اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أشكر هذا المنتدى الرائع وكا من له صلة في نجاحه ..
    سأدخل مباشرة في الموضوع وبدون مقدمات .. كلنا نعرف أن الجهاد حق على كل مسلم .. وكلنا نعرف أن الترهيب سلاح أحله الله لنا في كتابه الحكيم .
    ولكن إستفساري هنا عن ما تفعله بعض الأحزاب المناصرة للدين في العراق .. وما يفعلونه فيمن يقع بين أيديهم ؟؟ هذا جاز الدين أن نقصل الرأس عن بقية الجسم جهراً وعلنا أمام الناس بهذه الطريقة ؟؟
    وهل تنفيذ هذا الحكم على المسلمين الذين يعملون مع الأمريكان لكسب زرقهم يعتبر نوعاً من العبرة للغير ؟؟وأين الدين الحنيف الذي يأمرنا بالعفة والتسامح والترغيب قبل الترهيب ؟؟
    قبل أن تردو علي بآرائكم أفضل أن تتصفحوا هذا الموقع أولاً ومن ثم تدلون بدلوكم ..
    www.******.com
    وشكراً لكم لمشاركنكم هذا الموضوع ..

    =================
    *** تحذير ساندروز***
    يرجى عدم وضع روابط لمواقع خليعة في هذا المنتدى والا تعرضت للطرد.
    ****************
    آخر اضافة بواسطة ساندروز; 25-11-2004, 07:28 PM.
    الأفروديت هي الحب والرقة والجمال
    هذا هو الميزان
    بحبك يا أمل حياتي ويا أريج عمري

  • #2
    الرد: ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟

    الظاهر إني ضعيف جداً في الإملاء ههههههههه

    بس لإنه لوحه المفاتيح ما فيها عربي .. يعني كنت أعتمد على ذاكرتي لحفظ مكانالأحرف.. هههه
    الأفروديت هي الحب والرقة والجمال
    هذا هو الميزان
    بحبك يا أمل حياتي ويا أريج عمري

    تعليق


    • #3
      الرد: ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟

      بسم الله
      سلام يا افروديت الفاضل
      اطروحتك اعجبتني
      والذي اريد قوله انه ما من دولة في العالم كله تدافع عن المسلمين
      لانهم مسلمون ولذلك كل واحد يشتغل على راسه والذي ياكل الهوى والصدمات
      هو المسلم ولانه على الحق فكل العالم ضده ومن هنا وعلى كل مسلم ان ينجو بنفسه واهله
      ومن له عليهم سلطان .. ان يفر بجلده من النار ويتمسك بدين الاسلام الى ان يلقى الله تعالى
      وهو على ذلك .. ولا يغرنكم ما تسمعون او تشاهدون فان هذا من ابتلاء الله لنا كلنا
      نسال الله العافية
      اخوك
      ا
      لا اله الا الله محمد رسول الله
      اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ... آمين

      تعليق


      • #4
        الرد: ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟

        اخي الحبيب يقول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون لذلك ما انصحك بة ان تسال اهل


        العلم فاما رواد المنتديات فهم مختلفون المشارب فمدعي للاسلام وكاذب ومنافق وجاهل وغيرة فكيف

        تأخذ بفتاوى تدين الله بها من مجاهيل وكما قيل(ان هذا العلم دين فانظروا عم من تاخذون دينكم).

        بالنسبة لاستفسارك(؟؟ هذا جاز الدين أن نقصل الرأس عن بقية الجسم جهراً وعلنا أمام الناس بهذه

        الطريقة ؟؟ )

        نعم امر الدين بذلك وهذا هو حد القصاص ويكون بالسيف او نحوة وبعضهم يراة من التمثيل بالقتلى

        وما تقوم به بعض الجماعات من نحر للروؤس وغيرة فهو اما داخل تحت القصاص او التمثيل واليك

        دراسة شرعية حول التمثيل بالقتلى.

        اما سؤالك(وهل تنفيذ هذا الحكم على المسلمين الذين يعملون مع الأمريكان لكسب زرقهم يعتبر نوعاً من

        العبرة للغير)

        في البداية هو عبرة لمن ينصر الكافر على اخية المسلم كما ان نصرة المسلم للكافر حرام بل كفر قال

        تعالى( وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (51) سورة المائدة)


        اماسؤالك(؟؟وأين الدين الحنيف الذي يأمرنا بالعفة والتسامح والترغيب قبل الترهيب ؟؟)

        فاقول ديننا يامرنا بالتسامح والترغيب ماداموا يكفون شرهم عنا اما اذا اعتدوا علينا فيجب علينا ان نرد

        باسهم تخيل شخص كافر يريد ان يهتك عرض امك هل ستسارع في مقاتلتة ام ستدعوة وتتركة يفعل

        مايشاء.
        اقراء قوله تعالى({لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

        وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن

        دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}(8) (9) سورة الممتحنة

        قال ابن السعدي(أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من

        أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم

        جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة، لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين

        المشركين إذا كان ولدهما مسلما: { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

        وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا }

        [وقوله:] { إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ } أي: لأجل دينكم، عداوة لدين الله ولمن قام به،

        { وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا } أي: عاونوا غيرهم { عَلَى إِخْرَاجِكُمْ } نهاكم الله { أَنْ تَوَلَّوْهُمْ }

        بالمودة والنصرة، بالقول والفعل، وأما بركم وإحسانكم، الذي ليس بتول للمشركين، فلم ينهكم الله عنه،

        بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين، وغيرهم.
        آخر اضافة بواسطة نـــــادر; 26-11-2004, 03:11 AM. السبب: لا تضع روابط
        للمجاهد في سبيل الله

        يافـدى عـينـيك جـيل من رفات***ذاب بـالـعـود وبالـمزمارهـامـا
        يافدى عينيك جيش من ركاماُ***نُـكّست راياتة البيض انهزامـا
        يافدى جـثمانك الطاهـرشعـب***اسلم الباغي كما يهوى الزماما


        تعليق


        • #5
          الرد: ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          أخي عبير الشوق كفيت ووفيت وبارك الله فيك

          تعليق


          • #6
            الرد: ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟

            اضيف في الأساس بواسطة nokia
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            أخي عبير الشوق كفيت ووفيت وبارك الله فيك
            وعليكم السلام وفيك بارك الله

            وشرفني مرورك.

            محبك اخوك عبيرالشوق
            للمجاهد في سبيل الله

            يافـدى عـينـيك جـيل من رفات***ذاب بـالـعـود وبالـمزمارهـامـا
            يافدى عينيك جيش من ركاماُ***نُـكّست راياتة البيض انهزامـا
            يافدى جـثمانك الطاهـرشعـب***اسلم الباغي كما يهوى الزماما


            تعليق


            • #7
              الرد: ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟




              من هو الأسير؟!

              جاء فيالموسوعة الفقهية، في تعريف الأسير: بتتبّع استعمالات الفقهاء لهذا اللّفظ يتبيّنأنّهم يطلقونه على كلّ من يظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم، ويؤخذون أثناء الحربأو في نهايتها، أو من غير حربٍ فعليّةٍ، ما دام العداء قائماً والحرب محتملةٌ.

              أما حكمه فـ: الأسر مشروعٌ، ويدلّ على مشروعيّته النّصوص الواردة في ذلك،ومنها قول اللّه سبحانه "فإذا لقيتم الّذين كفروا فضربالرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق... " ولا يتنافى ذلك مع قول اللّهتعالى {ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتّى يثخن فيالأرض} لأنّها لم ترد في منع الأسر مطلقاً، وإنّما جاءت في الحثّ علىالقتال، وأنّه ما كان ينبغي أن يكون للمسلمين أسرى قبل الإثخان في الأرض، أيالمبالغة في قتل الكفّار.


              في من يجوز أسره ومن لا يجوز:

              يجوز أسر كلّ من وقع في يد المسلمين من الحربيّين - أي: أفراد الدولة المحاربة - صبيّاً كان أو شابّاً أو شيخاً أو امرأةً، الأصحّاءمنهم والمرضى، إلاّ من لا يخشى من تركه ضررٌ وتعذّر نقله، فإنّه لا يجوز أسره علىتفصيلٍ بين المذاهب في ذلك.

              فمذهب الحنفيّة والحنابلة، وهو مقابل الأظهرعند الشّافعيّة: أنّه لا يؤسر من لا ضرر منهم، ولا فائدة في أسرهم، كالشّيخ الفانيوالزّمن والأعمى والرّاهب إذا كانوا ممّن لا رأي لهم. ونصّ المالكيّة على أنّ كلّمن لا يقتل يجوز أسره، إلاّ الرّاهب والرّاهبة إذا لم يكن لهما رأيٌ فإنّهما لايؤسران، وأمّا غيرهما من المعتوه والشّيخ الفاني والزّمن والأعمى فإنّهم وإن حرمقتلهم يجوز أسرهم، ويجوز تركهم من غير قتلٍ ومن غير أسرٍ.
              وذهب الشّافعيّة فيالأظهر إلى أنّه يجوز أسر الجميع دون استثناءٍ.

              أما ما يُفعلبالأسير:

              فقد: نصّ الشّافعيّة والحنابلة على تخيير الإمام فيالرّجال البالغين من أسرى الكفّار، بين قتلهم، أو استرقاقهم، أو المنّ عليهم، أومفاداتهم بمالٍ أو نفسٍ.
              أمّا الحنفيّة فقد قصروا التّخيير على ثلاثة أمور فقط: القتل، والاسترقاق، والمنّ عليهم بجعلهم أهل ذمّة على الجزية، ولم يجيزوا المنّعليهم دون قيد، ولا الفداء بالمال إلاّ عند محمّد بن الحسن بالنّسبة للشّيخ الكبير،أو إذا كان المسلمون بحاجة للمال. وأمّا مفاداتهم بأسرى المسلمين فموضع خلافٍعندهم.
              وذهب مالك إلى أن الإمام يخيّر في الأسرى بين خمسة أشياء: فإمّا أنيقتل، وإمّا أن يسترقّ، وإما أن يعتق، وإمّا أن يأخذ فيه الفداء، وإمّا أن يعقدعليه الذّمّة ويضرب عليه الجزية، والإمام مقيّدٌ في اختياره بما يحقّق مصلحةالجماعة.. (الموسوعة الفقهية: مادة "أسرى").

              وفيها: (ذهب الجمهور منالمالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة، وصاحبا أبي حنيفة، وهو إحدى الرّوايتين عن أبيحنيفة إلى جواز تبادل الأسرى، مستدلّين بقول النّبيّ "أطعموا الجائع وعودوا المريضوفكّوا العاني" وقوله "إنّ على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم، ويؤدّوا عنغارمهم"، و "فادى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين بالرّجل الّذي أخذهمن بني عقيلٍ". "وفادى بالمرأة الّتي استوهبها من سلمة بن الأكوع ناساً من المسلمينكانوا قد أسروا بمكّة" ولأنّ في المفاداة تخليص المسلم من عذاب الكفّار والفتنة فيالدّين، وإنقاذ المسلم أولى من إهلاك الكافر) انتهى.

              قال ابن تيمية رحمهالله (ج 28 من الفتاوى): (أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليهممنهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال، أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينةإلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح: من قتله، أواستعباده، أو المن عليه، أو مفاداته، بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليهالكتاب والسنة، وإن كان من الفقهاء من يري المن عليه ومفاداته منسوخاً‏) انتهىكلامه رحمه الله.

              قال صديق حسن خان في الروضة: (ذهب الجمهور إلى أن الإماميفعل ما هو الأحوط للاسلام والمسلمين في الأسارى فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن).

              وقال العلامة القاسمي في "محاسن التأويل": (وبالجملة فالذي عول عليه الأئمةالمحققون رضى الله عنهم أن الأمير يخير بعد الظفر تخيير مصلحة لا شهوة في الأسرىالمقاتلين بين قتل واسترقاق ومنّ وفداء، ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين لأنهيتصرف لهم على سبيل النظر فلم يجز له ترك ما فيه الحظ، ثم قال فإن منهم (أي الأسرى) من له قوة ونكاية في المسلمين فقتله أصلح، ومنهم الضعيف ذو المال الكثير ففداؤهأصلح، ومنهم حسن الرأى في المسلمين يرجى إسلامه فالمن عليه أولى ومن ينتفع بخدمتهويؤمن شره فاسترقاته أصلح. وذكر ذلك في شرح الإقناع).

              وقال الشوكاني رحمهالله: (والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور فإنه قد وقع منه صلىالله عليه وسلم المن وأخذ الفداء كما في الأحاديث، ووقع منه القتل، فإنه قتل النضربن الحرث وعقبه بن معبط وغيرهما، ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل منالمشركين، قال الترمذي بعد أن ساق حديث عمران بن حصين في فداء أسيرين من المسلمين "والعمل على هذا عن أكثر اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنللامام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدى من شاء" ويروى أنهقيل لاحمد؛ إذا أسر الاسير يقتل أو يفادى احب اليك؟ قال؛ إن قدر أن يفادى فليس بهبأس وإن قتل فما أعلم به بأسا).

              إن الإمام مخيّر في الأسير، وقادةالمجاهدين اليوم هم أمراء المسلمين، فهم يفعلون ما يرونه مناسباً مع هؤلاء الأسرىالصليبيين، فأمرهم ماضٍ، وحكمهم فيهم نافذ، ومن تحدثه نفسه معارضتهم فعلتهم هذه: فليحمل سلاحه، وليقصد الهيجا، ولينصّب نفسه أميراً في الجهاد ثم إن أسر أسرى: يفعلبهم ما شاء، ولا يعارضه في فعله أحد، أمّا وهم الأمراء: فلا قول لأحد فيما يفعلونبعد أن أطلق الله لهم الأمر من فوق سبع سموات..

              أقول: في زماننا هذا وفيظروفنا هذه لا يصلح في هؤلاء الأسرى إلا ما فعله إخواننا: من القتل أو المفاداةبأسرانا، أما المنّ وأخذ الفداء - من مال ونحوه - وإسترقاق رجال الحربيين منالأمريكان والبريطانيين وغيرهم - ممن يحاربون المسلمين – فهذا لا ينفع المسلمين ولايخدم قضاياهم في وقتنا هذا، وينبغي على المجاهدين أن لا يُفرّطوا في الأسرى، وأنيُكثروا من قتلهم - كما فعلوا - أو يفادوهم بأسرانا: حتى لا يبقى حربي في بلادنا،أو أسير مسلم في الأرض..

              إن إخواننا في العراق - بارك الله فيهم – عرضوامبادلة الأسير بأسرانا، فلم يرضى القوم، فنحروه على الطريقة الإسلامية ليعلم الذينكفروا أن أتباع هذا الدين لا يُعطون الدنية في دينهم، وأنهم لا يخافون ولا يخشونإلا الله، وأنهم يُرهِبون من جالدهم، ولا يَرهَبون إلا الله.. فنعم ما فعلوا.. إنهاوالله وصية ربنا من فوق سبع سموات: {فَإِمَّاتَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْيَذَّكَّرُونَ}.

              إنه لتعبير عجيب، يرسم صورة للأخذ المفزع، والهولالمرعب، الذي يكفي السماع به للهرب والشرود. فما بال من يحل به هذا العذاب الرعيب؟إنها الضربة المروّعة يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بها هؤلاءالذين مردوا على نقض العهد، وانطلقوا من ضوابط الإنسان، ليؤمن المعسكر الإسلاميأولاً، وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيراً، وليمنع كائناً من كان أن يجرؤ علىالتفكير في الوقوف في وجه المد الإسلامي من قريب أو من بعيد..

              إنها طبيعةهذا المنهج التي يجب أن تستقر صورتها في قلوب العصبة المسلمة.. إن هذا الدين لا بدله من هيبة، ولا بد له من قوة، ولا بد له من سطوة، ولا بد له من الرعب الذي يزلزلالطواغيت حتى لا تقف للمد الإسلامي، وهو ينطلق لتحرير "الإنسان" في "الأرض" من كلطاغوت. والذين يتصورون أن منهج هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ في وجه العقباتالمادية من قوى الطاغوت، هم ناس لا يعرفون شيئاً عن طبيعة هذا الدين!! (في ظلالالقرآن لسيد قطب رحمه الله).

              بارك الله في تلك الأيادي المتوضئة المجاهدة.. بارك الله في تلك النفوس الأبية التي لا زالت ترقى حتى تصل إلى الدرجات العلى - بإذن الله -.. بارك الله في هذه الطائفة الظاهرة على الحق المنصورة التي لا يضرهامن خالفها حتى يأتي أمر الله وهي كذلك - نحسبهم كذلك والله حسيبهم -.. بارك الله فيتلك العصابة المؤمنة التي أعادت الأمة إلى سيرتها الأولى.. بارك الله في تلكالأنامل التي خطّت بمداد الدم سطور العزة والكرامة المسلوبة..

              دع الحسامولا تذله فإنـه يشكو يمينك والجماجم تشـهدُ

              جفّ النجيع عليه وهو مجرّد مـنغمـده فكأنما هو مغمدُ

              ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من المهجات بحر مزبدُ

              ما شاركَته منية في مهجة إلا وشفرتها على يدها يدُ


              وأذكّرإخواني المجاهدين بمقولة الصديق مرّة أخرى: حينما كُتب إليه في أسير أسر، فذكرواأنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال: (اقتلوه.. لقتل رجل منالمشركين أحب إليّ من كذا وكذا).

              فالمسلمون في جميع أقطاب الأرضيقولون لكم اليوم: اقتلوهم.. لقتل رجل من الأمريكان أو البريطانيين أو مَن عاونهمأحب إلينا من كذا وكذا.. اقتلوهم وانشروا صور قتلاهم حتى يتلبّط بوش على سريرهوبلير على مهجعه فلا يغمض لهما جفن من هول ما يرونه من هذه المناظر التي تنسيهمالنظر في عورات المسلمين..


              والله أعلم
              وصلى الله على نبينا محمدوعلى آله وصحبه وسلم

              من اعتز بغير الله ذل

              تعليق


              • #8
                الرد: ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟

                اعذرونا رد مكرر و لم استطع حذفه
                آخر اضافة بواسطة ابو العلاء; 25-11-2004, 10:56 PM.
                من اعتز بغير الله ذل

                تعليق


                • #9
                  الرد: ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟

                  النحر على الطريقة الاسلامية * فشرد بهم منخلفهم


                  فشرد بهم من خلفهم

                  بسم اللهالرحمن الرحيم

                  تعودنا كلما مات أو قتل صليبي يخرج له من بين أظهرنا منيولول وينتحب ويستنكر ويشجب: الوحشية والهمجية والتعصب والرجعية والتطرف والإساءةللإسلام والمسلمين وللتاريخ الإسلامي المشرّف الخالي من القتل والقتال والعصبيةالدينية!!

                  وقد خرج نوائح " نيك بيرج" - الأمريكي اليهودي المذبوح علىالطريقة الإسلامية في العراق الأبية – فشقوا الجيوب، وعلا النحيب والشجبوالإستنكار، وقام المثبطون ولم يقعد المرجفون الذين لا زالوا يُخوّفون المجاهدينبعلوج الصليب وانتقامهم!!

                  ثم قام من بين هؤلاء النوائح من يدعي بأن هذهالذِّبحة الحسنة ليست من الإسلام في شيء!!

                  سبحان الله!!

                  كيف لاتكون إسلامية والجماعة قد حدّوا شفرتهم وأراحوا ذبيحتهمكما جاء عن خير البريّة!! إنها والله من أفضل الذبائح ومن أجلّ القربات إلى الله سبحانه وتعالى (لا يجتمع كافر وقاتِلَه في النار أبداً) (مسلم).... نسأل الله أنيتقبّل من المجاهدين..

                  إن الله أمر بقتال المشركين وقتلهم، بل والإثخان فيقتلهم، فقال: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُأَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُيُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (الأنفال: 67).

                  قالالقرطبي في تفسيره: (والإثخان: كثرة القتل، عن مجاهد وغيره. أي يبالغ في قتلالمشركين. تقول العرب: أثخن فلان في هذا الأمر أي بالغ. وقال بعضهم: حتى يقهرويقتل. وأنشد المفضل:

                  تصلي الضحى ما دهرها بتعبد وقد أثخنت فرعون في كفرهكفرا


                  وقيل: " حتى يثخن " يتمكن. وقيل: الإثخان القوة والشدة. فأعلمالله سبحانه وتعالى أن قتل الأسرى الذين فودوا ببدر كان أولى من فدائهم...) انتهى.

                  ولا يأتي توثيق الأسرى وأخذهم إلى بعد الإثخان في العدو ليعلم هيبة الإسلاموقوته التي يستمدها من الوحي الرباني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهتنزيل من حكيم حميد، قال تعالى {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَكَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَفَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَاذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْبِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّأَعْمَالَهُمْ} (محمد: 4).

                  قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}: (لما ميزبين الفريقين أمر بجهاد الكفار. قال ابن عباس: الكفار المشركون عبدة الأوثان. وقيل: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة، ذكرهالماوردي واختاره ابن العربي وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه. {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} مصدر. قال الزجاج: أي فاضربوا الرقابضربا. وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها.... وقيل: التقدير اقصدوا ضربالرقاب. وقال: {فضرب الرقاب} ولم يقل فاقتلوهم: لأنفي العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصويرالقتل بأشنع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجهأعضائه. {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} " فإما منا " عليهم بالإطلاق من غير فدية " وإما فداء ". ولم يذكر القتل هاهنااكتفاء بما تقدم من القتل في صدر الكلام، و"منا " و "فداء" نصب بإضمار فعل. وقرئ "فدى" بالقصر مع فتح الفاء، أي فإما أن تمنوا عليهم منا، وإما أن تفادوهم فداء....

                  واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال - وما زال الكلامللقرطبي رحمه الله - ؛

                  الأول:
                  أنها منسوخة، وهيفي أهل الأوثان، لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (التوبة: 5)، وقوله {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم} (الأنفال: 57)، وقوله: {وقاتلوا المشركين كافة... الآية} (التوبة: 36)، قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس،وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي: كتب إلى أبي بكر في أسير أسر،فذكروا أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه، لقتل رجل من المشركين أحب إلي منكذا وكذا.

                  الثاني:
                  أنها في الكفار جميعا. وهيمنسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر، منهم قتادة ومجاهد. قالوا: إذا أسرالمشرك لم يجز أن يمن عليه، ولا أن يفادى به فيرد إلى المشركين، ولا يجوز أن يفادىعندهم إلا بالمرأة ; لأنها لا تقتل. والناسخ لها {فاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم} (التوبة: 5) إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف،فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذمنه الجزية. وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين. ذكر عبدالرزاق أخبرنا معمر عن قتادة {فإما منا بعد وإمافداء} قال: نسخها {فشرد بهم من خلفهم}. وقالمجاهد: نسخها {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (التوبة: 5). وهو قول الحكم.

                  الثالث: أنها ناسخة، قال الضحاك وغيره روىالثوري عن جويبر عن الضحاك: {فاقتلوا المشركين حيثوجدتموهم} (التوبة: 5) قال: نسخها {فإما منا بعد وإما فداء}. وقال ابنالمبارك عن ابن جريج عن عطاء: {فإما منا بعد وإمافداء} فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى، كما قال الله عز وجل. وقالأشعث: كان الحسن يكره أن يقتل الأسير، ويتلو {فإما منا بعد وإما فداء ؤ. وقال الحسنأيضا: في الآية تقديم وتأخير، فكأنه قال: {فضرب الرقاب حتىتضع الحرب أوزارها}. ثم قال: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق}. وزعم أنهليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله ; لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أنيمن، أو يفادي، أو يسترق. - أقول: وهذا قول ضعيف مخالف للنصوص، كما سيأتي -

                  الرابع:
                  قول سعيد بن جبير: لا يكون فداء ولا أسرإلا بعد الإثخان والقتل بالسيف، لقوله تعالى: {ما كان لنبيأن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} (الأنفال: 67). فإذا أسر بعد ذلكفللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره.

                  الخامس:
                  أن الآية محكمة، والإمام مخير في كل حال، رواه علي بنأبي طلحة عن ابن عباس، وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهبمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. وهو الاختيار ; لأن النبي صلىالله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك، قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبةبن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، وفادى سائر أسارى بدر، ومن على ثمامةبن أثال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناسا منالمسلمين، وهبط عليه عليه السلام قوم من أهل مكة فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلمومن عليهم، وقد من على سبي هوازن. وهذا كله ثابت في الصحيح...

                  قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن ; لأن النسخ إنما يكون لشيءقاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ، إذا كان يجوز أن يقع التعبدإذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداةوالمن على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبيعبيد، وحكاه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة، والمشهور عنه ما قدمناه، وبالله عز وجلالتوفيق.. (تفسير القرطبي / مختصراً)

                  أما قول الله تعالى {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} قال مجاهد وابنجبير: هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا: أن المعنى حتى لا يكون دين إلادين الإسلام , فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة، وتأمن الشاة من الذئب. ونحوه عنالحسن وال***ي والفراء والكسائي. قال الكسائي: حتى يسلم الخلق. وقال الفراء: حتىيؤمنوا ويذهب الكفر. وقال ال***ي: حتى يظهر الإسلام على الدين كله. وقال الحسن: حتىلا يعبدوا إلا الله). (تفسير القرطبي)..

                  فالذين ينعقون بنظريات الحمامعليهم مراجعة كتاب رب الأنام؛ لن يوضع السيف حتى يُقتل الدجال على يدي عيسى عليهوعلى نبينا السلام..

                  جاء في الكشاف للزمخشري : (ومعنى الإثخان‏:‏ كثرةالقتل والمبالغة فيه من قولهم ‏:‏ أثخنته الجراحات إذا أثبتته حتى تثقل عليهالحركة‏.‏ وأثخنه المرض إذا أثقله من الثخانة التي هي الغلظ والكثافة يعني حتى يذلالكفر ويضعفه بإشاعة القتل في أهله ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء والقهر‏.‏ ثمالأسر بعد ذلك) انتهى.

                  لقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالإغلاظ علىالعدو لما في ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه، فإنهم كانوا يستضعفون المسلمين، فكان فيهذا الإغلاظ على الأعداء تحريض على عقوبتهم، لأنهم يستحقونها. وفي ذلك رحمة لغيرهملأنه يصد أمثالهم عن التفكير في الإعتداء على المسلمين ويكفي المؤمنين شرهم. ولاتخالف هذه الشدة كون الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، لأن المراد أنهرحمة لعموم العالمين وإن كان ذلك لا يخلو من شدة على بعضهم، كقوله تعالى {ولكم فيالقصاص حياة}، وهذا معنى قوله تعالى: {فَإِمَّاتَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْيَذَّكَّرُونَ} (الأنفال: 57)

                  نقل القرطبي عن الزجاج في تفسير قولهتعالى{فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ}: (افعلبهم فعلا من القتل تفرق به من خلفهم) انتهى.

                  وقال الزمخشري في الكشاف: ({‏فشرد بهم من خلفهم} ‏ففرق عن محاربتك ومناصبتكبقتلهم شر قتلة والنكاية فيهم من وراءهم من الكفرة حتى لا يجسرعليك بعدهم أحداعتباراً بهم واتعاظاً بحالهم) انتهى..

                  قال البغوي في تفسيره: (أنذر بهم منخلفهم. وأصل التَّشريد: التفريق والتبديد، معناه فرق بهم جمع كل ناقض، أي: افعلبهؤلاء الذي نقضوا عهدك وجاؤوا لحربك فعلاً من القتل والتنكيل، يفرق منك ويخافك منخلفهم) انتهى.

                  وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (أي نكل بهم. قاله ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عيينة.. ومعناه: غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم ويصيروا لهمعبرة {لعلهم يذكرون} وقال السدي: يقول لعلهم يحذرونأن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك) انتهى.

                  وقال الطبري رحمه الله: (قال ابن زيد،في قول الله: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم منخلفهم}، قال: أخفهم بما تصنع بهؤلاء وقرأ {وآخرين مندونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) انتهى.




                  و هذه فتوى لابن عثيمين




                  http://www.a7ll.com/alnageh/alasra/othaimen.zip



                  آخر اضافة بواسطة ابو العلاء; 25-11-2004, 10:58 PM.
                  من اعتز بغير الله ذل

                  تعليق


                  • #10
                    الرد: ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟

                    جزاكم الله خير يا شباب .. وبارك الله فيكم ..

                    أشكر لكم الإفادات الرائعة .. وشكراً لمروركم .. وأعتذر من كتابة الموقع لكوني لم أكن أقصد به الخلاعة وإنما الجرائم ..
                    شكر خاص للأخ عبير الشوق والأخ أبو العلاء .. ..
                    وأعتذر من المشريف على الخطأ .. وجازاكم الله خير جزاء ..
                    الأفروديت هي الحب والرقة والجمال
                    هذا هو الميزان
                    بحبك يا أمل حياتي ويا أريج عمري

                    تعليق


                    • #11
                      الرد: ما حكم الدين في أنصار السنة ؟؟



                      اخ افروديت في ردي الاول وضعت لك رابط فية دراسة شرعية حول التمثيل بالقتلى ولكن المشرف

                      حذف الرابط وهانا اضع لك الدراسة كاملة.

                      التمثيل بالقتلى

                      الشيخ عمر عبدالله حسن الشهابي
                      التمثيل بالقتلى
                      مقدمة:
                      تعريف المثلة :
                      قال ابن منظور : "والعرب تقول للعقوبة : مـَــثــُــلـَـة و مـُـثــْـلـَـة، فمن قـال:

                      مـَـثــُـلـَـة جمعها على مـَـثــُـلات، ومن قال: مـُـثــْـلـَـة جمعها على

                      مـُـثــُـلات ومـُـثــْـلات".

                      ثم قال : "و مـثــَّـلـتُ بـالـقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه، أو مذاكيره، أو شيئاً من أطرافه" [ لسان العرب مادة مثـل، (615/11)]

                      ومنه ما يطلق عليه ( الـسحـل )،

                      قال ابن منظور: "الـسـَّحل القشر و الكشط ،أي: تكشط ما عليها من اللحم.

                      وقال : "وسحله سحلاً فانسحل ، أي: قشره ونحته"[ لسان العرب مادة سحل، (329/11) ] .

                      أحاديث النهي عن المثلة :-

                      وردت عدة أحاديث في نهي النبي – صلى الله عليه و سلم –عن المثلة نقلها عنه جمع من أصحابه،

                      منهم: بريدة بن الحصيب، و عمران بن الحصين، و عبد الله بن عمرو، و أنس بن مالك، و سمرة بن

                      جندب،والمغيرة بن شعبة، و يعلى بن مرة، و جرير بن عبد الله، و عبد الله بن يزيد، و أسماء بنت أبي

                      بكر _رضوان الله عليهم_ أجمعين، فمن ذلك :

                      التمثيل يشرع من جهة المعاملة بالمثل أو كان لمصلحة شرعية معتبرة


                      - ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن يزيد _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه و سلم_ نهى

                      عن النهبة و المثلة.

                      - ما أخرجه أحمد و مسلم و الأربعة عن بريدة _رضي الله عنه_ مرفوعاً : "اغزوا باسم الله في سبيل

                      الله و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليداً ...." الحديث .

                      - ما أخرجه أحمد و أبو داود و النسائي و ابن حبَّان عن عمران بن حصين _رضي الله عنه_ قال: "

                      كان رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ يحثنا على الصدقة و ينهانا عن المثلة"، و قد رواه البخاري عن

                      قتادة إثر قصة العرنيين مرسلاً .

                      - ما أخرجه أحمد عن المغيرة بن شعبة _رضي الله عنه_ أنه قال :" نهى رسول الله عن المثلة" .

                      - ما أخرجه أحمد و البخاري و أبو داود و الترمذي عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال :" بعثنا

                      رسول الله في بعث، فقال : إن وجدتم فلاناً و فلاناً لرجلين فأحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا

                      الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما

                      فاقتلوهما" ، و في بعض ألفاظ الحديث : " وإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله" .

                      و ثمَّة نصوص أخرى تفيد النهي عن التمثيل بالحيوان أيضاً ليس هذا مجال ذكرها .

                      فيتحصل مما تقدم أن التمثيل من حيث الأصل منهي عنه في البشر، و الحيوان كذلك، لكن هل هذا النهي

                      يفيد التحريم أم التنزيه ؟ و هل هو على إطلاقه أم يجوز التمثيل بالقتلى في بعض الأحوال ؟


                      قبل الإجابة على ذلك لابد من تقرير أمور :

                      • أولاً: المثلة المنهي عنها ترد على العقوبات التي لم يأت النص بخصوصها، قال ابن حزم _رحمه

                      الله_ : " المثلة ما كان ابتداءً فيما لا نص فيه، وأما ما كان قصاصاً أو حداً، كالرجم للمحصن أو

                      كالقطع أو الصلب للمحارب فليس مثلة " [ المحلى ( 288/12) ] .

                      • ثانيًا : أن التحريق من المثلة، بل هو من أشد أنواعها سواءً كان التحريق حال القتل أو بعد القتل، و

                      مما يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : " حدثنا و كيع عن سفيان عن منصور عن

                      إبراهيم قال : "كانوا يكرهون أن يحرق العقرب بالنار و يقولون: مثلة" [ حديث (33147)(468/6)] .

                      • ثالثاً: إذا كان جدع الأنف أو قطع الأذن أو تسميل العين أو الخصاء من التمثيل، فإن قطع الرأس من

                      المثلة من باب أولى . قال في (منتهى الإرادات) – وسيأتي - : " كره رميه الرأس بمنجنيق بلا

                      مصلحة؛ لأنه مثلة " (625/1) . وقال ابن حزم: " وكذا ترك الميت بلا دفن مثلة " [المحلى(239/3)].


                      • رابعًا : أن المثلة بالكافر بعد قتله لها حكم المثلة بعد الظفر و قبل قتله، بل هي أخف؛لأن حرمة الحي

                      آكد من حرمة الميت .

                      • خامسًا : أن محل النزاع في المسألة و مناط البحث فيها إنما يرد على المثلة بعد الظفر بالكافر، أي بعد

                      التمكن منه، أما قبل الظفر به فيجوز قتله على أي حال. قال ابن عبد البر في (الاستذكار):" و المثلة

                      محرَّمة في السنة المجمع عليها، وهذا بعد الظفر، و أما قبله فلنا قتله بأي مثلة أمكننا، نقلاًً عن مواهب

                      الجليل " (355/3) .

                      و قال ابن عابدين في حاشيته : " نهينا عن المثلة بعد الظفر، أما قبله فلا بأس بها اختياراً "( 131/4 ) .

                      إلا أن البعض يقيد ذلك بألا يمكن قتلهم أي قبل الظفر إلا بالمثلة بهم،و ذلك بتحريقهم و نحوه،[ انظر

                      شرح مختصر خليل للخرشي (114/3)]

                      اختلاف العلماء في حكم المثلة :

                      قال الشوكاني في (نيل الأوطار) : " و قد اختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر وابن عباس و

                      غيرهما مطلقاًَ، و أجازه علي و خالد بن الوليد و غيرهما، و قال المهلب : ليس النهي على التحريم، بل

                      هو على سبيل التواضع " ( 271 /7 ) .

                      و نقل النووي عن القاضي عياض قوله:" و اختلف السلف في معنى حديث العرنيين ، وقال

                      بعضهم :النهي عن المثلة نهي تنزيه" [ شرح النووي لصحيح مسلم (154 / 11) ].

                      و هذا الذي مال إليه النووي في شرحه حديث بريدة حيث قال :" و في هذه الكلمات من الحديث فوائد

                      مجمع عليها، و هي تحريم الغدر و تحريم الغلول، و تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة " (37 /12 )، وانظر(فقه الجهاد و القتال) لمحمد حسنين هيكل (1306/2).

                      و بناءً على ذلك أقول _وبالله التوفيق_: بتأمل نصوص الشرع ومقاصده، و أفعال الصحابة الكرام، و

                      أقوال أهل العلم _رحمهم الله تعالى_، يظهر أن النهي عن المثلة ليس على إطلاقه بل هو مشروع في

                      أحوال حتى عند من قال: إن النهي عن المثلة على التحريم .

                      الأحوال التي تجوز فيها المثلة :-

                      • الحالة الأولى : أن يكون التمثيل معاملة بالمثل:

                      و يستدل لذلك بما يلي :

                      أولاً:- قوله _تعالى_ : "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ" (النحل:

                      126).

                      قال الشعبي و ابن جريج : "نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثِّل بهم لنمثِّلن بهم فأنزل الله فيهم

                      ذلك" [ ابن كثير (653 /2 ) ].

                      و قال القرطبي :أطبق جمهور أهل التفسير على أن هذه الآية مدنية، ونزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم

                      أحد، ووقع ذلك في صحيح البخاري في كتاب السير، و ذهب النحَّاس إلى أنها مكية، و المعنى متصل

                      بما قبلها من المكي اتصالاً حسناً؛ لأنها تتدرج الرتب من الذي يدعى و يوعظ، إلى الذي يجادل، إلى

                      الذي يجازى على فعله، لكن ما روى الجمهور أثبت، روى الدار قطني عن ابن عباس قال: لما

                      انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فرأى منظرًََا ساءه،

                      رأى حمزة قد ُشق بطنه، و اصُطِلم أنفه، وجُدعت أذناه، فقال : " لولا أن يحزن النساء أو أن تكون سنة

                      بعدي لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع و الطير، لأمثِّلن مكانه بسبعين رجلاً "، ثم دعا ببردة و

                      غطى بها وجهه فخرجت رجلاه، فغطى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وجهه، وجعل على رجليه

                      الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشراً، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع و حمزة مكانه حتى صلى عليه

                      سبعين صلاة، و كان القتلى سبعين، فلما دفنوا و فرغ منهم نزلت هذه الآية "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ

                      بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" (النحل: من الآية125) إلى قوله: "وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ" (النحل: من

                      الآية127)، فصبر و لم يمثل بأحد" [ تفسير القرطبي (132 /10 ) ]، وكذا أخرجه عبد الله بن أحمد

                      في مسند أبيه بإسناده عن أبيّ بن كعب بنحو هذه القصة [ تفسير ابن كثير (653/2)].

                      قال شيخ الإسلام : "أما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، و قد قال عمران بن حصين

                      رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا بالصدقة و نهانا عن المثلة، حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم و لا نجدِّع آذانهم و لا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم ما

                      فعلوا، و الترك أفضل كما قال _تعالى_ : "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ..."(النحل:126)،

                      قيل: إنها نزلت لما مثَّل المشركون بحمزة و غيره من شهداء أحد، فقال : لئن ظفرني الله بهم لأمثِّلن

                      بضعفي ما مثلوا بنا، فأنزل الله هذه الآية، و إن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة... ثم جرى بالمدينة

                      سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: بل نصبر " [ مجموع الفتاوى ( 314 /28 ) ].

                      و نقل صاحب الفروع عن الإمام أحمد أنه قال:"إن مثَّلوا مُثل بهم"

                      ذكره أبو بكر.

                      و قال شيخنا – شيخ الإسلام - :" المثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء و أخذ الثأر، و لهم تركها و

                      الصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، ولا يكون نكالاً لهم عن نظيرها،

                      فأما إن كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان، أو زجر لهم عن العدوان، فإنه هنا من إقامة

                      الحدود و الجهاد المشروع، و لم تكن القضية في أُحُد كذلك؛ فلهذا كان الصبر أفضل، فأما إن كانت

                      المثلة حق لله _تعالى_ فالصبر هناك واجب، كما يجب حيث لا يمكن الانتصار و يحرم الجزع "

                      [الفروع(219 /6)–الفتاوى الكبرى(545/5) ] .

                      ثانياً: ما جاء في الصحيحين عن أنس _رضي الله عنه_ أن قوماً من عكل وعرينه اجتووا المدينة

                      فأمرهم النبي بلقاح، و أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود،

                      فبعث النبي _صلى الله عليه و سلم_ في طلبهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم "، أخرجه البخاري

                      حديث(1430)(546/2)،و مسلم حديث (1671)(1296/3) .

                      قال الباجي _رحمه الله تعالى_ :" أما ما روي عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه أمر بالعرنيين الذين

                      قتلوا رعاء رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ واستاقوا نَعَمَه، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل

                      أعينهم، فقد روى سليمان التيمي عن أنس _رضي الله عنه_: أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك، و مثل

                      هذا يجوز من مثَّل بمسلم أن يُُمثَّل به على سبيل القصاص "، [ المنتقى شرح الموطأ ( 172/3) ] .

                      يشير الإمام الباجي _رحمه الله تعالى_، إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه بإسناده عن سليمان التيمي عن

                      أنس _رضي الله عنه_ قال :" إنما سَمَل النبي أعين أولئك؛ لأنهم سَمَلوا أعين الرعاة"، كما أخرجه

                      الترمذي والبيهقي عنه أيضاً ، إلا أن الرواية اقتصرت على تسميل العين، ولم يرد فيها قطع أيدي

                      وأرجل الرعاة، و هو تمثيل زائد عن القصاص، إنما جاء ذلك عند بعض أهل المغازي على ما نقله

                      القاضي عياض وابن حجر _وسيأتي_ وجميع الروايات الواردة في القصة، والتي أخرجها الشيخان

                      وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وعامة أصحاب السنن والمسانيد، لم تأت فيها رواية

                      واحدة تفيد قطع أيدي وأرجل الرعاة، بل جميعها تقتصر على ذكر قتلهم للرعاة، وعليه فإن ما رواه

                      بعض أصحاب المغازي لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحاح الثابتة عن أهل الحديث _رحمهم

                      الله جميعاً_، كما ورد عند النسائي في المجتبى عن أنس _رضي الله عنه_: أن النبي _صلى الله عليه

                      وسلم_ صلبهم [ حديث (4028) ]، و قد ضعفه الشيخ الألباني _رحمه الله تعالى_ .

                      وقال القاضي عياض:" اختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا، فقال بعض السلف: كان هذا قبل

                      نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ، وقيل: ليس منسوخاً وفيهم نزلت آية

                      المحاربة، وإنما فعل بهم النبي ما فعل قصاصاً؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك، وقد رواه مسلم في

                      بعض طرقه، ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي، وقال بعضهم: النهي عن

                      المثلة نهي تنزيه ليس بحرام " [شرح صحيح مسلم (154/11)] .

                      و قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) :" و مال جماعة منهم ابن الجوزي على أن ذلك وقع عليهم على

                      سبيل القصاص؛ لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس _رضي الله عنه_ قال: إنما سمل

                      النبي أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة.... إلى قوله: وتعقبه ابن دقيق العيد بقوله: إن المثلة وقعت من

                      جهات وليس في الحديث إلا السمل، قلت – أي ابن حجر – : كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم

                      مثَّلوا بالراعي .

                      وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ، قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين _رضي الله عنه_

                      في النهي عن المثلة:" هذا الحديث ينسخ كل مثلة"،و تعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى

                      تاريخ، قلت: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ في النهي

                      عن التعذيب بعد الأذن فيه، و قصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة _رضي الله عنه_ و قد حضر

                      الإذن ثم النهي، و روى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، و لموسى بن عقبة

                      في المغازي: ذكروا أن النبي _صلى الله عليه و سلم_ نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة

                      المائدة، و إلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي..... إلى أن قال في فوائد

                      الحديث : و فيه قتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غيلة أو حِرابة إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصاًَ، و فيه

                      المماثلة في القصاص و ليس ذلك من المثلة المنهي عنها" [ فتح الباري (1/341)] .

                      و قال الحافظ ابن كثير : " قد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين، هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال

                      بعضهم: هو منسوخ، و زعموا أن فيها عتاباً للنبي _صلى الله عليه و سلم_، كما قال الله _تعالى_: "

                      عفا الله عنك لم أذنت لهم" (سورة التوبة- 143)، و منهم من قال هو منسوخ بنهي الرسول _صلى الله

                      عليه و سلم_، وهذا القول فيه نظر، ثم صاحبه مطالب ببيان الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ، و قال

                      بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، قاله محمد بن سيرين و في هذا نظر؛ فإن قصتهم متأخرة و في

                      رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها، فإنه أسلم بعد نزول المائدة، و منهم من قال لم

                      يسمل النبي _صلى الله عليه و سلم_ أعينهم، إنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين،

                      وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل و في رواية سمر " [ ابن

                      كثير (57/2)] .

                      قال الحافظ أبو حاتم بن حبّان :" المثلة المنهي عنها ليس القود الذي أمر به؛ لأن أخبار العرنيين المراد

                      منها كان القود لا المثلة" [ صحيح ابن حبان،حديث(4473) (324/10)] .

                      وقال البخاري في صحيحه: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ؟

                      وقال ابن حجر : كأنه أشار بذلك إلى تخصيص النهي في قوله: "لا يعذب بعذاب الله " إذا لم يكن ذلك

                      على سبيل القصاص [ فتح الباري (1447/2)].


                      ومما تقدم نخلُص إلى ما يأتي :

                      1. أن التمثيل بقتلى الكفار يشرع من جهة المعاملة بالمثل؛ لسمل النبي _صلى الله عليه وسلم_ أعين

                      العرنيين، و لما جاء في سبب نزول قوله _تعالى_: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ..." (النحل:

                      126).

                      2. أن ادِّعاء النسخ لحديث العرنيين مردود من جهتين :

                      ـ أولا ًَََ:- افتقاره إلى التاريخ، و قد مر قول الحافظ ابن كثير أن رواية جرير للحادثة تدل على

                      تأخرها، إذ كان إسلامه بعد نزول سورة المائدة، والتي فيها قوله _تعالى_: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ

                      اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ

                      يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ" (المائدة: من الآية33).

                      ـ ثانياً :- أنه لا يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، فإن قلنا: إن النهي عن المثلة للتنزيه فلا تعارض

                      أصلاًَََ، وإن قلنا النهي للتحريم فإنه عام مخصص بكون التمثيل معاقبة بالمثل .

                      3. أن النبي جمع للعرنيين بين حد الحرابة - فقطع أيديهم وأرجلهم - والقصاص بسمل أعينهم.

                      4. أن حد الحرابة لا يختص بالمسلمين، و قد نص ابن عباس _رضي الله عنه_ على أن آية "إِنَّمَا جَزَاءُ

                      الَّذِين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ..." (المائدة: من الآية33)، نزلت في

                      المشركين فيما رواه عنه أبو داود و النسائي من طريق عكرمة، و هو قول طائفة من السلف ، و قد

                      روى البخاري عن أبي قلابة صاحب ابن عباس _رضي الله عنه_ وهو راوي حديث العرنيين - أنه

                      قال في العرنيين : "فهؤلاء سرقوا و قتلوا و كفروا بعد إيمانهم و حاربوا الله و رسوله" اهـ .

                      و بناءً عليه يتبين أن حد الحرابة لا يختص بالمسلمين، بل يقام على الكفار إن فعلوا فعلهم، و لكن ينبغي

                      التنبه إلى أن مجرد محاربة الكفار للمسلمين، و استباحتهم دماء المسلمين و أعراضهم و أموالهم، ليس

                      هو الموجب بحد ذاته لإقامة حد الحرابة عليهم؛ إذ كان هذا متحققاً فيمن حاربهم النبي _صلى الله عليه

                      و سلم_ و نهى عن المثلة بمقاتليهم، لكن ثمة معنى آخر مراد لتحقق ذلك فيهم، والمسألة بحاجة لزيادة

                      تحرير، والله _تعالى_ أعلم .

                      5. أن التمثيل بالكفار إن مثَّلوا بالمسلمين يندب و يتأكد إن كان فيه زيادة في الجهاد أو نكالاًً، أو دعاءاً

                      لهم إلى الإيمان، أو زجرًا لهم عن العدوان، كما أفاده شيخ الإسلام _رحمه الله_ .

                      6. أن تحريم المثلة من حيث الإطلاق ليس محل إجماع، بل إن القول بكراهة المثلة من حيث الإطلاق

                      قول قوي، وهو متوجَه طائفة من السلف، و قد مال إليه النووي _رحمه الله_ وهذا القول قد يُفهم من

                      أمره _صلى الله عليه و سلم_ ابتداءً بتحريق رجلين ثم رجوعه عنه، وقوله :"لا ينبغي لبشر أن يعذب

                      بعذاب الله "، أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ كما

                      تقدم .
                      لاسيما إذا أضيف إلى ذلك نهي النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن الاكتواء بالنار، ففي صحيح البخاري

                      من حديث ابن عباس _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال:" الشفاء في ثلاثة: شربة

                      عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي"، وقد كوى به معاذ، وسئل عنه فرخص فيه

                      وهو كاره .

                      والجامع بين التحريق بالنار والكي ظاهر، إذ كلٌ منهما فيه تعذيب بعذاب الله وهو النار، ويفترقان في

                      كون التحريق لمصلحة التنكيل بالكفار والكي يكون لمصلحة العلاج ، ولعل هذا ما فهمه من صح عنه

                      التمثيل في القتل من أصحاب النبي _صلى الله عليه وسلم_ _كما سيأتي_، والله _تعالى_ أعلم .


                      • الحالة الثانية التي يجوز فيها المثيل في القتل:

                      إن كان التمثيل مظنة تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً :-

                      و ذلك نحو التنكيل و الموعظة و إلقاء الرعب في نفوسهم، و زجرهم عن العدوان و كسر شوكتهم، كما

                      لو كان المقتول من صناديد هم أو قوادهم، و طمأنينة نفوس المؤمنين و ما أشبه ذلك،

                      قال المجد بن تيميه في المنتقى في كتاب الجهاد : " باب الكف عن المثلة و التحريق و قطع الشجر و

                      هدم العمران إلا لحاجة و مصلحة " المنتقى(3/321)

                      وقال السرخسي في (الشرح الكبير) : " أكثر مشايخنا _رحمهم الله_ على أنه إذا كان في ذلك كبت و

                      غيظ للمشركين، أو فراغ قلب للمسلمين، بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا

                      بأس بذلك "( 137/1)

                      وقال في (المغني) في رمي رأس الكافر بالمنجنيق بعد قطعه:" يكره رميها بالمنجنيق نص عليه أحمد،

                      وإن فعلوا ذلك لمصلحة جاز؛ لما روينا أن عمرو بن العاص _رضي الله عنه_، حين حاصر

                      الإسكندرية ظُفِر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه، فجاء قومه عمراً مغضبين، فقال لهم عمرو: خذوا

                      رجلاً منهم فاقطعوا رأسه فارموا به إليهم بالمنجنيق، ففعلوا ذلك فرد أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى

                      قومه [ المغني(262/20) ] .


                      وقال في الفروع : "يكره نقل رأس و رميه بمنجنيق بلا مصلحة، و نقل ابن هانئ لا يفعل و لا يحرقه، قال أحمد: لا ينبغي أن يعذبوه، و عنه إن مثلوا مُثل بهم ذكره أبو بكر (219/6).

                      وقال في شرح منتهى الإرادات : " وكره لنا نقل رأس كافر من بلد إلى بلد آخر بلا مصلحة؛ لما روى

                      عقبة بن عامر _رضي الله عنه_ أنه قدم على أبي بكر برأس يناق البطريق فأنكر ذلك، فقال: يا خليفة

                      رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا! فقال: فاستنان بفارس و الروم؟! لا يحمل إلي رأس فإنما يكفي الكتاب

                      و الخبر" أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى 9/132)، وسعيد بن منصور(2/245).

                      و كره رمي الرأس بمنجنيق بلا مصلحة؛ لأنه تمثيل، قال أحمد: و لا ينبغي أن يعذبوه فإن كان فيه

                      مصلحة كزيادة في الجهاد أو نكال لهم أو زجر عن العدوان جاز؛ لأنه من إقامة الحدود والجهاد

                      المشروع، قاله تقي الدين(625/1)

                      وقال ابن عابدين في حاشيته : " و قيد جوازها ( يعني المثلة) قبله (أي: قبل الظفر ) في الفتح ( فتح

                      القدير ) بما إذا وقعت قتالاً، كمبارز ضرب فقطع أذنه، ثم ضرب ففقأ عينه، ثم ضرب فقطع يده و أنفه

                      و نحو ذلك، وهو ظاهر في أنه لو تمكن من كافر حال قيام الحرب ليس له التمثيل به بل يقتله،

                      و مقتضى ما في الاعتبار أن له ذلك، كيف و قد عُلل بأنها أبلغ في كبتهم والإضرار بهم". (131/4)

                      و يمكن أن يستدل لذلك بما يلي :

                      ـ أولا ًَََ:- فعل ابن مسعود _رضي الله عنه_ و إقرار النبي _صلى الله عليه و سلم_ له حين احتز

                      رأس أبي جهل، قال ابن حجر في (الفتح) : " جاء في حديث ابن عباس عند ابن إسحاق و الحاكم قال

                      ابن مسعود : "فوجدته بآخر رمق ... ثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ "

                      [انظر الفتح شرح حديث (4437)] .

                      قال النووي : "ابن مسعود _رضي الله عنه_ هو الذي أجهز عليه و احتز رأسه". [شرح مسلم(160/

                      12)] . و أخرج أبو داود بإسناده قول ابن مسعود _رضي الله عنه_:" نفلني رسول الله _صلى الله عليه

                      و سلم_ يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله" قال في عون المعبود: يعني: حز رأسه و به رمق [حديث(

                      2722) ] ، و كأن فعله هذا لطمأنة قلوب المؤمنين بقتل رأس الكفر .

                      ـ ثانيا :- ما ثبت عن علي _رضي الله عنه_ في مواطن عدة من تحريق المرتدين . قال شيخ

                      الإسلام : " روي عنه – أي: علي- تحريق الزنادقة بأسانيد جيدة " [ مجموع الفتاوى (474/8) ] .

                      :وإليك طائفة من الأحاديث الواردة عن علي _رضي الله عنه_ في ذلك

                      - ما رواه البخاري( أن أناسًا ارتدوا على عهد علي _رضي الله عنه_ ، فأحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن

                      عباس _رضي الله عنه_، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ "لا

                      تعذبوا بعذاب الله" و لقتلتهم [حديث (6524) (2537/6) ]، و لما بلغ علي _رضي الله عنه_ إنكار ابن

                      عباس لم يعول عليه، بل استمر في تحريق الكفار حتى قبل موته، فإنه أمر به _كما سيأتي_ وقد استنكر

                      علي _رضي الله عنه_ قول ابن عباس حين بلغه بقوله: " ويح ابن عباس هذا ثابت صحيح " [ رواه

                      الدار قطني (90) (3/108) ]، و قال أيضًا : " ويح ابن أم ابن عباس " [ أخرجه أحمد في المسند،حديث

                      (2552) (282/1) و عبد الرزاق في المصنف حديث(9413)(213/5)] .

                      - ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق ابن عيينة، أنا سليمان عن أبي عمر الشيباني( أن عليًا أتي

                      بالمستورد العجلي وقد ارتد فقتله، فأعطاه النصارى بجيفته ثلاثين ألفا، فأبى أن يبيعهم إياه و أحرقه)،

                      ورواه بإسناد آخر عن شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص : بنفس القصة، وفيه : فقال علي:

                      اقتلوه، فتواطأه القوم حتى مات، فجاء أهل الحيرة فأعطوا – يعني بجيفته- اثني عشر ألفا فأبى عليهم

                      علي، و أمر بها فأحرقت بالنار. [ السنن الكبرى،ح (12241)(254/6) و انظر (المهذب في اختصار

                      السنن) للذهبي، ح(10014)(2411/5)].

                      - ما أخرجه أحمد و الدار قطني أنه ( لما ضرب ابن ملجم عليًا، قال علي: افعلوا به كما أراد رسول

                      الله أن يفعل برجل أراد قتله، فقال: اقتلوه ثم احرقوه) [مسند علي ح(675)،الدار قطني ح(713)(92/

                      1)] . و قد روى الطبراني في (الكبير) بإسناده أن الحسن قدّم ابن ملجم فقتله ثم أخذه الناس في بواري

                      ثم أحرقوه بالنار [ ح( 168) (97/1) ].

                      - ثالثاً: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه " أن خالداً أحرق المرتدين، و في ذلك قال عمر _رضي الله

                      عنه_ لأبي بكر _رضي الله عنه_: أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله؟ فقال أبو بكر : لا أشيح سيفاً سله

                      الله على الكفار .

                      - رابعاً: ما رواه الطبراني بإسناد حسن قال : "حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد

                      الله بن نمير، ثنا طلحة بن يحيى، ثنا أبو بردة عن أبي موسى " أن معاذاً قدم عليه اليمن فرأى رجلاً

                      موثقاً... فأخبره أبو موسى أنه ارتد بعد إسلامه، فقال : و الذي بعث محمداً بالحق لا أبرح حتى أحرقه

                      بالنار، فأتى بحطب فألهبت فيه النار فأحرقه" [باب (66) (43/20) ].

                      - خامساً: القياس على تحريق اللوطية بجامع أن كلتا العقوبتين مثلة جازت لمصلحة التنكيل ، ذكره ابن

                      القيم في الطرق الحكمية:"أن أبا بكر حرق اللوطية و خالد بن الوليد و ابن الزبير، ثم حرقهم هشام بن

                      عبد الملك" (ص 21).

                      و قد أخرج البيهقي في حد اللواط حديثاً مرسلاً : "أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله _صلى الله عليه و

                      سلم_ على أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد يأمره بذلك" [ ح (16805 ) ]، و قد ضعفه ابن

                      حجر .
                      و قال ابن القيم : " قال أصحاب أحمد إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك " . [ بدائع الفوائد ( 694 /

                      3 ) ] .

                      - سادساً: لما جاز التحريق في أرض العدو و قطع الشجر و الثمر بقصد النكاية، و هي أموال محترمة

                      شرعاً، و قد يكون مآلها إلى غنيمة المسلمين، جاز من باب أولى التمثيل بقتلى الكفار حيث لا حرمة لهم

                      و لا كرامة.

                      قال الترمذي في السنن :"باب في التحريق و التخريب: النكاية بالعدو مقصد شرعي لذا قال الشافعي: لا

                      بأس بالتحريق في أرض العدو و قطع الأشجار و الثمار، و قال أحمد : قد تكون في مواضع لا يجدون

                      منه بداً، فأما العبث فلا تحرق ، و قال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم " .

                      و مما تقدم نخلص لما يأتي :

                      1. أن التنكيل بالأعداء وكسر شوكتهم، وإلقاء الرعب في نفوسهم، و طمأنينة قلوب المؤمنين، مقاصد

                      شرعية معتبرة، إن كان التمثيل في القتل مظنة لتحقيق واحد منها فهو جائز شرعًا .

                      2. ثبوت التمثيل عن الصحابة لاسيما عن اثنين من أبرز قواده _صلى الله عليه و سلم_ صاحب الراية

                      الذي يحبه الله و رسوله، و سيف الله المسلول، مع ما كان عليه نبينا _صلى الله عليه و سلم_ من تعاهد

                      لقواده بالإرشاد، و حرص على تعليمهم ما يتعلق بأمور الجهاد، وفي هذا قال البخاري: باب تأمير

                      الإمام الأمراء على البعوث و وصيته إياهم بآداب الغزو و غيرها . أقول: ثبوت ذلك من خالد و علي

                      فيه دلالة قوية على مشروعيته إن اقتضت المصلحة .

                      3. ينبغي حمل النصوص الثابتة عن أصحاب النبي _صلى الله عليه و سلم_ في التمثيل بالقتل حيث لا

                      يكون معادلة بالمثل، على أنهم فعلوه باعتبار مصلحة شرعية؛ إذ هم _رضي الله عنهم_ أبعد الناس و

                      أنزههم عن العبث و العدوان.

                      4. إنكار عمر _رضي الله عنه_ على خالد بن الوليد فعله، و إن كان ظاهره أن عمر يرى التحريم، إلا

                      أنه لا دلالة قاطعة في ذلك، إذ قد يكون إنكاراً لفعله .

                      5. تحريق اللوطية عقوبة لا نص فيها، فيكون داخلاً في عموم النهي عن المثلة، فجوازه دليل ظاهر

                      على جواز المثلة لمصلحة التنكيل .

                      6. قياس التمثيل بالكفار على تحريق الثمار و الأشجار قياس أولوي، حيث لا حرمة للكافر المحارب و

                      لا كرامة .


                      ** نتائج البحث :

                      أولاً- يجوز التمثيل بالكفار من جهتين :-

                      ـ الجهة الأولى : إذا كان معاملة بالمثل، و هذا يتحقق باستخدام العدو الأسلحة غير التقليدية والمحرمة

                      دولياً، و التي من شأنها التمثيل بالأحياء والأموات، و أعظم من هذا جرمًا تشويه الأجنة في أرحام

                      أمهاتهم و أي مثلة أعظم من هذه، و أي إفسادٍ في الأرض أكبر منه _ولاحول و لا قوة إلا بالله_ .


                      ـ الجهة الثانية : إذا كان التمثيل بقتلى الكفار لمصلحة شرعية معتبرة، بأن كان وسيلة للضغط في

                      تحقيق مصالح أو دفع مفاسد، أو كان أداة للمخالفة بين صفوف العدو، أو إلقاء الرعب في قلوبهم، أو

                      شفاءً و طمأنينة لقلوب المجاهدين، كما لو كان المقتول من صناديد هم أو قادتهم .

                      ثانيًا : أن تقدير المصلحة الشرعية و اعتبارها في التمثيل بقتلى الكفار إنما يكون لأصحاب الشأن من

                      قادة المجاهدين و ليس لأفرادهم .

                      ثالثًا : ينبغي على المجاهدين التنزه عن التمثيل في القتل حيث يكون عبثًا وعدواناً، وكذا في حال انتفاء

                      المصلحة بمعاملتهم بالمثل، و الأمر كما تقدم راجع إلى تقدير قادة الجهاد – حفظهم الله - .

                      رابعًا : إذا كان التمثيل بالعدو وسيلة فعالة تصب في مصلحة المجاهدين، فينبغي على قادة المجاهدين

                      عدم التورع أو التردد في استخدامها، لاسيما في ظل التغطية الفضائية و الحضور الإعلامي، و الذي

                      يجب استغلاله بكل الإمكانات المتاحة، إلا أن هذا كله ينبغي أن يكون في نطاق الحكمة والمصلحة ،

                      والله المستعان.


                      سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين

                      و الحمد لله رب العالمين
                      للمجاهد في سبيل الله

                      يافـدى عـينـيك جـيل من رفات***ذاب بـالـعـود وبالـمزمارهـامـا
                      يافدى عينيك جيش من ركاماُ***نُـكّست راياتة البيض انهزامـا
                      يافدى جـثمانك الطاهـرشعـب***اسلم الباغي كما يهوى الزماما


                      تعليق

                      تشغيل...
                      X