أحكام الأضحية

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • المؤمنون
    عضو فعال
    • Dec 2006
    • 60

    #1

    أحكام الأضحية




    يوم العيد الأكبر هو يوم النحر خير الأيام عند الله تعالى كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم·
    - والأضحية أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى في هذا اليوم، إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم·
    - وهي ما يذبح من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يوم النحر وأيام التشريق (10 و11/12/13) من ذي الحجة بقصد التقرب إلى الله تعالى·
    - وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع·
    - وهي سنة مؤكدة يكره تركها للقادر عليها عند جمهور العلماء، وتجب عند بعضهم·
    - وسنيتها ثبتت في حق كل من قدر عليها مقيما كان أو مسافرا ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا (يشتريها وليه من ماله كحال اليتيم الوارث)·
    - ومن نوى التضحية وعجز عنها ناله أجر المضحين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن جميع الأمة·
    - ويستحب أن لا يأخذ من قصد التضحية شيئا من شعره أو ظفره عند دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي·
    * شروط صحة الأضحية
    - أن تكون من النعم مذكرا كان أو مؤنثا، وهي الأزواج الثمانية المذكورة في القرآن الكريم (الكبش، النعجة، التيس، المعزة، الثور، البقرة، الجمل، الناقة)·
    - أن يتحرى المضحي إخلاص النية، فلا يضحي ابتداء إلا تقربا لوجه الله عز وجل وابتغاء لمرضاته·
    - أن لا يشترك في ثمن الشاة والماعز باتفاق العلماء، وإنما قال جمهورهم بالاشتراك في الأجر، حيث يدخل المضحي على وجه الخصوص من يسكن معه ممن ينفق عليهم في ثواب الأضحية، على أساس أنها سنة كفائية في حق أهل كل بيت·
    - ويجزئ اشتراك جماعة في ثمن الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، ولم يتجاوز عدد المشتركين سبعة عند الجمهور·
    - أن تستوفي في العمر المطلوب فلا يجزئ إلا:
    - الجذع من الضأن وهو ما تم له سنة أو ستة أشهر على رأي·
    - والثني من المعز، وهو ما له سنة·
    - ومن البقر ما له ثلاث سنوات·
    - ومن الإبل ما له ست سنوات·
    - السلامة من العيوب الظاهرة القادحة في اعتبارها نسكا وقربة، وهي ما أدت إلى الهزال وأنقصت الخلقة واللحم وسببت فساده، مثالها:
    - العرجاء البيّن عرجها، العوراء الظاهر عورها·
    - المريضة الواضح مرضها·
    - الهزيلة التي ذهب مخ ساقها·
    - مقطوعة أو مشقوقة أكثر الأذن·
    - مكسورة أكثر القرن إن كان به دم·
    - الهتماء التي ذهبت أسنانها·
    - مقطوعة الرجل··
    فمن ضحى بشاة فيها أحد هذه العيوب، فهي شاة لحم، وليست نسكا في العيوب الأربعة الأولى خصوصا باتفاق العلماء·
    - ووقتها الذي لا تصح قبله، هو ما بعد صلاة العيد، واشترط الإمام مالك رضي الله عنه التأخر عن ذبح الإمام·
    - ويستمر وقت الذبح لآخر يوم من أيام التشريق·
    * عيوب لا تضر
    ما يأتي ذكره لا يمنع الإجزاء، وإن كان يستحب اجتنابه لمن قدر على ذلك·
    - اتفق العلماء على أن العيب الخفيف لا يؤثر في الجواز·
    - كما اتفقوا على أن الجماء (ما خلقت بلا قرنين) جائزة·
    - وتجوز التضحية بالخصي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم·
    - وتجزئ الصكاء وهي ما تخلقت بغير أذن·
    - ولا بأس بمقطوعة الذنب وبمقطوع الإلية·
    * الصفات المستحبة في الأضحية
    كلما كانت الأضحية كاملة الصفات وأكملها فهي أفضل وأقرب إلى الله عز وجل وأعظم لأجر صاحبها كأن تكون·
    - مسنة وهي الثنية·
    - ومن الكباش ثم البقر ثم الإبل فيما ذهب إليه الإمام مالك رضي الله عنه·
    - حسنة اللون·
    - سمينة·
    - وأفضلها ما كان كبشا أقرن فحلا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه وبطنه·



    انتهى



مواضيع مرتبطة

Collapse

جاري العمل...