أولاً : التعريفات
التبغ حيث تم تعريفه بأنه نباتات التبغ بجميع أنواعها وخصائصها وأجزائها جذور وسيقان وثمار وبذور خضراء أو مجففه .
التدخين : اشعال التبغ أو مشتقاته بقصد انبعاث دخانه واستنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة.
ثانيـــــــا: الحظـــــــر
1. حظر زراعة وتصنيع التبغ في الدولة.
2. حظر تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالبيع .
3. حظر استيراد واستعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر .
4. حظر الاعلان عن السجائر أو التبغ ومشتقاته بقصد الترويج والتشجيع .
5. حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وهي :
وسائل المواصلات والنقل .
المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية.
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والأندية ودور السينما والمسرح.
المطاعم .
6. حظر بيع السجائر على مسافة لا تقل عن خمسمائة متر من المدارس
7. حظر بيع السجائر لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً .
ثالثا: المزايـــــــــــــــا
تخصيص أماكن للتدخين في الاماكن العامة المغلقة .
رابعاً : الاجــــــراءات الاداريــــــــة
1. كل من يزاول استيراد التبغ أو بيعه عليه مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في هذا القانون.
2. على مستوردي التبغ اخطار وزارة الصحة العامة قبل وصول الشحنة لفحصها .
3. لايسمح بدخول أي شحنة من التبغ إلا بعد الحصول على تصريح كتابي معتمد من وزارة الصحة العامة.
4. تخصيص مانسبته 2% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ تدرج في موازنة الوزارة للصرف منها على التوعية الصحية.
خامساً : الضبطية والعقوبات
تخويل وزير الصحة العامة منح بعض الموظفين من الوزارات والأجهزة الحكومية صفة مأموري الضبط القضائي.
توقيع عقوبة الغرامة على كل من دخن السجائر أو سمح بالتدخين في الأماكن المحظور فيها.
منع بيع السجائر لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً.
حظر الاعلان في قطر عن السجائر والتبغ بقصد الترويج والتشجيع على التدخين.
حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ويجوز تخصيص أماكن معزولة للتدخين.
منع بيع السجائر على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المدارس.
التبغ حيث تم تعريفه بأنه نباتات التبغ بجميع أنواعها وخصائصها وأجزائها جذور وسيقان وثمار وبذور خضراء أو مجففه .
التدخين : اشعال التبغ أو مشتقاته بقصد انبعاث دخانه واستنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة.
ثانيـــــــا: الحظـــــــر
1. حظر زراعة وتصنيع التبغ في الدولة.
2. حظر تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالبيع .
3. حظر استيراد واستعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر .
4. حظر الاعلان عن السجائر أو التبغ ومشتقاته بقصد الترويج والتشجيع .
5. حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وهي :
وسائل المواصلات والنقل .
المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية.
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والأندية ودور السينما والمسرح.
المطاعم .
6. حظر بيع السجائر على مسافة لا تقل عن خمسمائة متر من المدارس
7. حظر بيع السجائر لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً .
ثالثا: المزايـــــــــــــــا
تخصيص أماكن للتدخين في الاماكن العامة المغلقة .
رابعاً : الاجــــــراءات الاداريــــــــة
1. كل من يزاول استيراد التبغ أو بيعه عليه مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في هذا القانون.
2. على مستوردي التبغ اخطار وزارة الصحة العامة قبل وصول الشحنة لفحصها .
3. لايسمح بدخول أي شحنة من التبغ إلا بعد الحصول على تصريح كتابي معتمد من وزارة الصحة العامة.
4. تخصيص مانسبته 2% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ تدرج في موازنة الوزارة للصرف منها على التوعية الصحية.
خامساً : الضبطية والعقوبات
تخويل وزير الصحة العامة منح بعض الموظفين من الوزارات والأجهزة الحكومية صفة مأموري الضبط القضائي.
توقيع عقوبة الغرامة على كل من دخن السجائر أو سمح بالتدخين في الأماكن المحظور فيها.
منع بيع السجائر لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً.
حظر الاعلان في قطر عن السجائر والتبغ بقصد الترويج والتشجيع على التدخين.
حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ويجوز تخصيص أماكن معزولة للتدخين.
منع بيع السجائر على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المدارس.


تعليق