أشكرك أن دخلت على هذا الموضوع إن دلَّ فإنما يدلُّ على اهتمامك بأمر دينك.
إذا اجتمع عيد وجمعه ماذا يعمل المرء في هذه المسألة ؟
لقد أخذت من فضيلة الشيخ / أحمد بن عبدالرحمن الزومان هذه المسألة ووضعتها ليستفيد منها الجميع أعضاء وزوار هذا المنتدى المبارك .
إذا اجتمع عيد وجمعه ماذا يعمل المرء في هذه المسألة ؟
لقد أخذت من فضيلة الشيخ / أحمد بن عبدالرحمن الزومان هذه المسألة ووضعتها ليستفيد منها الجميع أعضاء وزوار هذا المنتدى المبارك .
الحكم إذا اجتمع عيد و جمعة : تسقط الجمعة عن من حضر العيد فعن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع"(1)
و وافق يوم العيد الجمعة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له "(2) و كذلك ثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّه لم ينقل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الترخيص في ترك الجمعة لمن صلى العيد قال رحمه الله : الصحيح أنَّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم فى ذلك خلاف(3)
و القاعدة الشرعية أنَّه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلت إحدهما بالأخرى كالراتبة و تحية المسجد .
و هذا القول هو مذهب الحنابلة و قال به جمع من السلف و هو اختيار شيخ الإسلام و الشوكاني و الشيخان ابن باز و ابن عثيمين(4). لكن الأفضل حضور الجمعة لأنَّه السنة
و يجب على من لم يصل الجمعة أن يصلي الظهر فالرخصة وردت في سقوط الجمعة و القاعدة أنَّ من سقطت عنه الجمعة لعذر وجبت عليه صلاة الظهر أما فعل ابن الزبير { حيث لم يخرج إلا لصلاة العصر فعلى القول بأنَّ صلاته كانت جمعة ـ و هذا هو الظاهر و الله أعلم ـ لأنَّه قدم الخطبة على الصلاة و هذه صفة صلاة الجمعة فلا إشكال في ذلك و على القول بأنَّها صلاة عيد فعدم خروجه لصلاة الظهر لا يلزم منه أنَّه لم يصل الظهر في بيته . فلذا يقال لمن سقطت عنه الجمعة صل في بيتك إذا لم تجد جماعة تصلي معهم الظهر.
قال ابن عبد البر القول … إنَّ الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه(5)
حكم إقامة الجمعة : يسن (6) لإمام المسجد الذي تقام فيه الجمعة أن يصلي في هذا اليوم الجمعة لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين "(7) فهذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب و الله أعلم.
لكن إذا أمر إمامَ الجمعة من له ولاية شرعية عليه بإقامة الجمعة وجبت إقامتها.
و وافق يوم العيد الجمعة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له "(2) و كذلك ثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّه لم ينقل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الترخيص في ترك الجمعة لمن صلى العيد قال رحمه الله : الصحيح أنَّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم فى ذلك خلاف(3)
و القاعدة الشرعية أنَّه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلت إحدهما بالأخرى كالراتبة و تحية المسجد .
و هذا القول هو مذهب الحنابلة و قال به جمع من السلف و هو اختيار شيخ الإسلام و الشوكاني و الشيخان ابن باز و ابن عثيمين(4). لكن الأفضل حضور الجمعة لأنَّه السنة
و يجب على من لم يصل الجمعة أن يصلي الظهر فالرخصة وردت في سقوط الجمعة و القاعدة أنَّ من سقطت عنه الجمعة لعذر وجبت عليه صلاة الظهر أما فعل ابن الزبير { حيث لم يخرج إلا لصلاة العصر فعلى القول بأنَّ صلاته كانت جمعة ـ و هذا هو الظاهر و الله أعلم ـ لأنَّه قدم الخطبة على الصلاة و هذه صفة صلاة الجمعة فلا إشكال في ذلك و على القول بأنَّها صلاة عيد فعدم خروجه لصلاة الظهر لا يلزم منه أنَّه لم يصل الظهر في بيته . فلذا يقال لمن سقطت عنه الجمعة صل في بيتك إذا لم تجد جماعة تصلي معهم الظهر.
قال ابن عبد البر القول … إنَّ الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه(5)
حكم إقامة الجمعة : يسن (6) لإمام المسجد الذي تقام فيه الجمعة أن يصلي في هذا اليوم الجمعة لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين "(7) فهذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب و الله أعلم.
لكن إذا أمر إمامَ الجمعة من له ولاية شرعية عليه بإقامة الجمعة وجبت إقامتها.
من شرح منهج السالكين لأحمد بن عبد الرحمن الزومان
انتهى كلامه
أسأل الله العلي القدير أن ينفع بالشيخ
وأن يبارك بعلمه وبك أخي
وجميع المسلمين
قل آمين
أسأل الله العلي القدير أن ينفع بالشيخ
وأن يبارك بعلمه وبك أخي
وجميع المسلمين
قل آمين
---------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد (18831) و أبو داود (1070) و النسائي (1591) و ابن ماجه (1310) و إسناده حسن لغيره
في إسناده إياس بن أبي رملة ذكره ابن حبان في ثقاته و ذكره البخاري في تاريخه و ابن أبي حاتم في الجرح و التعديل و لم يذكرا فيه جرحاً و لا تعديلاً وقال ابن المديني و ابن المنذر و ابن القطان و الحافظ ابن حجر مجهول لأنَّه لم يرو عنه إلا عثمان بن المغيرة الثقفى .و بقية رجاله ثقات
و صححه علي بن المديني ـ نقل ذلك الحافظ في التلخيص (698) ـ و الألباني في صحيح ابن ماجه (1082) و صحح إسناده الحاكم (1/288) و جود إسناده النووي في المجموع (4/492) و أشار إلى صحته ابن الجوزي في التحقيق (1/503).
و للحديث شواهد :
(1) : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنَّا مجمعون "
رواه عبد العزيز بن رُفَيْع و اختلف عليه فرواه :
[1] : موصولاً منهم :
1 : أبو داود (1073) و ابن ماجه (1311) بإسناديهما عن بقية حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رُفَيْع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه و هذا إسناد ضعيف
بقية مدلس تدليس تسوية فلا بد من التصريح في بقية السند. قال ابن الملقن في البدر المنير (5/102) صرح بقية بالتحديث فقال نا شعبة لكن لا ينفعه ذلك فإنَّه معروف بتدليس التسوية
و قال ابن عبد البر في التمهيد (10/272) هذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ وإنَّما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشيء في شعبة أصلاً. و ضعف إسناده النووي في المجموع (4/492)
2 : زياد بن عبد الله البكائي عند ابن عدي (3/192).
وزياد بن عبدالله ضعيف قال أحمد حديثه حديث أهل الصدق وقال ابن معين: لا بأس به في المغازى وأما في غيرها فلا وقال ابن المدينى : ضعيف كتبت عنه وتركته وقال أبو حاتم : لا يحتج به وقال أبو زرعة : صدوق وقال النسائي : ضعيف.
3 : صالح بن موسى الطلحي . انظر : الكامل (3/192)
و صالح بن موسى الطلحي ضعفه شديد قال يحيى بن معين : ليس بشئ، ولا يكتب حديثه وقال البخاري : منكر الحديث وقال النسائي: متروك وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.
[2] مرسلاً و ممن رواه :
1 : عبد الرزاق (5728) و الطيالسي و أبو عامر العقدي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1156) و الحسين بن حفص عند البيهقي (3/318) رووه عن الثوري عن عبد العزيز بن رُفَيْع عن أبي صالح ذكوان قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و هذا مرسل رواته ثقات.
2 : الفريابي (151) في أحكام العيدين ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت أهل المدينة فقلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة فما اجتمع عيدان في يوم قالوا : بلى ، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال : " إنَّه قد اجتمع لكم عيدان وقد أصبتم ذكراً وخيراً وإنَّا مجمعون فمن شاء أن يأتينا فليأتنا ومن شاء أن يجلس فليجلس " فلقيت ذكوان أبا صالح فقال لي مثل ما قال أهل المدينة . و هذا مرسل رواته ثقات.
قال الدارقطني في العلل (1984) كذلك قال عبيد الله بن محمد الفريابي عن ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع وخالفه الحميدي عن ابن عيينة فأرسله ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه وكذلك رواه الثوري واختلف عنه وكذلك رواه أبو عوانه وزائدة وشريك وجرير بن عبد الحميد وأبو حمزة السكري كلهم عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلاً وهو الصحيح. و كذلك رجح المرسل الإمام أحمد بن حنبل انظر : التحقيق في أحاديث الخلاف (1/503)
(2) حديث ابن عمر { : رواه ابن ماجه (1312) حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر { قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف " إسناده ضعيف
جبارة بن المغلس قال البخاري حديثه مضطرب وقال أبو داود في أحاديثه مناكير. و مندل بن علي ضعيف قال الإمام أحمد و علي بن المديني و النسائي ضعيف و قال أبو زرعة لين الحديث
و ضعف الحديث بهما ابن الجوزي في التحقيق (1/503) و البوصيري في زوائد ابن ماجه و ابن الملقن في البدر المنير (5/103) (430) و ضعف إسناده الحافظ في التلخيص (698).
و رواه الطبراني في الكبير (13591) بإسناده عن سعيد بن راشد السماك عن عطاء و إسناده ضعيف
سعيد بن راشد ضعفه شديد قال : البخاري منكر الحديث وقال يحيى ابن معين ليس بشيء وقال النسائي متروك وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابع عليها
(2) رواه البخاري (5573).
(3) مجموع الفتاوى (24/211).
الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم :
[1] أثر عبد الله بن الزبير { رواه :
1 : النسائي (1592) عن محمد بن بشار و ابن خزيمة (1465) عن بندار و ابن المنذر في الأوسط (4/288) بإسناده عن مسدد و الحا كم (1/296) بإسناده عن أحمد بن حنبل رووه عن يحيى بن سعيد ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري حدثني وهب بن كيسان قال : شهدت ابن الزبير { بمكة و هو أمير فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة فأخر الخروج حتى ارتفع النهار فخرج و صعد المنبر فخطب و أطال ثم صلى ركعتين و لم يصل الجمعة فعاتبه عليه ناس من بني أمية بن عبد الشمس فبلغ ذلك ابن عباس {. فقال : أصاب ابن الزبير { السنة فبلغ ابن الزبير { فقال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا " و إسناده صحيح
و صححه ابن خزيمة و الحاكم و الألباني في صحيح النسائي (1501)
تنبيه : قول ابن الزبير { فقال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه … . لم ترد في رواية النسائي.
2 : ابن أبي شيبة (5836) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد بن الزبير { فأخر الخروج ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة فعاب ذلك أناس عليه فبلغ ذلك ابن عباس { فقال أصاب السنة فبلغ بن الزبير { فقال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فصنع كما صنعت" و إسناده حسن
3 : ابن أبي شيبة (5841) حدثنا أبو اسامة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في يوم فخرج عبد الله بن الزبير { فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر قال هشام فذكرت ذلك لنافع أو ذكر له فقال ذكر ذلك لابن عمر { فلم ينكره" و إسناده صحيح
4 : عبد الرزاق (5726) عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير { بينهما يوم جمع بينهما قال سمعنا ذلك أنَّ ابن عباس { قال أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد" و إسناده صحيح
5 : أبو داود (1071) حدثنا محمد بن طريف البجلي حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير { في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً وكان ابن عباس { بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة " و إسناده حسن.
قال النووي في المجموع (4/492) إسناده حسن أو صحيح على شرط مسلم و صححه الألباني في صحيح أبي داود (946).
6 : أبو داود (1072) حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير { فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر" و إسناده ضعيف
ابن جريج لم يصرح بالسماع
7 : ابن أبي شيبة (5842)حدثنا هشيم عن منصور عن عطاء قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير { فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً " إسناده ضعيف
هشيم بن بشر الواسطي مدلس تدليس تسوية فلا بد من التصريح بالسماع في كل السند و متنه منكر فهو يخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي فيها أنَّه لم يخرج إلا لصلاة العصر
تنبيه : قال ابن خزيمة في صحيحة (2/360) قول ابن عباس { : أصاب ابن الزبير { السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم ولا أخال أنَّه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد لأنَّ هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر وإنَّما أراد تركه أن يجمع بهم بعد ما قد صلى بهم صلاة العيد فقط دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد. و تقدم أنَّ الظاهر أنَّه صلاها جمعة فيبقى الإشكال فصلاة الجمعة أول النهار ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن قيل أصاب السنة في أصل الفعل و الله أعلم.
[2] أثر علي رضي الله عنه رواه :
1 : عبد الرزاق (5731) عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال اجتمع عيدان في يوم فقال من أراد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن يجلس فليجلس قال سفيان يعني يجلس في بيته. إسناده صحيح إن كان عبد الله هو ابن شبرمة ففي ترجمته في التهذيب ذكر من شيوخه عبد الله بن حبيب.
ورواه ابن أبي شيبة (5838) و ابن المنذر في الأوسط (4/290) عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن. و عبد الأعلى بن عامر فيه ضعف
2 : الفريابي في أحكام العيدين (9) ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال : اجتمع عيدان على عهد علي رضي الله عنه فصلى أحدهما ولم يصل الآخر " مرسل رواته ثقات
الحسن له رؤية و ليس له رواية عن علي رضي الله عنه قال ابن أبي حاتم في المراسيل : سئل أبو زرعة لقي الحسن أحداً من البدريين قال رآهم رؤية رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلياً رضي الله عنه قلت سمع منهما حديثاً قال لا وكان الحسن البصري يوم بويع لعلي رضي الله عنه ابن أربع عشرة ورأى علياً رضي الله عنه بالمدينة ثم خرج علي رضي الله عنه إلى الكوفة والبصرة ولم يلقه الحسن بعد ذلك.
3 : ابن أبي شيبة (5839) حدثنا حفص بن غياث و الفريابي (152) ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل روياه عن جعفر عن أبيه قال اجتمع عيدان على عهد علي فشهد بهم العيد ثم قال إنا مجمعون فمن اراد أن يشهد فليشهد" مرسل رواته ثقات
و محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه
و رواه عبد الرزاق (5730 ) ـ معضلاً ـ عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد فذكره
4 : عبد الرزاق (5733) عن معمر عن صاحب له أنَّ علياً رضي الله عنه كان إذا اجتمعا في يوم واحد صلى في أول النهار العيد وصلى في آخر النهار الجمعة" إسناده ضعيف لجهالة المبهم.
فالأثر ثابت بمجموعه على أقل تقدير و الله أعلم .
[3] أثر عمر رضي الله عنه : تقدم في أثر ابن الزبير {.
[4] أثر عثمان رضي الله عنه : تقدم في الشرح
[5] أثر ابن عباس { : تقدم في أثر ابن الزبير {.
[6] أثر ابن عمر { : تقدم في أثر ابن الزبير {.
[7] أثر ابن مسعود رضي الله عنه : لم أقف عليه
(4) انظر : الإنصاف (2/403) و مصنف عبد الرزاق (3/303ـ304) و مصنف ابن أبي شيبة (2/8) و المغني (2/212) و مجموع الفتاوى (24/211) و الدرر البهية ص : 126 و مجموع فتاوى ابن باز (12/341) و مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/107)
(5) التمهيد (10/270).
(6) القول بأنَّ صلاة الجمعة سنة حتى على الإمام رواية في مذهب الحنابلة قال المرداوي في الإنصاف (2/404) وعنه يجوز للإمام أيضاً وتسقط عنه لعظم المشقة عليه فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة منهم المجد في شرحه وقدمه في الفائق وابن تميم.
و ممن قال بذلك الشوكاني انظر : السيل الجرار (1/304)
(7) رواه مسلم (878).
(1) رواه الإمام أحمد (18831) و أبو داود (1070) و النسائي (1591) و ابن ماجه (1310) و إسناده حسن لغيره
في إسناده إياس بن أبي رملة ذكره ابن حبان في ثقاته و ذكره البخاري في تاريخه و ابن أبي حاتم في الجرح و التعديل و لم يذكرا فيه جرحاً و لا تعديلاً وقال ابن المديني و ابن المنذر و ابن القطان و الحافظ ابن حجر مجهول لأنَّه لم يرو عنه إلا عثمان بن المغيرة الثقفى .و بقية رجاله ثقات
و صححه علي بن المديني ـ نقل ذلك الحافظ في التلخيص (698) ـ و الألباني في صحيح ابن ماجه (1082) و صحح إسناده الحاكم (1/288) و جود إسناده النووي في المجموع (4/492) و أشار إلى صحته ابن الجوزي في التحقيق (1/503).
و للحديث شواهد :
(1) : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنَّا مجمعون "
رواه عبد العزيز بن رُفَيْع و اختلف عليه فرواه :
[1] : موصولاً منهم :
1 : أبو داود (1073) و ابن ماجه (1311) بإسناديهما عن بقية حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رُفَيْع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه و هذا إسناد ضعيف
بقية مدلس تدليس تسوية فلا بد من التصريح في بقية السند. قال ابن الملقن في البدر المنير (5/102) صرح بقية بالتحديث فقال نا شعبة لكن لا ينفعه ذلك فإنَّه معروف بتدليس التسوية
و قال ابن عبد البر في التمهيد (10/272) هذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ وإنَّما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشيء في شعبة أصلاً. و ضعف إسناده النووي في المجموع (4/492)
2 : زياد بن عبد الله البكائي عند ابن عدي (3/192).
وزياد بن عبدالله ضعيف قال أحمد حديثه حديث أهل الصدق وقال ابن معين: لا بأس به في المغازى وأما في غيرها فلا وقال ابن المدينى : ضعيف كتبت عنه وتركته وقال أبو حاتم : لا يحتج به وقال أبو زرعة : صدوق وقال النسائي : ضعيف.
3 : صالح بن موسى الطلحي . انظر : الكامل (3/192)
و صالح بن موسى الطلحي ضعفه شديد قال يحيى بن معين : ليس بشئ، ولا يكتب حديثه وقال البخاري : منكر الحديث وقال النسائي: متروك وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.
[2] مرسلاً و ممن رواه :
1 : عبد الرزاق (5728) و الطيالسي و أبو عامر العقدي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1156) و الحسين بن حفص عند البيهقي (3/318) رووه عن الثوري عن عبد العزيز بن رُفَيْع عن أبي صالح ذكوان قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و هذا مرسل رواته ثقات.
2 : الفريابي (151) في أحكام العيدين ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت أهل المدينة فقلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة فما اجتمع عيدان في يوم قالوا : بلى ، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال : " إنَّه قد اجتمع لكم عيدان وقد أصبتم ذكراً وخيراً وإنَّا مجمعون فمن شاء أن يأتينا فليأتنا ومن شاء أن يجلس فليجلس " فلقيت ذكوان أبا صالح فقال لي مثل ما قال أهل المدينة . و هذا مرسل رواته ثقات.
قال الدارقطني في العلل (1984) كذلك قال عبيد الله بن محمد الفريابي عن ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع وخالفه الحميدي عن ابن عيينة فأرسله ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه وكذلك رواه الثوري واختلف عنه وكذلك رواه أبو عوانه وزائدة وشريك وجرير بن عبد الحميد وأبو حمزة السكري كلهم عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلاً وهو الصحيح. و كذلك رجح المرسل الإمام أحمد بن حنبل انظر : التحقيق في أحاديث الخلاف (1/503)
(2) حديث ابن عمر { : رواه ابن ماجه (1312) حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر { قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف " إسناده ضعيف
جبارة بن المغلس قال البخاري حديثه مضطرب وقال أبو داود في أحاديثه مناكير. و مندل بن علي ضعيف قال الإمام أحمد و علي بن المديني و النسائي ضعيف و قال أبو زرعة لين الحديث
و ضعف الحديث بهما ابن الجوزي في التحقيق (1/503) و البوصيري في زوائد ابن ماجه و ابن الملقن في البدر المنير (5/103) (430) و ضعف إسناده الحافظ في التلخيص (698).
و رواه الطبراني في الكبير (13591) بإسناده عن سعيد بن راشد السماك عن عطاء و إسناده ضعيف
سعيد بن راشد ضعفه شديد قال : البخاري منكر الحديث وقال يحيى ابن معين ليس بشيء وقال النسائي متروك وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابع عليها
(2) رواه البخاري (5573).
(3) مجموع الفتاوى (24/211).
الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم :
[1] أثر عبد الله بن الزبير { رواه :
1 : النسائي (1592) عن محمد بن بشار و ابن خزيمة (1465) عن بندار و ابن المنذر في الأوسط (4/288) بإسناده عن مسدد و الحا كم (1/296) بإسناده عن أحمد بن حنبل رووه عن يحيى بن سعيد ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري حدثني وهب بن كيسان قال : شهدت ابن الزبير { بمكة و هو أمير فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة فأخر الخروج حتى ارتفع النهار فخرج و صعد المنبر فخطب و أطال ثم صلى ركعتين و لم يصل الجمعة فعاتبه عليه ناس من بني أمية بن عبد الشمس فبلغ ذلك ابن عباس {. فقال : أصاب ابن الزبير { السنة فبلغ ابن الزبير { فقال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا " و إسناده صحيح
و صححه ابن خزيمة و الحاكم و الألباني في صحيح النسائي (1501)
تنبيه : قول ابن الزبير { فقال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه … . لم ترد في رواية النسائي.
2 : ابن أبي شيبة (5836) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد بن الزبير { فأخر الخروج ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة فعاب ذلك أناس عليه فبلغ ذلك ابن عباس { فقال أصاب السنة فبلغ بن الزبير { فقال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فصنع كما صنعت" و إسناده حسن
3 : ابن أبي شيبة (5841) حدثنا أبو اسامة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في يوم فخرج عبد الله بن الزبير { فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر قال هشام فذكرت ذلك لنافع أو ذكر له فقال ذكر ذلك لابن عمر { فلم ينكره" و إسناده صحيح
4 : عبد الرزاق (5726) عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير { بينهما يوم جمع بينهما قال سمعنا ذلك أنَّ ابن عباس { قال أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد" و إسناده صحيح
5 : أبو داود (1071) حدثنا محمد بن طريف البجلي حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير { في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً وكان ابن عباس { بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة " و إسناده حسن.
قال النووي في المجموع (4/492) إسناده حسن أو صحيح على شرط مسلم و صححه الألباني في صحيح أبي داود (946).
6 : أبو داود (1072) حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير { فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر" و إسناده ضعيف
ابن جريج لم يصرح بالسماع
7 : ابن أبي شيبة (5842)حدثنا هشيم عن منصور عن عطاء قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير { فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً " إسناده ضعيف
هشيم بن بشر الواسطي مدلس تدليس تسوية فلا بد من التصريح بالسماع في كل السند و متنه منكر فهو يخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي فيها أنَّه لم يخرج إلا لصلاة العصر
تنبيه : قال ابن خزيمة في صحيحة (2/360) قول ابن عباس { : أصاب ابن الزبير { السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم ولا أخال أنَّه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد لأنَّ هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر وإنَّما أراد تركه أن يجمع بهم بعد ما قد صلى بهم صلاة العيد فقط دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد. و تقدم أنَّ الظاهر أنَّه صلاها جمعة فيبقى الإشكال فصلاة الجمعة أول النهار ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن قيل أصاب السنة في أصل الفعل و الله أعلم.
[2] أثر علي رضي الله عنه رواه :
1 : عبد الرزاق (5731) عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال اجتمع عيدان في يوم فقال من أراد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن يجلس فليجلس قال سفيان يعني يجلس في بيته. إسناده صحيح إن كان عبد الله هو ابن شبرمة ففي ترجمته في التهذيب ذكر من شيوخه عبد الله بن حبيب.
ورواه ابن أبي شيبة (5838) و ابن المنذر في الأوسط (4/290) عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن. و عبد الأعلى بن عامر فيه ضعف
2 : الفريابي في أحكام العيدين (9) ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال : اجتمع عيدان على عهد علي رضي الله عنه فصلى أحدهما ولم يصل الآخر " مرسل رواته ثقات
الحسن له رؤية و ليس له رواية عن علي رضي الله عنه قال ابن أبي حاتم في المراسيل : سئل أبو زرعة لقي الحسن أحداً من البدريين قال رآهم رؤية رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلياً رضي الله عنه قلت سمع منهما حديثاً قال لا وكان الحسن البصري يوم بويع لعلي رضي الله عنه ابن أربع عشرة ورأى علياً رضي الله عنه بالمدينة ثم خرج علي رضي الله عنه إلى الكوفة والبصرة ولم يلقه الحسن بعد ذلك.
3 : ابن أبي شيبة (5839) حدثنا حفص بن غياث و الفريابي (152) ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل روياه عن جعفر عن أبيه قال اجتمع عيدان على عهد علي فشهد بهم العيد ثم قال إنا مجمعون فمن اراد أن يشهد فليشهد" مرسل رواته ثقات
و محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه
و رواه عبد الرزاق (5730 ) ـ معضلاً ـ عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد فذكره
4 : عبد الرزاق (5733) عن معمر عن صاحب له أنَّ علياً رضي الله عنه كان إذا اجتمعا في يوم واحد صلى في أول النهار العيد وصلى في آخر النهار الجمعة" إسناده ضعيف لجهالة المبهم.
فالأثر ثابت بمجموعه على أقل تقدير و الله أعلم .
[3] أثر عمر رضي الله عنه : تقدم في أثر ابن الزبير {.
[4] أثر عثمان رضي الله عنه : تقدم في الشرح
[5] أثر ابن عباس { : تقدم في أثر ابن الزبير {.
[6] أثر ابن عمر { : تقدم في أثر ابن الزبير {.
[7] أثر ابن مسعود رضي الله عنه : لم أقف عليه
(4) انظر : الإنصاف (2/403) و مصنف عبد الرزاق (3/303ـ304) و مصنف ابن أبي شيبة (2/8) و المغني (2/212) و مجموع الفتاوى (24/211) و الدرر البهية ص : 126 و مجموع فتاوى ابن باز (12/341) و مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/107)
(5) التمهيد (10/270).
(6) القول بأنَّ صلاة الجمعة سنة حتى على الإمام رواية في مذهب الحنابلة قال المرداوي في الإنصاف (2/404) وعنه يجوز للإمام أيضاً وتسقط عنه لعظم المشقة عليه فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة منهم المجد في شرحه وقدمه في الفائق وابن تميم.
و ممن قال بذلك الشوكاني انظر : السيل الجرار (1/304)
(7) رواه مسلم (878).
أخي قارئ هذه السطور لا تنسانا من دعوة في ظهر الغيب
أخوك الجادول
أخوك الجادول




تعليق