فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • السامرائي
    عضو متميز

    • May 2006
    • 1043

    #1

    فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

    هنا نقراء فتوة الخميني اخزاه الله في الاخرة على جواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها واللمس بشهوة فاريد اسئل كل شيعي هل يقبل ائتي انا واعمل ببنتة الرضيعة البريئة التي لا تعلم شئ من الدنيا هذا الاعمال واين شروط الزواج وهي موافقة البنت هل الرضيعة توافق على هذا الرجل اين عقول المتبعين الى الخميني
    كتاب تحرير الوسيلة صفحة 241 الجزء 1
    العنوان
    في عدم جواز وطء قبل اكمال تسع سنين
    مسألة 12

    http://www.ansar.org/images/khumaini.jpg

    http://www.ansar.org/images/tmtoar2.jpg

    اين عقولكم يا رافضة اقراو العجب التي تشمئس منه النفوس حتى الكافر الذي يعبد الاصنام لم يجيز هذا العمل القبيح
  • zezo3d
    عضو
    • Apr 2006
    • 34

    #2
    الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

    أخزاه الله هذا الغبي







    أخي الحبيب
    أرجو منك عدم الحكم على أحد بنار أو جنة مالم يثبت موته على الكفر أو الشرك
    أما من لايزال حيا فلا يحكم له بجنة أو نار وهذا حكم مرده إلى الله عز وجل وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها

    أخوك /جديد 1
    آخر تعديل بواسطة ابوياسر; 28-07-2006, 11:30 PM.

    تعليق

    • السامرائي
      عضو متميز

      • May 2006
      • 1043

      #3
      الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

      جزاك الله خير اخي في الله على غيرتك على دين الله وجوابك وانا فقط احب انبهك على شئ حتى لا نقع في الخطاء وهو يجب ان نقول على كل شئ بيد الله هو نقول ان شاء الله
      وانا اقول مؤيد لكلامك
      ××××××××××××××××&#21 5;
      وجزاك الله خير اخي في الله
      آخر تعديل بواسطة ابوياسر; 28-07-2006, 11:47 PM.

      تعليق

      • عاشق النبي
        عضو فعال
        • Jun 2006
        • 114

        #4
        الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

        يرفع لجميع الروافض اولاد المتمتعه والمتفخذه وهي طفله
        الله اكبر على كل من طغى وتجبر

        تعليق

        • السامرائي
          عضو متميز

          • May 2006
          • 1043

          #5
          الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

          لم ارى واحد شيعي ينكر هذا العمل ويتبراء من الذي افتى بهذا وهذا دليل على قبول الشيعة من علمائهم الصحيح والخطاء ولا يناقشوه به فهم كالاغنام وقائد القطيع اي ما يئمرهم يذهبوا اليه ولكن الاغنام لما ترى المهلكة تقف وتخالف قائدها فكيف نصف اتباعكم لعلمائكم يا شيعة حتى بالحيوانات لا نجد مثلكم سبحان الله على تمسككم بالخطاء وكبريائكم على اعترافكم به وهذه صفة من صفات الشيطان اسئل الله ان يهديكم ويردكم الى دينه ردا جميلا

          تعليق

          • غالي والراس عالي
            عضو فعال
            • Jun 2006
            • 234

            #6
            الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

            استغفر الله العظيم

            جزاك الله خير اخوي

            يرفع

            تعليق

            • ابن القائد
              عضو فعال
              • Dec 2004
              • 50

              #7
              الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

              بسم الله الرحمن الرحيم
              اللهم صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمَّد
              نكاح الصغيرة بل والرضيعة أمر جائز بنظر فقهاء الشيعة وقد استندوا في ذلك على الكثير مما ورد من روايات عن الرسول الأعظم (ص) وأهل بيته (ع).
              إلا أن الجواز بنظرهم منوط بأمرين:
              الأول: إذن الولي والذي هو الأب والجد من جهة الأب.
              الثاني: أن يكون تزويجها مناسباً لمصلحتها، بمعنى أنه لا يجوز لولي الصغيرة الإذن في تزويجها ما لم يكن ذلك مناسباً لمصلحتها.
              والحكم بجواز نكاح الصغيرة لا يختص به فقهاء الشيعة بل أن فقهاء السنة يفتون أيضاً بجواز نكاح الصغيرة بل والرضيعة أيضاً .
              ومن شاء فليراجع مصادرهم الفقهية ومجاميعهم الروائية فإنه سيجد ذلك جليّاً، فلا معنى لتهريج بعض من لاحظَّ له من العلم على الشيعة بعد أن كان الحكم بالجواز ليس من مختصاتهم.
              ونحن هنا سننقل بعض ما ورد في كتبهم لتوثيق ما ادعيناه:
              1- ورد في كتاب روضة الطالبين لمحي الدين النووي ج4 ص379.
              "يجوز وقف ما يراد لعينٍ تستفاد منه كالأشجار للثمار ...... كما يجوز نكاح الرضيعة"
              2- ورد في كتاب المبسوط للسرخسي ج4 ص212
              "نكاح الصغير والصغيرة (قال) وبلغنا عن رسول الله (ص) أنه تزوَّج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين .. ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير و الصغيرة بتزويج الآباء.."
              3- ورد في كتاب المبسوط للسرخسي ج4 ص 212
              قال: "فإن قدامة بن مظعون تزوَّج بنت الزبير رضي عنه يوم وُلدت، وقال إن متُّ فهي خير ورثتي وان عشت فهي بنت الزبير رضي الله عنه وزوَّج ابن عمر بنتاً له صغيرة من عروة بن الزبير، وزوَّج عروة بن الزبير بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران وزوَّجت امرأةُ ابن مسعود بنتاً لها صغيرة ابناً للمسيَّب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله"
              4- نقل السرخسي في كتاب المبسوط ص214 ج4 أن "رسول الله (ص) زوَّج بنت عمه حمزة رضي الله عنه من عمر بن أبي سلمة وهي صغيرة" قال: "والآثار في الجواز مشهورة عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضوان الله عليهم".
              هذا وقد نقل ابن رشد القرطبي في كتاب بداية المجتهد ج2 ص28 الاتفاق بين علماء السنة على جواز نكاح الصغيرة واستدلَّ على ذلك بما ثبت "(أن رسول الله (ص) تزوج عائشة" وهي بنت ستٍ أو سبع...)
              وهذا الحديث رواه البخاري (9/190) في كتاب النكاح باب إنكاح الرجل ولده الصغار ج5133 ورواه مسلم (2/1039) في باب تزويج الأب البكر الصغيرة ج(70،72/1422).
              5- ورد في كتاب المغني لعبد الله بن قدامة ج9 ص210.
              "لو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة"
              فالنص صريح في المفروغية عن جواز نكاح الرضيعة والبحث إنما هو فيما لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الأخرى الرضيعة.
              وهذا الفرع مذكور في أكثر كتب الفقه عند السنة. منها حاشية رد المحتار لابن عابدين ج3 ص214.
              ومنها روضة الطالبين لمحي الدين النووي ج6 ص434. وقريب من ذلك ما ورد في كتاب المجموع لمحي الدين النووي ج16 ص316.
              هذا بعض ما ورد في كتب علماء السنة فيما يتصل بنكاح الصغيرة، ولأنه لا يسعنا استيعاب ما أوردوه في ذلك نظراً لضيق الوقت وخشية الإطالة فإننا ندعو كل من أراد المزيد أن يراجع كتبهم الفقهية المطولة في باب النكاح.أرضع
              وبذلك ننتهي إلى أن المسلمين سنة وشيعة لا يختلفون في جواز نكاح الصغيرة حتى ولو كانت رضيعة وعليه لا يصح لأبناء السنة التهريج على الشيعة والانتقاص منهم بعد أن كان الحكم بالجواز اجماعياً بين المسلمين وبعد أن ثبت أن الرسول الكريم (ص) والصحابة لا يرون بأساً في ذلك"

              تعليق

              • ابوحذيفة
                عضو متميز

                • Jan 2004
                • 1712

                #8
                الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الغر الميامين الكرام البررة العدول رضي الله عنهم وارضاهم وبعد.

                اقول انا لا اعرف متى سوف يترك الرافضة الكذب والتدليس في ردودهم، والدليل ما كذبه ودلسه ابن القائد مع انا فضحنه من قبل ولكنه عاد لما هو عليه وهو طبع لا يناقش بعقله بل بعقل غيره، الموضوع يتكلم عن التمتع بالرضيعة يا هذا وليس جواز النكاح أي الزواج فالزواج من الصغير جائز لفعله صلى الله عليه وسلم . ولكن الموضوع كما هو واضح في تفخيذ الرضيعة، ولنرى قول من نقل عنه وهو صاحب المبسوط كيف بتر ودلس كلامه.

                [ 212 ] امرأة وزوج ابنتها من ابنه وهذا لان بنكاح الام تحرم الام هي على ابنه فاما امها وابنتها تحرم عليه لا على ابنه فلهذا جاز لابنه أن يتزوج أمها أو ابنتها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب باب نكاح الصغير والصغيرة (قال) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة رضى الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزيوج الآباء بخلاف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الاصم رحمهم الله تعالى أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولان ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى ان فيما لا تتحقق فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات ولا حاجة بهما إلى النكاح لان مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فلا يكون لاحد أن يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لاحد عليهما بعد البلوغ وحجتنا قوله تعالى واللاتي لم يحضن بين الله تعالى عدة الصغيرة وسبب العدة شرعا هو النكاح وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة والمرد بقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح الاحتلام ثم حديث عائشة رضى الله عنها نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فان قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضى الله عنه يوم ولدت وقال ان مت فهى خير ورثتي وان عشت فهى بنت الزبير وزوج ابن عمر رضى الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضى الله عنه وزوج عروة بن الزبير رضى الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فاجاز ذلك على رضي الله عنه وزوجت امرأة ابن مسعود رضى الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فاجاز ذلك عبد الله رضى الله عنه ولكن أبو بكر الاصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الاحاديث والمعنى فيه ان النكاح من جملة المصالح وضعا في حق الذكور والاناث جميعا وهو يشتمل على اغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك الا بين الاكفاء والكف ء لا يتفق في
                [ 213 ] كل وقت فكانت الحاجة ماسة إلى اثبات الولاية للولى في صغرها ولانه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكف ء ولا يوجد مثله ولما كان هذا العقد يعقد للعمر تتحقق الحاجة إلى ما هو من مقاصد هذا العقد فتجعل تلك الحاجة كالمتحققة للحال لاثبات الولاية للولى ثم في الحديث بيان ان الاب إذا زوج ابنته لا يثبت لها الخيار إذا بلغت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخيرها ولو كان الخيار ثابتا لها لخيرها كما خير عند نزول آية التخيير حتى قال لعائشة اني أعرض عليك أمرا فلا تحدثي فيه شيئا حتى تستشيرى أبويك ثم تلا عليها قوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فقالت أفى هذا أستشير أبوى أنا أختار الله تعالى ورسوله ولما لم يخيرها هنا دل انه لا خيار للصغيرة إذا بلغت وقد زوجها أبوها وذكر ذلك في الكتاب عن ابراهيم وشريح رحمهما الله تعالى وابن سماعة رحمه الله تعالى ذكر فيه قياسا واستحسانا قال في القياس يثبت لها الخيار لانه عقد عليها عقدا يلزمها تسليم النفس بحكم ذلك العقد بعد زوال ولاية الاب فيثبت لها الخيار كما لو زوجها أخوها ولكنا نقول تركنا القياس للحديث ولان الاب وافر الشفقة ينظر لها فوق ما ينظر لنفسه ومع وفور الشفقة هو تام الولاية فان ولايته تعم المال والنفس جميعا فلهذا لا يثبت لها الخيار في عقده وليس النكاح كالاجارة لان اجارة النفس ليست من المصالح وضعا بل هو كد وتعب وانما تثبت الولاية فيه على الصغير لحاجته إلى التأدب وتعلم الاعمال وذلك يزول بالبلوغ فلهذا أثبتنا لها الخيار قال وفي الحديث دليل فضيلة عائشة رضى الله تعالى عنها فانها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين في بدء أمرها وقد أحرزت من الفضائل ما قال صلوات الله عليه تأخذون ثلثى دينكم من عائشة وفيه دليل ان الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فانها زفت إليه وهى بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث انهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) وبلغنا عن ابراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الاولياء وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا يجوز لغير الاب والجد من الاولياء تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لاحد سوى الاب تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الاب والجد تزويج الصغير والصغيرة فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما الا أنا تركنا ذلك في حق الاب للآثار المروية فيه فبقى ما سواه على.

                هل ترون في كلام صاحب المبسوط، ما حاول ان يدلسه ابن القائد هذا،سبحانك دينهم تدليس وكذب.

                الحمد لله على الاسلام والسنة.

                تعليق

                • ابوياسر
                  عضو متميز

                  • Feb 2005
                  • 2686

                  #9
                  الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                  النووي لم يجز التمتع بالرضيعة أو تفخيذها كما يحاول الرافضي أن يدلس

                  بل إن النووي إعتبر صغر سن الزوجة مانعا للإستمتاع بها

                  يقول النووي في روضة الطالبين الجزء الخامس حول موانع نكاح المملوكة مع وجود الحرة ((فإن لم يتيسر الاستمتاع، بأن كانت تحته صغيرة، أو هرمة، أو غائبة، أو مجنونة، أو مجذومة، أو برصاء، أو رتقاء، أو مضناة لا تحتمل الجماع، فوجهان. أحدهما: يصح نكاح الامة، وهذا أصح عند صاحب المهذب والقاضي حسين، وقطع به ابن الصباغ وجماعة من العراقيين. والثاني: المنع، وبه قطع الامام والغزالي والبغوي. فعلى هذا، لا يصح نكاح الامة حتى تبين منه الحرة. (الشرط) الثاني: أن لا يقدر على نكاح حرة لعدم الحرة، أو عدم صداقها. فلو قدر على نكاح حرة رتقاء، أو قرناء، أو مجنونة، أو مجذومة، أو رضيعة، أو معتدة من غيره، فله نكاح الامة على الاصح))
                  فالنووي يرى أن صغر سن الزوجة مانع من الإستمتاع بها ومدعاة لإباحة نكاح المملوكة




                  وأيضا فقد دلس بخصوص السرخسي
                  فالسرخسي في المبسوط أشار إلى أن عقد النكاح صحيح (العقد فقط) ولم يجز التمتع بالرضيعة أبدا
                  والمسألة جاءت في سياق توضيح بعض العقود التي تعجل وتتأخر منفعتها والامر واضح جدا من سياق الكلام
                  فهو قد أجاز العقد مع تأخير الدخول 0

                  وفي قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة عليها سلام الله ورضوانه خير دليل على نفي مازعمه الروافض
                  فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها وهي إبنة ست سنوات
                  فلماذا أخر الدخول بها حتى بلغت تسع سنوات ؟؟؟؟؟؟
                  لماذا لم يتفخذها (والعياذ بالله ) وهي إبنة ست سنين حينما عقد عليها ؟؟؟

                  مع ملاحظة أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشرا عاديا ، بل هو مؤيد من ربه عز وجل بالمعجزات ويقدر الله عز وجل أن يعطيه معجزة جديدة بدخوله ببنت ست سنوات
                  فهو قد أجل الدخول بها حتى رأى أنها تتحمل الزواج جسديا


                  تحياتي للجميع

                  القاديانية يابو ضياف
                  سؤال واحد ينسف مذهب الشيعة
                  العصمة في مهب الريح
                  وقفات مع أئمة الروافض

                  تعليق

                  • ajk
                    عضو فعال
                    • Feb 2004
                    • 677

                    #10
                    الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها


                    يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
                    انتهى قوله ....

                    وما هي الحقيقة ؟؟!

                    يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :

                    تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
                    مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

                    وهنا ملاحظات :

                    أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .

                    ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .

                    ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .

                    رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .

                    خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :

                    1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.

                    2 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .

                    3 - يُشم من شتمه للفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة ولا يجوز له العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل .

                    ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه ما في كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات مما يندى له الجبين ، ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية .. والمشكلة أنه يتكلم باسم إخواننا أهل السنة بما هم براء منه .

                    4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .

                    المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
                    ( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )

                    فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .

                    وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟؟

                    المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :

                    قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .

                    أقول : ما سيقول حينما يجد حقيقة وهي افتراض أن الصغيرة ثيب أو حامل في الفقه السني وهل تكون ثيباً أو حاملاً إلا بما يلزم ؟؟!!

                    وهل يكون حمل من دون رواج بالبواعث النفسية والجسدية ليتقرب البلوغ البيولوجي ؟!! أم لكم عقول لا تفكرون بها ؟!!

                    أقرأ :
                    الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الرابع ، مباحث العدة ، مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل :

                    – « عدة الزوجة الصغيرة الحامل » - عدة الحبلى بوطء الشبهة – أو ... .

                    المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الثاني، (الجزء 4) ، كتاب النكاح.

                    وقوله : ( والثيب تشاور ) دليل على أنه لا يكتفي بسكوت الثيب فإن المشاورة على ميزان المفاعلة ، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين و بظاهره يستدل الشافعي على أن « الثيب الصغيرة » لا يزوجها أحد حتى تبلغ فتشاور ، ولكنا نقول هذا اللفظ يتناول ثيباً تكون من أهل المشاورة ، والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا يتناولها الحديث.

                    المبسوط للإمام السرخسي : المجلد التاسع الجزء (17) ، كتاب الدعـوى ، باب الولادة والشهادة عليها :
                    قال : (( رجل طلق « امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد » فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن ادعت حبلاً ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها ثبت النسب من الزوج )) ..

                    ثم إذا كان قد اطلع صاحبنا على الفقه كان لابد أن يعرف بأن في كتب الفقه السنية أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مبانيهم . فليقـرأ :

                    فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .

                    وقال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة « كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة » ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .

                    المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان . وجدت الكلمات في الفصل :

                    وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .

                    وهل الصغيرة إذا فعلت الزنى تكون زانية ليقرأ صاحبنا وليجيبنا بأيهما أهم الزواج من الصغيرة أم الزنا بالصغيرة ولا يعد زنى ؟؟!

                    المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 9) ، كتاب الحدود ، باب الشهادة في القذف :
                    وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعاً ؛ « لأن فعل الصغيرة لا يكون زناً شرعاً . ألا ترى أنها لا تأثم به » .

                    وهل وطء الصغيرة في نهار الصائم يوجب الكفارة ؟؟!!

                    اقرأ يا صاحبي الفهيم :
                    الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول ، كتاب الصيام ، ما يوجب القضاء والكفارة :
                    وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال.

                    ومعناه أنه لو لم ينزل لما وجب عليه حتى القضاء !! تحيــاتي ..
                    فأين دين فرويد يا نسل فرويد ؟!!
                    إن مذهباً يثبت نفسه من كتب خصمه أحق أن يتبع وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه

                    تعليق

                    • ابوحذيفة
                      عضو متميز

                      • Jan 2004
                      • 1712

                      #11
                      الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الغر الميامين الكرام البررة العدول رضي الله عنهم وارضاهم وبعد.

                      ajk ما زلت على جهلك القديم تقص وتلصق فقط، انت لم تأتي بجديد، لقد بينا لزميلك من قبل ان النكاح أي الزواج من الصغير جائز وليس فيه شيء، وبينا لك من كتاب المبسوط الذي تكثر من البتر فيه لكي يوافق هواك المفصود من كلمه وهو موجود في نفس الموضوع ولكنك كما عهدناك جاهل جهل مركب،كلام الخوميني في التمتع بالصغيرة، وكلامه واضح لا لبس فيه، اما كلام من نقلت عنهم فهم يتكلمون عن الزاج بالصغيرة وليس جماع الصغيرة، يا صغير العقل، اقرأ وافهم قبل ان تنقل بغير فهم وقد بينا لك في ما سبق ام الدخول بها أي الزوجة يكون اذا اطاقت الجماع، كما فعل صلى الله عليه وسلم عندما دخل بعائشة رضي الله عنها عندما بلغة التاسعة مع انه تزوجها وهي ابن ست سنين، هل فهمت الفرق الآن ام نعيد الشرح، وانصحك ان تقرأ ردي ورد الاخ جديد لكي تستفيد.

                      وتيقى هذه الفتوى عار عليكم الى الابد.

                      واما مسألة الغسل من الجنابة يا تباع دين فرويد فتعال وانظر الى فتوى امامك المعصوم بزعمك.

                      وقد استدل للقول الثاني : بصحيح الحلبي قال سئل الصادق ( عليه السلام )
                      عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليها الغسل إذا انزل هو ولم تنزل هي ؟
                      قال ( عليه السلام ) : ليس عليها غسل ، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل ( 2 ) .
                      ومرفوع البرقي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اتى الرجل المرأة في
                      دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ( 3 ) . ونحوه
                      ( 2 ) الوسائل - باب 11 - من ابواب الجنابة حديث 1 .
                      ( 3 ) الوسائل - باب 12 - من ابواب الجنابة حديث 2
                      وطء البهيمة لايوجب الغسل ؟

                      ثم ان المشهور بين الاصحاب على مافي الحدائق : انه لاتحصل الجنابة بالايلاج
                      في فرج البهيمة ، وعن المصنف في المختلف والمرتضى : حصولها به ، بل عن السيد
                      دعوى الاجماع عليه .

                      وهنا انقل ايضا فتوى اللنكراني من شرح العروة الوثقى 2/693.

                      الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .


                      الحمد لله على الاسلام والسنة.

                      تعليق

                      • ajk
                        عضو فعال
                        • Feb 2004
                        • 677

                        #12
                        الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                        أبو حذيفة يبدو إنك انت الذي جهلك مركب ففتوى الخميني ليست في المتعة إنما في النكاح

                        ثم مالذي جعلك تقفز إلى موضوع الجنابة

                        اراك متخبطا من المشاركة الأولى
                        إن مذهباً يثبت نفسه من كتب خصمه أحق أن يتبع وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه

                        تعليق

                        • ابوياسر
                          عضو متميز

                          • Feb 2005
                          • 2686

                          #13
                          الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                          زميلنا ajk

                          لقد بين لك شيخي الفاضل أبو حذيفة ماتم التدليس عليه في مشاركة الزميل إبن القائد وقد تقدمت أنت بالدفاع عن التمتع بالرضيعة بإن الفتوى كانت في الزواج الدائم والمنقطع
                          وكأن هذا يغير مسألة أن التمتع والإستمتاع كان في رضيعة وكأنها تحولت إلى بالغ عندما أصبح الزواج دائما أو منقطعا
                          وكأن الزواج المنقطع يختلف عن زواج المتعة بينما هما واحد
                          ياعزيزي هي رضيعة وخمينيكم يفتيكم بتفخيذها وهي في اللفة وقد تكون (رضّاعتها) في فمها أثناء التفخيذ
                          ثم يفتيكم بما هو أدهى ((رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي ))
                          بمعنى آخر ((أفضوا الرضّع ولا جناح عليكم ولاتخشوا العقوبة ))
                          ولتعرف من هو الذي جهله مركب إقرأ مانسخته دون أن تقرأه
                          (خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول : 1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !. ))
                          ذكرتني بمن قال ((وفسر الماء بعد الجهد بالماء ))
                          وتتهم أخونا الفاضل بالتحريف والتزوير وأنه يصور الفتوى على أنها في المتعة وبعد ذلك تقول أنها في الزواج الدائم ((والمنقطع))
                          ياعيني على الجهل المضاعف أضعافا وليس فقط مركبا
                          وبناءا على كلامك فأنا أوجه التنبيه لصاحب الموضوع بأن لايقول أنها في المتعة بل هي في الزواج الدائم والمنقطع ((المتعة أيضا))
                          ثم تخرج لنا يازميلنا الذكي بمايلي((3 - يُشم من شتمه للفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة ولا يجوز له العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل . ))
                          فتعتبر إكرام الزوجة الصغيرة ومحبتها دون الصبر والإنتظار حتى تكبر ظلم
                          وتطالب بالعبث بها وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل
                          تريد معاملة الرضيعة كإنسانة بالغة كاملة والعبث بها !!!!!
                          ياله من منطق وتفكير وهل تقبل بنفس المعاملة لإختك الرضيعة وإبنتك ؟؟؟؟؟؟؟
                          هل تقبل فطرتك بهذا العمل ؟؟؟؟؟
                          هل سبق لك وأن تمتعت برضيعة في شهرها الثاني أو الخامس أو العاشر ؟؟؟؟؟؟
                          سبحان الله كل إناء بما فيه ينضح

                          الأمر الآخر وهو أمر قد رددنا عليه مسبقا ورغم ذلك تسعون جاهدين في التدليس حوله وهو مسألة العقد على الصغيرة وقد سبق أن وضحنا أنه لاشيء فيه وجائز لولي البنت إذا رأى المصلحة في ذلك ووضحنا مع ذلك أن الدخول بها لايجوز حتى تطيق الجماع جسديا
                          ثم تأتي بعبارة تضنها قاصمة للظهر ويبدو لي أنك لم تتفكر بها مطلقا وربما لم تقرأها حتى ((وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .))
                          وهذا هو التفكير السوي لإهل السنة حفظهم الله
                          فهم يرون أن الأطفال لاينظر إليهم بشهوة ولايشتهى مثلهم
                          وهذا هو الرأي لكل شخص طبيعي ولاينطبق بالطبع على الشواذ
                          بل حتى الحيوانات لن تجد فيها حيوانا يتمتع بحيوان رضيع مهما بلغت الحيوانية لديه

                          ثم يحاول زميلنا التدليس مجددا بأن يجعل وصف ((الصغيرة)) يعبر عن ((الرضيعة))
                          ولا أدري كيف توصل لذلك فمعروف أن لفظ الصغيرة يطلق على سن تختلف تماما عن سن الرضيعة يقول:
                          ((أقول : ما سيقول حينما يجد حقيقة وهي افتراض أن الصغيرة ثيب أو حامل في الفقه السني وهل تكون ثيباً أو حاملاً إلا بما يلزم ؟؟!! وهل يكون حمل من دون رواج بالبواعث النفسية والجسدية ليتقرب البلوغ البيولوجي ؟!! أم لكم عقول لا تفكرون بها ؟!!))
                          ونقول له :من الذي لديه عقل لايتفكر به ؟؟؟؟؟
                          كيف تحمل لو أنها لم تبلغ ؟؟؟؟؟؟
                          من المعروف شرعيا وطبيا وعقليا أن الفتاة لاتحمل إلا إذا إكتمل جهازها التناسلي وهذا لايحدث إلا عند البلوغ
                          ومن بلغت لم تعد في حكم الرضيعة ((التي تسعون لتفخيذها بزواج دائم أو منقطع )) ((المنقطع يعني المتعة التي ينكرها صاحبنا))
                          ونترك الحكم لمن يقرأ الموضوع ليقرر من هو الشاذ ومن هو الذي وصل إلى درجة لم يصلها الحيوان ومن هو صاحب الفطرة السليمة
                          آخر تعديل بواسطة ابوياسر; 02-08-2006, 02:27 AM.

                          القاديانية يابو ضياف
                          سؤال واحد ينسف مذهب الشيعة
                          العصمة في مهب الريح
                          وقفات مع أئمة الروافض

                          تعليق

                          • ابوحذيفة
                            عضو متميز

                            • Jan 2004
                            • 1712

                            #14
                            الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                            الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الغر الميامين الكرام البررة العدول رضي الله عنهم وارضاهم وبعد.

                            قال الرافضي.
                            أبو حذيفة يبدو إنك انت الذي جهلك مركب ففتوى الخميني ليست في المتعة إنما في النكاح
                            ثم مالذي جعلك تقفز إلى موضوع الجنابة
                            اراك متخبطا من المشاركة الأولى


                            اقوا نعوذ بالله من الجهل والجهال، اقرأ جيدا يا جاهل قبل ان تنقل او تكتب شيء،فالتمتع في كلامي هنا هو ما قصده امامك عندما قال واما سائر الاستمتاع، ولكنك جاهل جهل مركب لا تقرأ ولا تعي ما تنقل،
                            اقرأ وتمعن قبل ان تكتب يا رافضي.

                            الحمد لله على الاسلام والسنة.

                            تعليق

                            • ajk
                              عضو فعال
                              • Feb 2004
                              • 677

                              #15
                              الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                              زميلي ال***** أبو حذيفة

                              ماذا يعني مباشرة الرضيعة عندكم ؟؟؟

                              عجبتني مشاركة أحد الأعضاء هنا وهو د/عجبيي




                              بسم اللهالرحمن الرحيم



                              الحمد للهوالصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين

                              نبينا محمدوعلى اله الطيبين الطاهرين .





                              الذين قال الله فيهم ( إنما يريد الله أن يذهب عنكمالرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ).

                              وصحبه منالمهاجرينوالانصار
                              ومن تبعهمبإحسان الى يوم الدين
                              وبعد





                              إلى الإخوةوالأخوات الفاضلات :



                              (( نكاح الرضيعة أوالرضيع ))



                              عند علماء أهل السنة




                              قال السرخسي في المبسوطج4ص212-214:

                              (من علماءالحنفيه)

                              ( باب نكاح الصغير والصغيرة : وبلغنا عن رسول اللهأنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بـها وهي بنت تسع سنينوكانت عنده تسعا ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء.
                              بخلاف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم اللهتعالى أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا –إلى قوله- ثم حديث عائشة رضي اللهعنها نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار.
                              فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنهيوم ولدت وقال إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير.
                              وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بنالزبير رضي الله عنه.
                              وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أختهوهما صغيران.
                              ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجازذلك علي رضي الله عنه.
                              وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرةابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله رضي الله عنه.
                              ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمعهذه الأحاديث.


                              قال البهوتي في كشاف القناع ج5ص452-453 :

                              ( ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاثنسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملاأي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنـها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاحالصغار لأنـهن لسن أخوات إنـما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالاتولا يحرمن بكونـهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها أو جدتـها ولميحصل.قال-
                              ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وتزوج آخر طـفلة صغيرة ثمطلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرةعليهم.أقول :
                              واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين- لأنـها صارت من أمهات نسائهما وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرةلأنـها ربيبة مدخول بأمها ).

                              قال ابن عابدين الحنفي في حاشيتهج3ص219 :
                              ( قوله " ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـهاالصغيرة " أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجودهفيما مضى كاف.)


                              قال النووي في روضة الطالبين ج5ص315 :

                              ( ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوزوقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته . كما يجوز نكاح الرضيعة ) .

                              وقال أيضا في ج5ص459 :
                              ( قال ابن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا ،فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة . ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فارتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها فيعدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة ) ،أقول :
                              ولا يخفى أن الصغيرة في هذه الموارد يقصد بـهاالرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا للحرمة أي من لم تمض من عمرهاسنتان.


                              قالابن قدامة في المغني ج7ص32 :

                              ( وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادةوابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغتوقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا ).


                              وقال فيج9ص210 :

                              ( ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتىأرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة ، وان كان دخلبالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذاكله.
                              احبتي الافاضل :
                              هذا مما جاء عند بعض أهلالعلم من علماء أهل السنه
                              فهذه مسألة فقهية موجودةعندنا أهل السنه كما هي موجودة عند علماء الشيعه وهذه مسألة خلافيه لايجوز
                              ولا ينبغي أن نضعها منالثوابت فعلكم تعرفون أن المسألة كما هي عندهم هي عندنا .

                              وفقكم الله لما يحب ويرضى .




                              د/عجبي
                              عفا الله عنه
                              آخر تعديل بواسطة محمد444; 23-08-2006, 05:20 AM. السبب: أرجوا عدم الإساءة لعالمنا الجليل
                              إن مذهباً يثبت نفسه من كتب خصمه أحق أن يتبع وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه

                              تعليق

                              • ابوحذيفة
                                عضو متميز

                                • Jan 2004
                                • 1712

                                #16
                                الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                                الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الغر الميامين الكرام البررة العدول رضي الله عنهم وارضاهم وبعد.

                                اقول يا اخوان احمد الله على العافية ان لم يخلقكم الله روافض، وهذا نموذج للغباء الرافضي، نقول تيس يقول احلبوه، ممكن تحتج بشيء يصلح للأحتجاج به، نحن في وادي ونقلك وقصك ولصقك في وادي، نحن كما قلنا لا ننكر الزواج من الصغيرة وهذا واضح مما تنقله وتبتره من كلام العلماء، ولو اتعبت نفسك وقرأت لوجدتني نقلت كلام السرخسي كلها عن الزواج من الصغيرة، وليس فيه، حتى رائحة ما يفتي به الخميني والنكراني كما هو منقول امامك، واخي جديد بارك الله فيه نقل لك وبين، ولكن كيف تجعل انسان نستخدم عقله، هل رأيت احد ممن نقلت عنهم قال لك فخذ الرضيعة، او غيره من قول علمائك، كلهم يقول الصغير لا يدخل بها الا اذا مانت تطيق الجماع، ولكن علمائك الشواذ يريدون ان يفخذوا للرضيعة هنيأ لك، لا تنسى ان تنقل لنا ما يثبت لنا من كتبنا من يقول بتفخيذ الرضيعة.

                                الحمد لله على الاسلام والسنة.

                                تعليق

                                • ajk
                                  عضو فعال
                                  • Feb 2004
                                  • 677

                                  #17
                                  الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها


                                  مالمقصود بمياشرة الرضيعة عندكم وماهو نكاح الرضيعة
                                  آخر تعديل بواسطة محمد444; 03-08-2006, 04:29 PM.
                                  إن مذهباً يثبت نفسه من كتب خصمه أحق أن يتبع وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه

                                  تعليق

                                  • ابوياسر
                                    عضو متميز

                                    • Feb 2005
                                    • 2686

                                    #18
                                    الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                                    راجع ماوضحناه في الردود السابقة

                                    القاديانية يابو ضياف
                                    سؤال واحد ينسف مذهب الشيعة
                                    العصمة في مهب الريح
                                    وقفات مع أئمة الروافض

                                    تعليق

                                    • ajk
                                      عضو فعال
                                      • Feb 2004
                                      • 677

                                      #19
                                      الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                                      لا لم يوضح لي احد معنى مباشرة الرضيعة ونكاح الرضيعة عندكم

                                      حبذا لو تعيده
                                      إن مذهباً يثبت نفسه من كتب خصمه أحق أن يتبع وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه

                                      تعليق

                                      • ابوياسر
                                        عضو متميز

                                        • Feb 2005
                                        • 2686

                                        #20
                                        الرد: فتوة الخميني بجواز التمتع بالرضيعة وتفخيذها

                                        زميلنا الرافضي
                                        لا داعي للمكابرة بعد أن أحسست بأنك أفشل من غيرك في النقاش
                                        وبعد أن إنفضح جهلك وتدليسك في مسألة نفي أن الفتوى كانت في المتعة وتخريفك في أنها كانت في الزواج المنقطع
                                        لاداعي للإستمرار في الجهل وكسب المزيد من الفشل

                                        أخبرناك أنت وغيرك مسبقا أن أهل السنة يعتبرون الرضيعة مما لايشتهى ولايجيزون معاشرتها
                                        بل يعتبرون صغر السن مانع للإستمتاع بالمرأة

                                        ووضحنا (لمن يفهم ) الفرق بين الرضيعة والصغيرة
                                        وأيضا وضحنا مسألة جواز العقد مع تأجيل الدخول وأوردنا لك مثلا لايمكن لإحد يدعي الإسلام أن ينكره ((عقد النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين عائشة عليها السلام وتأجيل دخوله بها ))

                                        ولكن يبدو لي أن أحد إثنين :
                                        الأول / أنك إنسان يصعب عليك الفهم ((وهذه مشكلة))
                                        الثاني / أنك أحسست بفشلك في تدليسك السابق وتخشى أن تصغر صورتك أمام أهل مذهبك فأصبحت تحاول الإكثار من الشخبطة لكي لاتخرج مهزوما من الحوار الذي تورطت فيه ((وهذه مشكلة أكبر))

                                        عزيزي الرافضي
                                        صدقني إذا قلت لك أننا لانهتم بهزيمتك أن إنتصارك
                                        ولكننا نهتم بإيضاح وتفنيد مايلقى على البشر من شبهات يقصد منها إخراجهم من الحق إلى الباطل

                                        فلا تتعب نفسك بكثرة الشخبطة وتكرار ماتم توضيحه وفهمه الجميع


                                        إذا كان لديك شيء يستحق النقاش ولم يتم توضيحه وكشف شبهته فحياك الله
                                        وإذا كنت فقط تحاول أن تدلس على فشلك كما حاولت أن تدلس في شبهاتك حول زواج المتعة والزواج المنقطع فأنصحك بترك ذلك أفضل لك

                                        القاديانية يابو ضياف
                                        سؤال واحد ينسف مذهب الشيعة
                                        العصمة في مهب الريح
                                        وقفات مع أئمة الروافض

                                        تعليق

                                        مواضيع مرتبطة

                                        Collapse

                                        جاري العمل...