عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )) متفق عليه
ولفظ مسلم (( لا صلاة بعد صلاة الفجر ))
وله عن عقبة بن عامر (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب ))
الحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد : (( إلا يوم الجمعة )) وكذلك لأبي داود عن أبي قتادة نحوه
ما يؤخذ من الحديث :
1- نفي صحة الصلاة بعد صلاة الفجر لأنه دخل وقت النهي الذي لا تصح الصلاة فية .
2- نفي صحة الصلاة بعد صلاة العصر للعلة السابقة .
3- رواية مسلم (( لا صلاة بعد الفجر )) أزالت الشك الذي جاء في رواية (( لا صلاة بعد الصبح )) والذي فيه إحتمال إرادة طلوع الصبح أو إرادة فعل الصلاة
4- النفي في هذين الوقتين أبلغ من النهي لأن النفي فيه نفي وقوع حقيقة الشيء وأما النهي فلا يعطي هذا المعنى .
خلاف العلماء :
أجمع العلماء على تحريم الصلوات النوافل المطلقة وأنها لا تصح ولا تنعقد في أوقات النهي الخمسة .
وأختلفوا في جواز الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف :
ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهبة : إلى عدم جواز نفل الصلاة في أوقات النهي مطلقاً سواءً كانت من ذوات الأسباب أو غيرها .
وذهب الإمام الشافعي : إلى جواز نفل ذوات الأسباب وهي رواية قوية عن الإمام أحمد أختارها العلامة النحرير الرباني شيخ الإسلام إبن تيمية الحراني وغيره من أصحاب الإمام أحمد .
ومنشا الخلاف بين الفريقين هو بدو التعارض بين الأحاديث فطائفة منها عمومها يفيد النهي عن الصلاة مطلقاً في تلك الأوقات وطائفةً أخرى عمومها يفيد استحباب إيقاع الصلاة ذات السبب ولو في وقت النهي .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : التحقيق : أن العموم في الأوقات مقدم على العموم في الصلوات ولأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة والنوم عنها والنافلة التي تقضى فضعف جانب عموم تخصيصها بذلك .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : تجويز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي أرجح من منعها لأن ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابها بخلاف النوافل المطلقة
وأختلف العلماء
هل يبدأ النهي عن الصلاة بطلوع الفجر أم بعد صلاة الفجر
ذهب إلى الأول الأئمة أبي حنفية ومالك وأحمد وأتباعهم مستدلين بذلك بما روى أبو داود والترمذي عن ابم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ))
وذهب الشافعية إلى أن النهي يبتدىء من صلاة الفجر واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن أبي سعيد (( لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس )) وغيره من الأحاديث .
وما استدل به الحنابلة فيه مقال ولا يقاوم أحاديث الصحيحين , وسيأتي تفصيل ذلك .
والله أعلم
تعليق