الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... أما بعد :
إذا تعمد رب العمل المضارة بالعامل ، بأن قام بفسخ العقد محدد المدة ، المبرم بينهما قبل انتهاء المدة ، فإن الطرف الذي أضير من هذا الفصل وهو العامل له الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي نشأت عن هذا الفصل ، وقد نصت على ذلك بجلاء المادة : (74) من نظام العمل والعمال السعودي ، بقولها : ( إذا فسخ العقد لغير سبب مشروع ، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة ، على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، حالة واحتمالية ، ويدخل في هذا التقدير بالنسبة للعامل : نوع العمل ، ومدة الخدمة ، وسن العامل ، ومقدار ما يتقاضاه من أجر ، والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ، ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله القديم ، ومدى التعسف في قرار الفصل ، ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل ، وغير ذلك من الظروف والملابسات ، وفقاً للعدالة والعرف الجاري ).
وقد قضت اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية في قرارها رقم : (103) وتاريخ 30/3/1405هـ بقولها : ( إذا عجز صاحب العمل عن إثبات المبرر في فصل العامل ، فإن هذا الفصل يكون تعسفياً ).
وللوقوف على مزيد من البيان حول هذا الموضوع ، فضلاً لا أمراً يرجع إلى بحث بعنوان : " الإنهاء التعسفي لعقد الأجير الخاص في الفقه والنظام ". للباحث أحمد بن علي العجلان ، فقد استفدت منه في إعداد هذه المداخلة ، وهويحوي بعض المقارنات بين نظام العمل السعودي ، والقانون الفرنسي والسوري والمصري .
http://www.lawer.sandroses.com/
إذا تعمد رب العمل المضارة بالعامل ، بأن قام بفسخ العقد محدد المدة ، المبرم بينهما قبل انتهاء المدة ، فإن الطرف الذي أضير من هذا الفصل وهو العامل له الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي نشأت عن هذا الفصل ، وقد نصت على ذلك بجلاء المادة : (74) من نظام العمل والعمال السعودي ، بقولها : ( إذا فسخ العقد لغير سبب مشروع ، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة ، على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، حالة واحتمالية ، ويدخل في هذا التقدير بالنسبة للعامل : نوع العمل ، ومدة الخدمة ، وسن العامل ، ومقدار ما يتقاضاه من أجر ، والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ، ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله القديم ، ومدى التعسف في قرار الفصل ، ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل ، وغير ذلك من الظروف والملابسات ، وفقاً للعدالة والعرف الجاري ).
وقد قضت اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية في قرارها رقم : (103) وتاريخ 30/3/1405هـ بقولها : ( إذا عجز صاحب العمل عن إثبات المبرر في فصل العامل ، فإن هذا الفصل يكون تعسفياً ).
وللوقوف على مزيد من البيان حول هذا الموضوع ، فضلاً لا أمراً يرجع إلى بحث بعنوان : " الإنهاء التعسفي لعقد الأجير الخاص في الفقه والنظام ". للباحث أحمد بن علي العجلان ، فقد استفدت منه في إعداد هذه المداخلة ، وهويحوي بعض المقارنات بين نظام العمل السعودي ، والقانون الفرنسي والسوري والمصري .
http://www.lawer.sandroses.com/
