اليوم نرى أن فريضة الصيام عند الدين الشيعي ضائعة بتوجيه إمامي منسوب مكذوب عليه :
الحديث الآتي :
الحديث الآتي :
الحديث الآتي :
باب : بَابُ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوزِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ
المجلد الرابع ص 117 :
رواه الكليني في الكافي وقال عنه المجلسي في مرآ العقول مجلسي موثق 16/304
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى .
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
المعلوم أن من لا يستطيع الصيام يفطر وعليه كفارة ... وهي مذكورة في القرآن الكريم ..... ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
ولكن في الدين الشيعي يستطيع العاطش أن يشرب بحيث ( يبل ) ريقه ولكن لا يروى على الرغم من قوله تعالى التحريمي ... ..... ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ )
وأنا أقول أليس هذا ناقضا للصيام حين يفطر ( ولا يكفر الكفارة ) ؟؟؟
نص الحديث واضح بتحليل الشرب إلى أن يبل ريقه ولكن لا يروي ... وكلمة ( ولكن لا يروي ) تعني أنه ما زال على صيامه ولا يتعدى وبالتالي لم يفطر ولا كفارة عليه ... وأنا أقول أليس الأكل والشرب محرم في رمضان بغير كفارة للمذكورين ... فيمكن اعتبار حالة العطش الشديد المؤدي للهلاك بأنها عارض للإفطار ... ولكن الحديث ذكر أنه ما زال على صيامه ... أي أنه لم يفطر ... أي لا كفارة ... أي لا رمضان ... أي لا صيام ... أي لا فرض الله ... أي دخول النار ...
أم هل نقول أن الإمام سهى أو نسي أو أخطأ أو تعمد ( عند الشيعة ) في مخالفة أمر شرائعي كهذا )
أم هل نقول أن الإمام سهى أو نسي أو أخطأ أو تعمد ( عند الشيعة ) في مخالفة أمر شرائعي كهذا )
أم هل نقول أن الإمام سهى أو نسي أو أخطأ أو تعمد ( عند الشيعة ) في مخالفة أمر شرائعي كهذا )
منقول
الحديث الآتي :
الحديث الآتي :
الحديث الآتي :
باب : بَابُ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوزِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ
المجلد الرابع ص 117 :
رواه الكليني في الكافي وقال عنه المجلسي في مرآ العقول مجلسي موثق 16/304
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى .
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ
المعلوم أن من لا يستطيع الصيام يفطر وعليه كفارة ... وهي مذكورة في القرآن الكريم ..... ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
ولكن في الدين الشيعي يستطيع العاطش أن يشرب بحيث ( يبل ) ريقه ولكن لا يروى على الرغم من قوله تعالى التحريمي ... ..... ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ )
وأنا أقول أليس هذا ناقضا للصيام حين يفطر ( ولا يكفر الكفارة ) ؟؟؟
نص الحديث واضح بتحليل الشرب إلى أن يبل ريقه ولكن لا يروي ... وكلمة ( ولكن لا يروي ) تعني أنه ما زال على صيامه ولا يتعدى وبالتالي لم يفطر ولا كفارة عليه ... وأنا أقول أليس الأكل والشرب محرم في رمضان بغير كفارة للمذكورين ... فيمكن اعتبار حالة العطش الشديد المؤدي للهلاك بأنها عارض للإفطار ... ولكن الحديث ذكر أنه ما زال على صيامه ... أي أنه لم يفطر ... أي لا كفارة ... أي لا رمضان ... أي لا صيام ... أي لا فرض الله ... أي دخول النار ...
أم هل نقول أن الإمام سهى أو نسي أو أخطأ أو تعمد ( عند الشيعة ) في مخالفة أمر شرائعي كهذا )
أم هل نقول أن الإمام سهى أو نسي أو أخطأ أو تعمد ( عند الشيعة ) في مخالفة أمر شرائعي كهذا )
أم هل نقول أن الإمام سهى أو نسي أو أخطأ أو تعمد ( عند الشيعة ) في مخالفة أمر شرائعي كهذا )
منقول




تعليق