الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • سلطان المصري
    عضو فعال
    • Apr 2006
    • 158

    #1

    الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    والله لو لم اكن ابغى وجه الله فى نشر تلك الخرافات التى يعتقدها اهل التشيع لا متنعت عن كتابتها فالكلام بذئ ولكن للضرورة احكام فأعزرونى هذا من كتبهم ومن مراجهم وكلام أئمتهم وكل من يحب ان يتأكد بنفسه قبل اى ردود فيكون أفضل حتى لانضيع الوقت هدرا.والمراجع مكتوبة أخر المقال فالشيعة تقول إن هذا الحديث مختلق وليكن كما قالوا وسنترك الحكم للقارئ(من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين,ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كعلى بن على طالب,ومن تمتع اربع مرات فدرجته كدرجتى ) ماذا لوتمتع الرجل اكثر من هذا؟وماذا ستكون درجته؟(بنات الشيعة الابكاريجوز لهن التمتع سرا فى الادبار حسب اقوال الائمة الأطهار) ويجوز لبنات الشيعة الابكار التمتع جنسيا بدون علم الاباء حتى لو فى الدبر وهذا من اقوال المعصومين من أل البيت الاطهار!(وهذا كلام الائمة).قال أبو عبد الله عليه السلام:-لابأس بتزويج البكر اذا رضيت بدون أذن ابيها وقال الشيخ الطوسى وإانه يجوز ان تعتقد على نفسها نكاح المتعة من غير اذن ابيها ولكن بشرط الا يطأها فى الفرج.وهذا ان كانت بكر بالغ, اما البالغ الرشيد الحر اجماعا,ولا على البالغة الرشيدة الحرة, وان كانت بكرا على الاصح فى المنقطع والدائم,. وعن ابى عبدالله عليه السلام(قال:-سألته عن التمتع بالابكار,فقال هل جعل ذلك الا لهن,فليستترنا به وليستعففن) عجبا : اى ستر هذا واى عفة تلك؟ وكذلك الوطأ دبرا حتى لاتفقد البكر بكارتها أثناء المتعة وهذا عن الشيعة الامامية وعن رواية صفوان عن الرضا عليه السلام انه سأله الرجل يأتى المرأة فى دبرها, قال:-نعم له ذلك ونكاح المتعة من أعظم اسباب دخول الجنة ومجاورة الا نبياء فيها ومن لايقترف هذا يأتى يوم القيامة مقطوع العضو ويبيحون اللواط ومضا جعة المتزوجة والرضيعة أما ربنا عزوجل قال فى محكم أياته( وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) أما قول على رضى الله عنه قال امير المؤمنين صلوات الله عليه (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة )(التهذيب-2/186)
    الاستبصار(-3/143)
    وسائل الشيعة 14/441
    وعجبا لهذا التوافق بين ائمة الشيعة بجواز النكاح من الدبر للعذارى من البنات ولم أقرأفى حياتى عن أى مذهب او ديانة فى العالم حتى عابدى البقر لم يبيحم وطأ الدبر.ولكم ان تتخيلوا ايها السلف الصالح(الوهابى,الناصبى)كما يطلق علينا شيعة اباحة الزنى والجماع من الدبر ولنا الشرف ان ننتسب الى خير البرية محمد بن عبد الله صلوات ربى وسلامى عليه,نحن احفاد محمد بن عبد الوهاب ونحن من ناصبهم وسوف ننا صبهم الى يوم الدين . وختاما للمقال اليكم ما قاله الا مام الصادق:-الرجل يأتى اهله من خلفها والثانى اذا اتى الرجل المرأه فى دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها والثالثة الرجل يأتى المرأة فى دبرها وهى صائمة لا ينقض صومها وليس عليها غسل(وسائل الشيعة) المصدر/احسان الهى ظهير,الدوسرى -ابو بنان-ابومنتصر-الدمشقية-عثمان الخميس- ممدوح الحربى -و مراجع أخرى
    الفصول المهمة فى اصول الائمة (الحر العاملى ج2/ص329
    2-كلمة التقوى (الشيخ محمد امين زين الدين)ج7-ص11
    3-تتمة الحدائق النادرة-الشيخ حسين أل عصفورج1 ص563
    4-مسالك الافهام-الشهيد الثانى ج7/144
    5-جامع المقاصد- المحقق الكركى ج12 ص500
    وهدانا الله وإياكم سبيل الرشاد.


    من ثمرات الكتب
  • ام رند
    عضو
    • Mar 2007
    • 42

    #2
    الرد: الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    اذا كانت هذه الفتاوى صحيحة ومعمول بها ( واعتقد ان الذين يأخذون بهاقليل جدا) فأن هذا ليس دين او مذهب بل منظمة اباحية

    تعليق

    • عيد الغدير
      عضو جديد
      • Mar 2007
      • 9

      #3
      الرد: الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      اضيف في الأساس بواسطة سلطان المصري
      والله لو لم اكن ابغى وجه الله فى نشر تلك الخرافات التى يعتقدها اهل التشيع لا متنعت عن كتابتها فالكلام بذئ ولكن للضرورة احكام فأعزرونى هذا من كتبهم ومن مراجهم وكلام أئمتهم وكل من يحب ان يتأكد بنفسه قبل اى ردود فيكون أفضل حتى لانضيع الوقت هدرا.والمراجع مكتوبة أخر المقال فالشيعة تقول إن هذا الحديث مختلق وليكن كما قالوا وسنترك الحكم للقارئ(من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين,ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كعلى بن على طالب,ومن تمتع اربع مرات فدرجته كدرجتى ) ماذا لوتمتع الرجل اكثر من هذا؟وماذا ستكون درجته؟

      هات بمصدر الحديث؟.

      (بنات الشيعة الابكاريجوز لهن التمتع سرا فى الادبار حسب اقوال الائمة الأطهار)
      ويجوز لبنات الشيعة الابكار التمتع جنسيا بدون علم الاباء حتى لو فى الدبر وهذا من اقوال المعصومين من أل البيت الاطهار!(وهذا كلام الائمة).

      قال أبو عبد الله عليه السلام:-لابأس بتزويج البكر اذا رضيت بدون أذن ابيها
      وقال الشيخ الطوسى وإانه يجوز ان تعتقد على نفسها نكاح المتعة من غير اذن ابيها ولكن بشرط الا يطأها فى الفرج.

      كيف فهمتَ يا سلطان أن عدم وطئها من الفرج يعني وطئها من الدبر فهل ذكر الحديث ذلك؟

      وهذا ان كانت بكر بالغ, اما البالغ الرشيد الحر اجماعا,ولا على البالغة الرشيدة الحرة, وان كانت بكرا على الاصح فى المنقطع والدائم,.

      وعن ابى عبدالله عليه السلام(قال:-سألته عن التمتع بالابكار,فقال هل جعل ذلك الا لهن,فليستترنا به وليستعففن) عجبا : اى ستر هذا واى عفة تلك؟وكذلك الوطأ دبرا حتى لاتفقد البكر بكارتها أثناء المتعة وهذا عن الشيعة الامامية وعن رواية صفوان عن الرضا عليه السلام انه سأله الرجل يأتى المرأة فى دبرها, قال:-نعم له ذلك.

      فهل هذا الحديث متعلق بزواج المتعة فأنت تخلط الحابل بالنابل وتوهم القارئ؟

      ونكاح المتعة من أعظم اسباب دخول الجنة ومجاورة الا نبياء فيها ومن لايقترف هذا يأتى يوم القيامة مقطوع العضو

      هات مصدر هذا القول من حديث للشيعة لنرى صدق ما تدعيه؟


      ويبيحون اللواط

      أنا أتحداك بكل حب في ذكر حديث يتعلق بهذا الافتراء.

      ومضا جعة المتزوجة والرضيعة

      أنا اتحداك بكل حب أن تأتي بقول منا يبيح مضاجعة من لها زوج.

      وأما الرضيعة

      فقد قال بذلك جميع من علماء السنة لاحظ ذيل التعليقة.
      والعلماء لا يفهمون الحكم وفق فهمنا البسيط نحن العامة ولكن الحكم له تفاصيل يرجع بها المسلم إلى العلماء ويستوضح منهم ولا يلقي الكلام على عواهنه لأن لا أحد في عصرنا يقبل ذلك ولكن العلماء قديماً قالوا به.

      أما ربنا عزوجل قال فى محكم أياته( وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله)

      وإن وجدوا فهل لهم ذلك؟

      أما قول على رضى الله عنه قال امير المؤمنين صلوات الله عليه (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة )(التهذيب-2/186)

      فالتهديب وغيره ليس علينا بحجة فهو حجة عليكم فقط.

      الاستبصار(-3/143)
      وسائل الشيعة 14/441
      وعجبا لهذا التوافق بين ائمة الشيعة بجواز النكاح من الدبر للعذارى من البنات ولم أقرأفى حياتى عن أى مذهب او ديانة فى العالم حتى عابدى البقر لم يبيحم وطأ الدبر.ولكم ان تتخيلوا ايها السلف الصالح(الوهابى,الناصبى)كما يطلق علينا شيعة اباحة الزنى والجماع من الدبر ولنا الشرف ان ننتسب الى خير البرية محمد بن عبد الله صلوات ربى وسلامى عليه,نحن احفاد محمد بن عبد الوهاب ونحن من ناصبهم وسوف ننا صبهم الى يوم الدين . وختاما للمقال اليكم ما قاله الا مام الصادق:-الرجل يأتى اهله من خلفها والثانى اذا اتى الرجل المرأه فى دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها والثالثة الرجل يأتى المرأة فى دبرها وهى صائمة لا ينقض صومها وليس عليها غسل(وسائل الشيعة) المصدر/احسان الهى ظهير,الدوسرى -ابو بنان-ابومنتصر-الدمشقية-عثمان الخميس- ممدوح الحربى -و مراجع أخرى
      الفصول المهمة فى اصول الائمة (الحر العاملى ج2/ص329
      2-كلمة التقوى (الشيخ محمد امين زين الدين)ج7-ص11
      3-تتمة الحدائق النادرة-الشيخ حسين أل عصفورج1 ص563
      4-مسالك الافهام-الشهيد الثانى ج7/144
      5-جامع المقاصد- المحقق الكركى ج12 ص500
      وهدانا الله وإياكم سبيل الرشاد.


      من ثمرات الكتب

      هذه الكتب أخي سلطان هي كتب حديثية لا يجوز لنا العمل بها إلا من خلال المرجع الديني الذي نرجع له لأن كتب الشيعة الفقهية هي مصدر استنباط الاحكام الشرعية من قبل المرجع وقد عمل بهذه الاحاديث بعض الشيعة وسميناهم بالاخباريين وابينا الإقتداء بهم لأن للاخبار موزاين شرعية يعرفها العالم بعد دراسة قد تدوم اربعين عاماً في بعض الاحيان فلا تتعب نفسك.
      أخي سلطان المحترم

      لم يكن الشيعة وحدهم ممن قال بنكاح الرضيعة بل الكثير من علماء السنة قال بذلك
      ولا يفهم من نكاح الرضيعة مزاولة الفعل معها فهذا ما لا يقبله العقل ولكن يترتب على الزواج بالرضيعة أمور يعرفها أهل المعرفة.

      إليك أمثلة مما ورد في كتب إخواننا السنة ولو شئت أزدناك:

      قال النووي في روضة الطالبين ج5ص315 : ( ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال.. . كما يجوز نكاح الرضيعة ) .

      وقال أيضا في ج5ص459 : ( قال ابن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة . ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فارتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة ) ، أقول : ولا يخفى أن الصغيرة في هذه الموارد يقصد بـها الرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا للحرمة أي من لم تمض من عمرها سنتان .

      وفي ج6ص425 : ( ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتبا ، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم ) .

      وفي ج6ص434 : ( فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر . ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك . ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما . ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الانفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق ).

      وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع -من لم يمض من عمره سنتان- إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها ، قال في ج6ص436 : ( وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج ، انفسخ النكاح ، ولا تحرم هي على المطلق . ولو كان تحته صغيرة ، فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره ، بطل نكاح الصغيرة ، وحرمتا أبدا . ولو كان تحت زيد كبيرة ، وتحت عمرو صغيرة ، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما ، حرمت الكبيرة عليهما أبدا ، لأنـها أم زوجتهما ، فإن كانا دخلا بالكبيرة ، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا ، فلا تحرم عليهما ، ولا ينفسخ نكاحها …إلخ ) .

      قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ج2ص344 : ( ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتـهم عن عبد الله بن شداد قال كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما أنه زوجهما وليس بأب ولا جد فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى فاتبعوه فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين –إلى قوله- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا

      ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله إن الصغيرة. ).

      قال ابن قدامة في المغني ج7ص32 : ( وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا ).

      وقال في ج9ص210 : ( ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة ، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله ).

      وقال في ج9ص214 : ( وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنـها صارت جدتـها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأنـهما صارتا أختين فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …الخ ).

      قال عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير ج9ص206-207 : ( قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بـها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما .اه

      إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بـها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة .

      ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء فتحرم أبدا لقول الله {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}(النساء/23). ولم يشترط دخوله بـها فأما الصغيرة ففيها روايتان ( إحداهما ) نكاحها ثابت لأنـها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}(النساء/23). ( والرواية الثانية ) ينفسخ نكاحها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنـهما صارتا إماء وبنتا واجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا …الخ ) .

      قال ابن حزم في المحلى ج9ص458-460 : ( وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها إذا بلغت فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ ولا إذن لهما قبل أن تبلغ وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها فإن وقع فهو مفسوخ أبدا فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها ، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلا الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط .

      وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن ، ورأى أمر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع ، وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما – إلى قوله - وقال مالك : أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بـها زوجها إلا أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلا بإذنـها وإن كان زوجها لم يطأها ،
      قال : وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلا بإذنها قال والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلا بإذنها كسائر الأولياء .
      واختلف قوله في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب ومنع منه في رواية ابن القاسم .

      وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلا كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلا بإذنها بكرا كانت أو ثيبا . وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك .

      وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ولا إذن لـها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة . قال أبو محمد –ابن حزم- الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ}(الأحزاب/21) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص ) .

      وقال ابن المنذر في الإجماع ج2ص74 : ( وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء . وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز ).

      ( 1 ) قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ج3ص128 : ( واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة فقيل لا يدخل بـها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بـها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بـها وإلا فلا ).

      وأيضا في ج3ص163 : ( ومنه -أي من موانع الجماع- صغرها بحيث لا تطيق الجماع وليس له أن يدخل بـها قبل أن تطيقه ، وقُدّر بالبلوغ ، وقيل بالتسع ، والأولى عدم التقدير كما قدمناه فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن كذا في الخلاصة ).

      وقال السرخسي في المبسوط ج4ص213 : ( وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنـها –أي عائشة- زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنـهم سـمّـنـوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله ).

      وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص574 : ( قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الفرج –كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا ).

      وكذا في ج3ص204: ( هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ، والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سُـمن أو هزال .


      وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا فقوله : لا تحتمل . يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته –أي لكبر فرج الزوج- وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه ، وربما يفهم من سمنه عظم آلته . وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا . فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ويؤمر في طولـها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ).

      وقال الدسوقي المالكي في حاشيته ج2ص427 : ( فإن حلف على واحدة منهما أنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيق الوطء ولكن لا يضرب لـها الأجل حتى تطيق ).

      وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج9ص206: ( وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تـجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح .

      وقال ابن عمر الجاوي الشافعي في نـهاية الزين ج1ص334: ( وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ) ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .

      وقال السيواسي الحنفي في شرح فتح القدير ج4ص383: ( قوله : لا يستمتع بـها . أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب واختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين . وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين . والحق عدم التقدير فإن احتماله يختلف باختلاف البـُنية ).

      وقال الشربيني في مغني المحتاج ج3ص223 : ( قوله : لا طفلا. قد يفهم منه أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة أي مطلقة ثلاثا بجماع من يمكن جماعها ، وبه صرح في أصل الروضة ) .
      وفي حواشي الشرواني ج7ص312 : ( قوله : وإنما تحللت طفلة . أي مطلقة ثلاثا بجماع من يمكن جماعه بأن كان ذكره صغيرا ).


      هذا قليل من كثير وإن شئت اخي سلطان أزدناك لا لشيء وإنما لا يجب علينا أن نتكلم في كل شيء ولا نكتب كل شيء من اجل التشهير بالطرف الآخر فيسمعنا من ليس عنده علم فيقف موقف المعادي من غير مبرر سوى الجهل

      عذراً على الإطالة ويرجى من الإخوة عدم حذف مشاركاتي لأن فيها تقريب وجهات النظر
      ودمتم في رعاية الله

      تعليق

      • ابوحذيفة
        عضو متميز

        • Jan 2004
        • 1712

        #4
        الرد: الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الغر الميامين الكرام البررة العدول رضي الله عنهم وارضاهم وبعد.

        فقد حاول الرافضي ايهام الناس ان المقصود بالنكاح هنا هو الدخول بالصغيرة وهذا لم يقله احد من أهل العلم، بل المقصود هو عقد الزوج وهذا جائز، ولكن لا يطؤها حتى تطيق النكاح كما هو مقرر عند أهل العلم لا كما يفعل الروافض المجوس الذين يبيحون وطؤها.

        المبسوط للسرخسي.

        باب نكاح الصغير والصغيرة (قال) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة رضى الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزيوج الآباء بخلاف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الاصم رحمهم الله تعالى أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولان ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى ان فيما لا تتحقق فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات ولا حاجة بهما إلى النكاح لان مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فلا يكون لاحد أن يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لاحد عليهما بعد البلوغ وحجتنا قوله تعالى واللاتي لم يحضن بين الله تعالى عدة الصغيرة وسبب العدة شرعا هو النكاح وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة والمرد بقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح الاحتلام ثم حديث عائشة رضى الله عنها نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فان قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضى الله عنه يوم ولدت وقال ان مت فهى خير ورثتي وان عشت فهى بنت الزبير وزوج ابن عمر رضى الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضى الله عنه وزوج عروة بن الزبير رضى الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فاجاز ذلك على رضي الله عنه وزوجت امرأة ابن مسعود رضى الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فاجاز ذلك عبد الله رضى الله عنه ولكن أبو بكر الاصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الاحاديث والمعنى فيه ان النكاح من جملة المصالح وضعا في حق الذكور والاناث جميعا وهو يشتمل على اغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك الا بين الاكفاء والكف ء لا يتفق في.

        فزوج الصغير جائز فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه رضي الله عنهم، ولا خلاف فيه، ولكن الكلام هنا على وطؤ الصغيرة كما يفعل الرافضة.

        المبسوط للسرخسي.

        قال وفي الحديث دليل فضيلة عائشة رضى الله تعالى عنها فانها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين في بدء أمرها وقد أحرزت من الفضائل ما قال صلوات الله عليه تأخذون ثلثى دينكم من عائشة وفيه دليل ان الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فانها زفت إليه وهى بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث انهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) وبلغنا عن ابراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الاولياء وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى .

        انظر اذا كانت صالحة للرجل.


        شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.

        وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا ) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
        وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن، وهذا هو الصحيح .

        هل رأيتم كيف يحاولون التلبيس على الناس، وهذا المسكين ما هو الا نسخ ولصق بغير فهم.

        ولكن انت تنكر التمتع بالصغيرة واليك الجواب من معصومك المزعوم واقول هنا التمتع وليس النكاح الشرعي.

        ولا يشترط أن تكون المتمتع بـها بالغة راشدة، بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر

        1 ـ روى الكليني في (الفروع 5/463)، والطوسي في (التهذيب 7/255)، أنه قيل لأبي عبد الله :
        ( الجارية الصغيرة هل يتمتع بـها الرجل؟ فقال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: عشر سنين ).

        - منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 274 :

        مسألة 1315 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .

        ( مسألة 1316 ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك .

        ( مسألة 1317 ) : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي

        الحمد لله على الاسلام والسنة.
        آخر تعديل بواسطة ابوحذيفة; 15-03-2007, 09:44 AM.

        تعليق

        • عيد الغدير
          عضو جديد
          • Mar 2007
          • 9

          #5
          الرد: الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          تسلم يا أبا حذيفة على نقل بعض أريد نقله

          وشكراً على ما ذهبتَ إليه ولكن إقرأ البحث الذي أدرجتُهُ

          بطريقة أكثر دقة حتى تستفيد من حقيقة الامر أكثر

          والسلام

          تعليق

          • almansour3
            عضو
            • Dec 2003
            • 10

            #6
            الرد: الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

            تسلم يا أبا حذيفة على نقل الممتاز وبارك الله فيك

            تعليق

            • عاشق بلادي
              عضو فعال
              • Sep 2006
              • 722

              #7
              الرد: الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

              ورد في كتاب الأنوار النعمانيه للعالم العامل والكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء السيد نعمة الله الجزائري المتوفى سنة 1112 هـ عليه من الله مايستحقه ..وهذه من سيرة سلف الشيعه وسماهاً أنواراً لكي يسير عليها الخلف من الشيعه وسأنقل لكم ماكان عليه سلفهم من أفعال تحت مسمى زواج المتعه ..
              وقد أراد بعض المؤمنين أن يتمتع في أصفهان فقالت له عجوز دلاله أنا أهديك على إمرأة جميلة فأخذته إلى بيت إمرأه فرأى إمرأة تحت الأستار والحجب فظن بها القبول وقد كان أعطى
              الدراهم للعجوز وإنصرفت فلما خلي معها ورفعت الحجب نظر إلى وجهها وإذا لها من العمر ما تجاوز التسعين ولا تتكلم إلا بالدرادر لعدم الإسنان , ففكر في نفسه فإنتهى إلى فكرة إلى أن قال لها يا حبابه أريد شيئا من الدهن فقامت وأحضرته عنده فكشف رأسه ودهنه جيداً , فقال لها نامي على إسم الله تعالى حتى نقضي الحاجه فنامت فقدم رأسه فقالت ما تصنع؟ فقال قاعدة بلادنا أن يأتون النساء برؤوسهم ,فقالت خرَب الله بلادكم وهذا شيء ما يكون ، فقال أنظري كيف يكون فقامت من تحته وقالت هذه دراهمك خذها لا بارك الله لك فيها فلم يقبل حتى ضاعفت له الدراهم أضعافاً كثيره بإلتماس حتى أخذها وخرج منها .
              منقوله حرفياً من صفحه 130 الجزء الرابع .(خوش سيره لسيرة سلف مؤمن)
              وهذه قصة مؤمن آخر :وواحد آخر قد جرت عليه مثل هذه المقدَمه ، فلما خلى بها فرآها تزيد في العمر على عجايز بني إسرائيل قام وأخذ إبريقاً إلى الكنيف ،فأخذ لفَافة عمامته وعصب بها ذكره حتى صار كالجارون الصغير فأقبل إليها وهو يتوجع ويأن فإنكشف لها ، فقالت ما هذه العصابة على ذكرك ، فقال إن معي داء البشل والطبيب أمرني بأن أتمتع إمرأه عجوزاً وألفظ سم هذا الوجع فيها حتى أبرأ، فصاحت من هذا الكلام وقالت خذ دراهمك لا بارك الله لك فيها ، فقال هيهات هيهات لا أقبل هذا أبداً حتى زادت على ما أعطاها زيادة وافره فأخذها ومضى.
              هذه أبسط قصتين ذكرتهما وتوجد قصص يستحي الرجل أن يذكرها أو يتلفظ بها ..
              ماذا نسمي هذا الكتاب العلمي القيم الذي يمجد سيرة المؤمنين الروافض وتمتعهم ونصبهم ..وطريقة التمتع التي لا أساس لها ..وهذا هو فقة السلف من الروافض في المتعه.

              تعليق

              • عاشق بلادي
                عضو فعال
                • Sep 2006
                • 722

                #8
                الرد: الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                كتاب الأنوار النعمانيه صفحه 129 و130 الجزء 4..
                وقد تمتع رجل من أ صحابنا (صحابة الروافض ) إمرأه وكان ذلك الرجل فقيراً فصار القرار على درهمين تقريباً ، فجامعها تلك الليله خمس مرات فلمَا أصبح طالبته بالدرهمين ولم يكن عنده شيء، فألحت عليه بحضور جماعه من المؤمنين فقالت أيها الناس إنه جامعها خمس مرات ولم يعطها شيئاً فقال لها يا حبابه تعالي ثم إنه نام ورفع رجليه وقال تعالي جامعيني سبع مرات ،عوض الخمس مرات ، فقال الحاضرون الحق مع العالم .
                مؤمنين ونصابين وشهود مضبوطين ..وهذا ما يعلمونه ويربون عليه أجيالهم ..من فقه الزواج والمتعه.

                تعليق

                • شويطر
                  عضو فعال
                  • Feb 2007
                  • 512

                  #9
                  الرد: الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                  اخواني الكرام

                  سلطان

                  ابو حذيفة

                  عاشق بلادي

                  بارك الله فيكم على الشرح الوافي والله ما قصرتوا كفيتوا ووفيتوا

                  واشكر اهل السنة والجماعة للمشاركة الطيبة..

                  دمتم بخير

                  تعليق

                  • سلطان المصري
                    عضو فعال
                    • Apr 2006
                    • 158

                    #10
                    الرد: الفقه الشيعى فى الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                    وبارك الله فيكما جميعا اخوتي الاحبه

                    تعليق

                    مواضيع مرتبطة

                    Collapse

                    جاري العمل...