الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • Mr.soso
    عضو فعال
    • Aug 2004
    • 357

    #1

    الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

    تعريف نكاح المسيار : هو أن يتزوج الرجل المراة دون أن يعطيها كامل حقوقها من المبيت والنفقة ونحو ذلك .
    بحيث يأتيها مثلا في النهار وهو مايسمى بالفقه بزواج النهاريات أو الليليات.
    فهذا حكمة جائز .

    أما تعريف نكاح المتعة: هو أن يتزوج الرجل المرأة مدة معينة على أنها متى أنتهت طلقها ، وله أسباب متعددة كأن يكون لمجرد المتعة ، أو يكون الرجل أولادا فإذا حصل عل الأولاد طلقها وهكذا. وهذا الزواج تراه منتشر عند الرافضة وحكمة حرام.
    بداية لا خلاف على أن الله أحل المتعة على الصحابة في بادئ الأمــر .. وإنما كانت شريعة .. أحل الله ورسوله .. ولكن أتى النهـــي .. عنها في مواضع كثيرة ...

    في أحاديث صحيحة .. بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ... بلا غموض أو رتوش ..
    ----------------------------------------------
    ‏حدثنا ‏ ‏مالك بن إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن عيينة ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏الزهري ‏ ‏يقول أخبرني ‏ ‏الحسن بن محمد بن علي ‏ ‏وأخوه ‏ ‏عبد الله بن محمد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيهما ‏ ‏أن ‏ ‏عليا ‏ ‏رضي الله عنه ‏
    ‏قال ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏إن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر
    وهو حديث صحيح رواه البخاري ....
    -----------------------------------------------
    تفسير ابن كثير :
    وَقَوْله تَعَالَى " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض ..
    ------------------------------------------------
    تفسيــــر الطبري :
    فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

    الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فَقَالَ بَعْضهمْ : مَعْنَاهُ : فَمَا نَكَحْتُمْ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُنَّ , يَعْنِي مِنْ النِّسَاء ; { فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } يَعْنِي : صَدُقَاتهنَّ فَرِيضَة مَعْلُومَة. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7175 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة بْن صَالِح , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } يَقُول : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل مِنْكُمْ ثُمَّ نَكَحَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ صَدَاقهَا كُلّه . وَالِاسْتِمْتَاع هُوَ النِّكَاح , وَهُوَ قَوْله : { وَآتُوا النِّسَاء صَدُقَاتهنَّ نِحْلَة } 4 4 7176 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ الْحَسَن , فِي قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : هُوَ النِّكَاح . 7177 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : ثنا شِبْل , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } النِّكَاح . * - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنْ اِبْن جُرَيْج , عَنْ مُجَاهِد , قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : النِّكَاح أَرَادَ . 7178 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } . .. الْآيَة , قَالَ : هَذَا النِّكَاح , وَمَا فِي الْقُرْآن الْإِنْكَاح إِذَا أَخَذْتهَا وَاسْتَمْتَعْت بِهَا , فَأَعْطِهَا أَجْرهَا الصَّدَاق , فَإِنْ وَضَعَتْ لَك مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ لَك سَائِغ فَرَضَ اللَّه عَلَيْهَا الْعِدَّة وَفَرَضَ لَهَا الْمِيرَاث . قَالَ : وَالِاسْتِمْتَاع هُوَ النِّكَاح هَهُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا. وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : فَمَا تَمَتَّعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِأَجْرٍ تَمَتُّع اللَّذَّة , لَا بِنِكَاحٍ مُطْلَق عَلَى وَجْه النِّكَاح الَّذِي يَكُون بِوَلِيٍّ وَشُهُود وَمَهْر . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة وَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْد الْفَرِيضَة " . فَهَذِهِ الْمُتْعَة الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة بِشَرْطٍ إِلَى أَجَل مُسَمًّى , وَيُشْهِد شَاهِدَيْنِ , وَيَنْكِح بِإِذْنِ وَلِيّهَا , وَإِذَا اِنْقَضَتْ الْمُدَّة فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيل وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّة , وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئ مَا فِي رَحِمهَا , وَلَيْسَ بَيْنهمَا مِيرَاث , لَيْسَ يَرِث وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبه . 7180 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ عِيسَى , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة. 7181 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن عِيسَى , قَالَ : ثنا نُصَيْر بْن أَبِي الْأَشْعَث , قَالَ : ثني حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : أَعْطَانِي اِبْن عَبَّاس مُصْحَفًا , فَقَالَ : هَذَا عَلَى قِرَاءَة أُبَيّ . قَالَ أَبُو كُرَيْب , قَالَ يَحْيَى : فَرَأَيْت الْمُصْحَف عِنْد نُصَيْر فِيهِ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7182 - حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة , قَالَ : ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ مُتْعَة النِّسَاء , قَالَ : أَمَا تَقْرَأ سُورَة النِّسَاء ؟ قَالَ : قُلْت بَلَى . قَالَ : فَمَا تَقْرَأ فِيهَا : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " ؟ قُلْت : لَا , لَوْ قَرَأْتهَا هَكَذَا مَا سَأَلْتُك ! قَالَ : فَإِنَّهَا كَذَا. * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثني عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثني دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ الْمُتْعَة , فَذَكَرَ نَحْوه . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي سَلَمَة , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : قَرَأْت هَذِهِ الْآيَة عَلَى اِبْن عَبَّاس : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ اِبْن عَبَّاس : " إِلَى أَجَل مُسَمًّى " , قَالَ قُلْت : مَا أَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ! قَالَ : وَاَللَّه لَأَنْزَلَهَا اللَّه كَذَلِكَ ثَلَاث مَرَّات . 7183 - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ عُمَيْر : أَنَّ اِبْن عَبَّاس قَرَأَ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا اِبْن أَبِي عَدِيّ , عَنْ شُعْبَة وثنا خَلَّاد بْن أَسْلَم , قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْر , قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ اِبْن عَبَّاس , بِنَحْوِهِ . 7184 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَالَ : فِي قِرَاءَة أُبَيّ بْن كَعْب : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , قَالَ : سَأَلْته عَنْ هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } إِلَى هَذَا الْمَوْضِع : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أَمَنْسُوخَة هِيَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ الْحَكَم : قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَوْلَا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إِلَّا شَقِيّ . 7186 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا عِيسَى بْن عُمَر الْقَارِئ الْأَسَدِيّ , عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيد بْن جُبَيْر يَقْرَأ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ " . قَالَ أَبُو جَعْفَر : وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ تَأْوِيل مَنْ تَأَوَّلَهُ : فَمَا نَكَحْتُمُوهُ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ ; لِقِيَامِ الْحُجَّة بِتَحْرِيمِ اللَّه مُتْعَة النِّسَاء عَلَى غَيْر وَجْه النِّكَاح الصَّحِيح أَوْ الْمِلْك الصَّحِيح عَلَى لِسَان رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 7187 - حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع , قَالَ : ثنا أَبِي , عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز , قَالَ : ثني الرَّبِيع بْن سَبْرَة الْجُهَنِيّ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " اِسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاء " وَالِاسْتِمْتَاع عِنْدنَا يَوْمئِذٍ التَّزْوِيج . وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الْمُتْعَة عَلَى غَيْر النِّكَاح الصَّحِيح حَرَام فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع مِنْ كُتُبنَا بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته فِي هَذَا الْمَوْضِع. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب وَابْن عَبَّاس مِنْ قِرَاءَتهمَا : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " فَقِرَاءَة بِخِلَافِ مَا جَاءَتْ بِهِ مَصَاحِف الْمُسْلِمِينَ , وَغَيْر جَائِز لِأَحَدٍ أَنْ يُلْحِق فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى شَيْئًا لَمْ يَأْتِ بِهِ الْخَبَر الْقَاطِع الْعُذْر عَمَّنْ لَا يَجُوز خِلَافه
    ------------------------------------------------------------------
    وهذا حديث لابن عباس ..
    ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏غندر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي جمرة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏ابن عباس ‏
    ‏سئل عن متعة النساء ‏ ‏فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ‏ ‏أو نحوه ‏ ‏فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏نعم ‏
    ( أرجو قراءة الشرح )

    ‏قوله ( عن أبي جمرة ) ‏
    ‏هو الضبعي بالجيم والراء , ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاي وهو تصحيف . ‏

    ‏قوله ( سمعت ابن عباس يسأل ) ‏
    ‏بضم أوله . ‏

    ‏قوله ( فرخص ) ‏
    ‏أي فيها , وثبتت في رواية الإسماعيلي . ‏

    ‏قوله ( فقال له مولى له ) ‏
    ‏لم أقف على اسمه صريحا , وأظنه عكرمة . ‏

    ‏قوله ( إنما ذلك في الحال الشديد , وفي النساء قلة أو نحوه ) ‏
    ‏في رواية الإسماعيلي " إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل " . ‏

    ‏قوله ( فقال ابن عباس نعم ) ‏
    ‏في رواية الإسماعيلي " صدق " . وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري " قال رجل - يعني لابن عباس , وصرح به البيهقي في روايته - إنما كانت - يعني المتعة - رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير " ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان , وقال فيها الشعراء , يعني في المتعة . فقال : والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر . وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير . وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب " الغرر من الأخبار " بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة , لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور . وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريبا نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض , وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل النكاح . وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن " إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا " وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال " إنما كانت المتعة في أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة , فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه " فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها .

    ولعلها . تفاسير وافية وكافية .. زادت عليها الاحاديث تأكيدا على حرمة ..زواج المتعة ..

    والمتتبع لأصل المتعة يعلم مدى فوائد تحريمها وحكمته ...

    فزواج المسيار اسمه محدث .. والا فهو من عهد الصحابة .. وحتى في عهد الرسول ..

    فأحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم .. قد تنازلت عن المبيت عندها .. ولكن لم يكن اسمه المسيار .
    وأقول : ما ورد في النكاح صحيح البخاري5212- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ . ( هذا دليل على أن سودة أسقطت حقها في المبيت ووهبته لعائشة ) رضي الله عنهن

    -----------------------------------------

    ثانيا : تحريم المتعة ..

    أحل الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه المتعة .. عندما طال بهم البقاء بعيدا عن أهلهم ... فأحل الله لهم ذلك .. خشية أن يقعوا في الزنا .. وكان أشبه بالضرورة .. ثم نهي عنها .فالرسول لا ينطق عن الهوى .
    وهذا ليس مستغرباً فالطبيب قد يصف الدواء لمريض .. ثم ينهى عنه .

    وأدلة التحريم :

    أما الكتاب فلقوله تعالى في سورتي المؤمنون4-7 والمعارج 29-31{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وجه الاستدلال :إن الله حرم على المؤمنين جميع الفروج إلا فرجاً أحله سبحانه وتعالى بعقد الزواج الشرعي أو بملك اليمين .
    أما المنكوحة متعة فليست واحدة من هاتين ، فلا هي زوجة ، ولا هي مملوكة رقيق.

    وقالت عائشة رضي الله عنها : حرم الله المتعة بقوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}.
    لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين ، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجةٍ أو ملك يمين .و المتعة ليس بملك يمين ، ولا بنكاح صحيح .

    في الآية التي بعد آية ( فما استمتعتم ) قال تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } النساء /25
    فلم يذكر الله تعالى المتعة .. وجعل ملك اليمين للمضطر .

    عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ( سبق وان ذكرته وهو حديث في صحيح مسلم - النكاح باب 3 ) وورد في غيره ولكن للتسهيل وضعت هذا فقط

    روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي في كتابيه الاستبصار و التهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة (التهذيب 2/186 ، والإستبصار 3/142 وانظر الوسائل كتاب النكاح 14/441 ح32)

    عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ . ( صحيح مسلم - النكاح باب 3 )

    وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح ( صحيح مسلم - النكاح باب 3)

    وفي صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني (أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) .

    وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها . أخرجه أحمد 4/55 ، ومسلم 4/131

    وغيرها كثير متواتر صحيح .

    ---------------------------------
    في تفسير الطبري عن السدي ( فما استمتعتم به منهم إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد فريضة ) النساء

    فما أوردتي لم يكتمل . فإليك ما ذُكر قال ابن جرير الطبري في تفسيره ما نصه بالحرف الواحد : وأما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يلحق بكتاب الله شيئاً لم يأت الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه.

    وتفسير الطبري يورد جميع الأقوال في تفسير الآية بروايات مسندة فتارة إنها في ((النكاح ))رواية عن مجاهد والحسن وابن زيد وابن عباس ... ثم أورد من فسرها بالمتعة رواية عن مجاهد وابن عباس .

    كما هو الحال عند الطوسي الشيعي في تفسيره التبيان 3/165 ما نصه : {فما استمتعتم به منهن }
    قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح!
    وقال ابن عباس والسدي : هو المتعة إلى أجل مسمى وهو مذهبنا . وغيره كعبد الله شبر صاحب الجوهر الثمين .. والمشهدي صاحب " كنز الدقائق" فالأية غير مستقرة عند الشيعة انها للمتعة ..

    ( وهذا دليل أن تفسيرة لهذه الأية .. سرد للأقوال .. وليست قاطعة في المتعة )

    قولك : (وفي تفسير الكاشف للزمخشري : نزلت في المتة التي كانت ثلاثة أيام حتى فتح الله مكة على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نسخت ،... )
    ذكر الزمخشري أنها نسخت ..( يعني غير معمول بها هذا على فرض أنها نزلت في المتعة ) وبهذا يبطل الاستدال بتفسير الزمخشري .

    قولك : (في صحيح البخاري عن رسول الله (ص) " أيما رجل وأمرأة توافقا فعشرة بنهما ثلاث ليال فإن احبا أن يتزايدا أو يتتاركا ")

    الرد :وهنا فيه نقص مخل في الرواية وإليك الرواية كاملة .
    صحيح البخاري 5119- وَقَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((« أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا » . فَمَا أَدْرِى أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ .))

    الرد على المستدل بالأية( فما استمتعتم )
    أن معنى الأجر في الآية يدل على المهر .. كما في قوله تعالى في سورة النساء : {فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف} والأجر هنا المهر بلا مخالف.

    في سورة الأحزاب { ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}
    وغيرها في سورة الممتحنة وفي سورة المائدة .. كلها تدل على المهر ..

    الرد على الاستدلال بقول ابن عباس رضي الله عنه :

    وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا بلى إنه يأمر به قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كنا مسافحين . مصنف عبد الرزاق 7/ 502

    حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ . ( صحيح البخاري النكاح باب 31 )

    وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال : فان فلانا يقول فيها فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين .رواه الطبراني

    ---------------------------

    رابعاً:
    نهي عمر رضي الله عنه .

    وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله ، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها. أخرجه ابن ماجه (1963)

    الرد على ما اوردتي من ادله في ذلك .

    كلها لم يكن فيها دليل جواز .. بل دليل وقوع .. ودليل وقوع الشيء لا يعني جوازه بكل حال ..

    فهناك عدة احتمالات تجعل الأمر واقع .. أنه لم يبلغهم حديث النهي .. كما هو الحاصل لابن عباس .. وعندما علموا تركوا

    أنه يستحيل أن يسكت الصحابة عن أمر الله وينصاعوا لقول عمر .

    قول علي رضي الله عنه أنه قال والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت و أين نزلت وإن ربي وهب لي قلبا عقولا و لسانا سئولا.

    روى أبو الطفيل قال : شهدت عليا يخطب وهو يقول : سلوني فوالله لا تسئلوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل .

    فلماذا لم يفسر علي رضي الله عنه .. هذه الأية بالمتعة .. وهو يرى نهي عمر رضي الله عنه للمتعة ؟؟ هل يعقل أن علي رضي الله عنه يخفي التفسير من أجل عمر ؟
    هل سكت علي رضي الله عنه .. عن الحق .. ؟! هل يقبل قول عمر على قول الله تعالى ؟
    وكلها تستحيل .

    ------------------------

    خامساً

    المتعة هي الإستئجار كما ذكر علماء الشيعة

    فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج منهن ألفا فإنهن " مستأجرات"

    وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال : إنما هي "مستأجرة " .(وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة " كتاب النكاح باب -4- 14/ 446 -447 .)

    وقال النجفي في "جواهر الكلام 30/192 " : الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة .

    عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ( الوسائل 14/ 480 باب انه يجوز ان يُتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي
    كالأمة)

    فيالت نتناقش بهذا الموضوع الرافضه طلبوا ادله على تحريم زواج المتعه وهذا هي الادله وطلبوا الفرق بين المتعه والدليل بينهم فأريد تبرير اخر منكم
    لااله الا الله وان محمد رسول الله

    MR.sOsO
  • Mr.soso
    عضو فعال
    • Aug 2004
    • 357

    #2
    الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

    يالله وين الكلاب الي تنابح التي لاحوله لها ولاقوه؟مو معقوله ولاشيعي او رافضي شاف الموضوع ورد الا اذا كان نزل راسه للأرض ولاعرف يرد فهذا شي ثاني
    لااله الا الله وان محمد رسول الله

    MR.sOsO

    تعليق

    • Mr.soso
      عضو فعال
      • Aug 2004
      • 357

      #3
      الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

      انا ماراح اخلي الموضوع ينزل الا لما يرد علي شيعي
      لااله الا الله وان محمد رسول الله

      MR.sOsO

      تعليق

      • نورالإيمان
        عضو فعال
        • Jul 2005
        • 101

        #4
        الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

        بسم الله الرحمن الرحيم

        اللهم صلي على محمد وآل محمد

        بصراحه أتعجب من ردودكم كلها سب وألفاظ الواحد يستحي يقولها تنم عن اخلاق الشخص اللي يحاور بس سبحان الله بطبعكم المهم ماعلينا راح نرد كل واحد وتربيته

        وفي فتح الباري لابن حجر ج 9 ص 141 : وقصة عمرو بن حريث اخرجها عبدالرزاق في مصنفه بهذا الاسناد عن جابر قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة ، فاتى بها عمر حبلى فاعترف قال : فذلك حين نهى عنها عمر.. وروى ان بعض الصحابة ممن كان يتشدد فيها ويمنع اكثر من الخليفة الثاني كان هو أول مولود ولد في الاسلام من المتعة .

        الادله من القرآن الكريم :
        هو قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهنّ فريضة ) . وقد اجمع الصحابة على تشريع هذا الزواج المؤقت زمن رسول الله (ص) ثم عمل به في زمن ابي بكر وشطر من خلافة عمر ، ثم نهى عنه عمر بقوله : « متعتان كانتا في زمان رسول الله انا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » ومراده متعة الحج « اي حج التمتع الذي تأتي فيه العمرة قبل الحج ، ثم يتحلل الانسان فيحق له ان يواقع زوجته ، ثم يحرم بعد ذلك في اليوم الثامن الى حج التمتع » ، ومتعة النساء . وهذا الكلام من عمر خير دليل على تشريعها وعدم نسخها من قبل الرسول ، بل نهى عنها عمر !
        وقد قيل لعبدالله بن عمر : كيف تقول بحلية المتعة وأبوك قد نهى عنها ؟ فقال : اتبع رسول الله خير من أن اتبع أبي . اقول لكم شرعها رسول الله ، وتقولون نهى عنها عمر ؟!

        وهذه مخالفة واضحة صريحة من عمر بن الخطاب لرسول الله (ص) في أحكامه ، وهو يعلم أنّ رسول الله : (( لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) .. فماذا تعني هذه المخالفة ، وهذا الرأي قبال حكم الله ورسوله ؟!
        قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…) (24: النساء) فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه : التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم: عبد الله بن عباس ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة.
        تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور في تفسير الآية ، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147 وسنن البيهقي7/205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571.

        أخرج البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، وغيرهم ، عن عبد االله بن مسعود قال:
        (كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء ، فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين).
        صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420.
        مضافاً إلى ذلك ، الاجماع المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي قال:
        (لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132.
        وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي : (هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى) / تفسير الطبري في تفسير الآية.
        وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : (أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما).
        وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).

        وقد أورد مقالته هذه غالبية من الكتاب والحفاظ في كتبهم :
        تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197.

        وقد حللها جمع كثير من الصحابه منهم :
        1 ـالإمام علي ( ع )2 ـ جابر بن عبد الله الانصاري 3 ـ عبد الله بن مسعود 4 ـ عمر بن حصين 5 ـ عبد الله بن عباس 6 ـ عبد الله بن عمر 7 ـ معاوية بن أبي سفيان 8 ـ أبو سعيد الخدري 9 ـ أنس بن مالك 10 ـ البراء بن عازب 11 ـ سهل ابن سعد الساعدي 12 ـ المغيرة بن شعبه 13 ـ سلمة بن الاكوع 14 ـ زيد بن ثابت 15 ـ خالد بن عبد الله الانصاري 16 ـ اسماء بنت ابي بكر 17 ـ اُبي بن كعب 18 ـ الزبير بن العوام 19 ـ معبد بن اُمية 20 ـ سلمة بن اُمية 21 ـ ربيعة بن امية 22 ـ عمرو بن حريث 23 ـ يعلى بن امية 24 ـ صفوان بن امية 25 ـ عمرو بن حوشب .

        ممنونتلك

        ملاحظه : تنقي ألفاظك



        تعليق

        • المناضل
          عضو جديد
          • Jul 2005
          • 3

          #5
          الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

          الاخت نور الايمان هل تقبلي الزواج منى لمده نصف ساعة واعطيكي 20 دينار
          كذب الشيعة الهالكون

          تعليق

          • ابوحذيفة
            عضو متميز

            • Jan 2004
            • 1712

            #6
            الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

            بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه خلاصة جمعتها لكم من هنا وهناك في نكاح المتعة المحرم وعماد هذا التلخيص محاضرة لشيخنا الحبيب عثمان الخميس -حفظه الله - إضافة إلى عدة مصادر أخرى منها الرجوع مباشرة للمصادر الأساسية مثل صحيح مسلم وغيره أرجو أن ينفع الله بها ..

            مقدمة

            لقد أجمعت جميع الطوائف المنتسبة للقبلة والأسلام على تحريم المتعة من السنة والخوارج والزيدية وبقية فرق الشيعة عدا فرقة واحدة شذت في هذا الباب وهي فرقة الرافضة أو الشيعة الأثني عشرية وذلك كعادتهم إستناد إلى ليّ أعناق الأيات لتوافق الهوى و إستناداً إلى أقوال ممقوته نسبها زنادقتهم إلى أهل البيت الكرام زورا وبهاتانا وإستنادا على روايات في كتب أهل السنة - سنتعرض لها إن شاء الله تعالى – تعاملوا معها بالهوى وليس بألأخذ بقواعد الأستدلال والأستنباط .

            وفي نظري المتعة حاول الزنادقة الذين ركبوا مفردات الدين الرافضي إشاعتها بين عامة الرافضة لأشاعة الرذيلة بينهم وكذلك حباً في مخالفة عمر رضي الله عنه الذي يزعمون أنه هو من حرم المتعة - وهذا كذب سنأتي عليه – حالهم في ذلك كحالهم مع صلاة التراويح التى قالوا ببدعية من يفعلها ليس ذلك إلا لأن عمر رضي الله عنه هو من أحيا هذه السنة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

            وسوف يكون موضوع البحث في النقاط التالية :

            1. أدلة تحريم المتعة من القرآن الكريم
            2. أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية
            3. إنعقاد الأجماع عند أهل السنة على يتحريمها
            4. أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة
            5. كيف يرد الروافض روايات التحريم لديهم
            6. شبهات الرافضة حول حلية المتعة من الكتاب والسنة والرد عليها
            7. المفاسد المترتبة على المتعة
            8. من صور المتعة المخزية عند الرافضة

            1- أدلة تحريم المتعة من القرآن الكريم :

            أ) فقول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين . وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد ، ولذلك قال تعالى {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} . وقال جل ذكره { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين}.
            والمتعة هي سفاح بلا شك ، ولذلك هي لا تحصن صاحبها .
            ب) وقول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلى على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا. ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة .
            ج) وكذلك قول الله تبارك وتعالى{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}. ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع . ولكن الله تعالى قال{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئاً. قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر!!
            2- أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية :
            أ ) عن سَبُرَة الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة , فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَل سبيلها , ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) رواه الأمام مسلم ( ج 4 ص 134 ).
            ب) عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) البخاري 5 / 172 وأحمد 1/ 79 وغيرهما
            ج) وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح ). أخرجه مسلم
            د) وعن سلمة بن الأكوع قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها ). أخرجه مسلم
            وغيرها من الأحاديث الكثيرة ..
            3- إنعقاد الأجماع عند أهل السنة على تحريمها
            وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام ......
            قال الأمام الشوكاني :
            ( ثم قد أجمع المسلمين على التحريم ، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم ، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. )
            وقال بن المنذر : ( جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة . )
            وقال القاضي عياض : ( أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. )
            وقال الخطابي : ( تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . السيل الجرار ج2 ص 267 ) .
            وقال الإمام الخطابي في المعالم : ( تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض . وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به )
            4- أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة :

            أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

            ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

            ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452

            د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455
            ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
            و ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449

            ز) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450


            5- كيف يرد الروافض روايات التحريم لديهم :
            عندما يواجه الرافضة بهذه الروايات عن أهل البيت الكرام رضي الله عنهم يردون بردين كلا منهما أسخف من الآخر :
            القول الأول : أن هذه روايات ضعيفة ولا يحتج بها فسبحان الله ما الذي صحح روايات الزنادقة في حلها والترغيب فيها حتى رووا أنهم هذا الحديث :
            (روى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).
            أهذه منزلة الأئمة الأطهار زود متعة تصبح بدرجة أمام حتى يصبح من يزني أربع مرات درجته كدرجة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام !!!
            ويروي الزنادقة هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه (روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: (إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟
            فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) (الفروع 2/198).
            أعلي يصف الزنا بالتزويج ويحلف على ذلك !!! سبحانك هذا بهتان عظيم ..
            ثم كيف نثق بالتضعيف والتصحيح لديهم وعلمائهم يقرون أن بدء علم الجرح والتعديل لم يبدأ إلا في القرن الرابع الهجري ؟؟
            فأسمع ألى قول الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة لترى العجب ولتعلموا أن الرافضة إذا أعدموا الحيلة قالوا هذه الرواية ضعيفة هذه فيها فلان وهذه فيها فلان وهذا كله كذب وهراء فالقوم ليس لديهم منهجية فما ونقل عن المعصوم أخذوا به حسب الهوى فقط ويسندون ذلك لإجتهاد المجتهد !!
            يقول العاملي : قال الحر العاملي: الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق!! لأنّ العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا!! ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه!!!
            ويقول : فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم!!! الوسائل ج 30 ص 260.
            الرد الثاني على هذه الروايات أنه صدرت من باب التقية من الأئمة وهذا هراء محض .. فحديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه وأعيده :
            عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
            يقول أن الحر العاملي عقب على هذه الرواية قائلاً :
            حمله الشيخ ( يقصد الطوسي ) وغيره على التقيّة ، يعني في الرواية ، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإِمامية . اهـ
            فهذا كذب لأن علي رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لايفتي فإما أن يكون كاذبا كذبا صريحا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – وحاشاه رضي الله عنه - وإما أن يكون نقله عن النبي هو الصحيح وهو كذلك ولله الحمد .
            6- شبهات الرافضة حول حلية المتعة من الكتاب والسنة والرد عليها
            استدل الرافضة بما يلي :
            1- أولا بآية النساء ، وهي قول الله تبارك وتعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. قالوا: بدلالة قوله تعالى فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }..
            2- استدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر – هكذا زعموا .
            3- واستدلوا كذلك باعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية ، وآية المؤمنون كذلك مكية ، وآية النساء مدنية ، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها ، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟
            4- واستدلوا كذلك بان أدلة تحريم المتعة مضطربة . يعني أنهم –أي يقصدون السنة-مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر ، ومرة يذكرون أنها عام أوطاس ومرة يذكرون أنها عام الفتح ، ومرة يذكرون أنها حرمت في حجة الوداع ، ومرة في الحديبية ، ومرة يذكرون أنها حرمت مرتين ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات . يقولون: هذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
            هذه مجمل إحتجاجاتهم وسنأتي عليها واحداً واحداً بأمر الله تعالى ....
            1- أما الرد على على شبهتهم في آية النساء فلا أجد رد أفضل من رد مطول لشيخنا عثمان الخميس حفظه الله في محاضرة له بعنوان زواج المتعة أترككم مع الرد يقول الشيخ :
            (....أما استدلالهم بآية النساء ، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى . ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً.
            إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} .
            فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس- زوجة الغير - وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. (وسائل الشيعة ج28 ص 68) .
            فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى {محصنين} ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى : ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني.
            لأنّ المسألة إذا كانت تؤخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا . ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم } ولم يرشد إلى المتعة أبداً ، إنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين . أما قراءة: إلى أجل مسمى ، فإن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر. ثم إن الشيعة أصلا لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة . وذلك أن عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع): إنّ الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. الكافي ج2 ص 630
            وأما علماء التفسير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم …كل هؤلاء قالوا إنّ الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة.
            ولذلك قال ابن الجوزي: قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا : المراد بهذه الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.
            فقال ابن الجوزي معقباً: وهذا تكلف لا يحتاج إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها ، فكان قوله منسوخ بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا ، لأنه تعالى قال فيها { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فدل ذلك عن النكاح الصحيح . ا.هـ زاد المسير ج1 ص53.
            وقال الإمام الشنقيطي : فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها . أضواء البيان في تفسير هذه الآية .أما ذكر الاستمتاع في الآية ، وهي قوله تبارك وتعالى : { فما استمتعتم به منهن } فإن المقصود به النكاح الصحيح ، وهو استمتاع أيضا ، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا . وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ، ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى . ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول: المتاع في اللغة : كل ما انتفع به فهو متاع. .....
            ... وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} ، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . نقول ليس ذلك صحيحاً. وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر. كما قال الله جل وعلى {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} والمتعة ليس فيها إذن الأهل. وقال جل ذكره {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن} أي مهورهن. وقال سبحانه {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}. فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح . ) اه .
            2- أما قول الرافضة أن الذي حرم المتعة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كانوا يتمتعون إلى عهد عمر وأستدلوا ببعض الرويات منه :
            أ ) منها حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حتى نها عنه عمر. رواه مسلم .
            وفي رواية قال جابر: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها. رواه لمسلم.
            ب ) واستدلوا بحديث عمران بن الحصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء (أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه) وهذا في الصحيحين
            ج) وأستدلوا بحديث سالم عن عبد الله بن عمر الذي في الترمذي بحجة أنه في زواج المتعة ..
            د ) وأستدلوا بأن بن عباس كان يفتي بحل المتعة ..
            فأما حديث جابر وغيره من الصحابة ومنهم بن عباس رضي الله عنهم فهو محمول على أنه لم يبلغهم النهي عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغهم النهي إمتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
            ولم يكن جابر ولا بن عباس ليردوا تحليل رسو ل الله ويأخذوا بتحريم عمر رضي الله عنه وهم من ردوا عليه في غير ما موضع كما في نهيهم له عن متعة الحج ..
            هذا مع إثباتنا في أول الكلام حرمة زواج المتعة من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ..
            أما بن عباس فقد ثبت رجوعه عن فتواه بحل المتعة كما في سنن الترمذي الحديث رقم 1040 وهذا نصه :
            ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏والحسن ‏ ‏ابني ‏ ‏محمد بن علي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيهما ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏
            ‏( أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر ‏
            ‏قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏سبرة الجهني ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏علي ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وغيرهم ‏ ‏وإنما روي عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏شيء من الرخصة في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأمر أكثر أهل العلم على تحريم ‏ ‏المتعة ‏ ‏وهو قول ‏ ‏الثوري ‏ ‏وابن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق )
            والحكمة من تحليل زواج المتعة هو كما يقول الحازمي في كتاب الاعتبار : ( وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود : وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم . ولهذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا تأقيت . فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة ..)
            فالحكم على تحريم المتعة من السنة يكون بمجموع الأحاديث وليس من حديث واحد ورأيه إذ أن النهي الصريح من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قد أوردناه فلم يعد قول جابر ولا غيره حجة بعده أبدا ..
            أما حديث عمران بن حصين فهو ليس في زواج المتعة بل هو في متعة الحج ولهذا أورده البخاري برقم 1496 في باب الحج بهذا النص :
            حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضى الله تعالى عنه قال: (تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء )

            وكذلك حديث سالم الذي في الترمذي فالحديث تحت باب الحج وليس له علاقة بالنحاح لا متعة ولا غيره كما جاء في الترمذي حديث رقم 753 :
            ‏ ( حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏وَهُوَ يَسْأَلُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏التَّمَتُّعِ ‏ ‏بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ ‏ ‏الشَّامِيُّ ‏ ‏إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
            هنا يقول التمتع بالعمرة إلى الحج لكن الرافضة يدلسون على عوامهم بوضع كلمة متعة النساء بدل عبارة التمتع بالعمرة إلى الحج !!!
            3- أما إستدلالهم باعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية ، وآية المؤمنون كذلك مكية ، وآية النساء مدنية ، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها ، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟ ..

            يتابع

            تعليق

            • ابوحذيفة
              عضو متميز

              • Jan 2004
              • 1712

              #7
              الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

              فأنقل لكم الرد من كتاب ( تحريم المتعة في الكتاب والسنة تألـيف ) : يوسف جابر المحمدي :

              ( إن آية الاستمتاع محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الصحيح الدائم.

              فلا يوجد نسخ بين الآيتين البتة ، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية وبين آية الفروج المكية !
              وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها بهذه الآية على تحريم المتعة ونسخها في القرآن .
              فقد روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخي(الحكم في المستدرك 2/305 والبيهقي فس سننه 7/207 ) عن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت : بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز و جل { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا .
              فهذا النص من أم المؤمنين ، يدل على أنها ترى تحريم المتعة بنص كتاب الله تعالى ، ولم تفهم عائشة رضي الله عنها من قوله سبحانه { فما استمتعتم به منهن } المتعة ، لأنها لو اعتبرت هذا المعنى لصرحت بالنسخ ، ولأنه لا يتم لكون آية المؤمنون متقدمة نزولا على آية النساء ، فالأولى مكية ، والثانية مدنية ومثل هذا لا يجهله مثل أم المؤمنين.
              قال ابن عبد البر و أبو محمد القيسي : وقالت عائشة رضي الله عنها : حرم الله المتعة بقوله { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}( الأستذكار 16/297)قال أبو محمد : وهذا قول حسن ، لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين ، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجةٍ أو ملك يمين ، ونكاح المتعة ليس بملك يمين ، ولا بنكاح صحيح .

              وهذا إنما يجوز على أن تكون إباحة المتعة بالسنة ، ثم نسخت بالقرآن ، ولا يجوز أن تكون إباحة المتعة على هذا القول بالقرآن ، لأنها نزلت في سورة مدنية ، وهي النساء وقوله { إلا على أزواجهم } الآية : مكي ، والمكي لا ينسخ المدني ، لأنه قبل المدني نزل ، ولا ينسخ القرآن قرآنا لم ينزل بعد.

              قال القيسي : إن المتعة كانت بإباحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نهى عنها ، فهو من نسخ السنة بالسنة ، والآية إنما هي في النكاح الصحيح الجائز.

              وقال القيسي : وروي أن الإباحة في المتعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ثلاثة أيام ثم نهى عنها فنسخت بنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

              وقيل : بل أبيحت في أول الإسلام مدة ثم نسخت بالنهي عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
              لذا قال بعض العلماء : وهذا النص وهو قوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة ، فادعوا أنه يبيح المتعة .... والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية ، لأن الكلام

              كله في عقد الزواج فسابقه ولاحقه في عقد الزواج ، والمتعة -حتى على كلامهم -لا تسمى عقد نكاح أبدا !!!
              وأما قولهم : إن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد ....


              فالجواب من وجوه :

              أولا : إن المتعة شرعت بالسنة وليس بالكتاب ، ومادامت أبيحت بالسنة ، فان نسخها بالسنة جائز ..وهذا مما اتفق عليه الأصوليون ......

              قال ابن الجوزي :" و قد تكلف قوم من مفسري القرآن فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة " ...

              ثانيا : إن المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ ، وهذا لا جدال فيه إنما موضوع البحث والشيء المطلوب هو ، أن يكون بقاء الحكم متواترا بعد ورود النسخ وهذا الذي لا وجود له ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أشخاص معدودون ومعروفون بالاسم وفي ثبوته عن بعضهم خلاف كبير.
              ومع هذا ادعى المجوزون للمتعة بأن حديث جواز المتعة حديث متواتر بينما حديث النسخ من أخبار الآحاد ..
              وبالتالي خرجوا بنتيجة أن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد ..
              فيقال : إن المتواتر على الرغم من الخلاف الكبير حوله ، حول إمكان وجوده من عدمه ، يشترط فيه أن يرويه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى آخره ، دون أن ينقص هذا العدد ، مع ملاحظة عدم إمكانهم على الكذب ..
              فهل بقى القائلون بهذا الاتجاه ، جمعا عن جمع ..حتى بعد النسخ ؟!

              إن الذي حصل بالفعل ، هو أن عنق الزجاجة قد ضاق ، وبدلا من أن رواية الجواز كانت جمعا عن جمع أصبحت أفرادا يروون أمرا قد كان ، وإلا لما سار الركبان بفتوى ابن عباس ، ورويت فيها الأشعار وتندر بها الظرفاء .
              غير أن المجوزين خلطوا تواتر العلم بما كانت عليه ، بتواتر بقاء الحكم ، وبين الاثنين فرق كبير .....
              فالمنسوخ في فهم الفقهاء ، هو استمرار حل المتعة واستمرار حل المتعة ظني لا قطعي !
              فالبحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا للحال، وهذا يفيد الظن بلا نزاع ورفع الظني بالظني لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائه علم الأصول .

              وبهذا يتضح أن ما يدعونه من التواتر مغالطة غير صائبة ...و دعوى أن النسخ خبر آحاد مجازفة غريبة..لأن التواتر وفقا لما ذكره أهل الاختصاص ، متوفر في أحاديث النسخ من دون شك لتناول أصحاب السنن لجميع طرقها ورواتها وهي كثيرة متعددة .( الأصل في الأشياء ص 105 ) أه .


              3- أما قولهم أن رويات المتعة متضاربة وتكرر التحريم أكثر من مرة فمرة في خيبر ومرة في أوطاس ومرة فتح مكة فأنقل لكم رد الشيخ عثمان الخميس في هذا الموضوع في محاضرته عن المتعة إذ يقول :

              ( وأما قولهم إن أحاديث تحريم المتعة مضطربة ، فالجواب عنه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال: لا يصح في الروايات شيء بغير العلة إلا غزوة الفتح.
              كل الروايات التي جاء فيها تحريم المتعة سواء كانت في الحديبية أو ما كان في حجة الوداع و ما كان في تبوك كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء. وأما ما جاء في عام أوطاس ، فعام أوطاس هو عام الفتح ولا فرق . قال الحافظ ابن حجر: لا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر فإنه كان فيه تحريم الحمر الأهلية لا المتعة كما في رواية سفيان بن عيينة.
              لأنّ حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر.
              وهذا الحديث مروي بالمعنى ، ولذلك ضبطه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونهى عن المتعة . فالنهي عن المتعة ليس لها ارتباط بعام خيبر ، وإنما نهى عن المتعة في وقت آخر وهو في عام الفتح . وعلى القول ( الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى) بأنه في عام خيبر حرمت ثم أبيحت ثم حرمت …ما هو المانع ؟ لكن المهم أنها حرمت بنص قطعي من النبي صلى الله عليه وسلم.
              يقول( الحافظ ابن حجر): أما رواية عام أوطاس، فإنّ عام أوطاس هو عام الفتح فلا فرق ، وأما رواية عمرة القضاء فضعيفة لأنها مرسلة من طرف الحسن البصري . ا.هـ بمعناه .
              قلت: وأما رواية تبوك فضعيفة أيضاً ، لأنها من رواية مؤمن بن اسماعيل عن عكرمة وكلاهما ضعيف.
              إذن هذا الإضطراب الذي يدعونه ليس موجوداً . ثم على القول بأنه حرمت ثم أبيحت أو أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت …طيب قلنا بهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. كان كذلك ..ثم ماذا؟ أليس قد تم الإتفاق على تحريمها بعد ذلك ، يكفي هذا. ) أه .
              7- المفاسد المترتبة على المتعة :
              من المفاسد الكثيرة للمتعة في هذا الزمن كون أن المتعة هي الزنا الصريح ما أذكره عن كبار الرافضة أو من الرافضة الذين هداهم الله كأمثال حسين الموسوي وموسى الموسوي و محب الدين الكاظمي فهم أفضل من يتكلم بحكم المعايشة لها من الداخل ..
              صرح رافسنجاني أنّ في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة : ( مجلة الشراع الشيعية ص 4 عدد 684 السنة الرابعة )
              وقد وصفت نفس المجلة في نفس العدد مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) .
              ومن المفاسد ماذكره صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي :
              ( ... وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:
              1- فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنـها تحليل لما حرم الله.
              2- لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
              3- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتـهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر (فروع الكافي 5/463)، (تـهذيب الأحكام 7/554)، (الاستبصار 3/145)، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!
              4- والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتـهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، .. لم؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.
              5- إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
              إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟
              6- إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بـها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله عليه السلام فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟
              7- إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
              وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين عليه السلام. ) أه .
              وأضيف أن من مفاسدها :
              8- ضياع الأولاد
              9- إهانة المرأة المسلمة وأعجبني كلمة قالها د. موسى الموسوي تحت عنوان الزواج المؤقت في كتابه الشيعة والتصحيح يقول :
              ( كيف تستطيع أمة تحترم شرف الأمهات اللاتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن أن تبيح المتعة أو تعمل بها )
              8- من صور المتعة المخزية عند الرافضة :
              أ ) التمتع بالمرأة المتزوجة :
              عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/462 .
              وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت ؟!!! سبحان الله ! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31. ولا شك أنّ هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!
              ب) جواز التمتع بالزانية :
              فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458
              ج) التمتع بالأبكار دون إذن وليها :
              وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .
              وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .
              د) التمتع بالأبكار في الأدبار !! :
              عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها ( الفروع من الكافي ج 2 ص 46 ، وسائل الشيعة 14/457. )


              ه ) التمتع بالرضيعة :
              قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! ( تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت ) .
              وقد ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي هذه القصة عن الهالك الخميني :
              ( لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة تلعفر وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع في تلك الأرجاء وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم.
              ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية.
              فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخراً واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منـزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام، ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بـها فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها.
              المهم أنه أمضى تلك الليلة فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع بـهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟
              فقال لي: سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟
              قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، -ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-.
              فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بـها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ.
              أما الجماع فإنـها لا تقوى عليه. )


              إنتهى هذا البحث الصغير وأتمنى من الله العلي القدير أن ينفع به إنه هو السميع العليم ,
              والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
              أخوكم أبو بدر - النظير –



              المراجع :
              1- القرآن الكريم .
              2- صحيح البخاري .
              3- صحيح مسلم .
              4- سنن الأمام الترمذي .
              5- محاضرة للشيخ عثمان الخميس بعنوان ( زواج المتعة ) مطبوع ومسموع .
              6- مطوية بعنوان ( الفروق المفحمة بين الزواج الصحيح والمتعة المحرمة ) .
              7- كتاب ( الشيعة والمتعة ) لمحمد مال الله .
              8- كتاب ( تحريم المتعة من الكتاب والسنة ) يوسف المحمدي .
              9- كتاب لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي .
              10- كتاب الشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوي .منقول

              تعليق

              • نورالإيمان
                عضو فعال
                • Jul 2005
                • 101

                #8
                الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

                بسم الله الرحمن الرحيم

                اللهم صلي على محمد وآل محمد

                شوفوا اللف والدوران إلحين يبنا لكم من مصادركم وشلون إبن عمر "عبدالله" انكر تحريم ابوه واتبع الرسول بس سبحان الله ماتتغيرون وعالعموم مايهم إذا انكرتوا المهم اللي يقرى راح يعرف الصج
                وخل عثمان الخميس ينفعك

                بالنسبه للأستاذ المناضل : أقول زوج إختك إنت عرفي أحسن ووفر المهر لها

                ممنونتلكم

                تعليق

                • ابوحذيفة
                  عضو متميز

                  • Jan 2004
                  • 1712

                  #9
                  الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

                  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الغر الميامين الكرام البرارة رضي الله عنهم وبعد.

                  نقول للرافضية لماذا التهرب هل عندكي رد علمي والا فالسكوت اسلم واتركي عنكي الجهل اذا كنتي معجبة بالمتعة فاهناك منتدى المتعتة تقدرين تسجلين اسمك للراغبين.

                  اما كلامكي عن الشيخ عثمان قاهر الرافضة فهو تاج رأسك وتاج رأس الرافضة كلهم وتراب نعال الشيخ تساويكم يا رافضة فتكلمي بأدب حتى لا تكون هناك اخرى لكي.

                  اما قول الرافضية.


                  وقد قيل لعبدالله بن عمر : كيف تقول بحلية المتعة وأبوك قد نهى عنها ؟ فقال : اتبع رسول الله خير من أن اتبع أبي . اقول لكم شرعها رسول الله ، وتقولون نهى عنها عمر ؟!

                  اقول الا تكفون عن الكذب يا رافضة هذه قالها ابن عمر رضي الله عنهما في متعة الحج وليست متعة النساء فالماذا الكذب يا رافضة.

                  وسوف انقل لكي قول احدى مشايخ الرافضة في تحريم المتعة.

                  ولكي نلجمكي الحجر ننقل كلام القاضي النعماني المغربي وهو من علماء الرافضة حول تحريم نكاح المتعة.
                  دعائم الاسلام 2/228. 229.
                  858. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.

                  859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.
                  وابطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لانه يقول سبحانه ((والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) فلم يطلق النكاح الا على الزوجه او ملك اليمين وذكر الطلاق الذي يجب به الفراق بين الزوجين بعضهما بعض. وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة خلاف هذا انما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة, فاذا انقطعت المدة بانت منه بلا خلاف, ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به الولد ان كان منها, ولم يجب لها عليه نفقة, ولم يتوارثا, وهذا هو الزنا المتعارف عليه الذي لاشك فيه.
                  هذا قول النعماني فما قولكي الى قوله يا مسكينة.



                  الحمد لله على الاسلام والسنة.

                  تعليق

                  • Mr.soso
                    عضو فعال
                    • Aug 2004
                    • 357

                    #10
                    الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

                    مهما تكلمنا ومهما حطينا ادله واحاديث الشيعه ماراح يفهمون لان التطبير طير عقولهم من راسهم والظاهر الشهوه ظالتهم لو يكذبون الدين الاسلامي كله بس اهم شي شهوتهم تطلع:d وبعدين يانور الايمان زواج العرفي احنا مالنا دخل فيه احنا عندنا المسيار والمسيار محلل وذكرت ايش هو المسيار من قبل بس الاخ يبي يتزوجك متعه اماكم انتم محللينه؟اوكي هو يبي يتزوجك متعه ليش ترفضين!! انا لو اختي تبي تتزوج مسيار بكيفها اهم شي ان الي بتتزوجه رجال سمعته طيبه ومحترم وخلوق والمسيار زيه زي الزواج الشرعي ماله مده محدده والورث والعيال يورثون االاب وكل شي مااشي الا انها تتغاضى عن حقوقها مثل البيت او المهر او او او...الخ عادي مافيه مشاكل ليش الواحد يستحي من دينه وطائفته!الا اذا كانوا منافقين زيكم فهذا شي ثاني يجوزن شي بس مو مقتنعين فيه بس اهم شي ان شهوتهم تطلع بأي طريقه وخلاص يكفي النصارى واليهود يضحكون ويستهزؤن بزواج المتعه مو احنا يالسنه!
                    لااله الا الله وان محمد رسول الله

                    MR.sOsO

                    تعليق

                    • Mr.soso
                      عضو فعال
                      • Aug 2004
                      • 357

                      #11
                      الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

                      الشيعه انطرموا الظاهر لسانهم انربط:d
                      لااله الا الله وان محمد رسول الله

                      MR.sOsO

                      تعليق

                      • المناضل
                        عضو جديد
                        • Jul 2005
                        • 3

                        #12
                        الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

                        يا اخوان الشيعة لا يفهمون الا في الدعارة باسم المراجع فضح الله سرهم

                        فهذه فتاوى السكستاني نظهر في كل مناسبة عن تحيليل شيء جديد من الجنس

                        ومن اللواط بالزوجة براضاها مع الكراهه


                        المرجع السكس تاني يحلل لهم لعب الرجل بعورة الرجل مع الكراهه

                        ويقنن لهم الدعارة بقوله

                        لو تزوجت فتاه لمده ساعة واستمر الجماع اكثر من هذا فيجب ان يتوقفوا والا يكون زنا

                        يجب ان يخرج ذكره ويدفع مره اخرى ويقول صيغة الزواج (بدون شهود)

                        ما الفرق بينها وبين الدعارة لا ادري

                        ونور الايمان بجهلها لا تعرف ما هو الزواج العرفي

                        الزواج العرفي هو زواج مكتمل الشروط وعلى يد قاضي ولكن غير مقيد بالاوراق الرسمية يا شيعية

                        يا جاهله بمعني انه كل الزواج في الماضي كان عرفي ولكن الان اصب الناس يوثقون الزواج

                        بالمحكمة اما الدعارة واستئجار الفروج فليست عند اهل السنة يا اهل الانحلال
                        كذب الشيعة الهالكون

                        تعليق

                        • Mr.soso
                          عضو فعال
                          • Aug 2004
                          • 357

                          #13
                          الرد: الفرق بين زواج المتعه والمسيار والحكم والدلائل بينهما(وحكم تحريم المتعه)

                          صدقت يالمناضل هم اهم شي انهم يحللون ويحرمون على حسب شهوتهم لااكثر والدليل رد الاخت نور الايمان الاخير الي ماكان رد مقنع ولانافع لانها اصلا ماعرفت ترد لان كل الادله واقفه امامها :d
                          لااله الا الله وان محمد رسول الله

                          MR.sOsO

                          تعليق

                          مواضيع مرتبطة

                          Collapse

                          جاري العمل...