كيف حرم عمر زواج ألمتعه !! -للباحث عن ألحقيقه

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • حامد لبان
    عضو فعال
    • Apr 2004
    • 135

    #1

    كيف حرم عمر زواج ألمتعه !! -للباحث عن ألحقيقه

    بسم ألله ألرحمن ألرحيم
    ( و ادع الى سبيل ربك بالحكمة و ألموعظة ألحسنة ) صدق ألله ألعظيم


    عمر هو من حرم زواج ألمتعه في ألصحاح .. هل تصدق ذلك ؟

    أخرج مسلم في ( صحيحه ) باب : نكاح المتعة عن جابر بن عبد الله قال : " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق
    الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث " .
    - وفي رواية أخرى عن أبي نضرة قال : " كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في
    المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما " .
    - وأخرج مسلم في ( صحيحه ) باب : في المتعة بالحج والعمرة بسنده عن أبي نضرة قال : " كان ابن عباس يأمر
    بالمتعة وكان ابن زبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعا مع رسول
    الله (ص) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج
    والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أؤتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة "
    ( صحيح مسلم : ج 8 ص 186 ) .


    - وفي رواية لأحمد في ( مسنده ) عن أبي نضرة قال : " قلت لجابر بن عبد الله : إن عبد الله بن زبير ينهى عن
    المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال : على يدي جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر فلما ولي
    عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله (ص) هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد
    رسول الله : إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " ( مسند أحمد : ج 1 ص 52 ) .


    - وفي رواية للبيهقي في ( السنن ) عن أبي نضرة عن جابر قال : " قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن بن
    العباس يأمر بها قال : على يدي جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس
    فقال : إن رسول الله (ص) هذا الرسول وإن القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى
    عنهما وأعاقب عليهما أحداهما : متعة النساء ولاأ قدر على الرجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى :
    متعة الحج افصلوا حجتكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم " ( سنن البيهقي ج 7 ص 206 ) .


    - وأخرج مالك في ( الموطأ ) عن عروة بن الزبير " أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة
    بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها
    لرجمت " ( الموطأ ص 448 وسنن البيهقي : ج 7 ص 206 ) .


    هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل - بما لا يقبل الشك - على أن نكاح المتعة كان قائما ومعمولا به على عهد
    رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر بن الخطاب وأن الذي نهى عنه
    هو عمر نفسه عن اجتهاد محض منه , إذ لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة .
    فلو كان النسخ - حقا - من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأين كان عمر نفسه أثناء خلافة أبي بكر كيما يصدع
    بهذا الناسخ الذي جهلته الأمة عن نبيها ويعرفها وجهة الصواب إذ أن المتعة كانت تمارس بكل ارتياح في عهد النبي
    صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن النهي إنما كان اجتهادا من عمر.
    ومما يؤكد صحة نسبة النهي إليه ما يأتي :
    - أخرج الطبري - عند بلوغه آية المتعة من ( تفسيره ) - عن شعبة عن الحكم قال : " سألته عن هذه الآية
    ( والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم ) إلى هذا الموضع : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريض)
    أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : قال علي عليه السلام : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي "
    ( تفسير الطبري : ج 7 ص 176 ) .
    - وأخرج الرازي - عند بلوغه الآية من ( تفسيره ) - عن عمران بن حصين قال : " إن الله أنزل في المتعة آية وما
    نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله (ص) بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى
    عنها " ( التفسير الكبير للرازي : ج 10 ص 53 ) .



    - وأخرج البخاري في ( صحيحه ) عن عمران بن حصين قال : " تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن حتى
    قال رجل برأيه ما شاء " (صحيح البخاري : ج 2 ص 176 ) .
    وبالرغم من أن البخاري قد أورد هذا الحديث في باب التمتع من كتاب الحج إلا أنه لا فرق حيث إن عمر قد نهى
    عنهما جميعا أعني : متعة النساء ومتعة الحج .
    - وفي حديث ابن عباس : " ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد (ص) لولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا
    إلا شقي " ( النهاية لابن الأثير مادة : شفا : ج 2 ص 488 ) .
    - وذكر السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) - فصل في أوليات عمر - : " قال العسكري : هو أول من سمي أمير
    المؤمنين وأول من كتب التاريخ من الهجرة وأول من اتخذ بيت مال وأول من سن قيام شهر رمضان وأول من
    عسى بالليل . . . إلى أن قال : وأول من حرم المتعة " ( تاريخ الخلفاء ص 136 ) .
    - وذكر الإمام القوشجي - في أواخر مبحث الإمامة من ( شرح التجريد ) - أن عمر قال وهو على المنبر : " ثلاث
    كن على عهد رسول وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير
    العمل " .
    قال ابن حزم - في نكاح المتعة - من ( المحلى ) : " وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) وسلم جماعة من
    السلف من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان و
    عمرو ابن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول
    الله (ص) ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف .

    وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين , وعن التابعين :
    طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله " ( المحلى لابن حزم : ج 9 ص 519 ) .
    وأخرج أحمد في ( مسنده ) من حديث عبد الله بن عمر - وقد سأله رجل عن متعة النساء - فقال :
    " والله ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله (ص) يقول :
    ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر " ( مسند أحمد : ج 2 ص 95 ) .
    وأخرج مسلم في ( صحيحه ) - باب : نكاح المتعة - بسنده عن عروة بن الزبير " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة
    فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ( يعني : يعرض بابن عباس )
    فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله ص ) فقال
    له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " ( صحيح مسلم : ج 9 ص 188 ) .
    وها قد رأينا أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويأمر بها والغريب في الأمر أن النووي وغيره قد حملوا هذا الحديث
    على أن ابن عباس لم يبلغه الناسخ لنكاح المتعة ! ! مع أن ظاهر الحديث يؤكد إصراره على إباحته وعدم تهاونه
    في ذلك وإننا لا ندري -والله - أي ناسخ يقصدونه على وجه التحديد ! ! أي أن ابن عباس حبر الأمة ووعاء
    الكتاب والسنة قد مكث ثلاثا وخمسين سنة- على الأقل - لا يدري شيئا عن هذا الناسخ العجيب ! ومع ذلك ظل
    مصرا على رأيه وثباتا على موقفه لأنه يعلم يقينا أن هذا النهي إنما هو اجتهاد شخصي بحت من عمر غير ملزم
    له .
    والغريب - أيضا - أن هناك من يزعم أن ابن عباس تراجع عن قوله بإباحة المتعة في آخر عمره وهذا باطل بدليل
    أن الحديث المروي في مسلم يثبت إصراره على إباحتها أثناء المدة التي عمي فيها وقد كانت في المرحلة الأخيرة
    من عمره فمن أين ثبت تراجعه عنها ؟ ! وممن استنكر تحريم المتعة وأباحها وعمل بها عبد الملك بن عبد العزيز
    بن جريج أبو خالد المكي الذي ولد سنة ثمان للهجرة وتوفي سنة تسع وأربعين ومائة وكان من أعلام التابعين
    ترجمه ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ج 2 ص 338 ) وابن سعد في الطبقة الرابعة من ( طبقات التابعين من
    أهل مكة ج 5 ص 491 ) وقد احتج به أهل الصحاح جميعهم وأورده الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) - حيث
    ترجمه - فقال : أحد أعلام الثقات وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح
    متعة كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه .


    ملاحظه : دفاعنا عن زواج ألمتعه ليس استقتالا من أجلها , و لكن دفاعا عن شرعة ألله و سنة ألمصطفى , و ردا على
    بعض ألأفاقين ألذين يشنعون على ألشيعه و يعتبرونهم مبتدعه و ضلالا , فكما ترى أخي ألمسلم أن زواج
    ألمتعه ليس بدعة أبتدعتها ألشيعه , و أوردنا لك ألأدله من كتب ألصحاح و غيرها تثبت أن زواج ألمتعه
    في أسوأ حالاته أختلف بشلأن نسخه أو تحريمه , فلماذا أجتهادكم هو ألأصح دون غيركم ..
    هل كان هناك ( حق فيتو ) تلك ألأيام ؟؟؟؟؟؟؟ أأأ


    قس على هذا كل ألشبهات ألتى تثار حول ألشيعه , غير ألأكاذيب و ألتلفيقات ألتى لا أعلم و الله الام تبغي ؟
    و سنورد لا حقا ردا على كل هذه ألشبهات و ألأكاذيب .
    و لمحب ألحقيقه ... تابع معي لنكشف ألزيف .. وأي زيف !!
    و ألحمد لله رب ألعالمين .


    حامد لبان











  • ابوحذيفة
    عضو متميز

    • Jan 2004
    • 1712

    #2
    الرد: كيف حرم عمر زواج ألمتعه !! -للباحث عن ألحقيقه

    هذا ابو ذر رضي الله عنه يقول بحرمة المتعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.


    <FONT size=2><FONT face="MS Sans Serif"><FONT color=black> روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما<SPAN lang=AR-SA> خاصة) وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم (كتاب الحج، باب جواز التمتع) 2/897.

    تعليق

    • ابوحذيفة
      عضو متميز

      • Jan 2004
      • 1712

      #3
      الرد: كيف حرم عمر زواج ألمتعه !! -للباحث عن ألحقيقه

      روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما خاصة) وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم (كتاب الحج، باب جواز التمتع) 2/897.

      وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه...
      وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه»
      ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطاعن الرافضة على عمر رضي الله عنه والرد عليها: «ومنها أن عمر رضي الله عنه منع الناس من متعة النساء ومتعة الحج مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه رضي الله عنه، فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله الله سبحانه، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما).
      والجواب: أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست، وأصحها البخاري ومسلم، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني رضي الله عنهما أنهصلى الله عليه وسلم قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم


      مثل هذه الرواية في الصحاح الأخر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها،(2) فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أُحلت في غزوة الأوطاس فمردود لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية، لامتعة النساء، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله وجهه أنه قال: (أمرني رسول الله r أن أنادي بتحريم المتعة) فقد علم أن تحريم المتعة كان في عهد رسول الله r مرة أو مرتين، فالذي بلغه النهي امتنع عنها ومن لا فلا، ولما شاع في عهد عمر ارتكابها أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كان يرتكبها، وآيات الكتاب شاهدة على حرمتها...
      والجواب عن متعة الحج: -أعنى تأديه أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته -أن عمر لم يمنعها قط ورواية التحريم عنه افتراء صريح- نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع، وعليه الإمام الشافعي، وسفيان الثوري،وإسحاق بن راهوية وغيرهم لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}(1) الآية فأوجب سبحانه الهدي على المتمتع لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص، ولأنه r حج في حجة الوداع مفرداً، واعتمر في عمرة القضاء وعمرة جعرّانة كذلك، ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة.
      وأما ما رووا من قول عمر (وأنا أنهى عنهما) فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا يبالون بنهي الكتاب وهو قوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}(2) وقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلا أن يحكم عليهم الحاكم والسلطان، ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نهوا عنه، فلذلك أضاف النهي إلى نفسه، فقد تبين لك ولله تعالى الحمد زيف أقوالهم، وظهر لك مزيد ضلالهم والحق يعلو وكلمة الصدق تسمو».(3)
      فظهر بهذا بطلان دعوى الرافضة في طعنهم في عمر لنهيه عن المتعتين. أما متعة الحج فلم ينه عنها نهى تحريم وإنما كان نهيه على وجه الاختيار للأفضل، وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك الناس للاعتمار في غير أشهر الحج، وقيل إنما كان نهي عمر عن فسخ الحج
      إلى عمرة وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة.
      وأما متعة النساء فالذي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أحلها وكان علي رضي الله عنه من أشد الناس إنكاراً على من قال بحلها، وإنما قال بحلها ابن عباس -رضي الله عنهما- فأنكر عليه علي رضي الله عنه فرجع عن ذالك لما بلغه الحديث الذي رواه علي رضي اله عنه بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وكذلك روى أحاديث تحريم المتعة غــير علي رضي الله عنه بعض الصحابة وهي مخرجة في صحاح أهل السنة كما تقدم، فأي لوم على عمر -tرضي الله عنه في نهيه عن المتعة بعد أن ثبت تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إلى يوم القيامة.
      لقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة وهذا ثابت في تفسير آيات القرآن وفي الأحاديث الشريفة وثابت أيضا بالتواتر حيث اتفق المسلمون على حرمة هذا النوع من النكاح مما لا يتفق مع العفة والطهارة والغيرة والشرف. ومع ذلك فهناك من أباحوا هذا النوع من الزواج وفشا بينهم ويستشهدون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذلك يدعون أن الآية 24 من سورة النساء نزلت في إباحة زواج المتعة. لقد وردت أحاديث كثيرة تدل دلالة قاطعة على تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الزواج كذلك أكد الفقهاء والأئمة حرمة هذا النوع من الزواج . ونورد فيما يلي تفسير الآية المذكورة في تفسيرين مشهورين ومتداولين بين الناس:-
      تفسير الآية 24 من سورة النساء في تفسير بن كثير :-
      وقوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي . وقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن مقابلة ذلك . وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة على ما ثبت في الصحيحين < البخاري 4216 ومسلم 1407 > عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام ، وفي صحيح مسلم < 1406 > عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام .
      (ولقد أوردنا فيما سبق الحديث الذي يذكر فيه سيدنا علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لنكاح المتعة في خيبر)
      وفي تفسير نفس الآية في تفسير الجلالين :
      ( و ) حرمت عليكم ( المحصنات ) أي ذوات الأزواج ( من النساء ) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا ( إلا ما ملكت أيمانكم ) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء ( كتاب الله ) نصب على المصدر أي كتب ذلك ( عليكم وأحل ) بالبناء للفاعل والمفعول ( لكم ما وراء ذلكم ) أي سوى ما حرم عليكم من النساء ( أن تبتغوا ) تطلبوا النساء ( بأموالكم ) بصداق أو ثمن ( محصنين ) متزوجين ( غير مسافحين ) زانين ( فما ) فمن ( استمتعتم ) تمتعتم ( به ) منهن ممن تزوجتم بالوطء ( فآتوهن أجورهن ) مهورهن التي فرضتم لهن ( فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ) أنتم وهن ( به من بعد الفريضة ) من حطها أو بعضها أو زيادة عليها ( إن الله كان عليما ) بخلقه ( حكيما ) فيما دبره لهم .
      ولقد وردت "أجورهن" بمعنى "مهورهن" في آيات عديدة من القرآن .
      جاء في كتاب جامع العلوم والحكم (لابن رجب الحنبلي) - الحديث الرابع والثلاثون – ص325 :-
      " وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا ، وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا ، عن ابن بطة قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعليه العقوبة والنكال ."
      2508 و حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال له ابن الزبير رضي الله عنهما فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس * (رواه مسلم)
      فالحديث يدل دلالة قاطعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة في أول الإسلام لمن اضطر إليها ثم حرمها بعد ذلك.
      وقد ورد الحديث التالي في النهي عن المتعة :-
      عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم زنائين ولا مسافحين (رواه أحمد).
      فيتضح من كل ما سبق أن زواج المتعة حرام من يوم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا هو حكم زواج المتعة عند المسلمين.
      2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)
      2510 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )
      2512 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس رضي الله عنهما فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين)
      3581 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح و حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثنا إسحق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم)
      1040 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين)
      3313 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)
      1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)
      1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)
      وقد حرم زواج المتعة جميع فقهاء المسلمين . يقول الشافعي في كتاب "الأم"(كتاب النكاح) ج5 ص11: "وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر ، الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه…." وفي جزء 5 ص 77 : " وهكذا كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم…" (كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي : " وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد…"
      وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97 : ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح"
      وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236 : " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238 : " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"
      هذه أمثلة من الأحاديث التي وردت في تحريم زواج المتعة وفي كتب الفقهاء والأئمة التي تحرم زواج المتعة ؛ وهو أمر معلوم لا خلاف عليه بين المسلمين .
      وعن اياس بن سلمة عن ابيه قال (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثم نهى عنها) اخرجه مسلم 4/131. واحمد 4/55.
      وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه،خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا،ثم حرمها،والله،لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة،الا ان يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد اذ حرمها. اخرجه ابن ماجة 1963.
      وعن سالم بن عبدالله أن رجلا سأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال فأن فلان يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وماكنا مسافحين. السنن الكبرى 7/202.
      وعن سلم بن عبدالله قال أتى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقيل له ان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر سبحان الله ما أظن ابن عباس رضي الله عنهما يفعل هذا،قالوا بلى انه يأمر به قال وهل كان ابن عباس رضي الله عنهما الاغلاما صغيرا اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. مصنف عبدالرزاق 7/502.
      روى البيهقي في السنن عن بسام الصيرفي قال سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا.
      وروى القاضي النعماني في دعائمه عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.
      وفي الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا نكاح الا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح.
      كل هذا ويتهم الرافضة المجوس الفاروق مطفئ نار اجدادهم المجوس انه حرم نكاح المتعة كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا.
      الحمد لله على الاسلام والسنة.

      تعليق

      • talal8282
        عضو جديد
        • May 2004
        • 8

        #4
        الرد: كيف حرم عمر زواج ألمتعه !! -للباحث عن ألحقيقه

        الاخ العزيز حامد لبان شكرا لك يا اخي على هذه المعلومات القيمة لقد قمت بتوضيح معلومات عن زواج المتعة جزاك الله خير الجزاءلخدمة المسلمين وشكرا

        تعليق

        • راعيها
          عضو متميز

          • Feb 2004
          • 6760

          #5
          الرد: كيف حرم عمر زواج ألمتعه !! -للباحث عن ألحقيقه

          طيب

          لو سايرناك جدلا

          عمر مثلا حرمها

          عيب ان يكون علي ايضا يحرمها

          علي كان خليفه ومبسوط اليد فلماذا لم يعلن عنها بالمساجد والخطب ؟؟؟؟؟

          ويكسر كلام عمر ويخالفه ويظهر الحقائق

          دليل على ان المتعه حرام

          علي لم يمارسها

          وان مارسها - هات لنا من هم اولاده بالمتعه

          طيب

          هات لنا اولاد الحسن بالمتعه

          هات لنا اولاد الحسين بالمتعه

          هات لنا اولادزين العابدين بالمتعه

          الى اخر امام

          لان بن المتعه مفخره وطاهر مطهر

          طيب

          كم مره تمتعت الزهراء ؟؟؟؟؟؟؟؟ قبل زوجها من علي

          أليس الخميني يقووووول يجوز استعمال الرضيعه ؟؟؟؟؟؟؟؟

          متعه حتى الرضيعه ما رحمها الخميني

          الخميني مرجع من مراجعكم لم ينفي احد فتاويه او ينكر عليه قوله

          اذا بناء عليه

          فيكون هونائب الامام والقائمقام الامام والناطق الرسمي باسم الامام

          والامام علمه عند المراجع كما تقوووووولن في شرعكم الشيعي

          طيب

          يكون بهذا الخميني اخذ فتاويه راسا من الأئمه ومن فقه الأئمه

          فتكون بذلك فاطمه لو رضيعه

          يسمح بالتفخيذ عليها متعه

          اذا بهذا الحال

          كل الشيعه بناتهم منذ الرضاعه مفخ عليهن

          بناء على فتاوي الخميني

          المأخوذه من الأئمه وبالتالي لابد ان الأئمهطبقوها على انفسهم اولا

          والا تكون بدعه أليس كذلك ؟؟؟؟؟؟؟

          بناء عليه

          يكون عمر لم يحرمها لان علي ايضا لم يطبقها لا على نفسه ولا على بناته

          أليس علي لديه بنات .؟؟؟؟؟؟؟؟ هل طبقها عليهن ونصحهن ان يمتعون الرجال

          ففي تمتيع الرجال ثواب واجر عظيم أليس كذلك ؟؟؟؟؟

          بنات الحسن وبنات الحسين كممره تمتعن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          ومن هم اولادهن بالمتعه المفخره

          الطاهرين المطهرين ؟؟؟؟؟

          اذا اذا لم يكن لهم او لهن

          اولاد متعه ولا يفخرون بهذا فكيف تباهي انت بالمتعه وتدعي انها شرع الله ؟؟؟؟؟

          تقول قولا لم يدعيه الأئمه بأنفسهم فلو ادعو ما تدعيه

          لنفذوه على انفسهم اولاودهم وبناتهم اولا ان كان حقيقه شرع الله كما تزعم

          وان لم يكن شرع الله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          فلماذا تزايد انت على الأئمه وتقول مالم يقولون به فقولهم لابد انهم نفذوه على انفسهم

          والا يكونون ضالين مضللين

          وانت الان تروج وتتحمس جدا وتقاتل من اجل تسويق المتعه وتزايد على الأئمه

          اذا لم نقل لك اكثر مما تعهدت انت به على نفسك

          فروجه اولا وليروجه مراجعكم على انفسهم

          وبناتهم ونساؤهم

          طالما تقول حلال بل تقول شرع الله

          فكيف تخفون شرع الله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ان كان حقا شرع الله

          بالسر بين اثنين ولا يعرف احد من هو ولده بالمتعه الزنا

          بينما تقولون بن المتعه مفخره وطاهر ومطهر

          وانت تزايد وتقول شرع الله

          طيب

          هات لنا وعدد اولاد المتعه من بنت الخميني وبنت الخامنئي وبنت الطبرسي

          وبنت الخوئي الى اخر القنادر المعممين

          والا يبقى كلامك مجرد تضييع وقت ودجل وكلامك فارغ

          لاقيمه له بلا تطبيق على انفسكم اولا

          فسمسر على نساؤكم واشهر الشريعه وقل فلانه تمتعت خمسين مره

          عن بنتك او اختك

          وكانت مرتين لمده نصف ساعه

          وعشر مرات تفخيذ ولاحاجه للعده لانه تفخيذ

          و12 مره لمده ثلاثه ايام شقه مفروشه تذهب لها ساعتين باليوم

          وقل عن نفسك انك تباهي بهذا وتفخر وتعلنه على الملأ

          طالما هو شرع الله فلماذا تخفيه او تخاف من اعلانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          فانت تعتقد ان المتعه كالصلاه

          فهل تخفي الصلاه او الاذان للصلاه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          اذا لاتخربط اكثر مما يجب

          هات بنات اسرتكم لنعرف انك حقيقه تفخر وتعتبر المتعه شرع الله

          لا تأتي لنا باسماء نساؤكم

          لكن على الاقل هات لنا نساء مراجعكم الذين يروجون المتعه

          حتى التفخيذ بالرضيعه ما رحمتوها

          فهل تعتقد ان السنه اشكالك يضللونهم

          حتى بعض الشيعه كرهوكم وكرهوا دينكم لانكم مضللين ضالين

          تريدون التمتع في بناتهم وترويج الدعاره على بسطاء الشيعه

          وتحافظون على بناتكم

          المقال موجود ويلطمك على وجهك

          فليراجعه بسطاء الشيعه

          وعووووووامهم الذين كنتم تستعبطونهم

          هنا يدركون العوووام الشيعه

          ان علي نفسه لايؤمن بالمتعه ولم يعلنها على الملأ

          ويقووول انها شرع الله مثل مروجي الدعاره الشيعه المراجع واذنابهم هنا

          يحفظون بناتهم ويروجون المتعه الدعاره على نساء عووووام الشيعه

          فأي اسعباط هذا للناس

          فان كانت شرع الله حقيقه تؤمنون بها

          فـأول المطالبين بتطبيق شرع الله كما اتيتم به انتم

          هم مراجعكم

          ثم

          أليست شهلا حائري شهدت ضدكم انها دعاره

          جاي تستعبط على الناس

          سؤال

          هل ثار الحسين على يزيد لأن يزيد لم يطبق المتعه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وحرمها هوالآخر كما يزعم الشيعه امن عمر حرمها

          ومنع شرع الله المتعه حسب نظريه الشيعه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          وقال الخميني: تحت قوله تعالى
          ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
          قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

          تعليق

          • حامد لبان
            عضو فعال
            • Apr 2004
            • 135

            #6
            الرد: كيف حرم عمر زواج ألمتعه !! -للباحث عن ألحقيقه



            سؤال الى ابو حذيفه :

            اذا كان المراد من كلمة اجورهن هو ( مهورهن ) .. طبعا بسبب الاستمتاع كما يدعي فقهاء
            اهل السنه هنا اريدك ان تحل لي هذا الاشكال:


            ان الايه ربطت بين الاستمتاع والاجر , وهذا ماتقولون به , فما بال الشارع المقدس يوجب للمراة
            غير المدخول بها نصف المهر مادام ان الاستمتاع غير واقع ؟
            الا يدل ذلك على ان الاجر غير المهر ؟؟؟

            تعليق

            • حامد لبان
              عضو فعال
              • Apr 2004
              • 135

              #7
              الرد: كيف حرم عمر زواج ألمتعه !! -للباحث عن ألحقيقه

              ألى أبو حذيفه :

              هاقد جاء القوم بلعبة اخرى , يقولون من صحيح مسلم :
              (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما خاصة)
              وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج)
              (صحيح مسلم كتاب الح)

              اذا المتعه كانت حلالا لاصحاب الرسول خاصة , في عهده و عهد ابي بكر وصدر من عهد عمر...
              طريقة ذكيه للخروج من مأزق صحة الاحاديث التي تقول بعدم تحريم الزواج المنقطع ..
              هي خاصة باصحاب الرسول .. طبعا لان الذين يقولون بحليتها هم اصحاب الرسول.. وبهذه
              الطريقه لاتثبت حليتها للاخرين .. فتكون حراما عليهم , فهو زنا لغير الصحابه , ومن
              الطيبات للصحابة فقط ... وتنتهي المشكله..ياسلام.

              كلا ..أيها ألمتحذلق لم تنته هذه المشكله .. بل وورطت نفسك بمشاكل اخرى ( كالعاده)


              1- انك تثبت بذلك انها حلال أصلا , ولاعبرة في ادعائكم انها اخت ألزنا , والا استوجب ان
              يكون الصحابة مسافحين ( حاشاهم).


              2- لاول مره نسمع بتشريعات تخص الصحابة فقط دون غيرهم , ولم يقل احد بذلك , والا حكمت
              على الشارع المقدس بالتعدديه بالتشريع , فهذا شرع للصحابة وهذا لغير الصحابة,
              و ربما اخر للتابعين واخر لتابعي التابعين ..فالقران يقول ( ياأيها ألذين امنوا) ,
              ولم يقل يا أيها الصحابه .هذا عبث و سخف وطعن في حكمة و عدل الشارع المقدس .


              3- ان ابن حجر يعرف الصحابي هو كل من راى الرسول ولو عن بعد حتى وان لم يسمعه , وذهب
              اخرون ان الصحابي هو كل من عاش زمن النبي راه او لم يره , و بذلك يكون الصحابه هم
              كل المسلمين في حياة الرسول , أي ان المتعه كانت حلالا زمن الرسول لكل الناس ( باعتبار
              ان كلهم صحابه ) , و هؤلاء اصبح لديهم الحق الالهي بزواج المتعه في زمنه وابي بكر وصدر
              من عهد عمر, و كل من ولد بعد وفاة الرسول..فليس له هذا الحق .. وان مارسه فهو مسافح
              زاني رافضي مجوسي و كلب ابن كلب .


              4- اذا كان الحديث صحيحا , وانت تقر به , و سنلزمك بما ألزمت به نفسك , فان هذا الحديث
              يدين عمر أكثر مما هو مدان , لانه اذا ثبت ان زواج المتعه حلال للصحابة فقط بموجب ( الحق
              الالهي ), فكيف يتجرأ عمر علر تحريم هذا ألحق وهو ( الهي ) كما تعرف , أليس هذا لعب
              بشريعة الله , ومن اعطاه الحق ليغيرها , و يتقمص دور الوحي الالهي ويقول : متعتان كانتا
              على عهد رسول الله و انا احرمهما ).. هو يحرمهما , على أية حال رضينا شهادته ورددنا
              تحريمه , فقد أقر انهما ( كانتا على عهد رسول ألله ) .



              5- من الثابت ان شريعة الاسلام السمحاء هي لكل زمان و مكان .. و نظريتك العبقريه تفترض
              أحكاما محدودة بزمن حياة الصحابه .. وهذا هراء .


              6- هذا الحديث يتناقض مع حديث رسول الله المجمع على صحته ( حلال محمد حلال الى يوم القيامه
              وحرام محمد حرام الى يوم القيامه ).. فبما انه اثبت انت وهذا الحديث أن زواج المتعه كان
              حلالا لكل الصحابه ( وهم في الحقيقه كل الذين عاشوا زمن النبي ) فهو حلال الى يوم القيامه
              شئت أم أبيت , أي ان حديثك هذا يثبت أنها حلال الى الان ولا يثبت تحريمها .



              هل نزيدك ادلة أكثر تثبت كيف تورط نفسك ..
              صدقني ألعجن و اللي لايغني من الحق شيئا ..
              فالدليل واضح لايحتاج الى كل هذه الجعجعه .. و التحوير و التأويل ..
              فزواج المتعه زواج عادي محدد بمده , ويمكن ان يتزوج الانسان أمرأة زواجا دائميا وهو ينوي ان
              يطلقها بعد يومين ,ولم يقل أحد ان هذا زنا , بل ان أحد مشايخكم يقول لو تزوج رجل امراة
              زواجا دائما وحدد المده صح زواجه , واذا كانت نيته متعة فهو زنا . أستحلفك بالله هل هذا كلام
              عقلاء .
              حاول للحظة ان تتجرد من ارثك الاجتماعي و الثقافي .. و تنظر للموضوع بتجرد .. سترى أنه
              أبسط من ألبساطه نفسها .فالدليل واضح , ودفن ألرأس بالرمال لاينقذنا من تهمة ترك سنة ألمصطفى
              و شريعة ألله ..




              حامد لبان


              تعليق

              • ابوحذيفة
                عضو متميز

                • Jan 2004
                • 1712

                #8
                الرد: كيف حرم عمر زواج ألمتعه !! -للباحث عن ألحقيقه


                هاقد جاء القوم بلعبة اخرى , يقولون من صحيح مسلم :
                (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما خاصة)
                وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج)
                (صحيح مسلم كتاب الح)
                اذا المتعه كانت حلالا لاصحاب الرسول خاصة , في عهده و عهد ابي بكر وصدر من عهد عمر...
                طريقة ذكيه للخروج من مأزق صحة الاحاديث التي تقول بعدم تحريم الزواج المنقطع ..
                هي خاصة باصحاب الرسول .. طبعا لان الذين يقولون بحليتها هم اصحاب الرسول.. وبهذه

                حامد , واين الحيلة ؟؟؟ هذا صحابي آخر يقول ان زواج المتعة قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين اللعبة يا مسكين الا تكف عن الهذيان.
                ولكي نلجمك الحجر ننقل كلام القاضي النعماني المغربي وهو من علماء الرافضة حول تحريم نكاح المتعة.

                دعائم الاسلام 2/228. 229.
                858. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.

                859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.

                وابطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لانه يقول سبحانه ((والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) فلم يطلق النكاح الا على الزوجه او ملك اليمين وذكر الطلاق الذي يجب به الفراق بين الزوجين بعضهما بعض. وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة خلاف هذا انما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة, فاذا انقطعت المدة بانت منه بلا خلاف, ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به الولد ان كان منها, ولم يجب لها عليه نفقة, ولم يتوارثا, وهذا هو الزنا المتعارف عليه الذي لاشك فيه.
                هذا قول النعماني فما قولك الى قوله يا مسكين.

                وهذ قول علي رضي الله عنه.
                قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة) التهذيب 2/186. الاستبصار 3/142. وسائل الشيعة 14/441.



                اذا كان المراد من كلمة اجورهن هو ( مهورهن ) .. طبعا بسبب الاستمتاع كما يدعي فقهاء
                اهل السنه هنا اريدك ان تحل لي هذا الاشكال:


                ان الايه ربطت بين الاستمتاع والاجر , وهذا ماتقولون به , فما بال الشارع المقدس يوجب للمراة
                غير المدخول بها نصف المهر مادام ان الاستمتاع غير واقع ؟
                الا يدل ذلك على ان الاجر غير المهر ؟؟؟


                وهذا قول الله وليس قول فقهاء أهل السنة.
                البرهان في علوم القرآن 8/269.
                ومنه قوله تعالى يأيها النبي إنا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وقال ابو بكر الصيرفي كان ابتداء الخطاب له فلما قال في الموهوبة خالصة لك علم أن ما قبلها له ولغيره وصلى الله عليه وسلم

                تفسير القرطبي 5/129.

                قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الإستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الإستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا و ذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ثلاثة اقوال والظاهر المجموع فإن العقد يقتضى كل ذلك والله أعلم التاسعة واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر مثلها إن لم يسم فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا فقال مرة المهر المسمى وهو ظاهر مذهبه وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ومهر المثل إجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لأن الأموال لا تستحق بالشك ووجه قوله مهر المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها قال إبن خويز منداد ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال فأنكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ إبن عباس وأبي وإبن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الأضحية كل ذبح وعن إبن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث وروى عطاء عن إبن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي العاشرة واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى إبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن إبن شهاب قاله أبو عمر رحمه الله وفي مصنف أبي داؤد من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وذهب أبو داؤد إلى أن هذا أصح ما روى في ذلك وقال عمرو عن الحسن ما أحلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وروى هذا عن سبرة أيضا فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت قال أبو جعفر الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روى عن إبن مسعود فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه.

                تفسير الطبري 6/108.
                وأما قوله إذا آتيتموهن أجورهن فإن الأجر العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها وهو المهر كما حدثني المثنى قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن.

                تقسير ابن كثير 1/475.

                وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وكقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين خ 4216 م 1407 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم 1406 عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام.

                تفسير ابن كثير 3/499.
                عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح وقوله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لاعدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفي عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا وقوله تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وفي صحيح البخاري 5256 5257 عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أن دخلت عليه صلى الله عليه وسلم بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين قال علي بن أبي طلحة رضي الله عنهما إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها صداقا أمتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل . يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور.

                فهل هذا يكفي في رد جهالاتك.

                الحمد لله على الاسلام والسنة.




























                تعليق

                • راعيها
                  عضو متميز

                  • Feb 2004
                  • 6760

                  #9
                  الرد: كيف حرم عمر زواج ألمتعه !! -للباحث عن ألحقيقه

                  وهذا دليل من مصادر الشيعه يقمعكم وينسف كلامكم



                  عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال : حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه.((التهذيب للطوسي 2\186 -الاستبصار 3\142 -وسائل الشيعه الحر العاملي 14\441 )).

                  ولا تقل لي كان من باب التقيه و ذلك لامرين :

                  الاول : ان هذا الحديث مروي من عدة طرق من طريق اهل البيت الطاهرين.

                  الثاني: ان القول بالتقيه يعني ضياع المذهب حيث لا تجوز التقيه في المتواتر عندكم
                  .
                  __________________

                  وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                  ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                  قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                  تعليق

                  مواضيع مرتبطة

                  Collapse

                  جاري العمل...