الجواب الشافي لطارح مسألة زواج المتعة

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • شيعي مفتخر
    عضو
    • Jun 2004
    • 35

    #1

    الجواب الشافي لطارح مسألة زواج المتعة

    >مُحب الزهراء


    >-------Original Message-------


    > "بحثٌ أُخاطِبُ به العقلاء فقط"


    >بسم الله الرحمن الرحيم


    >الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وبعد :


    >كثيراً ما يقابلني هذا السؤال من الإخوة أهل السنة عند حواري معهم بخصوص "زواج


    >المتعة" ، أو ما يسمى بـ "الزواج المؤقت" ، ظانين أنهم بهذا يملكون أقوى دليل


    >يمكنهم به قطع حجة الشيعة بخصوص حلية هذا الزواج الشرعي ، فتراهم يدّخرون هذا


    >الدليل المُحكم – في حسبانهم- كورقة رابحة أخيرة حين تعوزهم الحجج والبراهين ،


    >فيلجأون لهذا السؤال يظنون أنهم يُحرجون به المحاور الشيعي ليقطعوا حجته...!!


    >طبعاً يكون جوابي للسائل – وأتحدث عن نفسي – بالنفي..!!


    >فينبري الطرف المحاور بما يلي ، وكأنه لاحت له رايات النصر : إذن كيف تقول


    >بحلية زواج لا ترضاه على أهلك ....!!؟؟


    >وقوله الأخير ناتج – للأسف – عن مشكلة في التفكير لديه ، لعدم إلمامه بأبسط


    >أحكام الشريعة ومداليلها ، وإنما يفكر بتفكير ناتج عمّا تولّدَ بداخله من


    >محاولة للخروج من الأزمة التي أوقع نفسه بها ، فطغى هذا التفكير بداخله على


    >النظر الأولي لأبسط أحكام الشريعة.


    >فهل كل مباحٍ واجب ...!!؟؟


    >إذن رعي الغنم واجب على كل المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب من هذه


    >الحيثية...!!


    >والعمل في تنظيف الطرقات واجبٌ أيضاً على جميع المسلمين كونه مباحاً ، وكل


    >مباحٍ واجب..!!


    >وأمثلة كثيرة جداً لأمور مباحة في الشريعة الإسلامية ، ولا قائل بوجوبها على


    >الجميع.


    >فعليه ترى هؤلاء غفلوا ، أو ربما تغافلوا عن أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى (


    >دون الدخول في تفاصيل وتفريعات معقدة) مباحات ومحرمات ، كما يلي:


    >أولا : المباحات :


    >وتنقسم المباحات إلى عدة أقسام هي :


    >1-مباح واجب : (وهو مايلزم المسلم فعله ، فإن لم يفعله لحقه الإثم كالصلاة


    >والزكاة وخلافها).


    >2-مباح مستحب : (وهو ما حَثّ عليه الشارع الحكيم وبشر بالجزاء الحسن في فعله ،


    >كأعمال الخير وخلافها ، وإن لم يفعلها لا يلحقه الإثم ).


    >3-مباح مكروه : ( وهو ما نبّهنا الشارع بالابتعاد عنه قدر المستطاع ، وهو ما لا


    >يصل إلى الحرمة ، طالما ليس فيه ضرر على الغير )


    >


    >ثانيا : المحرمات : (وهي ما لا يجوز فعلها ، فإن فعلها المرء لحقه الإثم ،


    >كالسرقة والزنا والكذب وخلافه).


    >


    >إذن ففي الشريعة الاسلامية يوجد عندنا مباحات ومحرّمات ، فالمباحات تندرج تحتها


    >عدة أقسام ذكرناها بشكل عام دون الدخول في تفصيلاتها أو متعلّقاتها بأحكام أخرى


    >وحكم كل نوع ، وهكذا ، فليس هنا محل بسطه ، ولكن ذكرناها بشكل عام تسهيلا


    >للقارئ الكريم.


    >وكذلك المحرمات ذكرناها على العموم فلم ندخل في تفاصيلها.


    >بعد أن عرفنا هذا الأمر ، نأتي الآن إلى التحدّث عن عدد من الأنكحة المنصوص


    >عليها في فقه المسلمين بالإباحة -على اختلاف بينهم – ، ولكن في أي قسم من


    >المباحات ندرجها ..!!؟؟


    >هل المباح الواجب أم المستحب أم المكروه ؟


    >طبعاً لا يوجد أحد يقول بوجوبها ، وأنها واجبة على جميع المسلمين ، ولسنا في


    >حاجة لإثبات هذا الأمر.


    >إذن لم يبقَ إلا القول : إما باستحبابها ، أو بكراهيتها!!


    >وبالنظر إلى الحكمة من تشريعها ، إضافة إلى الأخذ بالإعتبار النظر في العناوين


    >الثانوية للمسألة وخلافه ، وهذا باب واسع في الفقه ليس هنا محل بسطه . على أنه


    >لا قائل بكراهيتها في نفسها كزواج شرعي مستوفٍ لجميع الشرائط . فلم يبقَ إلا


    >القول باستحبابها على الأصالة الأولية في الإباحة.


    >أو لِنُسَهِّل الأمر دون الدخول في التعقيدات ولنقل هي من المباحات العامة.


    >والأنكحة التي سنتحدث عنها هنا هي :


    >1-زواج المتعة.


    >2-زواج الأربع – زواج دائم -: ( يعني التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع ).


    >3-زواج المسيار المعمول به في الجزيرة العربية حديثاً.


    >4-الزواج بنية الطلاق.


    >


    >وإنما خصصنا الأمثلة بالأنكحة المذكورة لتعلقها بما نحن بصدد دراسته ، وتقريباً


    >للمعنى .


    >الزواج بأكثر من امرأة – زواج دائم – إلى أربع نساء:


    >التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع لا أحد يختلف أنه حلال جائز مباح ، مع أن كثير


    >من النساء إن لم يكن كلهن لا يرضين به الزواج ، فلا تجد امرأة تقبل أن يتزوج


    >عليها زوجها بامرأة أخرى ، إلا في حالات نادرة جداً ، ومع هذا فلا يمكن للشارع


    >الحكيم أن يَخْضَع لأهواء النساء الغير راغبات في تزوج أزواجهن عليهن بأخريات


    >!!


    >ليس هذا فحسب! ، بل أنت – يا رعاك الله – يا من تعترض على زواج المتعة ، وتطرح


    >السؤال الذي عُنوِنَ به الموضوع تريد إحراج الشيعة به ، فأنا هنا أطرح عليكَ


    >نفس السؤال ، وكذا عدة أسئلة لاحقة سنأتي عليها إنشاء الله – طالما أن الأمر


    >بهذا الشكل - :


    >هل ترضى لابنتك أو لأختك أن يتزوج عليها زوجها ثلاث نساء أخريات ...!!؟؟


    >هل ترضى بهذا ..!!؟؟


    >قد تُجيبُ جوابَ معاند فتقول : نعم أرضى.!


    >فحينها أقول : فهل سيرضى جميع أبناء الطائفة السنية – زوجات وآباء وأمهات -


    >بهذا الذي رضيتَ به؟؟


    >يعني هل سيرضى جميع الآباء من أهل السنة أن يتزوج أزواج بناتهم أو أزواج


    >أخواتهم عليهن بنساء أخريات ..!!؟؟


    >فأنت هنا مُخَيَّرٌ بين جوابين :


    >إما أن تخالف الواقع الملموس المحسوس الذي لا يختلف فيه اثنان – ودونك الملفات


    >الكثيرة من هذه القضايا المعلَّقة في المحاكم - فتعاند فتجيب بـ : نعم ، كلهم


    >يرضون.!


    >أو أن تكون منصفاً تريد الحق في الحوار والوصول للحقيقة فتجيب بقولك : لا ، ليس


    >كل الزوجات وآبائهن وأمهاتهن من أهل السنة يرضون أن يتزوج زوج البنت عليها


    >بامرأة أخرى.


    >فإن أجبت بالجواب الأول ، فالموضوع منتهٍ معك ، لكونك لا تريد الحقيقة ، ولا


    >تسير حيث يسير الدليل ، بل تُسَيِّرُكَ العاطفة .


    >فعندها أقول لك : إذن توقف عند هذه النقطة ، فلاتُكمل!!


    >ولا تتعب نفسك ، ولا تجهدها...!!


    >فدع من يريد الحقيقة أن يكمل بدلاً منك ، ولتبقَ حيث أنت!! ترى الشمس في كبد


    >السماء ، والكل يسمعك تردد : ما أطول هذا الليل..!!


    >وأما إن أجبت بالجواب الثاني فتفضل معي على الرحب والسعة.!!


    >فأقول : إذن فهل معنى هذا أن إرادة زوج البنت ، أو زوج الأخت في التزوج بأخرى


    >دخلت في نطاق التحريم ، نتيجة لرفض أب الزوجة أو أخوها‍‍ لهذا الزواج؟؟!!!.


    >هل سيتوقف ، أو هل سَيُبْطَلُ حكمُ الله نتيجة عدم رضى الآباء أن يتزوج زوج


    >ابنته على ابنته امرأة أخرى؟؟


    >وهل سيتوقف ، أو هل سيبطل حكم الله نتيجة عدم رضى الأم أن يتزوج زوج ابنتها على


    >ابنتها امرأة أخرى أيضاً؟؟


    >بمعنى آخر : هل يمكننا أن نقول : أن الزواج بأخرى حرام لا يجوز لأن هذا الأب لا


    >يرضى أن يتزوج صهره على ابنته بامرأة أخرى؟؟


    >


    >أقول : تلفَّت يميناً ويساراً ، فتخيَّر أي جواب تريد أن تجيب به ، فهو نفس


    >جوابي على إشكالك بخصوص عدم رضى أو رفض الأب أو الأخ الشيعي زواج المتعة لبنته


    >أو لأخته...!!


    >وأي تأويل ستضعه لتبرير فعل الأب السني فهو نفس تأويلي.


    >


    >مع ملاحظة أمر مهم جداً :


    >وهو أن الزوج الذي يريد أن يتزوج على امرأته امرأةً أخرى إنما سيقدم على أمرٍ


    >جائز مباح ..


    >فسؤالي هنا : ما حكم من يمنع رجلاً أراد فعل أمراً جائزاً مباحاً ، وربما كان


    >أمراً ضرورياً في مثل مرض الزوجة الأولى مثلاً ، أو عدم الاستقرار معها ، أو أي


    >ضرورة أخرى هو يراها وجيهة من ناحية تكليفه الشرعي؟؟؟


    >


    >وهذا يختلف عن الأمر بالنسبة لامتناع أو رفض الأب لزواج المتعة لابنته أو لأخته


    >


    >فهناك نرى الزوج يريد أن يفعل الحلالَ –الذي قد يكون ضرورياً له- فيُمنَع ،


    >بحيث يقف في وجه إقدامه على فعل الحلال كل من : الزوجة والأب والأم مثلا.


    >يعني أن فعل الزوج هنا فيه إقدام.


    >بينما الأمر في امتناع الأب عن زواج المتعة لابنته ليس فيه إقدام.


    >


    >ولنضرب لذلك مثلاً بسيطاً :


    >رجلٌ مقتدر أراد أن يقوم بأمر جائزٍ حلال مباحٍ ، تحت أي عنوان للإباحة الغير


    >مكروهة ، والأمثلة كثيرة ، فيمنعه رجل آخر بكل قدر وطاقة عن فعل هذا المباح


    >الغير مكروه ، فبداهةً يُؤثَمُ المانع له ، لأنه وقف في وجه رجل أراد أن يفعل


    >المباح.


    >بينما لو رأينا رجلاً آخراً مقتدراً لا يريد أن يفعل الأمر المباح الحلال


    >الفلاني حتى وإن قيل له : إفعل ، لا يفعل!. فهنا لا يلحقه أي إثم طالما أنه غير


    >داخل تحت نطاق الوجوب. وهذا أمر واضح جليّ لا أراني بحاجة لمزيد توضيح.


    >وهنا إشكال مهم ، عرضه عليَّ أحد الإخوة من أهل السنة وهو : ماذا لو جاءك – على


    >سبيل المثال - أحد يطلب ابنتك زواج متعة ، وأنت رفضت ، ولكن ابنتك موافقة؟؟!!


    >أليس أنت هنا وقفت في وجه الفعل الحلال المباح ؟؟!!


    >أليس هذا هو نفس ما أشكلتَ به على من يريد منع زوج ابنته من الزواج بأخرى ؟؟


    >أقول : هنا يختلف الأمر ، فهنا أنا أتصرف بحكم ولايتي على ابنتي ، أو على أختي


    >مثلاً ، وتشترط فيها موافقة الولي (على أقوال فيها وتفصيل ليس هنا مورده) ،


    >فأنا أرى الأنسب لها ، مثلما يتصرف أيّ أبٍ –سنياً كان أو شيعياً- حين يتقدم له


    >أَحَدٌ لخطبة ابنته البكر للزواج بها زواجاً دائماً مثلاً.


    >بينما الأمر هناك يختلف اختلافاً تاماً ، فلا ولاية للزوجة على الزوج وكذا لا


    >ولاية لأبيها أو لأمها أو لغيرهما على زوجها.


    >ملاحظة مهمة :


    >أقول ومن باب التنزُّل ، ومن باب فرض المحال ، وفرض المحال ليس بمحال كما هو


    >مقرر ، فلو قلنا وتنزّلنا أنني أنا الأب الشيعي الغير موافق لأن تتزوج ابنتي


    >زواج متعة سيلحقني الإثم نتيجة رفضي لهذا المباح ، فهناك الزوجة والأب والأم –


    >من أهل السنة - الذين رفضوا للزوج أن يتزوج بأخرى سيلحقهم إثمٌ أكبر من الإثم


    >الذي سيلحقني ، للأسباب المذكورة أعلاه.


    >كما أن الإشكال هناك – بخصوص الاعتراض على الزوج في زواجه بأخرى - لم يزل


    >قائماً ، ولم يُحَلّ ، والفرق بين الإشكالين واضح وكبير ، فإن كان في رفض الأب


    >الشيعي لزواج المتعة لابنته – في الفرض السابق - تشنيعاً عليه ، ففي رفض الزوجة


    >والأب والأم من أهل السنة لزواج زوجها عليها - من باب أولى - أكثر شناعة!!..


    >فتأمّل هذا ولاحظه بعين الإنصاف!!!.


    >


    >زواج المسيار :


    >أما بالنسبة لهذا الزواج فهو أمر مشتهر اشتهار الشمس في ظهيرة يوم أبيض ، وهو


    >أن يتزوج الرجل بامرأة بمهر معين ، على ألاَّ يتكفل بنفقاتها ولا بسكنها ، ولا


    >بالأمور المتعلقة بالزوجة.


    >فالزوجة تسكن في بيت أهلها ، أو في بيتها إن كانت تملك بيتاً مثلاً ، فيأتيها


    >متى شاء للنوم معها ، أو حسب المتفق بينهما ، يعني يسيّر عليها متى شاء ، أو


    >حسب المتفق بينهما ، ولهذا سمّي بـ"المسيار"..!!


    >ونفس السؤال نسأله للأب من أهل السنة والجماعة : هل ترضى لابنتك ، أن تتزوج هذا


    >الزواج ؟؟


    >بأن تصبح موضعاً لفراش الرجل فقط ، فمتى ما دعته شهوته ركب سيارته واتجه إليها


    >فيقضي وطره منها ثم يعود من حيث جاء...!!!؟؟؟


    >أين الاستقرار ؟


    >أين الأسرة ؟


    >أين المعاشرة ؟


    >وأين وأين وأين وألف أين وأين....!!!؟؟؟


    >


    >والسؤال أيضاً موجه لأخواتنا بنات أهل السنة والجماعة : هل ترضين بهذا الوضع ؟؟


    >ولو خُيرتي بين الزواج الدائم ، وبين زواج المسيار ، فما تختارين ؟؟


    >أنتِ بين أمرين ، إما أن تقولي : سأختار زواج المسيار وأترك الزواج الدائم...!!


    >أو تقولي : سأختار الزواج الدائم.


    >


    >فإن اخترتي المسيار وتركتي الدائم سنقول لكِ : لمَ اخترتي زواج المسيار وتركتي


    >الزواج الدائم ؟؟


    >هل لأنه أفضل من الزواج الدائم ؟


    >وما الفضل الذي فيه ، خصوصاً لبنتٍ بكرٍ صغيرةٍ ؟؟


    >أذكري لنا الأسباب التي جعلتكِ تفضلي وتختاري زواج المسيار وتتركي الزواج


    >الدائم؟؟


    >فإن كان هناك فضلٌ له فاذكريه لنا ؟


    >وإن لم يكن بينهما فرق في الفضل ، وقلتي أن كلاهما جيد ، ولا تفاضل بينهما ،


    >ولكني اخترت هذا بلا أي مرجّح ، يعني ممكن أن أقبل هذا وأقبل هذا ، فأنا مخيرة


    >، فلا ضيرَ عليَّ إن قبلتَ هذا أو هذا!!


    >حينها سنقول لكِ : حسناً احتفظي بالجواب الأخير إن كان هذا جوابكِ ، لأننا


    >سنحتاجه لاحقاً ، فلا تنسي هذا جيداً ...!!


    >


    >أما إن كان في "زواج المسيار" فضلٌ كما ذكرنا ، فَفَضَّلْتِيه به على الدائم


    >فاذكريه...!!


    >


    >أما إن اخترتي الزواج الدائم وفضلتيه على زواج المسيار..!!


    >فسنقول لك : لمَ فضلتي هذا الزواج على زواج المسيار ؟؟


    >وما هي الأسباب التي دعتكِ لأن تختاري الزواج الدائم ؟


    >هل لأن زواج المسيار مُحَرَّمٌ غير مباحٍ لا يجوز في رأيك ؟؟


    >لا أظنك أن تذهبي لهذا الرأي ، فلستِ بفقيهة حتى تفتي في قبالة من أفتى من


    >علماء الجزيرة العربية بحلية هذا الزواج!!


    >إذن أنتِ أمام خيار لا محيص لكِ منه وهو القول : إنني أعترف بحلية زواج المسيار


    >، ولكني اخترت الزواج الدائم لأسباب معينة!


    >فسنقول : ما هي هذه الأسباب ؟


    >هل أن الزواج الدائم أفضل من زواج المسيار ؟


    >وبمَ فضّلتي هذا الزواج الدائم على المسيار ؟


    >اذكري لنا قليلاً من فضائل الزواج الدائم بحيث جعلتكِ تفضليه على المسيار ؟


    >أم ستقولي : لا يوجد فضل لهذا على هذا ، كما افترضناه آنفاً ..!!؟؟


    >


    >


    >أقول : نخرج بنتيجة معينة وهي :


    >إن كان قولكِ بأنه لا فضل لهذا الزواج على هذا الزواج ، وبالمساواة في الفضل


    >وفي النتائج المترتبة عليهما وخلافه – ولا أظنك تقولي بهذا لأنه مخالف للفطرة


    >ولكن على سبيل الفرض – وأنك اخترتي الدائم أو المسيار بلا مرجّح لهذا على هذا.


    >فأنا أقول كذلك : فعلى سبيل الفرض الأخير ، فلماذا لا تقبل قولي بأن الزواجين


    >الدائم والمتعة هما في الفضل سواء عند المرأة الشيعية وكذا في النتائج المترتبة


    >عليهما ، فما بال الأمر اختلف هنا...!!؟؟


    >ولنضرب مثلا بسيطاً :


    >بنت شيعية خُيِّرت بين زواج دائم وزواج متعة ، فهي الآن بين خيارين كلاهما حلال


    >جائز ، فإما أن توافق فطرتها فتختار الزواج الدائم وهو حلال مباح ، أو تخالف


    >فطرتها كما خالفتها البنت السنية في زواج المسيار – خصوصاً وهي بنت صغيرة بكر –


    >فتختار زواج المتعة وهو حلال مباح أيضاً ، كما المسيار حلال مباح .


    >فهي إما اختارت الزواج الدائم بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما


    >افترضناه في المسيار .


    >أو إنها اختارت زواج المتعة بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما


    >افترضناه أيضاً في زواج المسيار أعلاه.


    >


    >النتيجة الأخيرة لهذه النقطة:


    >الأمر في المتعة والمسيار سواء ، وما يمكن أن يُشْكَلُ به في المتعة ،


    >فسيُشكَلُ به في المسيار بلا فرق إطلاقاً ، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز


    >واحد كما هو مقرّر.


    >فإذا كان لا يجوز هنا ، فهو لا يجوز هنا أيضاً على نفس المقياس الواحد...فتأمل


    >هذا كثيراً واحفظه!!.


    >


    >الزواج بنية الطلاق :


    >وهو مثلا أن يسافر المسافر إلى بلد بعيدة عن أهله وعشيرته ، كالطلاب مثلا أو


    >التجار ، فيُخافُ عليهم من الوقوع في الفتنة هناك ، وتحصيناً لهم من الوقوع


    >فيها يمكن لهم أن يعقدوا الزواج على أي امرأة يختارونها ، ولكن حيث أن هذا


    >الطالب أو التجار لا يريد أن يرتبط بها ارتباطاً أبدياً ، فهو يريد أن تبقى معه


    >فترة دراسته أو عمله في بلدها ، قصرت المدة أو طالت ، فقد تكون عدة أيام ، أو


    >عدة أشهر ، أو عدة سنين ، فيعقد عليها زواجاً بنية طلاقها بعد انتهاء سفره.


    >وهو مخير بين إخبارها ، أو إخبار أهلها ، وبين عدم إخبارهم ، بشرط أن لا تُحدّد


    >المدة في عقد النكاح..!!


    >لماذا .....!!؟؟


    >لكيلا يصبح الزواج "زواج متعة" ، وهو الذي تقول به الشيعة..!!


    >


    >أقول : وهذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق - يقول به ابن تيمية ، وابن


    >قدامة الحنبلي في المغني ، وأفتى به مفتي السلفية في الجزيرة العربية ابن باز ،


    >وتجد فتواه في موقعه على الإنترنت ، وهي مشهورة متداولة .


    >ولكن الشيخ ابن عثيمين يُحرِّم هذا الزواج ، ولا يذهب إلى إباحته ، لأنه نفس


    >زواج المتعة الذي تقول به الشيعة ، وحيث أن زواج المتعة حرام ، إذن فالزواج


    >بنية الطلاق حرام!!.


    >إضافة إلى أنه يقول أن في هذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق – غش وخداع


    >للزوجة!! فلهذا هو حرام ، لا يجوز.


    >أقول : إنه ليحزن المرء أن تصل بالمخالف المكابرة بحيث أنه يقول أن الزواج بنية


    >الطلاق لا شيء فيه ، بينما زواج المتعة حرام ...!!


    >فعلاً لا أجد تبريراً لهذا القول وهو تحريم زواج المتعة ، وفي نفس الأمر القول


    >بحليّة الزواج بنية الطلاق إلا المكابرة الممقوتة ...!!


    >أو إنه لا يدري ما يقول ...!!


    >فتسيِّرُهُ الخلفية القاتمة التي بداخله تجاه الشيعة ، وهذه الخلفية توحي له


    >دائماً : بأن كل أمر يقول به الشيعة فهو خطأ حرام غير جائز وغير مباح ، حتى وإن


    >أتوا بأمثال الجبال من أدلة قرآنية ونبوية أو من آثار من صحابة .


    >فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


    >


    >طريفة :


    >أحد الإخوة السنة يقول لي : الزواج بنية الطلاق حلال مباح ، والدليل إنه ربما


    >أحبها وأراد أن يكمل معها بقية حياته ، فيصبح زواجاً دائماً ، وهذا دليل على أن


    >هذا الزواج جائز حلال ، يعني هناك احتمالية لأنْ يتحول إلى زواج دائم.


    >فقلت له : وكذلك زواج المتعة ، فيمكن له أن يحبها ويريد أن يكمل معها بقية


    >حياته ، فيصبح الزواج زواجاً دائماً. فما الفرق؟؟


    >فقال : لالالالالا ، هذا غير!!


    >فقلت : وكيف هذا غير ؟؟


    >قال : هذا غير!!


    >فقلت : فما هو هذا الغير ؟؟؟


    >فقال : هذا غير ، وبس!!


    >فقلت : أحسنتم مولانا على هذا التوضيح .وبس!!


    >


    >وطريفة أخرى :


    >أحد الاخوة من أهل السنة ، قال لي : هل تستطيع أن تذكر لي بعض الحكمة من تشريع


    >زواج المتعة الذي تزعمون ؟؟


    >فقلت له : إنما شُرِّع زواج المتعة كحل طارئ لحالة طارئة ، فمثلا لنفرض أن هناك


    >امرأة مطلقة ، طُلّقت فلم يأتها نصيبها بعد طلاقها من زوجها الأول ، فما هو


    >الحل لها ؟؟


    >أليست الفطرة التي فطر الله الناس عليها – وهي حاجة الرجل للمرأة وحاجة المرأة


    >للرجل - ذكوراً أم إناث تدعوهم لما يعفّون به أنفسهم من الوقوع في المزالق ؟


    >أليست هذه المرأة من البشر ؟؟


    >ألا تحمل نفس الشعور الذي تشعر به الأخريات من أخواتها!!؟؟


    >فقال : صحيح ، ولكن يجب عليها أن تصبر ...!!


    >فقلت : سبحان الله ..!! أنت بهذا تتهم الشرع – والعياذ بالله – أنه لم يعالج


    >بعض الحالات التي قد تطرأ في المجتمع الاسلامي بالعلاج الحلال المباح ..!!


    >فهل الشرع ناقص ، أو غير قادر على العلاج؟؟؟


    >إذن لماذا لا يصبر من يسافر إلى خارج بلاده ؟؟


    >ولماذا شرَّعتَ له "الزواج بنية الطلاق"؟؟؟


    >فلتأمره بالصبر!!


    >فلم يُحِرْ جواباً ..!!


    >ولكن استأنف بقوله : ولكن ألا تخشى أن يتم التلاعب بزواج المتعة ، فيعمل الرجل


    >عدة علاقات مشبوهة على أساس أنها زواج متعة وهي ليست كذلك ؟؟


    >فقلت : ولمَ وضعَ الله العقاب إذن..!!


    >فالله حينما أنزل التشريعات ، إنما شرعها وطلب منا الإلتزام بها وفق الضوابط


    >الشرعية ، فإذا ما خالف أحد منا هذه الضوابط استحق العقاب.!


    >فنحن لو عملنا بهذا الاطّراد المعوجّ – ألا تخشى ألا تخشى - في كل القضايا


    >الشرعية لم يبقَ لنا شرع أصلا.


    >ولنضرب لك مثلاً : لو كان أحدهم يملك مالاً لا حدَّ له ، وهذا الرجل مغرمٌ


    >بكثرة التزويج ، فبماله يستطيع أن يتزوج امرأة يوماً أو بعض يوم فيطلقها ، ثم


    >يأخذ غيرها ويقضي معها يوماً فيطلقها ، وهكذا بأخرى وأخرى .


    >فهذا الرجل استخدم الحلال المباح في فعل غير حسنٍ لا في الشرع ولا في العرف.


    >فهل معنى هذا أن العيب في الزواج ؟؟ أم العيب في الرجل ؟؟


    >ومثال آخر :


    >لو أن أحدهم كل يوم يصلي جماعة بالمسجد ، وهذا بعد أن تنتهي الصلاة يسبق


    >المصلين فيسرق أحذيتهم ، فهل الصلاة هنا حثّته على السرقة ؟؟


    >وهل ينبغي لنا أن نقاطع هذا المسجد نتيجة هذه السرقات التي تحدث فيه ؟؟ أم


    >نعاقب السارق لكون المسجد لا ذنب له!!؟؟


    >فكذلك زواج المتعة ، من استخدمه استخداماً سيئاً وتلاعب به يُعاقب .


    >والأمثلة كثيرة على مباحات أُتُّخِذَت ذريعة للتلاعب ، فهل نُحَرِّمها لكون


    >خمسة أو عشرة تلاعبوا بها ؟؟


    >فقال : ولو ، ولو ، المفروض إنها تصبر ، تصبر ، تصبر ..!!


    >فقلت : خلاص يا سيدي ، فلتصبر رحمة الله عليها!!!


    >


    >النتيجة النهائية :


    >زواج المتعة شرعه الله سبحانه وتعالى كحل لبعض الحالات الطارئة في المجتمع


    >الاسلامي ، التي هو أعلم بها منا حين شرعها ، على أنه لا ضير لمن فعله في حالة


    >حاجته إليه طالما أنه حقق شروطه الكاملة ، ولم يُشرَّع كبديلٍ عن الزواج الدائم


    >كما يظنه البعض ، وإنما لوضع طارئ ، على أنه لو عمله أحد بشروطه فلا ضيرَ عليه.


    >فلا يوجد فيه أي جبر ، أو وجوب.


    >وهذا الزواج له شروطه التامة كأي زواج شرعي كما ذكرنا ، فيجب الإلتزام بلوازمه


    >الشرعية ، فإن حدث وأنجبت منه زوجته ولداً يُنسبُ إليه شرعياً كلٍّ يرث الآخر ،


    >ونترك التفصيل للكتب التي بحثت هذا الأمر ففيها كفاية؟


    >وكذلك الزواج بالأربع شرعه الله لحلٍّ ، ولا ضير لمن فعله والتزم بشروطه.


    >وكذا زواج المسيار ، أفتى به علماء الجزيرة كحلٍّ لبعض الحالات المنتشرة في


    >المجتمع ، من عنوسة وخلافها ، والأمر مبحوث لا حاجة لي لبسط مزيد من الكلام


    >حوله.


    >وكذا "الزواج بنية الطلاق". وقد ذكرنا وجهة نظر من أفتى به.


    >كلها كحلٍّ ، طالما أن المرء المسلم التزم بشروطها ونواتجها.


    >


    >على أن المتعة تعضدها أدلة قرآنية ونبوية ، وآثار من الصحابة كثيرة يجدها


    >المتتبع لها ، وليس هنا مورد لسردها ، فقد صُنّفت فيها التصانيف العديدة لعلماء


    >أجلاّء غير قليلين عبر السنين المتطاولة ، أثبتوا فيها شرعية هذا الزواج.


    >بخلاف "المسيار" ، فلم يُفتى به إلا في العصر الحالي.


    >على أن "الزواج بنية الطلاق" ، هو نفس زواج المتعة في الجملة هو هو بلا فرق ،


    >ولكن من يذهب إليه لا يحدد المدة صراحة .


    >وسؤالي الأخير : أليس في هذا أكبر غشّ للمرأة ؟؟


    >أن توهمها أنك ستتزوجها زواجاً دائماً ، وتُفَاجأ في نهاية المطاف بطلاقك لها ،


    >بعد أن بنت آمالاً عريضة ..!!؟؟


    >أليس في هذا أكبر صاعقة تنزلها على المرأة ؟؟


    >فهذا بخلاف زواج المتعة ، فهي تعلم بالمدة المحددة ، وليس فيه أي غش ..!!


    >


    >وأخيراً أختم بما يلي :


    >1-هذا البحث كُتب كما قلنا للعقلاء فقط ممن هجر التقليد الغير قائم على أسس


    >علمية ، فإن كنتَ تدّعي هذا فلا تكتفي بقراءة واحدة له ، بل أعد القراءة مرة


    >أخرى بأكثر تركيز مبتعداً قدر الإمكان عن تلك الخلفية التي تقول : إن كل ما


    >يأتي به الشيعة هو مخالف للشريعة ، وإن جلبوا ما جلبوا من براهين وأدلة.


    >2-لم نذكر أي مصدر لأي أمر نقلناه عن أحد ، فلقد كفتنا شهرتها عن ذكر مصدرها.


    >أقول : ولو شئنا لنقلنا من الفتاوى الغريبة الشاذة في الفقه السني ما يشيب لها


    >رأس الوليد.


    >بعد هذا أيمكن لأحد أن يعيد السؤال المعنون به هذا البحث ...!!؟؟


    >والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    >


    >
    وقالوا: كيف واليت عليا؟ إذاً أنت المضلَل والتعيس
    فقلت: أما سمعتم قول طه عن الثقلين والقول أنيس
    كتاب الله ينجي من ضلال كذلك آله الطهر الشموس
    حديث قد رواه الترمذي وأخرى حيث تعضدها نفوس
  • راعيها
    عضو متميز
    • Feb 2004
    • 6771

    #2
    الرد: الجواب الشافي لطارح مسألة زواج المتعة

    نحن بموضوعك انت الان

    الذي تعيده وهو اصلا موجود كذا مره بالمنتدى

    المتعه

    هل هي جائزه فقط وحلال فقط

    أم هل هي فرض واجب التطبيق ؟؟؟؟؟؟ كالصلاه والصيام

    ان كان امرا جائزا عندكم فهو محرم عندنا

    كما حرمت الخمر فقد كانت موجوده في وجود محمد صلى الله عليه وسلم

    الان نتكلم عن انها امر واجب التطبيق وفرض لازم الوجوب

    ومن يمتنع عنه يعاقب

    ولانتكلم عن امر جائز او حلال كالأكل او الشرب

    تشرب ماتريد او تأكل ماتريد فان امتنعت عن اكل الدجاج ليس بها شئ

    وان أكلت الدجاج فهذا حلال واذا احببت ان تأكل بادنجان انت حر فهو حلال وان امتعت ليس بها تحريم

    هذا ليس موضوعنا بل ان المتعه فرض لازم التطبيق وجب على كل شيعي وشيعيه ان يقومون به لأنه أمر وجب عليهم تطبيقه أمر لازم وليس حلالا فقط

    فلاحظ هذا



    الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعه ويبيح اتيان الزوجه من الخلف يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
    الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:
    يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !
    قلت: نشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها


    الخميني يجيز التمتع بالزانيه يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) !
    تحرير الوسيلة ج2 ص292
    قلت: يا لكرم أخلاق الخميني ، يقول رب العزة والجلال { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين } ، فهنيئا للخميني تحديده للصنف الذي يليق به وهو ( مشرك ) ، إذ هو وأمثاله يدعون غير الله ويستغيثون بهم ( يا علي ) ( يا مهدي أدركني ) والله عز وجل يقول له ولأمثاله { أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ، أإله مع الله } ، الله يقيم الحجة عليهم وتأتي صيغة الاستفهام استنكارية ، لكن يأتي الخميني وأمثاله ليقولوا ( نعم ) ويقولون ( ناد علياً مظهر العجائب ، تجده عوناً لك في النوائب


    زواج المتعه وانواعه منذ أنّ حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة وأهل السنة موقفهم واضح في الوقوف جنباً إلى جنب مع النص الشرعي.
    لكن ما هو زواج المتعة عند الشيعة وهل هو عبارة عن زواج مقيد بزمان أم صار في عرفهم وضميرهم أكبر وأعظم من هذا وبلغ الغلو والضلال فيه مبلغه.
    لعل من الطرح العادي أن آتي بنصوص شيعية تكرر طرحها لأبين حقيقة المتعة عندهم وكيف صارت هوساً جنسياً لا يوازيه هوس في ديانة تنسب نفسها إلى تعاليم رب العالمين لكني أحب ها هنا أن أبين حقائقاً من الواقع يجهلها الكثيرون

    زواج المتعه - المتعه الجماعيه قالت شهلا : قال لي بعض رجال الدين ، بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من الرجال خلال مدة لا تتجاوز بضع ساعات ! ثم ذكر لها مثالا لذلك قال : إذا عقد أحدهم زواج متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه الإستمتاع بصحبتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها !! وهكذا الثاني والثالث والرابع ! إذ ليس عليها عدة !!!! ص 147


    بعض قصص المتعه وقالت شهلا : تأكد مهواش- مهواش امرأة تمارس المتعة – أنها متدينة جدا ، فقد كانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية ، وكان بإمكانها قراءة القرآن وكتب الشريعة والأدعية ! وكانت تتقاضى المال من الناس مقابل قراءة القرآن لهن . وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لها ذلك !!! ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة كحد أقصى !! قالت مهواش : أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن !!! وهذا في ص 161 .
    أما الملالي وعقد زواج المتعة ، فهذا الملا هاشم قال : إنه طيلة الخمس وعشرين سنة اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين . ص 120 .
    وقالت شهلا الحائري : عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة ، كان يتم إرشادي إلى رجال دين !! لأن الإعتقاد الشائع حتى في أوساط رجال الدين هو أن العلماء هم أكثر ميلا من غيرهم لممارسة زواج المتعة. ص 37 .
    وقالت شهلا الحائري : زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد الأخلاقي . يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون ! ص 232 .
    وقالت أيضا : كانت 500 طالبة يدرسن على أيدي آيات الله وبعضهن يعقدن زيجات متعة أثناء دراستهن !! من أصل 500 طالبة ، عقدت أكثر من 200 منهن زواج متعة مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائها من الطلاب . ص 234 .
    وقال كذلك : قال الملا : تقيم معظم العائلات كل أسبوع أو كل شهر اجتماعات دينية و صلوات جماعية ، ولتأدية هذه الطقوس ، تتم الإستعانة برجل دين أو اثنين على الأقل . ويتمكن رجال الدين هؤلاء من التعرف على جميع نساء العائلة منذ وقت مبكر ، بمن في ذلك الفتيات الصغيرات . فيقيمون علاقات خاصة مع هؤلاء الفتيات اللواتي يسهل التأثير عليهن !! ص 266 .
    وقال الملا كذلك : راجت المدارس الداخلية الدينية ، فقام أحدهم بتسجيل 76 فتاة في مدرسة من مختلف الأعمار ، ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن !! ثم ماذا ؟! قال الملا : فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد زيجات متعة مع الفتيات الإحدى عشر اللواتي كان يقيم معهن علاقات غير شرعية !!هذا هو الحل ! ص 268 .
    وقال الملا : حيث يوجد رجال دين ، توجد نشاطات جنسية كثيرة !! ص 269
    وقال الملا هاشم في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ، ويصلي من أجلها (ما أدري كيف هذه الصلاة ، لا أعلم ؟! ) ، تقول : وبعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول . فقال لها : إنه مضطر للمغادرة . عند ذلك نطقت بالعبارة المتعارف عليها : هذا الذي سيبقى سرا بيننا !! يعني نكاح المتعة عبارة ، فقال لها : إنه لا يستطيع قضاء الليل معها ولكن ساعتين لا بأس !! وهذا ص 226
    قلت : هل هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ! لا أدري والله عن أي دين يتكلمون وعن أي فقه يتحدثون؟
    وقالت شهلا : قال الملا : في إحدى المرات اقتربت منه امرأة داخل المزار ، وطلبت منه أن يجري لها استخارة قرآنية ، ثم طلبت منه عقد زواج متعة معها لأن الإستخارة أشارت بأن فألها سيكون حسنا في حال عقدت زواج متعة على ما يبدو . تقول : فاستجاب لطلبها وعقد زواج متعة معها لمدة ساعة واحدة واتفقا على 20 تومانا كمهر !! وفي يوم آخر اقتربت منه امرأة وطلبت منه امرأة أن يعقد زواج متعة مع ابنتها العذراء لمدة ليلة واحدة مقابل 50 تومانا !! ( زنا …مقابل 20 ..مقابل 50 ..مقابل 100 ..بحسب !! )
    وقالت شهلا : قال الملا : وكنت واقفا مع أحد أصدقائي وهو سيد ، فاقتربت منا امرأة هب الهواء فانفتحت شادورها (الغطاء انفتح) –وكانت جميلة ، ثم التفت إلى شهلا ، وقال مبتسما : نحن رجال الدين نعرف النوع الملائم – يقول : فلاحظ هذا الملا أن صديقه يميل إليها ، قال : فسألتها ما إذا كانت مع زوجها ، أي زوجك معاك أم لا ؟ فقالت : لا . يقول : فسألها صديقي السيد ما إذا كانت تقبل بأن تكون زوجته المؤقتة ، فقالت : نعم !! ومنذ ذلك الحين يشكرني صديقي عندما يراني . ص 240 .
    فإن قال قائل : هذه تصرفات فردية ، فنقول : كل هذه التصرفات تعتمد على الروايات التي ذكرناها من الكتب المعتمدة عندهم . وكل هذه الأعمال لا يقوم بها إلا ملالي الشيعة .
    ولهذا السبب تجد الملالي يحرصون على هذه المتعة – وهم يعرفون الكذب ويعرفون الضلال الذي هم عليه ثم يصرون عليه لما يجدونه من متعة في بنات الناس والعياذ بالله . وأخيرا نقول ، إن للمتعة مفاسد كثيرة نذكر بعضها . منها أولا تضييع الأولاد .ثم ثانيا ، احتمال أن يطأ الرجل ابنته ، وذلك لأنه إذا ذهب إلى بلاد تجيز المتعة ثم تمتع بامرأة ثم خرج ، فلا يدري هي حملت إذا عاملها على عرد أو عردين أو ساعة أو ساعتين ، على ليلة أو ليلتين ، أو على شهر أو شهرين ، فما يدريه أنها حملت منه ؟! ثم يرجع بعد سنين فيجامع ابنته منها ، أو يأتي ولده فيجامع أخته منها وهكذا والعياذ بالله .
    هذا إذا قلنا أنها أخته أو أنها ابنته ، وإلا في الحقيقة هي ابنة زنا ، ولكن على قولهم أنها تكون ابنته الشرعية ، هم عندهم تكون ابنته الشرعية وعندنا هذه بنت زنا ، ما هي بنت شرعية .
    كذلك مفاسد المتعة ، عدم العدل في تقسيم الميراث لأنه لا يعلم كل واحد كم عنده من الأولاد . في هذه البلاد عنده ولد ، في هذه البلاد عنده بنت ، في هذه البلاد عنده ذكر ، وفي تلك البلاد عنده أنثى …وفي هذه البلاد عنده توأم ..الله أعلم .
    كذلك ، يلزم منه إهانة للمرأة التي أكرمها الله تبارك وتعالى . فهي كما قلنا في كل شهر تحت صاحب وفي كل يوم في حجر ملاعب والعياذ بالله . فيه ضياع الأنساب ، وفيه العزوف عن الزواج . لماذا أتزوج ؟! متعة بكف بر ؟! بربع دينار ؟! متعة ؟ أحسن من الزواج …إذا ما كان يتقي الله عز وجل يذهب ويلعب لماذا يتزوج ؟ كذلك يفتح الباب على مصراعيه للزواني والزناة باسم المتعة . كذلك فيه إهمال مقصود الشارع من التناسل ومن فوائد النكاح..
    وهذا غيض من فيض.. وحسبنا الله ونعم الوكيل





    وهذا دليل من مصادر الشيعه يقمعكم وينسف كلامكم



    عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال : حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه.((التهذيب للطوسي 2\186 -الاستبصار 3\142 -وسائل الشيعه الحر العاملي 14\441 )).

    ولا تقل لي كان من باب التقيه و ذلك لامرين :

    الاول : ان هذا الحديث مروي من عدة طرق من طريق اهل البيت الطاهرين.

    الثاني: ان القول بالتقيه يعني ضياع المذهب حيث لا تجوز التقيه في المتواتر عندكم
    .

    وقال الخميني: تحت قوله تعالى
    ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
    قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

    تعليق

    • ابوحذيفة
      عضو متميز

      • Jan 2004
      • 1712

      #3
      الرد: الجواب الشافي لطارح مسألة زواج المتعة

      روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما خاصة) وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم (كتاب الحج، باب جواز التمتع) 2/897.

      وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه...
      وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه»
      ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطاعن الرافضة على عمر رضي الله عنه والرد عليها: «ومنها أن عمر رضي الله عنه منع الناس من متعة النساء ومتعة الحج مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه رضي الله عنه، فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله الله سبحانه، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما).
      والجواب: أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست، وأصحها البخاري ومسلم، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني رضي الله عنهما أنهصلى الله عليه وسلم قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم


      مثل هذه الرواية في الصحاح الأخر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها،(2) فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أُحلت في غزوة الأوطاس فمردود لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية، لامتعة النساء، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله وجهه أنه قال: (أمرني رسول الله r أن أنادي بتحريم المتعة) فقد علم أن تحريم المتعة كان في عهد رسول الله r مرة أو مرتين، فالذي بلغه النهي امتنع عنها ومن لا فلا، ولما شاع في عهد عمر ارتكابها أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كان يرتكبها، وآيات الكتاب شاهدة على حرمتها...
      والجواب عن متعة الحج: -أعنى تأديه أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته -أن عمر لم يمنعها قط ورواية التحريم عنه افتراء صريح- نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع، وعليه الإمام الشافعي، وسفيان الثوري،وإسحاق بن راهوية وغيرهم لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}(1) الآية فأوجب سبحانه الهدي على المتمتع لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص، ولأنه r حج في حجة الوداع مفرداً، واعتمر في عمرة القضاء وعمرة جعرّانة كذلك، ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة.
      وأما ما رووا من قول عمر (وأنا أنهى عنهما) فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا يبالون بنهي الكتاب وهو قوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}(2) وقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلا أن يحكم عليهم الحاكم والسلطان، ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نهوا عنه، فلذلك أضاف النهي إلى نفسه، فقد تبين لك ولله تعالى الحمد زيف أقوالهم، وظهر لك مزيد ضلالهم والحق يعلو وكلمة الصدق تسمو».(3)
      فظهر بهذا بطلان دعوى الرافضة في طعنهم في عمر لنهيه عن المتعتين. أما متعة الحج فلم ينه عنها نهى تحريم وإنما كان نهيه على وجه الاختيار للأفضل، وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك الناس للاعتمار في غير أشهر الحج، وقيل إنما كان نهي عمر عن فسخ الحج
      إلى عمرة وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة.
      وأما متعة النساء فالذي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أحلها وكان علي رضي الله عنه من أشد الناس إنكاراً على من قال بحلها، وإنما قال بحلها ابن عباس -رضي الله عنهما- فأنكر عليه علي رضي الله عنه فرجع عن ذالك لما بلغه الحديث الذي رواه علي رضي اله عنه بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وكذلك روى أحاديث تحريم المتعة غــير علي رضي الله عنه بعض الصحابة وهي مخرجة في صحاح أهل السنة كما تقدم، فأي لوم على عمر -tرضي الله عنه في نهيه عن المتعة بعد أن ثبت تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إلى يوم القيامة.
      لقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة وهذا ثابت في تفسير آيات القرآن وفي الأحاديث الشريفة وثابت أيضا بالتواتر حيث اتفق المسلمون على حرمة هذا النوع من النكاح مما لا يتفق مع العفة والطهارة والغيرة والشرف. ومع ذلك فهناك من أباحوا هذا النوع من الزواج وفشا بينهم ويستشهدون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذلك يدعون أن الآية 24 من سورة النساء نزلت في إباحة زواج المتعة. لقد وردت أحاديث كثيرة تدل دلالة قاطعة على تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الزواج كذلك أكد الفقهاء والأئمة حرمة هذا النوع من الزواج . ونورد فيما يلي تفسير الآية المذكورة في تفسيرين مشهورين ومتداولين بين الناس:-
      تفسير الآية 24 من سورة النساء في تفسير بن كثير :-
      وقوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي . وقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن مقابلة ذلك . وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة على ما ثبت في الصحيحين < البخاري 4216 ومسلم 1407 > عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام ، وفي صحيح مسلم < 1406 > عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام .
      (ولقد أوردنا فيما سبق الحديث الذي يذكر فيه سيدنا علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لنكاح المتعة في خيبر)
      وفي تفسير نفس الآية في تفسير الجلالين :
      ( و ) حرمت عليكم ( المحصنات ) أي ذوات الأزواج ( من النساء ) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا ( إلا ما ملكت أيمانكم ) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء ( كتاب الله ) نصب على المصدر أي كتب ذلك ( عليكم وأحل ) بالبناء للفاعل والمفعول ( لكم ما وراء ذلكم ) أي سوى ما حرم عليكم من النساء ( أن تبتغوا ) تطلبوا النساء ( بأموالكم ) بصداق أو ثمن ( محصنين ) متزوجين ( غير مسافحين ) زانين ( فما ) فمن ( استمتعتم ) تمتعتم ( به ) منهن ممن تزوجتم بالوطء ( فآتوهن أجورهن ) مهورهن التي فرضتم لهن ( فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ) أنتم وهن ( به من بعد الفريضة ) من حطها أو بعضها أو زيادة عليها ( إن الله كان عليما ) بخلقه ( حكيما ) فيما دبره لهم .
      ولقد وردت "أجورهن" بمعنى "مهورهن" في آيات عديدة من القرآن .
      جاء في كتاب جامع العلوم والحكم (لابن رجب الحنبلي) - الحديث الرابع والثلاثون – ص325 :-
      " وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا ، وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا ، عن ابن بطة قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعليه العقوبة والنكال ."
      2508 و حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال له ابن الزبير رضي الله عنهما فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس * (رواه مسلم)
      فالحديث يدل دلالة قاطعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة في أول الإسلام لمن اضطر إليها ثم حرمها بعد ذلك.
      وقد ورد الحديث التالي في النهي عن المتعة :-
      عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم زنائين ولا مسافحين (رواه أحمد).
      فيتضح من كل ما سبق أن زواج المتعة حرام من يوم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا هو حكم زواج المتعة عند المسلمين.
      2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)
      2510 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )
      2512 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس رضي الله عنهما فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين)
      3581 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح و حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثنا إسحق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم)
      1040 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين)
      3313 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)
      1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)
      1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)
      وقد حرم زواج المتعة جميع فقهاء المسلمين . يقول الشافعي في كتاب "الأم"(كتاب النكاح) ج5 ص11: "وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر ، الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه…." وفي جزء 5 ص 77 : " وهكذا كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم…" (كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي : " وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد…"
      وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97 : ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح"
      وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236 : " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238 : " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"
      هذه أمثلة من الأحاديث التي وردت في تحريم زواج المتعة وفي كتب الفقهاء والأئمة التي تحرم زواج المتعة ؛ وهو أمر معلوم لا خلاف عليه بين المسلمين .
      وعن اياس بن سلمة عن ابيه قال (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثم نهى عنها) اخرجه مسلم 4/131. واحمد 4/55.
      وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه،خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا،ثم حرمها،والله،لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة،الا ان يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد اذ حرمها. اخرجه ابن ماجة 1963.
      وعن سالم بن عبدالله أن رجلا سأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال فأن فلان يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وماكنا مسافحين. السنن الكبرى 7/202.
      وعن سلم بن عبدالله قال أتى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقيل له ان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر سبحان الله ما أظن ابن عباس رضي الله عنهما يفعل هذا،قالوا بلى انه يأمر به قال وهل كان ابن عباس رضي الله عنهما الاغلاما صغيرا اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. مصنف عبدالرزاق 7/502.
      روى البيهقي في السنن عن بسام الصيرفي قال سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا.
      وروى القاضي النعماني في دعائمه عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.
      وفي الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا نكاح الا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح.
      كل هذا ويتهم الرافضة المجوس الفاروق مطفئ نار اجدادهم المجوس انه حرم نكاح المتعة كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا.
      الحمد لله على الاسلام والسنة.

      تعليق

      • ابوحذيفة
        عضو متميز

        • Jan 2004
        • 1712

        #4
        الرد: الجواب الشافي لطارح مسألة زواج المتعة

        وسوف انقل لك بعض النصوص من كتب الرافضة لتعلم على اي دين انت يا مسكين.

        فعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) الاستبصار 3/142. وسائل الشيعة 21/12.

        وسئل جعفر بن محمد عن المتعة فقال ((ما تفعله الا الفواجر)) البحار 100/318.

        وفي كتاب دعائم الاسلام 2/228، 229. القاضي النعماني المغربي الرافضي.
        عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم واليومين،ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.

        وعن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة،قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال:هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.

        ثم قال (اي النعماني)
        وابطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه

        :{ قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافضون * إلاعلى أزواجهم أوماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون } فلم يطلق النكاح الا على الزوجة أو ملك اليمين وذكر الطلاق الذي يجب به الفراق بين الزوجين بعضهما بعض،وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة خلاف هذا.انما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة،فأذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق،ولم تكن عليه عدة،ولم يلحق به الولد ان كان منها،ولم يجب لها عليه نفقة،ولم يتوارثا،وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه.

        هذا امامك يعترف انه زنا وما يفعله الا فاجر فاختر لنفسك الآن.

        الحمد لله على الاسلام والسنة.

        ابوحذيفةعرض الملف الشخصي العامارسل رسالة خاصة الى ابوحذيفةالبحث عن جميع الإضافات بواسطة ابوحذيفةاضف ابوحذيفة الى قائمة اصدقائك
        #19
        اليوم, 01:06 PM


        تعليق

        مواضيع مرتبطة

        Collapse

        جاري العمل...