إتيان المرأة في دبرها لا ينقض صومها وليس عليها غسل

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • فهد همام
    عضو فعال
    • Sep 2006
    • 339

    #1

    إتيان المرأة في دبرها لا ينقض صومها وليس عليها غسل

    إتيان المرأة في دبرها لا ينقض صومها وليس عليها غسل
    نعم هذا في دين الرافضه المجوس

    انظر الى هذه الوثيقه من كتب الزنادقه المعممين


  • الاستاذ احمد
    عضو
    • Jul 2008
    • 17

    #2
    الرد: إتيان المرأة في دبرها لا ينقض صومها وليس عليها غسل

    الاخ العزيز فهد امام:

    لاحظ ما موجود في الوريقات جميع الروايات فيها:

    الاولى: احمد عن البرقعي رفعه.............. وهذه مرفوعة اي لاسند لها
    الثانية: عن بعض الكوفيين يرفعه ............ وهذه ايضا مرفوعه اي لا سند لها
    الثالثة: عن علي بن الحكم عن رجل................. فيها مجهول
    الرابعة: عن حفص بن سوقة عمن اخبره .............. فيها مجهول

    فباي شئ تلزم المقابل اما ذكرها هنا فباعتبار ان كتاب الكافي والمؤلف رحمه الله كان بصدد جمع جميع الروايات المسندة وغير المسندة مجرد جمع للروايات لا ترتيب الاحكام عليها فهو كتاب نستطيع ان نقول انه تاريخي ولي للاحكام الشرعية

    وفقكم الله للخير والصلاح دمتم بالف خير

    تعليق

    • دخيل التميمي
      مستشار ساندروز

      • Nov 2005
      • 6264

      #3
      الرد: إتيان المرأة في دبرها لا ينقض صومها وليس عليها غسل

      بارك الله فيك أخي فهد 00


      منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 1 ص 84
      228: يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل أنه من الكبائر بل الاحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر ففيه إشكال ، وان كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا مع رضاها ، وإما مع عدمه فالا حوط لزوما تركه . ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولكن الاحوط وجوبا ان تغسل فرجها قبل الوطء .

      وأما .. كتاب وسائل الشيعه جزء 2 صفحه 181ـ 200



      12 ـ باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال

      [1921] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل.
      [1922] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها.
      محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
      [1923] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1).
      ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ،مثله (2).

      1 ـ التهذيب 7 : 461 | 1847 ، والاستبصار 1: 112 | 373.
      2 ـ الكافي 3 : 47 | 8.
      (1) التهذيب 1: 125 | 336 ، والاستبصار 1: 112 | 371.


      مأخوذ من الرابط التالي :
      http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-2/was2010.html#143


      عن أبي عبد الله قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها )

      الكافي ج3 ص 47 رواية 8



      التهذيب ج1 ص
      125 رواية 27

      هذا فقه الإمام المعصوم .. لقد كذب الرافضة على آل البيت .. وشوهوا صورتهم .. ودنسوا فقههم .. ولوثوا سمعتهم .. وانظر إلى الفقه ألإبليسي .! إباحة للجماع في الدبر !!! إن لم ينزل فلا غسل عليهما !!! إن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها !!! هل هذا إلا العبث واللعب !! هل هذا إلا فقه الشيطان !!! هل هذا إلا كذب المجوس !! هل هذا إلا من نسج المرتزقة وأعداء الإسلام !!! وعنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟؟ قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل

      التهذيب ج4 ص 319 رواية 43

      فقه ملوّث .. صائمة !! وتؤتى في دبرها !!! والفقه في هذه المسألة هو : لا ينقض صومها ولا غسل عليها !!! الله أكبر على هؤلاء المفترين الكذابين !!! أي فقه هذا .. إنه فقه الفجور..!!!
      ــــــــــــــ
      (عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضاعن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها ؟؟ فقالأحلتها آية من كتاب الله تعالى ، قول لوط { هؤلاء بناتي هن أطهر لكم } وقد علم أنهملا يريدون الفرج )

      الاستبصار ج3 ص 243 رواية 3



      وهذا فقه معصوم آخر .. لقد كذب الرافضة على آل البيت.. قاتلهم اللهأنى يؤفكون .. ولم لا يكذبون عليهم وعلى
      الإنس والجن والحيوانات والجمادات والملائكة وقد كذبوا على رب العالمين جل وعلا ..!!! هذه روايتهم .. وهذا فقه ينسبونه لمعصومهم .. يفترون على الله الكذب .. يقولون :الله تعالى هو الذي أحل وأباح اللواطة بالنساء !!! { كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا }يكذبون على نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنه دعا قومه للواطة ببناته ..!!! هل هذا الفقه إلا وحي شيطاني قذر ..!!! ـــــــــــــ( قال : سمعت صفوان بن يحي يقول : قلت للرضا : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك ، قال : وما هي ؟؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟؟ قال : ذلك له ، قال قلت له : فأنت تفعل ؟؟ قال : إنا لانفعل ذلك )

      الكافي ج5 ص540 رواية2

      فقه وفقه .. لكم حلال مباح .. فأتوهن من أدبارهن ..وإن كن صائمات .. ولا غسل عليهن .. ولا غسل عليكم مالم تنزلوا .. أما نحن آل البيت فلا نفعله ..!!! هل هذا فقه سوي .. أم فقه غوي ..!! هل هذا إلا فقه الخبثاء .. وفقه الوضعاء .. وفقه الخمارين والسكارى ..!!ــــــــــــ( عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟؟ قال : لا بأس به )

      التهذيب ج7 ص 415 رواية 35



      الاستبصار ج3 ص 243
      رواية 5

      فقه الظلمات .. المرأة بهذا الفقه المعوج المنحرف .. تؤتى من قبل ومن دبر ..!! فالطريقان مباحان .. بل إن الدبر فيه حوافز ومزايا ..!! فإن كانت صائمة وأتاها في دبرها فإنه لا ينتقض صومها ولا غسل عليها ..!!! أليست حوافز مغرية .. ومزايا مشجعة ..!!!ـــــ وقبل أن أنهي هذه الكلمات أقول : آل البيت كذب عليهم الرافضة كذباً عظيماً .. وقولوهم ما لم يقولوه .. ونحن نقول : ما نسب إليهم في كتب الرافضة إنما هو كذب وزور وبهتان .. وقد نزههم الله عن ذلك .. ومن شهد له علماء أهل السنة المعاصرين لهم بالخير والصلاح فهو كما قالوا عنه.. وهو مبرأ مما تنسبه إليه الرافضة .. { قاتلهم الله أنى يؤفكون } .... والحمد لله رب العالمين ..

      اللواطة بالنساء
      ذكر أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله"؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" (1). ونقل في الاستبصار أيضا (عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم" فقد علم أنهم لا يريدون الفرج) (2).
      وفي الاستبصار أيضا (عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) (3).
      وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (4). وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به) (5). وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) (6). ألا تحتمل الأخبار التي جاءت بالجواز أن تكون هي التي وردت مورد التقية لأن الناس عموما يشتهون هذه الأمور فالأئمة لأجلهم ولإرضائهم اختاروا التقية، إن التقية محتملة في كل شيء وفي كل خبر.

      وأنا أقول الحمد لله على الاسلام والسنة
      ابو عبدالوهاب / دخيل التميمي
      sigpic

      تعليق

      مواضيع مرتبطة

      Collapse

      جاري العمل...