كتاب للــــــــــــــــه ثــــم للتـــــــــــــــاريخ للتحميل
للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
Collapse
X
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
من يريد تحميل كتاب ( لله ثم للتاريخ ) يتفضل هنا :
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=10&book=14
ولا تنسونا من الدعاء جزاكم الله خيرا
sigpicتعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
السلام عليكم ,,,
الله يجزاكم خير جميعاً ’’
كنت ابحث عنه لاطلاع ’’
ولانى سمعت ان صاحبة كان شيعي ومن ثم اصبح سنى ’’ومن ثم قتلوة ’’’
لاادرى عن مدى صحه القصة ولكن ’’جزاكم الله خير لتوفير الكتاب ’’
دمتم
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
السلام عليكم
ياجماعة كلفتوا نفسكم لأجل لاشيء
عندي صورة من خبر القبض على مؤلف هذا الكتاب وهو سلفي شيقيق عبد الرحمن الدمشقيةإن مذهباً يثبت نفسه من كتب خصمه أحق أن يتبع وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنهتعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
الحقيقةفي ا نتساب الشيعة لا هل البيت
إن من الشائع عندنا معاشر الشيعة ، اختصاصنا بأهل البيت ، فالمذهب الشيعي كله قائم على محبة أهل البيت - حسب رأينا - إذ الولاء والبراء مع العامة - وهم أهل السنة - بسبب أهل البيت ، والبراءة من الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وعائشة بنت أبي بكر بسبب الموقف من أهل البيت ، والراسخ في عقول الشيعة جميعاً صغيرهم وكبيرهم ، عالمهم وجاهلهم ، ذكرهم وأنثاهم ، أن الصحابة ظلموا أهل البيت ، وسفكوا دماءهم ، واستباحوا حُرُماِتِهم .
وأن أهل السنة ناصبوا أهل البيت العداء ، ولذلك لا يتردد أحدنا في تسميتهم بالنواصب ، ونستذكر دائماً دم الحسين الشهيد عليه السلام ، ولكن كتبنا المعتبرة عندنا تبين لنا الحقيقة ، إذ تذكر لنا تَذَمُّرَ أهل البيت صلوات الله عليهم من شيعتهم ، وتذكر لنا ما فعله الشيعة الأوائل بأهل البيت ، وتذكر لنا مَن الذي سفك دماء أهل البيت عليهم السلام ومن الذي تسبب في مقتلهم واستباحة حرماتهم .
قال أمير المؤمنين عليه السلام :
( لو مَيَّزْتُ شيعتي لما وجدتهم إلا واصفة ، ولو امتحنتُهم لما وجدتهم إلا مرتدين ، ولو تَمَحَّصْتهُم لما خلص من الألف واحد ) ( الكافي/ الروضة 8/338 ) .
وقال أمير المؤمنين عليه السلام :
( يا أشباه الرجال ولا رجال ، حُلوم الأطفال ، وعقول رَبَّات الحِجال ، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة حزت والله ندماً ، وأعتبت صدماً ... قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحاً ، وشحنتم صدري غيظاً ، وجَرَّعْتُموني نغب التهام أنفاسنا ، وأفسدتم عَلَيّ رأيي بالعصيان والخذلان ، حتى لقد قالت قريش : إن ابن أبي طالب رجل شجاع ، ولكن لا علم له بالحرب ، ولكن لا رأي لمن لا يُطاع ) نهج البلاغة 75 ، 71 .
وقال لهم مُوَبِّخا : مُنِيتُ بكم بثلاث ، واثنتين :
( صُم ذَوو أسماعِ ، وبُكْمٌ ذَوو كلام ، وعُمْي ذوو أبصار ، لا أحرارَ وصِدْقَ عند اللقاء ، ولا إِخوانَ ثقةٍ عند البلاء ... قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفَراجَ المرأة عن قُبُلِها ) نهج البلاغة ص 142 .
قال لهم ذلك بسبب تَخَاذُلِهِم وغَدرِهم بأمير المؤمنين عليه السلام ، وله فيهم كلام كثير .
وقال الإمام الحسين عليه السلام في دعائه على شيعته :
( اللهم إن مَتَّعْتَهم إلى حين فَفَرِّقْهم فِرَقاً ، واجعلهم طرائق قدَداً ، ولا تُرْضِ الوُلاةَ عنهم أبداً ، فإنهم دَعَوْنا لِينصرونا ، ثم عَدَوا علينا فقتلونا ) الإرشاد للمفيد ص 241 .
وقد خاطبهم مرة أخرى ودعا عليهم ، فكان مما قال : ( لكنكم استسرعتم إلي بيعتنا كطيرة الدباء ، وتهافَتُّم كتَهَافُت الفرش ، ثم نقضتموها ، سفَهاً وبُعداً وسُحقاً لطواغيت هذه الأمة ، وبقية الأحزاب ، وَنَبَذة الكتاب ، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا ، وتقتلوننا ، ألا لعنة الله على الظالمين ) الاحتجاج 24/2 .
وهذه النصوص تبين لنا مَن هم قَتَلَةُ الحُسين الحقيقيون ، إنهم شيعته أهل الكوفة ، أيْ : أجدادُنا ، فلماذا نُحَمِّلُ أهل السنة مسؤولية مقتل الحسين عليه السلام ؟!
ولهذا قال السيد محسن الأمين :
بايَعَ الحسين من أهل العراق عشرون ألفاً ، غدروا به ، وخرجوا عليه ، وبيعته في أعناقهم ، وقتلوه ) أعيان الشيعة/ القسم الأول ص 34 .
وقال الحسن عليه السلام :
( أرى والله معاوية خيراً لي من هؤلاء ، يزعمون أنهم لي شيعة ، ابتغوا قتلي ، وأخذوا مالي ، والله لأَنْ آخذ من معاوية ما أحقن به من دمي ، وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني ، فيضيع أهل بيتي ، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلماً ، والله لأَن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير ) الاحتجاج 2/ 15 .
وقال الإمام زين العابدين عليه السلام لأهل الكوفة :
( هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخَدَعْتُموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ، ثم قاتلتموه وخَذَلْتموه ؟ بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، يقول لكم : قاتلتُم عِتْرَتي ، وانتهكتُم حُرْمَتي ، فلستم من أمتي ) الاحتجاج وقال أيضاً عنهم :
( إن هؤلاء يبكون علينا ، فَمَنْ قَتَلَنا غيرُهم ؟ ) الاحتجاج 2/29 .
وقال الباقر عليه السلام :
( لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكاً ، والربع الآخر أحمق ) رجال الكشي ص 79 .
وقال الصادق عليه السلام :
( أما والله لو أجدُ منكم ثلاثة مؤمنين يكتُمون حديثي ما استحللتُ أن أكتمهم حديثاً ) أصول الكافي 1/496 .
وقالت فاطمة الصغرى عليها السلام في خطبة لها في أهل الكوفة :
( يا أهل الكوفة ، يا أهل الغدر والمكر والخيلاء ، إِنّا أهلَ البيت ابتلانا الله بكم ، وابتلاكم بنا ، فجعل بلاءَنا حسنا ... فكفرتمونا ، وكذبتمونا ، ورأيتم قتالنا حلالاً ، وأموالنا نهباً ... كما قتلتم جدنا بالأمس ، وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت .
تباً لكم ، فانتظروا اللعنة والعذاب ، فَكأَنْ قد حَلَّ بكم ... . ويذيق بعضكم بأس بعض ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا ، ألا لعنة الله على الظالمن . تَبّاً لكم يا أهلَ الكوفة ، كم قرأت لرسول الله صلى الله عليه وآله قبلكم ، ثم غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب ، وجدي ، وبنيه وعِتْرَتِهِ الطيبين .
فرد عليها أحد أهل الكوفة مُنْتَخِرًا ، فقال :
نحن قتلنا علياً ، وبني علي بسيوف هندية ورِماح .
وسبينا نساءَهم سبي ترك ، ونطحناهم فأي نطاح ) الاحتجاج 28/2 .
وقالت زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليها لأهل الكوفة تقريعاً لهم :
( أما بعد ، يا أهل الكوفة ، يا أهل الختل والغدر والخذل ... إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ، هل فيكم إلا الصلف والعُجب والشنف والكذب ... أتبكون أخي ؟! أجل والله فابكوا كثيراً ، واضحكوا قليلاً ، فقد ابليتم بعارها ... وأنىَّ تُرْخِصون قَتْلَ سليلِ خاتمِ النبوة ... ) الاحتجاج 2/29 - 35 .
نستفيد من هذه النصوص وقد - أعرضنا عن كثير غيرها - ما يأتي :
ا - مَلَل وضَجَر أمير المؤمنين وذريته من شيعتهم أهل الكوفة لغدرهم ومكرهم وتخاذلهم .
2 - تخاذل أهل الكوفة وغدرهم تَسَبّبَ في سَفْكِ دماء أهل البيت واستباحة حُرُماِتهم .
3 - أن أهل البيت عليهم السلام يُحَمِّلُوَن شيعَتَهم مسؤولية مقتلِ الحسين عليه السلام ، ومَن معه ، وقد اعترف أحدهم بَردِّهِ على فاطمة الصغرى بأَنهم هم الذين قتلوا علياً وبنيه ، وَسَبَوا نِساءَهم كما قدَّمنَا لك .
4 - أن أهل البيت عليهم السلام دعوا إلى شيعتهم ووصفوهم بأنهم طواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ، ونَبَذَةُ الكتاب ، ثم زادوا على تلك بقولهم : ألا لعنة الله على الظالمين ، ولهذا جاؤوا إلى أبي عبدالله عليه السلام ، فقالوا له :
إنَّا قد نُبِزْنا نَبْزاً أَثْقَلَ ظُهورَنا ، وماتت له أفئدَتُنا ، واستحلت له الوُلاةُ دماءَنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم ، فقال أبو عبداللهَ عليه السلام :
الرافضة ؟
( قالوا : نعم ، فقال : لا والله ما هم سموكم ... ولكن الله سماكم به ) الكافي 34/5 .
فبين أبو عبدالله أن الله سماهم ( الرافضة ) وليس أهل السنة .
لقد قرأت هذه النصوص مراراً ، وفكرتُ فيها كثيراً ، ونقلتها في ملف خاص ، وسهرت الليالي ذوات العدد أُمْعِنُ النظر فيها - وفي غيرها الذي بلغ أضعاف أضعاف ما نقلته لك - فلم أنتبه لنفسي إلا وأنا أقول بصوت مرتفع : كان الله في عونكم يا أهل البيت على ما لقيتم من شيعتكم .
نحن نعلم جميعاً ما لاقاه أنبياء الله ورسله عليهم السلام من أذى أقوامهم ، وما لاقاه نبينا صلى الله عليه وآله ، ولكني عجبت من اثنين من موسى عليه السلام ، وصبره على بني إسرائيل ، إذ نلاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن موسى عليه السلام أكثر من غيره ، وبَيَّنَ صبره على كثرة أذى بني إسرائيل ومراوغاتهم وحبائلهم ودسائسهم .
وأعجب من أهل البيت سلام الله عليهم على كثرة ما لقوه من أذى من أهل الكوفة وعلى عظيم صبرهم على أهل الكوفة مركز الشيعة ، على خيانتهم لهم ، وغدرهم بهم ، وقتلهم لهم ، وسلبهم أموالهم ، وصبر أهل البيت على هذا كله ، ومع هذا نُلْقِي باللائمة على أهل السنة ، ونُحَمِّلُهُمُ المسؤولية !
وعندما نقرأ في كتبنا المعتبرة نجد فيها عجباً عُجاباً ، قد لا يُصَدِّقُ أَحدنا إذا قلنا : إِن كتبنا معاشر الشيعة - تطعنُ بأهل البيت عليهم السلام ، وتطعن بالنبي صلى الله عليه وآله ، وإليك البيان :
عن أمير المؤمنين عليه السلام أن عفيراً - حمارَ رسول الله صلى الله عليه وآله - قال له : بأبي أنت وأُمي - يا رسول الله - إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه : ( أنه كان مع نوح في السفينة ، فقام إليه نوح فمسح على كفله ، ثم قال : يخرج من صلب هذا الحمار حمارٌ يركبه سيدُ النبيين وخاتمهم ، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار ) أصول الكافي 237/1 .
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
هذه الرواية تفيدنا بما يأتي :
ا - الحمار يتكلم !
2 - الحمار يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله فداك أبي وأمي ! مع أن المسلمين هم الذين يفدون رسول الله صلوات الله عليه بآبائهم وأمهاتهم لا الحمير .
3 - الحمارِ يقول : ( حدثني أبي عن جدي إلى جده الرابع ) مع أن بين نوح ومحمد أُلُوفاً من السنين ، بينما يقول الحمار أن جده الرابع كان مع نوح في السفينة . كنا نقرأ أصول الكافي مرة مع بعض طلبة الحوزة في النجف على الإمام الخوئي ، فرد الإمام الخوئي قائلاً :
انظروا إلى هذه المعجزة ، نوح سلام الله عليه يخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وبنبوته قبل ولادته بألوف السنين .
بقيت كلمات الإمام الخوئي تتردد في مسمعي مدة وأنا أقول في نفسي :
كيف يمكن أن تكون هذه معجزة وفيها حمار يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله : بأبي أنت وأمي ؟! وكيف يمكن لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن ينقل مثل هذه الرواية ؟!
لكني سكت كما سكت غيري من السامعين .
ونقل الصدوِق عنِ الرضا عليه السلامِ في قوله تعالىِ : { وَإِذْ تَقُولُ للذي أنْعَمَ اللَّه عَلَيْه وأَنْعَمْت عَلَيْه أَمْسكْ عَلَيْكَ زوْجكَ وَاتَّقِ اللًه وَتُخْفِي فِي نَفْسِكً مَا اللُّهُ مبْدِيهِ } ( الأحزاب/37 ) قاَل الرضا مفسراً هذه الآية :
( إن رسول الله صلى الله عليه وآله قصد دار زيد بن حارثة في أمر أراده ، فرأى امرأته زينب تغتسل ، فقال لها : سبحان الذي خلقك ) عيون أخبار الرضا ص 113 .
فهل ينظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى امرأة رجل مسلم ، ويشتهيها ، ويعجب بها ، ثم يقول لها سبحان الذي خَلقك ؟! أليس هذا طعناً برسول الله صلى الله عليه وآله ؟!
وعن أمير المؤمنين أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أبو بكر وعمر قال : ( فجلستُ بَيَنه وبين عائشة ، فقالت عائشة : ما وجدتَ إلا فخذي وفخذ رسول الله ؟ فقال : مه يا عائشة ) البرهان في تفسير القرآن 4/225 .
وجاء مرة أخرى فلم يجد مكاناً ، فأشار إليه رسول الله : ههنا - يعني خلفه - وعائشة قائمة خلفه وعليها كساء : فجاء علي عليه السلام فقعد بين رسول الله وبين عائشة ، فقالت وهي غاضبة : ( ما وجدتَ لإسْتِكَ - دُبُرَكَ أو مُؤَخِرَتِكَ - مَوْضعاً غير حجري ؟ فغضبَ رسولُ الله ، وقال : يَا حُميراء ، لا تؤذيني في أخي ) كَتاب سليَم بن قيس ص 179 .
وروى المجلسي أن أمير المؤمنين قال :
( سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، ليس له خادم غيري ، وكان معه لحاف ليس له غيره ، ومعه عائشة ، وكان رسول الله ينام بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره ، فإذا قام إلى الصلاة - صلاة الليل - يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا ) بحار الأنوار 40/ 2 .
هل يرضى رسول الله أن يجلس علي في حجر عائشة امرأته ؟ ألا يغار رسول الله صلى الله عليه وآله على امرأته وشريكة حياته إذا تركها في فراش واحد مع ابن عمه الذي لا يُعْتَبَرُ من المحارم ؟ ثم كيف يرتضي أمير المؤمنين ذلك لنفسه ؟! قال السيد علي غروي أحد أكبر العلماء في الحوزة : ( إن النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يَدْخُلَ فَرْجُه النار ، لأنه وَطِئَ بعضَ المشركات ) يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة ، وهذا كما هو معلوم فيه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله ، لأنه لو كان فَرْجُ رسولِ الله يدخل النار فلن يدخل الجنة أحدٌ أبداً .
أكتَفي بهذه الروايات الست المتعلقة برسول الله صلوات الله عليه لأنتقلَ الى غيرها فقد أوردوا روايات في أمير المَؤمنين عليه السلام هذه بعضها :
أ - عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ( أُتِيَ عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواه ، فأخذت بيضة وصَبَّت البياض على ثيابها وبين فخذيها ، فقام علي فنظر بين فخذيها ، فاتَّهَمَها ) بحار الأنوار 4/303 .
ونحن نتساءل : هل ينظر أمير المؤمنين بين فخذي امرأة أجنبية ؟ وهل يُعْقَلُ أن ينقل الإمام الصادق هذا الخبر ؟ وهل يقول هذا الكلام رجل أحبَّ أهل البيت ؟
2 - عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قامت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين وهو على المنبر ، فقالت : هذا قاتِل الأحِبَّةِ ، فنظر إليها ، وقال لها :
( يا سلفع ، يا جريئة ، يا بذية ، يا مذكرة ، يا التي لا تحيض كما تحيض النساء ، يا التي على هَنِهَا شيء بَيِّنٌ مُدلِيَ ) البحار 41/293 .
فهل يتلفظ أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام البذيء ؟ هل يخاطب امرأة بقوله يا التي على هنها شيء بين مدلي ؟ وهل ينقل الصادق عليه السلام مثل هذا الكلام الباطل ؟ لو كانت هذه الروايات في كتب أهل السنة لأقمنا الدنيا ولم نُقعدها ، ولفضحناهم شرّ فضيحة ، ولكنها في كتبنا نحن الشيعة !
3 - في الاحتجاج للطبرسي أن فاطمة سلام الله عليها قالت لأمير المؤمنين عليه السلام :
( يا ابن أبي طالب ، ما اشتملت شيمة الجنين ، وقعدت حجرة الظنين ) .
4 - روى الطبرسي في الاحتجاج أيضاً كيف أن عمر ومن معه اقتادوا أمير المؤمنين عليه السلام والحبل في عنقه وهم يجرونه جراً حتى انتهى به إلى أبي بكر ، ثم نادى بقوله : ابن أُم ، إن القوم استضعفوني وكادوا يَقْتُلونَنِي ! ونحن نسأل يا ترى أكان أمير المؤمنين جباناً إلى هذا الحد ؟
وانظر وصفهم لأمير المؤمنين عليه السلام إذ قالت فاطمة عنه :
( إن نساء قريش تحدثني عنه أنه رجل دِحداح البطن ، طويل الذراعين ، ضخم الكراديس ، أنزع ، عظيم العينين ، لمنكبه مشاشاً كمشاش البعير ضاحك السن ، لا مال له ) تفسير القمي 2/336 .
أدخلني أبي المسجد يوم الجمعة ، فرفعني فرأيت علياً يخطب على المنبر شيخاً ، أصلع ، ناتئ الجبهة ، عريض ما بين المنكبين في عينه اطرغشاش ( يعني لين في عينه ) مقاتل الطالبين .
فهل كانت هذه أوصاف أمير المؤمنين عليه السلام ؟؟
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
نكتفي بهذا القدر لننتقل إلى روايات تتعلق بفاطمة سلام الله عليها :
ا - روى أبو جعفر الكليني في أصول الكافي أن فاطمة أخذت بتلابيب عمر ، فجذبته إليها ، وفي كتاب سليم بن قيس ( أنها سلام الله عليها تقدمت إلى أبي بكر وعمر في قضية فَدَك ، وتشاجرت معهما ، وتكلمت في وسط الناس وصاحت ، وجمع الناس لها ) ص 253 .
فهل كانت عرمة حتى تفعل هذا ؟
2 - روى الكليني في الفروع أنها سلام الله عليها ما كانت راضية بزواجها من علي عليه السلام إذ دخل عليها أبوها عليه السلام وهي تبكي ، فقال لها : ما يُبكيكِ ؟ فو الله لو كان في ( أهلي ) خير منه ما زَوَّجْتُكِه ، وما أنا زَوَّجتُكِ لكنَّ اللهَ زَوَّجَكِ ، ولما دخل عليها أبوها صلوات الله عليه ومعه بريده : لمَا أَبصرتْ أباها دلت عيناها ، قال ما يبكيك يا بنيتي ؟
قالت : ( قِلَّةُ الطُّعم ، وكثرةُ الهَمِّ ، وشِدَّةُ الغَمِّ ) ، وقالت في رواية : ( والله لقد اشتد حزني ، واشتدت فاقَتِي ، وطال سَقمي ) كشف الغمة 1/149 - 150 وقد وصفوا علياً عليه السلام وصفاً جامعاً فقالوا :
( كان عليه السلام أسمر مربوعاً ، وهو إلى القصر أقرب ، عظيم البطن ، دقيق الأصابع ، غليظ الذراعين ، خمش الساقين ، في عينه لين ، عظيم اللحية ، أصلع ، ناتئ الجبهة ) مقاتل الطالبين ص 27 .
فإذا كانت هذه أوصاف أمير المؤمنين كما يقولون ، فكيف يمكن أَن ترضى به ؟ ونكتفي بهذه النصوص حرصاً على عدم الإطالة ، وكانت الرغبة أن ننقل ما يرد من نصوص بحق كل واحد من الأئمة عليهم السلام ، ثم عَدلْنا عن ذلك إلى الاكتفاء بخمس روايات وردت بحق كل واحد ، ثم رأينا أن الأمر أيضاً يطول إذ نقلنا خمس روايات وردت بحق النبي صلوات الله عليه ، وخمساً أخرى بحق أمير المؤمنين ، وخمساً أخرى بحق فاطمة سلام الله عليها ، فاستغرق ذلك صفحات عديدة ، لذلك سنحاول أن نختصر أكثر حتى نَطَّلعَ على خفايا أكثر .
نقل الكليني في الأصول من الكافي : أن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وله فقال له : يا محمد ، إن الله يبشرك بمولود يُولَد من فاطمة ، تقتله أُمَّتُكَ من بعدك فقال : « يا جبريل ، وعلى ربي السلام ، لا حاجة لي في مولود يُولَدُ من فاطمة تقتله أمتي من بعدي » ، فعرج ثم هبط فقال مثل ذلك : « يا جبريل وعلى ربي السلام ، لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي » فعرج جبريل إلى السماء ، ثم هبط فقال : يا محمد إن ربك يُقرِئُكَ السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية ، فقال : إني رضيت ، ثم أرسل الى فاطمة أن الله يبشرني بمولود يُولَدُ لك تقتلُه أمتي من بعدي ، فأرسلتْ إليه أن لا حاجة لي في مولود تقتله أُمَّتُك من بعدك ، وأرسل إليها أن الله عز وجل جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية ، فأرسلت إليه إني رضيت ، فحملته كُرْهاً ... ووضعَتْه كرهاً ، ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى ، كان يُؤْتَى بالنبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه فيمص ما يكفيه اليومين والثلاث .
ولست أدري هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يَرُدُّ أمراً بَشَّرَهُ الله به ؟ وهل كانت الزهراء سلام الله عليها ترد أمراً قد قضاه الله وأراد تبشيرها به ، فتقول « حاجة لي به » ؟ وهل حملت بالحسين وهي كارهة له ، ووضعته وهي كارهة له ؟ وهل امتنعت عن إرضاعه حتى كان يُؤْتَى بالنبي صلوات الله عليه ليرضعه من إبهامه ما يكفيه اليومين والثلاثة ؟
إن سيدنا ومولانا الحسين الشهيد سلام الله عليه أجل وأعظم من أن يقال بحقه مثل هذا الكلام ، وهو أجل وأعظم من أن تكره أُمه حملَه ووضعَه . إن نساء الدنيا يتمنين أن تلد كل واحدة منهن عشرات الأولاد مثل الإمام الحسين سلام ربي عليه ، فكيف يمكن للزهراء الطاهرة العفيفة أن تكره حمل الحسين ، وتكره وَضْعَه ، وتمتنع عن إرضاعه ؟؟
في جلسة ضمت عدداً من السادة وطلاب الحوزة العلمية تحدث الإمام الخوئي فيها عن موضوعات شتى ثم ختم كلامه بقوله : قاتل الله الكفرة ، قلنا مَن هم ؟ قال : النواصب - أهل السنة - يسبون الحسين صلوات الله عليه بل يسبون أهل البيت !! ماذا أقول للإمام الخوئي ؟!
لما زوج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب ، نقل أبو جعفر الكليني عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في ذلك الزوج : ( إن ذلك فَرْجٌ غُصِبْناهُ !!! ) فروع الكافي 2/ 141 .
ونسأل قائل هذا الكلام : هل تزوج عمر أُم كلثوم زواجاً شرعياً أم اغتصبها غَصْباً ؟ إن الكلام المنسوب إلى الصادق عليه السلام واضح المعنى ، فهل يقول أبو عبدالله مثل هذا الكلام الباطل عن ابنة المرتضى عليه السلام ؟
ثم لو كان عمر اغتصب أم كلثوم ، فكيف رضي أبوها أسَدُ الله وذو الفقار ، وفتى قريش بذلك ؟!
عندما نقرأ في الروضة من الكافي 8/101 في حديث أبي بصير مع المرأة التي جاءت إلى أبي عبدالله تسأل عن ( أبي بكر وعمر ) فقال لها : تَوَلِّيهُمَا ، قالت : فأقول لربي إذا لِقُيتُه أنك أمرتني بولايتهما ؟ قال نعم .
فهل الذي يأمر بتولي عمر نتهمه بأنه اغتصب امرأة من أهل البيت ؟
لما سالتُ الإمام الخوئي عن قول أبي عبدالله للمرأة بتولي أبي بكر وعمر ، قال : إنما قال لها ذلك تَقِيَّة !!
وأقول للإمام الخوئي : إن المرأة كانت من شيعة أهل البيت ، وأبو بصير من أصحاب الصادق عليه السلام ، فما كان هناك موجب للقول بالتقية لو كان ذلك صحيحاً ، فالحق أن هذا التبرير الذي قال به أبو القاسم الخوئي غير صحيح .
وأمّا الحسن عليه السلام ، فقد روى المفيد في الإرشاد عن أهل الكوفة أنهم : ( شدوا على فسطاطه ، وانتهبوه حتى أخذوا مُصَلاَّه من تحته ، فبقي جالساً مُتَقَلِّداً السيفَ بغيرِردِاء ) ص 195 .
أيبقى الحسن عليه السلام بغير رداء مكشوف العورة أمام الناس ؟ أهذه محبة ؟
ودخل سفيان بن أبي ليلى على الحسن عليه السلام وهو في داره فقال للإمام الحسن : ( السلام عليك يا مُذِلَّ المؤمنين ! قال : « وما عِلْمُكَ بذلك » ؟ قال : عَمَدْتَ إلى أمرِ الأُمةِ فَخَلَعْتَهُ من عنقك ، وقَلَّدْتَه هذا الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله ؟ ) رجال الكشي ص 153 .
هل كان الحسن عليه السلام مُذلاً للمؤمنين ؟ أم أنه كان مُعِزاً لهم لأنه حقنَ دمِاءَهم ، وَوَحَّدَ صفوفَهم بتصرفه الَحكيم ، ونظره الثاقب ؟
فلو أن الحسن عليه السلام حارب معاوية وقاتله على الخلافة لأُرِيَقَ بحر من دماء المسلمينَ ، ولَقُتِلَ منهم عددٌ لا يُحصيه إلا الله تبارك وتعالى ، ولَمُزِّقَتْ الأُمة تمزيقاً ، ولَمَا قامت لها قائمة من ذلك الوقت .
وللأسف فإن هذا القول يُنْسَبُ إلى أبي عبدالله عليه السلام ، ووالله إنه لَبَريءٌ من هذا الكلام وأمثاله .
وأما الإمام الصادق فقد ناله منهم شتى أنواع الأذى ، ونسبوا إليه كل قبيح ، اقرأ معي هذا النص :
عن زرارة قال : ( سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن التشهد ... قلت التحيات والصلوات ... فسألته عن التشهد فقال كمثله ، قال : التحيات والصلوات ، فلما خرجتُ ضرطتُ في لحيتِه ، وقلتُ : لا يفلح أبداً ) رجال الكشي ص 142 .
حق لنا أن نبكي دماً على الإمام الصادق عليه السلام ، نعم ... كلمة قذرة كهذه تقال في حق الإمام أبي عبدالله ؟؟ أيضرط زرارة في لحية أبي عبدالله عليه السلام ؟! أيقول عن الصادق عليه السلام : لا يفلح أبداً ؟؟
لقد مضى على تأليف كتاب الكشي عشرة قرون ، وتداولته أيدي علماء الشيعة كلهم على اختلاف فِرَقِهِم ، فما رأيت أحداً منهم . اعترض على هذا الكلام ، أو أنكره أو نَبَّهَ عليه ، وحتى الإمام الخوئي ، لما شرع في تأليف كتابه الضخم ( معجم رجال الحديث ) فإني كنتُ أحدَ الذين ساعدوه في تأليف هذا السِّفْر ، وفي جمع الروايات من بطون الكتب ، ولما قرأنا هذه الرواية على مسمعه أطرق قليلاً ، ثم قال : لكل جواد كَبْوَةٌ ، ولكل عالم هَفْوَةٌ ، ما زاد على ذلك ، ولكن أيها الإمام الجليل ، إن الهفوة تكون بسبب غفلة ، أو خطأ غير مقصود ، إن قوة العلاقة بك إِذْ كنتُ لك بمنزلة الولد للوالد ، وكنتَ مني بمنزلة الوالد لولده تُحَتِّمُ عليّ أن أحمل كلامك على حُسن النية ، وسلامة الطوية ، وإلا لَمَا كنتُ أرضى منك السكوت على هذه الإهانة على الإمام الصادق أبي عبدالله عليه السلام .
وقال ثِقَةُ الإسلام الكليني ( حدثني هشام بن الحكم وحماد عن زرارة قال : قلت في نفسي : شيخٌ لا عِلمَ له بالخصُومةِ - والمراد إمامه ) .
وقد كتبوا في شرح هذا الحديث :
إن هذا الشيخ عجوز لا عقلَ له ، ولا يحسنُ الكلام مع الخصم
فهل الإمام الصادق الا عَقْلَ له ) ؟
إن قلبي ليَعْتَصرُ أَلمًا وحزناً ، فإن هذا السباب وهذه الشتائم وهذه الجرأة لا يستحقها أهل البيتَ الكرام ، فينبغي التأدب معهم .
وأما العباس وابنه عبدالله ، وابنه الآخر عبيد الله ، وعقيل عليهم السلام جميعاً فلم يسلموا من الطعن والغمز واللَّمز ، اقرأ معي هذه النصوص :
روى الكشي أن قوله تعالى : { فَلَبِئْسَ المولى وَلَبِئْسَ العَشِير } ، نزلت فيه – أي في العباس - رجال الكشي ص 54 .
وقوله تعالى: { ومَن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأَضَلُّ سبيلا } وقوله تعالى : { ولا ينفعُكم نُصْحِي إن أردتُ أَنْ أنصح لكم } نزلتا فيه ص 52 - 53 وروى الكشي أيضاً أن أمير المؤمنين عليه السلام دعا على عبدالله بن العباس وأخيه عُبَيْد الله فقال : ( اللهم العن ابنَيّ فلان - يعني عبدالله وعبيد الله - واعم أبصارَهُمَا كما عَميَتْ قلوبُهما الاجلين في رقبتي ، واجعل عَمَى أبصارهما دَليلاً على عَمَى قلوبهَما ) ص 52 .
وروى ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني في الفروع عن الإمام الباقر قال في أمير المؤمنين : ( وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام ، عباس وعقيل ) إن الآيات الثلاث التي زعم الكشي أنها نزلت في العباس معناها الحكم عليه بالكُفر والخلود في النار يوم القيامة ، وإلا فقل لي بالله عليك ما معنى قوله : { فهو في الآخرة أعمى وأَضَلُّ سبيلا } ؟
وأما أَنّ أمير المؤمنين عليه السلام دعا على ولدي العباس عبدالله وعبيد الله باللعن وعمى البصر وعَمَى القلب فهذا تكفير لهما .
إن عبدالله بن العباس تلَقِّبُه العامة - أهل السنة - بترجمان القرآن وحَبْرُ الأُمة ، فكيف نلعنه نحن ، ونَدَّعِي محبةَ أهلِ البيتِ عليهم السلام ؟!!
وأما عقيل عليه السلام فهو أخو أمير المؤمنين عليه السلام ، فهل هو ذليل ، وحديث عهد بالإسلام ؟!
وأما الإمام زين العابدين علي بن الحسين فقد روى الكليني : أن يزيد بن معاوية سأله أن يكون عبداً له ، فرضي عليه السلام أن يكون عبداً ليزيد إذ قال له : ( قد أقررتُ لك بما سألتَ ، أنا عبدٌ مُكْرَهٌ فإن شِئتَ فَأمْسِكْ وإن شِئتَ فَبعْ ) الروضة من الكافي في 8/235 .
فانظر قوله وانظر معناه :
( قد أقررتُ بأني عبد لك ، وأنا عبد مكره ، فإن شئت فابقني عبداً لك وإن شئت أن تبيعني فَبِعني ) فهل يكون الإمام عليه السلام عبداً ليزيد يبيعه متى شاء ، وَيُبقي عليه متى شاء ؟
إذا أردنا أن نستقصي ما قيل في أهل البيت جميعاً فإن الكلام يطول بنا إِذْ لم يسلم واحد منهم من كلمة نابية ، أو عبارة قبيحة ، أو عمل شنيع ، فقد نُسبَتْ إليهم أعمال شنيعة كثيرة ، وفي أُمهات مصادرنا ، وسيأتيك شيء من ذلكَ في فصل قادم
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
اقرأ معي هذه الرواية :
عن أبي عبدالله عليه السلام : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينام حتى يُقَبِّلَ عرض وجه فاطمة ) بحار الأنوار 43/44 .
( وكان يَضعُ وجهَه بين ثَدْيَيْها ) بحار الأنوار 43/78 .
إن فاطمة سلام الله عليها امرأة بالغة فهل يعقل أن يضع رسول الله وجهه بين ثدييها ؟! فإذا كان هذا نصيب رسول الله صلوات الله عليه ونصيب فاطمة ، فما نصيب غيرهما ؟ لقد شَكُّوا في الإمام محمد القانع هل هو ابن الرِّضا أم أنه ابن ( ... ... ... )
اقرأ معي هذا النص :
عن علي بن جعفر الباقر أنه قيل للرضا عليه السلام :
( ما كان فينا إمام قط حائل اللون - أي تغير واسوَّدَ - فقال لهم الرضا عليه السلام : هو ابني ، قالوا : فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بالقافة - مفردها قائف وهو الذي يعرف الآثار والأشباه ويحكم بالنّسب - فبيننا وبينك القافة ، قال ابعثوا أنتم إليه ، فأما أنا فلا ، ولا تعلموهم : لمَ دعوتُهم وَلتكَونوا في بيوتكم .
فلما جاءوا أقعدونا في البستان ، واصطف عمومته وإخوته وأخواته ، وأخذوا الرضا عليه السلام ، وألبسوه جبة صوف ، وقلنسوة منها ، ووضعوا على عنقه مسحاة ، وقالوا له : ادخل البستان كأنك تعمل فيه ، ثم جاءوا بأبي جعفر عليه الَسلام ، فقالوا : ألحقوا هذا الغلام بأبيه ، فقالوا : ليس له ههنا أب ، ولكن هذا عم أبيه ، وهذا عمه ، وهذه عمته ، وإن يكن له ههنا أب فهو صاحب البستان ، فإن قَدَمَيْه وقدميه واحدة ، فلما رجع أبو الحسن قالوا : هذا أبوه ) أصول الكافي 1/322 . أَي إنهم شكوا في كون محمد القانع سلام الله عليه ابن الرضا عليه السلام ، بينما يؤكد الرضا عليه السلام أنه ابنه ، وأما الباقون فإنهم أنكروا ذلك ، ولهذا قالوا : ( ما كان فينا إمام قط حائل اللون ) ولا شك أن هذا طعن في عِرضِ الرضا عليه السلام ، واتهامٍ لامرأته ، وشك في عفتها ، ولهذا ذهبوا فأتوا بالقافة ، وحكمَ القافةُ بأن محمداً القانع هو ابن الرضا عَليهَ السلام لصلبه ، عند ذلك رضوا وسكتوا .
من الممكن اتهام الآخرين بمثل هذه التهمة ، وقد يُصَدِّقُ الناس ذلك ، أما اتهام أهل البيت صلوات الله عليهم فهذا من أشنع ما يكون ، وللأسف فإن مصادرنا التي نزعم أنها نَقَلَتْ علمَ أهل البيت مليئة بمثل هذا الباطل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، عندما قرأنا هذَا النص أيام دراستنا في الحوزة مر عليه علماؤنا ومراجعنا مرور الكرام ، وما زلتُ أذكر تعليل الخوئي عندما عرضتُ عليه هذا النص إذ قال ناقلاً عن السيدَ آل كاشف الغطاء : إنما فعلوا ذلك لحرصهم على بقاء نسلهم نقياً !!
بل اتهموا الرضا سلام الله عليه بأنه كان يعشق بنت عم المأمون ، وهي تعشقه ، انظر عيون أخبار الرضا ص 153 .
ولقبوا جعفراً بجعفر الكذاب ، فسبوه وشتموه مع أنه أخو الحسن العسكري فقال الكليني : ( هو معلن الفسق فاجر ، ماجن شريب للخمور ، أقل ما رأيته من الرجال ، وأهتكهم لنفسه ، خفيف قليل في نفسه ) أصول الكافي 1/504 .
فهل في أهل البيت سلام الله عليهم شريب خمر ؟! أو فاسق ؟ أو فاجر ؟
إذا أردنا أن نعرف تفاصيل أكثر فعلينا أن نقرأ المصادر المعتبرة عندنا لنعرف ماذا قيل في حق الباقين منهم عليهم السلام ، ولنعرف كيف قُتِلَتْ ذرياتهم الطاهرة وأين قُتلِوُا ؟ ومَن الذين قتلوهم ؟
لقد قُتِلَ عدد كبير منهم في ضواحي بلاد فارس بأيدي أناس من تلك المناطق ، ولولا أني أخشى الإطالة أكثر مما ذكرت ، لذكرت أسماء من أحصيته منهم وأسماء من قتلهم ، ولكن أُحيل القارئ الكريم إلى كتاب مقاتل الطالبيين للأصفهاني فإنه كفيل ببيان ذلك .
واعلم أن أكثر من تَعَرَّضَ للطعن وللغمز واللمز الإمامان محمد الباقر وابنه جعفر الصادق عليهما السلام وعلى آبائهما ، فقد نُسِبَتْ إليهما أغلب المسائل كالقول بالتقية ، والمتعة ، واللواطة بالنساء ، وإعارة الفرج و ... . و ... . إلخ .
وهما سلام الله عليهما بريئان من هذا كله
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
المتعة وما يتعلق بها
كنت أَوَدُّ ان أجعل عنوان هذا الفصل ( المرأة عند الشيعة ) لكني عدلت عن ذلك لأني رأيت أن كل الروايات التي روتها كتبنا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أمير المؤمنين وأبي عبدالله عليه السلام ، وغيرهم من الأئمة . فما أردت أن يصيب الأئمة عليهم السلام أي طعن لأن في تلك الروايات من قبيح الكلام ما لا يرضاه أحدنا لنفسه ، فكيف يرضاه لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وللأئمة عليهم السلام ؟!!
لقد استُغِلَّتِ المتعةُ أبشع استغلال ، وأُهيَنت المرأةُ شرَّ إهانة ، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وَباسم الدين ، عملا بقوله تعالى : { فما استَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ فآتوهُنَّ أُجورَهُن فَرِيضَة } ( النساء ) 24 .
لقد أوردوا روايات في الترغيب بالمتعة ، وحددوا أو رَتبوا عليها الثواب ، وعلى تاركها العقاب ، بل اعتبروا كل مَن لم يعمل بها ليس مسلماً .
اقرأ معي هذه النصوص :
ا - قال النبي صلى الله عليه وآله : ( مَنْ تَمَتَّعَ بامرأة مؤمنة كأنما زارَ الكعبةَ سبعين مرة ) فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة ؟ وِبمَن ؟ بامرأة مؤمنة ؟
2 - روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال :
( إنَّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي فَمن عَمِل بها عَمِلَ بديننا ، ومَن أنكرها أنكر ديننا ، واعتقد بغيرِ ديننا ) مَن لا يحضره الفقيه 3/366 وهذا تكفير لمن لم يَقْبَل بالمتعة .
3 - قيل لأبي عبدالله عليه السلام : هل للتمتع ثواب ؟ قال : ( إن كان يريد بذلك وجهَ الله لم يُكَلِّمْها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنَباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ) من لا يحضره الفقيه 3/366 .
4 - قال النبي صلى الله عليه وآله : ( مَن تمتع مرة أَمِنَ سخطَ الجبار ، ومَن تمتع مرتين حُشِرَ مع الأبرار ، ومَن تمتع ثلاث مرات زاحمَني في الجنان ) من لا يحضره الفقيه 366/3 ، قلت : ورغبة في نيل هذا الثواب فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة وأخص بالذكر منهم السيد الصدر والبروجردي والشيرازي والقزويني والطباطبائي ، والسيد المدني إضافة الى الشاب الصاعد أبو الحارث الياسري ، وغيرهم ، فإنهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب ، ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان .
وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « مَن تمتع مرة كانت كدرجة الحسين عليه السلام ، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام ، ومَن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ، ومَن تمتع أربع فدرجته كدرجتي ) .
لو فرضنا أن رجلاً قَذِراً تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين عليه السلام ؟
وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً كانت كدرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام ؟
أمنزلة النبي صلوات الله عليه ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد ؟!
وحتى لو كان المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية ، أيكون كدرجة لحسين ؟ أو أخيه ؟ أو أبيه أو جده ؟!
إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيمان ، ودرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام جميعاً لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيمانه .
لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية كما روى ذلك الطوسي في التهذيب 2/193 .
أقول : إن الهاشميات أرفع من أن يُتَمَتَّعَ بهن ، فهن سليلات النبوة ، ومن أهل البيت ، فحاشا لهن ذلك ، وسيأتي السبب إن شاء الله ، وقد بين الكليني أن المتعة تجوز ولو لِضَجْعَةٍ واحدة بين الرجل والمرأة ، وهذا منصوص عليه في فروع الكافي 5/ 460 .
ولا يُشْتَرَطُ أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر ، ولهذا روى الكليني في الفروع 5/463 والطوسي في التهذيب 7/255 أنه قيل لأبي عبدالله عليه السلام :
( الجارية الصغيرة ، هل يَتَمَّتُع بها الرجلُ ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع . قيل : وما الحد الذي إذا بَلغَتْهُ لم تُخْدَع ؟ قال : عشر سنين ) .
وهذه النصوص كلها سيأتي الرد عليها إن شاء الله ، ولكني أقول : إن ما نُسِبَ إلى أبي عبدالله عليه السلام في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرها ، أقول : قد ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن .
لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً ، وقد اتفق مرة أن وُجِّهَتْ إليه دعوة من مدينة ؟؟ وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة ، فطلبني للسفر معه ، فسافرت معه ، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك ، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع في تلك الأرجاء ، وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم .
ولما انتهت مدة السفر رجعنا ، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر ، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية ، حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب ، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية .
فرح سيد صاحب بمجيئنا ، وكان وصولنا إليه عند الظهر ، فصنع لنا غداء فاخراً ، واتصل ببعض أقاربه فحضروا ، وازدحم منزله احتفاء بنا ، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة ، فوافق الإمام ، ثم لما كان العَشاء أتونا بالعَشاء ، وكان الحاضرون يُقَبِّلُونَ يد الإمام ، ويسألونه ، ويجيب عن أسألتهم ، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار ، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً ، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها ، فوافق أبوها بفرح بالغ ، فبات الإمام الخميني والصبيةُ في حضنِه ، ونحن نسمع بكاءَها وصريخَها !!
المهم إنه أمضى تلك الليلة ، فلما أصبح الصباح ، وجلسنا لتناول الإفطار ، نظر إليَّ فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي ، إذ كيف يَتَمَتَّعُ بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن ، فلمَ يفعل ؟!
فقال لي : سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة ؟
قلت له : سيد القول قولك ، والصواب فعلُك وأنت إمام مجتهد ، ولا يمكن لمثلى أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله ، ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك .
فقال : سيد حسين ، إن التمتع بها جائز ، ولكن بالمداعبة ، والتقبيل والتفخيذ . أما الجماع فإنها لا تقوى عليه .
وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة ، فقال :
( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا )
انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة رقم 12 .
جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه ، فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة ، فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب .
فسأله أحدهما قائلاً : سيد ما تقول في المتعة ، أحلال هي أم حرام ؟
نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمراً ، ثم قال له : أين تسكن ؟ قال الشاب السائل : أسكن الموصل ، وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريباً .
قال له الإمام : أنتَ سُنِّي إذَنْ ؟
قال الشاب : نعم .
قال الإمام : المتعة عندنا حلال وعندكم حرام .
فقال له الشاب : أنا هنا منذ شهرين تقريباً غريب في هذه الديار ، فهلا زوجتَني ابنتك لأتمتعَ بها ريثما أعود إلى أهلي ؟
فحملق فيه الإمام هنيهة ، ثم قال له : أنا سيد ، وهذا حرام على السادة ، وحلال عند عوام الشيعة .
ونظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم ، ونَظْرَتُه توحي أنه علم إن الخوئي قد عمل بالتقية .
ثم قاما فانصرفا ، فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج ، فلحقت بالشابين ، فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي اختلفا في المتعة أحلال أم حرام ؟ فاتفقا على سؤال المرجع الديني الإمام الخوئي ، فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلاً : يا مجرمين ، تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا ، وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله ، وتُحَرِّمُون علينا التمتع ببناتكم ؟
وراح يسب ويشتم ، وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة ، فأخذت أُهدئ به ، ثم أقسمت له أن المتعة حرام ، وبينت له الأدلة على ذلك .
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
إن المتعة كانت مُباحة في العصر الجاهلي ، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ، ثم حُرِّمَت يوم خيبر ، لكن المتعارَف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائنا أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها ، وهذا ما يرويه بعض فقهائنا .
والصواب في المسألة أنها حُرِّمَت يوم خيبر .
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه :
( حَرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ، ونكاح المتعة ) انظر التهذيب 2/186 ، الاستبصار 3/142 ، وسائل الشيعة 14/ 441 وسُئِلَ أبو عبدالله عليه السلام :
( أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا ) انظر التهذيب 2/189 .
وعلق الطوسي على ذلك بقوله إنه لم يُرِدْ من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ، ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة .
لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله .
وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله ، وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر ، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها ، وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة ، وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بها .
وهذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا ؟
إن الصواب هو ترك المتعة لأنها حرام كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين عليه السلام . وأما الأخبار التي نُسبَت إلى الأئمة ، فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة ، بل هي أخبار مفَتراة عليهم ، إذ ما كان للأئمة عليهم السلام أن يخالفوا أمراً حرمه رسول الله ، وسار عليه أمير المؤمنين من بعده ، وهم - أي الأئمة - الذين تلقوا هذا العلم كابراً عن كابرٍ لأنهم ذرّية بعضها من بعض .
لما سُئلَ أبو عبدالله عليه السلام : ( كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليهَ وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا ) فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال : لا ، خصوصاً وأن الخبر صحيح في أن السؤال كان عن المتعة ، وأن أبا جعفر الطوسي راوي الخبر أورده في باب المتعة كما أسلفنا .
وما كان لأبي عبدالله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه أو أن يُحلُّوا أمراً حرمه أو أن يبتدعوا شيئاً ما كان معروفاً في عهده عليه السلام .
وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفاً واحداً ، بل افتراها وَتَقوَّلَها عليهم أُناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة إليهم ، وإلا بِمَ تفسر إباحتهم التمتع بالهـاشمية ، وتكفيرهم لمن لا يتمتع ؟
مع أن الأئمة عليهم السلام لم يُنْقَلْ عن واحد منهم نقلاً ثابتاً أنه تمتع مرة ، أو قال بِحِليَّةِ المتعة ، أيكونون قد دانوا بغير دين الاسلام ؟
فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام ، لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير للأئمة ... فتنبه .
روى الكليني عن أبي عبدالله عليه السلام أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : ( إني زنيت ، فأمر أن تُرْجَمَ ، فأخبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال : كيف زنيتِ ؟
فقالت : مررتُ بالبادية ، فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مَكَّنْتُه من نفسي ، فلما أجهدني العطش ، وَخفتُ على نفسي سقاني فأمكنتُه من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السَلام : تزويجٌ وَرَبِّ الكعبة ) الفروع 2/198 .
إن المتعة كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهما .
أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة ، فساومها على نفسها مقابل شربة ماء ، وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها ، وفوق ذلك - وهذا مهم - أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر ، فكيف فتي هنا بأن هذا نكاح متعة ؟! وفتواه على سبيل الحِلِّ والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة ؟!!
إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لَعُدَّتْ سقطة بل غلطة يُعاب عليه بسببها ، فكيف تُنْسَبُ لأمير المؤمنين عليه السلام ، وهو مَن هو في العلم والفتيا ؟ إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقداً أراد الطعن به ، وإما ذا غرض وهوى اخترع هذه القصة ، فنسبها لأمير المؤمنين ، ليُضْفي الشرعية على المتعة كي يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين حتى وإن أدَّى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام ، بل على النبي صلوات الله عليه .
إن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب :
ا - فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليل لما حَرَّمَ الله .
2 - لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ، ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم مَن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان .
3 - من مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصَنَة - أي المتزوجة - رغم أنها في عِصمة رجل دون علمِ زوجها ، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم فقد تتزوج المرأة مُتْعَةَ دون علم زوجها الشرعي ، ودون رِضاه ، وهذه مَفْسَدَةٌ ما بعدها مفسدة ، انظر فروع الكافي 5/463 ، تهذيب الأحكام 7/554 ، الاستبصار 3/145 وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة ؟!
4 - والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن ، وقد يفاجأ الأب ان ابنته الباكر قد حملت ... لِمَ ؟ كيف ؟ لا دري ... ممن ؟ لا يدري أيضاً ، فقد تزوجت من واحد فمن هو ؟ لا يدري لأنه تركها وذهب .
5 - إن أغلب الذين يتمتعون ، يُبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس ، ولكن إذا تقدم أحدٌ لخطبة بناتهم ، أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة ، لما وافق ولما رَضِيَ ، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا ، وأن هذا عار عليه ، وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس ، فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة ، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس ، وفي المقابل يُحَرِّمُ على الناس أن يتمتعوا ببناته .
إذا كانت المتعة مشروعة ، أو أمراً مباحاً ، فَلِمَ هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته أو قريباته ؟!!
6 - إن المتعة ليس فيها إشهاد ، ولا إعلان ، ولا رضَى ولي أمر الخطوبة ، ولا يقع شيء من ميراث المتَمَتِّع للمُتَمَتَّع بها ، إنما هي مستأجَرة كما نُسِب ذلك القول إلى أبي عبدالله عليه السَلام ، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس ؟
7 - إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين ، وأدى ذلك الى تشويه صورة الدين والمتدينين . وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخُلُقياً ، ولهذا حُرِّمَتِ المتعة ، ولو كان فيها مصالح لما حُرِّمَت ، ولكن لما كانت كثيرةَ المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وحرمها أمير المؤمنين عليه السلام .
تنبيه :
سألتُ الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر ، وعن قول أبي عبدالله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وآله ؟
فقال : إن قول أمير المؤمنين عليه السلام في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده .
أما قول أبي عبدالله للسائل ، فقال الإمام الخوئي : إنما قال أبو عبدالله ذلك تَقِيَّة ، وهذا متفق عليه بين فقهائنا .
قلت : والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائباً ، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبت تحريم لحوم الحمر الأهلية ، وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر إلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة .
فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل ، خصوصاً وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي العمل عليها إلى يومنا هذا .
وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصّاً بيوم خيبر فقط ، لورد التصريح من النبي صلى الله عليه وآله بنسخ تلك الحرمة ، على أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب ، فكيف تحرم في تلك الحرب والمقاتل أحوج ما يكون إليها خصوصاً وأنه في غربة من أهله وما ملكت يمينه ، ثم تباح في السلم ؟
إن معنى قوله عليه السلام أنها حُرِّمَت يوم خيبر أي أنَّ بداية تحريمها كان يوم خيبر ، وأما أقوال فقهائنا إنما هي تلاعب بالنصوص لا أكثر .
فالحق أن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان ، نزل الحكم بحرمتهما يوم خيبر ، وهو باق إلى قيام الساعة ، وليس هناك من داع لتأويل كلام أمير المؤمنين عليه السلام من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها في البحث الدائم عن الجميلات والفاتنات من النساء للتمتع بهن ، والتلذذ باسم الدين ، وعلى حسابه .
وأما أن قول أبي عبدالله عليه السلام في جوابه للسائل كان تقية ، أقول : إن السائل كونه من شيعة أبي عبدالله فليس هناك ما يبرر القول بالتقية خصوصاً وأنه يوافق الخبر المنقولة عن الأمير عليه السلام في تحريم المتعة يوم خيبر .
إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة ، ولو بألف امرأة وفي وقت واحد .
وكم من مُتَمَتِّع جمع بين المرأة وأمها ، وبين المرأة وأُختها ، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدْري .
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها ، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة ، فحملت منه ، فلما أشبع رغبته منها فارقها ، وبعد مدة رُزِقَتْ ببنت ، وأقسمت أنها حملت منه هو إذ لم يتمتع بها وقتذاك أحد غيره .
وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج ، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى ، فلما سألتها عن سبب حملها ، أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه ، فدهشت الأم وفقدت صوابها ، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها ، وأخبرتها القصة ، فكيف يتمتع بالأم ، واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو ؟
ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه . إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً ، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة ، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه .
وفي إيران الحوادث من هذا القبيل لا يستطيعٍ أحد حصرها ، وقد رأينا ذلك بقوله تعالى : { ولْيَسْتَعْفِفِ الذين لا يَجِدون نِكاحاً حتى يُغْنِيَهَم اللهُ من فضلِه } ( النور 23 ) فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج .
فلو كانت المتعة حلالاً لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج ، بل لأَرْشَدَهُ إلى المتعة كي يقضي وَطَرَهُ بدلاً من المكوث والتحرق بنار الشهوة .
وقال الله تعالى : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } إلى قوله تعالى : { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لكمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحِيم } ( النساء : 25 ) .
فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا ما ملكت أيمانهم ، ومن عجز حتى عن ملك اليمين ، أمره بالصبر ، ولو كانت المتعة حلالاً لأرشده إليها .
ولا بد لنا أن ننقل نصوصاً أخرى عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم المتعة :
ا - عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال : ( لا تُدَنِّسْ نفسَك بها ) بحار الأنوار 100/318 .
وهذا صريح في قول أبي عبدالله عليه السلام أَن المتعةَ تُدَنِّسُ النفْسَ ، ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم ، ولم يكتف الصادق عليه السلام بذلك بل صرح بتحريمها :
2 - عن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : ( قد حُرِّمَتْ عليكما المتعة ) فروع الكافي 2/48 ، وسائل الشيعة 14/ 455 .
وكان عليه السلام يُوَبِّخُ أصحابه ويُحَذِّرُهُمْ من المتعة ، فقال : أما يستحي أحدُكم أن يرى في موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ؟ الفروع 2/44 ، وسائل الشيعة 14/ 450 .
3 - لما سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أجابه :
( ما أنت وذاك ؟ قد أغناك الله عنها ) الفروع 2/43 ، الوسائل 14/449 .
نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم .
ولهذا لم يُنْقَلْ أَن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام ، فلو كان حلالاً لفعلن ، ويؤيد ذلك أن عبدالله بن عمير قال لأبي جعفر عليه السلام ( يسرك أنَّ نساءَك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ - أي يتمتعن - فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه ) الفروع 2/42 ، التهذيب 2/186 وبهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام ، لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام .
والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة في تحريم المتعة - إن كان طالباً للحق مُحبّا له - لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التي تحث على المتعة لمعَارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام ، ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها بَيَّنَا شيئاً منها فيما مضى .
إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهي عن الرذائل ، وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم ، ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم بها الحياة ، إن حققت للفرد مصلحة واحدة - افتراضاً - فإنها تسبب له مفاسد جمة أجملناها في النقاط الماضية .
إن انتشار العمل بالمتعة جَرَّ إلى إعارة الفَرْجِ ، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أَمَتَه إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد ، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره او صديقه أو أي شخص كان يختاره ، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره . والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه ( !! ) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج ، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء ، وللأسف يَرْوون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق عليه السلام وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه .
روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت :
( الرجل يُحِلُّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها ) الاستبصار 3/ 136 .
وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام : ( يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتُصيبُ منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا ) الكافي ، الفروع 2/ 200 ، الاستبصار 3/ 136 .
قلت : لو اجتمعت البشرية بأسرها فَأَقْسَمَتْ أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق .
إن الإمامين سلام الله عليهما أجَلُّ وأَعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل ، أو يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع بل هذه هي الديَاثَة ، ولا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فهو إذن تشريع إلهي .
في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وَعَبَدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية ، وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ، وَيُحلهُ لأتباعه .
فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أَبسط مقومات الأخلاق ؟
زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفُروج ، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره ، ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران ، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوى ومجيء آية الله العُظْمَى الإمام الخميني الموسوي ، وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً استمر العمل عليه وكان هذا أحد الأسباب ([1]) التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث كان الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليها ، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرؤ منها ، بل ومهاجمتها أيضاً ، فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سماها ( الثورة البائسة ) وألَفَ كُتبا وبحوثاً ونشر مقالات في مهاجمتها ، وبيان أخطائها .
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
وقال السيد جواد الموسوي إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لها من الإسلام إلا الإسم .
وكان آية الله العُظْمَى السيد محمد كاظم شريعتمداري من أشد المعارضين لها لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام .
وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الإمام الخميني ، ونَفَّروا منها .
ومما يُؤْسَفُ له أن السادة هنا أفْتَوْا بجواز إعارة الفرج ، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة منهم : السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم ، وكثير منهم إذا حَل ضيفاً عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة ، وتبقى مُستعارةً عنده حتى مغادرته !!
إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع ، وأن لا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير في دَسِّهِ في الدين ونَشْرِهِ بين الناس .
ولم يقتصر الأمر على هذا ، بل أباحوا اللواطة بالنساء ، وَرَوَوْا أيضاً روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم ، فقد روى الطوسي عن عبدالله بن أبي اليعفور قال : ( سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله تعالى : { فأتوهن من حيث أمركم الله } فقال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنى شِئْتُم } الاستبصار 3/243 .
وروى الطوسي أيضاً عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال : ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال :
أحَلَّتها آية من كتاب الله قول لوط عليه السلام : { هؤلاء بناتي هُنَّ أَطهر لكم } فقد علم أنهم لا يريدون الفرج ) الاستبصار 3/243 .
وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام ( إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة فهابَكَ ) واستحيى منك أن يسألك ، قال : ما هي ؟ قال : للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له ) المصدر السابق .
لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن ، إذ يقول الله تعالى :
{ وَيَسْألَونك عن المحيض قل هو أَذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْنَ } ( البقرة : 222 ) فلو كان إتيان الدبر مباحاً لأمر باعتزال الفرج فقط ولقال ( فاعتزلوا فروجَ النساء في المحيض ) .
ولكن لما كان الدبر مُحَرَّما إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار في محيض النساءبقوله
{ ولا تقربوهن } .
ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك من أَين يأتي الرجل امرأته فقال تعالى :
{ فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُن من حيثُ أَمرَكُمُ اللهُ } ( البقرة :222 ) .
والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال : { نساؤكم حَرْث لكم فأتوا حرثكم أَنَّى شِئْتُم } ( البقرة : 223 ) والحرث هو موضع طَلب الولد .
إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبدالله مفهومها أن طلب الولد يكون في الفروج لقوله في قوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم } هذا في طلب الولد ، فمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد ، وأما قضاء الوطر والشهوة فهو في الأدبار ، وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم .
وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط بل لقضاء الوطر والشهوة أيضاً ، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم عليه السلام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وأبو عبدالله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل ، ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة : { فإذا تَطَهّرْنَ فأتوهُنَّ من حيثُ أمرَكمُ اللهُ } لأنه قد علم - على الافتراض المذكور - أن الإتيان يكون في القُبُلِ والدُّبُرِ وليس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه ، فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر الوارد فيها .
ولكن لمَاَّ كان أحد الموضعين مُحَرَّماً لا يجوز إتيانه ، والآخر حلالاً احتيج على بيان الموضع الذي يجب أن يُؤْتَى ، فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث ، والحرث هو موضع طلب الولد ، وهذا الموضع يُؤْتَى لطلب الولد ، ولقضاء الوَطَرِ أيضاً .
أما الرواية المنسوبة إلى الرضا عليه السلام في إباحة اللواطة بالنساء واستدلاله بقول لوط عليه السلام :
فأقول : إن تفسير آية قول الله تعالى : { هؤِلاء بِناتي هُن أَطْهَرُ لكم } ( هود : 78 ) قد ورد في آية أخرى في قوله تعالى : { ولُوطَا إِذ قَال لِقَوْمِه إِنَّكمْ لَتَأتونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِنَ الْعَالَمِينَ ! أَئِنَّكُمْ لًتَأتونَ الزِجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ } ( العنكبوت : 28 - 29 ) وقطع السبيل لا يعني ما يفعله قطَّاع الطرق وحدهم ... لا ، وإنما معناه أيضاً قطع النسل في الإتيان في غير موضع طلب الولد ، أي في الأدبار ، فلو استمر الناس في إتيان الأدبار – أدبار الرجال والنساء - وتركوا أيضاً طلب الولد لانقرضت البشرية ، وانقطع النسل . فالآية الكريمة تعطي هذا المعنى أيضاً وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها . ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا عليه السلام ، فثبت بذلك كذب نسبة تلك الرواية إليه .
إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة وبالذات الإمامية الاثنا عشرية .
واعلم أن جميع السادة في حوزة النجف والحوزات الأخرى ، بل وفي كل مكان يمارسون هذا الفعل !!
وكان صديقنا الحجة السيد أحمد الوائلي يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل ، وقليلاً ما يأتي امرأة في قُبُلِها .
وكلما التقيت واحداً من السادة ، وفي كل مكان فإني أسأله في حرمة إتيان النساء في الأدبار أو حله ؟ فيقول لي بأنه حلال ، ويذكر الروايات في حِلِّيَتِها منها الروايات التي تقدَمت الإشارة إليها .
ولم يكتفوا بإباحية اللواطة بالنساء ، بل أباح كثير منهم حتى اللواطة بالذكور وبالذات المردان . كنا أحد الأيام في الحوزة فوردت الأخبار بأن سماحة السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي قد وصل بغداد ، وسيصل إلى الحوزة ليلتقي سماحة الإمام آل كاشف الغطاء ، وكان السيد شرف الدين قد سطع نجمه عند عوام الشيعة وخواصهم ، خاصة بعد أن صدر بعض مؤلفاته كالمراجعات والنص والاجتهاد .
ولما وصل النجف زار الحوزة ، فكان الاحتفاء به عظيماً من قبَلِ الكادر الحوزي علماءً وطُلاَّباً وفي جلسة له في مكتب السيد آل كاشف الغطَاء ضمت عدداً من السادة ، وبعض طلاب الحوزة ، وكنت أحد الحاضرين ، وفي أثناء هذه الجلسة دخل شاب في عنفوان شبابه ، فسلم فَرَدَّ الحاضرون السلام ، فقال للسيد آل كاشف الغطاء :
سيد ، عندي سؤال ، فقال له السيد : وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين - فأحاله إلى ضيفه السيد شرف الدين تقديراً وإكراماً له - .
قال السائل : سيد ، أنا أدرس في لندن للحصول على الدكتوراه ، وأنا ما زلت أعزب غير متزوج ، وأريد امرأة تعينني هناك - لم يُفْصحْ عن قصده أول الأمر - .
قال له السيد شرف الدين : تَزَوَّجْ ثم خُذ زوجتك معك .
فقال الرجل : صعب علي أن تسكن امرأة من بلادي معي هناك .
فعرف السيد شرف الدين قصده ، فقال له : تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن ؟ قال الرجل : نعم ، فقال له شرف الدين : هذا لا يجوز ، فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام .
فقال الرجل : كيف أصنع إذن ؟
فقال له السيد شرف الدين : ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى بشرط أن تكون مسلمة .
فقال الرجل : بحثت كثيراً فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن زوجة لي ، وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد ، وليس أمامي خيار إما الزنا وإما الزواج وكلاهما متعذر علي .
أما الزنا فإني مبتعد عنه لأنه حرام ، وأما الزواج فمتعذر علي كما ترى وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ثم أعود إجازة لمدة شهر ، وهذا كما تعلم سفر طويل فماذا أفعل ؟ سكت ([2]) السيد شرف الدين قليلاً ثم قال : إن وَضْعَكَ هذا مُحْرِجٌ فِعلاً ... على أية حال أذكرُ أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق عليه السلام ، إذ جاءه رجل يسافر كثيراً ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه بحيث إنه يعاني مثلما تعاني أنت ، فقال له أبو عبدالله عليه السلام : ( إذا طال بك السفر فعليك بنَكْحِ الذكر ) !! ([3]) هذا جواب سؤالك .
خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب ، وأما الحاضرون ومنهم السيد زعيم الحوزة فلم يلفظ أحد منهم ببنت شَفَه .
ضُبِطَ أحدُ السادة في الحوزة وهو يلوط بصبي أمرد من الدارسين في الحوزة . وصل الخبر إلى أسماع الكثيرين ، وفي اليوم التالي بينما كان السيد المشار إليه يتمشى في الرواق ، اقترب منه سيد ، آخر من علماء الحوزة أيضاً - وكان قد بلغه الخبر - فخاطبه بالفُصْحَى مازحاً : سيد ، ما تقول في ضَرْبِ الحلق ([4]) ؟ فأجابه السيد الأول بمزاح أشد قائلاً له وبالفصحى أيضاً : يُسْتَحْسَنُ إدخال الحشفة فقط ، وقهقه الاثنان بقوة !! ؟؟
وهناك سيد من علماء الحوزة مشهور باللواطة ، رأى صبياً يمشي مع سيد آخر من علماء الحوزة أيضاً ، فسأله : من هذا الصبي الذي معك ؟
فأجابه : هذا ابني فلان .
فقال له : لِمَ لا ترسله إلينا لنقوم بتدريسه وتعليمه كي يصبح عالماً مثلك ؟ فأجابه ساخراً : أيها السافل الحقير ، أتريد أن آتيك به لتفعل به ( كذا وكذا ) ! ؟
وهذه الحادثة حدثني بها أحد الثقات من أساتذة الحوزة ([5]) .
لقد رأينا الكثير من هذه الحوادث ، وما سمعناه أكثر بكثير حتى أن صديقنا المفضال السيد عباس جمع حوادث كثيرة جداً ، وَدوَّنَها بتفاصيلها وتواريخها وأسماء أصحابها ، وهو ينوي إصدارها في كتاب أراد أن يسميه ( فضائح الحوزة العلمية في النجف ) لأن الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعة أولئك المساكين الذين لا يعلمون ما يجري وراء الكواليس ، ولا يعلمون ما يفعله السادة ، فيرسل أحدهم امرأته أو بنته أو أخته لغرض الزيارة ، أو لطلب الولد ، أو لتقديم ( مراد للحسين ) فيستلمها السادة وخاصة إذا كانت جميلة ليفجروا بها ويفعلوا بها كل منكر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
الخُمْس
إن الخمس استُغِلَّ هو الآخر استغلالاً بَشعاً من قبَلِ الفقهاء والمجتهدين ، وصار مورداً يُدرُّ علىَ السادة والمجتهدين أموالاً طَائلة جداً ، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عَوام الشيعة في حِل من دَفع الخمس ، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه ، وإنما يتصرفون فيه كما يتصَرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم ، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثماً لأنه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين ، وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم .
وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه سنستعرض موضوع الخمس ، وتطوره تاريخياً وندعم بذلك نصوص الشرع ، وأقوال الأئمة وفتاوى الجتهدين الذين يُعْتَدُّ بهم ، وَيُعَوَّلُ على كلامهم :
أ - عن ضريس الكناني قال أبو عبدالله عليه السلام : من أين دخل على الناس الزنا ؟
قلت لا أدري جُعلْتُ فداك ، قال من قبَلِ خُمْسنا أهل البيت إلا شيعتنا الطيبين فإنه مُحَلَّلٌ لهَم لميلادهم . أصولَ الكَافي 2/502 شرح الشيخ مصطفى .
2 - عن حكيم مؤِذن بن عيسىِ قال : سالتُ أبا عبدالله عن قوله تعالى : { وَاعْلَمُوا أَنما غنِمْتُم فِن شيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } ( الأنفال : 41 ) فثنى أبو عبدالله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال :
( هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حِلٍّ ليزكوا ) الكافى 2/499 .
3 - عن عمر بن يزيد قال رأيت مسلماً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبدالله تلك السنة مالاً ، فَرَدَّهُ أبو عبدالله ... إلى أن قال : يا أبا سيار قد طيبناه لك ، وأحللناك منه ، فضُمَّ إليك مالك ، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا . أصول الكافي 2/ 268 .
4 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكو ولاداتهم . أصول الكافي 2/552 .
5 - عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ( إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أَنَّا أحللنا شيعتنا من ذلك ) من لا يحضره الفقيه 2/243 .
6 - عن يونس بن يعقوب قال : كنتُ عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القناطين فقال : ( جُعلُتُ فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ، ونعرف أن حقكم فيهَا ثابت ، وأنّا عن ذلك مقصرون ، فقال رضي الله عنه : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك ) من لا يحضره الفقيه 2/23 .
7 - عن علي بن مهزيار أنه قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام جاءه رجل يسأله أن يجعله في حِل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب عليه السلام بخطه : ( من أعوزه شيء من حقي فهو في حل ) من لا يحضره الفقيه 2/23 .
8 - جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : أصبتُ مالاً أَرْمَضْتُ فيه ، أفَلِي توبة ؟ قال : ( آتني بخمسي ، فأتاه بخمسه ، فقال عليه السلام : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه ) 2/22 من لا يحضره الفقيه .
فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس ، وأنهم في حل من دفعه ، فمن أراد أن يستخلصه لنفسه ، أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئاً فهو في حل من دفعه ، وله ما أراد ولا إثم عليه ، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم في الرواية الثالثة .
ولو كان الإمام موجوداً فلا يُعْطَى له حتى يقوم قائم أهل البيت ، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين ؟!
فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس : بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء ، في إباحة الخمس للشيعة ، وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقع قائم أهل البيت :
ا - المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفي 676 هـ :
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال : لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها انظر كتاب شرائع الإسلام ص 182 - 183 كتاب الخمس .
2 - يحيى بن سعيد الحلي المتوفى 695 هـ :
مال إلى نظرية إباحة الخمسة وغيره للشيعة كرمًا من الأئمة وفضلاً كما في كتابه الجامع للشرائع ص 151 .
3 - الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة ، بإعفائهم من دفعه كما في كتاب تحرير الأحكام ص 75 .
4 - الشهيد الثاني المتوفى 966 هـ قال في مجمع الفائدة والبرهان 4/355 - 358 ذهب الى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال : أن الأصح هو ذلك كما في كتاب مسالك الافهام ص 68 .
5 - المقدس الأردبيلي المتوفى 993 هـ وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج ، وقال : إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة .
قلت : وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء } ( الأنفال : 41 ) ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة .
6 - العلامة سلار قال : إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة . انظر كتاب المراسيم ص 633 .
7 - السيد محمد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال :
إن الأصح هو الإباحة . مدارك الأفهام ص 344 .
8 - محمد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال :
المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ، ورواية محمد بن مسلم ورواية داودي بن كثير برواية إسحق بن يعقوب ورواية عبدالله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب : إباحة الخمس للشيعة .
وتصدى للرد على بعض الإشكالات الواردة على هذا الرأي وقال : إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة .
وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة . انظر كتاب ذخيرة المعاد ص 292 .
9 - محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة ص 229 مفتاح رقم 260 اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي ، قال : لتحليل الأئمة ذلك للشيعة
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
10 - جعفر كاشف الغطاء المتوفى 1227 هـ في كشف الغطاء ص 364 :
ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم .
11 - محمد حسن النجفي المتوفى 1266 في جواهر الكلام 16/141 .
قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة ، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة .
12 - وأختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى 1315 هـ في كتابه مصباح الفقيه ص 155 : فقد أباح الخمس حال الغيبة ، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر .
وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة ، وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين منهم والمتأخرين ، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلاً عن كونه مما وردت النصوص بإباحته ، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين ؟ مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس ، وأرجعوه إلى أصحابه ، وأعفوهم من دفعه ، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة سلام الله عليهم ؟
إن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء والمجتهدين لا وإنما هناك أضعاف هذا العدد الذي ذكرنا وعلى مر هذه القرون ولكننا اخترنا من كل قرن واحداً من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكي يتضح لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى مر الزمان لأنه هو القول الراجح في المسألة ، ولموافقته للنصوص وعمل الأئمة عليهم السلام .
ولنأخذ فَتوَيَيْنِ لِعَلَمَيْنِ من أعلام المنهج الشيعي هما : الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ، قال الشيخ المفيد :
قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك - أي الخمس - عند الغيبة ، وقد ذهب كل فريق منهم إلى مقال ( ثم يذكر عدد المقالات ) منها قوله :
منهم من يسقط قول إخراجه لغيبة الإمام ([6]) ، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار ، وبعضهم يوجب كنزه - أي دفنه - ويتأول خبراً ورد : ( أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام ، وأنه إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان ) ثم يختار قولاً منها فيقول :
يُعْزَلُ الخمس لصاحب الأمر - يعني المهدي - فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وَصَّى به إلى مَن يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام ، إن أدرك قيامه ، وإلا وَصَّى به إلى من يقوم مقامه بالثقة والديانة ، ثم على هذا الشرط إلى أن يقوم الإمام ، قال : وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبة رسماً يجب الانتهاء إليه .
ثم قال : ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يقدم عند حلولها مستحقها ، فلا يجب عند ذلك سقوطها ، وقال : إذا ذهب ذاهب الى ما ذكرناه من شطر الخمس الذي هو خالص للإمام ، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن .
قال : من فعل هذا لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب ، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب . انظر المقنعة ص 46 .
وقال الشيخ الطوسي المتوفي 465 هـ مؤسس الحوزة النجفية وأول زعيم لها : بعد أن ذكر أحكام الخمس قال : هذا في حال ظهور الإمام ([7]) .
ثم قال : فأما في حال الغيبة فقد رَخّصُوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتاجر والمساكن .
فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال ، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس نص معين ([8]) إلا أن كل واحد منهم - أي فقهاء الشيعة - قال قولاً يقتضيه الاحتياط .
ثم حصر الطوسي هذه الأقوال في أربعة :
ا - قال بعضهم إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أُبيح لنا من المناكح والمتاجر - يعني طالما كان الإمام غائباً أو مستتراً فكل شيء مباح - وهذا هو أصح الأقوال لأنه موافق للنصوص الواردة عن الأئمة ، وبه قال كثير من الفقهاء .
2 - وقال قوم أنه يجب الاحتفاظ به أو حفظه ما دام الإنسان حياً ، فإذا حضرته الوفاة وَصَّى به إلى مَن يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا حضر ، أو يوصى به حسبما وصى به إلى أن يوصله إلى صاحب الأمر .
3 - وقال قوم : يجب دفنه لأن الأَرَضِينَ تُخِرجُ كنوزها عند خروج القائم .
4 - وقال قوم : يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة أقسام للإمام تُدْفَنُ أو تُوَدع عند مَن يُوثَق به ، وهذا القول قد اختاره الطوسي .
والأقسام الثلاثة الأخرى توزع على مستحقيها من أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وهذا مما ينبغي العمل عليه .
وهذا القول مطابق لفتوى المفيد في قياس الخمس على الزكاة .
ثم يقول : ( ولو أن الإنسان استعمل الاحتياط ، وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من إجزاء الدفن ، أو الوصاة لم يكن مأثوماً ) انتهى بتصرف يسير .
لقد حصر الشيخ الطوسي التصرف في الخمس حال الغيبة في هذه الأقوال الأربعة المتقدمة ، واختار هو القول الرابع منها ([9]) ، وبين أن الإنسان إذا اختار أي قول من هذه الأقوال وعمل به لم يكن آثماً .
ونحن نلاحظ هذه الأقوال الأربعة ، فهي وإن اختلفت بينها في بعض التفاصيل لكنها أجمعت على شيء واحد نحن بصدد بيانه وهو أن هذه الأموال - أي الخمس - التي هي حق الإمام الغائب ، أو حق غيره لا تُصْرَفُ للسادة ، ولا المجتهدين .
رغم أن الأقوال الأربعة المتقدمة اختلفت من جهة صرف أموال الخمسة إلا أنها ليس فيها تلميح فضلاً عن التصريح بوجوب وإباحة إعطاء الخمس أو جزء منه للسادة والمجتهدين .
إن القول الرابع والذي اختاره الشيخ الطوسي هو الذي كان عليه الشيعة والطوسي كما لا يخفى هو مؤسس الحوزة العلمية وهو شيخ الطائفة .
ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين ؟
فهذه فتوى أول زعيم للحوزة العلمية النجفية .
وَلْنَرَ فتوى آخر زعيم للحوزة نفسها مولانا الإمام الراحل أبي القاسم الخوئي لِتَتَّضحَ لنا الفتوى بين أول زعيم للحوزة ، وفتوى آخر زعيم لها .
قال الإمام الخوئي في بيان مستحق الخمس ومصرفه :
يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين :
نصف لإمام العصر الحجة المنتظر ( عج ) وجعل أرواحنا فداه .
ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء السبيل ... إلى أن قال :
النصف الذي يرجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، إما بالدفع إليه ، أو الاستئذان منه ... إلخ . انظر كتاب ضياء الصالحين مسألة 1259 ص 347 إن فتوى الإمام الخوئي تختلف عن فتوى الشيخ الطوسي ، فالشيخ الطوسي لا يقول بإعطاء الخمس أو شيء منه إلى الفقيه المجتهد وقد عمل بنص فتواه جماهير الشيعة المعاصرون له .
بينما نرى فتوى مولانا الراحل الإمام الخوئي تنص على إعطاء الخمس أو جزء منه للفقية والمجتهد .
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
ملخص تطور نظرية الخمس
القول الأول :
بعد انقطاع سلسلة الإمامية ، وغيبة الإمام المهدي هو أن الخمس من حق الإمام الغائب ، وليس للفقيه ، ولا للسيد ، ولا للمجتهد حق فيه ، ولهذا ادَّعَى أكثر من عشرين شخصاً النيابة عن الإمام الغائب ، من أجل أن يأخذوا الخمس فقالوا : نحن نلتقي الإمام الغائب ، ويمكننا إعطاؤه أخماس المكاسب التي ترد .
وكان هذا في زمن الغيبة الصغرى وبقي بعدها مدة قرن أو قرنين من الزمان ولم يكن الخمس يُعْطَى للمجتهد أو السيد ، وفي هذه الفترة ظهرت الكتب الأربعة المعروفة بالصحاح الأربعة الأُولى ، وكلها تنقل عن الأئمة إباحة الخمس للشيعة وإعفائهم منه .
ولم تكن هناك أية فتوى في إعطاء الأخماس للسادة والمجتهدين .
القول الثاني :
ثم تطور الأمر ، بعد أن كان الشيعة في حل من دفع الخمس في زمن الغيبة كما سبق بيانه ، تطور الأمر فقالوا بوجوب إخراج الخمس ، إذ أراد أصحاب الأغراض التخلص من القول الأول ، فقالوا يجب إخراج الخمس على أن يُدْفَنَ في الأرض حتى يخرج الإمام المهدي .
القول الثالث :
ثم تطور الأمر فقالوا : يجب أن يُودَعَ عند شخص أمين ، وأفضل من يقع عليه الاختيار لهذه الأمانة هم فقهاء المذهب ، مع التنبيه على أن هذا للاستحباب وليس على سبيل الحتم والإلزام ، ولا يجوز للفقيه أن يتصرف به ، بل يحتفظ به حتى يوصله إلى المهدي .
وهنا ترد ملاحظة مهمة وهي :
مَنْ من الفقهاء حفظ الأموال المودَعَة عنده ثم بعد موته قال ذووه عنها أنها أموال مُودَعَة عنده يجب أن توح عند مَن يأتي بعده ؟
لا شك أن الجواب الصحيح هو : لا يوجد مثل هذا الشخص ، ولم نسمع أو نقرأ عن شخص كهذا ثبت أن أموال الناس - أعني الخمس - كانت مودعة عنده ثم انتقلت إلى من يأتي بعده .
والصواب : أن كل من أُودِعَتْ عندهم الأموال جاء ورثتهم فاقتسموا تلك الأموال بينهم على أنها مال موروث من آبائهم ، فذهب خمس الإمام إلى ورثة الفقيه الأمين ، هذا إذا كان الفقيه أميناً ، ولم يستخلص ذلك المال لنفسه !!
ومن الجدير بالذكر أن القاضي ابن بهراج أو براج طَوَّرَ هذا الأمر من الاستحباب إلى الوجوب فكان أول من قال بضرورة إيداع سهم الإمام عند مَن يُوثَقُ به من الفقهاء والمجتهدين حتى يسلمه إلى الإمام الغائب إن أدركه ، أو يوصي به إلى مَن يثق به ممن يأتي بعده ليسلمه للإمام ، وهذا منصوص عليه في كتاب المهذب 8/ 180 وهذه خطوة مهمة جداً .
القول الرابع :
ثم جاء العلماء المتأخرون فطوروا المسألة شيئاً فشيئاً حتى كان التطور قبل الأخير فقالوا بوجوب إعطاء الخمس للفقهاء لكي يقسموه بين مستحقيه من الأيتام والمساكن من أهل البيت ، والمرجح أن الفقيه ابن حمزة هو أول من مال إلى هذا القول في القرن السادس كما نص على ذلك في كتاب الوسيلة في نيل الفضيلة ص 682 واعتبر هذا أفضل من قيام صاحب الخمس بتوزيعه بنفسه وبخاصة إذا لم يكن يحسن القسمة .
القول الخامس :
واستمر التطور شيئاً فشيئاً في الأزمنة المتأخرة - وقد يكون قبل قرن من الزمان - حتى جاءت الخطوة الأخيرة ، فقال بعض الفقهاء بجواز التصرف بسهم الإمام في بعض الوجوه التي يراها الفقيه مثل الإنفاق على طلبة العلم ، وإقامة دعائم الدين وغير ذلك كما أفتى به السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقي 9/ 584 .
هذا مع قوله : عدم الحاجة في الرجوع الى الفقيه في صرف حصة الإمام .
وهذا يعني أن صرف حصة الفقيه ، هي قضية ظهرت في هذه الأزمان المتأخرة جداً فهم ينظرون إلى واقعهم فيرون مدارسهم ومطابعهم وما تحتاجه من نفقات .
وكذلك ينظرون في حاجاتهم الشخصية ، فكيف يمكنهم معالجة هذا كله وتسديد هذه الحاجات ؟ علماً أن هذا يتطلب مبالغ طائلة .
فكانت نظرتهم إلى الخمس كأفضل مورد يسد حاجاتهم كلها ، ويحقق لهم منافع شخصية وثروات ضخمة جداً ، كما نلاحظه اليوم عند الفقهاء والمجتهدين .
إن القضية مرت في أدوار وتطورات كثيرة حتى استقرت أخيراً على وجوب إعطاء أخماس المكاسب للفقهاء والمجتهدين ، وبذلك يتبين لنا أن الخمس لم ينص عليه كتاب ولا سنة ولا قول إمام ، بل هو قول ظهر في الزمن المتأخر ، قاله بعض المجتهدين وهو مخالف للكتاب والسنة وأئمة أهل البيت ولأقوال وفتاوى الفقهاء والمجتهدين والمعتد بهم .
وإني أهيب بإخواني وأبنائي الشيعه أن يمتنعوا عن دفع أخماس مكاسبهم وأرباحهم إلى السادة المجتهدين ، لأنها حلال لهم هم وليس للسيد أو الفقيه أي حق فيها ، ومن أعطى الخمس إلى المجتهد أو الفقيه فإنه يكون قد ارتكب إثماً لمخالفته لأقوال الأئمة ، إذ أن الخمس ساقط عن الشيعة حتى يظهر القائم .
وأرى من الضروري أن أذكر قول آية الله العُظْمَى الإمام الخميني في المسألة ، فإنه كان قد تحدث عنها في محاضرات ألقاها على مسامعنا جميعاً في الحوزة عام 1389 هـ ثم جمعها في كتاب الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه .
فكان مما قال : يقصر النظر لو قلنا أن تشريع الخمس جاء لتأمين معايش ذرية الرسول صلى الله عليه وآله فحسب .
إنه يكفيهم ويزيدهم جزء ضئيل من آلاف - كذا قال - جزء من هذه المالية الضخمة بل تكفيهم أخماس سوق واحد كسوق بغداد مثلاً من تلك الأسواق التجارية الضخمة كسوق طهران ودمشق وإسلام بول وما أشبه ذلك ، فماذا يصبح حال بقية المال ؟
ثم يقول إنني أرى الحكم الإسلامي العادل ، لا يتطلب تكاليف باهظة في شؤون تافهة أو في غير المصالح العامة .
تعليق
-
الرد: للــــــــــــه............. ثــم للتـــــــــــاريخ
ثم يقول : لم تكن ضريبة الخمس جباية لتأمين حاجة السادة آل الرسول صلى الله عليه وآله فحسب ، أو الزكاة تفريقاً على الفقراء والمساكين ، وإنما تزيد على حاجاتهم بأضعاف .
فهل بعد ذلك يترك الإسلام جباية الخمس والزكاة وما أشبه نظراً إلى تأمين حاجة السادة والفقراء ، أو يكون مصير الزائد طعمة في البحار أو دفناً فى التراب ، أو نحو ذلك ؟
كان عدد السادة ممن يجوز لهم الارتزاق بالخمس يومذاك - يعني في صدر الإسلام - لم يتجاوز المائة ، ولو فرضنا عددهم نصف مليون ، ليس من المعقول أن نتصور اهتمام الإسلام بفرض الخمس هذه المالية الضخمة ، التي تتضخم وتزداد في تضخمها كلما تَوَسَّعَتْ التجارات والصناعات كما هي اليوم ، كل ذلك لغاية إشباع آل الرسول صلى الله عليه وآله ؟
كلا . انظر كتابه المذكور 1/39 - 40 - 42 طبعة مطبعة الآداب في النجف .
إن الإمام الخميني يصرح بأن أموال الخمس ضخمة جداً ، هذا في ذلك الوقت لما كان الإمام يحاضر في الحوزة ، فكم هي ضخمة إذن في يومنا هذا ؟ ويصرح الإمام أيضاً أن جزءاً واحداً من آلاف الأجزاء من هذه المالية الضخمة يكفي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ، فماذا يفعل بالأجزاء الكثيرة المتبقية ؟؟
لا بد أن توزع على الفقهاء والمجتهدين حسب مفهوم قول الإمام الخميني .
ولهذا فإن الإمام الخميني كان ذا ثروة ضخمة جداً في إقامته في العراق حتى أنه لما أراد السفر إلى فرنسا للإقامة فيها فإنه حول رصيده ذاك من الدينار العراقي إلى الدولار الأميركي وأودعه في مصارف باريس بفوائد مصرفية ضخمة .
إن فساد الإنسان يأتي من طريقين : الجنس والمال ، وكلاهما متوافر للسادة .
فالفُروج والأدبار عن طريق المتعة وغيرها ، والمال عن طريق الخمس وما يُلقى في العَتبات والمشاهد ، فمن منهم يصمد أمام هذه المغريات ، وبخاصة إذا علمنا أن بعضهم ما سلك هذا الطريق إلا من أجل إشباع رغباته في الجنس والمال ؟؟!!
تنبيه :
لقد بدأ التنافس بين السادة والمجتهدين للحصول على الخمس ، ولهذا بدأ كل منهم بتخفيض نسبة الخمس المأخوذة من الناس حتى يتوافد الناس إليه أكثر من غيره فابتكروا أساليب شيطانية ، فقد جاء رجل إلى السيد السيستاني فقال له :
إن الحقوق - الخُمس - المترتبة عَلَيّ خمسة ملايين ، وأنا أريد أن أدفع نصف هذا المبلغ أي أريد أن أدفع مليونين ونصف فقط ، فقال له السيد السيستاني : هات المليونين والنصف ، فدفعها إليه الرجل ، فأخذها منه السيستاني ، ثم قال له : قد وهبتها لك - أي أرجع المبلغ إلى الرجل - فأخذ الرجل المبلغ ، ثم قال له السيستاني : ادفع المبلغ لي مرة ثانية ، فدفعه الرجل إِليه ، فقال له السيستاني : صار الآن مجموع ما دفعته إليَّ من الخمس خمسة ملايين ، فقد برئت ذمتك من الحقوق . فلما رأى السادة الآخرون ذلك ، قاموا هم أيضاً بتخفيض نسبة الخمس واستخدموا الطريقة ذاتها بل ابتكروا طُرُقاً أُخرى حتى يتحول الناس إليهم ، وصارت منافسة ( شريفة ! ) بين السادة للحصول على الخمس ، وصارت نسبة الخمس أشبه بالمناقصة ، وكثير من الأغنياء قام بدفع الخمس لمن يأخذ نسبة أقل .
ولما رأى زعيم الحوزة أن المنافسة على الخمس صارت شديدة ، وأن نسبة ما يرده هو من الخمس صارت قليلة ، أصدر فتواه بعدم جواز دفع الخمس لكل من هبَّ ودَبَّ من السادة ، بل لا يُدْفَعُ إلا لشخصيات معدودة ، وله حصة الأسد أو لوكلائه الذين وزعهم في المناطق .
وبعد استلامه هذه الأموال ، يقوم بتحويلها إلى ذهب بسبب وضع العملة العراقية الحالية ، حيث يملك الآن غرفتين مملوءتين بالذهب .
وأما ما يسرقه الوكلاء دون علم السيد فَحَدِّثْ ولا حَرَجَ .
قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة ، أولئك اتخذوا الأرض بساطاً ، وترابها فراشاً ، وماءَها طيباً ، والقرآن شعاراً ، والدعاء دثاراً ، ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح ... إن داود عليه السلام قام في مثَل هذه الساعة من الليل فقال إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له إلا أن يكون عَشَّاراً أو عريفاً أو شرطياً ) نهج البلاغة 4/24 . قارن بين كلام الأمير عليه السلام وبين أحوال السادة واحكم بنفسك ، إن هذا النص وغيره من النصوص العظيمة ليس لها أي صدى عند السادة والفقهاء ، وحياة الترف والنعيم والبذخ التي يعيشونها أَنْسَتْهُم زهد أمير المؤمنين ، وأعمت أبصارهم عن تدبر كلامه ، والالتزام بمضمونه .
إن العَشّار هو الذي يأخذ ضريبة العُشر ، فلا يستجاب دُعاؤه كما قال عليه السلام ، فكيف بالخماس ؟ الذي يأخذ الخمس من الناس ؟ إن الخَمَّاس لا يستجاب له من باب أولى لأن ما يأخذه من الخمس ضعف ما يأخذه العَشَّار ، نسأل الله العافية .
تنبيه آخر :
عرفنا مما سبق أن الخمس لا يُعْطَى للفقهاء ولا المجتهدين واتضح لنا هذا الأمر من خلال بحث الموضوع من كل جوانبه ، ويحسن بنا أن ننتبه إلى أن الفقهاء والمراجع الدينية يزعمون أنهم من أهل البيت ، فترى أحدهم يروي لك سلسلة نسبه إلى الكاظم عليه السلام . اعلم أنه يستحيل أن يكون هذا الكم الهائل من فقهاء العراق وإيران وسورية ولبنان ودول الخليج والهند وباكستان وغيرها من أهل البيت ، ومَن أحصى فقهاء العراق وجد أن من المحال أن يكون عددهم الذي لا يُحْصَى من أهل البيت ، فكيف إذا ما أحصينا فقهاء البلاد الأخرى ومجتهديها ؟ لا شك أن عددهم يبلغ أضعافاً مضاعفة ، فهل يمكن أن يكون هؤلاء جميعاً من أهل البيت ؟؟
وفوق ذلك فإن شجرة الأنساب تُبَاعُ وتَشْتَرَى في الحوزة ، فَمَن أراد الحصول على شرف النسبة لأهل البيت فما عليه إلا أن يأتي بأخته أو امرأته إذا كانت جميلة إلى أحد السادة ليتمتع بها ، أو أن يأتيه بمبلغ من المال ، وسيحصل بإحدى الطريقتين على شرف النسبة .
وهذا أمر معروف في الحوزة .
لذلك أقول لا يغرنكم ما يصنعه بعض السادة والمؤلفين عندما يضع أحدهم شجرة نسبه في الصفحة الأولى من كتابه ليخدع البسطاء والمساكين كي يبعثوا له أخماس مكاسبهم .
وفي ختام مبحث الخمس لا يفوتني أن أذكر قول صديقي المناضل الشاعر البارع المجيد أحمد الصافي النجفي رحمه الله ، والذي تعرفت عليه بعد حصولي على درجة الاجتهاد فصرنا صديقين حميمين رغم فارق السن بيني وبينه إذ كان يكبرني بنحو ثلاثين سنة أو أكثر عندما قال لي : ولدي حسين ، لا تُدَنسْ نَفْسَكَ بالخُمس ، فإنه سُحْتُ ، وناقشني في موضوع الخمس حتى أقنعني بحرمته ، ثم ذكر لي أبياتاً كان قد نظمها بهذا الخصوص احتفظتُ بها في
محفظة ذكرياتي ، وأنقلها للقراء الكرام بنصها ، قال رحمه الله :
عجبتُ لقوم شَحذهم ([10]) باسم دينِهم وكيف يَسوغُ الشَّحذُ للرجلِ الشَّهمِ ؟!
لَئِنْ كان تحصيلُ العلـومِ مُسَوِّغًا لِذاكَ فإنّ الجهلَ خيرٌ من العِلـم !!
وهل كان فـي عهدِ النبيِّ عِصابَةٌ يعيشونَ من مالِ الأنامِ بذا الاسمِ ؟!
لَئِنْ أوجـبَ اللهُ الزكـاةَ فلم تَكُنْ لِتُعْطَى بِذُلٍّ بـل لِتُـؤْخَذَ بالـرَّغْمِ
أتانا بها أبـناءُ ساسـانَ حِـرْفَةً ولم تـك فـي أبناءِ يَعْرُبَ مِن قدمِ
تعليق
مواضيع مرتبطة
Collapse
-
بواسطة بوح الوجدانالسسسسسسسسسسسسسسلام عليكم هذي قصيده اتمني انها تعجبكم تقول:
يالله ياخالق اراضين...-
القناة: ديوان الشعر
-
-
بواسطة أبو عبدالعزيزأعذروني على التنسيق أخذت من وقتي ربع ساعه تقريباً...
قالقصيده طويله ورائعه تستاهل القراءه كامله
اتمنى أن تنال على رضاكم ويؤسفني-
القناة: ديوان الشعر
-
-
بواسطة منـافكعـادتـه في الست سنوات الاخيره تاهـل الاتحــاد للمباراه النهائيــه لكاس دوري خادم...-
القناة: منتدى الرياضة السعودية
-
-
بواسطة عاشق عنودهذا أحد الأشخاص جاءه الخبر بطريقة خاصة أنه مُراقَب عبر الأقمار الصناعية
فارتبك الرجل وضاع فكره
أصبح من تلك اللحظة
...-
القناة: المنتدى الإسلامي
-
-
بواسطة جلالة الملكةالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اتبع الخطوات التاليه حتى تتمكن من وضع اسمك بدل حرف الميم او حرف الصاد بجوار الوقت
1-...-
القناة: الكمبيوتر والإنترنيت
-
- Loading...
- No more items.




تعليق