اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الرأي الراجح والمشهور

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • الرأي الراجح والمشهور

    الحمد لله رب العالمين

    دائماً ما نسمع هذه الكلمة

    (( خلافية بين العلماء ))

    ومن المعلوم للعامة والخاصة أن المسائل التي إختلف فيها أهل القبلة لا يُكفر فاعلها

    فهذا الموضوع أطرحه بين يديكم بعد إنقطاع لأبين فيه أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم في مسألة من المسائل وأبين القول الراجح والمشهور ورغم أننا متمذهبين بالمذهب الحنبلي ولكن تجدنا وعلماؤنا الأفاضل دائماً ما نبتعد عن هذا المذهب ونرجح قول مذهب أخر بدون تعصب لأننا نرى أن ذاك القول وافق الكتاب والسنة ورحم الله

    الإمام المفضل العالم المبجل أحمد بن حنبل

    عندما قيل له
    يا أبا عبد الله أرأيت إن وجدنا في كلامك مالم نجده في القرآن أو السنة
    قال
    فضربوا بقولي عرض الحائط وخذو بالكتاب والسنة وما ذلك إلا لأنه بشر والكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام

    نبداء


    [c]عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ))

    الحديث أخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه أحمد[/c]


    ما يؤخذ من هذا الحديث :

    1- قال عنه الشافعي : هذا الحديث نصف علم الطهاره
    2- في الحديث طهورية ماء البحر وبه قال جميع العلماء
    3- أن ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر ويزيل النجاسة الطارئه على محل طاهر من بدنٍ أو ثوب أو بقعة أو غير ذلك
    4- أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريتة مادام ماء باقياً على حقيقتة ولو أشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته





    [c]خلاف العلماء :

    1- ذهب الإمام أبو حنيفة : إلى إباحة السمك بجميع أنواعه وحرم ما عداه مثل كلب الماء وخنزيره وثعبانه وغيره مما هو على صورتة حيوان البر فإنه لا يحل عنده
    2- ذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل : في المشهور من المذهب إلى إباحة حيوان البحر كله عدا الضفدع والحيه والتمساح فالضفدع والحيه من المستخبثات وأما التمساح فذو ناب يفترس به
    3- ذهب الإمامان مالك والشافعي : إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا إستثناء وأستدلو بقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر )) والصيد هنا يراد به المصيد وبقولة صلى الله عليه وسلم (( أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت )) ولما جاء في الحديث (( الحل ميتته )) *** وهذا هو الأرجح والأقوى دليلاً من الأقوال الأخرى *** [/c]



    يتبع [/B][/QUOTE]
    حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
    حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
    أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

  • #2
    الرأي الراجح والمشهور

    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ))

    أخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وصححه أحمد في المسند

    وعن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ))

    أخرجه إبن ماجه وضعفه أبو حاتم



    الحديث أوله صحيح وعجزه أي أخره ضعيف لكن معناه صحيح

    ما يؤخذ من الحديث :

    1- يدل الحديثان على أن الأصل في الماء الطهاره
    2- يقيد هذا الإطلاق بما إذا لا قته نجاسه فغلبة على الماء بأن ظهر ريحاً أو لوناً أو طعماً .




    يتبع
    [/QUOTE]
    حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
    حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
    أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

    تعليق


    • #3
      الرأي الراجح والمشهور

      عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا كان الماء دون القلتين لم يحمل الخبث (( وفي روايه لم ينجس )) أخرجه أبي داود النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمه والحاكم وابن حبان


      الحديث صحيح طعن البعض في سنده وقد رد عليه الكثير من العلماء وصححه


      ما يؤخذ من الحديث

      1- أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يدفع النجاسة عن نفسه فتضمحل فيه ولا تؤثر فيه مالم يتغير أحد أوصافه أي اللون والطعم والرائحه فإن تغير أحد أوصافه تنجس

      2- أن ما دون القلتين يتنجس بملاقاة النجاسة سواءً تغيرت أو صافه أو لم تتغير


      القلتين هي الجرتين الكبيرتين من الفخار

      خلاف العلماء
      1- ذهب الإمام ابي حنيفه والشافعي والمبجل أحمد بن حنبل وأتباعهم أن القليل من الماء ينجس بملاقاة النجاسة ولم تتغير صفه من صفاته
      والقليل عند أبي حنيفه هو الذي إذا حركت ناحيةً منه تحركت الناحيه الأخرى

      أما القليل عند الشافعيه والحنابله فما دون القلتين أي الجرتين

      وذهب الإمام مالك والظاهريه وشيخ الإسلام بن تيمية الحراني وتلميذه اللبيب إبن القيم النجيب تبعهم في هذا الرأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوه السلفيه في نجد أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة مالم يتغير أحد أوصافه إذا كان قلتين فما أكثر أما ما دون ذلك فإنه يتنجس ***** وهو الصحيح ******


      والله أعلم وهو ولي التوفيق

      يتبع
      [/QUOTE]
      حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
      حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
      أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

      تعليق


      • #4
        الرأي الراجح والمشهور

        عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )) وللبخاري (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه )) ولأبي داود (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه ))

        مايؤخذ من الحديث
        1- النهي عن الإغتسال في الماء الدائم من الجنابه بخلاف الماء الجاري فإنه غير داخل في النهي
        2- أن النهي يقتضي التحريم


        خلاف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة

        1- ذهب المالكية إلى أنه مكروه بناءً منهم إلى أن الماء باقٍ على طهوريتة
        2- ذهب بعض أهل العلم أنه محرم إذا كان الماء قليلاً ومكروه إذا كان كثيراً
        3- ذهب الحنابلة والظاهرية إلى أن النهي للتحريم قل الماء أو كثر ولو لم يكن لتنجيسه وإنما من أجل تقذيره وتوسيخه على الناس *****وهو الصحيح والقول الراجح والمشهور بين أهل العلم*****

        وذهب بعض أهل العلم كصاحب كتاب سبل السلام الأمير الصنعاني فقال الذي تقتضيه قواعد اللغة العربيه أن المنهي عنه في الحديث إنما هو الجمع بين البول والإغتسال لأن (( ثم )) لا تفيد ما تفيده واو العطف في أنها للجمع وإنما أختصت ثم للترتيب



        ونرد على هذا القول بالأتي :
        1- أن رواية مسلم : تفيد النهي عن الإغتسال بالإنغماس فيه والتناول منه
        2- أن رواية البخاري : تفيد النهي عن الجمع بين البول والإغتسال
        3- أن رواية أبي داؤد : تفيد النهي عن كل منهما على إنفراد

        وبذلك تجتمع كل هذه الأقول في رأي واحد وهو أن النهي للتحريم للبول والإغتسال جمعاً أو البول منفرداً أو الإغتسال من الجنابة منفرداً أو التغوط والإستنجاء قل الماء أو كثر


        والله ولي التوفيق وهو أعلم
        [/QUOTE]
        حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
        حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
        أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

        تعليق


        • #5
          الرأي الراجح والمشهور

          عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأه بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأه وليغترفا جميعاً ))

          عن الحديث :
          قال الشوكاني : أدعى البيهقي أنه في معنى المرسل وأدعى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ضعيف .

          ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر ودعوى إبن حزم ايضاً مردودة فإنه إبن عبد الله الأودي وهو ثقه وقد صرح بإسم أبيه ابو داود وغيره .

          قال ابن حجر الحديث رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجه قويه
          وقال أيضاً في موضع أخر : أن إسناده صحيح

          الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح


          ما يؤخذ من الحديث
          1- نهي الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأه
          2- نهى المرأه أن تغتسل بفضل طهور الرجل
          3- المشروع أن يغتسلا ويغترفا معاً
          4- يجب أن يكون الرجل محرم للمرأه التي يغتسل معها أو من يحل له أن يرى منها محل الوضوء


          والله لي التوفيق
          [/QUOTE]
          حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
          حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
          أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

          تعليق


          • #6
            الرأي الراجح والمشهور

            darkblue]عن ابن عباس رضي الله عنهما (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه )) أخرجه مسلم ولأصحاب السنن (( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنةٍ فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنباً فقال إن الماء لا يجنب )) صححه الترمذي وابن خزيمه [/COLOR]

            عن الحديث :
            الحديث صحيح وما رواه مسلم قد أعل بتردد وقع في روايه عمر بن دينار ولكنه جاء في البخاري ومسلم محفوظ بلا تردد بلفظ (( أن انبي وميمونه كانا يغتسلان من إناء واحد )) وهذا اللفظ وإن لم يعار رواية مسلم فإن الذي يعارضه ما جاء في رواية السنن وهي صحيحة


            مايؤخذ من الحديث :
            1- جواز إغتسال الرجل بفضل طهور المرأه ولو كانت المرأه جنباً وبالعكس
            2- أن إغتسال الجنب أو وضوء المتوضىء من الإناء لا يؤثر في الماء فيبقى على طهوريته


            أقوال العلماء في ذلك
            1- حكى الوزير والنووي وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأه وإن خلت به

            وللإمام المبجل أحمد بن حنبل روايتان

            الأولى : أن المرأه إذا خلت بالماء القليل لطهارة كاملة عن حدث فإنه لا يطهر الرجال أما إذا خلت بالماء الكثير فإنه يطهر ويرفع حدث الرجال

            الثانيه : يرفع الحدث في أصح الوجهين وأختارها ابن عقيل وابو الخطاب والمجد وشيخ الإسلام إبن تيميه وهي الروايه التي أرجحها أنا

            الروايه الأولى عن الإمام أحمد فإنها الروايه الراجحه والقول المشهور عند الحنابله

            الروايه الثانيه هي القول الراجح والمشهور عند الأئمه الثلاثة الشافعي وأبي حنيفه ومالك


            أما وضوء المرأه من فضل الرجل فجائز بلا نزاع ولا خلاف بين الأئمه


            هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق [B]
            حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
            حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
            أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

            تعليق


            • #7
              الرأي الراجح والمشهور

              [B]عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )) أخرجه مسلم في لفظ له (( فليرقه )) وللترمذي (( أخرهن أو اولاهن ))

              ما يؤخذ من الحديث :

              1- أن الكلب نجس وكذا جميع أجزاء بدنه نجسة وفضلاته
              2- أن نجاسته من أغلظ النجاسات
              3- أنه لا يكفي لإزالة نجاسته إلا سبع غسلات
              4- إذا ولغ في الإناء فلا يكفي السبع غسلات فلا بد من إهراقه وغسله سبع غسلات إحداهن بالتراب


              إختلاف العلماء
              1- ذهب الحنفيه والمالكيه إلى أن الواجب الغسلات السبع وأما إستعمال التراب نعهن فليس بواجب
              2- وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما والظاهريه إلى إشتراط التراب فإن غسلت نجاسة الكلب بدونه فلا يطهر وذلك للنصوص الصحيحه
              3- ذهب الجمهور إلى أن نجاسته عامه لجميع بدنه وأن الغسل بهذه الصفه عام وذهب شيخ الإسلام بن تيميه إلى أن جميع أعضاء الكلب نجسه ماعدا شعره
              وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن شعره الظاهر طاهر أما الجزء المنغمس في الجسم فنجس ***** وهو الصحيح *****
              4- ذهب الإمام مالك وداود إلى قصر الحكم على لسانه وفمه




              والله ولي التوفيق
              حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
              حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
              أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

              تعليق


              • #8
                [c]بسم الله الرحمن الرحيم
                الأخ الفاضل/ اليمانيات المسلوله حفظه الله
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                بارك الله لنا بك وفيك وجزاك الله عنا والمسلمين خير الجزاء أخي الحبيب على هذا الموضوع الطيب والجهد الرائع والكتابه المتميزه بإسلوب مبسط ليصل المغزى المطلوب منه للقارىء وفقك الله أخي الغالي لما يحبه ويرضاه لعباده المؤمنين ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح العمال اللهم انا نسألك التوفيق للهداية والبعد عن أسباب الجهالة والغواية ونسألك الثبات على الإسلام والسنة وأن لاتزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ونعوذ بك من مضلات الفتن ماظهر منها ومابطن ونسألك أن تنصر دينك وكتابك ورسولك وعبادك المؤمنين وأن تظهر دينك على الدين كله ولوكره الكافرون والله أعلم .
                وأغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك ياآرحم الراحمين وصلى الله على محمداً وعلى آله وصحبه آجمعين .. اللهم آمين . اللهم آمين
                [/c]
                لاعــــز لنا إلا بالإسلام
                أخوكم بالله/جندل العنزي






                تعليق


                • #9
                  أخي اليمانيات المسلولة

                  لا أدري حقا ما أقول ..و لكن انا متأكدة ان أفضل القول هو ...جزاك الله خيرا و بارك فيك و جعلها في خير موازين اعمالك ان شاء الله

                  دوما عهدنا منك انتقاء المواضيع و الجهد المميز فيها

                  و اختلاف المذاهب يجعل بعض المسلمين في حيرة و كذلك يجعلهم يأخذون موقفا من الممكن وصفه بالانحيازي لمذهبهم و المعادي لغيرهم

                  على الرغم من ان الائمة انفسهم رغم اختلاف فروعهم في بعض المسائل ..غير انهم ابدا لم يكن بينهم بغضاء او شحناء

                  فكله يصب في مصب واحد و مشرب واحد و هو ديننا الحنيف و سنة نبينا صلى الله عليه و سلم

                  بالمناسبة..على ذكر الائمة ... الكثير منا في الاردن شافعيي المذهب ...و قد اشتريت اليوم كتاب الام للامام الشافعي رحمه الله ..و هو كتاب أكثر من رائع ...انصح الجميع باقتنائه

                  بارك الله فيك اخي الكريم و اتمنى الا تنقطع عنا بمواضيعك المميزة دوما

                  سلمت يمينك
                  [Flash=http://alfrraj***********/yasmeen.swf] width = 550 height = 170 [/flash]

                  تعليق


                  • #10
                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                    الأخ الفاضل جندل العنزي

                    لن أكتب الرقم خمسة لأني لا أظن أن يوجد منك إثنان فضلاً عن وجود الخمسة فإن وجدو فأنت الأول منهم بلا نزاع يذكر

                    وجزاك الله خيراً على ما سطرت يمناك وأهلاً وسهلاً بك أخاً عزيزاً


                    الأخت الفاضلة ياسمين

                    جزاكِ الله خيراً وسلم الله يمناكِ أقدر لكِ ما كتبتِ ودوماً عهدت منكم التحفيز والتشجيع المثالي
                    وفقنا الله وإياكِ لما يحب ويرضى
                    حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                    حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                    أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                    تعليق


                    • #11
                      [c]بسم الله الرحمن الرحيم
                      الأخ الفاضل/ اليمانيات المسلوله حفظه الله لنا
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                      أخي الحبيب جزاك الله عنا خير الجزاء على هذا الرد الطيب وأن دل يدل على طيب خلقك وحسن أدبك وكيف لا وانت من كان المتميز في إدارة المنتدى الإسلامي وبالنسبه لموضوعك فمهما قلت وماكتبت فلن أوفيك حقك من الوصف وأنني أدعو الله العلي القدير أن يآجرك عنا خير الآجر والثواب وأما بالنسبه للأسم نعم أخي أسمي هو بدون خمسة لكن عندما سجلت بالخطأ كتبت الخمسه وأستمرت معي
                      ولنا رجاء من أخي كريم ان لاتبخل علينا بنثر روائعك التي أنعم الله بها عليك لتعم الفائده التي يطلبها رواد هذا المبارك بوجودكم والأخوه والأخوات الكرام حفظهم الله وياهلا بك اخي الحبيب اللهم اجعلنا من التالين لكتابك العاملين به المحللين حلاله المحرمين حرامه
                      الممتثلين لأوامره المجتنبين نواهيه المتعظين بمواعظه المنزجرين بزواجره
                      المتفكرين في معانيه المتدبرين لألفاظه الباكين المقشعرين عند تلاوته وسماعه
                      اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وألهمنا ذكرك وشكرك
                      اللهم ثبت محبتك في قلوبنا وقوها وارزقنا محبة أوليائك وأصفيائك واجمعنا
                      وإياهم قي دار كرامتك ياأكرم الأكرمين وأغفر لنا ولوالدينا
                      ولجميع المسلمين برحمتك ياآرحم الراحمين وصلى الله على محمدٍ وعلى
                      آله وصحبه آجمعين ... اللهم آمين
                      [/c]
                      لاعــــز لنا إلا بالإسلام
                      أخوكم بالله/جندل العنزي






                      تعليق


                      • #12
                        الرأي الراجح والمشهور

                        [B]عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال (( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاً فقال لا ))

                        أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح

                        مايؤخذ من الحديث


                        1- الخمر محرمة فلا يجوز معالجتها لتعود خلاًولو نقلت من ظل إلى شمس
                        2- إذا خللت فإنها لا تباح بالتخليل بل حرمتها باقيه
                        3- أما إذا تخللت بنفسها بدون تخليل بأن إنقلبت من كونها خمراً إلى أن صارت خلاً فإنها تباح


                        خلاف العلماء

                        أختلف العلماء هل تطهر النجاسة بالإستحالة

                        ذهب الإمام أبي حنيفه وأهل الظاهر إلى أن النجاسة تطهر بالإستحالة وهو رواية في مذهب الإمامين مالك والمبجل أحمد بن حنبل وأختار هذا القول شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني
                        وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تطهر بالإستحالة وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي


                        القول الراجح والمشهور
                        هو ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفه والظاهرية وإختيار تقي الدين أبي العباس

                        يتبع [B]
                        حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                        حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                        أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                        تعليق


                        • #13
                          الرأي الراجح والمشهور

                          [B]عن عائشة رضي الله عنها قالت (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل )) متفق عليه

                          ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه ))

                          وفي لفظ له (( لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه ))البخاري ومسلم




                          ما يؤخذ من الحديث :

                          1- أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإقتصار على فرك المني إن كان يابساً وغسلة إن كان رطباً
                          2- الإستحباب في غسل المني إن كان رطباً أو يابساً للتحقق من الطهارة وفركة إن كان يابساً يجزء
                          3- أن الخروج على الناس مع وجود آثار الأمور العادية من الأكل والشرب والجماع لا يعتبر إخلالاً بفضيلة خصلة الحياء




                          أستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على طهارة فرج المرأة

                          على روايتان

                          إحداهما : نجاستة
                          الثانيه : طهارته
                          قال في الإنصاف : وفي رطوبة فرج المرأة روايتان عن المبجل أحمد بن حنبل إحداهما طهارته وهو الصحيح



                          [COLOR=darkblue]خلاف العلماء :
                          1- ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المني نجس
                          وأستدلوا على ذلك
                          أ- أحاديث غسله من ثوب النبي والغسل لا يكون إلا من نجس
                          ب- أنه يخرج من مجرى البول
                          ج- قياسه على غيره من فضلات البدن

                          2- ذهب الإمام الشافعي والمبجل أحمد بن حنبل إلى أن المني طاهر ليس بنجس
                          وأستدلوا على ذلك
                          أ- أحاديث فركه من ثوب النبي وحته دون غسل أكبر دليل على طهارته
                          ب- أن هذا أصل خلق الإنسان الطاهر الذي كرمه الله فكيف يكون اصله النجاسة
                          ج- عدم مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالته وتركه حتى ييبس دليل على طهارته

                          قال العلامة الرباني العابد النوراني الشيخ القرآني تقي الدين أبي العباس شيخ الإسلام بن تيمية الحراني

                          المني طاهر وكون عائشة تارة تغسله وتارة تفركه لا يقتضي تنجيسه فإن الثوب يغسل من المخاط والوسخ


                          الترجيح
                          القول الراجح والمشهور والصحيح هو ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد وأختاره تقي الدين أبي العباس وغيره


                          والله ولي التوفيق

                          يتبع
                          حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                          حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                          أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                          تعليق


                          • #14
                            الرأي الراجح والمشهور

                            [B]عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب (( تحُتُهُ ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ))

                            متفق عليه

                            مايؤخذ من الحديث
                            1- نجاسة دم الحيض وأنه لا يعفى عن يسيرة
                            2- وجوب حت يابسه ليزول جرمه
                            3- أن بدن المرأه الحائض وعرقها ونحوه طاهر بخلاف الدم
                            4- أن الدم والقيح والصديد الخارج من بقية البدن فجمهور العلماء على أنه نجس وحكي إجماع على ذلك وبهذا خالف دم الحيض والإستحاضه


                            خلاف العلماء
                            1- ذهب بعض اللعلماء منهم علماء الحنابلة على أنه لا بد في غسل النجاسات من الماء فلا يكفي غيره من حت أو قرص أو دلك أو شمس أو ريح وقالو : إن الماء هو المتعين لإزالة النجاسة دون غيره

                            2- ذهب العلامة الرباني العابد النوراني الشيخ القرآني تقي الدين أبي العباس شيخ الإسلام بن تيمية الحراني
                            أن التطهير قد يكون بغير الماء وأما تعينه وعدم إجزاء غيره فيحتاج إلى دليل ولم يرد دليل يقضي بحصر التطهير بالماء ومجرد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقاً فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلمبالإزالة بغير الماء في مواضع منها الأستجمار ومنها قوله في ذيل المرأه (( يطهره ما بعده )) وقوله في النعلين (( ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور ))


                            الترجيح

                            القول الراجح من أقوال العلماء وهو الصواب هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية

                            والله ولي التوفيق

                            يتبع
                            حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                            حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                            أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                            تعليق


                            • #15
                              [c]بسم الله الرحمن الرحيم
                              الأخ الفاضل/ اليمانيات المسلوله حفظه الله
                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                              بارك الله لنا بك وفيك وجزاك الله عنا والمسلمين على هذه الآحاديث الطيبه نسأل الله تعالى أن يثيبك بها عنا خير ويتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال وفقك الله أخي الحبيب لما يحبه ويرضاه
                              [/c]
                              لاعــــز لنا إلا بالإسلام
                              أخوكم بالله/جندل العنزي






                              تعليق


                              • #16
                                وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

                                اضيف في الأصل بواسطة جندل العنزي5
                                [c]بسم الله الرحمن الرحيم
                                الأخ الفاضل/ اليمانيات المسلوله حفظه الله
                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                                بارك الله لنا بك وفيك وجزاك الله عنا والمسلمين على هذه الآحاديث الطيبه نسأل الله تعالى أن يثيبك بها عنا خير ويتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال وفقك الله أخي الحبيب لما يحبه ويرضاه
                                [/c]
                                جزاك الله خيراً أخي الحبيب جندل العنزي
                                حفظك الله والله إني أحببتك فيه
                                حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                تعليق


                                • #17
                                  الرأي الراجح والمشهور

                                  عن أبي هريرة رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ))

                                  الحديث صحيح
                                  هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لكن بلفظ (( مع كل صلاة )) أما مع كل وضوء فقد أخرجها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة وأخرجها عنه أحمد والنسائي وسندها صحيح

                                  ما يؤخذ من الحديث
                                  1- تأكد أستحباب السواك مع كل وضوء وأن ثوابه قريب من ثواب الواجبات
                                  2- أن السواك عند الوضوء وعند غيره من العبادات ليس بواجب فقد منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من إيجابه على أمته مخافة مشقتهم
                                  3- أن الذي منع الأمر بوجوبه هو خشية القيام به مما يترتب عليه الآثم بتركه
                                  4- هذا الحديث الشريف من أدله القاعده الكبرى (( المشقة تجلب التيسير ))


                                  خلاف العلماء
                                  1- ذهب بعض العلماء أن السواك لا يستحب للصائم وأستدلوا بحديث (( لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك )) والسواك يزيل هذا الخلوف
                                  وهذا ليس فيه صريح الدلالة فإن الخلوف ينشأ من خلو المعده من الطعام وليس من الفم
                                  2- ذهب الإمامان الشافعي والمبجل العالم المفضل أحمد بن حنبل أن السواك لا يستحب آخر النهار وأستدلوا بحديث (( إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا بالعشي ))
                                  وهذا الحديث ضعيف وهو معارض بالأحاديث التي منها ما رواه أحمد والترمذي وحسنه وعلق عليه البخاري من حديث كعب بن مالك قال : (( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم )) ولم يقيده بوقت دون أخر
                                  3- ذهب الإمامان أبو حنيف ومالك أن السواك مستحب مطلقاً صائماً أم غير صائم أول النهار أو آخره وأختار هذا القول ورجحه تقي الدين أبي العباس شيخ الإسلام أحمد ين تيمية


                                  القول الراجح والمشهور
                                  هو ما ذهب إليه الإمامان ابو حنيفه ومالك وأختاره شيخ الإسلام
                                  حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                  حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                  أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                  تعليق


                                  • #18
                                    الرأي الراجح والمشهور

                                    عن حمران (( أن عثمان دعا بوضوءٍ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا )) متفق عليه

                                    ما يؤخذ من الحديث
                                    1- أستحباب التيمن في تناول ماء الوضوء
                                    2- وجوب المضمضة والإستنشاق فإنهما داخلان في مسمى الوجه
                                    3- استحباب الإستنثار بعد الإستنشاق وقال العلماء يجوز بلعه
                                    4- أستحباب التثليث في غسل الوجه والمضمضة والإستنشاق وغسل اليدين والرجلين



                                    خلاف العلماء
                                    1- ذهب الأئمة الثلاثة الشافعي وابو حنيفه ومالك وسفيان وغيرهم إلى عدم وجوب المضمضة والإستنشاق وأنهما مستحبان ودليلهم ما جاء في الحديث (( عشرة من الفطرة ............ )) ومنها الإستنشاق رواه مسلم وقالوا أن السنة غير الواجب
                                    لكن هذا الإستدلال ضعيف جداً فإن السنة في الحديث هي الطريقة لا أنها العمل الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
                                    وأستدلوا بآية المائدة وقالوا لم يرد ذكر المضمضة والإستنشاق في الآية
                                    وهو إستدلال فيه نظر فقد ورد ذكر الوجه في الآية والفم والأنف من مسمى الوجه

                                    2- ذهب الإمام المبجل العالم الحبر المفضل أحمد بن حنبل : إلى وجوب المضمضة والأستنشاق وهو مذهب ابن ابي ليلى وإسحاق وغيرهما ودليلهم
                                    إستمرار النبي صلى الله عليه وسلم على إتيانه بهما وعدم إخلاله بذلك مما يدل على الوجوب
                                    فلو كانا مستحبين لتركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولو لمرة واحده لبيان الجواز والفعل المقترن بالأمر دليل الوجوب

                                    وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( المضمضة والإستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه )) رواه ابو بكر في الشافي

                                    ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر ))

                                    ما أخرجه أبو داود والدارقطيني عن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا توضأت فمضمض ))


                                    ملاحظة هامة

                                    ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة يعارضه حديث عثمام وعائشة وما أخرجه مسلم وما أخرجه ابو داؤد والدارقطيني

                                    أما ما ذهب إليه أحمد بن حنبل فلا يعارضه شيء بل هو موافق لأدلة الكتاب والسنة


                                    القول الراجح والمشهور وهو الصحيح
                                    ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وابن ابي ليلى وإسحاق


                                    يتبع
                                    حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                    حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                    أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                    تعليق


                                    • #19
                                      [c]بسم الله الرحمن الرحيم
                                      الأخ الفاضل/ اليمانيات المسلوله حفظه الله
                                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                                      بارك الله لنا بك وفيك على نثر هذه السلسله الطيبه المباركه من الأحاديث جعلها الله في موازين أعمالك وآثابك الله بها عنا والمسلمين خير الثواب وفقك الله اخي الحبيب لما يحبه ويرضاه لعباده الموحدين
                                      [/c]
                                      لاعــــز لنا إلا بالإسلام
                                      أخوكم بالله/جندل العنزي






                                      تعليق


                                      • #20
                                        الرأي الراجح والمشهور

                                        الحمد لله رب العاليمن

                                        عن علي رضي الله عنه في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ومسح برأسه وأحدةً )) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح بل قال الترمذي : إنه أصح شيء في الباب

                                        وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر )) متفق عليه
                                        وفي لفظ لهما (( بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه

                                        وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال (( ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السابحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه )) أخرجه أبو داود والنسائي وصححه إبن خزيمه


                                        ما يؤخذ من الأحاديث
                                        1- الحديث الأول يدل على أن المسح مرة واحدة ولأن المسح لا يكرر كما يكرر الغسل
                                        2- الحديث الثاني يدل على صفة المسح وهو أن يبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه
                                        3- الحديث الثالث يدل على مسح الأذنين مع الرأس وصفة مسحهما أن يدخل أصبعيه السباحتين في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه
                                        4- السنة أن تمسح الأذن بماء الرأس لا بماء جديد وذلك لأنها دأخلة في مسمى الرأس


                                        ملاحظة
                                        للبيهقي رواية (( أن عبد الله بن زيد رأى النبي يأخذ لأذنيه ماءً غير الماء الذي أخذ لرأسه ))
                                        فهذه الروايه شاذة وتعارضها روايات كثيرة منها ما ذكرنا أعلاه
                                        ومنها لمسلم عن عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم (( ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ))
                                        ومنها حديث (( الأُذنان من الرأس )) رواه ابو داود والترمذي
                                        ومنا أقوال الصحابه أنه صلى الله عليه وسلم (( مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ))



                                        خلاف العلماء

                                        أتفق الأئمه على أن مسح الرأس من فروض الوضوء وعلى أن المشروع مسحه جميعه وأختلفوا في وجوب مسحه كله
                                        1- ذهب أبو حنيفه والشافعي : إلى جواز مسح بعضه لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته
                                        2- وذهب الإمامان صاحب الألفية مالم والإمام المبجل العالم الحبر المفضل أحمد بن حنبل إلى وجوب مسحه كله كما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلمفي الأحاديث الصحيحه الحسنة
                                        4- قال شيخ الإسلام : لم يُنقل عن أحد أنه أقتصر على مسح بعض الرأس
                                        5- قال إبن القيم الجوزيه : لم يصح عنه حديث واحد أنه أقتصر على مسح بعض الرأس ألبته

                                        ثم يقول الإمام العلامه إبن القيم الجوزيه
                                        قال تعالى (( وامسحوا برءوسكم )) والباء لا تدل على مسح البعض لأنها للإلصاق ومن ظن أنها للتبعيض فقد أخطأ على أئمة اللغة
                                        وكثرة الروايات جعلت الإمام الأمير الصنعاني يقول : ويحمل اختلاف لفظ الأحاديث على تعدد الحالات (( أي أن في الأمر سعة ))
                                        ولكن
                                        تعدد الروايات يدل على جواز المسح على أي كيفيه جاءت وإنما مدار الوجوب هو تعميم الرأس بالمسح


                                        الرأي الراجح والمشهور

                                        هو ما ذهب إليه الإمامان مالم وأحمد وأختاره كلاً من شيخ الإسلام وإبن القيم
                                        والله أعلم وهو ولي التوفيق
                                        حتى أتاح لي الإلهُ بفضلهِ @@ من ليس تُجزيهِ يدي ولساني
                                        حبرً أتى من أرض حران فيا @@ أهلاً بمن قد جاء من حرانِ
                                        أعني أبا العباسِ أحمد ذلك @@ البحر المُحيط بسائر الخِلجانِ

                                        تعليق

                                        تشغيل...
                                        X