اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

النظام الداخلي - مؤسسة اوروك الاعلامية المستقلة - تتمة

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • النظام الداخلي - مؤسسة اوروك الاعلامية المستقلة - تتمة

    المادة العشرون :

    يفقد العضو صفة العضوية في إحدى الحالات آلاتية :

    1. الوفـاة0

    2. الاستقالة0

    3. فقدان أحد شروط العضوية إذا تخلف عن الحضور(3) ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع0

    4. تغيب العضو (7) سبعة اجتماعات غير متتالية0

    5. عدم تسديد العضو ما بذمته اتجاه المؤسسة0

    6. فقدان العضو الأهلية أو نقصانها.

    المادة الحادية والعشرون :

    أولا : رئيس مجلس إدارة المؤسسة وهو أعلى جهة في المؤسسة.

    ثانيا : تصدر قرارات مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ثالثا : تصدر القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء المؤسسة فيما يخص تعديل النظام الداخلي وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين فيما يخص اعتماد الموازنة السنوية و إقرار الحسابات الختامية.

    رابعا : تكون قرارات مجلس إدارة المؤسسة ملزمة لأعضاء المؤسسة كافة بعد استحصال موافقة السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

    المادة الثانية والعشرون : المكاتب الدائمية في المؤسسة



    v مكتب الشؤون الإدارية وتضم (المالية والمخزنية).

    v مكتب شؤون العلاقات العامة.

    v مكتب الإعلام ( الداخلي والخارجي).

    v مكتب صيانة الأجهزة والبرمجيات.

    v مكتب البرامج والأنشطة العلمية والاجتماعية.

    v مكتب التدريب والتأهيل.

    v مكتب الشؤون القانونية0

    الباب الرابــــــع

    (( الاجتماعات والمؤتمرات))



    المادة الثالثة والعشرون :

    المؤتمر السنوي :

    ينعقد سنويا وفي الحالات الطارئة يمكن دعوته للانعقاد بطلب من رئيس المؤسسة أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس الأمانة العامة للمؤسسة .

    ويتولى المؤتمر السنوي القيام بالمهام التالية :

    1- انتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالأكثرية النسبية ( 50% +1) ولمدة ثلاث سنوات( يتكون المجلس من 7 أعضاء بما فيهم رئيس المؤسسة )

    2- انتخاب رئيس المؤسسة من بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالأكثرية النسبية ( 50% +1) ولمدة ثلاث سنوات .

    3- تقييم أعمال إدارة المؤسسة والنظر في نشاطاتها السنوية

    4- القيام بمناقشة الدراسات والمقترحات المقدمة من قبل مجلس إدارة المؤسسة واتخاذ القرارات بشأنها .

    5- القيام بمناقشة الدراسات الخاصة بسجلات الخاصة بحسابات المؤسسة ومراقبة اوجه الصرف والإيراد (( الواردة والمصروفات )) وإصدار التعليمات الخاصة بشأنها .

    6- مناقشة المخالفات القانونية وأحالتها إلى الجهات المختصة عند الضرورة وفرض العقوبات إن توجب ذلك .


    المادة الرابعة والعشرون :



    الاجتماعات الدورية الشهرية :

    ينعقد شهريا من قبل مجلس إدارة المؤسسة وبحضور رئيس المؤسسة أو نائبه عند غيابه أو من يخوله. ويكون النصاب حاصلا بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات ترجح الجهة التي صوت فيها رئيس مجلس إدارة المؤسسة للوقوف على أعمال المكتب واللجان الدائمية ونشاطات فروع المؤسسة في المحافظات وتقديم الدراسات والتوصيات والمقترحات للنهوض بمستوى الأداء وسرعة اتجار الأعمال وصولا لتحقيق أهداف المؤسسة على طريق خدمة الوطن والشعب .





    المادة الخامسة والعشرون:



    الاجتماعات واللقاءات الأسبوعية :

    يحق لرئيس المؤسسة أو من ينوب عنه عقد اجتماعات دورية أسبوعية لكادر المؤسسة ( مكاتب ولجان المؤسسة وأعضائها) للوقوف على مستوى الأداء ودراسة المعوقات والمشاكل التي تحول دون إنجاز الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة للنهوض بمستوى أداء المكاتب واللجان وتجاوز الصعوبات .







    البــاب الســـابع

    (( النظـــــام المالـــــي ))



    المادة السادسة والعشرون :

    تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في 31 من كانون الأول من كل عام .



    المادة السابعة والعشرون :

    تتكون مالية المؤسسة من الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق :-

    1- المساعدات أو التخصيصات من أي مورد بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية وان يكون الدعم باسم المؤسسة وليس باسم الأفراد .

    2- اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم .

    3- حصيلة عائدات المؤسسة من المطبوعات .



    المادة الثامنة والعشرون :

    تشكل لجنة مالية لاستلام المبالغ الواردة ويكون أحد الأعضاء ( الأمين المالي ) وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن عمليات الصرف وتدقيق الحسابات المالية وفق ضوابط توضع لهذا الغرض . ويحق لرئيس المؤسسة أو مجلس إدارة المؤسسة تبديل اللجنة لمقتضيات المصلحة العامة .



    المادة التاسعة والعشرون :

    يراجع حسابات اللجنة المالية مراقب حسابات أو اكثر يعين من قبل رئيس المؤسسة أو مجلس إدارة المؤسسة ولهم الحق في تغيير مراقب الحسابات لمقتضيات المصلحة العامة .



    المادة الثلاثون :

    مالية المؤسسة :

    1) تتكون مالية المؤسسة من الموارد التالية : -

    أ?. بدلات انتماء المؤسسة والاشتراكات السنوية للأعضاء والتي تحدد قيمتها من قبل الهيئة الإدارية للمؤسسة.

    ب?. إيرادات التمويل الذاتي وتشمل أجور الاشتراك في أنشطة المؤسسة وما يتبعها من إيرادات المؤسسة.

    ت?. الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للمؤسسة.

    ث?. عائدات الصحف ولمجلات.

    ج?. عائدات الوكالات.

    2) تستلم الإيرادات بموجب وصولات خاصة مختومة بختم المؤسسةوموقع عليها من قبل مسؤول الشؤون المالية والإدارية.

    3) تصرف مالية الشركة على النحو الآتي:



    أ?. أجور المحاضرين.

    ب?. النشاطات العلمية للمؤسسة.

    ت?. الحوافز والمكافئات.

    ث?. المستلزمات الضرورية لإدامة النشاط والتدريب.

    ج?. متفرقات النثرية.













    الباب الثامــــن

    (( الأحكـــــــام العامـــة ))



    المادة الحادية والثلاثون :

    لا يجوز إجراء اتصالات جانبية مع الدول والأحزاب والهيئات والمنظمات إلا بعد استحصال موافقة رئيس المؤسسة أو موافقة مجلس إدارة المؤسسة . وفي حالة حصول الاتصال لأي سبب يجب إخبار رئيس المؤسسة بذلك . وبخلافه يحاسب العضو وفق المادة الرابعة عشر من هذا النظام .



    المادة الثانية والثلاثون :

    لا يجوز تعديل أو حذف أية مادة قانونية في هذا النظام إلا باقتراح يتقدم به أغلبية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ويتم صياغة التعديل أو الحذف بقرار جماعي من مجلس إدارة المؤسسة 0



    المادة الثالثة والثلاثون :

    يوزع هذا القانون ( النظام الداخلي ) على أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ويسترد منهم عند الإخلال ببنوده أو في حال حصول عقوبة الطرد .



    المادة الرابعة والثلاثون :

    يحق لرئيس المؤسسة إهداء نسخ من هذا القانون ( النظام الداخلي) الى الأحزاب والتجمعات الوطنية والجمعيات والمنظمات الدولية والإنسانية .



    المادة الخامسة والثلاثون :

    للمؤتمر السنوي حــق تعـديـل هـذا النظـام .



    المادة السادسة والثلاثون :

    يتم اتخاذ كافة القرارات الخاصة بمجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية النسبية (( 50% +1)) وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي يصوت معه رئيس المؤسسة .



    المادة السابعة والثلاثون :

    للحكومة العراقية المنتخبة وحدها الحق في حل هذه المؤسسة وذلك بإصدار قرار قضائي بات ومن سلطة قضائية مختصة . عندها يحق لمجلس إدارة المؤسسة حق التصرف في أموال المؤسسة وممتلكاتها .



    المادة الثامنة والثلاثون :

    يحق لمجلس إدارة المؤسسة فتح فروع في محافظات القطر كافة لتمثيل المؤسسة .



    المادة التاسعة والثلاثون :

    يعين لمجلس إدارة المؤسسة سكرتير يكلف بتدوين المحاضر ومتابعة تنفيذ القرارات .



    المادة الأربعون :

    في حالة تغيب عضو مجلس إدارة المؤسسة عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متتالية يعتبر مستقيلاً ويدعى العضو الاحتياط .





    المادة الحادية الأربعون:

    لمجلس إدارة للمؤسسة الحق في إصدار جريدة أو نشرة أو مجلة وأستثمار كل ما هو في خدمة أهداف المؤسسة .





    المادة الثانية الأربعون:

    آلية الانتخاب :

    1. تشكل لجنة في المؤسسة للاشراف على عملية الانتخاب من غير الراغبين في الترشيح للمجلس ومن منتسبي المؤسسة .

    2. يفتح باب الترشيح لمدة سبعة أيام وتقدم طلبات الترشيح الى اللجنة مباشرة . ويحق للمرشح الاعتراض على رفض الترشيح أمام اللجنة القانونية للمؤسسة . والتي تصدر قرارها خلال يومين من تاريخ تقديم الاعتراض ويعتبر قرارها قطعيا .

    3. تضع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة آلية الانتخاب وفرز الأصوات بعد مصادقة المجلس على هذه الآلية وتجري الانتخابات في الموعد المحدد لها .

    4. تحل اللجنة بعد انتهاء عملية انتخاب مجلس الإدارة أو أية عملية انتخابية مباشرة وبقرار من مجلس إدارة المؤسسة في المقر العام للمؤسسة أو في أي فرع من فروعها .



    المادة الثالثة الأربعون:

    يحق لمجلس إدارة للمؤسسةتشكيل لجان معينة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وتخول بعضا من صلاحياتها.



    المادة الرابعة والأربعون :

    يحق لمجلس إدارة للمؤسسةاعفاء عدد من المنتسبين والمستفيدين من المؤسسة من بدلات الانتساب والاشتراك السنوي واجور الفعاليات والانشطة التي تنظمها المؤسسة.



    المادة الخامسة والأربعون :

    يجوز للمؤسسة الاشتراك في الاتحادات والجمعيات الدولية والمنظمات ذات العلاقة داخل وخارج القطر.

    المادة السادسة والأربعون :

    للمؤسسة أن تمتلك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذها مركزاً لها ومراكزاً لفروعها أو محلاً لاجتماع أعضائها أو لتحقيق نشاطاتها وأهدافها التي تأسست من اجلها .



    المادة السابعة والأربعون :: ينفــذ هذا النظــام اعتبارا من تاريخ 1 /6 /2003 .



    عنوان المؤسسة :



    مؤسسة أوروك الأعلامية المستقلة– بغـــداد– 7901321887
تشغيل...
X