دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • ابو جاسم الحسيني
    عضو فعال
    • Mar 2007
    • 82

    #1

    دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

    ضخكوا عليكم بالمتعة ( الزنا )

    ضخكوا = ضحكوا

    عاد ما سألت إلا متخصص بهالمواضيع

    عزيزي الكريم بوعبدالوهاب دخيل

    من الشروط للحوار كما انت وضعتها

    كما نؤكد لجميع الأخوة السنة والزملاء الشيعة بأنه يمنع منعا باتا السب واللعن والشتم والاستهـزاء بالآخرين وأي عضو يخالف هذه التعليمات سيتم طرده من المنتدى ومن أول مشــاركة مسيئة دون ســابق إنذار كما كان ســابقا





    ولي لك سؤالين جوهريين وارجوا الجواب لاني صاحب الموضوع واي مشاركة خارجة سأتجاهلها بكل سهولة


    1-من حرم المتعة
    2-وهل عندكم نص ثااااااااااااابت على حرمة المتعة من كتبكم



    ابوجسوم الموالي

    أخو السنة والشيعة
    آخر تعديل بواسطة ابو جاسم الحسيني; 21-08-2007, 02:41 PM.
  • غالي والراس عالي
    عضو فعال
    • Jun 2006
    • 234

    #2
    الرد: دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

    دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط
    وماقشه = ومناقشة
    للتصحيح فقط
    ودمتم سالمين

    تعليق

    • ابو جاسم الحسيني
      عضو فعال
      • Mar 2007
      • 82

      #3
      الرد: دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

      اضيف في الأساس بواسطة غالي والراس عالي
      دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط
      وماقشه = ومناقشة
      للتصحيح فقط
      ودمتم سالمين

      ههههههههههههههه اضحك الله سنك غالي

      وقعت بنفس الخطا


      شكرا على المرور المميز

      تعليق

      • الحق الثاقب
        عضو جديد
        • Aug 2007
        • 6

        #4
        الرد: دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

        وهل تعتقد بعقلك وانت تدعي الاسلام بان المتعة حلال أجبني لماذا وما نتائجها ؟؟؟

        تعليق

        • ابو جاسم الحسيني
          عضو فعال
          • Mar 2007
          • 82

          #5
          الرد: دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

          يا ابن الزانية بأسم المتعة هذا اخر انذار تأدب مع اسيادك أهل السنة والجماعة، والا سوف اركلك خارج المنتدى، الادب يا ابن المتعة.
          آخر تعديل بواسطة ابوحذيفة; 22-08-2007, 03:25 AM.

          تعليق

          • دخيل التميمي
            مستشار ساندروز

            • Nov 2005
            • 6264

            #6
            الرد: دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

            اضيف في الأساس بواسطة ابو جاسم الحسيني
            ولي لك سؤالين جوهريين وارجوا الجواب لاني صاحب الموضوع واي مشاركة خارجة سأتجاهلها بكل سهولة


            1-من حرم المتعة
            2-وهل عندكم نص ثااااااااااااابت على حرمة المتعة من كتبكم
            ابوجسوم الموالي

            أخو السنة والشيعة
            يابو جسوم ياموالي .... ان كنت تريد الفائدة من ذلك فقد سبق ان بين لكم ذلك في الرابط التالي :
            http://www.sandroses.com/abbs/showthread.php?t=153704
            ومع ذلك لامانع لدي من نسخه لك لعلك تستفيد منه:
            لقد ذكر الله تعالى أن مرجعنا في المسائل الخطيرة هي الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات كما قال سبحانه: (( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ))[آل عمران:7]، ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه. وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام، وسنجعل البحث في بابين:
            الأول: نكاح المتعة في القرآن الكريم.
            والثاني: نكاح المتعة في الروايات وفتاوى العلماء.
            (1) نكاح المتعة في القرآن
            كان النكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلما جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الذي نزل مرتين: (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ))[المؤمنون:5-7]، [المعارج:29-31].
            يتبين من هذا النص المكي أن (الأصل في الفروج الحرمة) وأما التحليل فاستثناء لابد من ذكره، فما سكت عنه فهو حرام، فقوله تعالى: (لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) هذا هو الأصل، أي الحرمة "إلا" هذا هو الاستثناء ومحله: (أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) هذا هو المستثنى من التحريم، وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام، وحتى لا يدع الله مجالاً للاشتباه أو الالتباس نص على حرمة ما عداهما بقوله الصريح: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) فكل فرج دونهما حرام سواء استبيح بالزنا أو المتعة أو الاستبضاع.. إلخ.
            هذا في مكة، أي أن المسلمين لم يمارسوا هذا النكاح في العهد المكي لحرمته. ولما هاجروا إلى المدينة لم تذكر الآيات النازلة فيها بخصوص النكاح إلا النوعين الأولين، الزواج الدائم ونكاح المملوكة باليمين (الأمة). والتمتع بها ليست زوجة لعدم التوارث قال تعالى: (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ.. ))[النساء:12] الآية. ولو كانت زوجة لورثت وأورثت. انظر الآيات في هذين النوعين في (البقرة /221، النور/32/33، الأحزاب/50/52، النساء/3).في سورة النور قال تعالى: (( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ )) إلى أن قال: (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ))[النور:32-33]، فأمر من لا يجد زوجة أو أمة ينكحها بالصبر والعفاف. وفيه تحريم ما عداهما. فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها وقال: (وليستمتع)، لكنه لم يقل ذلك وإنما قال: (وَلْيَسْتَعْفِفِ) وهو لفظ يقتضي المنع لاسيما وأن (الأصل في الفروج الحرمة).
            وفي سورة النساء جاء قوله تعالى: (( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ))[النساء:3]، وهذا هو الزواج الدائم ثم قال: (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً –أي الحرائر- أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ))[النساء:3].فجعل مجال التخيير محصوراً في نكاح الحرة نكاحاً دائماً ونكاح الأمة، ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار..ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح: (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ))[النساء: 24]، إلى قوله: (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ))[النساء:25].
            وهذان: الزواج الدائم وملك اليمين. لو فسرنا الأول منهما بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائم الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات ! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ (استمتعتم) وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.
            · لفظ (استمتعتم) متشابه:
            إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح؛ لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً.
            ثم إن مسألة الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يمكن التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه، وبما أنه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة، فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.
            ** معنى (الاستمتاع) لغة:
            أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع، وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى: (( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ))[المائدة:96]، ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى: (( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا ))[النحل:80]، ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات: (( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ))[البقرة:236]، ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى: (( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ )) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به. ولقد جاء لفظ (الاستمتاع) مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة، كما في قوله تعالى: (( وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ))[الأنعام:128]، وقوله: (( قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ))[إبراهيم:30]؛ لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء.
            وعلى ذلك فما معنى الآية إذاً؟!
            للمهر ثلاثة أحوال:
            1- إذا حصل الطلاق قبل الدخول ولما يجدد المهر فمقداره غير معين، وإنما حسب قدرة الرجل كما قال تعالى: (( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ))[البقرة:236].
            2- إذا حصل الصلاة وقد حدد المهر فللمطلق نصف المهر قال تعالى: (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.. ))[البقرة:237].
            3- إذا تم الدخول وحدد المهر فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة كما قال تعالى: (( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ))[النساء:24]، أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد. والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ))[الأحزاب:50].
            وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه.
            وكذلك فإن سياق الآية يأباه وذلك من وجوه منها:
            أ – إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح:
            أحدهما: ملك اليمين.
            والآخر معبر: هذا المعبر عنه (بالاستمتاع) فإذا كان المقصود بالأخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذه الآيات وهذا غير معقول فلابد من حمل اللفظ عليه دون غيره.
            ب- إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال: (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ))[النساء:25]، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
            ج – ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله: (( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ))[النساء:24]، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل.
            · خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة:
            لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصرح الله به في كتابه حتماً ولذكر مشروعيته أولاً، وفصل أحكامه ثانياً كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء.
            ولا شك -أيضاً- أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآن عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح؟!
            لقد علم الله أن نكاح الإماء سيختفي من المجتمع ومع ذلك ذكره في كتابه ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى. بل ذكر الله ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآن وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه. فكيف لا يذكر الله نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى؟!
            إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين لم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لا زالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون والمعارج.
            (2) نكاح المتعة في الروايات وفتاوى الفقهاء
            أ- أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قال: [[إنما كانت المتعة أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية: ((إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ.. ))[المؤمنون:6] فكل فرج عدا هذين فهو حرام]].
            وفيها أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة.
            ب- في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال: [[والله! ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين]] وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة. وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم.
            ج- جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط: مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لم ينزل فيه قرآن.
            د- قد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له: [[إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر]] رواه مسلم. وكذلك أنكر عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً.
            وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال: [[هي كالميتة للمضطر]] وهذا يعني تحريمها عنده.
            هـ- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: [[لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله! لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها]] رواه ابن ماجه.
            وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ.


            فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة:

            1- علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في أغلب مصادر أهل السنة، وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في:
            أ- مسند الإمام زيد بن علي رضي الله عنه.
            ب- تهذيب الأحكام للطوسي 7/251.
            ج- الاستبصار للطوسي3/142.
            د- وسائل الشيعة للعاملي4/441.
            2- الإمام زيد رضي الله عنه.
            3- الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: [[ما تفعله عندنا إلا الفواجر]] وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها: [[ذلك الزنا]].
            4- الإمام محمد الباقر رضي الله عنه، قال عنها: [[هي الزنا بعينه]] كما في الروض النضير، وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني5/449 و 5/453.
            5- الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها كما في الروض النضير.
            6- الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها كما أثبت ذلك المحققون.
            · الخلاصـة:
            1- ليس في القرآن إلا تحريم نكاح المتعة.
            2- خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وثلاثة أيام أخرى في مكة وكلاهما خارج المجتمع المسلم.
            3- أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس.
            4- أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت. أنظر كتبكم اعلاه 0
            5- إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات

            أخو المسلمين السنة / أبو عبد الوهاب


            sigpic

            تعليق

            • سلطانوف
              عضو فعال
              • May 2005
              • 198

              #7
              الرد: دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

              الحمدلله رب العالمين . جزيت خيرا أخي دخيل وحفظك الله ورعاك . ماذا بقي لهم من عذر من كتاب الله عز وجل . إلا أن يقولوا
              " بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ " الزخرف . {22}

              تعليق

              • ابو جاسم الحسيني
                عضو فعال
                • Mar 2007
                • 82

                #8
                الرد: دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

                لا اريد نسخ ولصق قلت مناظره يعني ابدأ معي خطوة خطوة



                نعيد السؤال


                1-من حرم المتعة
                2-وهل عندكم نص ثااااااااااااابت على حرمة المتعة من كتبكم





                تعليق

                • سعيد بن المسيب
                  عضو
                  • Aug 2006
                  • 41

                  #9
                  الرد: دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

                  في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
                  محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
                  (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
                  و إليكم الإسناد بشكل مختصر :
                  محمد بن يحيى :
                  قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
                  أبو جعفر :

                  في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
                  14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
                  أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
                  أبو الجوزاء :
                  هو : المنبه بن عبدالله التيمي
                  في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
                  وهو ملخص لكلام الخوئي .
                  12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
                  صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
                  واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .
                  الحسين بن علوان :
                  وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
                  ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
                  و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
                  3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .
                  وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
                  68 - الحسين بن علوان ، ثقة .

                  وعمرو بن خالد الواسطي :
                  وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
                  وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
                  ( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
                  وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113
                  وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,
                  فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم ؟
                  وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله
                  صلوات ربي وسلامه عليه

                  تعليق

                  • دخيل التميمي
                    مستشار ساندروز

                    • Nov 2005
                    • 6264

                    #10
                    الرد: دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

                    يازميلنا بوجسوم ياحسيلي الله يعطيك العافـــــيه من جوابك يتبين لنا أنك ماتفهم .. لكن ماعليه نقـــــولك الجواب مرة ثانية بس نبي منك هالمرة تكبر عقلك وأن تقرأ الرد زين وبعدين ترد علينا مانبيك تجاوب وأنته لا تقرأ ولا تفهم حتى لاتكون كحامل الأســــفار زين ياشاطر .... اتفقنا .. يالله تعــــــال اقرأ من الأول بشــوي شوي يالله :

                    لقد أجبناك يابو جويسم:

                    أن الله تعالى أخبرنا أن مرجعنا في المســـائل الخطيرة هي الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات كما قال سبحانه: (( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ))[آل عمران:7]، ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه. وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام، وسنجعل البحث في بابين:
                    الأول: نكاح المتعة في القرآن الكريم.
                    والثاني: نكاح المتعة في الروايات وفتاوى العلماء.
                    (1) نكاح المتعة في القرآن
                    كان النكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلما جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الذي نزل مرتين: (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ))[المؤمنون:5-7]، [المعارج:29-31].
                    يتبين من هذا النص المكي أن (الأصل في الفروج الحرمة) وأما التحليل فاستثناء لابد من ذكره، فما سكت عنه فهو حرام، فقوله تعالى: (لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) هذا هو الأصل، أي الحرمة "إلا" هذا هو الاستثناء ومحله: (أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) هذا هو المستثنى من التحريم، وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام، وحتى لا يدع الله مجالاً للاشتباه أو الالتباس نص على حرمة ما عداهما بقوله الصريح: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) فكل فرج دونهما حرام سواء استبيح بالزنا أو المتعة أو الاستبضاع.. إلخ.
                    هذا في مكة، أي أن المسلمين لم يمارسوا هذا النكاح في العهد المكي لحرمته. ولما هاجروا إلى المدينة لم تذكر الآيات النازلة فيها بخصوص النكاح إلا النوعين الأولين، الزواج الدائم ونكاح المملوكة باليمين (الأمة). والتمتع بها ليست زوجة لعدم التوارث قال تعالى: (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ.. ))[النساء:12] الآية. ولو كانت زوجة لورثت وأورثت. انظر الآيات في هذين النوعين في (البقرة /221، النور/32/33، الأحزاب/50/52، النساء/3).في سورة النور قال تعالى: (( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ )) إلى أن قال: (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ))[النور:32-33]، فأمر من لا يجد زوجة أو أمة ينكحها بالصبر والعفاف. وفيه تحريم ما عداهما. فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها وقال: (وليستمتع)، لكنه لم يقل ذلك وإنما قال: (وَلْيَسْتَعْفِفِ) وهو لفظ يقتضي المنع لاسيما وأن (الأصل في الفروج الحرمة).
                    وفي سورة النساء جاء قوله تعالى: (( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ))[النساء:3]، وهذا هو الزواج الدائم ثم قال: (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً –أي الحرائر- أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ))[النساء:3].فجعل مجال التخيير محصوراً في نكاح الحرة نكاحاً دائماً ونكاح الأمة، ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار..ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح: (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ))[النساء: 24]، إلى قوله: (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ))[النساء:25].
                    وهذان: الزواج الدائم وملك اليمين. لو فسرنا الأول منهما بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائم الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات ! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ (استمتعتم) وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.
                    · لفظ (استمتعتم) متشابه:
                    إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح؛ لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً.
                    ثم إن مسألة الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يمكن التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه، وبما أنه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة، فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.
                    ** معنى (الاستمتاع) لغة:
                    أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع، وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى: (( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ))[المائدة:96]، ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى: (( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا ))[النحل:80]، ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات: (( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ))[البقرة:236]، ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى: (( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ )) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به. ولقد جاء لفظ (الاستمتاع) مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة، كما في قوله تعالى: (( وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ))[الأنعام:128]، وقوله: (( قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ))[إبراهيم:30]؛ لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء.
                    وعلى ذلك فما معنى الآية إذاً؟!
                    للمهر ثلاثة أحوال:
                    1- إذا حصل الطلاق قبل الدخول ولما يجدد المهر فمقداره غير معين، وإنما حسب قدرة الرجل كما قال تعالى: (( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ))[البقرة:236].
                    2- إذا حصل الصلاة وقد حدد المهر فللمطلق نصف المهر قال تعالى: (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.. ))[البقرة:237].
                    3- إذا تم الدخول وحدد المهر فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة كما قال تعالى: (( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ))[النساء:24]، أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد. والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ))[الأحزاب:50].
                    وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه.
                    وكذلك فإن سياق الآية يأباه وذلك من وجوه منها:
                    أ – إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح:
                    أحدهما: ملك اليمين.
                    والآخر معبر: هذا المعبر عنه (بالاستمتاع) فإذا كان المقصود بالأخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذه الآيات وهذا غير معقول فلابد من حمل اللفظ عليه دون غيره.
                    ب- إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال: (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ))[النساء:25]، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
                    ج – ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله: (( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ))[النساء:24]، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل.
                    · خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة:
                    لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصرح الله به في كتابه حتماً ولذكر مشروعيته أولاً، وفصل أحكامه ثانياً كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء.
                    ولا شك -أيضاً- أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآن عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح؟!
                    لقد علم الله أن نكاح الإماء سيختفي من المجتمع ومع ذلك ذكره في كتابه ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى. بل ذكر الله ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآن وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه. فكيف لا يذكر الله نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى؟!
                    إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين لم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لا زالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون والمعارج.
                    (2) نكاح المتعة في الروايات وفتاوى الفقهاء
                    أ- أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قال: [[إنما كانت المتعة أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية: ((إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ.. ))[المؤمنون:6] فكل فرج عدا هذين فهو حرام]].
                    وفيها أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة.
                    ب- في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال: [[والله! ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين]] وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة. وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم.
                    ج- جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط: مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لم ينزل فيه قرآن.
                    د- قد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له: [[إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر]] رواه مسلم. وكذلك أنكر عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً.
                    وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال: [[هي كالميتة للمضطر]] وهذا يعني تحريمها عنده.
                    هـ- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: [[لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله! لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها]] رواه ابن ماجه.
                    وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ.

                    وبعد أن بينا لك الجواب ياشاطر ... تعـال نقرأ ونفهم ماقاله فقهاء أهل البيت حول هذا .. تعال اقرأ زين .. وافهم (( فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة:

                    1- علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في أغلب مصادر أهل السنة، وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في:
                    أ- مسند الإمام زيد بن علي رضي الله عنه.
                    ب- تهذيب الأحكام للطوسي 7/251.
                    ج- الاستبصار للطوسي3/142.
                    د- وسائل الشيعة للعاملي4/441.
                    2- الإمام زيد رضي الله عنه.
                    3- الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: [[ما تفعله عندنا إلا الفواجر]] وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها: [[ذلك الزنا]].
                    4- الإمام محمد الباقر رضي الله عنه، قال عنها: [[هي الزنا بعينه]] كما في الروض النضير، وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني5/449 و 5/453.
                    5- الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها كما في الروض النضير.

                    · الخلاصـة:
                    1- ليس في القرآن إلا تحريم نكاح المتعة.
                    2- خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وثلاثة أيام أخرى في مكة وكلاهما خارج المجتمع المسلم.
                    3- أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس.
                    4- أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت. أنظر كتبكم اعلاه 0
                    5- إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات

                    أخو المسلمين السنة / أبو عبد الوهاب


                    sigpic

                    تعليق

                    • دخيل التميمي
                      مستشار ساندروز

                      • Nov 2005
                      • 6264

                      #11
                      الرد: دخيل التميمي وماقشة حول جملة قالها واعتبرها مناظرة بيني وبينك فقط

                      اضيف في الأساس بواسطة سعيد بن المسيب
                      في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
                      محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
                      (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
                      و إليكم الإسناد بشكل مختصر :
                      محمد بن يحيى :
                      قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
                      أبو جعفر :
                      في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
                      14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
                      أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
                      أبو الجوزاء :
                      هو : المنبه بن عبدالله التيمي
                      في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
                      وهو ملخص لكلام الخوئي .
                      12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
                      صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
                      واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .
                      الحسين بن علوان :
                      وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
                      ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
                      و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
                      3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .
                      وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
                      68 - الحسين بن علوان ، ثقة .

                      وعمرو بن خالد الواسطي :
                      وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
                      وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
                      ( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
                      وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113
                      وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,
                      فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم ؟
                      وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله
                      صلوات ربي وسلامه عليه

                      بارك الله فيكم ياأخي ..وفقنا الباري واياكم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى 0
                      sigpic

                      تعليق

                      مواضيع مرتبطة

                      Collapse

                      جاري العمل...