بسم ألله ألرحمن ألرحيم
( و ادع الى سبيل ربك بالحكمة و ألموعظة ألحسنة ) صدق ألله ألعظيم
عمر هو من حرم زواج ألمتعه في ألصحاح .. هل تصدق ذلك ؟
أخرج مسلم في ( صحيحه ) باب : نكاح المتعة عن جابر بن عبد الله قال : " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق
الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث " .
- وفي رواية أخرى عن أبي نضرة قال : " كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في
المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما " .
- وأخرج مسلم في ( صحيحه ) باب : في المتعة بالحج والعمرة بسنده عن أبي نضرة قال : " كان ابن عباس يأمر
بالمتعة وكان ابن زبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعا مع رسول
الله (ص) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج
والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أؤتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة "
( صحيح مسلم : ج 8 ص 186 ) .
- وفي رواية لأحمد في ( مسنده ) عن أبي نضرة قال : " قلت لجابر بن عبد الله : إن عبد الله بن زبير ينهى عن
المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال : على يدي جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر فلما ولي
عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله (ص) هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد
رسول الله : إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " ( مسند أحمد : ج 1 ص 52 ) .
- وفي رواية للبيهقي في ( السنن ) عن أبي نضرة عن جابر قال : " قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن بن
العباس يأمر بها قال : على يدي جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس
فقال : إن رسول الله (ص) هذا الرسول وإن القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى
عنهما وأعاقب عليهما أحداهما : متعة النساء ولاأ قدر على الرجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى :
متعة الحج افصلوا حجتكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم " ( سنن البيهقي ج 7 ص 206 ) .
- وأخرج مالك في ( الموطأ ) عن عروة بن الزبير " أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة
بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها
لرجمت " ( الموطأ ص 448 وسنن البيهقي : ج 7 ص 206 ) .
هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل - بما لا يقبل الشك - على أن نكاح المتعة كان قائما ومعمولا به على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر بن الخطاب وأن الذي نهى عنه
هو عمر نفسه عن اجتهاد محض منه , إذ لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة .
فلو كان النسخ - حقا - من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأين كان عمر نفسه أثناء خلافة أبي بكر كيما يصدع
بهذا الناسخ الذي جهلته الأمة عن نبيها ويعرفها وجهة الصواب إذ أن المتعة كانت تمارس بكل ارتياح في عهد النبي
صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن النهي إنما كان اجتهادا من عمر.
ومما يؤكد صحة نسبة النهي إليه ما يأتي :
- أخرج الطبري - عند بلوغه آية المتعة من ( تفسيره ) - عن شعبة عن الحكم قال : " سألته عن هذه الآية
( والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم ) إلى هذا الموضع : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريض)
أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : قال علي عليه السلام : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي "
( تفسير الطبري : ج 7 ص 176 ) .
- وأخرج الرازي - عند بلوغه الآية من ( تفسيره ) - عن عمران بن حصين قال : " إن الله أنزل في المتعة آية وما
نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله (ص) بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى
عنها " ( التفسير الكبير للرازي : ج 10 ص 53 ) .
- وأخرج البخاري في ( صحيحه ) عن عمران بن حصين قال : " تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن حتى
قال رجل برأيه ما شاء " (صحيح البخاري : ج 2 ص 176 ) .
وبالرغم من أن البخاري قد أورد هذا الحديث في باب التمتع من كتاب الحج إلا أنه لا فرق حيث إن عمر قد نهى
عنهما جميعا أعني : متعة النساء ومتعة الحج .
- وفي حديث ابن عباس : " ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد (ص) لولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا
إلا شقي " ( النهاية لابن الأثير مادة : شفا : ج 2 ص 488 ) .
- وذكر السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) - فصل في أوليات عمر - : " قال العسكري : هو أول من سمي أمير
المؤمنين وأول من كتب التاريخ من الهجرة وأول من اتخذ بيت مال وأول من سن قيام شهر رمضان وأول من
عسى بالليل . . . إلى أن قال : وأول من حرم المتعة " ( تاريخ الخلفاء ص 136 ) .
- وذكر الإمام القوشجي - في أواخر مبحث الإمامة من ( شرح التجريد ) - أن عمر قال وهو على المنبر : " ثلاث
كن على عهد رسول وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير
العمل " .
قال ابن حزم - في نكاح المتعة - من ( المحلى ) : " وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) وسلم جماعة من
السلف من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان و
عمرو ابن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول
الله (ص) ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف .
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين , وعن التابعين :
طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله " ( المحلى لابن حزم : ج 9 ص 519 ) .
وأخرج أحمد في ( مسنده ) من حديث عبد الله بن عمر - وقد سأله رجل عن متعة النساء - فقال :
" والله ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله (ص) يقول :
ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر " ( مسند أحمد : ج 2 ص 95 ) .
وأخرج مسلم في ( صحيحه ) - باب : نكاح المتعة - بسنده عن عروة بن الزبير " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة
فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ( يعني : يعرض بابن عباس )
فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله ص ) فقال
له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " ( صحيح مسلم : ج 9 ص 188 ) .
وها قد رأينا أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويأمر بها والغريب في الأمر أن النووي وغيره قد حملوا هذا الحديث
على أن ابن عباس لم يبلغه الناسخ لنكاح المتعة ! ! مع أن ظاهر الحديث يؤكد إصراره على إباحته وعدم تهاونه
في ذلك وإننا لا ندري -والله - أي ناسخ يقصدونه على وجه التحديد ! ! أي أن ابن عباس حبر الأمة ووعاء
الكتاب والسنة قد مكث ثلاثا وخمسين سنة- على الأقل - لا يدري شيئا عن هذا الناسخ العجيب ! ومع ذلك ظل
مصرا على رأيه وثباتا على موقفه لأنه يعلم يقينا أن هذا النهي إنما هو اجتهاد شخصي بحت من عمر غير ملزم
له .
والغريب - أيضا - أن هناك من يزعم أن ابن عباس تراجع عن قوله بإباحة المتعة في آخر عمره وهذا باطل بدليل
أن الحديث المروي في مسلم يثبت إصراره على إباحتها أثناء المدة التي عمي فيها وقد كانت في المرحلة الأخيرة
من عمره فمن أين ثبت تراجعه عنها ؟ ! وممن استنكر تحريم المتعة وأباحها وعمل بها عبد الملك بن عبد العزيز
بن جريج أبو خالد المكي الذي ولد سنة ثمان للهجرة وتوفي سنة تسع وأربعين ومائة وكان من أعلام التابعين
ترجمه ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ج 2 ص 338 ) وابن سعد في الطبقة الرابعة من ( طبقات التابعين من
أهل مكة ج 5 ص 491 ) وقد احتج به أهل الصحاح جميعهم وأورده الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) - حيث
ترجمه - فقال : أحد أعلام الثقات وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح
متعة كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه .
ملاحظه : دفاعنا عن زواج ألمتعه ليس استقتالا من أجلها , و لكن دفاعا عن شرعة ألله و سنة ألمصطفى , و ردا على
بعض ألأفاقين ألذين يشنعون على ألشيعه و يعتبرونهم مبتدعه و ضلالا , فكما ترى أخي ألمسلم أن زواج
ألمتعه ليس بدعة أبتدعتها ألشيعه , و أوردنا لك ألأدله من كتب ألصحاح و غيرها تثبت أن زواج ألمتعه
في أسوأ حالاته أختلف بشلأن نسخه أو تحريمه , فلماذا أجتهادكم هو ألأصح دون غيركم ..
هل كان هناك ( حق فيتو ) تلك ألأيام ؟؟؟؟؟؟؟ أأأ
قس على هذا كل ألشبهات ألتى تثار حول ألشيعه , غير ألأكاذيب و ألتلفيقات ألتى لا أعلم و الله الام تبغي ؟
و سنورد لا حقا ردا على كل هذه ألشبهات و ألأكاذيب .
و لمحب ألحقيقه ... تابع معي لنكشف ألزيف .. وأي زيف !!
و ألحمد لله رب ألعالمين .
حامد لبان
( و ادع الى سبيل ربك بالحكمة و ألموعظة ألحسنة ) صدق ألله ألعظيم
عمر هو من حرم زواج ألمتعه في ألصحاح .. هل تصدق ذلك ؟
أخرج مسلم في ( صحيحه ) باب : نكاح المتعة عن جابر بن عبد الله قال : " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق
الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث " .
- وفي رواية أخرى عن أبي نضرة قال : " كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في
المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما " .
- وأخرج مسلم في ( صحيحه ) باب : في المتعة بالحج والعمرة بسنده عن أبي نضرة قال : " كان ابن عباس يأمر
بالمتعة وكان ابن زبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعا مع رسول
الله (ص) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج
والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أؤتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة "
( صحيح مسلم : ج 8 ص 186 ) .
- وفي رواية لأحمد في ( مسنده ) عن أبي نضرة قال : " قلت لجابر بن عبد الله : إن عبد الله بن زبير ينهى عن
المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال : على يدي جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر فلما ولي
عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله (ص) هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد
رسول الله : إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " ( مسند أحمد : ج 1 ص 52 ) .
- وفي رواية للبيهقي في ( السنن ) عن أبي نضرة عن جابر قال : " قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن بن
العباس يأمر بها قال : على يدي جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس
فقال : إن رسول الله (ص) هذا الرسول وإن القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى
عنهما وأعاقب عليهما أحداهما : متعة النساء ولاأ قدر على الرجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى :
متعة الحج افصلوا حجتكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم " ( سنن البيهقي ج 7 ص 206 ) .
- وأخرج مالك في ( الموطأ ) عن عروة بن الزبير " أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة
بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها
لرجمت " ( الموطأ ص 448 وسنن البيهقي : ج 7 ص 206 ) .
هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل - بما لا يقبل الشك - على أن نكاح المتعة كان قائما ومعمولا به على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر بن الخطاب وأن الذي نهى عنه
هو عمر نفسه عن اجتهاد محض منه , إذ لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة .
فلو كان النسخ - حقا - من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأين كان عمر نفسه أثناء خلافة أبي بكر كيما يصدع
بهذا الناسخ الذي جهلته الأمة عن نبيها ويعرفها وجهة الصواب إذ أن المتعة كانت تمارس بكل ارتياح في عهد النبي
صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن النهي إنما كان اجتهادا من عمر.
ومما يؤكد صحة نسبة النهي إليه ما يأتي :
- أخرج الطبري - عند بلوغه آية المتعة من ( تفسيره ) - عن شعبة عن الحكم قال : " سألته عن هذه الآية
( والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم ) إلى هذا الموضع : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريض)
أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : قال علي عليه السلام : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي "
( تفسير الطبري : ج 7 ص 176 ) .
- وأخرج الرازي - عند بلوغه الآية من ( تفسيره ) - عن عمران بن حصين قال : " إن الله أنزل في المتعة آية وما
نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله (ص) بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى
عنها " ( التفسير الكبير للرازي : ج 10 ص 53 ) .
- وأخرج البخاري في ( صحيحه ) عن عمران بن حصين قال : " تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن حتى
قال رجل برأيه ما شاء " (صحيح البخاري : ج 2 ص 176 ) .
وبالرغم من أن البخاري قد أورد هذا الحديث في باب التمتع من كتاب الحج إلا أنه لا فرق حيث إن عمر قد نهى
عنهما جميعا أعني : متعة النساء ومتعة الحج .
- وفي حديث ابن عباس : " ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد (ص) لولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا
إلا شقي " ( النهاية لابن الأثير مادة : شفا : ج 2 ص 488 ) .
- وذكر السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) - فصل في أوليات عمر - : " قال العسكري : هو أول من سمي أمير
المؤمنين وأول من كتب التاريخ من الهجرة وأول من اتخذ بيت مال وأول من سن قيام شهر رمضان وأول من
عسى بالليل . . . إلى أن قال : وأول من حرم المتعة " ( تاريخ الخلفاء ص 136 ) .
- وذكر الإمام القوشجي - في أواخر مبحث الإمامة من ( شرح التجريد ) - أن عمر قال وهو على المنبر : " ثلاث
كن على عهد رسول وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير
العمل " .
قال ابن حزم - في نكاح المتعة - من ( المحلى ) : " وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) وسلم جماعة من
السلف من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان و
عمرو ابن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول
الله (ص) ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف .
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين , وعن التابعين :
طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله " ( المحلى لابن حزم : ج 9 ص 519 ) .
وأخرج أحمد في ( مسنده ) من حديث عبد الله بن عمر - وقد سأله رجل عن متعة النساء - فقال :
" والله ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله (ص) يقول :
ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر " ( مسند أحمد : ج 2 ص 95 ) .
وأخرج مسلم في ( صحيحه ) - باب : نكاح المتعة - بسنده عن عروة بن الزبير " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة
فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ( يعني : يعرض بابن عباس )
فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله ص ) فقال
له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " ( صحيح مسلم : ج 9 ص 188 ) .
وها قد رأينا أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويأمر بها والغريب في الأمر أن النووي وغيره قد حملوا هذا الحديث
على أن ابن عباس لم يبلغه الناسخ لنكاح المتعة ! ! مع أن ظاهر الحديث يؤكد إصراره على إباحته وعدم تهاونه
في ذلك وإننا لا ندري -والله - أي ناسخ يقصدونه على وجه التحديد ! ! أي أن ابن عباس حبر الأمة ووعاء
الكتاب والسنة قد مكث ثلاثا وخمسين سنة- على الأقل - لا يدري شيئا عن هذا الناسخ العجيب ! ومع ذلك ظل
مصرا على رأيه وثباتا على موقفه لأنه يعلم يقينا أن هذا النهي إنما هو اجتهاد شخصي بحت من عمر غير ملزم
له .
والغريب - أيضا - أن هناك من يزعم أن ابن عباس تراجع عن قوله بإباحة المتعة في آخر عمره وهذا باطل بدليل
أن الحديث المروي في مسلم يثبت إصراره على إباحتها أثناء المدة التي عمي فيها وقد كانت في المرحلة الأخيرة
من عمره فمن أين ثبت تراجعه عنها ؟ ! وممن استنكر تحريم المتعة وأباحها وعمل بها عبد الملك بن عبد العزيز
بن جريج أبو خالد المكي الذي ولد سنة ثمان للهجرة وتوفي سنة تسع وأربعين ومائة وكان من أعلام التابعين
ترجمه ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ج 2 ص 338 ) وابن سعد في الطبقة الرابعة من ( طبقات التابعين من
أهل مكة ج 5 ص 491 ) وقد احتج به أهل الصحاح جميعهم وأورده الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) - حيث
ترجمه - فقال : أحد أعلام الثقات وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح
متعة كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه .
ملاحظه : دفاعنا عن زواج ألمتعه ليس استقتالا من أجلها , و لكن دفاعا عن شرعة ألله و سنة ألمصطفى , و ردا على
بعض ألأفاقين ألذين يشنعون على ألشيعه و يعتبرونهم مبتدعه و ضلالا , فكما ترى أخي ألمسلم أن زواج
ألمتعه ليس بدعة أبتدعتها ألشيعه , و أوردنا لك ألأدله من كتب ألصحاح و غيرها تثبت أن زواج ألمتعه
في أسوأ حالاته أختلف بشلأن نسخه أو تحريمه , فلماذا أجتهادكم هو ألأصح دون غيركم ..
هل كان هناك ( حق فيتو ) تلك ألأيام ؟؟؟؟؟؟؟ أأأ
قس على هذا كل ألشبهات ألتى تثار حول ألشيعه , غير ألأكاذيب و ألتلفيقات ألتى لا أعلم و الله الام تبغي ؟
و سنورد لا حقا ردا على كل هذه ألشبهات و ألأكاذيب .
و لمحب ألحقيقه ... تابع معي لنكشف ألزيف .. وأي زيف !!
و ألحمد لله رب ألعالمين .
حامد لبان



تعليق