*** حول وداع رمضان وزكاة الفطر ***

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • نـــــادر
    عضو فعال

    • Aug 2004
    • 813

    #1

    *** حول وداع رمضان وزكاة الفطر ***

    الحمد لله العليم الحكيم , العلي العظيم , خلق كل شيء فقدرهُ تقديرا واحكم شرائعه ببالغ حكمته بياناً للخلق وتبصيرا , احمده على صفاته الكامله , واشكره على الائه السابغه , واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير , واشهد ان محمداً عبده ورسوله البشير النذير , صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ٍ الى يوم المآب والمصير , وسلم تسليماً ,, وبعد
    اخواني : إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل , ولم يبق منه الا الزمن القليل
    فمن كان منكم محسناً فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول ,
    ومن كان منكم مهملاً فليتب الى الله وليعتذر من تقصيره فالعذر قبل الموت مقبول .
    إخواني : إن الله قد شرع لكم في ختام شهركم هذا ان تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد , وسنتكلم هنا ان شاء الله عن عدة امور تتعلق بزكاة الفطر وهي :
    حكمها , وحكمتها , وجنسها , ومقدارها , ووقت وجوبها ودفعها , ومكانها ..
    سنتكلم عن كل واحد من هذه الأمور بشيء من التفصيل وكل واحد منها في موضوع مستقل ,,
  • نـــــادر
    عضو فعال

    • Aug 2004
    • 813

    #2
    الرد: *** حول وداع رمضان وزكاة الفطر ***

    اما حكمها : فإنها فريضةٌ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين , وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به . قال تعالى { من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا } [النساء : 80]
    وهي فريضةٌ على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين . قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرٍ او صاعاً من شعيرٍ على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبيرمن المسلمين . متفق عليه .
    ولا تجب على الحمْل الذي في البطن الا ان يتطوع بها فلا بأس ,
    فقد كان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل .
    ويجب اخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجةٍ او قريب اذا لم يستطيعوا اخراجها عن انفسهم . فإن استطاعوا فالأولى ان يخرجوها عن انفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلاً ,
    ولا تجب الا على من وجدها فاضلةً زائدةً عما يحتاجه من نفقةِ يوم العيد وليلته .
    فإن لم يجد الا اقل من صاع أخرجهُ لقوله تعالى : { فأتقوا الله ما استطعتم } [التغابن : 16]
    وقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا امرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم )) , متفق عليه .

    ** الموضوع القادم بإذن اله الحكمه منها .

    تعليق

    • نـــــادر
      عضو فعال

      • Aug 2004
      • 813

      #3
      الرد: *** حول وداع رمضان وزكاة الفطر ***

      وأما حكمتها : فظاهرةٌ جداً ففيها إحسانٌ الى الفقراء وكفٌ لهم عن السؤال في ايام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيداً للجميع . وفيها الأنصاف بخلق الكرم وحب المواساه وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقصٍ ولغوٍ وإثم , وفيها اظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ماتيسر من الأعمال الصالحه فيه .
      وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرِ طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين فمن أداها قبل الصلاةِ زكاةٌ مقبوله , ومن أدّاها بعد الصلاةِ فهيَ صدقةٌ من الصدقات . رواه ابو داود وابنُ ماجه .(1)

      * ملاحظه : الموضوع القادم جنس الواجب فيها بإذن الله .
      ــــــــــــــــــــ
      (1) اخرجه ايضاً الدارقطني والحاكم وصححه .
      آخر تعديل بواسطة نـــــادر; 10-11-2004, 12:46 AM.

      تعليق

      • نـــــادر
        عضو فعال

        • Aug 2004
        • 813

        #4
        الرد: *** حول وداع رمضان وزكاة الفطر ***

        وأما جنس الواجب فيها : فطعام الآدميين من تمر او بر او رزٍ او زبيب او إقطٍ أو غيرها من طعام بني آدم لحديث ابن عمر السابق ذكره , اما ذكر الشعير معها فذلك لأن الشعير كان طعامهم يومذاك , كما قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري
        ** ما لايجزيءُ إخراجه
        فلا يجزيء اخراج طعام البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمةً للمساكين لا للبهائم .
        ولا يجزيء اخراجها من الثياب والفرش والأواني ونحوها , وكذلك لا يجوز إخراج قيمتها لأنه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم .
        ولأن زكاة الفطر عبادةٌ مفروضةٌ من جنس معين فلا يجزيءُ اخراجها من غير الجنس المعيّن كما لا يجزيْ إخراجها في غير الوقت المعين .

        تعليق

        • برمودا
          عضو متألق
          • Jun 2004
          • 3647

          #5
          الرد: *** حول وداع رمضان وزكاة الفطر ***

          مشكور اخوي نادر
          كل الشكر
          وجزاك الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين
          الله يوفقك اخوي على هذا الموضوع وهذا الطرح الرئع
          تسلم عزيزي نادر
          اخوك gemei

          تعليق

          • نـــــادر
            عضو فعال

            • Aug 2004
            • 813

            #6
            الرد: *** حول وداع رمضان وزكاة الفطر ***

            العفو اخ جيمي وجزاك الله خيراً
            ولا تزال هناك امور سنتكلم عنها بإذن الله ان اسعفنا الوقت لذلك الا وهي مقدارها , ووقت الوجوب , ومكانها .

            تعليق

            • نـــــادر
              عضو فعال

              • Aug 2004
              • 813

              #7
              الرد: *** حول وداع رمضان وزكاة الفطر ***

              بإختصار شديد
              مقدارها : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اي ما يعادل بالمثاقيل اربعمائةٍ وثمانين مثقالاً من البر الجيد وبالغرامات كيلوين اثنين وخُمسي عُشر كيلو من البر الجيد .
              وقت وجوب اخراجها : غروب الشمس ليلة العيد , وعلى هذا فمن مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطره , وإن مات بعده ولو بدقائق وجبت عليه .
              وكذا المولود .
              وأفضل وقت لأخراجها قبل صلاة العيد
              ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .
              ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد
              لأنه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم .
              ومن أخرها بعد الصلاه فهي تعتبر صدقه . أما إن اخرها لعذر فلا بأس .
              نكتفي بهذا القدر من بعض امور زكاة الفطر اسأل الله ان يكون فيما كتبنا النفع والفائده , كما اسأله سبحانه ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


              ** مأخوذ من كتاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين (مع تصرف يسير) .

              تعليق

              مواضيع مرتبطة

              Collapse

              جاري العمل...