للصائمات الجزء الاول

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • الأسير 1
    عضو فعال
    • Jul 2001
    • 285

    #1

    للصائمات الجزء الاول

    س1- إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت آجر لكِ ما صحة هذا بارك الله فيكم ؟

    ج1- نقول أولاً للزوج : لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال : ( ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) [رواه مسلم] . ونقول للزوجة : إذا منعك الزوج فأطيعيه لأنه قد لا يمنعكِ إلا لمصلحة أو خوف الفتنة وهو كما قال من أن صلاتكِ في البيت أفضل من صلاتكِ في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبيوتهن خير لهن ) . [الشيخ ابن عثيمين] .

    س2- ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟

    ج2- من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم وما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلوا ونصف ، الكيلو تقريباً من تمر أو رز أو غير ذلك أما إن قضي قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه . [ الشيخ ابن باز]

    س3- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟

    ج3- إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة وترك الصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمرت معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل أن تصلي وأن تصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة والصوم وتحرم على زوجها حتى تطهر من حيضها وبالله التوفيق . [ الشيخ ابن باز] .

    س4- هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟

    ج4- إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة . [ الشيخ ابن باز] .

    س5- هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام ؟

    ج5- هذا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئاً كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين فإن ذلك كله لا يضر ولا يفطره وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنا ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء لأن الحناء إذا تحنت المرأة والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء . [الشيخ ابن عثيمين] .
    وأن صرت ليلا… كئيب الظلال
    فمازلت أعشق…
    فيك النهار…
    وأن مزقتني رياح الجحود…
    فمازال عطرك
    عندي المزار
    أدور بقلبي على كل بيت
    ويرفض قلبي
    جميع الديار…
    فلا الشط لملم
    جرح الليالي…
    ولا القلب هام
    بسحر البحار…
    فمازال يعشق…
    فيك النهار

مواضيع مرتبطة

Collapse

جاري العمل...