هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • شموخ انسان
    عضو فعال
    • Dec 2004
    • 80

    #1

    هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

    هل ترغب بزوجة لمدة ساعةتفضلبالقراءة !!!؟




    ---------------------------------------------------------------------------
    مشروعتقنين البغاء في ايران

    جريدة الشرق الاوسط ـ لندن ـ 2 ـ 3 ـ 2004 حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الوثيقة التي تشير الى طريقة انشاء «بيوت العفافلمكافحة الفحشاء والعلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء والأمراض الجنسية وفيمقدمتها الايدز. و«بيوت العفة» المقترحة ستعرض ـ حسب الوثيقة ـ على زبائنهاالراغبين في الزواج بطريقة المتعة (الزواج المؤقت) من النساء والرجال، تسهيلاتتشمل: ـ اجراء الزواج بصورة شرعية للمدة التي يتفق عليها «الزوجان»، من ساعة واحدةالى 99 سنة. ـ منح «الزوجين» ترخيصاً رسمياً لحجز الغرف في الفنادق اذا ما كانالجمع بينهما (في بيت احداهما) غير ممكن. ـ اخضاع الزبائن لفحوصات طبية محددة بصورةمنتظمة بحيث يحمل كل زبون وزبونة شهادة طبية تؤكد عدم ابتلائه (أو ابتلائها) بأمراضجنسية معدية. ـ تشرف على هذه البيوت هيئات تتألف كل واحدة منها من احد ائمة المساجدوممثل حاكم المدينة وقائد قوات الأمن وأحد التجار وأحد الأطباء. ـ يدفع الزبائنمكافأة رمزية كمساهمة في تغطية تكاليف ادارة البيوت. وبالنسبة للنساء اللواتي تسمح «بيوت العفة» بتزويجهن بطريقة المتعة لساعات أو ايام أو سنوات، فلا بد أن يكن: ـ منالأرامل. ـ أو من النساء العاملات غير الراغبات في الزواج بصورة دائمة.او المتزوجات الراغبات في التغيير ـ النساءغير الجميلات اللواتي يعانين من نقص أو مرض يحول دون زواجهن بصورة عادية. ـ الفتياتاللواتي يقمن في مكان بعيد عن بيوتهن العائلية كالطالبات. وبالنسبة للذكور فإنالشرط الوحيد هو امتلاكهم شهادة طبية بخلوهم من الامراض الجنسية وتسديدهم المكافأةالرمزية لـ«بيت العفة».وبالنسبة لأجر الزبونة أو «الزوجة»، فإنه يتراوح بين 30 ألفتومان ومليون تومان بحسب توافق «الزوجين». مساعد محافظ قم، مدينة الحوزة ورجالالدين، اعترف اخيراً في اجتماع لكبار مسؤولي المحافظة بأن عدد بائعات الهوى في هذهالمدينة المقدسة يتجاوز عشرين الفاً. فهناك المئات من السماسرة يزاولون عملهمبالهواتف الجوالة في المدينة. وفي العاصمة طهران هناك المئات من بيوت المتعة السريةويعتقد المحافظون بأن انشاء «بيوت العفة» هو أفضل طريق لاغلاق البيوت السريةوالقضاء على ظاهرة الدعارة بشكل نهائي.
    .الحمد لله على الاسلام والسنة.
  • إلهام
    عضو فعال
    • Mar 2005
    • 90

    #2
    الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

    أقول خوش و الله :d

    أجل وش له الواحد يتزوج منهم يشتغل متاعي على طول إذا كانت مستحبه عندهم ؟؟؟؟

    تعليق

    • مهندس الاسلام
      عضو فعال

      • Dec 2004
      • 668

      #3
      الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

      أخواني الكرام ليس بعد الكفر ذنب

      نتمنى ان يرد أحد من الشيعه العرب على هذا الخبر وامثال هذه الاخبار التي تأتي من ايران كالتي ذكرتها في موضوعي الطويل والذي يحتوى على العجب العجاب من أخبار المتعه في ايران ...
      أخواني العرب من شمر وكعب وتميم وعنزه الخ هل تسمحون لامهاتكم بفعل المتعه ... انها قادمه لكم على الطريقه الايرانيه الوقحه ... حبه حبه ... وبعدها لن نقول الا ضاع شرف وانساب واخلاق العرب وفسدت عقولهم باتباعهم مذهب كله معوج وظال وكفر ...
      أخي ولد شقره أخي لنحارب عقائد الشيعه الفاسده وننشر وندعو للفضيله لا أن نشجع الفساد فهذه زله تمنيت ان لاتأتي من أحبائنا ...وفقك الله ... ولنراعي مشاعرنا حيث اننا نتألم لحال الاسلام في ايران ... والله أننا نتألم ...
      أخواني القراء للاستزادة عن أخبار المتعه في ايران أرجو قراءه موضوعي عن أخبار تطبيق المتعه في ايران سبع مشاركات 1-
      7 ولكم مني فائق الشكر
      تحذير
      أخواني المسلمون قاطعوا المنتجات والتجار الشيعة كما فعلتم مع الدنماركيون ...ان خمس ارباحهم تذهب لمراجع يريدون تصفيتكم والطعن في عقيدتكم

      تعليق

      • ابوطالب
        عضو فعال
        • Apr 2005
        • 97

        #4
        الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

        سؤال صريح...

        ما رأيكم بقول جابر الأنصاري تمتعنا على عهد الرسول؟ (هل تريدون النص والمصدر؟)



        سؤال آخر...

        ما رأيكم بتصريح خليفتكم عمر بأنه يحرم المتعه مع وجودها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ (هل تريدون النص والمصدر؟)



        سؤال آخر...

        ما رأيكم بالمسيار؟

        تعليق

        • ام اي عزيزي
          عضو فعال

          • Mar 2005
          • 685

          #5
          الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

          والله هذا الحنين

          لعقائد :
          مزدا

          والزردشتيه

          والمانويه

          ومزدك


          قاتل الله الرفض وهذا الفحش الصارخ !
          لعب باوامر الدين
          واتباع شهوات واضح
          لا ويقولك لعد النظر في فرج المرأه يورث العمى
          طيب اش دعوه تجمعهم في غرف دعاره !

          تعليق

          • ابوطالب
            عضو فعال
            • Apr 2005
            • 97

            #6
            الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

            اضيف في الأساس بواسطة ابوطالب
            سؤال صريح...

            ما رأيكم بقول جابر الأنصاري تمتعنا على عهد الرسول؟ (هل تريدون النص والمصدر؟)



            سؤال آخر...

            ما رأيكم بتصريح خليفتكم عمر بأنه يحرم المتعه مع وجودها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ (هل تريدون النص والمصدر؟)



            سؤال آخر...

            ما رأيكم بالمسيار؟
            أم أي عزيزي... كلامك لايعدو كونه استهزاء... هل يمكنك التكرم بالاجابه عن تساؤلاتي؟

            تعليق

            • مهندس الاسلام
              عضو فعال

              • Dec 2004
              • 668

              #7
              الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

              ابو طالب يقول حلال وذكر ماذكر ... هذا المنحل أخلاقيا يعلم يقينا انها حرام ... أذهب الى اي محرك واكتب زواج المتعه وستجد الالوف من الادله التى تؤكد تحريم المتعه قطعيا ... وفي هذا المنتدى يوجد المئات من أدلة التحريم ولكن أعتقد ان الشرف عندك رخيص جدا ... أخواني القراء لايوجد شيعي يتعامل مع الانترنت لا يعرف يقينا انها محرمه ...

              على كل حال تقول المتعه لعشرة دقائق في مقابر ومزارات ايران حلال ... أرجوك ان تذكر لنا تجاربك الشخصيه ... وكم مسكينه هتكت عرضها وكم عاهرة ولغت في انائها تحت اسم المتعه؟ .... وهل أخواتك وامهاتك القريبات منك فعلنها؟ ... ماذا تفعل لو وجدت رجل يضاجع بنتك الثيب متعه لمدة عشر دقائق quickie وتحمل منه بعدها ؟... هل ممكن أن تتزوج من امرأه تمتع بها فوج ايراني متغرب بالكامل هو الآن في بلدك مثلا ؟...هل من الممكن ان توقف فرج امرأتك للمتعه لمده عشرة دقائق quickie؟ ... هل تسمح لأحد أن يتحسس على بنتك ذات العشرة سنوات؟ ... انها عقيده غايه في الانحلال ...
              هل قرأت التقارير الاجنبيه التى تثبت وجود مايقارب المليون عاهرة والملايين من اللقطاء وكون مشهد المدينه الاولى في آسيا من حيث الانحلال الاخلاقي وهي تفوق بانكوك مثلا؟ ... هل تعلم ان يوميا المئات من الايرانيات يباعون في اسواق باكستان؟ ... هل تعلم بوجود مئات الالوف من الايرانيات هاربات؟ ...

              أجب ان كنت رجلا ياأباطالب
              تحذير
              أخواني المسلمون قاطعوا المنتجات والتجار الشيعة كما فعلتم مع الدنماركيون ...ان خمس ارباحهم تذهب لمراجع يريدون تصفيتكم والطعن في عقيدتكم

              تعليق

              • ابوطالب
                عضو فعال
                • Apr 2005
                • 97

                #8
                الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                اضيف في الأساس بواسطة ابوطالب
                سؤال صريح...

                ما رأيكم بقول جابر الأنصاري تمتعنا على عهد الرسول؟ (هل تريدون النص والمصدر؟)



                سؤال آخر...

                ما رأيكم بتصريح خليفتكم عمر بأنه يحرم المتعه مع وجودها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ (هل تريدون النص والمصدر؟)



                سؤال آخر...

                ما رأيكم بالمسيار؟
                لازلت أنتظر إجابه!!!...





                سلام على مؤمن قريش

                تعليق

                • شموخ انسان
                  عضو فعال
                  • Dec 2004
                  • 80

                  #9
                  الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                  ابوطالب
                  المتعه حلال أم حرام
                  .........................
                  زواج المسيار
                  __________
                  هذا الزواج شرعي بحت فيه أركان النكاح، فيقول الولي للزوج : زوجتك ابنتي أو أختي، ويقول الزوج : قبلت، ويشهد على العقد اثنان من الشهود، ويصدق العقد من المحكمة، ولكم كلمة المسيار مأخوذة من السير يعني يسير عليها في الوقت المتفق عليه، أو من المرور يعني يمر عليها في الوقت المناسب، فيتفق الزوج مع الزوجة أن يأتيها في كل شهر مرة أو مرتين أو في كل أسبوع مرة، والأصل في الزواج أن يعدل الرجل بين زوجاته في المبيت والنفقة لكن المرأة إذا وافقت وتنازلت عن لياليها للرجل فلا مانع من ذلك ويجب على الرجل الوفاء بذلك، ومع أن زواج المسيار ( المرور ) جائز شرعا
                  .الحمد لله على الاسلام والسنة.

                  تعليق

                  • ابوطالب
                    عضو فعال
                    • Apr 2005
                    • 97

                    #10
                    الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                    شموخ الإنسان...



                    نحن عندنا العقد الكتابي والشاهدين ليسا شرطان أساسيين في النكاح...

                    يمكن عقد النكاح (الدائم والمنقطع) بلا شهود أو عقد كتبي...

                    يكفي العقد الشفوي...







                    الآن عرفت جواب سؤال من ثلاثة أسئلة...



                    بقي جوابين...



                    اضيف في الأساس بواسطة ابوطالب
                    سؤال صريح...


                    ما رأيكم بقول جابر الأنصاري تمتعنا على عهد الرسول؟ (هل تريدون النص والمصدر؟)



                    سؤال آخر...

                    ما رأيكم بتصريح خليفتكم عمر بأنه يحرم المتعه مع وجودها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ (هل تريدون النص والمصدر؟)


                    بالانتظار... حتى نستطيع إتمام الحوار...











                    سلام على مؤمن قريش

                    تعليق

                    • شموخ انسان
                      عضو فعال
                      • Dec 2004
                      • 80

                      #11
                      الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                      سأوفر عليك كثرة السؤال والمناقشة أدخل على هذا الرابط وستجد الإجابة على كل أسئلتك
                      أسئله لأبو حذيفه عن زواج المتعه

                      أنت لم تجبني على سؤالي المتعة حلا أم حرام؟
                      .الحمد لله على الاسلام والسنة.

                      تعليق

                      • ابو سلمان
                        عضو متميز
                        • Aug 2004
                        • 3497

                        #12
                        الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                        اضيف في الأساس بواسطة ابوطالب
                        شموخ الإنسان...



                        نحن عندنا العقد الكتابي والشاهدين ليسا شرطان أساسيين في النكاح...

                        يمكن عقد النكاح (الدائم والمنقطع) بلا شهود أو عقد كتبي...

                        يكفي العقد الشفوي...

                        أبو طالب هل تصدق لم أجد شيعي يتفاخر بمعاصيه مثلك
                        تناقش وكأنك فاهم ماتدري أنك تخالف علمائك وين التقية في مثل هذا موقف يستخدمون التقية الشيعة وأنت جاي تجاهر بفجوركم نعم ليت كل الشيعة مثلك يتكلمون بالصحيح إن كان الزواج عندكم بدون شروط أو عقد قران فيعتبر إتفاق
                        وما الفرق بينه وبين بنت شارع أتفقت معها على الرذيلة
                        إذن أنتم ليس عندكم شيء أسمه زنى والزنى حد من حدود الله فكيف تقيمون حدود الله
                        حسبي الله على القوم الضالمين

                        تعليق

                        • ابوطالب
                          عضو فعال
                          • Apr 2005
                          • 97

                          #13
                          الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                          شموخ انسان... هل يمكنك الاجابه عن الأسئله هنا؟







                          علي 11... أرجوألا تستهزء... هذا فقهنا...

                          نعم هناك عقد... لكن لايشترط الكتابه فيه ولا يشترط فيه الشهود...

                          إذا كان الإسلام دين يسر... ويسر الزواج على المسلمين... فلماذا نضع شروطا للتصعيب...



                          (ملاحظه: الشهود شرط أساسي في الطلاق عكس الزواج)







                          أخي أرجو أن تبتعد عن الاستهزاء بفقهنا وأن لاتصف الزواج بالرذيله...

                          هناك فرق...

                          الزواج يكون بالطريق الذي أمرنا الله به...

                          أما الزنا فيكون بغير ذاك الطريق...



                          أخي...

                          الإسلام اهتم بالزواج بشكل كبير... فذلل الصعوبات من أجله...

                          أمر الشباب بالزواج...

                          وإن لم يتمكن فيسر له زواج المتعه...



                          أتعرف لماذا يسر الزواج إلى هذا الحد؟

                          حتى لايقع المسلمون بالذنب...

                          أنا في وظيفتي (كمدرس) أعرف الطلبه ماذا يفعلون (فلدي علاقة حميمة بالطلبه)

                          أعرف أن للطلبة ممارسات من أقذر مايكون...

                          أقذر من العادة السرية... وأقذر من الزنا...

                          أعرف منهم من يمارس اللواط...

                          أتعرف لماذا؟

                          لأن الإسلام يسر الزواج...

                          ونحن نعسر...





                          الإسلام أراد من الشباب أن يتزوجوا كي لايقعوا في الحرام... ونحن نفرض على أنفسنا قيود الأعراف...



                          الشاب يمضي شبابه بممارسة العادة السريه والنظر إلى بنات العالم... لماذا لأننا نصر على تأخير الزواج...







                          أخي...

                          الإسلام ييسر ونحن نعسر... لماذا؟



                          السؤال مطروح وواضح...

                          تعليق

                          • واحد غريب
                            عضو جديد
                            • Apr 2005
                            • 3

                            #14
                            الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                            سكوتي عن اللئيم جوابا ليس ضعفا مني .. ولكن ما من أسد يجيب الكلابا

                            تعليق

                            • شموخ انسان
                              عضو فعال
                              • Dec 2004
                              • 80

                              #15
                              الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                              تفضلالاجابه عن الأسئله هنا
                              1
                              matrix55 vbmenu_register("postmenu_537923", true);
                              موقوف


                              قلت أنت أنها حرام ألم تكون حلال في زمن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم
                              ومن ثم حرمها الرسول
                              السؤال ما حكم الأبن من زواج المتعه في عهد الرسول قبل تحريمها ؟
                              وهل كانو الصحابه يستمتعون في زمن حليتها ؟
                              وهل كانت للصحابه فقط أم للناس كافه ؟
                              ولماذا كانت حلال ومن ثم حرمت ؟
                              ولماذا أنزل الله أية المتعه ؟
                              وهل كان الله سبحانه على غلط عندما أنزل أية المتعه وعرف بعد ذلك بأنها تعتبر زنأ ؟
                              ولماذا حرمت ؟
                              وكيف كانت مشروعيتها أي العقد لزواج المتعه ؟
                              وهل القراءن ينسخ بالسنه عطني ثلاثة أدله تجيز ذلك ؟


                              جاوب على الأسئله فقط لكي لا نخرج عن الموضوع
                              وأثبت بأنها حرام أذا كان كلامك على حق
                              ونحنا الأن بصدد معرفة حليتها أم بحرمتها من الشرع..........................................

                              ابوحذيفة vbmenu_register("postmenu_540558", true);
                              مشرف


                              الجواب على قدر عقل السائل الله لا يبلانا آمين.

                              يقول المجوسي.
                              اقتباس:
                              السؤال ما حكم الأبن من زواج المتعه في عهد الرسول قبل تحريمها ؟



                              الحكم انه ابن حلال لأن الذي فعلها كانت في وقت التحليل وحتى من تمتع في ذلك الوقت لم يكن زاني لأنه فعل شيء مباح قبل تحريمه.
                              كمن شرب الخمر قبل تحريمها هل يعتبر آثم لا لأنها كانت حلال وللعلم ثبت ان علي رضي الله عنه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران هل نقول انه فعل شيء محرم كلا وحاشا لأنها كانت حلال قبل ان تحرم.

                              ثم قال المجوسي.
                              اقتباس:

                              وهل كانو الصحابه يستمتعون في زمن حليتها ؟




                              نعم ثبت هذا في الأحاديث ولم تحل الا لهم وفي الغزوات وليس في المدينة وانا هنا اتحدى كل الروافض ان يثبتو ان الصحابة تمتعوا في غير الغزوات انما كانت في الغزوات و كما قال ابن عباس رضي الله عنهما انها كالميتة لا يصير لها الا مضطر.


                              ثم قال المجوسي.
                              اقتباس:

                              وهل كانت للصحابه فقط أم للناس كافه ؟




                              نعم وقد ثبت هذا في صحيح مسلم وهاك الحديث.

                              وفي " صحيح مسلم عن ابي ذر " لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج "


                              ثم قال المجوسي.
                              اقتباس:
                              ولماذا كانت حلال ومن ثم حرمت ؟



                              هذا شرع الله لا يقال لماذا الله يشرع ويحرم. ولا يسأل عن ما يفعل سبحانه له الحكمة البالغة.
                              وهذه قلة حياء مع الله اذ المشرع والمحرم هو الله سبحانه فلا يقال لشيء شرعه الله لم شرع ولم حرم.بل الواجب التسليم والانقياد ((
                              ((انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون 51 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون 52)) سورة النور


                              ثم قال المجوسي.
                              اقتباس:
                              ولماذا أنزل الله أية المتعه ؟



                              وهل يقال لله لماذا أنزلت هذه السورة او لماذا لم تنزلها هل هذا هو ادب الرافضة مع الله.




                              ثم ان هذه الآية نزلت في النكاح الشرعي وليس في نكاح المتعة وهذا سياق الآية.
                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم بم منهن فئاتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما.



                              ثم قال المجوسي.





                              اقتباس:

                              وهل كان الله سبحانه على غلط عندما أنزل أية المتعه وعرف بعد ذلك بأنها تعتبر زنأ ؟
                              ولماذا حرمت ؟









                              استغفر الله انظر الى جرأة الرافضة على الله سبحانه وتعالى مما يدل على انهم لا يحترمون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.

                              لقد اجبنا عن سؤلك فوق بان هذه الآية لم تنزل في نكاح المتعة انما هي في النكاح الصحيح.

                              ثم قال المجوسي.





                              اقتباس:

                              وكيف كانت مشروعيتها أي العقد لزواج المتعه ؟








                              ارجع الى الحديث لتعرف.

                              ثم قال المجوسي.





                              اقتباس:

                              وهل القراءن ينسخ بالسنه عطني ثلاثة أدله تجيز ذلك ؟









                              هذا سؤال فكر واربح شكله لكن نجيب المجوسي.
                              نعم عند اهل السنة القرآن ينسخ بالسنة.
                              فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز نسخ القرآن بالسنة، واستدلوا على ذلك بأدلة من أصرحها: قول الله جل وعلا: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} وقد نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام.... إلى آخر الحديث".
                              ويجب التنبه إلى أن كلا من القرآن والسنة من عند الله جل وعلا، فالله جل وعلا قد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: { ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} وإذا جاز نسخ القرآن بالقرآن، جاز نسخ القرآن بالسنة، لأن الكل وحي من عند الله ، والله جل وعلا صرح بأن القرآن ينسخ، ولم يبين أنه لا ينسخ إلا بالقرآن، فقال : {ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}.

                              من أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لا وصية لوارث "فقد نسخت آية البقرة وهي قوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين .."الآية .

                              تفسير ابن كثير في آية الوضوء في المائدة في الآية 6 "أتى القرآن بالمسح والسنة بالغسل،" فنسخت السنة آية من القرآن)

                              والحمد لله على الاسلام والسنة

                              إلهام
                              عضو



                              الرد: أسئله لأبو حذيفه عن زواج المتعه
                              جزاك الله خيراً أخي أبا حذيفة ... و السلام عيك انت لا على رافضي يسب أبا زوجة الرسول صلى الله عليه و على آله و صحبه أجمعين ..

                              بعدين يا مغاير مدري مغامر مدري مغبّر مدري شسمك ( ممكن توضحه بالله )

                              هل تتخيل ان أحد أصحابك الموثوقين عندك يخونونك و هل تتخيل أن أبا زوجتك يريد لك الشر ؟؟؟؟!!!
                              فكيف بصاحب رسول الله ؟؟؟؟
                              إن قلت نعم فسأقول لك الدليل عليه أنه زوجك ابنته و هذا من طبعكم أنتم يا من تخليتم عن الحسين رضي الله عنه يذوق الكرب في أرض البلاء تعودت أنفسكم على الخيانة حتى ظننتم أن أصحاب نبيكم خانوا حبيبهم و قرة أعينهم محمداً صلى الله عليه وآله و صحبه و سلم ..

                              و إن قلت : لا فأقول لك قد شهدت على نفسك بعدالة الصحابة الكرام ...
                              و بأن الذي حرم المتعة هو النبي صلى الله عليه وآله و سلم لا عمر رضي الله عنه . ثم قلت من أمره أقول إن الذي أمره هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
                              رضي الله عن أبي بكر و عمر و عثمان و علي والحسن و الحسين وجميع الصحابة الأطهار و شرفني بمقابلتهم و مقابلة نبيي محمداً في الجنة يارب العالمين . آمييين
                              ( حبيبي كاتب الموضوع ترى اللام جاره تجر جبل ما تجر أبا حذيفة , تعدل أحسن لك )


                              matrix55 vbmenu_register("postmenu_541627", true);
                              موقوف


                              قلت:
                              الحكم انه ابن حلال لأن الذي فعلها كانت في وقت التحليل وحتى من تمتع في ذلك الوقت لم يكن زاني لأنه فعل شيء مباح قبل تحريمه.
                              كمن شرب الخمر قبل تحريمها هل يعتبر آثم لا لأنها كانت حلال وللعلم ثبت ان علي رضي الله عنه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران هل نقول انه فعل شيء محرم كلا وحاشا لأنها كانت حلال قبل ان تحرم.

                              أقول:

                              أما ما ولد قبل تحريمها فقد قلت بأنه حلال . هذه حجه عليك
                              أما قولك بأن الامام علي شرب الخمر قبل تحريمها . الان تأكدت أنك فقط تسمع ولا تستوعب أصغر المسائل . نزلت أية تحريم الخمر في السنوات الأولى من البعثه وكان الامام علي صغير السن متى وكيف شرب الخمر وكان كل الأوقات يتعبد مع الرسول ..
                              ومن هم المؤمنين الذين صلوا خلف علي ورسول الله إمامهم .
                              هل هو من معتقداتكم بأن رسول الله والأمام علي كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها أستغفر الله من هذا القول ...



                              وقلت :
                              نعم ثبت هذا في الأحاديث ولم تحل الا لهم وفي الغزوات وليس في المدينة وانا هنا اتحدى كل الروافض ان يثبتو ان الصحابة تمتعوا في غير الغزوات انما كانت في الغزوات و كما قال ابن عباس رضي الله عنهما انها كالميتة لا يصير لها الا مضطر


                              أقول:

                              ‏حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقولا ‏
                              ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث ‏


                              صحيح مسلم بشرح النووي

                              ‏قوله : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ) ‏
                              ‏القبضة بضم القاف وفتحها , والضم أفصح , قال الجوهري : ( القبضة ) بالضم ما قبضت عليه من الشيء , يقال : أعطاه قبضة من سويق أو تمر , قال : وربما فتح .
                              http://hadith.al-islam.com/Display/...?Doc=1&Rec=3209
                              ‏حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الواحد يعني ابن زياد ‏ ‏عن ‏ ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال ‏
                              ‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وابن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏ ‏المتعتين ‏ ‏فقال ‏ ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏ ‏عمر ‏ ‏فلم نعد لهما ‏


                              صحيح مسلم بشرح النووي

                              ‏قوله : ( حدثنا حامد بن عمر البكراوي ) ‏
                              ‏ذكرنا مرات أنه منسوب إلى جده الأعلى أبي بكر الصحابي
                              http://hadith.al-islam.com/Display/...?Doc=1&Rec=3210

                              ‏و حدثني ‏ ‏حرملة بن يحيى ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏أخبرني ‏ ‏يونس ‏ ‏قال ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏أخبرني ‏ ‏عروة بن الزبير ‏
                              ‏أن ‏ ‏عبد الله بن الزبير ‏ ‏قام ‏ ‏بمكة ‏ ‏فقال ‏ ‏إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون ‏ ‏بالمتعة ‏ ‏يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت ‏ ‏المتعة ‏ ‏تفعل على عهد إمام المتقين ‏ ‏يريد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال له ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏ ‏قال ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏فأخبرني ‏ ‏خالد بن المهاجر بن سيف الله ‏ ‏أنه بينا هو جالس عند ‏ ‏رجل ‏ ‏جاءه رجل فاستفتاه في ‏ ‏المتعة ‏ ‏فأمره بها فقال له ‏ ‏ابن أبي عمرة الأنصاري ‏ ‏مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ‏ ‏ابن أبي عمرة ‏ ‏إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ‏
                              ‏قال ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏وأخبرني ‏ ‏ربيع بن سبرة الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏قال ‏ ‏قد كنت ‏ ‏استمتعت ‏ ‏في عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏امرأة من ‏ ‏بني عامر ‏ ‏ببردين أحمرين ثم ‏ ‏نهانا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن ‏ ‏المتعة ‏ ‏قال ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏وسمعت ‏ ‏ربيع بن سبرة ‏ ‏يحدث ذلك ‏ ‏عمر بن عبد العزيز ‏ ‏وأنا جالس ‏

                              صحيح مسلم بشرح النووي





                              ‏قوله : ( إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ) ‏
                              ‏يعني : يعرض بابن عباس . ‏

                              ‏قوله : ( إنك لجلف جاف ) ‏
                              ‏الجلف بكسر الجيم : قال ابن السكيت وغيره : الجلف هو الجافي , وعلى هذا قيل : إنما جمع بينهما توكيدا لاختلاف اللفظ , والجافي , هو : الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك . ‏

                              ‏قوله : ( فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) ‏
                              ‏هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها , وأنه لم يبق شك في تحريمها , فقال : إن فعلتها بعد ذلك ووطئت فيها كنت زانيا ورجمتك بالأحجار التي يرجم بها الزاني . ‏

                              ‏قوله ( فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله ) ‏
                              ‏( سيف الله ) هو : خالد بن الوليد المخزومي , سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ينكأ في أعداء الله .

                              Doc=1&Rec=3220
                              أولا : هذا الإختلاف الفاحش دليل قوي على وضع تلك الأخبار وكذبها ، ومن الواضح أنّ غرض الواضعين والجاعلين تبرئة عمر وتنزيهه .

                              ثانيا : لو قايسنا هذه الأخبار مع الروايات التي نقلناها من صحاحكم ومسانيدكم ومصادر أعلامكم وجدناها واهية ضعيفة لا تعدّ شيئاً .

                              ثالثا : كلام
                              عمر كما نقلناه من كتبكم المعتبرة : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحرّمهما وما قال : كانتا ونسختا بل قال : أنا أحرمهما . فلو كانت آية ناسخة لاستند بها ولو كان حديث ناسخ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاستدل به . ولكنه أسند التحريم إلى نفسه .

                              ونحن نجد في مصادركم وصحاحكم روايات صريحة بعدم نسخ المتعة وقد نقلنا بعضها لكم ، فإنّ في القائلين بعدم النسخ نجد بعض الصحابة الكبار مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن
                              عمر وجابر بن عبد الله وأبي ذر وعمران بن حصين وغيرهم . وتبعهم كبار علمائكم وقالوا بعدم نسخ حكم المتعة منهم جار الله الزمخشري في الكشّاف فإنّه بعدما ينقل رواية ابن عباس يقول : آية المتعة من محكمات القرآن وما نسخت . ومنهم مالك بن أنس فإنّه أفتى بجواز المتعة وعدم نسخها ، كما نقل عنه سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح المقاصد ، والعلامة برهان الدين الحنفي في كتابه الهداية ، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم نقلوا أنه قال في موضع من كتابه : هو جائز لأنّه كان مباحاً مشروعاً واشتهر عن ابن عباس حليّتها وتبعه على ذلك أكثر أهل اليمن وأهل مكة من أصحابه ، وقال في موضع آخر : هو جائز لأنّه كان مباحاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه . فنعرف من كلام مالك بأنّه إلى زمانه عام 179 من الهجرة ما كانت روايات النسخ ، وإنّما وضعها الكاذبون الجاعلون بعد هذا الزمن وهي من وضع وجعل المتأخرين . والّذين قالوا بتحريم المتعة استندوا على كلام عمر وما استدلّوا بغير قوله : وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ، وهو دليل باطل لأنّه ليس من حق عمر التشريع فإن فإنّ الشارع هو الله العزيز الحكيم ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبيّن لأمّته ما أوحي إليه من ربّه ، من أحكام الدين والشريعة .











                              .الحمد لله على الاسلام والسنة.

                              تعليق

                              • شموخ انسان
                                عضو فعال
                                • Dec 2004
                                • 80

                                #16
                                الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                                2
                                بو حذيفه
                                الرد: أسئله لأبو حذيفه عن زواج المتعه
                                نعوذ بالله من الجهل والجهال.

                                قال المجوسي.

                                اقتباس:

                                أما ما ولد قبل تحريمها فقد قلت بأنه حلال . هذه حجه عليك




                                اقول نرجع الى قولي ردا على سؤال المجوسي ونرى ان الرافضةلا يتورعون عن الكذب لنرى.

                                الحكم انه ابن حلال لأن الذي فعلها كانت في وقت التحليل وحتى من تمتع في ذلك الوقت لم يكن زاني لأنه فعل شيء مباح قبل تحريمه.
                                كمن شرب الخمر قبل تحريمها هل يعتبر آثم لا لأنها كانت حلال وللعلم ثبت ان علي رضي الله عنه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران هل نقول انه فعل شيء محرم كلا وحاشا لأنها كانت حلال قبل ان تحرم.

                                كلامي واضح يا مجوسي ام تريد ان نفسر اكثر.

                                ثم قال المجوسي.

                                اقتباس:
                                أما قولك بأن الامام علي شرب الخمر قبل تحريمها . الان تأكدت أنك فقط تسمع ولا تستوعب أصغر المسائل . نزلت أية تحريم الخمر في السنوات الأولى من البعثه وكان الامام علي صغير السن متى وكيف شرب الخمر وكان كل الأوقات يتعبد مع الرسول ..
                                ومن هم المؤمنين الذين صلوا خلف علي ورسول الله إمامهم .
                                هل هو من معتقداتكم بأن رسول الله والأمام علي كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها أستغفر الله من هذا القول ...



                                اقول نعوذ بالله من الجهل والجهال وننقل له لأنه مسكين لا يعرف عن ماذا يتكلم.
                                تفسير ابن كثير 1/501.

                                عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى.

                                ورواه ابن جرير أيضا عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منها وذلك قبل أن يحرم الخمر فحضرت الصلاة فقدموا عليا فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون فلم يقرأها كما ينبغي فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى

                                ثم نقل المجوسي ما يوفق هوه وترك الباقي وننقل ما يشفي صدور المؤمنين ويبين كذب المفترين.

                                بسم الله الرحمن الرحيم.


                                ان الاستمتاع كان بادء الامر ثم نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

                                تفسير القرطبي 5/129.
                                قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الإستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الإستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا و ذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ثلاثة اقوال والظاهر المجموع فإن العقد يقتضى كل ذلك والله أعلم التاسعة واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر مثلها إن لم يسم فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا فقال مرة المهر المسمى وهو ظاهر مذهبه وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ومهر المثل إجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لأن الأموال لا تستحق بالشك ووجه قوله مهر المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها قال إبن خويز منداد ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال فأنكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ إبن عباس وأبي وإبن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الأضحية كل ذبح وعن إبن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث وروى عطاء عن إبن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي العاشرة واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى إبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن إبن شهاب قاله أبو عمر رحمه الله وفي مصنف أبي داؤد من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وذهب أبو داؤد إلى أن هذا أصح ما روى في ذلك وقال عمرو عن الحسن ما أحلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وروى هذا عن سبرة أيضا فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت قال أبو جعفر الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روى عن إبن مسعود فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع لإجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا الحادية عشرة روى الليث بن سعد عن بكير بن وعثمان عن عمار مولى الشريد قال سألت إبن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله تعالى قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قلت يتوارثان قال لا قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفرقة تقع ثم إنقضاء الأجل طلاق وقال إبن عطية وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهماويعطيها عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة قلت هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فإنه قال وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولاشاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ولذلك قال عمر لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة الثانية عشرة وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين ولكن يعذر ويعاقب وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ويفارقه في الأجل والميراث وحكى المهدوي عن إبن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا قال إبن العربي وقد كان إبن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء وهذا ضعيف وقال أبو بكر الطرطوسي ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وإبن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت وفي قول إبن عباس يقول الشاعر أقول للركب إذ طال الثواء بنا ثم ياصاح هل لك في فتيا إبن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة ثم تكون مثواك حتى مرجع الناس وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة وأن المتعة حرام وقال أبو عمر أصحاب إبن عباس من أهل مكة واليمن المتعة حلالا على مذهب إبن عباس وحرمها سائر الناس وقال معمر قال الزهري ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر قال المحدث لما طال مجلسه ثم ياصاح هل لك في فتيا إبن عباس كما تقدم.

                                تفسير ابن كثير 1/475.
                                وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين خ 4216 م 1407 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم 1406 عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال لا جناح عليكم إذا إنقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل قال السدي إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل إنقضاء الأجل بينهما فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة وهو قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال السدي إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث فلا يرث واحد منهما صاحبه.

                                الدر المنثور 2/483.

                                وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يقول إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله والاستمتاع هو النكاح وهو قوله وآتو النساء صدقاتهن نحلة النساء الآية 4 وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان متعة النساء في أول الإسلامِ كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعهِ فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعتهِ وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى نسختها مسافحين وكان الإحصان بيد الرجلِ يمسك متى شاء ويطلق متى شاء وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلامِ وكانوا يقرأون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ لتحفظ متاعه وتصلح له شأنهِ حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم النساء الآية 23 إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعةِ وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون الآية 6 وما سوى هذا الفرج فهو حرام وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الدفع في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقلت ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل مسمى وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعني نكاح المتعة وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال هذه المتعةِ الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمىِ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيلِ وهي منه بريئةِ وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاِ وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤنا فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلكِ ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجلِ ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم المائدة الآية 87 وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساءِ فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمالِ وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا بردِ أما بردي فخلقِ وأما برد ابن عمي فبرد جديد غضِ حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدناِ قالت وما تبذلان فنشر كل واحد منا بردهِ فجعلت تنظر إلى الرجلينِ فإذا رآها صاحبي قال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول وبرد هذا لا بأس به ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والبابِ وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاعِ ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامةِ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهاِ ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيامِ ثم نهى عنها بعدها وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق الآية1 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة الآية 228 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الطلاق الآية 4 وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال نسخت آية الميراث المتعة وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال المتعة منسوخةِ نسخها الطلاقِ والصدقةِ والعدةِ والميراث وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال نسخ رمضان كل صومِ ونسخت الزكاة كل صدقةِ ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراثِ ونسخت الضحية كل ذبيحة وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال لا وقال علي لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس نعم وأخرج البيهقي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيامِ نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاِ لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبرِ وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعةِ ولو كنت تقدمت فيها لرجمت وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري ما هذا يا ابن عباس فقال ابن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرِ ثم أحكم الله الدين بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيامِ أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاِ ما كانت قبل ذلك ولا بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال نهى عمر عن متعتين متعة النساءِ ومتعة الحج وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعةِ فقال حرام فقيل له إن ابن عباس يفتي بها! قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثهِ على أجلِ إنها امرأتهِ فإن مات أحدهما لم يتوارثا وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعتِ ذهب الركاب بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا أقول للشيخ لما طال مجلسه ثم يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة ثم تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعونِ لا والله ما بهذا أفتيتِ ولا هذا أردتِ ولا أحللتها إلا للمضطرِ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.

                                صحيح البخاري 5/1966.
                                باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخرا
                                4825 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
                                4826 حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت بن عباس ثم يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال بن عباس نعم
                                4827 حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال بن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ.

                                صحيح مسلم 2/1023.
                                1405 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
                                1406 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال ثم أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها
                                1406 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة ثم أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                1406 وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح 1406 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
                                1406 وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث بن نمير
                                1406 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها
                                1406 وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن
                                1406 حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة
                                1406 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء
                                1406 وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا بن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين
                                1406 وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس ثم رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له بن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال بن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس
                                1406 وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه
                                1407 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
                                1407 وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك ثم بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك
                                1407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن على ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية
                                1407 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه ثم سمع بن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا بن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية
                                1407 وحدثني وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية

                                ولا نريد ان نطيل اكثر اظن هذا يكفي لم كان له قلب.

                                الحمد لله على الاسلام والسنة.









                                .الحمد لله على الاسلام والسنة.

                                تعليق

                                • شموخ انسان
                                  عضو فعال
                                  • Dec 2004
                                  • 80

                                  #17
                                  الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                                  3

                                  أبو حذيفه

                                  الرد: أسئله لأبو حذيفه عن زواج المتعه

                                  ثم قال المجوسي.

                                  اقتباس:

                                  أولا : هذا الإختلاف الفاحش دليل قوي على وضع تلك الأخبار وكذبها ، ومن الواضح أنّ غرض الواضعين والجاعلين تبرئة عمر وتنزيهه .

                                  ثانيا : لو قايسنا هذه الأخبار مع الروايات التي نقلناها من صحاحكم ومسانيدكم ومصادر أعلامكم وجدناها واهية ضعيفة لا تعدّ شيئاً .

                                  ثالثا : كلام عمر كما نقلناه من كتبكم المعتبرة : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحرّمهما وما قال : كانتا ونسختا بل قال : أنا أحرمهما . فلو كانت آية ناسخة لاستند بها ولو كان حديث ناسخ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاستدل به . ولكنه أسند التحريم إلى نفسه .

                                  ونحن نجد في مصادركم وصحاحكم روايات صريحة بعدم نسخ المتعة وقد نقلنا بعضها لكم ، فإنّ في القائلين بعدم النسخ نجد بعض الصحابة الكبار مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي ذر وعمران بن حصين وغيرهم . وتبعهم كبار علمائكم وقالوا بعدم نسخ حكم المتعة منهم جار الله الزمخشري في الكشّاف فإنّه بعدما ينقل رواية ابن عباس يقول : آية المتعة من محكمات القرآن وما نسخت . ومنهم مالك بن أنس فإنّه أفتى بجواز المتعة وعدم نسخها ، كما نقل عنه سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح المقاصد ، والعلامة برهان الدين الحنفي في كتابه الهداية ، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم نقلوا أنه قال في موضع من كتابه : هو جائز لأنّه كان مباحاً مشروعاً واشتهر عن ابن عباس حليّتها وتبعه على ذلك أكثر أهل اليمن وأهل مكة من أصحابه ، وقال في موضع آخر : هو جائز لأنّه كان مباحاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه . فنعرف من كلام مالك بأنّه إلى زمانه عام 179 من الهجرة ما كانت روايات النسخ ، وإنّما وضعها الكاذبون الجاعلون بعد هذا الزمن وهي من وضع وجعل المتأخرين . والّذين قالوا بتحريم المتعة استندوا على كلام عمر وما استدلّوا بغير قوله : وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ، وهو دليل باطل لأنّه ليس من حق عمر التشريع فإن فإنّ الشارع هو الله العزيز الحكيم ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبيّن لأمّته ما أوحي إليه من ربّه ، من أحكام الدين والشريعة .




                                  وهذا ما يدندن عليه الرافضة ان الأحاديث مضطربه ونقول هذا من الكذب بل الأحاديث في اعلى درجة الصحة حيث انها متفق عليها أي في البخاري ومسلم ولكن هؤلاء القوم قلت بضاعتهم في العلم فلجؤوا الى الكذب.

                                  اما من قال ان عمر رضي الله عنه حرم المتعة من عنده نرد عليه بهذا الحديث الذي يبين من اين اخذ عمر رضي الله عنه قاهر المجوس هذا الحكم.
                                  وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاِ لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.
                                  سنن البيهقي 7/202.
                                  13925 أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري ثنا حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان حسن أرضى من عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إنك امرؤ تائه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال سفيان يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة قال الشيخ رحمه الله وهذا الذي قاله سفيان محتمل فلولا معرفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنسخ نكاح المتعة وإن النهي عنه كان البتة بعد الرخصة لما أنكره علي بن عباس رضي الله عنهما والله أعلم وروى بن عمر تحريمها يوم خيبر
                                  13926 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله ثم أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال فإن فلانا يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين قال الشيخ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في نكاح المتعة زمن الفتح فتح مكة ثم حرمها إلى يوم القيامة وذلك بين فيما
                                  13927 أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ قالا ثنا علي بن حمشاذ ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا أبو النضر ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة رضي الله عنه أنه ثم قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك تكفيني فكنت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد ولم يذكر ليث بن سعد تاريخه وقد ذكره غيره
                                  13928 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ح قال وأخبرني أبو الوليد ثنا محمد بن سليمان ثنا أبو كامل ثنا بشر بن المفضل ثنا عمارة بن غزية ثنا الربيع بن سبرة ثم أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة فأقام بها خمسا وثلاثين بين ليلة ويوم قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وما تبذلان قال فنشر كل منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي تنظر إلي عطفها وقال إن برد هذا خلق مح وبردي هذا جديد غض فتقول وبرد هذا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ حديث مسدد رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل
                                  13929 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا زيد بن الحباب ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهى عنه لفظ حديث إبراهيم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

                                  13930 وأخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة حدثني أبي عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن لفظ حديث يحيى بن يحيى رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى
                                  13931 أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا سلمة بن شبيب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قالا ثنا إبراهيم بن محمد بن الصيدلاني ثنا سلمة بن شبيب ثنا حسن بن محمد بن أعين ثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمرو بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة قال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه لفظ حديث أبي عبد الله ولم يذكر بن عبدان قوله ومن كان أعطى إلى آخره رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب
                                  13932 أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبده عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وكذلك رواه عبد الله بن نمير عن عبد العزيز بن عمر دون ذكر التاريخ فيه ورواه جعفر بن عون وأبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا بحجة الوداع
                                  13933 أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة أن أباه أخبره ثم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا بعسفان فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني مدلج يقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة فقال يا رسول الله أقض قضاء كأنما ولدوا اليوم قال إن الله ادخل عليكم في حجتكم هذه عمرة فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة يحل إلا من كان معه من الهدي فلما أحللنا قد استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومع برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي قالت برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها ليلة فأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول يا أيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا وإني حرمت ذلك إلى يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
                                  13934 وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة أن أباه حدثه ثم أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا عسفان فكلمه رجل من بني مدلج فذكر الحديث بنحوه وكذلك رواه جماعة من الأكابر كابن جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيز بن عمر وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح
                                  13935 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وكذلك رواه صالح بن كيسان عن الزهري وكذلك رواه الزهري عن الربيع بن سبرة في أصح الروايتين عنه
                                  13936 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان ورواه الحميدي عن سفيان وزاد فيه عام الفتح
                                  13937 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري قال وأخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري فقال في حجة الوداع
                                  13938 أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا ثم عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع كذا قال ورواية الجماعة عن الزهري أولى وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الإذن فيه ثم النهي عنه موافق لحديث سبرة بن معبد
                                  13939 أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا محمد عبيد الله ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادى ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد وعام أوطاس وعام الفتح واحد فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن الإذن فيه كان ثلاثا ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة بن الأكوع فروايتهما ترجع إلى وقت واحد ثم إن كان الإذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في غزوة أوطاس فقد نقل نهيه عنها بعد الإذن فيها ولم يثبت الإذن فيها بعد غزوة أوطاس فبقي تحريمها إلى الأبد والله أعلم فإن زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاء وأن المراد بالناهي في حديث سلمة بن الأكوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون ورأيته في كتاب بعضهم بالألف ثم نهى عنها بعد على أنها إن كانت الرواية نهي بضم النون وكسر الهاء فيحتمل أن يكون المراد بالناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل عمر رضي الله عنه ورواية الربيع بن سبرة عن أبيه قاطعة بأن الناهي عنها في هذا العام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون أولى من رواية من أبهمه
                                  13940 أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن أبي جمرة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه ثم سئل عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل قال فقال بن عباس رضي الله عنهما صدق
                                  13941 وأخبرنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا عمران وابن عبد الكريم قالا ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي جمرة قال ثم سمعت بن عباس وسئل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد فقال بن عباس نعم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار
                                  13942 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى أنبأ بن وهب أخبرني يونس قال قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ويعرض بالرجل فناداه فقال إنه جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس ثم رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فقال له أين أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن يضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال بن شهاب وأخبرني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب وسمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى
                                  13943 وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أحمد بن سعيد ثنا بن وهب فذكره بنحوه إلا أنه قال يعرض بابن عباس وزاد في آخره قال بن شهاب وأخبرني عبيد الله ثم أن بن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى بن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول يا صاح هل لك في فتيا بن عباس هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال فازداد أهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار
                                  13944 قال وحدثنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال ثم قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقال فيه الشعراء فقال وما قالوا قال قال الشاعر أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا بن عباس يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة تكون مثواك حتى مصدر الناس وفي رواية أبي خالد عن المنهال قلت للشيخ لما طال مجلسه وقال في البيت الآخر هل لك في رخصة الأطراف آنسة فقال بن عباس ما هذا أردت وما بهذا أفتيت في المتعة إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير
                                  13945 أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ثم الهروي أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا سفيان عن ليث عن ختنة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال ثم في المتعة هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير وروي ذلك عن القاسم بن الوليد عن بن عباس
                                  13946 وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا بن حنبل حدثني إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي قال سليمان وحدثنا الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا ثنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية فما استمتعم به منهن فأتوهن أجورهن الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى أنه يخلو من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وما سوى هذا الفرج فهو حرام
                                  13947 أخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم المزكى ثنا أحمد بن سلمة ثنا حامد بن عمر البكراوي ثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال ثم كنت ثم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال بن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوي
                                  13948 أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهى عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال على يدي ثم جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما ينفذ متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام قال الشيح ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا به ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه وعلى اختيار الأفراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق
                                  13949 وقد حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو خالد الأموي ثنا منصور بن دينار ثنا عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ألا وإني لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه
                                  13950 أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم ثم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته
                                  13951 أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ثم سئل عن متعة النساء فقال حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحد لرجمه بالحجارة
                                  13952 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا أبو الفضل بن عبد الجبار ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا نافع عن بن عمر قال سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي ملكية يقول ثم سئلت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت بيني وبينهم كتاب الله عز وجل وقرأت هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا وروي في ذلك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها
                                  13953 وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن نافع قال قال بن عمر ثم لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه على أجل معلوم إنها امرأته فإن مات أحدهما لم يتوارثا
                                  13954 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا خنيس بن بكر بن خنيس ثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي ذر قال إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم متعة النساء ثلاثة أيام نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                  13955 وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري بن الحمامي ببغداد أنبأ إسماعيل بن علي الخطبي ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ثنا سعيد بن عمر أنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن إبراهيم التيمي عن سليم المحاربي عن يزيد التيمي عن أبي ذر قال ثم إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا
                                  13956 أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني ثنا يحيى بن محمد ثنا عمرو بن علي وبكار بن قتيبة قالا ثنا مؤمل ثنا عكرمة بن عمار ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلت بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال ما هذا قيل نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وجماعة عن مؤمل بن إسماعيل
                                  13957 أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد العدني ثنا سفيان حدثني داود يعني بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال نسخ المتعة الميراث وعن سفيان قال قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن مسعود قال نسختها العدة والطلاق والميراث قال العدني يعني المتعة ورواه الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله بن مسعود ثم قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث
                                  13958 أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي فذكر الحديث بإسناده عن عبد الله بن مسعود في المتعة قال عقبة وروى أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله ثم هذا الحديث وقال في آخره ثم ترك ذاك قال وفي حديث بن المصفى عن بن عيينة عن إسماعيل في آخره ثم جاء تحريمها بعد وفي حديث عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل عن قيس بنسخ ذلك يعني المتعة
                                  13959 وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن بكير ثنا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت
                                  13960 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الأشجعي عن بسام الصيرفي قال ثم سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا

                                  فالينظر المنصف كم من الصحابة رضي الله عنهم روى عنهم تحريم المتعة.



                                  أبا حذيفة


                                  لله درك , فقد رددت بما يبين الحق من الباطل

                                  .الحمد لله على الاسلام والسنة.

                                  تعليق

                                  • ابوطالب
                                    عضو فعال
                                    • Apr 2005
                                    • 97

                                    #18
                                    الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                                    أرجو المعذرة... أنا لا أجيد قراءة المطولات... سؤالي واضح... و؟أريد جواب مختصر... لأني لا أجيد قراءة المطولات...
                                    سؤال صريح...

                                    ما رأيكم بقول جابر الأنصاري تمتعنا على عهد الرسول؟ (هل تريدون النص والمصدر؟)




                                    سؤال آخر...

                                    ما رأيكم بتصريح خليفتكم عمر بأنه يحرم المتعه مع وجودها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ (هل تريدون النص والمصدر؟)




                                    سلام على مؤمن قريش

                                    تعليق

                                    • شموخ انسان
                                      عضو فعال
                                      • Dec 2004
                                      • 80

                                      #19
                                      الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                                      هذه مشكلتك أنت ليست مشكلتي أنا وعليك أن تجيد القراءة المطولة حتى تعرف دينك
                                      والجواب واضح...
                                      .الحمد لله على الاسلام والسنة.

                                      تعليق

                                      • ابوطالب
                                        عضو فعال
                                        • Apr 2005
                                        • 97

                                        #20
                                        الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                                        مادمت مصرة على عدم الاجابه... أود أن أسأل سؤال آخر...





                                        المتعه كانت مباحه في جزء من زمن الرسول صلى الله عليه وآله...أليس كذلك؟









                                        سلام على سيد البطحاء

                                        تعليق

                                        مواضيع مرتبطة

                                        Collapse

                                        جاري العمل...