الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إله الأولين والآخرين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، الصادق الأمين ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .
أما بعد :
فقد اطلعت على مجموع مقالات خالد العنبري ، فاتضح لي من قراءتي لهذه المقالات وبعض كتبه أنه مرجئ محض من المرجئة الخلّص الذين ينتمون إلى مدرسة الجهم بن صفوان في الإرجاء .
تلك المدرسة التي من أصولها أن أحداً لا يكفر إلا بالجحود والاستحلال ، أما من عرف الله وأقر به فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة ، وهذه الضلالة انتشرت في هذا العصر ، وما كان هذا الانتشار إلا بسبب هذا وأمثاله من مرجئة العصر فضلوا وأضلوا .
ولقد اجترأ خالد العنبري على الكذب والافتراءات على علماء الأمة وأئمتها الذين يرون كفر من يحكّم القوانين الوضعية ، من هؤلاء الأئمة شيخنا الشيخ الإمام المجاهد محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرحمه الله ، فقد موّه العنبري وحرف وتصرف في كلام شيخنا وكذب عليه عدة مرات كما سوف يتضح بعد قليل ، وأراد أن يوهم الناس أن الشيخ يرى أن الحكم بالقوانين الوضعية فيه تفصيل وأنه لا يكفر إلاّ إذا جحد واعتقد واستحل فقط ، وإن حكم بالقوانين الوضعية من غير ذلك فهو غير كافر ، أما افتراؤه فهو كالتالي :
الافتراء الأول : ذكر العنبري في كتابه ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ص131) عن رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم ( رسالة تحكيم القوانين ) قال : [ إن في هذه الرسالة ما يدل دلالة واضحة على التفصيل ] ، ويقصد بالتفصيل هو ما يذهب إليه العنبري أن الحكم بالقوانين الوضعية لا يكفر صاحبه إلا بالجحود والاستحلال والنص الذي نقله كالتالي : ( فانظروا كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً إما كفر عملي وإما اعتقادي وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقادي ناقل عن الملة وإما كفر عملي لا ينقل عن الملة . ) انتهى ما نقله بحروفه .
وترك ما نقله وكتبه الشيخ في القوانين الوضعية بعد هذا حيث قال الشيخ : أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع : أحدها : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله . الثاني : ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً ، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأتم وأشمل . الثالث : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله . الرابع : أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأجيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك إلى أن قال : " فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة " انتهى .
فانظر إلى العنبري يريد بنقله السابق أن يوحي إليك أن الشيخ لا يكفر بالقوانين الوضعية مع أنه هنا قال فيها : وأي كفر فوق هذا الكفر أي الحكم بالقوانين الوضعية .
الافتراء الثاني : أن العنبري قال في مقالاته - المقال الأول - قال : [ فقد ألفيت كلام الشيخ - أي محمد بن إبراهيم - الآخر في فتاواه (1/80) إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضح مؤرخ في 9/1/1385هـ أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين ] , وسوف ننقل كلام الشيخ محمد بعد قليل لكن المقصود أنه هنا أراد أن يُقنع القارئ أن الشيخ تراجع عن فتواه في القوانين الوضعية ولذا ذكر التاريخ بعده بخمس سنوات فالمتأخر ناسخ ومبطل للقول الأول , في حين أنه في نفس المقال قال : [ وأنا لم أقل أن الشيخ تراجع ] , وبعده بأسطر يقول أن الشيخ تراجع ليوهم أنه فعلاً تراجع فيدعي عدم القول بالتراجع ثم يكذب على الشيخ محمد بأنه تراجع بعد رسالته في تحكيم القوانين بخمس سنين .
الافتراء الثالث : أنه لما نقل التراجع الذي يزعمه في فتاوى الشيخ محمد (1/80) قال العنبري نص التراجع هو : ( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة ) . قال العنبري : ( فهذا التفصيل المبين من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي بنيت عليه كتابي وواجهت به المكفرين للحاكم بإطلاق ) اهـ .
فيجاب عن هذا الافتراء بأجوبة :
1 - كيف أن الشيخ يتراجع ولا يعلم ولا يشتهر تراجعه بين طلابه وبين الناس ؟
2 - ولو كان هناك تراجع لما خفي على الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وكتبه على ذلك بل إنه ذكر رسالة تحكيم القوانين في أجزاء لاحقة من الفتاوى ، بل إن تلميذه الجامع للفتاوى نقل تقرير للشيخ محمد في 12/280 قال الشيخ محمد : ( والقوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنها حاكمة وسائغة . وبعضهم يراها أعظم ) ثم قال : ( أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة ) ونقل القاسم أيضاً 12/284 تحت عنوان تحكيم القوانين من الكفر الأكبر ثم نقل نفس رسالة تحكيم القوانين فلو كان هناك تراجع لبيّنه أو حذف هذه الرسالة ولم يجعلها في أجزاء بعد الجزء المزعوم أن فيه تراجع .
3 - كيف يكون الشيخ تراجع عن فتوى عامة ظهرت وانتشرت فيتراجع عنها في رسالة خاصة بعثها إلى جمعية خاصة كان الأولى أن يتراجع في رسالة عامة فإن النص الذي ادعى فيه العنبري أنه تراجع هو ضمن رسالة جوابية خاصة كتبها إلى جمعية العلماء المركزية في دلهي وقد أثنى على الجمعية وأنها تهدف للإصلاح .
4 - ثم رسالة تحكيم القوانين طبعت عدة مرات فلو كان هناك تراجع لما أعيد طبعها .
5 - أن الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله وهو من طلاب الشيخ أنكر على من قال أن الشيخ محمد بن إبراهيم تراجع كما في تعقيبه على كلام العنبري وهو منقول في مقال العنبري الأول .
6 - وكذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها في تاريخ 24/10/1420هـ ضد كتاب العنبري قالت أن في كتاب العنبري الحكم بغير من أنزل الله فيه الكذب على أهل العلم وذلك في نسبته للعلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ما لم يقله .
نعود الآن إلى النص الذي ادعى فيه العنبري التراجع ونذكر مناسبته ونصه كاملاً وهي موجودة في فتاوى الشيخ محمد 1/78 وهي رسالة جوابية أرسلها السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية - دلهي - حيث قرر المجلس التنفيذي للجمعية أن يتصل بالهيئات الإسلامية ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذي يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية تمهيداً لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين في الهند , ثم سألوا الشيخ محمد عن أسئلة فقهية لكي يستنيروا برأيه فيها , فأجاب عن المسائل الفقهية لكن جعل مقدمة قبلها فقال قبل الشروع في الجواب : أحب أن أقدم مقدمة مختصرة مهمة وهي أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع والتمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدجل وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين في تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم وشريعته وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية وأهم من ذلك معرفة أصل التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمد وتحقيقه علماً وعملاً ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة أو من أنواع الشرك الأصغر وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقله عن الملة ) انتهى بحروفه .
فالشيخ محمد تكلم مرتين عن القوانين في المرة الأولى قال القوانين وأضاف إليها الوضعية وجعلها مما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون على المسلمين فجعل القوانين الوضعية من عمل الملاحدة والزنادقة وحث الجمعية على محاربته حماية للمسلمين وجعل ذكر القوانين الوضعية هنا من باب تحقيق الألوهية ومن باب تحقيق معنى لا إله إلا الله . أما المرة الثانية التي نقل فيها القوانين فهي في معنى تحقيق أن محمداً رسول الله والملاحظة أنه لم يضف كلمة وضعية إنما أضاف معها أشياء أخرى مثل القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان . فأراد بالقوانين والأوضاع هي البدع التي يضعها المبتدعة التي تناقض تحقيق متابعة الرسول وجع
أما بعد :
فقد اطلعت على مجموع مقالات خالد العنبري ، فاتضح لي من قراءتي لهذه المقالات وبعض كتبه أنه مرجئ محض من المرجئة الخلّص الذين ينتمون إلى مدرسة الجهم بن صفوان في الإرجاء .
تلك المدرسة التي من أصولها أن أحداً لا يكفر إلا بالجحود والاستحلال ، أما من عرف الله وأقر به فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة ، وهذه الضلالة انتشرت في هذا العصر ، وما كان هذا الانتشار إلا بسبب هذا وأمثاله من مرجئة العصر فضلوا وأضلوا .
ولقد اجترأ خالد العنبري على الكذب والافتراءات على علماء الأمة وأئمتها الذين يرون كفر من يحكّم القوانين الوضعية ، من هؤلاء الأئمة شيخنا الشيخ الإمام المجاهد محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرحمه الله ، فقد موّه العنبري وحرف وتصرف في كلام شيخنا وكذب عليه عدة مرات كما سوف يتضح بعد قليل ، وأراد أن يوهم الناس أن الشيخ يرى أن الحكم بالقوانين الوضعية فيه تفصيل وأنه لا يكفر إلاّ إذا جحد واعتقد واستحل فقط ، وإن حكم بالقوانين الوضعية من غير ذلك فهو غير كافر ، أما افتراؤه فهو كالتالي :
الافتراء الأول : ذكر العنبري في كتابه ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ص131) عن رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم ( رسالة تحكيم القوانين ) قال : [ إن في هذه الرسالة ما يدل دلالة واضحة على التفصيل ] ، ويقصد بالتفصيل هو ما يذهب إليه العنبري أن الحكم بالقوانين الوضعية لا يكفر صاحبه إلا بالجحود والاستحلال والنص الذي نقله كالتالي : ( فانظروا كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً إما كفر عملي وإما اعتقادي وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقادي ناقل عن الملة وإما كفر عملي لا ينقل عن الملة . ) انتهى ما نقله بحروفه .
وترك ما نقله وكتبه الشيخ في القوانين الوضعية بعد هذا حيث قال الشيخ : أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع : أحدها : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله . الثاني : ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً ، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأتم وأشمل . الثالث : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله . الرابع : أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأجيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك إلى أن قال : " فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة " انتهى .
فانظر إلى العنبري يريد بنقله السابق أن يوحي إليك أن الشيخ لا يكفر بالقوانين الوضعية مع أنه هنا قال فيها : وأي كفر فوق هذا الكفر أي الحكم بالقوانين الوضعية .
الافتراء الثاني : أن العنبري قال في مقالاته - المقال الأول - قال : [ فقد ألفيت كلام الشيخ - أي محمد بن إبراهيم - الآخر في فتاواه (1/80) إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضح مؤرخ في 9/1/1385هـ أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين ] , وسوف ننقل كلام الشيخ محمد بعد قليل لكن المقصود أنه هنا أراد أن يُقنع القارئ أن الشيخ تراجع عن فتواه في القوانين الوضعية ولذا ذكر التاريخ بعده بخمس سنوات فالمتأخر ناسخ ومبطل للقول الأول , في حين أنه في نفس المقال قال : [ وأنا لم أقل أن الشيخ تراجع ] , وبعده بأسطر يقول أن الشيخ تراجع ليوهم أنه فعلاً تراجع فيدعي عدم القول بالتراجع ثم يكذب على الشيخ محمد بأنه تراجع بعد رسالته في تحكيم القوانين بخمس سنين .
الافتراء الثالث : أنه لما نقل التراجع الذي يزعمه في فتاوى الشيخ محمد (1/80) قال العنبري نص التراجع هو : ( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة ) . قال العنبري : ( فهذا التفصيل المبين من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي بنيت عليه كتابي وواجهت به المكفرين للحاكم بإطلاق ) اهـ .
فيجاب عن هذا الافتراء بأجوبة :
1 - كيف أن الشيخ يتراجع ولا يعلم ولا يشتهر تراجعه بين طلابه وبين الناس ؟
2 - ولو كان هناك تراجع لما خفي على الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وكتبه على ذلك بل إنه ذكر رسالة تحكيم القوانين في أجزاء لاحقة من الفتاوى ، بل إن تلميذه الجامع للفتاوى نقل تقرير للشيخ محمد في 12/280 قال الشيخ محمد : ( والقوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنها حاكمة وسائغة . وبعضهم يراها أعظم ) ثم قال : ( أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة ) ونقل القاسم أيضاً 12/284 تحت عنوان تحكيم القوانين من الكفر الأكبر ثم نقل نفس رسالة تحكيم القوانين فلو كان هناك تراجع لبيّنه أو حذف هذه الرسالة ولم يجعلها في أجزاء بعد الجزء المزعوم أن فيه تراجع .
3 - كيف يكون الشيخ تراجع عن فتوى عامة ظهرت وانتشرت فيتراجع عنها في رسالة خاصة بعثها إلى جمعية خاصة كان الأولى أن يتراجع في رسالة عامة فإن النص الذي ادعى فيه العنبري أنه تراجع هو ضمن رسالة جوابية خاصة كتبها إلى جمعية العلماء المركزية في دلهي وقد أثنى على الجمعية وأنها تهدف للإصلاح .
4 - ثم رسالة تحكيم القوانين طبعت عدة مرات فلو كان هناك تراجع لما أعيد طبعها .
5 - أن الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله وهو من طلاب الشيخ أنكر على من قال أن الشيخ محمد بن إبراهيم تراجع كما في تعقيبه على كلام العنبري وهو منقول في مقال العنبري الأول .
6 - وكذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها في تاريخ 24/10/1420هـ ضد كتاب العنبري قالت أن في كتاب العنبري الحكم بغير من أنزل الله فيه الكذب على أهل العلم وذلك في نسبته للعلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ما لم يقله .
نعود الآن إلى النص الذي ادعى فيه العنبري التراجع ونذكر مناسبته ونصه كاملاً وهي موجودة في فتاوى الشيخ محمد 1/78 وهي رسالة جوابية أرسلها السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية - دلهي - حيث قرر المجلس التنفيذي للجمعية أن يتصل بالهيئات الإسلامية ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذي يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية تمهيداً لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين في الهند , ثم سألوا الشيخ محمد عن أسئلة فقهية لكي يستنيروا برأيه فيها , فأجاب عن المسائل الفقهية لكن جعل مقدمة قبلها فقال قبل الشروع في الجواب : أحب أن أقدم مقدمة مختصرة مهمة وهي أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع والتمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدجل وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين في تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم وشريعته وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية وأهم من ذلك معرفة أصل التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمد وتحقيقه علماً وعملاً ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة أو من أنواع الشرك الأصغر وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقله عن الملة ) انتهى بحروفه .
فالشيخ محمد تكلم مرتين عن القوانين في المرة الأولى قال القوانين وأضاف إليها الوضعية وجعلها مما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون على المسلمين فجعل القوانين الوضعية من عمل الملاحدة والزنادقة وحث الجمعية على محاربته حماية للمسلمين وجعل ذكر القوانين الوضعية هنا من باب تحقيق الألوهية ومن باب تحقيق معنى لا إله إلا الله . أما المرة الثانية التي نقل فيها القوانين فهي في معنى تحقيق أن محمداً رسول الله والملاحظة أنه لم يضف كلمة وضعية إنما أضاف معها أشياء أخرى مثل القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان . فأراد بالقوانين والأوضاع هي البدع التي يضعها المبتدعة التي تناقض تحقيق متابعة الرسول وجع

تعليق