الخامنئي يحــلل الزنـا

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • دخيل التميمي
    مستشار ساندروز

    • Nov 2005
    • 6264

    #1

    الخامنئي يحــلل الزنـا


    ياروافض هذا حاخامكم الأكبر ، الكاهن الدجـــال اقرؤا مايقوله في فتواه :

    لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي ..
    دين كله زنا ودياثـه

    إن لم يكن هذا هو الزنا فماذا يعتبر أيها الزنديق الديوث عليك لعنة الله أعوذ بالله من هكذا دين يحلل الزنا والدياثـه ...
    ياروافض العرب : توبوا الى الله واستبرؤا لأنفســكم من هؤلاء الدجالين السحرة عليهم لعنة الله فوالله الذي لااله الا هو انهم لاينفعونكم في شيء في الدنيا ضحك واستهزاء بكم وتمتع بنسائكم وهتك لأعراضكم ( خمس وجنس )
    وفي الآخرة نار وعار كل يقول نفسي نفسي ... اليكم صورة فتواه :






    sigpic
  • الذبابي
    عضو متميز

    • Jan 2005
    • 8749

    #2
    الرد: الخامنئي يحــلل الزنـا

    وش فيك يادخيل الشغلة كلها نطفة

    لا تقدم ولا تأخر يعني تصبيرة جوعان خخخخ

    وزين انه قال يلحق بسم الرجل

    الله لايبلانا




    تعليق

    • ابوهمــــــــــام
      عضو فعال
      • Aug 2009
      • 143

      #3
      الرد: الخامنئي يحــلل الزنـا

      الفائده من ذلك التكاثر صارو زي الحيوانات بل الحيوانات عندها غريزت الدفع عن القطيع من اي تدخل
      هاذي الحكمه من ذلك
      الحاجه الثانيه\\ هرب سماحة مفتي ماعندك أحد من اختلاط الانساب بقوله(بل يلحق بصاحب النطفه) لكي لاتكون حجه عليه

      تعليق

      • ساكن عيونه
        عضو
        • Jun 2007
        • 48

        #4
        الرد: الخامنئي يحــلل الزنـا

        وما خفي كان أعظم

        الحمد لله على نعمة الإسلام
        اللهم صلي على محمد واله وصحبه أجمعين

        تعليق

        • احمدرضا
          عضو
          • Oct 2007
          • 15

          #5
          الرد: الخامنئي يحــلل الزنـا

          مسائل فقهية في كيفية وطئ الصغيرة عند أهل السنّة والجماعة

          وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يُشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها «ومن مسها» لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة).

          المرجع: كتاب المبسوط، للإمام السرخسي، المجلد الخامس، ج10، ص155، كتاب الاستحسان ط دار المعرفة، بيروت 1406هـ.


          ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوج رضيعة صح النكاح.

          المرجع: كتاب المبسوط، للإمام السرخسي، المجلد الثامن، ج 15، ص109، كتاب الإجارات، ط دار المعرفة، بيروت، 1406 هـ.


          (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حدّ عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها.

          المرجع: كتاب المبسوط، للإمام السرخسي، ج9، ص 75.


          فأمّا الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها.

          المرجع: كتاب المغني، لـ عبدالله بن قدامة، ج9، ص159، طبعة دار الكتاب العربي.


          (والثاني) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لأن الوطئ في الميتة كلاهما وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة، قال القاضي لا حدّ على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يُشتهى مثلها فاشبه ما لو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لا حدّ عليها.

          المرجع: كتاب المغني، لـ عبدالله بن قدامة، ج10، ص152، طبعة دار الكتاب العربي.


          فتوى مباشرة المسلمة الصغيرة وضمّها وتقبيلها والإنزال بين فخذيها

          رقم الفتوى: 23672.

          عنوان الفتوى: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.

          تاريخ الفتوى: 6 شعبان 1423.

          الســؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها. ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه؟ وما هي حدود قضائي للشهوة منها؟ وشكرا لكم.

          جواب المفتي فضيلة الشيخ د. عبدالله الفقيه: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلعم “لا ضرر ولا ضرار” رواه أحمد وصححه الألباني. وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907. والله أعلم”.

          رابط الفتوى.

          تعليق

          مواضيع مرتبطة

          Collapse

          جاري العمل...