها عندنا إلا الفواجر)[13] . ويذكر الإمام أبو الحسن (ع) سرا لطيفا من أسرار بطلان نكاح المتعة وهو الاشتغال بها عن الأزواج مما يؤدي إلى الإضرار بهن ، وهو ما تعاني منه كل امرأة يتعاطى زوجها المتعة وهو المشاهد واقعا - إن شئتم فاسألوا- وقد يؤدي ذلك بها إلى الانحراف فقال (ع) وهو يذكر المتعة : (لا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الأمر بذلك و يلعنونا) [14]. إن الأخذ بروايات التحريم لا يخرج الشيعي من مذهبه لأنه إنما يرجح بعض الروايات المتعارضة على بعض، وليس في هذا الترجيح ما يخرج عن المذهب أو الدين بل المذهب كله - في واقع أمره- قائم على الترجيح إذ لا توجد مسألة واحدة إلا والروايات فيها عن الأئمة (ع) متعارضة وهي قضية عانى منها الأقدمون ولأجلها كتب الشيخ الطوسي شيخ الطائفة كتابه (تهذيب الأحكام) فكيف إذا كان المرجوح لا يقره عقل ولا دين ؟!! قل إنما أعظكم بواحدة لو حبلت امرأة غير ذات بعل - كأن تكون أرملة أو مطلقة- أو حتى بكرا - بسبب الزنا- ثم اكتشف الأهل أمرها وافتضح حالها فأنكرت عليهم - لتخلص نفسها من العقوبة- قائلة : إنها حبلت بنكاح شرعي هو (المتعة) كيف يمكننا التفريق بين الأمرين ؟!!

                                      وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                                      ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                                      قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                                      تعليق

                                      • salman2004
                                        عضو فعال
                                        • Mar 2004
                                        • 279

                                        #20
                                        الرد: المتعة الشيعية

                                        بسم الله الرحمن الرحيم

                                        اللهم صل على محمد وال محمد

                                        المتعة قطعا شرعت وفعلها اصحاب رسول الله (ص) وبقي من بقي منهم على حليتها
                                        قال ابن حزم في المحلى: ج 9 ص 519 ـ 520 في مسألة رقم: 1854: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر الصديق وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف، ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله، وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالاِيصال. انتهى.



                                        وروىالقرطبي في تفسيره : 5: 133 . أنه لم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران ابن الحصين ، وبعض الصحابة

                                        ، وطائفة من أهل البيت . وقال قال أبو عمر : ان اصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس

                                        وـفـي صـحـيح مسلم , ومسندي احمد, والطيالسي , وسنن البيهقي , وغيرها, واللفظ للاول عن ابي نـضـرة , قال : كنت عند جابر بن عبداللّه فاتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه (ص ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما

                                        فالنهي عن عمر لا عن رسول الله (ص)

                                        هل عندك دليل قاطع على الحرمة ؟؟؟؟؟؟؟

                                        تعليق

                                        مواضيع مرتبطة

                                        Collapse

                                        جاري العمل...