تعريف نكاح المسيار : هو أن يتزوج الرجل المراة دون أن يعطيها كامل حقوقها من المبيت والنفقة ونحو ذلك .
بحيث يأتيها مثلا في النهار وهو مايسمى بالفقه بزواج النهاريات أو الليليات.
فهذا حكمة جائز .
أما تعريف نكاح المتعة: هو أن يتزوج الرجل المرأة مدة معينة على أنها متى أنتهت طلقها ، وله أسباب متعددة كأن يكون لمجرد المتعة ، أو يكون الرجل أولادا فإذا حصل عل الأولاد طلقها وهكذا. وهذا الزواج تراه منتشر عند الرافضة وحكمة حرام.
بداية لا خلاف على أن الله أحل المتعة على الصحابة في بادئ الأمــر .. وإنما كانت شريعة .. أحل الله ورسوله .. ولكن أتى النهـــي .. عنها في مواضع كثيرة ...
في أحاديث صحيحة .. بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ... بلا غموض أو رتوش ..
----------------------------------------------
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه
قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
وهو حديث صحيح رواه البخاري ....
-----------------------------------------------
تفسير ابن كثير :
وَقَوْله تَعَالَى " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض ..
------------------------------------------------
تفسيــــر الطبري :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فَقَالَ بَعْضهمْ : مَعْنَاهُ : فَمَا نَكَحْتُمْ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُنَّ , يَعْنِي مِنْ النِّسَاء ; { فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } يَعْنِي : صَدُقَاتهنَّ فَرِيضَة مَعْلُومَة. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7175 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة بْن صَالِح , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } يَقُول : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل مِنْكُمْ ثُمَّ نَكَحَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ صَدَاقهَا كُلّه . وَالِاسْتِمْتَاع هُوَ النِّكَاح , وَهُوَ قَوْله : { وَآتُوا النِّسَاء صَدُقَاتهنَّ نِحْلَة } 4 4 7176 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ الْحَسَن , فِي قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : هُوَ النِّكَاح . 7177 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : ثنا شِبْل , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } النِّكَاح . * - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنْ اِبْن جُرَيْج , عَنْ مُجَاهِد , قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : النِّكَاح أَرَادَ . 7178 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } . .. الْآيَة , قَالَ : هَذَا النِّكَاح , وَمَا فِي الْقُرْآن الْإِنْكَاح إِذَا أَخَذْتهَا وَاسْتَمْتَعْت بِهَا , فَأَعْطِهَا أَجْرهَا الصَّدَاق , فَإِنْ وَضَعَتْ لَك مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ لَك سَائِغ فَرَضَ اللَّه عَلَيْهَا الْعِدَّة وَفَرَضَ لَهَا الْمِيرَاث . قَالَ : وَالِاسْتِمْتَاع هُوَ النِّكَاح هَهُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا. وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : فَمَا تَمَتَّعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِأَجْرٍ تَمَتُّع اللَّذَّة , لَا بِنِكَاحٍ مُطْلَق عَلَى وَجْه النِّكَاح الَّذِي يَكُون بِوَلِيٍّ وَشُهُود وَمَهْر . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة وَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْد الْفَرِيضَة " . فَهَذِهِ الْمُتْعَة الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة بِشَرْطٍ إِلَى أَجَل مُسَمًّى , وَيُشْهِد شَاهِدَيْنِ , وَيَنْكِح بِإِذْنِ وَلِيّهَا , وَإِذَا اِنْقَضَتْ الْمُدَّة فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيل وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّة , وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئ مَا فِي رَحِمهَا , وَلَيْسَ بَيْنهمَا مِيرَاث , لَيْسَ يَرِث وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبه . 7180 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ عِيسَى , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة. 7181 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن عِيسَى , قَالَ : ثنا نُصَيْر بْن أَبِي الْأَشْعَث , قَالَ : ثني حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : أَعْطَانِي اِبْن عَبَّاس مُصْحَفًا , فَقَالَ : هَذَا عَلَى قِرَاءَة أُبَيّ . قَالَ أَبُو كُرَيْب , قَالَ يَحْيَى : فَرَأَيْت الْمُصْحَف عِنْد نُصَيْر فِيهِ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7182 - حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة , قَالَ : ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ مُتْعَة النِّسَاء , قَالَ : أَمَا تَقْرَأ سُورَة النِّسَاء ؟ قَالَ : قُلْت بَلَى . قَالَ : فَمَا تَقْرَأ فِيهَا : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " ؟ قُلْت : لَا , لَوْ قَرَأْتهَا هَكَذَا مَا سَأَلْتُك ! قَالَ : فَإِنَّهَا كَذَا. * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثني عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثني دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ الْمُتْعَة , فَذَكَرَ نَحْوه . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي سَلَمَة , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : قَرَأْت هَذِهِ الْآيَة عَلَى اِبْن عَبَّاس : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ اِبْن عَبَّاس : " إِلَى أَجَل مُسَمًّى " , قَالَ قُلْت : مَا أَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ! قَالَ : وَاَللَّه لَأَنْزَلَهَا اللَّه كَذَلِكَ ثَلَاث مَرَّات . 7183 - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ عُمَيْر : أَنَّ اِبْن عَبَّاس قَرَأَ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا اِبْن أَبِي عَدِيّ , عَنْ شُعْبَة وثنا خَلَّاد بْن أَسْلَم , قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْر , قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ اِبْن عَبَّاس , بِنَحْوِهِ . 7184 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَالَ : فِي قِرَاءَة أُبَيّ بْن كَعْب : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , قَالَ : سَأَلْته عَنْ هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } إِلَى هَذَا الْمَوْضِع : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أَمَنْسُوخَة هِيَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ الْحَكَم : قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَوْلَا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إِلَّا شَقِيّ . 7186 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا عِيسَى بْن عُمَر الْقَارِئ الْأَسَدِيّ , عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيد بْن جُبَيْر يَقْرَأ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ " . قَالَ أَبُو جَعْفَر : وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ تَأْوِيل مَنْ تَأَوَّلَهُ : فَمَا نَكَحْتُمُوهُ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ ; لِقِيَامِ الْحُجَّة بِتَحْرِيمِ اللَّه مُتْعَة النِّسَاء عَلَى غَيْر وَجْه النِّكَاح الصَّحِيح أَوْ الْمِلْك الصَّحِيح عَلَى لِسَان رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 7187 - حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع , قَالَ : ثنا أَبِي , عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز , قَالَ : ثني الرَّبِيع بْن سَبْرَة الْجُهَنِيّ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " اِسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاء " وَالِاسْتِمْتَاع عِنْدنَا يَوْمئِذٍ التَّزْوِيج . وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الْمُتْعَة عَلَى غَيْر النِّكَاح الصَّحِيح حَرَام فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع مِنْ كُتُبنَا بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته فِي هَذَا الْمَوْضِع. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب وَابْن عَبَّاس مِنْ قِرَاءَتهمَا : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " فَقِرَاءَة بِخِلَافِ مَا جَاءَتْ بِهِ مَصَاحِف الْمُسْلِمِينَ , وَغَيْر جَائِز لِأَحَدٍ أَنْ يُلْحِق فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى شَيْئًا لَمْ يَأْتِ بِهِ الْخَبَر الْقَاطِع الْعُذْر عَمَّنْ لَا يَجُوز خِلَافه
------------------------------------------------------------------
وهذا حديث لابن عباس ..
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس
سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم
( أرجو قراءة الشرح )
قوله ( عن أبي جمرة )
هو الضبعي بالجيم والراء , ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاي وهو تصحيف .
قوله ( سمعت ابن عباس يسأل )
بضم أوله .
قوله ( فرخص )
أي فيها , وثبتت في رواية الإسماعيلي .
قوله ( فقال له مولى له )
لم أقف على اسمه صريحا , وأظنه عكرمة .
قوله ( إنما ذلك في الحال الشديد , وفي النساء قلة أو نحوه )
في رواية الإسماعيلي " إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل " .
قوله ( فقال ابن عباس نعم )
في رواية الإسماعيلي " صدق " . وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري " قال رجل - يعني لابن عباس , وصرح به البيهقي في روايته - إنما كانت - يعني المتعة - رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير " ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان , وقال فيها الشعراء , يعني في المتعة . فقال : والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر . وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير . وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب " الغرر من الأخبار " بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة , لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور . وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريبا نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض , وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل النكاح . وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن " إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا " وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال " إنما كانت المتعة في أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة , فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه " فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها .
ولعلها . تفاسير وافية وكافية .. زادت عليها الاحاديث تأكيدا على حرمة ..زواج المتعة ..
والمتتبع لأصل المتعة يعلم مدى فوائد تحريمها وحكمته ...
فزواج المسيار اسمه محدث .. والا فهو من عهد الصحابة .. وحتى في عهد الرسول ..
فأحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم .. قد تنازلت عن المبيت عندها .. ولكن لم يكن اسمه المسيار .
وأقول : ما ورد في النكاح صحيح البخاري5212- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ . ( هذا دليل على أن سودة أسقطت حقها في المبيت ووهبته لعائشة ) رضي الله عنهن
-----------------------------------------
ثانيا : تحريم المتعة ..
أحل الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه المتعة .. عندما طال بهم البقاء بعيدا عن أهلهم ... فأحل الله لهم ذلك .. خشية أن يقعوا في الزنا .. وكان أشبه بالضرورة .. ثم نهي عنها .فالرسول لا ينطق عن الهوى .
وهذا ليس مستغرباً فالطبيب قد يصف الدواء لمريض .. ثم ينهى عنه .
وأدلة التحريم :
أما الكتاب فلقوله تعالى في سورتي المؤمنون4-7 والمعارج 29-31{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وجه الاستدلال :إن الله حرم على المؤمنين جميع الفروج إلا فرجاً أحله سبحانه وتعالى بعقد الزواج الشرعي أو بملك اليمين .
أما المنكوحة متعة فليست واحدة من هاتين ، فلا هي زوجة ، ولا هي مملوكة رقيق.
وقالت عائشة رضي الله عنها : حرم الله المتعة بقوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}.
لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين ، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجةٍ أو ملك يمين .و المتعة ليس بملك يمين ، ولا بنكاح صحيح .
في الآية التي بعد آية ( فما استمتعتم ) قال تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } النساء /25
فلم يذكر الله تعالى المتعة .. وجعل ملك اليمين للمضطر .
عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ( سبق وان ذكرته وهو حديث في صحيح مسلم - النكاح باب 3 ) وورد في غيره ولكن للتسهيل وضعت هذا فقط
روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي في كتابيه الاستبصار و التهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة (التهذيب 2/186 ، والإستبصار 3/142 وانظر الوسائل كتاب النكاح 14/441 ح32)
عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ . ( صحيح مسلم - النكاح باب 3 )
وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح ( صحيح مسلم - النكاح باب 3)
وفي صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني (أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) .
وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها . أخرجه أحمد 4/55 ، ومسلم 4/131
وغيرها كثير متواتر صحيح .
---------------------------------
في تفسير الطبري عن السدي ( فما استمتعتم به منهم إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد فريضة ) النساء
فما أوردتي لم يكتمل . فإليك ما ذُكر قال ابن جرير الطبري في تفسيره ما نصه بالحرف الواحد : وأما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يلحق بكتاب الله شيئاً لم يأت الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه.
وتفسير الطبري يورد جميع الأقوال في تفسير الآية بروايات مسندة فتارة إنها في ((النكاح ))رواية عن مجاهد والحسن وابن زيد وابن عباس ... ثم أورد من فسرها بالمتعة رواية عن مجاهد وابن عباس .
كما هو الحال عند الطوسي الشيعي في تفسيره التبيان 3/165 ما نصه : {فما استمتعتم به منهن }
قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح!
وقال ابن عباس والسدي : هو المتعة إلى أجل مسمى وهو مذهبنا . وغيره كعبد الله شبر صاحب الجوهر الثمين .. والمشهدي صاحب " كنز الدقائق" فالأية غير مستقرة عند الشيعة انها للمتعة ..
( وهذا دليل أن تفسيرة لهذه الأية .. سرد للأقوال .. وليست قاطعة في المتعة )
قولك : (وفي تفسير الكاشف للزمخشري : نزلت في المتة التي كانت ثلاثة أيام حتى فتح الله مكة على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نسخت ،... )
ذكر الزمخشري أنها نسخت ..( يعني غير معمول بها هذا على فرض أنها نزلت في المتعة ) وبهذا يبطل الاستدال بتفسير الزمخشري .
قولك : (في صحيح البخاري عن رسول الله (ص) " أيما رجل وأمرأة توافقا فعشرة بنهما ثلاث ليال فإن احبا أن يتزايدا أو يتتاركا ")
الرد :وهنا فيه نقص مخل في الرواية وإليك الرواية كاملة .
صحيح البخاري 5119- وَقَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((« أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا » . فَمَا أَدْرِى أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ .))
الرد على المستدل بالأية( فما استمتعتم )
أن معنى الأجر في الآية يدل على المهر .. كما في قوله تعالى في سورة النساء : {فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف} والأجر هنا المهر بلا مخالف.
في سورة الأحزاب { ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}
وغيرها في سورة الممتحنة وفي سورة المائدة .. كلها تدل على المهر ..
الرد على الاستدلال بقول ابن عباس رضي الله عنه :
وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا بلى إنه يأمر به قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كنا مسافحين . مصنف عبد الرزاق 7/ 502
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ . ( صحيح البخاري النكاح باب 31 )
وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال : فان فلانا يقول فيها فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين .رواه الطبراني
---------------------------
رابعاً:
نهي عمر رضي الله عنه .
وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله ، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها. أخرجه ابن ماجه (1963)
الرد على ما اوردتي من ادله في ذلك .
كلها لم يكن فيها دليل جواز .. بل دليل وقوع .. ودليل وقوع الشيء لا يعني جوازه بكل حال ..
فهناك عدة احتمالات تجعل الأمر واقع .. أنه لم يبلغهم حديث النهي .. كما هو الحاصل لابن عباس .. وعندما علموا تركوا
أنه يستحيل أن يسكت الصحابة عن أمر الله وينصاعوا لقول عمر .
قول علي رضي الله عنه أنه قال والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت و أين نزلت وإن ربي وهب لي قلبا عقولا و لسانا سئولا.
روى أبو الطفيل قال : شهدت عليا يخطب وهو يقول : سلوني فوالله لا تسئلوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل .
فلماذا لم يفسر علي رضي الله عنه .. هذه الأية بالمتعة .. وهو يرى نهي عمر رضي الله عنه للمتعة ؟؟ هل يعقل أن علي رضي الله عنه يخفي التفسير من أجل عمر ؟
هل سكت علي رضي الله عنه .. عن الحق .. ؟! هل يقبل قول عمر على قول الله تعالى ؟
وكلها تستحيل .
------------------------
خامساً
المتعة هي الإستئجار كما ذكر علماء الشيعة
فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج منهن ألفا فإنهن " مستأجرات"
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال : إنما هي "مستأجرة " .(وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة " كتاب النكاح باب -4- 14/ 446 -447 .)
وقال النجفي في "جواهر الكلام 30/192 " : الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة .
عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ( الوسائل 14/ 480 باب انه يجوز ان يُتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي
كالأمة)
فيالت نتناقش بهذا الموضوع الرافضه طلبوا ادله على تحريم زواج المتعه وهذا هي الادله وطلبوا الفرق بين المتعه والدليل بينهم فأريد تبرير اخر منكم
بحيث يأتيها مثلا في النهار وهو مايسمى بالفقه بزواج النهاريات أو الليليات.
فهذا حكمة جائز .
أما تعريف نكاح المتعة: هو أن يتزوج الرجل المرأة مدة معينة على أنها متى أنتهت طلقها ، وله أسباب متعددة كأن يكون لمجرد المتعة ، أو يكون الرجل أولادا فإذا حصل عل الأولاد طلقها وهكذا. وهذا الزواج تراه منتشر عند الرافضة وحكمة حرام.
بداية لا خلاف على أن الله أحل المتعة على الصحابة في بادئ الأمــر .. وإنما كانت شريعة .. أحل الله ورسوله .. ولكن أتى النهـــي .. عنها في مواضع كثيرة ...
في أحاديث صحيحة .. بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ... بلا غموض أو رتوش ..
----------------------------------------------
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه
قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
وهو حديث صحيح رواه البخاري ....
-----------------------------------------------
تفسير ابن كثير :
وَقَوْله تَعَالَى " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض ..
------------------------------------------------
تفسيــــر الطبري :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فَقَالَ بَعْضهمْ : مَعْنَاهُ : فَمَا نَكَحْتُمْ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُنَّ , يَعْنِي مِنْ النِّسَاء ; { فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } يَعْنِي : صَدُقَاتهنَّ فَرِيضَة مَعْلُومَة. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7175 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة بْن صَالِح , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } يَقُول : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل مِنْكُمْ ثُمَّ نَكَحَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ صَدَاقهَا كُلّه . وَالِاسْتِمْتَاع هُوَ النِّكَاح , وَهُوَ قَوْله : { وَآتُوا النِّسَاء صَدُقَاتهنَّ نِحْلَة } 4 4 7176 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ الْحَسَن , فِي قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : هُوَ النِّكَاح . 7177 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : ثنا شِبْل , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } النِّكَاح . * - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنْ اِبْن جُرَيْج , عَنْ مُجَاهِد , قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : النِّكَاح أَرَادَ . 7178 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } . .. الْآيَة , قَالَ : هَذَا النِّكَاح , وَمَا فِي الْقُرْآن الْإِنْكَاح إِذَا أَخَذْتهَا وَاسْتَمْتَعْت بِهَا , فَأَعْطِهَا أَجْرهَا الصَّدَاق , فَإِنْ وَضَعَتْ لَك مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ لَك سَائِغ فَرَضَ اللَّه عَلَيْهَا الْعِدَّة وَفَرَضَ لَهَا الْمِيرَاث . قَالَ : وَالِاسْتِمْتَاع هُوَ النِّكَاح هَهُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا. وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : فَمَا تَمَتَّعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِأَجْرٍ تَمَتُّع اللَّذَّة , لَا بِنِكَاحٍ مُطْلَق عَلَى وَجْه النِّكَاح الَّذِي يَكُون بِوَلِيٍّ وَشُهُود وَمَهْر . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة وَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْد الْفَرِيضَة " . فَهَذِهِ الْمُتْعَة الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة بِشَرْطٍ إِلَى أَجَل مُسَمًّى , وَيُشْهِد شَاهِدَيْنِ , وَيَنْكِح بِإِذْنِ وَلِيّهَا , وَإِذَا اِنْقَضَتْ الْمُدَّة فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيل وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّة , وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئ مَا فِي رَحِمهَا , وَلَيْسَ بَيْنهمَا مِيرَاث , لَيْسَ يَرِث وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبه . 7180 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ عِيسَى , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة. 7181 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن عِيسَى , قَالَ : ثنا نُصَيْر بْن أَبِي الْأَشْعَث , قَالَ : ثني حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : أَعْطَانِي اِبْن عَبَّاس مُصْحَفًا , فَقَالَ : هَذَا عَلَى قِرَاءَة أُبَيّ . قَالَ أَبُو كُرَيْب , قَالَ يَحْيَى : فَرَأَيْت الْمُصْحَف عِنْد نُصَيْر فِيهِ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7182 - حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة , قَالَ : ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ مُتْعَة النِّسَاء , قَالَ : أَمَا تَقْرَأ سُورَة النِّسَاء ؟ قَالَ : قُلْت بَلَى . قَالَ : فَمَا تَقْرَأ فِيهَا : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " ؟ قُلْت : لَا , لَوْ قَرَأْتهَا هَكَذَا مَا سَأَلْتُك ! قَالَ : فَإِنَّهَا كَذَا. * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثني عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثني دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ الْمُتْعَة , فَذَكَرَ نَحْوه . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي سَلَمَة , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : قَرَأْت هَذِهِ الْآيَة عَلَى اِبْن عَبَّاس : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ اِبْن عَبَّاس : " إِلَى أَجَل مُسَمًّى " , قَالَ قُلْت : مَا أَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ! قَالَ : وَاَللَّه لَأَنْزَلَهَا اللَّه كَذَلِكَ ثَلَاث مَرَّات . 7183 - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ عُمَيْر : أَنَّ اِبْن عَبَّاس قَرَأَ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا اِبْن أَبِي عَدِيّ , عَنْ شُعْبَة وثنا خَلَّاد بْن أَسْلَم , قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْر , قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ اِبْن عَبَّاس , بِنَحْوِهِ . 7184 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَالَ : فِي قِرَاءَة أُبَيّ بْن كَعْب : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , قَالَ : سَأَلْته عَنْ هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } إِلَى هَذَا الْمَوْضِع : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أَمَنْسُوخَة هِيَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ الْحَكَم : قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَوْلَا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إِلَّا شَقِيّ . 7186 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا عِيسَى بْن عُمَر الْقَارِئ الْأَسَدِيّ , عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيد بْن جُبَيْر يَقْرَأ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ " . قَالَ أَبُو جَعْفَر : وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ تَأْوِيل مَنْ تَأَوَّلَهُ : فَمَا نَكَحْتُمُوهُ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ ; لِقِيَامِ الْحُجَّة بِتَحْرِيمِ اللَّه مُتْعَة النِّسَاء عَلَى غَيْر وَجْه النِّكَاح الصَّحِيح أَوْ الْمِلْك الصَّحِيح عَلَى لِسَان رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 7187 - حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع , قَالَ : ثنا أَبِي , عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز , قَالَ : ثني الرَّبِيع بْن سَبْرَة الْجُهَنِيّ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " اِسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاء " وَالِاسْتِمْتَاع عِنْدنَا يَوْمئِذٍ التَّزْوِيج . وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الْمُتْعَة عَلَى غَيْر النِّكَاح الصَّحِيح حَرَام فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع مِنْ كُتُبنَا بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته فِي هَذَا الْمَوْضِع. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب وَابْن عَبَّاس مِنْ قِرَاءَتهمَا : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " فَقِرَاءَة بِخِلَافِ مَا جَاءَتْ بِهِ مَصَاحِف الْمُسْلِمِينَ , وَغَيْر جَائِز لِأَحَدٍ أَنْ يُلْحِق فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى شَيْئًا لَمْ يَأْتِ بِهِ الْخَبَر الْقَاطِع الْعُذْر عَمَّنْ لَا يَجُوز خِلَافه
------------------------------------------------------------------
وهذا حديث لابن عباس ..
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس
سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم
( أرجو قراءة الشرح )
قوله ( عن أبي جمرة )
هو الضبعي بالجيم والراء , ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاي وهو تصحيف .
قوله ( سمعت ابن عباس يسأل )
بضم أوله .
قوله ( فرخص )
أي فيها , وثبتت في رواية الإسماعيلي .
قوله ( فقال له مولى له )
لم أقف على اسمه صريحا , وأظنه عكرمة .
قوله ( إنما ذلك في الحال الشديد , وفي النساء قلة أو نحوه )
في رواية الإسماعيلي " إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل " .
قوله ( فقال ابن عباس نعم )
في رواية الإسماعيلي " صدق " . وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري " قال رجل - يعني لابن عباس , وصرح به البيهقي في روايته - إنما كانت - يعني المتعة - رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير " ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان , وقال فيها الشعراء , يعني في المتعة . فقال : والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر . وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير . وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب " الغرر من الأخبار " بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة , لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور . وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريبا نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض , وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل النكاح . وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن " إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا " وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال " إنما كانت المتعة في أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة , فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه " فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها .
ولعلها . تفاسير وافية وكافية .. زادت عليها الاحاديث تأكيدا على حرمة ..زواج المتعة ..
والمتتبع لأصل المتعة يعلم مدى فوائد تحريمها وحكمته ...
فزواج المسيار اسمه محدث .. والا فهو من عهد الصحابة .. وحتى في عهد الرسول ..
فأحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم .. قد تنازلت عن المبيت عندها .. ولكن لم يكن اسمه المسيار .
وأقول : ما ورد في النكاح صحيح البخاري5212- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ . ( هذا دليل على أن سودة أسقطت حقها في المبيت ووهبته لعائشة ) رضي الله عنهن
-----------------------------------------
ثانيا : تحريم المتعة ..
أحل الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه المتعة .. عندما طال بهم البقاء بعيدا عن أهلهم ... فأحل الله لهم ذلك .. خشية أن يقعوا في الزنا .. وكان أشبه بالضرورة .. ثم نهي عنها .فالرسول لا ينطق عن الهوى .
وهذا ليس مستغرباً فالطبيب قد يصف الدواء لمريض .. ثم ينهى عنه .
وأدلة التحريم :
أما الكتاب فلقوله تعالى في سورتي المؤمنون4-7 والمعارج 29-31{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وجه الاستدلال :إن الله حرم على المؤمنين جميع الفروج إلا فرجاً أحله سبحانه وتعالى بعقد الزواج الشرعي أو بملك اليمين .
أما المنكوحة متعة فليست واحدة من هاتين ، فلا هي زوجة ، ولا هي مملوكة رقيق.
وقالت عائشة رضي الله عنها : حرم الله المتعة بقوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}.
لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين ، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجةٍ أو ملك يمين .و المتعة ليس بملك يمين ، ولا بنكاح صحيح .
في الآية التي بعد آية ( فما استمتعتم ) قال تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } النساء /25
فلم يذكر الله تعالى المتعة .. وجعل ملك اليمين للمضطر .
عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ( سبق وان ذكرته وهو حديث في صحيح مسلم - النكاح باب 3 ) وورد في غيره ولكن للتسهيل وضعت هذا فقط
روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي في كتابيه الاستبصار و التهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة (التهذيب 2/186 ، والإستبصار 3/142 وانظر الوسائل كتاب النكاح 14/441 ح32)
عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ . ( صحيح مسلم - النكاح باب 3 )
وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح ( صحيح مسلم - النكاح باب 3)
وفي صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني (أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) .
وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها . أخرجه أحمد 4/55 ، ومسلم 4/131
وغيرها كثير متواتر صحيح .
---------------------------------
في تفسير الطبري عن السدي ( فما استمتعتم به منهم إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد فريضة ) النساء
فما أوردتي لم يكتمل . فإليك ما ذُكر قال ابن جرير الطبري في تفسيره ما نصه بالحرف الواحد : وأما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يلحق بكتاب الله شيئاً لم يأت الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه.
وتفسير الطبري يورد جميع الأقوال في تفسير الآية بروايات مسندة فتارة إنها في ((النكاح ))رواية عن مجاهد والحسن وابن زيد وابن عباس ... ثم أورد من فسرها بالمتعة رواية عن مجاهد وابن عباس .
كما هو الحال عند الطوسي الشيعي في تفسيره التبيان 3/165 ما نصه : {فما استمتعتم به منهن }
قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح!
وقال ابن عباس والسدي : هو المتعة إلى أجل مسمى وهو مذهبنا . وغيره كعبد الله شبر صاحب الجوهر الثمين .. والمشهدي صاحب " كنز الدقائق" فالأية غير مستقرة عند الشيعة انها للمتعة ..
( وهذا دليل أن تفسيرة لهذه الأية .. سرد للأقوال .. وليست قاطعة في المتعة )
قولك : (وفي تفسير الكاشف للزمخشري : نزلت في المتة التي كانت ثلاثة أيام حتى فتح الله مكة على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نسخت ،... )
ذكر الزمخشري أنها نسخت ..( يعني غير معمول بها هذا على فرض أنها نزلت في المتعة ) وبهذا يبطل الاستدال بتفسير الزمخشري .
قولك : (في صحيح البخاري عن رسول الله (ص) " أيما رجل وأمرأة توافقا فعشرة بنهما ثلاث ليال فإن احبا أن يتزايدا أو يتتاركا ")
الرد :وهنا فيه نقص مخل في الرواية وإليك الرواية كاملة .
صحيح البخاري 5119- وَقَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((« أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا » . فَمَا أَدْرِى أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ .))
الرد على المستدل بالأية( فما استمتعتم )
أن معنى الأجر في الآية يدل على المهر .. كما في قوله تعالى في سورة النساء : {فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف} والأجر هنا المهر بلا مخالف.
في سورة الأحزاب { ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}
وغيرها في سورة الممتحنة وفي سورة المائدة .. كلها تدل على المهر ..
الرد على الاستدلال بقول ابن عباس رضي الله عنه :
وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا بلى إنه يأمر به قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كنا مسافحين . مصنف عبد الرزاق 7/ 502
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ . ( صحيح البخاري النكاح باب 31 )
وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال : فان فلانا يقول فيها فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين .رواه الطبراني
---------------------------
رابعاً:
نهي عمر رضي الله عنه .
وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله ، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها. أخرجه ابن ماجه (1963)
الرد على ما اوردتي من ادله في ذلك .
كلها لم يكن فيها دليل جواز .. بل دليل وقوع .. ودليل وقوع الشيء لا يعني جوازه بكل حال ..
فهناك عدة احتمالات تجعل الأمر واقع .. أنه لم يبلغهم حديث النهي .. كما هو الحاصل لابن عباس .. وعندما علموا تركوا
أنه يستحيل أن يسكت الصحابة عن أمر الله وينصاعوا لقول عمر .
قول علي رضي الله عنه أنه قال والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت و أين نزلت وإن ربي وهب لي قلبا عقولا و لسانا سئولا.
روى أبو الطفيل قال : شهدت عليا يخطب وهو يقول : سلوني فوالله لا تسئلوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل .
فلماذا لم يفسر علي رضي الله عنه .. هذه الأية بالمتعة .. وهو يرى نهي عمر رضي الله عنه للمتعة ؟؟ هل يعقل أن علي رضي الله عنه يخفي التفسير من أجل عمر ؟
هل سكت علي رضي الله عنه .. عن الحق .. ؟! هل يقبل قول عمر على قول الله تعالى ؟
وكلها تستحيل .
------------------------
خامساً
المتعة هي الإستئجار كما ذكر علماء الشيعة
فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج منهن ألفا فإنهن " مستأجرات"
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال : إنما هي "مستأجرة " .(وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة " كتاب النكاح باب -4- 14/ 446 -447 .)
وقال النجفي في "جواهر الكلام 30/192 " : الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة .
عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ( الوسائل 14/ 480 باب انه يجوز ان يُتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي
كالأمة)
فيالت نتناقش بهذا الموضوع الرافضه طلبوا ادله على تحريم زواج المتعه وهذا هي الادله وطلبوا الفرق بين المتعه والدليل بينهم فأريد تبرير اخر منكم


متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما). 
تعليق