استقدام العمال وتسريحهم مع أخذ نسبة منهم شهريا
السؤال : كثير من رجال الأعمال والمؤسسات ولأفراد يستقدمون العمال من الخارج ويقولون لهم : اعملوا حيث شئتم بشرط أن تأتوا بمبلغ معـين (يتفقان عليه) كل شهر ، فقد يعمل هذا العامل ولا يحصل على المبلغ الكافي ، أو قد لا يجد عملا من الأصل ، فما حكم هذا الشرط وهذه المعامله ؟
الجواب : هذا المال حرام باطل وكسب المال به محرم وسحت وذلك من وجهين ، الأول : أنه شبيه بالميسر الذي قرنه الله تعالى في كتابه بالخمر والأنصاب ، حيث أن العامل قد يكسب كثيرا وقد يكسب شيئا قليلا وقد لا يكسب شيئا ، وصاحب المؤسسة كاسب بكل حال , وهو من هذه الناحية ظلم للعامل قد يحيط هذا القدر المشروط بكل كسبه وربما لا يكسب شيئا فيخرج غارما . الوجه الثاني : أن هذا مخالف لأنظمة الحكومة ، التي أوجب الله علينا أن نطيعها في غير معصية الله ، فالواجب على المؤمن تجنب هذه المعاملة ، وأن يتفق مع العامل على أجور شهرية كما هو مقتضى النظام ، و إذا كان يخشى من تهاون العامل فليجعل له زيادة في المتر إذا كان عامل بناء ، أو بالوحدة إذا كان خياطا و نحوه فيحصل بذلك المقصود مع تجنب الحرام والله الموفق .
السؤال : كثير من رجال الأعمال والمؤسسات ولأفراد يستقدمون العمال من الخارج ويقولون لهم : اعملوا حيث شئتم بشرط أن تأتوا بمبلغ معـين (يتفقان عليه) كل شهر ، فقد يعمل هذا العامل ولا يحصل على المبلغ الكافي ، أو قد لا يجد عملا من الأصل ، فما حكم هذا الشرط وهذه المعامله ؟
الجواب : هذا المال حرام باطل وكسب المال به محرم وسحت وذلك من وجهين ، الأول : أنه شبيه بالميسر الذي قرنه الله تعالى في كتابه بالخمر والأنصاب ، حيث أن العامل قد يكسب كثيرا وقد يكسب شيئا قليلا وقد لا يكسب شيئا ، وصاحب المؤسسة كاسب بكل حال , وهو من هذه الناحية ظلم للعامل قد يحيط هذا القدر المشروط بكل كسبه وربما لا يكسب شيئا فيخرج غارما . الوجه الثاني : أن هذا مخالف لأنظمة الحكومة ، التي أوجب الله علينا أن نطيعها في غير معصية الله ، فالواجب على المؤمن تجنب هذه المعاملة ، وأن يتفق مع العامل على أجور شهرية كما هو مقتضى النظام ، و إذا كان يخشى من تهاون العامل فليجعل له زيادة في المتر إذا كان عامل بناء ، أو بالوحدة إذا كان خياطا و نحوه فيحصل بذلك المقصود مع تجنب الحرام والله الموفق .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، فتاوى علماء البلد الحرام، الطبعة الأولى ، ص 585
====================================
حكم استخدام سيارة العمل في الحاجات الشخصية
حكم استخدام سيارة العمل في الحاجات الشخصية
سؤال: هل يجوز للمسلم الموظف في دائرة حكومية أن يستخدم سيارة العمل علما أن لديه سيارة يملكها؟
الجواب: الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجرة فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه ، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيئا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة وكذا الدفاتر والأقلام ونحوه فالتورع عنها وعدم استعمالها لنفسه من تمام الأمانة وقد قال الله تعالى : ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) سورة المؤمنون ، الآية 8 والله أعلم
الجواب: الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجرة فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه ، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيئا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة وكذا الدفاتر والأقلام ونحوه فالتورع عنها وعدم استعمالها لنفسه من تمام الأمانة وقد قال الله تعالى : ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) سورة المؤمنون ، الآية 8 والله أعلم
فتاوى للموظفين والعمال لفضيلة الشيخ العلامة: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين





تعليق