من فتاوي مرعب الرضيعات ومصاص دماء الاطفال الخميني

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • راعيها
    عضو متميز

    • Feb 2004
    • 6760

    #1

    من فتاوي مرعب الرضيعات ومصاص دماء الاطفال الخميني

    من فتاوى الإمام الخميني : اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس بها حتى في الرضيعة


    وقال الخميني: تحت قوله تعالى
    ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
    قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )
  • راعيها
    عضو متميز

    • Feb 2004
    • 6760

    #2
    الرد: من فتاوي مرعب الرضيعات ومصاص دماء الاطفال الخميني

    قال الخميني :

    1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط : طاهر"

    2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "

    3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها.

    4-"لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين،و أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة " !!!!!!!! .

    5 -" لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما.و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت" .

    6 - في المتعة :"يجوز التمتع في الزانية و يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان"

    من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 إلى 291

    7- يقول الخميني عن منزلة " التربة الحسينية " عندهم: والأصل التربة الحسينية – يعني لمواضع السجود – التي تخرق الحجب السبع على الأرضين السبعة على ما في الحديث " (49)

    8- من مبطلات الصلاة وضع إحدى اليدين على الأخرى "مبطلات الصلاة وهى أمور أحدها: الحدث ثانيها: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به في حال التقية " (55) ، وتعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية فلا بأس به "(56) . وهذا يعني أنهم يعتبرون صلاتنا نحن أهل السنة - باطلة، لذلك فمن المستحيل أن يأتموا بأهل السنة إلا تقية، وللمنصف أن يتأمل قول الخميني الآنف "نحو " ما يصنعه غيرنا "

    الطهارة ليست مشروطة في كل مواضع الصلاة " يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها " (57) .

    وقال الخميني: تحت قوله تعالى
    ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
    قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

    تعليق

    • راعيها
      عضو متميز

      • Feb 2004
      • 6760

      #3
      الرد: من فتاوي مرعب الرضيعات ومصاص دماء الاطفال الخميني

      لأن الخميني

      هو مرجع التقليد الحيوان قدس سره

      وهو نائب الحيوان الأكبر صاحب النباح اقصد صاحب الزمان

      وهذه الشعائر المقدسه من أهم الشعائر الايمانيه

      كيف تشعر وانت كلب بحضره الامام الحيوان صاحب الزمان ؟؟؟؟؟


      فلابد ان يكووووون امامهم على شاكلتهم والا من اين يأخذون هذه الشعائر الحيوانيه وتكون مقدسه وفي مكان مقدس وتحت رعايه حوزات مقدسه واشراف مراجع التقليد (( يقلدونهم في ماذا !! )) أليس بمثل هذه الشعائر ؟؟

      فما جبنا شي من كيسنا

      [IMG]http://ziad2009***********/FT0153190.jpg[/IMG]

      وقال الخميني: تحت قوله تعالى
      ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
      قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

      تعليق

      • راعيها
        عضو متميز

        • Feb 2004
        • 6760

        #4
        الرد: من فتاوي مرعب الرضيعات ومصاص دماء الاطفال الخميني

        اضيف في الأساس بواسطة راعيها
        قال الخميني :


        1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط : طاهر"

        2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "

        3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها.

        4-"لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين،و أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة " !!!!!!!! .

        5 -" لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما.و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت" .

        6 - في المتعة :"يجوز التمتع في الزانية و يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان"

        من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 إلى 291

        7- يقول الخميني عن منزلة " التربة الحسينية " عندهم: والأصل التربة الحسينية – يعني لمواضع السجود – التي تخرق الحجب السبع على الأرضين السبعة على ما في الحديث " (49)

        8- من مبطلات الصلاة وضع إحدى اليدين على الأخرى "مبطلات الصلاة وهى أمور أحدها: الحدث ثانيها: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به في حال التقية " (55) ، وتعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية فلا بأس به "(56) . وهذا يعني أنهم يعتبرون صلاتنا نحن أهل السنة - باطلة، لذلك فمن المستحيل أن يأتموا بأهل السنة إلا تقية، وللمنصف أن يتأمل قول الخميني الآنف "نحو " ما يصنعه غيرنا "

        الطهارة ليست مشروطة في كل مواضع الصلاة " يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها " (57) .

        قال الخميني :


        1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط : طاهر"

        2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "

        3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها.

        4-"لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين،و أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة " !!!!!!!! .

        5 -" لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما.و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت" .

        6 - في المتعة :"يجوز التمتع في الزانية و يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان"


        من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 إلى 291


        7- يقول الخميني عن منزلة " التربة الحسينية " عندهم: والأصل التربة الحسينية – يعني لمواضع السجود – التي تخرق الحجب السبع على الأرضين السبعة على ما في الحديث " (49)

        8- من مبطلات الصلاة وضع إحدى اليدين على الأخرى "مبطلات الصلاة وهى أمور أحدها: الحدث ثانيها: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به في حال التقية " (55) ، وتعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية فلا بأس به "(56) . وهذا يعني أنهم يعتبرون صلاتنا نحن أهل السنة - باطلة، لذلك فمن المستحيل أن يأتموا بأهل السنة إلا تقية، وللمنصف أن يتأمل قول الخميني الآنف "نحو " ما يصنعه غيرنا "

        الطهارة ليست مشروطة في كل مواضع الصلاة " يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها " (57) .


        يعني لو يصلي الشيعي داخل المراحيض العامة صلاتة جائزة

        طالما حاط التربة يسجد عليها !!



        وقال الخميني: تحت قوله تعالى
        ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
        قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

        تعليق

        • ولد شقراء
          عضو فعال
          • Mar 2005
          • 173

          #5
          الرد: من فتاوي مرعب الرضيعات ومصاص دماء الاطفال الخميني

          3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها.



          أخس أخس أثر الخميني فجر أدبار نساء الرافضه


          يعني كثير من نساء الرافضه أدبارهن ..........


          إلى أين يقودكم هذا بفتاويه أيها الرافضه الكرام

          تعليق

          • راعيها
            عضو متميز

            • Feb 2004
            • 6760

            #6
            الرد: من فتاوي مرعب الرضيعات ومصاص دماء الاطفال الخميني

            من فتاوي مرعب الرضيعات ومصاص دماء الاطفال الخميني

            فهل راجعتم فتاوي مرعب الرضيعات المجوسي !

            وقال الخميني: تحت قوله تعالى
            ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
            قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

            تعليق

            • راعيها
              عضو متميز

              • Feb 2004
              • 6760

              #7
              الرد: من فتاوي مرعب الرضيعات ومصاص دماء الاطفال الخميني

              ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط : طاهر"


              ويقولون ان الشيعة طاهرين !!!!!!!!

              من وين تجيهم الطهارة اذا ماء الاستنجاء اطهر منهم ؟؟؟؟؟؟؟

              وقال الخميني: تحت قوله تعالى
              ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
              قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

              تعليق

              مواضيع مرتبطة

              Collapse

              جاري العمل...