الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • المحمد جعفر الصادق
    عضو جديد
    • Jan 2010
    • 2

    #21
    الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

    انا من السودان وتخصصي في العقائد والفرق وقد تابعت هدا المنتدى وما يناقش فيه من مواضيع خصوصاً عن الفرقه الشيعيه وقد وجدت أن أغلب ما يثار لا أساس له من الصحه مثل أنهم يجمعوا براز علمائهم أو زواج الرجل من الرجل مثلاً وأكثر المواضيع
    يا أخي حدث الناس على قدر عقولهم لأن هدا استخفاف بالعقول

    تعليق

    • ابو سلمان
      عضو متميز
      • Aug 2004
      • 3497

      #22
      الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

      بسم الله والحمد لله الهادي علم الإنسان مالم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أتم الرسالة و أدى الأمانة ونصح الأمة
      وهو القائل عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم : ( أدبني ربي فأحسن تأديبي ) و قال عز وجل ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) وبعد ،

      المحمد جعفر الصادق أتمنى منك التعليق على الطرح أساس الموضوع لعلنا نستفيد منك ومن تخصصك في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها ونظرتك بسماح الشيعة به و إشتراطهم الإستئذان في الزواج ببنت الأخ أو الأخت وعدم الإستئذان في نكاح العمة أو الخالة ودون الحاجة إليه .

      تعليق

      • احلى اماراتية
        موقوف
        • Jan 2010
        • 25

        #23
        الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلو

        اخوي الله يهديك كيف تجيب شي مثل هذا وانت ماعندك ادله
        وانتوا يالسنه تطلعنوا اشاعات عن الشيعة وهذا الكلام كله كذب في كذب
        والله مافيه شي صح من ها الكلام ويوم يكون عندك دليل بعدين اكتب ها الكلام
        اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين
        وراح نظل شيعة وجعفريا وراح نبقى نقول ياااحسين واللهم صلى على محمد وآل محمد لاخر يوم في عمرنا
        انتوا بهالكلام تتحسبون انك بتكسرون راسنا لاوالله ماتقدرون نحن شيبعة آل محمد وبفخرا رافضيه رغم طغيان امية
        فجرونا وكفرونا وسنبقى جعفريا ومثل ماتسمونا رافضيه ونحن عادى عندنا ها الاسم ونحن نفتخر انا نحن رفضنا مبايعة يزيد وحلفائه وماسكتنا عن الحق واسألوا علمائكم من قتل الحسين عليه السلام سيد شباب اهل الجنة ومن عذب آل البيت وهم اهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن حط السم في طعام الحسن عليه السلام سيد شباب اهل الجنة الله يهديكم بس .

        تعليق

        • ابو سلمان
          عضو متميز
          • Aug 2004
          • 3497

          #24
          الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلو

          اضيف في الأساس بواسطة احلى اماراتية
          اخوي الله يهديك كيف تجيب شي مثل هذا وانت ماعندك ادله
          وانتوا يالسنه تطلعنوا اشاعات عن الشيعة وهذا الكلام كله كذب في كذب
          والله مافيه شي صح من ها الكلام ويوم يكون عندك دليل بعدين اكتب ها الكلام

          بالإضافة إلى ماتقدم من أدلة وما كتب في مواقع معممي الشيعة

          أضيف و من روايات الشيعة :

          عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « لا تزوج إبنة الاخ ولا إبنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ باذنهما ، وتزوج العمة والخالة على إبنة الاخ وإبنة الاُخت بغير إذنهما » .

          عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن إمرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال : « لا بأس » ، وقال : « تزوج العمة والخالة على إبنة الاخ وإبنة الاُخت ، ولا تزوج بنت الاخ أو الاُخت على العمة والخالة إلاّ برضىً منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل »

          وسائل الشيعة 20/487 ـ 490 كتاب النكاح : باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسباً ورضاعاً إلاّ باذنهما ، فان فعل بطل ، ويجوز العكس بغير إذن .

          تعليق

          • الطواش
            عضو فعال
            • Sep 2009
            • 255

            #25
            الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلو

            كثير من الروافض ما عندهم الا شغلة التكذيب حتى ولو تصور لة كتابة وتقراه علية اكثر من مره نفس الاسلوب !!
            اما انهم جهلاء مساكين مضحوك عليهم ..
            او
            انهم مزروعين في المنتديات من اجل هذة الوظيفة الغبية !!
            المشكلة يكذبون والعالم تضحك عليهم لان مايكذبونه موجود في كتبهم المعتبرة ..
            لكن متى يصحى هؤلاء الجهلة ..
            قال محمد الباقر رحمه الله ورضي عنه -:"لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا والربع الآخر أحمق"

            تعليق

            • عبق
              عضو جديد
              • Jan 2010
              • 5

              #26
              الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلو

              اضيف في الأساس بواسطة احلى اماراتية
              بسم وبالله وعلى ملة رسول الله
              والله كَذبت وكُذبت
              عن ابي عبيدة الحذاء قال :سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول :"لاتنكح المراة على عمتها ولا على خالتها الا باذن العمة او الخالة"
              الفروع 2/35 وسائل الشيعة7/375
              في المشاركة احاديث كثيرة لم يرد عليها سيدتي؟

              تعليق

              • ابو سلمان
                عضو متميز
                • Aug 2004
                • 3497

                #27
                الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلو

                اضيف في الأساس بواسطة احلى اماراتية
                بسم وبالله وعلى ملة رسول الله

                والله كَذبت وكُذبت
                ربما في مذهبك هذا جائز ولكن في مذهب أهل البيت عليهم السلام هذا غير جاهز

                ويا أقزام نحن شيعة الأمام جعفر الصادق ولن تغيرونا مهما زاد خواركم ونعيقكم يا أشباه الرجال
                هاذا إذا كنتم رجال فوالله ماتت الرجولة إذا كنتم رجال ..

                حاير طاير اتركهم ينبحون كما يريدون فهكذا علمهم مذهبهم مذهب الظلم والجور والحقد على محمد وال محمد
                وانا أتحداااكم يا اقزاام ان تأتوا بشيعي واحــد يقبل الجمع بين المرأة وابن اخيها
                لا حول ولا قوة إلا بالله

                مانراه هنا هو أتهام وبهتان بالكذب حتى دون نفي وجود الأحاديث في كتب الشيعة في ******* على الحق ونصرة للباطل بشتى السبل والعياذ بالله حتى ولو تم الإنكار الواهي والقذع بالشتائم ليس إلا للإنتصار للمذهب بضعف حجة وضعف الحيلة و دوماً حجة الباطل واهية وهي أضافة سؤ أخلاقها ، ، ،

                عرفت الحق في قرارة نفسها ولكن دون الوقوف على الحق وتحكيم العقل بل تركت المجال للرد لنفسها بعواطف إرثها العقائدي وما النفس إلا أمارة بالسوء وبكل الأحوال يدرج ال******* عن الحق في التمسك بالموروث في زمرة من قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون في إصرار مقيت دون تغيير للأفضل بل رجوع للحق والهداية أو مايجب فيه ، فالحق أحق أن يتبع فوق كل عادة أو تقليد أو موروث ولولاه لما كان هناك مسلمين مؤمنيين يتبعون هدي الله وسنة نبيه فوق كل ذلك حتى ولو كان في أنفسهم مضاضه .




                والحمد لله أن هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

                تعليق

                • دخيل التميمي
                  مستشار ساندروز

                  • Nov 2005
                  • 6264

                  #28
                  الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلو

                  اضيف في الأساس بواسطة الطواش
                  كثير من الروافض ما عندهم الا شغلة التكذيب حتى ولو تصور لة كتابة وتقراه علية اكثر من مره نفس الاسلوب !!
                  اما انهم جهلاء مساكين مضحوك عليهم ..
                  او
                  انهم مزروعين في المنتديات من اجل هذة الوظيفة الغبية !!
                  المشكلة يكذبون والعالم تضحك عليهم لان مايكذبونه موجود في كتبهم المعتبرة ..
                  لكن متى يصحى هؤلاء الجهلة ..


                  ياأخي هؤلاء أغبياء لايفهمون أبدا إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا
                  sigpic

                  تعليق

                  • انت اخي
                    عضو
                    • Feb 2010
                    • 33

                    #29
                    الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

                    اضيف في الأساس بواسطة حايرطاير
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    اللهم صلي على محمد وال محمد
                    اللهم صلي على محمد وال محمد
                    حايرطاير
                    ولا يهمج اختي الكريمة خليهم براحتهم

                    قال ابو سلمان مفترياً على الله
                    :

                    اضيف في الأساس بواسطة ابو سلمان
                    أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
                    قال ابن عبد البر: وهو حديث مجمع على صحته.
                    ويرد عليه دخيل التميمي ويبطل حجته بدليل آية شريفة من القرآن الكريم ضناً منه انه يعينه على زوره
                    فأذا به يسقط دعوى سلمان المدعي زوراً وهو لا يشعر وبالدليل القاطع لللألسنة والتجديف وهي آية كريمة شريفة
                    من كتاب الله العزيز ...... وكما هو في الآية ادناه
                    اضيف في الأساس بواسطة دخيل التميمي
                    :
                    حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً النساء23 0

                    لك تحياتي واحترامي أخي أبو سلمان 0




                    والآن ما رأيك يا ابو سلمان ؟؟؟
                    هل تأخذ بالقرآن ؟؟؟
                    أم برواية ابو هريرة وترمي
                    بالقرآن عرض الجدار .........؟؟؟


                    وأضن انه اصبح من الواضح والجلي للقاريء اللبيب
                    ان مدعى ابو سلمان الذي اخذ برأي ابو هريرة الذي يقول بحرمة زواج الرجل من ابنة اخ أو اخت
                    خالتها او عمتها ................. قد اصبح هواء في شبك
                    والفضل بهذا يعود للأخ التميمي الذي ضربه هذه الضربة القاصمة
                    حين أورد الآية الكريمة التي لم تشر لا من قريب ولا من بعيد بحرمة هذا الزواج
                    بل أن مقصود الآية الكريمة كما هو واضح للعيان ينهي ويحرم على الرجل الزواج من محارمه
                    كما هو بين في الآية أعلاه .


                    وبهذا يسقط وينتفي موضوع المدعي
                    لأنتفائه من الدليل ..................


                    تعليق

                    • الطواش
                      عضو فعال
                      • Sep 2009
                      • 255

                      #30
                      الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

                      بل يسقط كلامك انت وينتفي لعدم معرفتك بمعتقدك وجهلك به وعدم المامك بالموضوع ..
                      والموضوع باختصار :
                      انه يجوز في مذهبك ياشيعي ان تجمع بين المرأة وابنة اخيها بدون اذنهما ..!!
                      اي
                      إذا تزوج الرجل امرأة لا يصح له أن يتزوج عليها بنت أخيها أو بنت أختها،
                      إلا بإذنها، من دون فرق بين النكاح الدائم والمنقطع..
                      وهذا نص كلام سماحه شيخك حسن الصفار / يجوز نكاح العمة على بنت أخيها
                      والخالة على بنت أختها دون حاجة إلى استئذان...!!
                      اما في مذهبنا اهل السنة والجماعه فأنة يحرم الجمع بين بنت الأخ وعمتها وبنت الأخت وخالتها، ولا اعتبار لإذنهما ... (باتفاق المذاهب الاربعه)
                      وهذا دليلنـا :
                      عن أبي هريرة: أن رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وصحبه وسلم) « نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها »

                      ـــــــــــــ


                      قال محمد الباقر رحمه الله ورضي عنه -:"لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا والربع الآخر أحمق"

                      تعليق

                      • انت اخي
                        عضو
                        • Feb 2010
                        • 33

                        #31
                        الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

                        بأعتبار الآية الكريمة التي دحظت مدعاكم
                        فلا يبقى قيمة لدعواك

                        وأي كلام خارج عن هذا يعتبر تجديف
                        ويتضارب مع القرآن


                        تحياتي

                        تعليق

                        • الطواش
                          عضو فعال
                          • Sep 2009
                          • 255

                          #32
                          الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

                          باعتبارك لم تفهم الموضوع

                          ولا تدري وين الله حاطك فية

                          الموضوع متروك للقراء للاطلاع على الادله الواضحه والصريحه ...

                          وانت لا تزال تغرق في جهلك بمعتقدك
                          قال محمد الباقر رحمه الله ورضي عنه -:"لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا والربع الآخر أحمق"

                          تعليق

                          • انت اخي
                            عضو
                            • Feb 2010
                            • 33

                            #33
                            الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

                            قال الطواش معانداً مستدلاً برواية لأبي هريرة :

                            اضيف في الأساس بواسطة الطواش
                            بل يسقط كلامك انت وينتفي لعدم معرفتك بمعتقدك وجهلك به وعدم المامك بالموضوع ..
                            ... (باتفاق المذاهب الاربعه)
                            وهذا دليلنـا :
                            عن أبي هريرة: أن رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وصحبه وسلم) « نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها »

                            ـــــــــــــ


                            والآية القرآنية الشريفة تقول : ((
                            اضيف في الأساس بواسطة دخيل التميمي
                            :
                            حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً النساء23
                            وكما نرى الآية صريحة نهت عن نكاح الرجل لمحارمه ولم تنهى عن نكاح الرجل لعمة المرأة أوخالتها
                            وهذه من نعم الله على الناس ......

                            والآن بمن نأخذ ؟؟؟ برواية ابو هريرة التي تعارضت مع القرآن صراحة ...
                            أم بالقرآن الكريم وهو كلام الله العزيز ؟؟؟

                            فرد الاخ العزيز علينا :
                            اضيف في الأساس بواسطة الطواش
                            باعتبارك لم تفهم الموضوع
                            وقلنا له سابقا :

                            اضيف في الأساس بواسطة انت اخي
                            بأعتبار الآية الكريمة التي دحظت مدعاكم
                            فلا يبقى قيمة لدعواك

                            وأي كلام خارج عن هذا يعتبر تجديف
                            ويتضارب مع القرآن

                            تعليق

                            • عبق
                              عضو جديد
                              • Jan 2010
                              • 5

                              #34
                              الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

                              اضيف في الأساس بواسطة انت اخي
                              قال الطواش معانداً مستدلاً برواية لأبي هريرة :

                              حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً النساء23[/center]
                              وكما نرى الآية صريحة نهت عن نكاح الرجل لمحارمه ولم تنهى عن نكاح الرجل لعمة المرأة أوخالتها
                              وهذه من نعم الله على الناس ......

                              والآن بمن نأخذ ؟؟؟ برواية ابو هريرة التي تعارضت مع القرآن صراحة ...
                              أم بالقرآن الكريم وهو كلام الله
                              :
                              \

                              حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ذي فقهم سقيم يفسر كلام الله على هواه
                              معنى الاية واضع في تحريم الجمع بين الاختين ولا ينكر ذلك الا جاهل بلغة القران او صاحب فقهم سقيم
                              الاية مكملة "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ..........وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ

                              مَوْضِع " أَنْ " رَفْع عَلَى الْعَطْف عَلَى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ "

                              "وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ"
                              وَأَمَّا قَوْله : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْن الْأُخْتَيْنِ } فَإِنَّ مَعْنَاهُ : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْن الْأُخْتَيْنِ عِنْدكُمْ بِنِكَاحٍ , فـ " ـأَنْ " فِي مَوْضِع رَفْع , كَأَنَّهُ قِيلَ : وَالْجَمْع بَيْن الْأُخْتين

                              " إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ"
                              إِلَّا مَا كَانَ مِنْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتكُمْ فَقَدْ عَفَوْنَا عَنْهُ وَغَفَرْنَاهُ
                              آخر تعديل بواسطة عبق; 05-02-2010, 08:20 PM.

                              تعليق

                              • ابو سلمان
                                عضو متميز
                                • Aug 2004
                                • 3497

                                #35
                                الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

                                اضيف في الأساس بواسطة انت اخي
                                ولا يهمج اختي الكريمة خليهم براحتهم

                                قال ابو سلمان مفترياً على الله
                                :



                                ويرد عليه دخيل التميمي ويبطل حجته بدليل آية شريفة من القرآن الكريم ضناً منه انه يعينه على زوره
                                فأذا به يسقط دعوى سلمان المدعي زوراً وهو لا يشعر وبالدليل القاطع لللألسنة والتجديف وهي آية كريمة شريفة
                                من كتاب الله العزيز ...... وكما هو في الآية ادناه


                                والآن ما رأيك يا ابو سلمان ؟؟؟
                                هل تأخذ بالقرآن ؟؟؟
                                أم برواية ابو هريرة وترمي
                                بالقرآن عرض الجدار .........؟؟؟


                                وأضن انه اصبح من الواضح والجلي للقاريء اللبيب
                                ان مدعى ابو سلمان الذي اخذ برأي ابو هريرة الذي يقول بحرمة زواج الرجل من ابنة اخ أو اخت
                                خالتها او عمتها ................. قد اصبح هواء في شبك
                                والفضل بهذا يعود للأخ التميمي الذي ضربه هذه الضربة القاصمة
                                حين أورد الآية الكريمة التي لم تشر لا من قريب ولا من بعيد بحرمة هذا الزواج
                                بل أن مقصود الآية الكريمة كما هو واضح للعيان ينهي ويحرم على الرجل الزواج من محارمه
                                كما هو بين في الآية أعلاه .


                                وبهذا يسقط وينتفي موضوع المدعي
                                لأنتفائه من الدليل ..................


                                أتانا الرد من الشيعة أنفسهم وبعد إنكار الجمع بين المرأة و إبنت أخيها في الزواج أو عدم معرفة أغلب الشيعة في المخالفة الصريحة


                                قد ينكر البعض أو لا يعلم مدى البعد والبين بين التوجه الشيعي والطريق الحق في التوجه الإسلامي
                                حتى إن حاورت شيعي أو طرحت موضوع لا يعلم عنه تجده ينكر أو حتى يكذبك وهذا ليس جهل فقط بل يكون جوابه فطري من طبيعته وما الدين الإسلامي إلا دين الفطرة دين يخاطب العقول قبل الشهوات

                                لا تفسر القرآن كما يحلو لك وكما ذكرت الحديث متفق عليه ورواه الجماعة والتحريم ثابت

                                ونحن غنيين عن رأيك فلا تأتي وتستعرض مهاراتك اللغوية إنما هو حوار علمي بأمور موثقة ثابته

                                و إليك بعض من تخريج الحديث وتحقيق سنده و وجه ذلك باب الإجماع عليه



                                باب لا تنكح المرأة على عمتها
                                حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابرا رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة

                                تخريج الحديث :
                                كتاب السنن الكبرى
                                - النكاح
                                سنن النسائي
                                - النكاح
                                - النكاح
                                - النكاح
                                صحيح البخاري
                                - النكاح
                                مسند الإمام أحمد
                                - باقي مسند المكثرين

                                قوله ( باب لا تنكح المرأة على عمتها ) أي ولا على خالتها وهذا اللفظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك بإسناد حديث الباب ، وكذا هـو عند مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومن طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة .

                                قوله ( عاصم ) هو ابن سليمان البصري الأحول .

                                قوله ( الشعبي سمع جابرا ) كذا قال عاصم وحده .

                                قوله ( وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة ) أما رواية داود وهو ابن أبي هند فوصلها أبو داود والترمذي والدارمي من طريقه قال " حدثنا عامر هو الشعبي أنبأنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها . أو المرأة على خالتها ، أو العمة على بنت أخيها ، أو الخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى " لفظ الدارمي والترمذي نحوه ، ولفظ أبي داود لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال " عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فكان لداود فيه شيخان ، وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه .
                                تخريج الحديث :
                                كتاب السنن الكبرى
                                - البيوع
                                المعجم الصغير
                                - باب الألف
                                سنن أبي داود
                                - النكاح
                                سنن ابن ماجه
                                - النكاح
                                سنن الترمذي
                                وأما رواية ابن عون وهو عبد الله فوصلها النسائي من طريق خالد بن الحارث عنه بلفظ " لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها " ووقع لنا في " فوائد أبي محمد بن أبي شريح " من وجه آخر عن ابن عون بلفظ " نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها " والذي يظهر أن الطريقين محفوظان ، وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي عن جابر أو أبي هريرة لكن نقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة ، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث ، قال البيهقي هو كما قال ، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة ، وليس فيها شيء على شرط الصحيح ، وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة . وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر وبين الاختلاف على الشعبي فيه ، قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند اهــ .

                                وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري ، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة ، وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبي هريرة ، فلكل من الطريقين ما يعضده ، وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له ، وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة . قال ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة - يعني من وجه يصح - وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة ، والحديثان جميعا صحيحان . وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله " وفي الباب " لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسا ، وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة . ووقع لي أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد [ ص: 66 ] ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود فصار عدة من رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسا ، وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم ، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة ، لكن في لفظ حديث ابن عباس عند ابن أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين ، وفي روايته عند ابن حبان (نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة )
                                المعجم الكبير
                                - باب الظاء
                                فتح الباري شرح صحيح البخاري
                                - النكاح
                                وقال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ، قال الشافعي : تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال الترمذي بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .

                                وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم ، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه ، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي ، لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة ، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة ، واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه : اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين اهــ . وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين ، فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها ، وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن . ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف .

                                قوله ( لا يجمع ولا ينكح ) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن النهي قاله القرطبي .

                                قوله ( على عمتها ) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى ، ويؤخذ منه منع تزويجهما معا ، فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني .

                                تعليق

                                • ابو سلمان
                                  عضو متميز
                                  • Aug 2004
                                  • 3497

                                  #36
                                  الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

                                  قال الإمام الشوكاني: [ إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام] إرشاد الفحول ص 33. وقال أيوب السختياني: [ إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن ، فاعلم أنه ضال مضل] الكفاية في علم الرواية1/28. وقد بين علماء الأصول حجية السنة أوضح بيان وذكروا النصوص من كتاب الله عز وجل التي تدل على ذلك فمنها:قوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} سورة الحشر الآية 7.وقوله تعالى:{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} سورة آل عمران الآية 32.وقوله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} سورة النور الآية 63.وقوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} سورة الأحزاب الآية 36.وقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} سورة النساء الآية 65.وقوله تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}.وقوله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}سورة النحل الآية 44. وقد ذكر أهل العلم أن من دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أخبر به في بعض الأحاديث أنه سيأتي أقوام ينكرون حجية السنة النبوية، وأنهم لا يقبلون إلا ما ورد في القرآن الكريم، فقد ورد في الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (قال لا أُلفينَ أحدَكم متكئاً على أريكته – السرير - يأتيه أمرٌ مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) رواه الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وقال العلامة الألباني: صحيح. ورواه الترمذي أيضاً عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله) ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال العلامة الألباني: صحيح. ورواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجلٌ شبعانٌ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلوه وما وجدتم فيه من حرامٍ فحرِّموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع...) وقال العلامة الألباني: صحيح، والحديث رواه أيضاً الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الإمام الخطابي في شرح الحديث [... يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في القرآن على ما ذهب إليه الخوارج والروافض من الفرق الضالة فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا ... وفي الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ كان حجة بنفسه] معالم السنن 4/276. وهذه الفرية عرفت قديماً فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان جالساً ومعه أصحابه يحدثهم، فقال رجل من القوم لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال له عمران بن حصين: ادنه- اقترب -، فدنا، فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعاً، وصلاة العصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، تقرأ في اثنتين، أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعاً، والطواف بالصفا والمروة ثم قال: أي قوم، خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن. وفي رواية أخرى: أن رجلاً قال لعمران بن حصين: ما هذه الأحاديث التي تحدثونها وتركتم القرآن؟ قال: أرأيت لو أبيت أنت وأصحابك إلا القرآن، من أين كنت تعلم أن صلاة الظهر عدتها كذا وكذا، وصلاة العصر عدتها كذا، وحين وقتها كذا، وصلاة المغرب كذا، والموقف بعرفة، ورمي الجمار كذا، واليد من أين تقطع، أمن هنا أم هاهنا أم من هاهنا، ووضع يده على مفصل الكف، ووضع يده عند المرفق، ووضع يده عند المنكب، اتبعوا حديثنا ما حدثناكم وإلا والله ضللتم.] الكفاية في علم الرواية1/28. إذا تقرر أن السنة حجة لا شك فيها، فقد ثبت في الحديث الصحيح المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ) وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث، وهذا الحديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة فقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه وقد ورد عنه من أكثر من سبع طرق صحيحة، وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن عمرو وأبو سعيد وابن عمر وعلي رضي الله عنهم، وقد فصلَّ الكلام على هذه الطرق والشواهد العلامة الألباني في إرواء الغليل 6/288-291.


                                  وقد اتفق أهل العلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، قال الإمام أبو زرعة العراقي بعد أن ذكر الحديث محل السؤال: [ فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها وهو مجمع على تحريمه, كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم، وقال الشافعي رضي الله عنه: هو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته. حكاه عنه البيهقي في المعرفة، وقال النووي بعد حكايته إجماع العلماء في ذلك، وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز، وقال أبو العباس القرطبي: أجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم، لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة في ذلك. انتهى. وذكره الأختين هنا سبق قلم، فلم يخالف في هذا أحدٌ وهو منصوص القرآن،] طرح التثريب 7/31-32.وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به - حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها- وليس فيه بحمد الله اختلاف إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافاً وهو الرافضة والخوارج لم يحرموا ذلك، ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي ما روى أبو هريرة قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) متفق عليه، وفي رواية أبي داود: ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ) ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم وهذا موجود فيما ذكرنا، فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه: { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} خصصناه بما رويناه، وبلغنا أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز فكان مما أنكرا عليه رجم الزاني وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وقالا ليس هذا في كتاب الله تعالى، فقال لهما: كم فرض الله عليكم من الصلاة ؟ قالا خمس صلوات في اليوم والليلة وسألهما عن عدد ركعاتها فأخبراه بذلك وسألهما عن مقدار الزكاة ونصبها فأخبراه، فقال فهل تجدان ذلك في كتاب الله ؟ قالا: لا نجده في كتاب الله، قال فمن أين صرتما إلى ذلك ؟ قالا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده، قال فكذلك هذا ...] المغني7/115. ومع اتفاق أهل العلم قديماً وحديثاً على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وعلى صحة الأحاديث في ذلك إلا أنه قد وجد من شذاذ الآفاق من قال بإباحة الجمع بينهما كما ذكر السائل، وكما قال أحد القرآنيين وهو المدعو أحمد صبحي منصور، تحت عنوان " الدين السني والتشريع بما لم يأذن به الله جل وعلا " قال: [ ... ولكن الفقهاء أعملوا القياس فحرموا الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قياساً على حرمة الجمع بين المرأة وأختها، وحرموا الخالة والعمة من الرضاع قياساً على تحريم الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، ثم صاغوا في ذلك أحاديث هي أشبه بمتون الفقه وأحكام الفقهاء فقالوا "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وقالوا "لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها". وهنا يقع التناقص مع كتاب الله. فإذا أراد رجل أن يتزوج عمة زوجته أجاز له القرآن ذلك لأن عمة الزوجة ليست من المحرمات في نص القرآن ولأنها تدخل في الحلال من النساء للزواج ضمن قوله تعالى { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} ولكن الفقه السني يجعل ذلك الحلال القرآني حراماً. وإذا أراد رجل أن يتزوج خالته من الرضاع أحلها له القرآن وحرمها عليه الفقه..!! وذلك يعني بوضوح أنهم يحرمون ما أحل الله وينسبون ذلك للرسول، والرسول عليه السلام بريء من ذلك..] عن الإنترنت. إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات.

                                  وخلاصة الأمر أن السنة النبوية أصل من أصول الشرع، بل هي الأصل الثاني، وأن السنة النبوية تستقل بالتشريع، وهنالك عشرات بل مئات الأحكام التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد لها ذكر في القرآن الكريم، وأن منكر حجية السنة النبوية لا حظ له في الإسلام، وأن من أنكر حجيتها في بعض الجوانب كمن أنكر حجية خبر الواحد في العقيدة أو في الأحكام، فقوله شاذ مردود، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وأن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها مما اتفق عليه من يعتد بقوله من علماء الإسلام.

                                  تعليق

                                  • دخيل التميمي
                                    مستشار ساندروز

                                    • Nov 2005
                                    • 6264

                                    #37
                                    الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله


                                    ماقصرت يابو سلمان جزاك الله خيرا ..والحقيقة ماعندك أحــد هذا واحـد من عامة الشــيعة قالوا له حبايبه كذا قال سم ( ولــد مطيع )

                                    sigpic

                                    تعليق

                                    • انت اخي
                                      عضو
                                      • Feb 2010
                                      • 33

                                      #38
                                      الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

                                      شوف ابو سلمان شيسوي
                                      يا الله يا الله يا الله
                                      اكله الرواية تتضارب مع القرآن .....
                                      يجيبلي مصادرهااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

                                      افهم اخي العزيز افهم ؟؟؟
                                      لا يوجد في الآية الشريفة المذكورة آنفاً حرمة
                                      لما أتيت به من شبهة
                                      وهي صريحة جداً بهذا المعنى والخصوص
                                      افهم اخي.....
                                      لا يحتاج ان تجلب من قالوا بالرواية
                                      وكما قلت لكم سابقاً الموضوع ساقط
                                      لتعارضه مع القرآن
                                      وهذا آخر رد لي معكم بهذا الموضوع


                                      تقبلوا تحياتي

                                      تعليق

                                      • ابو سلمان
                                        عضو متميز
                                        • Aug 2004
                                        • 3497

                                        #39
                                        الرد: الجمع بين المرأة وأبنة أخيها /الشيعة يحلونه ولا حول ولا قوة إلا بالله

                                        زواج البنت على عمتها

                                        هذا لا يحله في الإسلام والمسلمين سوى الروافض والخوارج

                                        أنت تتكلم بلسان معمميكم دون أي فهم

                                        وحتى و العياذ بالله أتى ردك فارغ دون تعقيب ولم تكلف نفسك بعناء الفهم و أعلم أن الفهم يعييك يارافضي

                                        إقرأ ردودي السابقة وبعدها إن أردت أن تثبت بأنك تفهم رد على الموضوع

                                        أنت أو أي رافضي يشارك في الموضوع لكي ترد على هذا الموضوع أثبتوا فهم الموضوع

                                        والتعقيب على أخر إضافتين لي في الموضوع

                                        تعليق

                                        مواضيع مرتبطة

                                        Collapse

                                        جاري العمل...