دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • ملكة الارياف
    عضو فعال
    • Jul 2008
    • 94

    #21
    الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

    تبغاني ازيد ولا يكفي

    بصراحه حيائي يمنعني انقل بعض الفتاوى لانها قذره

    تعليق

    • ملكة الارياف
      عضو فعال
      • Jul 2008
      • 94

      #22
      الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

      وهذي الرابعه

      ولك أن تتأمل ما رووا عن الباقر والصادق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقبّل عرض وجه فاطمة ويدعو لها، وفي رواية: حتى يقبل عرض وجنة فاطمة أو بين ثدييها! وفي رواية: حتى يضع وجهه بين ثدييها. (مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب 3/114 بحار الأنوار للمجلسي 34/42 و55 و78 ومجمع النورين للمرندي 30 وكشف الغمة للإربلي 3/95 واللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري 53)

      تعليق

      • ملكة الارياف
        عضو فعال
        • Jul 2008
        • 94

        #23
        الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

        وهذي الخامسه
        وزعموا « أن فاطمة أتت بماء فأخذه رسول الله  ومج فيه ثم قال لها: تقدمي فتقدمت فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال: اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» (بحار الأنوار34/116 المسترشد ص345 محمد بن جرير الطبري (الشيعي). مناقب أمير المؤمنين2/215 محمد بن سليمان الكوفي الأمالي ص43 للطوسي مناقب آل ابي طالب3/131 ابن شهر آشوب ذخائر العقبى ص28 احمد بن عبدالله الطبري ص 28).

        تعليق

        • ملكة الارياف
          عضو فعال
          • Jul 2008
          • 94

          #24
          الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

          بل زعموا أن رائحة الجنة تخرج من بين ثديي فاطمة. فقد قال التبريزي في اللمعة البيضاء (235): « ساطعا عطر الجنة ورائحتها من بين ثدييها، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يمس وجهه لما بين ثدييها كل يوم وليلة يشمها ويلتذ من استشمامها»!

          بل قال الأحمدي « كان صلى الله عليه وآله يكثر تقبيل فاطمة عليها السلام، يقبّل نحرها ويدها ووجهها وصدرها حتى أنه صلى الله عليه وآله في كل ليلة قبل أن ينام يأتي لبيت فاطمة عليها السلام ويقبل عرض وجهها وبين ثدييها أو يضع وجهه الشريف بين ثدييها حتى اعترضت عائشة» (مكاتيب الرسول1/568 للأحمدي الميانجي1/568).
          لا شك أن واضع هذه الأكذوبة فاجر يفتح شهية نساء مذهبه للمتعة بطريق غير مباشر عن طريق حكاية هذه الروايات التي يختلقها ليحقق بها مأربه.

          تعليق

          • qunberm
            عضو
            • May 2008
            • 36

            #25
            الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

            السلام عليكم
            الرجاء عدم الخروج عن موضوع النقاش الذي هو الصورة الملفقة التي وضعها المشرف , وانا هنا لا اناقش علماء الدين ولا انا بمنزلتهم لاكون ندا لهم .
            والاثبات الذي اتيت به هو عليك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

            تعليق

            • ملكة الارياف
              عضو فعال
              • Jul 2008
              • 94

              #26
              الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

              وينك ليش ماترد رصيتلك الفتاوى كلها

              تعليق

              • ملكة الارياف
                عضو فعال
                • Jul 2008
                • 94

                #27
                الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                اضيف في الأساس بواسطة qunberm
                السلام عليكم
                الرجاء عدم الخروج عن موضوع النقاش الذي هو الصورة الملفقة التي وضعها المشرف , وانا هنا لا اناقش علماء الدين ولا انا بمنزلتهم لاكون ندا لهم .
                والاثبات الذي اتيت به هو عليك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                طيب يعني ماعجبتك الفتوى حقت شيوخكم

                اعجبتك ولا ماعجبتك موذنبي ان شيخكم يفتي من راسه عصب على شيخك لاتعصب علي

                تعليق

                • ملكة الارياف
                  عضو فعال
                  • Jul 2008
                  • 94

                  #28
                  الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                  طيب شوف هذي الفتوى يمكن تعجبك توها نزلت السوق ههههههههه

                  ويقول الخوئي..
                  يجوز النظر إلى المحرم من خلال المرآة.
                  أجازوا النظر إلى فرج الخنثى للتأكد أيهما أسبق من أجل الميراث. فقالوا: ينظر إلى المرآة فيرى شبحا» يعني يرون شبح الفرج وليس الفرج نفسه. (الكافي7/158 وسائل الشيعة26/290 بحار الأنوار60/388).

                  تعليق

                  • ملكة الارياف
                    عضو فعال
                    • Jul 2008
                    • 94

                    #29
                    الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                    لقيتها هذي هي

                    هل يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثى أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو (عدد المرات) و (متعتك نفسي) وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتهن البغاء؟
                    لجاء الجواب ومن أوثق المصادر :
                    (بسمه تعالى يجوز ذلك) انظر فروع الكافى 5/540 !!!!
                    يجوز التمتع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات - أو سبعا على رواية- بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب على أهلها ) انظر فروع الكافى5/462 !!!! لا تحريما ولا مراعاة لذوق أو خلق

                    تعليق

                    • بنت اسكندرية
                      عضو متألق
                      • May 2008
                      • 3909

                      #30
                      الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                      اتقوا الله جميعا سنى او شيعى كيف يسمح

                      المنتدى بهذة المهذلة والمناقشة بالطريقة دة

                      الا يجب ان نتعلم حدودنا فى الاختلاف ثم من قال عندما نرى

                      شئ او نسمع عنة ويكون بهذة البشاعة يجب علينا نقلة

                      اهل نساعد فى نشرة ومادام بعيد عن السنة لماذا نهتم بغيرنا

                      وبما يفعلوة لا افهم المغزى من نشر مثل هذا الموضوع

                      فلنتقى الله ولنحسن لغيرنا كما علمنا الدين الاسلامى

                      حتى ولو كنا نختلف معة ابهذة الطريقة سوف يرتجع او يفكر للحظة

                      ان هذا خطا لا طبعا بل العكس نحن نرمية فى نار الظلمات اكتر واكتر

                      انما لما نتعامل معة بالحسنى من الجائز ان يفكر

                      (لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)


                      تعليق

                      • ملكة الارياف
                        عضو فعال
                        • Jul 2008
                        • 94

                        #31
                        الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                        اضيف في الأساس بواسطة بنت اسكندرية
                        اتقوا الله جميعا سنى او شيعى كيف يسمح

                        المنتدى بهذة المهذلة والمناقشة بالطريقة دة

                        الا يجب ان نتعلم حدودنا فى الاختلاف ثم من قال عندما نرى

                        شئ او نسمع عنة ويكون بهذة البشاعة يجب علينا نقلة

                        اهل نساعد فى نشرة ومادام بعيد عن السنة لماذا نهتم بغيرنا

                        وبما يفعلوة لا افهم المغزى من نشر مثل هذا الموضوع

                        فلنتقى الله ولنحسن لغيرنا كما علمنا الدين الاسلامى

                        حتى ولو كنا نختلف معة ابهذة الطريقة سوف يرتجع او يفكر للحظة

                        ان هذا خطا لا طبعا بل العكس نحن نرمية فى نار الظلمات اكتر واكتر

                        انما لما نتعامل معة بالحسنى من الجائز ان يفكر

                        (لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)

                        يااختي الغاليه انا ماقلت شيء غلط او من راسي هو طلب مني الاثبات وانا اعطيته الاثبات زي ماهو مكتوب في كتبهم يعني الحمد لله لسى ماوصلنا للسب والشتم كله كلام في كلام

                        تعليق

                        • دخيل التميمي
                          مستشار ساندروز

                          • Nov 2005
                          • 6264

                          #32
                          الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                          اضيف في الأساس بواسطة بنت اسكندرية
                          اتقوا الله جميعا سنى او شيعى كيف يسمح

                          المنتدى بهذة المهذلة والمناقشة بالطريقة دة

                          الا يجب ان نتعلم حدودنا فى الاختلاف ثم من قال عندما نرى

                          شئ او نسمع عنة ويكون بهذة البشاعة يجب علينا نقلة

                          اهل نساعد فى نشرة ومادام بعيد عن السنة لماذا نهتم بغيرنا

                          وبما يفعلوة لا افهم المغزى من نشر مثل هذا الموضوع

                          فلنتقى الله ولنحسن لغيرنا كما علمنا الدين الاسلامى

                          حتى ولو كنا نختلف معة ابهذة الطريقة سوف يرتجع او يفكر للحظة

                          ان هذا خطا لا طبعا بل العكس نحن نرمية فى نار الظلمات اكتر واكتر

                          انما لما نتعامل معة بالحسنى من الجائز ان يفكر

                          (لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)
                          اختي ومن قال لك أننا لانتقي الله ..كبيرة منك أن تتهميننا بعدم تقوى الله ..وأعلمي جيدا أننا هنا لنبين خزعبلات وخرافات الروافض من كتبهم وبكل الوسـائل والدلائل التي تثبت ضلال هؤلاءا لقوم لعل عامتهم يدركوا ذلك جيدا ويعلموه لكي يجادلون به أئمتهم وآياتهم لاثبات أنهم على خطأ وأنهم قد حادوا عن الطريق الصحيح الذي هـو ( كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم)0
                          وان كنت كما تقولين لاتفهمين المغزى من هذا الموضوع فالأولى بك أن لاتتهجمين علينا بعدم تقوى الله بل تسألين سؤال مالسبب أو الحكمة من وراء انزال مثل هذا الموضوع ...وهاأنذا أخبرتك بأننا نهدف الى اطلاع القوم على ضلالات معممينهم الذي لايتورعون عن اصدار الفتاوي السيئة والخبيثة وما أكثر ذلك فنحن لانأتي بشيء من تلقاء أنفسنا بل كل هذا من كتبهم ومروياتهم وأن هذا ليس من القرآن الكريم في شيء


                          اضيف في الأساس بواسطة ملكة الارياف
                          يااختي الغاليه انا ماقلت شيء غلط او من راسي هو طلب مني الاثبات وانا اعطيته الاثبات زي ماهو مكتوب في كتبهم يعني الحمد لله لسى ماوصلنا للسب والشتم كله كلام في كلام

                          بارك الله فيك وشكرا لك ياأختاه على ماتقدمينه جعله الله في موازين أعمالكم
                          sigpic

                          تعليق

                          • دخيل التميمي
                            مستشار ساندروز

                            • Nov 2005
                            • 6264

                            #33
                            الرد: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                            اضيف في الأساس بواسطة qunberm
                            السلام عليكم
                            الرجاء عدم الخروج عن موضوع النقاش الذي هو الصورة الملفقة التي وضعها المشرف , وانا هنا لا اناقش علماء الدين ولا انا بمنزلتهم لاكون ندا لهم .
                            والاثبات الذي اتيت به هو عليك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            الأخت الفاضلة ملكة الارياف جزاها الله خيرا لم تخرج عن الموضوع وكل ماقالت به لايخرج ن صلب الموضوع فاذا كانت الصورة كما تقول انها ملفقه .. فهذه كتبكم هذه التي أتتك بها الأخت بالردود رقم ( 17 + 19 + 20 + 22 +23 + 24 + 28 ) هذه مجموعة من الردود كلها بها من أقوال معممينكم الضالين وزد على ذلك طعنكم وافتراءكم على النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه 0 كل هذا يثبت ماجاء بالصورة .. فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن يفوت الفوت وعند ذلك لاينفع الندم 0
                            sigpic

                            تعليق

                            • qunberm
                              عضو
                              • May 2008
                              • 36

                              #34
                              Re: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                              السلام عليكم
                              1- لم تجيب على ردودي لحد الان يا مشرف المنتدى ؟
                              2-الاخت ملكة الارياف جاءت بما تعتقده بالادلة من مراجع الشيعة , ولكني اسألك هل كل ما يكتب صحيح ؟ ويجب اتباعه؟
                              3- اذا كان كذلك ما رأيك وجوابك على هذه :
                              وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره
                              المصدر : بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية الطبعة الأولي ـ ج4 ـ ص 906 ـ باب فصل الإطناب في الإجابة ـ فصل الإستمناء

                              تعليق

                              • qunberm
                                عضو
                                • May 2008
                                • 36

                                #35
                                Re: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                                السلام عليكم
                                1- لم تجيب على ردودي لحد الان يا مشرف المنتدى ؟
                                2-الاخت ملكة الارياف جاءت بما تعتقده بالادلة من مراجع الشيعة , ولكني اسألك هل كل ما يكتب صحيح ؟ ويجب اتباعه؟
                                3- اذا كان كذلك ما رأيك وجوابك على هذه :
                                وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره
                                المصدر : بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية الطبعة الأولي ـ ج4 ـ ص 906 ـ باب فصل الإطناب في الإجابة ـ فصل الإستمناء

                                تعليق

                                • qunberm
                                  عضو
                                  • May 2008
                                  • 36

                                  #36
                                  Re: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                                  ام ماذا تقول في هذا وترى من هو الذي اعتدى على حرمة الرسول ؟ وما رأيك في هذه اذا "؟

                                  إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال . وعقل ماعقلوا . وإنه يدخل علينا وإن أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ” أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة “ فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
                                  الراوي: عائشة
                                  خلاصة الدرجة: صحيح
                                  المحدث: مسلم
                                  المصدر: المسند الصحيح
                                  الصفحة أو الرقم: 1453

                                  تعليق

                                  • qunberm
                                    عضو
                                    • May 2008
                                    • 36

                                    #37
                                    Re: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                                    او ماريك بهذا :

                                    عنوان الفتوي :
                                    دخل بزوجته فوجدها ثيباً
                                    الشيخ :
                                    محمد صالح المنجد
                                    السؤال:
                                    لقد تزوجتُ على أساس أنها بكر ، فدخلتُ بها ووجدتها ثيباً ، فطلقتُها ، وأخذت منهم المهر الذي أعطيتهم إياه ، مع العلم أنها أقرَّت في تلك الليلة أن أباها وأمها يعلمون هذا ، ويريدون أن يدلسوا عليَّ لعله لن ينتبه لذلك ، وأقرت بأن زوج خالتها هو الذي فعل بها تلك الفعلة الشنيعة ، وهو الذي توسط لنا بينهم . هل عليَّ شيء في هذا ؟ .
                                    الجواب:
                                    الحمد لله
                                    أولاً :
                                    لا شك أن فاحشة الزنا من أعظم الفواحش التي جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منها ، وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة ليُحال دون الوصول إلى تلك الفاحشة ، فحرَّم النظر إلى الأجنبيات ، ومسهن ، والخلوة بهن ، وحرَّم سفر المرأة وحدها ، وغير ذلك مما يقطع الطريق على الشيطان أن يزيِّن تلك الفاحشة لأحدٍ من المسلمين ، ثم شرع الله تعالى حدوداً عظيمة بحق مرتكب هذه الفاحشة ، فشرع الجلد مائة جلدة للزاني والزانية غير المحصنين ، وشرع الرجم بالحجارة حتى الموت لمن أُحصن منهما .
                                    وقد ارتكبت تلك الزوجة وزوج خالتها إثماً عظيماً بزناهما ، واستحقا الإثم والوعيد الوارد في حق الزناة ، فعليهما التوبة والاستغفار والندم على ما فات .
                                    ثانياً :
                                    أما بخصوص كتمان الزوجة وأهلها لذهاب بكارتها : فهو غير مخالف للشرع ؛ لأن الله تعالى يحب السِّتر ، ويجازي خيراً عليه ، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بذهاب بكارتها إن كانت قد فقدتها بوثبة أو حيضة شديدة أو بزنا تابت منه .
                                    وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة :
                                    1. سئل علماء اللجنة الدائمة :
                                    مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر ، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟ .
                                    فأجابوا :
                                    لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .
                                    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
                                    ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 19 / 5 ) .
                                    2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
                                    فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .
                                    ” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 20 / 286 ، 287 ) .
                                    ثالثاً :
                                    إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكراً وبانت بخلاف ذلك فله الحق في فسخ العقد ، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، وإن كان بعد الدخول ، فإن كانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر ، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره دفع المهر للزوج .
                                    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
                                    لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين .
                                    ” مجموع الفتاوى ” ( 29 / 175 ) .
                                    وقال ابن القيم رحمه الله :
                                    إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكراً : فبانت ثيِّباً : فله الفسخ في ذلك كله .
                                    فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه ، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط .
                                    ” زاد المعاد ” ( 5 / 184 ، 185 ) .
                                    وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
                                    إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع ، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :
                                    الحالة الأولى : إذا اشترط البكارة .
                                    والحالة الثانية : إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .
                                    فأجاب :
                                    المعروف عند الفقهاء : أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .
                                    أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .
                                    ” لقاءات الباب المفتوح ” ( 67 / السؤال رقم 13 ) .
                                    وعلى هذا ؛ فإذا كنت اشترطت عليهم أن تكون بكراً ، فلك الحق في استرداد المهر .
                                    أما إذا كنت لم تشترط ذلك ، فلك أن تطلقها إن شئت إذا لم تطب نفسك بالعيش معها ، ولكن لا حق لك في المهر .
                                    وإن كنا نختار لك أن تبقيها وتستر عليها إن كانت قد تابت توبة نصوحا واستقامت .
                                    والله أعلم .
                                    بمعنى اخر اضحكي على زوجك ؟

                                    آخر تعديل بواسطة qunberm; 16-07-2008, 01:42 PM.

                                    تعليق

                                    • qunberm
                                      عضو
                                      • May 2008
                                      • 36

                                      #38
                                      Re: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                                      اذا انت صدقت هذا فانا سوف اصدق ما ذكرته الاخت ملك الارياف وايدتها به.
                                      اخي لا ثشمت اعداء الاسلام بنا فنحن مسلمون ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله وان الموت حق وان النار حق وان الجنة حق والقران العظيم كتابنا .
                                      اخي في الاسلام اذكر الذي ينفع المسلمين في منتداك
                                      اذكر حسنات الاسلام وما جاء به
                                      وفقني الله واياك لما يحب ويرضى

                                      تعليق

                                      • ملكة الارياف
                                        عضو فعال
                                        • Jul 2008
                                        • 94

                                        #39
                                        الرد: Re: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                                        اضيف في الأساس بواسطة qunberm
                                        السلام عليكم

                                        1- لم تجيب على ردودي لحد الان يا مشرف المنتدى ؟
                                        2-الاخت ملكة الارياف جاءت بما تعتقده بالادلة من مراجع الشيعة , ولكني اسألك هل كل ما يكتب صحيح ؟ ويجب اتباعه؟
                                        3- اذا كان كذلك ما رأيك وجوابك على هذه :
                                        وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره
                                        المصدر : بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية الطبعة الأولي ـ ج4 ـ ص 906 ـ باب فصل الإطناب في الإجابة ـ فصل الإستمناء

                                        اتفضل هذا هو الرد على كلامك (( اقرأ كويس الكلام مفهوم ))

                                        دليل الشبهة

                                        روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل هاهنا آكدّ لأن باب الفروج آكدّ في الحظر من الأكل (
                                        [1])

                                        [1] ـ بدائع الفوائد لابن القيم جـ 4 صـ906



                                        الـــــرَّد علـــى الشبهــــــة

                                        هذا الذى أوردوه فى دليلهم إنما ذكره الإمام ابن القيم نقلا عن الإمام أحمد بن حنبل بغرض شرح بيان حكم شرعى وهو هل يجوز للصائم أن يستمنى عند خوف الضرر
                                        فكان رأى الإمام هو أنه إن تحققت شروط معينة فإنه يجوز للصائم أن يستمنى وهذا بشروط

                                        الشرط الأول:

                                        أن يخشى على نفسه الهلاك بمعنى أن يترتب على حبس المنى فى بدنه ضرر حتمي محقق الوقوع

                                        الشرط الثانى

                                        لا يفعل ذلك اعتيادا بل استثناءً وخروجاً عن الأصل الذى يقضى بعدم جواز الاستمناء.

                                        الشرط الثالث

                                        أن يكون الاستمناء بعدة طرق لا يجوز الخروج عنها على النحو التالى:ـ
                                        1- بيده: بمعنى أن يحرك عضوه حتى الإنزال
                                        2- ببدن زوجته: بشرط ألا تكون صائمة
                                        3- ببدن أمتة:بشرط ألا تكون صائمة
                                        4- بيد أمتة الصغيرة
                                        5- أمتة الكافرة:بحيث تدلك له عضوه حتى الإنزال ولا يجوز له أن يجامعها

                                        عليه الفدية

                                        ليس معنى هذا أنه معفى من الفدية التى تجب عليه وهى صيام يوم بدلا عن اليوم الذى أفطر فيه

                                        هذا حكم خاص

                                        أؤكد هنا أن هذا الحكم خاص بأحوال معينة وليس حكما عاما حتى لا يفعل البعض هذه الفعلة فى نهار رمضان بحجة أن شهوته غلبته على القيام بالاستمناء وإنما هو معنى بمن خاف حدوث ضرر بجسده لا يمكن تحمل عواقبه.

                                        صورة احتمالية.

                                        لا بد أن نعلم أن هناك كثيراً من الفقهاء من كان يقوم بوضع صور معينة قد تكون نادرة الحدوث ويضع لها الحكم الشرعى الخاص بها بحيث إذا ما تعرض لها الإنسان وجد حكمها بين يديه وهذا ما عرف عنهم من تطبيق عملى لفقه الواقع

                                        لم يقل الدليل بجواز الاستمناء بيد الطفلة

                                        إن أعداء الإسلام قد تعودوا على الافتراء وتلفيق التهم الباطلة ذلك أن هذا الدليل الذى سردوه فى تلك الشبهة لم يذكر بالمرة إباحة الاستمناء بيد الطفلة الصغيرة الأجنبية إنما أباحه عند الضرورة على أن تكون أمة ونلاحظ أنه لم يذكر من الصغار غيرها دليل على أنه الحكم ليس عاماً وإنما قاصر على الأمة الصغيرة فقط

                                        أحل للرجل الاستمتاع بأمته

                                        من الثابت أن الرجل قد أحل له أن يستمتع بأمته بنفس الضوابط الشرعية التى يستمتع بها بزوجته ومن ثم فلا توجد أدنى مخالفة شرعية هنا.

                                        الدليل على ذلك

                                        قال تعالى فى محكم كتابه العزيز:ـ
                                        ]وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإنهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[([1])

                                        وجه الدلالة

                                        دلت الآية الكريمة على أنه من صفات المؤمنين حفظ الفرج واستثنت من ذلك الزوجة وملك اليمين وهى الأمة وقصرت ذلك عليهما فقط ومن هنا فإنه يجوز للرجل أن يستمتع بأمته كيفما شاء بالضوابط الشرعية ذلك الحكم كان متعلقا بوجود الرقيق وقت وجوده

                                        إلغاء الرق إلغاء لكافة أحكامه

                                        من المعروف أن الرق قد ألغى فى الإسلام وقد أخذ ذلك زمنا طويلا استتبع معه إيجاد بعض التشريعات المنظمة له فيبقى التشريع قائما للعمل به ما دام سبب وجوده , فإن انعدم سبب الوجود فلا يعمل بذلك الحكم الشرعى([2])

                                        ارتكاب أخف الضررين

                                        تلك إحدى أهم القواعد الشرعية التى يجب العمل بها عند وجود شروطها فالمنتفع بهذا الحكم الشرعى تعرض لضرر وهذا الضرر حتمى بالنسبة له ومن هنا عليه بارتكاب أخف الضررين وهو أن يستمنى ليس معنى هذا يرتكب هذه الفعلة دوما وإنما عند الشدة الضرورية بحيث إن لم يفعل ذلك تعرض لهلاك حتمى وكلنا يعلم أن انحباس ماء الشهوة يؤدى إلى أضرار جمة

                                        تعليق

                                        • ملكة الارياف
                                          عضو فعال
                                          • Jul 2008
                                          • 94

                                          #40
                                          الرد: Re: دين المتعـة يجيز للأب أن يأتي ابنته من الخلف والعياذ بالله

                                          اضيف في الأساس بواسطة qunberm
                                          او ماريك بهذا :



                                          عنوان الفتوي :


                                          دخل بزوجته فوجدها ثيباً


                                          الشيخ :


                                          محمد صالح المنجد


                                          المصدر :


                                          http://www.islamqa.com/index.php?ref=111329&ln=ara


                                          السؤال:


                                          لقد تزوجتُ على أساس أنها بكر ، فدخلتُ بها ووجدتها ثيباً ، فطلقتُها ، وأخذت منهم المهر الذي أعطيتهم إياه ، مع العلم أنها أقرَّت في تلك الليلة أن أباها وأمها يعلمون هذا ، ويريدون أن يدلسوا عليَّ لعله لن ينتبه لذلك ، وأقرت بأن زوج خالتها هو الذي فعل بها تلك الفعلة الشنيعة ، وهو الذي توسط لنا بينهم . هل عليَّ شيء في هذا ؟ .


                                          الجواب:


                                          الحمد لله


                                          أولاً :


                                          لا شك أن فاحشة الزنا من أعظم الفواحش التي جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منها ، وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة ليُحال دون الوصول إلى تلك الفاحشة ، فحرَّم النظر إلى الأجنبيات ، ومسهن ، والخلوة بهن ، وحرَّم سفر المرأة وحدها ، وغير ذلك مما يقطع الطريق على الشيطان أن يزيِّن تلك الفاحشة لأحدٍ من المسلمين ، ثم شرع الله تعالى حدوداً عظيمة بحق مرتكب هذه الفاحشة ، فشرع الجلد مائة جلدة للزاني والزانية غير المحصنين ، وشرع الرجم بالحجارة حتى الموت لمن أُحصن منهما .


                                          وقد ارتكبت تلك الزوجة وزوج خالتها إثماً عظيماً بزناهما ، واستحقا الإثم والوعيد الوارد في حق الزناة ، فعليهما التوبة والاستغفار والندم على ما فات .


                                          ثانياً :


                                          أما بخصوص كتمان الزوجة وأهلها لذهاب بكارتها : فهو غير مخالف للشرع ؛ لأن الله تعالى يحب السِّتر ، ويجازي خيراً عليه ، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بذهاب بكارتها إن كانت قد فقدتها بوثبة أو حيضة شديدة أو بزنا تابت منه .


                                          وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة :


                                          1. سئل علماء اللجنة الدائمة :


                                          مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر ، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟ .


                                          فأجابوا :


                                          لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .


                                          الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .


                                          ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 19 / 5 ) .


                                          2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :


                                          فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .


                                          ” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 20 / 286 ، 287 ) .


                                          ثالثاً :


                                          إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكراً وبانت بخلاف ذلك فله الحق في فسخ العقد ، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، وإن كان بعد الدخول ، فإن كانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر ، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره دفع المهر للزوج .


                                          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


                                          لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين .


                                          ” مجموع الفتاوى ” ( 29 / 175 ) .


                                          وقال ابن القيم رحمه الله :


                                          إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكراً : فبانت ثيِّباً : فله الفسخ في ذلك كله .


                                          فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه ، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط .


                                          ” زاد المعاد ” ( 5 / 184 ، 185 ) .


                                          وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :


                                          إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع ، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :


                                          الحالة الأولى : إذا اشترط البكارة .


                                          والحالة الثانية : إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .


                                          فأجاب :


                                          المعروف عند الفقهاء : أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .


                                          أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .


                                          ” لقاءات الباب المفتوح ” ( 67 / السؤال رقم 13 ) .


                                          وعلى هذا ؛ فإذا كنت اشترطت عليهم أن تكون بكراً ، فلك الحق في استرداد المهر .


                                          أما إذا كنت لم تشترط ذلك ، فلك أن تطلقها إن شئت إذا لم تطب نفسك بالعيش معها ، ولكن لا حق لك في المهر .


                                          وإن كنا نختار لك أن تبقيها وتستر عليها إن كانت قد تابت توبة نصوحا واستقامت .


                                          والله أعلم .

                                          بمعنى اخر اضحكي على زوجك ؟
                                          وهذي الفتاوى مااشوف فيها شيء غلط الحمد لله سليمه ميه بالميه

                                          وبعدين شنو اضحك على زوجي يعني هو مابيعرف

                                          يكفينا ان شيوخنا الافاضل قالوها لانهم معروفين بأمانتهم وخوفهم من رب العالمين مو مثل شيوخكم اللي يدخنون بالمساجد الله لايبلانا

                                          حتى المساجد ماراعوا حرمتها

                                          تعليق

                                          مواضيع مرتبطة

                                          Collapse

                                          جاري العمل...