اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الرأي الراجح والمشهور

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • #61
    الرد: الرأي الراجح والمشهور

    عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )) متفق عليه
    ولفظ مسلم (( لا صلاة بعد صلاة الفجر ))
    وله عن عقبة بن عامر (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب ))
    الحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد : (( إلا يوم الجمعة )) وكذلك لأبي داود عن أبي قتادة نحوه


    ما يؤخذ من الحديث :
    1- نفي صحة الصلاة بعد صلاة الفجر لأنه دخل وقت النهي الذي لا تصح الصلاة فية .
    2- نفي صحة الصلاة بعد صلاة العصر للعلة السابقة .
    3- رواية مسلم (( لا صلاة بعد الفجر )) أزالت الشك الذي جاء في رواية (( لا صلاة بعد الصبح )) والذي فيه إحتمال إرادة طلوع الصبح أو إرادة فعل الصلاة
    4- النفي في هذين الوقتين أبلغ من النهي لأن النفي فيه نفي وقوع حقيقة الشيء وأما النهي فلا يعطي هذا المعنى .

    خلاف العلماء :

    أجمع العلماء على تحريم الصلوات النوافل المطلقة وأنها لا تصح ولا تنعقد في أوقات النهي الخمسة .
    وأختلفوا في جواز الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف :
    ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهبة : إلى عدم جواز نفل الصلاة في أوقات النهي مطلقاً سواءً كانت من ذوات الأسباب أو غيرها .
    وذهب الإمام الشافعي : إلى جواز نفل ذوات الأسباب وهي رواية قوية عن الإمام أحمد أختارها العلامة النحرير الرباني شيخ الإسلام إبن تيمية الحراني وغيره من أصحاب الإمام أحمد .
    ومنشا الخلاف بين الفريقين هو بدو التعارض بين الأحاديث فطائفة منها عمومها يفيد النهي عن الصلاة مطلقاً في تلك الأوقات وطائفةً أخرى عمومها يفيد استحباب إيقاع الصلاة ذات السبب ولو في وقت النهي .
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم : التحقيق : أن العموم في الأوقات مقدم على العموم في الصلوات ولأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة والنوم عنها والنافلة التي تقضى فضعف جانب عموم تخصيصها بذلك .
    وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : تجويز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي أرجح من منعها لأن ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابها بخلاف النوافل المطلقة


    وأختلف العلماء

    هل يبدأ النهي عن الصلاة بطلوع الفجر أم بعد صلاة الفجر

    ذهب إلى الأول الأئمة أبي حنفية ومالك وأحمد وأتباعهم مستدلين بذلك بما روى أبو داود والترمذي عن ابم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ))
    وذهب الشافعية إلى أن النهي يبتدىء من صلاة الفجر واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن أبي سعيد (( لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس )) وغيره من الأحاديث .

    وما استدل به الحنابلة فيه مقال ولا يقاوم أحاديث الصحيحين , وسيأتي تفصيل ذلك .


    والله أعلم
    آخر اضافة بواسطة اليمانيات المسلولة; 23-07-2004, 03:23 PM.
    حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
    حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
    أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

    تعليق


    • #62
      الرد: الرأي الراجح والمشهور

      السلام عليكم

      اخي اليمانيات المسلولة

      لا تتصور مدى فرحتنا بعودتك لمنتدانا الغالي

      والاروع ان تتابع معنا الموضوع الذي اوقفته من مدة طويلة

      بارك الله فيك و جزاك الله خير الجزاء و سلمت يمينك و جعل الله ما تقدم في خير موازين اعمالك ان شاء الله
      [Flash=http://alfrraj***********/yasmeen.swf] width = 550 height = 170 [/flash]

      تعليق


      • #63
        الرد: الرأي الراجح والمشهور

        وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

        أختي الفاضلة ياسمين حفظها الله ورعاها

        جزاكِ الله خيراً

        ورفع الله قدركِ في الدنيا والآخرة
        منه أنطلقنا وإليه نعود
        حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
        حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
        أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

        تعليق


        • #64
          الرد: الرأي الراجح والمشهور

          عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهما عن الصلاة : (( ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم )) رواه مسلم

          وله عن جابر رض الله رض الله عنه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب و العشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين )) رواه مسلم

          وله عنه ابن عمر رضي الله عنهما (( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقانةٍ واحدة )) وزاد أبو داود (( لكل صلاةٍ )) وفي روايةٍ له (( ولم يناد في واحدةٍ منهما )) رواه مسلم وابو داود


          ما يؤخذ من الأحاديث
          1- مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم ومثلها المنسية
          2- في حديث جابر دليل على أن الصلاتين المجموعتين في وقتٍ واحد لهما أذان واحد وإقامتان لكل صلاةٍ إقامة
          3- فيه دليل على أن صلاة الليل إذا قُضيت في النهار أن يجهر فيها بالقراءة فإن القضاء يحكي الأداء في أغلب صوره ولقوله في الحديث (( فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم
          4- فيه دليل على أن النائم عن الصلاة معذور مالم يتخذ النوم عادةً له يفوت عليه الصلاة في وقتها .
          5- وفيه دليل على أن الصلاة المقضية , تشرع لها الجماعة كالمؤداة .

          خلاف العلماء

          اختلف العلماء في الأذان والإقامة لصلاتي المغرب والعشاء المجموعتين ليلة المزدلفة :

          فذهب الحنفية إلى أهما تصليان بأذان واحدٍ وإقامةٍ واحدة .
          وذهب بعضهم ومنهم سفيان الثوري : إلى أنهما تصليان بإقامة واحدةٍ بدون أذان .
          وذهب بعضهم ومنهم مالك : إلى أنها تصليان بأذانين وإقامتين .
          وذهب بعضهم ومنهم إسحاق بن راهويه : إلى أنهما تصليان بإقامتين بدون اذان .
          وذهب بعضهم ومنهم الشافعي وأحمد : إلى أنهما تصليان بأذانٍ وإقامتين .

          وسبب الإختلاف تعدد الروايات , وبما أنه خلاف على واقعة واحدة فإن ابن القيم وأمثاله من المحققين حكموا على متون هذه الروايات بالاضطراب وصححوا رواية جابر الذي تتبع حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ورواية جابر هو أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتين وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وهو الأرجح

          وأختلفوا
          في حكم الجمع فالمشهور من مذهب الإمام أحمد : أنه يصلي كل صلاةٍ في وقتها لأن عذره في الجمع زال .
          وذهب بعضهم : إلى أنه يؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء ليجمع بينهما تحقيقاً للجمع المشروع في هذه الليلة .
          وذهب بعضهم : إلى أنه يصليهما جمعاً متى وصل سواء في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء وهذا هو الأرجح لأنه حصل الجمع المراد وحصل به الصلاة من حين الوصول .
          حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
          حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
          أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

          تعليق


          • #65
            الرأي الراجح والمشهور

            وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (( إن كان الثوب واسعاً فالتحف به يعني في الصلاة ))

            ولمسلم (( فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقاً فاتزر به )) متفق عليه

            ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ))


            ما يؤخذ من الحديث :
            1- إن كان الثوب واسعاً فعلى المصلي أن يلتحف به فيغطي به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين لأنه وجد سترة كاملة لما يجب ويستحب أن يستره في الصلاة .
            2- إذا كان الثوب ضيقاً لا يكفي كل البدن فليستر به العورة الواجب سترها وهي للرجل من السرة إلى الركبة فيجعله إزاراً له ولو كشف عن المنكبين وأعلى الجسم .
            3- إستحباب ستر أحد العاتقين في الصلاة لمن وجد سترةً كافية له وللعورة فإن لم تكفي إلا للعورة فقط قدم سترها على ستر العاتقين أو أحدهما لأنها أهم .
            4- يدل الحديث على القاعدة الشرعية (( تقديم الأهم فالأهم )) فإن التكاليف إذا تزاحمت ولم يمكن القيام بها كلها قدم الأهم


            خلاف العلماء :
            1- أجمع العلماء على مشروعية ستر الرجل عاتقه في الصلاة واختلفوا في الوجوب :
            فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه : إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة المفروضة إذا كان قادراً على ذلك
            قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن ستر أحد المنكبين شرط من صحة صلاة الفرض وعليه جماهير الأصحاب .

            وذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى عدم الوجوب وأنه لا يجب إلا ستر العورة والعاتقان ليسا من العورة أشبها بقية البدن .

            أستدل الإمام أحمد بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ))

            أما الجمهور : فيحملون النهي في الحديث على التنزية وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمه والله أعلم

            تنبيه المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الصلاة التي يجب فيها ستر أحد العاتقين هي الفريضة فقط أما النافلة فيجزىء ستر العورة ويسن ستر العاتقين أو أحدهما .

            ووجه الفرق بين الصلاتين أن النافلة مبنية على التخفيف فإنه يسامح فيها بترك القيام وترك إستقبال القبلة في السفر إذا صلى على الراحلة فصارت أحكامها أخف من الفريضة .

            الرواية الأخرى عن الإمام أحمد : أن النفل كالفرض .
            قال في الشرح الكبير : ظاهر كلام الإمام احمد التسوية بينهما لأن ما أشترط للفرض اشترط للنفل ولأن الخبر عام فيهما .
            وممن أختار ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي فقال : الصحيح أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل وأنه سنة فيهما فهو كمال السترة .
            حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
            حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
            أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

            تعليق


            • #66
              الرد: الرأي الراجح والمشهور

              بارك الله فيك
              جزاك الله خيرا كثيرا
              واقر عينك برؤياه يوم المزيد

              تعليق


              • #67
                الرد: الرأي الراجح والمشهور

                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                وإياك رحم الله والديك
                وجزاكم الخير
                حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                تعليق

                تشغيل...
                X