[c]الحجة الأولى للرافضة على أحقية إمامة علي بن أبي طالب قبل أصحابة الثلاثة [/c]
- ( انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)
قالوا أنها نزلت في علي بن أبي طالب وقد تصدق بخاتمه وهو راكع
********************
قلنا
يمتنع الإحتجاج بها من وجوه
أولاً :
إن الذين أمنوا لفظ جمع ويمتنع حمل الجمع على الواحد في لغة العرب وقريش هم العرب والقرآن نزل بلغة قريش .
ومنها، ان صيغة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، صيغة جمع، فكيف يصدق على علي وحده، حتى وان كان ذلك جائزا في اللغة وعلى ذلك شواهد من القرآن، ولكن حمله علي المفرد دون دليل هو الخلاف، والأميني، الذي يبدو أنه لم يجد له مخرجا امام ضعف أسانيد هذه الروايات وتهافت الإستدلال بها، اسهب في بيان ان في القرآن ايات عدة نزلت بصيغة الجمع وكان المراد بها المفرد ، ولا شك ان ما ذكره صحيح ولكن لا يفيد فيما نحن فيه، حيث ان الأمثلة إلى أوردها إنما وردت فيها روايات صحيحة خلاف رواياتنا هذه .
ثانياً :
يدعي الرافضة أن علياً رضي الله عنه طلق الدنيا وأنه لا مال له كان يلبس القصير ويأكل الشعير والآيه فيها ذكر الزكاة والزكاة لا تكون إلا ممن له مال فتنافيا .
ثالثاً :
أن الله مدح الخاشع في الصلاة وكون إنسان يشغل جوارحة في الصلاة بنبز خاتم وإشارة إلى سائل وقذفة إليه ويشغل قلبه بنية الزكاة ليس من الخشوع وحاشا أمير المؤمنين من مثل ذلك إذ هو بحر علم لا يُدرك قعره
فكيف يتقرب من الله بصدقةً وهي أمر غير بواجب ويلهو ويشغل قلبه عن امرٍ واجب .
لنفترض أنها زكاة وليس بصدقة
فقد قُدمت الصلاة عن الزكاة في أركان الإسلام .
رابعاً :
أن الزكاة تطلق على صدقة الفرض ولا تكون إلا من الأنفع للمستحق وأي نفع في قطعة فضة يجوز عليها إحتمال الجهالة في القدر والغش في الجنس وهل نسبة مثل هذا إلا سفه من الرافضة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
والغريب بالذكر هنا
ان القوم يرون بطلان صلاة اهل السنة بالتكفير ( اي وضع اليمني علي اليسرى في حال القيام)، ويعدون ذلك عملا يستوجب البطلان ، ولايعدون عمل الامير من انشغاله بالسائل والاستماع إليه والاشارة إليه ونزع الحلة او الخاتم من يده والقائه إليه إلى اخر ما ذكرته الروايات، حركات مبطلة للصلاة، رغم ان ذلك ايضا يتعارض مع ما ذكره القوم في ذلك عنه وعن الائمة كما في هذه الأمثلة، فضلا عن معارضته لقوله يقيمون الصلاة .
نتبعها بالحجة الثانية
- ( انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)
قالوا أنها نزلت في علي بن أبي طالب وقد تصدق بخاتمه وهو راكع
********************
قلنا
يمتنع الإحتجاج بها من وجوه
أولاً :
إن الذين أمنوا لفظ جمع ويمتنع حمل الجمع على الواحد في لغة العرب وقريش هم العرب والقرآن نزل بلغة قريش .
ومنها، ان صيغة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، صيغة جمع، فكيف يصدق على علي وحده، حتى وان كان ذلك جائزا في اللغة وعلى ذلك شواهد من القرآن، ولكن حمله علي المفرد دون دليل هو الخلاف، والأميني، الذي يبدو أنه لم يجد له مخرجا امام ضعف أسانيد هذه الروايات وتهافت الإستدلال بها، اسهب في بيان ان في القرآن ايات عدة نزلت بصيغة الجمع وكان المراد بها المفرد ، ولا شك ان ما ذكره صحيح ولكن لا يفيد فيما نحن فيه، حيث ان الأمثلة إلى أوردها إنما وردت فيها روايات صحيحة خلاف رواياتنا هذه .
ثانياً :
يدعي الرافضة أن علياً رضي الله عنه طلق الدنيا وأنه لا مال له كان يلبس القصير ويأكل الشعير والآيه فيها ذكر الزكاة والزكاة لا تكون إلا ممن له مال فتنافيا .
ثالثاً :
أن الله مدح الخاشع في الصلاة وكون إنسان يشغل جوارحة في الصلاة بنبز خاتم وإشارة إلى سائل وقذفة إليه ويشغل قلبه بنية الزكاة ليس من الخشوع وحاشا أمير المؤمنين من مثل ذلك إذ هو بحر علم لا يُدرك قعره
فكيف يتقرب من الله بصدقةً وهي أمر غير بواجب ويلهو ويشغل قلبه عن امرٍ واجب .
لنفترض أنها زكاة وليس بصدقة
فقد قُدمت الصلاة عن الزكاة في أركان الإسلام .
رابعاً :
أن الزكاة تطلق على صدقة الفرض ولا تكون إلا من الأنفع للمستحق وأي نفع في قطعة فضة يجوز عليها إحتمال الجهالة في القدر والغش في الجنس وهل نسبة مثل هذا إلا سفه من الرافضة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
والغريب بالذكر هنا
ان القوم يرون بطلان صلاة اهل السنة بالتكفير ( اي وضع اليمني علي اليسرى في حال القيام)، ويعدون ذلك عملا يستوجب البطلان ، ولايعدون عمل الامير من انشغاله بالسائل والاستماع إليه والاشارة إليه ونزع الحلة او الخاتم من يده والقائه إليه إلى اخر ما ذكرته الروايات، حركات مبطلة للصلاة، رغم ان ذلك ايضا يتعارض مع ما ذكره القوم في ذلك عنه وعن الائمة كما في هذه الأمثلة، فضلا عن معارضته لقوله يقيمون الصلاة .
نتبعها بالحجة الثانية



تعليق