بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله
الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين .
المعلوم لدى الامامية القول بجواز المتعة تبعا لائمتهم عليهم السلام
وقد خالفهم في ذلك بقية المذاهب الاسلامية حيث ذهبوا الى تحريمها
وعدم جوازها .وقد تجاوزت هذه المسالة حد النقاش العلمي حتى
اصبحت سلاحا يحارب به الامامية واداة للتشنيع عليهم .
وبما ان الحق احق ان يتبع فلا بد ان نبحث هذه المسالة
مع ادلتها حتى ينكشف الحق ويظهر الصبح لذي عينين .
وبالاتكال على الله نقول :
لا يشك احد من المسلمين في ان المتعة كانت جائزة في عهد النبي صلى الله عليه واله
وقد فعلها هو واصحابه .أخرج البخاري ومسلمو وغيرهم عن عبد الله بن مسعودقال : " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ليس لنا نساء .
فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أنننكح المرأة بالثوب إلى أجل وقرا الاية
( * يا أيها الذين آمنوا لا تحرمواطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين *
صحيح البخاري / فيكتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ،
صحيح مسلم / كتاب النكاح ،
الرواية الثانية : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهمامع رسولالله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهم.
صحيح مسلم ( كتاب النكاح )
والسؤال الذي يطرح نفسه في المقام هو : ان المتعة اذا كانت جائزة في زمن النبي ص
وقد فعلها هو واصحابه فلماذا لم يلتزم بها الكثير من المسلمين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب : السبب في ذلك هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حيث نهى عنها وعاقب على فعلها وقد لاحظنا في الرواية الثانية من صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله انه قال: فعلناها مع رسول الله ص ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .
الرواية الثانية : قال عمر : متعتان كانتا على عهدرسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما وقد وردت قولته هذه في كتب الفقهوالحديث والتفسير
والكلام أنظر منها :
تفسير الرازي 2 / 167 ، شرح معاني الآثار 374
، سنن البيهقي 7 / 206 ، بداية المجتهد 1 / 346
تفسير القرطبي 5 / 132 . ( 28 ) تفسير الطبري بتفسير الآية . / صفحة 51 /
المحلى 7 / 107 ، أحكامالقرآن - للجصاص - 1 / 279 ، شرح التجريد للقوشجي الأشعري
تفسير القرطبي 2 / 370 ، المغني 7 / 527 ، زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 205 ،
الدر المنثور 2 / 141 ، كنز العمال 8 / 293 ، وفيات الأعيان 5 / 197.
الرواية الثالثة: وعن عطاء ، عنجابر بن عبد الله : " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة
سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها فقالت : نعم . قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم وليها . قال : فهلا غيرها ؟ ! . فذلك حين نهى عنها.
صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6 / 127 بشرح النووي هامش القسطلاني
موقف الصحابة من المتعة :
لم يكن القول بجواز المتعة مما تفرد به الامام علي والائمة عليهم السلام بل ذهب الى القول بجوازها الكثير من الصحابة قال ابن حزم : وقد ثبت على تحليلهابعد رسول اللهجماعة من السلف ،منهم من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد اللهوابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدريوسلمةومعبد ابنا أمية بن خلف . ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة أبيبكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . قال : ومن التابعين : طاووس وعطاء وسعيد بنجبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله . . . ")
المحلى 9 / 519
ولم يذكر ابن حزمعمران بن حصين وبعض الصحابة الآخرين : وذكر ذلك القرطبي وأضاف عن ابن عبد البر : " أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس.
) تفسير القرطبي 5 / 133)
ومن أشهر فقهاء مكة المكرمة القائلين بحلية المتعة : عبدالملك بن عبد العزيز ، المعروف بابن جريج المكي المتوفى سنة 149 ه ، وهو من كبارالفقهاء وأعلام التابعين وثقات المحدثين
ومن رجال الصحيحين ، فقد ذكروا أنه تزوجنحوا من سبعين امرأة بنكاح المتعة.
قال الذهبي: (هوأحد الأعلام الثقات... وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوّج نحواً من سبعينامرأة نكاح متعة. كان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكّة في زمانه.
ميزان الاعتدال 2/659
فقد ثبت ان المتعة كانت جائزة في زمن النبي صلى الله عليه واله وفي زمن الصحابة
والتابعين .واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله
الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين .
المعلوم لدى الامامية القول بجواز المتعة تبعا لائمتهم عليهم السلام
وقد خالفهم في ذلك بقية المذاهب الاسلامية حيث ذهبوا الى تحريمها
وعدم جوازها .وقد تجاوزت هذه المسالة حد النقاش العلمي حتى
اصبحت سلاحا يحارب به الامامية واداة للتشنيع عليهم .
وبما ان الحق احق ان يتبع فلا بد ان نبحث هذه المسالة
مع ادلتها حتى ينكشف الحق ويظهر الصبح لذي عينين .
وبالاتكال على الله نقول :
لا يشك احد من المسلمين في ان المتعة كانت جائزة في عهد النبي صلى الله عليه واله
وقد فعلها هو واصحابه .أخرج البخاري ومسلمو وغيرهم عن عبد الله بن مسعودقال : " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ليس لنا نساء .
فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أنننكح المرأة بالثوب إلى أجل وقرا الاية
( * يا أيها الذين آمنوا لا تحرمواطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين *
صحيح البخاري / فيكتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ،
صحيح مسلم / كتاب النكاح ،
الرواية الثانية : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهمامع رسولالله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهم.
صحيح مسلم ( كتاب النكاح )
والسؤال الذي يطرح نفسه في المقام هو : ان المتعة اذا كانت جائزة في زمن النبي ص
وقد فعلها هو واصحابه فلماذا لم يلتزم بها الكثير من المسلمين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب : السبب في ذلك هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حيث نهى عنها وعاقب على فعلها وقد لاحظنا في الرواية الثانية من صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله انه قال: فعلناها مع رسول الله ص ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .
الرواية الثانية : قال عمر : متعتان كانتا على عهدرسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما وقد وردت قولته هذه في كتب الفقهوالحديث والتفسير
والكلام أنظر منها :
تفسير الرازي 2 / 167 ، شرح معاني الآثار 374
، سنن البيهقي 7 / 206 ، بداية المجتهد 1 / 346
تفسير القرطبي 5 / 132 . ( 28 ) تفسير الطبري بتفسير الآية . / صفحة 51 /
المحلى 7 / 107 ، أحكامالقرآن - للجصاص - 1 / 279 ، شرح التجريد للقوشجي الأشعري
تفسير القرطبي 2 / 370 ، المغني 7 / 527 ، زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 205 ،
الدر المنثور 2 / 141 ، كنز العمال 8 / 293 ، وفيات الأعيان 5 / 197.
الرواية الثالثة: وعن عطاء ، عنجابر بن عبد الله : " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة
سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها فقالت : نعم . قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم وليها . قال : فهلا غيرها ؟ ! . فذلك حين نهى عنها.
صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6 / 127 بشرح النووي هامش القسطلاني
موقف الصحابة من المتعة :
لم يكن القول بجواز المتعة مما تفرد به الامام علي والائمة عليهم السلام بل ذهب الى القول بجوازها الكثير من الصحابة قال ابن حزم : وقد ثبت على تحليلهابعد رسول اللهجماعة من السلف ،منهم من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد اللهوابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدريوسلمةومعبد ابنا أمية بن خلف . ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة أبيبكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . قال : ومن التابعين : طاووس وعطاء وسعيد بنجبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله . . . ")
المحلى 9 / 519
ولم يذكر ابن حزمعمران بن حصين وبعض الصحابة الآخرين : وذكر ذلك القرطبي وأضاف عن ابن عبد البر : " أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس.
) تفسير القرطبي 5 / 133)
ومن أشهر فقهاء مكة المكرمة القائلين بحلية المتعة : عبدالملك بن عبد العزيز ، المعروف بابن جريج المكي المتوفى سنة 149 ه ، وهو من كبارالفقهاء وأعلام التابعين وثقات المحدثين
ومن رجال الصحيحين ، فقد ذكروا أنه تزوجنحوا من سبعين امرأة بنكاح المتعة.
قال الذهبي: (هوأحد الأعلام الثقات... وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوّج نحواً من سبعينامرأة نكاح متعة. كان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكّة في زمانه.
ميزان الاعتدال 2/659
فقد ثبت ان المتعة كانت جائزة في زمن النبي صلى الله عليه واله وفي زمن الصحابة
والتابعين .واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .







تعليق