معاشر الرواد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
يقول الحق تبارك وتعالى : ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) فبدأ هنا بالتعدد ثم جعل الحالة المستثناة هي الإفراد .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ، و يقول : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) . وليس في خطابه هذا ما يدل على أنه موجه للعزاب الذين لم ينكحوا بعد .
من هنا يرى البعض بأن التعدد هو الأصل مادام الرجل قادرا لأن ذلك يحقق مصالح خاصة بغض البصر وإحصان الفرج ، و مصالح عامة في تكثير الأمة وزيادة النسل ، هذا فوق أنه مباح شرعا للرجل .
لكن البعض يرى أن الرجل لا يمكن أن يحقق العدالة بين النساء و يستدل بالآية الكريمة ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ، وبالتالي يرى أن هذه الآية تنفي العدل الذي هو شرط للتعدد فينتفي بانتفائها التعدد نفسه . ولا شك أن شواهد الواقع التي لا يحقق فيها الرجال العدالة بين أزواجهم تعزز هذا المفهوم لدى هذه الطائفة .
أمر آخر هو الاختلاف الفطري بين الرجل والمرأة ، فطبيعة الرجل وتكوينه يجعله يميل إلى التعدد رغم المحاذير غالبا ، و غيرة المرأة التي فطرت عليها تجعلها تميل عن التعدد رغم المحاذير أيضا .
هنا أطرح الموضوع للنقاش ، راجيا أن يكون النقاش موضوعيا نحاول فيه أن نتجرد ونحايد ، بعيدا عن الأحكام المتسرعة والقول الجزاف .
هل الأصل التعدد أو الإفراد ؟
هل يمكن أن يحقق الرجل العدالة بين زوجاته ؟
هل يمكن أن تقتنع الأولى بأن زوجها مضطر فعلا للتعدد ، بحجة غض البصر وإحصان الفرج ؟
هل يرى الرجل غيرة الأولى عليه أمارة على الحب أو لونا من حب التملك والسيطرة ؟
ما هي الحالات التي نتفق فيها جميعا على قبول التعدد ؟
أرجو أن يشارك الجميع رجالا ونساءً
ولكم جميعا تحياتي
------------------
شاعر ، و ممارس معتمد في البرمجة اللغوية للذهن NLP
[email protected] & [email protected]
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
يقول الحق تبارك وتعالى : ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) فبدأ هنا بالتعدد ثم جعل الحالة المستثناة هي الإفراد .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ، و يقول : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) . وليس في خطابه هذا ما يدل على أنه موجه للعزاب الذين لم ينكحوا بعد .
من هنا يرى البعض بأن التعدد هو الأصل مادام الرجل قادرا لأن ذلك يحقق مصالح خاصة بغض البصر وإحصان الفرج ، و مصالح عامة في تكثير الأمة وزيادة النسل ، هذا فوق أنه مباح شرعا للرجل .
لكن البعض يرى أن الرجل لا يمكن أن يحقق العدالة بين النساء و يستدل بالآية الكريمة ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ، وبالتالي يرى أن هذه الآية تنفي العدل الذي هو شرط للتعدد فينتفي بانتفائها التعدد نفسه . ولا شك أن شواهد الواقع التي لا يحقق فيها الرجال العدالة بين أزواجهم تعزز هذا المفهوم لدى هذه الطائفة .
أمر آخر هو الاختلاف الفطري بين الرجل والمرأة ، فطبيعة الرجل وتكوينه يجعله يميل إلى التعدد رغم المحاذير غالبا ، و غيرة المرأة التي فطرت عليها تجعلها تميل عن التعدد رغم المحاذير أيضا .
هنا أطرح الموضوع للنقاش ، راجيا أن يكون النقاش موضوعيا نحاول فيه أن نتجرد ونحايد ، بعيدا عن الأحكام المتسرعة والقول الجزاف .
هل الأصل التعدد أو الإفراد ؟
هل يمكن أن يحقق الرجل العدالة بين زوجاته ؟
هل يمكن أن تقتنع الأولى بأن زوجها مضطر فعلا للتعدد ، بحجة غض البصر وإحصان الفرج ؟
هل يرى الرجل غيرة الأولى عليه أمارة على الحب أو لونا من حب التملك والسيطرة ؟
ما هي الحالات التي نتفق فيها جميعا على قبول التعدد ؟
أرجو أن يشارك الجميع رجالا ونساءً
ولكم جميعا تحياتي
------------------
شاعر ، و ممارس معتمد في البرمجة اللغوية للذهن NLP
[email protected] & [email protected]


تعليق