دائماً ما نسمع هذه الكلمة
(( خلافية بين العلماء ))
ومن المعلوم للعامة والخاصة أن المسائل التي إختلف فيها أهل القبلة لا يُكفر فاعلها
فهذا الموضوع أطرحه بين يديكم بعد إنقطاع لأبين فيه أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم في مسألة من المسائل وأبين القول الراجح والمشهور ورغم أننا متمذهبين بالمذهب الحنبلي ولكن تجدنا وعلماؤنا الأفاضل دائماً ما نبتعد عن هذا المذهب ونرجح قول مذهب أخر بدون تعصب لأننا نرى أن ذاك القول وافق الكتاب والسنة ورحم الله
الإمام المفضل العالم المبجل أحمد بن حنبل
عندما قيل له
يا أبا عبد الله أرأيت إن وجدنا في كلامك مالم نجده في القرآن أو السنة
قال
فضربوا بقولي عرض الحائط وخذو بالكتاب والسنة وما ذلك إلا لأنه بشر والكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام
نبداء
[c]عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ))
الحديث أخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه أحمد[/c]
ما يؤخذ من هذا الحديث :
1- قال عنه الشافعي : هذا الحديث نصف علم الطهاره
2- في الحديث طهورية ماء البحر وبه قال جميع العلماء
3- أن ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر ويزيل النجاسة الطارئه على محل طاهر من بدنٍ أو ثوب أو بقعة أو غير ذلك
4- أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريتة مادام ماء باقياً على حقيقتة ولو أشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته
[c]خلاف العلماء :
1- ذهب الإمام أبو حنيفة : إلى إباحة السمك بجميع أنواعه وحرم ما عداه مثل كلب الماء وخنزيره وثعبانه وغيره مما هو على صورتة حيوان البر فإنه لا يحل عنده
2- ذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل : في المشهور من المذهب إلى إباحة حيوان البحر كله عدا الضفدع والحيه والتمساح فالضفدع والحيه من المستخبثات وأما التمساح فذو ناب يفترس به
3- ذهب الإمامان مالك والشافعي : إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا إستثناء وأستدلو بقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر )) والصيد هنا يراد به المصيد وبقولة صلى الله عليه وسلم (( أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت )) ولما جاء في الحديث (( الحل ميتته )) *** وهذا هو الأرجح والأقوى دليلاً من الأقوال الأخرى *** [/c]
يتبع [/B][/QUOTE]
تعليق