اعلان

Collapse
No announcement yet.

فتــــــــــاوى

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts

  • #41
    الرد: فتــــــــــاوى

    السؤال

    هل تحية العلم محرمة؟
    أرجو التفصيل.

    الاجابة
    حكم تحية العلم فإنَّ ما يعرف بـ ( تحية العلم ) أحد التقاليد المشتهرة، وهو عمل يكون على هيئة معينة ، ويقصد منه التعظيم والإجلال والاحترام ، بوصفه شعاراً للدولة ورمزاً لعزتها وقوتها ، كما هو واضح في شروح التقاليد العسكرية والكشفية ؛ وتعظيم العلم وإجلاله تعظيم لغير الله _عز وجل_ وتعظيم لما لم يشرع الله تعظيمه ، والتعظيم عبادة تحتاج إلى دليل ولا دليل عليها من الشرع بل هي على خلاف الدليل ؛ وعليه فهي غير مشروعة ، ومما هو متقرر في قواعد الشرع أنَّ الأصل في العبادات التوقيف ، أي أنه يوقف في فعلها عند الحد الشرعي ، فإن وجد لها دليل شرعي يشرعها فهي مشروعة ، وإلا فتبقى على أصل التحريم ومنع الإحداث في الدين ؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ " .
    والتعظيم والإجلال في حقيقته عمل من أعمال القلوب ، وقد يظهر في عمل من أعمال الجوارح ، والقاعدة في ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يقوم بعمل يقصد منه التعظيم إلا بشرطين :
    الأول : أن يكون التعظيم لله _عز وجل_ ، أو لما أمر الله _سبحانه وتعالى_ بتعظيمه ؛ كما في قول الله _عز وجل_ : "ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ"(الحج30) ، وقوله _جل شأنه_ : "ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"(الحج32).
    الثاني : أن يكون هذا العمل قد ورد به الشرع دليلاً وكيفية ؛ للحديث السابق .
    وتشتد الحرمة ويغلّظ في المنع إن تضمنت التحية نوعاً من الانحناء.
    ومن يتأمل طريقة السلام الشرعية ، وما جاء الشرع بمنعه من طرائق السلام الأخرى ، يجد أنَّ الشرع منع من كلِّ هيئة سلامٍ تتضمن نوعاً من التعظيم ؛ فقد نهينا عن الانحناء لبعضنا عند السلام ؛ كما في حديث أنس _رضي الله عنه_ ، قال : قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : لا ، قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : لا ، قال : أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم . رواه الترمذي . وكذلك نهينا عن السلام بصمت مع إمكان النطق بعبارة السلام المشروعة ، كما في حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ؛ فإنَّ تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف " رواه الترمذي ؛ وقد نصَّ بعض أهل العلم على بدعية التحية بالإشارة الخالية من لفظ السلام المشروع .. فكيف إذا كانت تحية العلم من أساسها تشبهاً باليهود والنصارى ؟ بل استحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلّي وسط السترة من عمود أو اسطوانة أو نحوها إلى يمينه قليلاً أو إلى شماله ، فيكون على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمداً ، مع ما هو معلوم من مشروعيتها ؛ فكيف بمن يعمد ويصمد إلى العلم وعموده ويقف أمامه على هيئة معينة ؟!
    وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ؛ فأجابت بأنها لا تجوز؛ لأنَّها من البدع المحدثة ؛ وهذا نصها :
    " س : ما حكم تحية العلم في الجيش ، وتعظيم الضباط وحلق اللحية فيه ؟
    ج : لا تجوز تحية العلم ، بل هي بدعة محدثة ، وقد قال النبي _صلى الله عليه وسلم_ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ " رواه البخاري ومسلم ؛ وأمَّا تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز ، أما الغلو في ذلك فممنوع سواء كانوا ضباطاً أم غير ضباط .
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :1/150 . و ينظر : 12/22) .
    وقد بيَّن الشيخ صالح الفوزان - أجزل الله مثوبته – حكمَ تحية العلم، ووجهَ المنع في فتوى اللجنة الدائمة ، وذلك في ردِّه على بعض الكتّاب ، بقوله: " وأما تحية العلم، فالتحية تأتي بمعنى التعظيم ولا تكون تحية التعظيم إلا لله كما نقول في تشهدنا في الصلوات: (التحيات لله) أي : جميع التعظيمات لله _سبحانه_ ملكاً واستحقاقاً فهي تحية تعظيم وليست تحية سلام ، فالله يُحَيَّا ولا يسلم عليه ، وتأتي التحية بمعنى السلام الذي ليس فيه تعظيم وهذه مشروعة بين المسلمين ، قال _تعالى_: "فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً(61)" سورة النور. وقال _تعالى_: "وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا(86)" سورة النساء . وقال _تعالى_ عن أهل الجنة: "تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ". وقال _تعالى_: "تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ". وقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم ". فالسلام إنما يكون بين المسلمين ولا يكون السلام على الجمادات والخرق ونحوها لأنه دعاء بالسلامة من الآفات، أو هو اسم من أسماء الله يدعو به المسلم لأخيه المسلم عليه ليناله من خيراته وبركاته. والمراد بتحية العلم الآن الوقوف إجلالاً وتعظيماً له ، وهذا هو الذي أفتت اللجنة الدائمة بتحريمه لأنه وقوف تعظيم، فإن قيل إن في تحية العلم احتراماً لشعار الحكومة . فنقول: نحن نحترم الحكومة بما شرعه الله من السمع والطاعة بالمعروف والدعاء لهم بالتوفيق ، واللجنة حينما تبين هذا للمسلمين إنما تبين حكماً شرعياً يجب علينا جميعاً حكومة وشعباً امتثاله، وحكومتنا -حفظها الله وبارك فيها- هي أول من يمتثل ذلك " .
    وبهذا يُعلم أنَّ في إثارة هذا الموضوع ما قد يدخل في التنقيب عن الفتن وإيقاظها ، كما أنَّ فيه خروجاً على ما جرت عليه الفتوى العامَّة الرسمية التي يسندها الدليل الشرعي ؛ وهما محذوران يناقضـان مقاصد الشرع ، وطريقة أهـل العلم الراسخين ، الذين أحال الله عز وجل إليهم في بيان الشرع مع مراعاة كبت الفتن .
    ومما ينبغي التنبه له أن تحية العلم معمول بها في النشاطات الكشفية التي يتولاها في الغالب مربون أفاضل ؛ فعلى القائمين عليها أن يتقوا الله _عز وجل_ ، ويدعوها ؛ ولن نعدم وسائل مشروعة تؤكِّد على أهمية الولاء للأمة وأوطانها ؛ ومنها العناية بالنصوص الشرعية التي توجب طاعة الأمير بالمعروف حتى أمير الثلاثة في السفر سواء كان ذلك في طريقة معتادة ، أو مبتكرة لا محظور فيها ؛ وهي مشروحة في التفاسير وشروح السنة وكتب الفقه ومفصلة في كتب السياسة والآداب الشرعية .
    وفَّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
    هذا والله تعالى أعلم .


    فضيلة الشيخ د. سعد بن مطر العتيبي

    تعليق


    • #42
      الرد: فتــــــــــاوى

      السؤال

      ماحكم تخصيص عشر ذي الحجة للاعتكاف، مع أنه من جنس العمل الصالح ؟
      الاجابة
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
      فإن حكم هذه المسألة فرع عن الحكم في مسألة الاعتكاف في غير رمضان، وقد اختلف أهل العلم فيها ما بين مجيز ومانع، والراجح أن الاعتكاف عمل صالح مشروع في كل زمان، سواء أكان في رمضان أم غيره، وسواء أطالت مدته عن عشرة أيام أم قصرت إلى ساعة من اليوم؛ لما يأتي:
      1 – أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ اعتكف في شوال ليقضي اعتكافه الذي تركه في رمضان(كما عند البخاري )، فلو لم يكن الاعتكاف جائزاً في غير رمضان لما صح أن يكون زماناً لقضاء الاعتكاف.
      2 – أن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً في المسجد الحرام، فقال له النبي _صلى الله عليه وسلم_: "اعتكف" رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، وفي رواية أبي عوانة "أوف بنذرك".
      3 – دلالة معنى الاعتكاف وهو: لزوم مسجد للتعبد لله، فهذا المعنى يصدق على الوقت القليل والكثير، وعلى رمضان وغيره.
      وبناء على هذا الترجيح فإن الاعتكاف في مسجد أيام عشر ذي الحجة أو بعضها أو بعض يوم منها أمر مشروع ؛ لأن الاعتكاف عمل صالح مشروع في كل زمان، وأولى الأزمنة به بعد رمضان عشر ذي الحجة؛ لأنها محل لكل عمل صالح كما قال النبي _صلى الله عليه وسلم_ في الحديث المتفق على صحته: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة". والله أعلم.
      فضيلة الشيخ
      د. خالد بن محمد الماجد

      تعليق


      • #43
        الرد: فتــــــــــاوى

        السؤال

        أنا أضحي كل سنة عن والدي رجاء الأجر والثواب من عند الله وقدرتى على ذلك، لكن بعض الأشخاص شككوا بهذا معللين عدم الجواز كل سنة، وقالوا: إنها بدعة؟
        الاجابة
        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
        الأضحية عن الأموات ليس ببدعة، بل هو فرع عن مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي إهداء ثواب القُرَب إلى الغير، والراجح أن ذلك منه ما هو منصوص عليه كالحج والعمرة فهو مشروع، ومنه ما لم ينص عليه كإهداء ثواب قراءة القرآن والأضحية، فالأَوْلى عدمه، ولكن لو فعل المكلف ذلك لم يكن مبتدعاً ولا مرتكباً لما لا يحل، لكنه خلاف الأولى، وما يؤكد عدم الأولوية في مسألتنا هذه أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يضحي عن أهل بيته ولم يكن يخص أموات أهل بيته بأضحيته، بل أكثر ما ورد أنه يشركهم باللفظ العام كما جاء أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ضحى عنه وعن أهل بيته، ولذا فالأولى للمضحي أن يشرك في أجر الأضحية أهل بيته الأحياء والأموات؛ وهذا الحكم ما لم تكن الأضحية وصية من الأب لابنه فتكون حينئذ لازمة إذا كانت ضمن القدر المسموح للأب أن يوصي فيه من تركته.
        فضيلة الشيخ
        د. خالد بن محمد الماجد

        تعليق


        • #44
          الرد: فتــــــــــاوى

          السؤال

          ماحكم مخالطة النصارى الذين يعيشون في البلاد العربية. و هل يجوز إعطاؤهم الهدايا والصدقات جزاء خدمة قدموها لنا؟
          الاجابة
          ج/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
          مخالطة النصارى نقول بأنها ترجع إلى مصلحة، فإذا كان هناك مصلحة أو ضرورة فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن لم يكن هناك شيء من ذلك فإن الإنسان يجانبهم ويهجرهم، والمصلحة كتأليفهم على الإسلام ودعوتهم إليه، والضرورة كمثل حال العلاج ونحو ذلك أو طلب الرزق ونحو ذلك، وأما بالنسبة للتصدق عليهم فهذا أيضاً جائز ولا بأس به؛ لأن الله _عز وجل_ قال: "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" (الممتحنة:8)، والنبي _عليه الصلاة والسلام_ لما سألته أسماء عن أمها وهي راغبة أفأصلها قال: صليها، فنقول بأن هذا إن شاء الله جائز ولا بأس به لكن لا يُكثر منه إلا عند المصلحة لكن لو فعله الإنسان أحياناً أو بسبب خدمة أو نحو ذلك، فهذا نقول: إن شاء الله لا بأس به لكن إن كان هناك مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به.


          فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح

          تعليق


          • #45
            الرد: فتــــــــــاوى

            السؤال

            لدي بنت أخ عمرها 14 سنة , وهي في مدرسة مختلطة, وترتدي الحجاب على رأسها وبالنسبة لجسمها فهي تلبس البنطلون والقميص, وفي بعض الأحيان ترتدي قميصا ضيقا، ودائما أنصحها ولكنها تحب أن تظهر بشكل مرتب وجميل أمام صديقاتها وتحاول دائما أن تنسق الألوان في لبسها, ودائما تهتم بلبس ألوان الموضة, وتكثر من لبس الاكسسوارات كالخواتم, فهل هذا يجوز شرعا,
            وما الواجب علي تجاهها؟

            الاجابة
            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. أما بعد
            فإنَّ المرأة لها خصوصيتها في حب التزين وطلب الجمال وثناء الأخريات ، وهذا أمر لا تعاب به الأنثى ، بل هو من كمال أنوثتها ، و لكن الله عز وجل قد جعل لذلك حدودا شرعية ، تجعله أمراً مفيداً ، ومُسعِداً ، مع عدم حصول الضرر عليها أو على الآخرين بسببها ؛ فللمرأة أن تتجمل وتتزين لكن في حدود الزينة الشرعية التي تكون في المجتمعات النسائية ، وفي حدود العفة والمروءة من جهة الستر ، بل إن من فقهاء المسلمين من يحرم إبداء المسلمة لزينتها أمام الكافرة ، فكيف في جو آثم يختلط فيه الفتيان والفتيات .
            ونصيحتي لها ولولي أمرها أن ينقلها إلى مدرسة إسلامية غير مختلطة ، وهذا النوع من المدارس موجود لديكم _بحمد الله_ في كثير من المدن ، وينبغي أن تتحملوا بعض الصعوبات - الممكن تحملها – من أجل الحفاظ على فتاتكم ، فهي أمانة في عنق وليها ، وهو مأمور بالحفاظ عليها ، ومن الأدلة على ذلك قول الله _عز وجل_ : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ" (التحريم6 )، وقوله _سبحانه وتعالى_ في تعداد صفات المؤمنين : "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ" (المؤمنون8 ) ؛ هذا إن لم تتيسر له العودة إلى بلاد المسلمين ؛ فإنَّ القانون لديكم يعطي البنت الحق في التمرد على والديها من سن السادسة عشرة ، وهذا باب شر عظيم ، وكم سمعنا من الوقائع السيئة لفتيات تمردن على أسرهن وخرجن من بيوت العفة والعياذ بالله .
            وإذا تعذرت العودة – في مرحلة وصول الذرية إلى سن المراهقة - بالأسرة إلى ديار الإسلام الآمنة ، فينبغي إلحاق الفتاة بملتقيات الفتيات الصالحات المتدينات في سلوكهن ، المحافظات على حجابهن ، ومنها حلقات تحفيظ القرآن الأسبوعية والمنزلية ، وهي ملتقيات إسلامية وتجمعات تربوية لا تكاد تخلو منها - لديكم - مدينة بحمد الله ، ويمكنكم التعرف عليها بسؤال رؤساء المراكز الإسلامية السنية ، وقادة العمل الدعوي الموثوقين من الجنسين ، ليرشدوكم إليها إن لم تكونوا على علم بها ، فهي بيئات تعين على الخير وتساهم في المحافظة على الجيل ؛ وهناك يمكن التدرج مع هذه الفتاة في نقلها إلى البيئة الإيمانية بطريق الإقناع . وإن كنتم في مكان لا يوجد فيه شيء من ذلك ، فينبغي أن تسعوا في إيجاده ودعمه ، وتولية الفتيات في تنفيذه ، فإن ذلك يسد فراغا كبيرا في حياتهن في مثل هذه السن وفي مثل تلك البلاد ، واستفيدوا من التجارب الأخرى حولكم .
            والسعي في ذلك لا يعني عدم الدعاء لها بالصلاح والستر ، والبدء في نصحها وتوجيهها مع التلطف في ذلك ، وتوجيه سلوكها توجيها شرعيا ، فتشجع بشكرها على ما تلتزم به من الحجاب ، وتنصح بلباس فضفاض ، ويُبيّن لها حرمة الظهور بزينتها أمام الأجانب ، وخطورة ذلك عليها شخصياً ، وتذكيرها بما هو أجدى في إقناع مثلها ، كتذكيرها بوقائع خطيرة حصلت لفتيات من الزملاء بنين وبنات ، بل ومن المعلمين ذكورا وإناثا ، ونحو ذلك من الأساليب الواقعية المقنعة .
            نسأل الله لنا ولكم الستر والسلامة .
            هذا والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه


            فضيلة الشيخ د. سعد بن مطر العتيبي

            تعليق


            • #46
              الرد: فتــــــــــاوى

              السؤال

              الأقرباء الذين تربط بيني وبينهم صلة القرابة عن طريق ((الرضاعة))
              هل يجب علي صلتهم؟

              الاجابة
              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
              الذي يظهر لي بعد التأمل في الأدلة عدم الوجوب؛ لأنه ليس كل ما يثبت بالنسب يثبت بالرضاع سوى التحريم؛ لأنهم لا يتوارثون بسبب الرضاع.
              ولكن يستحب صلتهم للأدلة الكثيرة، كحديث عائشة في قصة أخي أبي العقيس (عن عروة بن الزبير عن عائشة ثم أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له) رواه البخاري ومسلم. وغيرها من الأحاديث، والله أعلم.
              فضيلة الشيخ
              أ.د. ناصر بن سليمان العمر

              تعليق


              • #47
                الرد: فتــــــــــاوى

                السؤال

                قلت لزوجتي من باب التخويف فقط: إذا فعلت كذا فانت طالق، فهل يقع الطلاق أم لا، علماً بأن النية التخويف فقط؟ وشكراً.
                الاجابة
                الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
                لا يجوز التخويف بالطلاق والتهاون بأمره، وعلى السائل أن يتوب إلى الله من ذلك ويستعمل غيره من الموانع أو الحوافز للمنع من فعلٍ ما أو الحث عليه.
                أما ما جاء في السؤال فإن الزوجة إن لم تفعل ما علقتَ طلاقك عليه لم يقع الطلاق، أما إن فعلته فجمهور العلماء على وقوع الطلاق ويكون طلقة واحدة إن لم تنوِ أكثر، وهي زوجتك ويبقى لك طلقتان إن لم تكن طلقتها قبل ذلك.
                ويرى بعض أهل العلم أنه لا يقع الطلاق ما دام أن الزوج لم ينو الطلاق وأن مقصوده المنع من فعل ما علق عليه الطلاق أو الحث عليه، وعليه كفارة يمين إن حنث بمعنى أن زوجته قد فعلت ما علق عليه الطلاق من المنع أو الحث، أما إذا لم تفعل فلا شيء عليه، وهذا القول في نظري قوي متجه. والله أعلم.
                وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.


                فضيلة الشيخ أ.د. سليمان بن فهد العيسى

                تعليق


                • #48
                  الرد: فتــــــــــاوى

                  السؤال

                  ماحكم اقتناء الحيوانات المحنطة؟
                  الاجابة
                  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
                  اقتناء الحيوانات المحنطة, فالذي يظهر _والله أعلم_ أنه جائز ولا بأس به, إلا إذا ترتب على ذلك محذوراً شرعياً, من الإسراف في الأموال وتضييع الأوقات ونحو ذلك، فإنه لايجوز.
                  والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


                  فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح

                  تعليق


                  • #49
                    الرد: فتــــــــــاوى

                    السؤال

                    مسلم سافر إلى بلد أوروبى اجتهد فى اتجاه القبلة للصلاة وصلى لمدة عشرون يوماً وعند روجوعة إلى بلده اتضح له بأن اتجاه القبلة لم يكن صوابا، فما الحكم الشرعى لهذه الصلاة؟

                    الاجابة
                    / الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
                    أولاً: إن المصلي إذا كان في غير بلد، أي في الصحراء فاجتهد وتحرى القبلة وصلى ثم تبين له أن صلاته كانت إلى غير القبلة، فهذا صلاته صحيحة؛ لأنه اجتهد في مكان يسوغ له الاجتهاد فيه، وكذا لو كان في بلد غير إسلامي وليس فيه مسلمون ولم يمكن معرفة القبلة بدلائل أخرى.
                    ثانياً: أما إذا صلى في بلد من البلاد الإسلامية، أو في بلد غير إسلامي لكن فيه مسلمون واجتهد أيضاً ثم تبين له أن صلاته كانت إلى غير القبلة، فهذا صلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيد الصلوات التي صلاها؛ لأنه اجتهد في مكان لا يسوغ له فيه الاجتهاد؛ إذ عليه أن يسأل فهو مفرط. والله أعلم.
                    وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.


                    فضيلة الشيخ أ.د. سليمان بن فهد العيسى

                    تعليق


                    • #50
                      الرد: فتــــــــــاوى

                      السؤال

                      هل يجوز إلقاء الوعظ والإ رشاد يوم الجمعة قبل أداء صلاة الجمعة؟
                      الاجابة
                      الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
                      فإذا كان الإمام يقوم بالوعظ في خطبة الجمعة فالأولى ألا يسبق الجمعةَ وعظٌ، فقد ثبت في المسند والسنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
                      أما إذا كان الإمام لا يقوم بواجب الوعظ في خطبة الجمعة ولا يجد المرء إلا هذا الوقت لتعلم أحكام دينه فلا حرج من ذلك، والله أعلم.
                      فضيلة الشيخ د. سليمان الماجد

                      تعليق


                      • #51
                        الرد: فتــــــــــاوى

                        السؤال

                        فضيلة الشيخ: د.ناصر العمر
                        السلام عليكم ورخمة الله وبركاته وبعد
                        يكثر في نهاية العام رسائل الجوال وغيرهابالتهنة به وطلب الاستغفارقبل طي الصحائف، بل وتصل أحيانا إلى الدعوة بصيام آخر أيام السنة، أو أول أيام السنة الجديدة، وبإحياء ليلة رأس السنة الهجرية، ونحو ذلك
                        جزاكم الله خيرا

                        الاجابة
                        الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
                        فعن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" رواه البخاري.
                        وما انتشر في هذه الأيام بمناسبة نهاية العام من تخصيص آخر العام أو أوله بالصيام واختتام آخر السنة بصلاة أو عبادة أو استغفار، فكل هذه الأمور لا أصل لها في الشرع، وقد سألت كلاً من شيخي الشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ عبد العزيز الراجحي _حفظهما الله_ عن ذلك، فقالا: "كل ذلك لا أصل له، وهو بدعة"، حيث إن تخصيص عبادة بزمان أو مكان أو بعدد مما لم يرد به دليل هو بدعة، كما قرر العلماء _رحمهم الله_، بعد استقراء النصوص وتتبعها.
                        وما يتعلق بطي الصحائف فلم يرد به دليل صحيح أنها تطوى آخر العام؛ علماً أن تحديد آخر العام وأوله كان باجتهاد من الصحابة في زمن عمر رضي الله عنهم وليس مرفوعاً إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ ، حيث إن الهجرة قد اختلف في زمانها على أقوال عدة، ولذلك فتقييد المحاسبة في آخر العام لا أصل له، بل يجب أن يحاسب المرء نفسه طوال العام كما قال عمر _رضي الله عنه_: "حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا"، رواه الترمذي.
                        أما التهاني، فمن قصد بذلك التعبد فلا ينبغي ولا أصل له، ويخشى أن يكون فيه تشبه بأهل الكتاب مما يجعله عيداً، ولذلك قرر بعض العلماء أنه بدعة أيضاً، وقيل إن كان من أمور العادات فليس ببدعة ما لم يرد به تعبداً، ولذلك أرى تجنبه، والواجب هو الحرص على التزام الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، والحذر من الابتداع والتوسع فيما لم يرد به دليل، ولو كان خيراً لسبقونا إليه مع قيام الداعي لمثله في زمنهم، فعدم فعلهم يدل على عدم مشروعيته.
                        وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
                        وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

                        تعليق


                        • #52
                          الرد: فتــــــــــاوى

                          السؤال

                          أود أن أسأل عن قوله تعالى: "ونفس وما سواها* فألهمها فجورها وتقواها *" ذكر الفجور قبل التقوى، مع أن من عادة القرآن ذكر الخير قبل الشر عادة، أليس الله قد خلق آدم وهو تقي، وكان الشيطان دخيلاً على هذه التقوى، كما جاء في الحديث أن الله خلق ابن آدم حنفاء على التوحيد فاجتالتهم الشياطين؟

                          الاجابة
                          الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
                          فإن وجه تقديم الفجور على التقوى في قوله تعالى: (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) (الشمس:8) يحتمل أن يكون لمعنى بلاغي رُوعي فيه اللفظ، وذلك لتكون الفواصل على نسق واحد في أواخر الآيات، وهو باب واسع ذكر فيه بعضهم أربعين وجهاً من الوجوه التي يقع عليها.
                          ويحتمل معنى آخر وهو أنه راعى فيه أحوال المخاطبين بهذه السورة المكية وهم المشركون، وأكثر أعمالهم فجور، وأما المسلمون فهم قلة يومئذ.
                          ويحتمل وجهاً آخر، هو أن ذلك يرجع إلى كون الشهوات غالبة على كثير من النفوس التي حُببت إليها الشهوات، وهي مبعث الفجور، ويقابله التقوى فهي لا تتأتَّى إلا بمجاهدة وترويض للنفس، والله أعلم.



                          فضيلة الشيخ د. خالد بن عثمان السبت

                          تعليق


                          • #53
                            الرد: فتــــــــــاوى

                            السؤال

                            ورد عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن صيام العاشوراء، وقال: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) ماصحة هذا الأثر؟ وهل صح أنه صام التاسع؟
                            الاجابة
                            الحديث الذي أشرت إليه ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_، ولكنه _عليه الصلاة والسلام_ قال ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، فحال الموت بينه وبين ما أراده وعزم عليه _صلى الله عليه وسلم_.
                            وعليه فتبقى مشروعية صيام اليوم التاسع باقية بهذا العزم منه _صلى الله عليه وسلم_ تحقيقاً لمخالفة اليهود الذين يفردون صوم عاشوراء، والله أعلم.
                            فضيلة الشيخ
                            عمر بن عبد الله المقبل

                            تعليق


                            • #54
                              الرد: فتــــــــــاوى

                              السؤال </SPAN>

                              هل يجب على المصلي كشف الجبين أثناء السجود؟ أي عدم تغطيته ولا يكون بين الجبين والأرض حاجز؟
                              </SPAN>

                              </B>
                              الاجابة</SPAN>
                              الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
                              كشف الجبين هذا هو الأفضل أما إذا كان هناك حائل من طاقية أو غترة ونحو ذلك فإن هذا مكروه، فقد كره العلماء أن يكون هناك حائل بين المصلي وبين أعضاء سجوده إذا كان متصلاً بالمصلي والسنة، كما في حديث أنس _رضي الله تعالى عنه_ أن تباشر أعضاء المصلي المصلى وألا يكون هناك حائل، والأفضل كشفه لكن الذي يلاحَظ من بعض الناس: أن يكون هناك حائل ولا يسجد على هذا الحائل وإنما يكتفي فقط بمجرد المماسة، وهذا لا يجزئ لا بد من السجود؛ لحديث ابن عباس _رضي الله تعالى عنهما_ قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" فلا بد أن يمكن جبهته وأنفه ويديه ورجليه من الأرض، أما قوله يجعل ذلك مماساً فقط فإن هذا لا يجوز.


                              فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح</SPAN>


                              تعليق


                              • #55
                                الرد: فتــــــــــاوى

                                ما حكم التبولواقفا؟ خصوصا في دورات المياه التي يكون فيها مراحيض معدة للتبول واقفا، ويصطف أكثرمن شخص قريبين من بعضهم وهم يتبولون وقوفا؟

                                الاجابة
                                الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:ثبت أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ مرّ بسباطة قوم فبال واقفاً ونص الحديث: " عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ". رواه البخاري
                                ولذا فالراجح جواز التبول واقفاً للحاجة، ويكره إذا لم توجد حاجة، ولكن يشترط أن يأمن وقوع النجاسة، وألا يكون فيه كشف للعورة، وسبب النص عليه هنا؛ لأن التبول واقفاً مظنة لذلك.
                                ومن هنا فالذي يظهر لي عدم جواز التبول في الدورات المعدة للتبول واقفاً لما يلي:
                                1 – قرب بعضهم من بعض، حتى أنه يؤدي إلى رؤية العورات.
                                2 - عدم الأمن من النجاسة، وهذا ظاهر.
                                3 – عدم التحقق من الطهارة بعد التبول.
                                4 – ما فيه من التشبه، حيث إنها من مراحيض الكفار الذين لا تهمهم الطهارة ولا يتورعون من النجاسة.
                                والله أعلم.
                                وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
                                فضيلة الشيخأ.د. ناصر العمر

                                تعليق


                                • #56
                                  الرد: فتــــــــــاوى

                                  السؤال </SPAN>
                                  قد قرأت مرة بأن الرسول _عليه الصلاة والسلام_ قد نهى الرجال عن لباس لونه أحمر فهل هذا الحديث صحيح ؟ ولقد رأيت رجلا يلبس لباسا لونه أحمر فقلت له: بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس الرجال اللون الأحمر، فطلب منى الدليل.. فبدأت بالبحث، وأنا أبحث وجدت حديثاً لا أعرف إن كان صحيحا أم لا، فآمل منكم بيان ذلك.

                                  </SPAN>

                                  </B>
                                  الاجابة</SPAN>
                                  الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:

                                  أما النهي عن لبس الثياب الحمر فقد وردت فيها أحاديث صحيحة، ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن المياثر الحمر، وفي الباب غيره.
                                  وقد جاء ما يُظن أنه دال على جواز لبس الأحمر، ففي الصحيحين من حديث أبي جحيفة _رضي الله عنه_ أنه رأى النبي _صلى الله عليه وسلم_ وعليه حلّةٌ حمراء، وجاء مثله عن البراء _رضي الله عنه_.
                                  قال ابن القيم _رحمه الله_ في (زاد المعاد 1/137 – 139): "وغلط من ظن أنها كانت حلة حمراء بحتاً لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي...، وفي جواز لبس الأحمر والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جداً، فكيف يظن بالنبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه لبس الأحمر القاني، كلا لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم" انتهى ملخصاً.
                                  إذا علمت هذا – بارك الله فيك – فاعلم أن الخلاف في لبس الثوب الأحمر خلاف قديم، والأقوال فيه متعددة أوصلها بعض الشراح إلى ثمانية أقوال، والذي يظهر لي أن المنهي عنه هو لبس الأحمر الخالص، أما ما سواه فباق على أصل الإباحة، والله أعلم، وإن أردت الاستزادة فراجع فتح الباري لابن حجر _رحمه الله_ عند شرح الحديث (5848).
                                  والله أعلم.
                                  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
                                  فضيلة الشيخ
                                  د.عمر المقبل </SPAN>

                                  تعليق


                                  • #57
                                    الرد: فتــــــــــاوى

                                    السؤال </SPAN>
                                    هل يجوز قراءة القرآن ووهبه للميت، حيث إنى والدي متوفى، وأنا أقرأ له قرآن كل ليلة، ولكني سمعت أن القراءة للميت لا تصل؟
                                    </SPAN>

                                    </B>
                                    الاجابة</SPAN>
                                    الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:

                                    إهداء قراءة القرآن جائزة، ويصل ثوابها _إن شاء الله_، ولكنها ليست بمشروعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم – وهو أنصح الخلق للخلق – إنما أرشد إلى الدعاء للميت، والصيام عنه – استحباباً – حال موته وعليه صوم واجب.
                                    أما ما سوى ذلك فإنه _صلى الله عليه وسلم_ لم يشرع لأمته تشريعاً عاماً كما شرعه في الدعاء أن يتصدقوا عن الأموات، أو يحجوا عنهم، أو غير ذلك من أعمال البر، ولذا لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم – وهو أبر الخلق وأوفاهم وأحرصهم على الخير – أنه كان يتصدق عن أعز الناس عليه، وهي خديجة، ولا عن عمه حمزة _رضي الله عنه_، ولم يأمر بالحج عنهما، أو بالاعتمار لهما – مع تيسر ذلك له _صلى الله عليه وسلم_ وخير الهدي هديه _صلى الله عليه وسلم_.
                                    والخلاصة: أنه يجوز ذلك، ولكن لا أرى أن تداومي عليه.
                                    والله أعلم.

                                    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
                                    فضيلة الشيخ
                                    د.عمر المقبل </SPAN>

                                    تعليق


                                    • #58
                                      الرد: فتــــــــــاوى

                                      السؤال
                                      بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد:
                                      السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
                                      ما هو حد الفقر الذي يجوز معه الاخذ من الزكاة في زمننا هذا؟ وهل اختلف عما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم؟
                                      و جزاكم الله خيرا.

                                      الاجابة</SPAN>
                                      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
                                      حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة يختلف باختلاف الزمان والمكان،
                                      والقاعدة في ذلك أن المسلم الذي لا يجد شيئاً، أو يجد ما لا يكفيه، حيث يكون عليه في معيشته ضنك وشِدّة فيجوز له الزكاة الأخذ من الزكاة، أما إذا كان لديه الكفاية، ولكن يريد أن يتوسع في مأكله ومشربه وملبسه، ويريد أن يجاري الناس في ذلك فلا يجوز أن يعطى من الزكاة؛ لأن هذا ليس فقيراً ولا مسكيناً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثر ) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،
                                      وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة، عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه ،أن النبي صلى الله عليه وسلبم قال من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر ) وسنده صحيح ،
                                      فيجب التحري من حالة الشخص قبل إعطائه؛ لأن البعض يتساهل في ذلك، الآخذ والمعطي.
                                      وفقك الله وسدد خطاك.

                                      فضيلة الشيخ أ.د. ناصر العمر

                                      تعليق


                                      • #59
                                        الرد: فتــــــــــاوى

                                        سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج
                                        الاجابة</SPAN>
                                        أجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
                                        وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
                                        قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
                                        فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
                                        أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
                                        * * فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله*

                                        تعليق

                                        Working...
                                        X