الرد: اتحدى الشيعة يردوا على هل السؤال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الغر الميامين الكرام البررة العدول رضي الله عنهم وارضاهم وبعد.
كتبت.
يا دجاجة العراق، أي ادلة تتكلمين عنها، انت لم تأتي بدليل واحد، ما نقلتيه هو زبالة اذهان الرافضة، ولا دليل فيه، يقول الله سبحانه وتعالى.
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }البقرة187
{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً }الجن18
هنا نص صريح من الله ان المساجد لله، ولم يقل معابد جاهليه التي تسمونها حسينيات، تتخذ لسب والعن والشرك بالله، ثم من قال لك ان الاجتماع للنياحة من الاسلام، هذا من اعمال الجاهلية، لا تتكلمي بغير علم، الله نهانا عن هذه الاعمال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
محمد بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق حيث قال: " من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله التي لم يسبق إليها: (النياحة من عمل الجاهلية) (من لا يحضره الفقيه 4/271-272) ورواه محمد باقر المجلسي بلفظ: (النياحة من الجاهلية) ا.هـ (بحار الأنوار 82/103).
وقد روى جمع من العلماء المحققين كالنوري والبروجردي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : (صوتان ملعونان يبغضهما الله: إعوال عند مصيبة وصوت عند نغمة يعني النوح والغناء) (بحار الأنوار82/101).
ومن هذه الروايات أيضا ما جاء في كتاب أمير المؤمنين علي (ع) إلى رفاعة بن شداد: "وإياك والنوح على الميت ببلد يكون لك به سلطان" (مستدرك الوسائل 1/144).
ومنها قوله صلى الله عليه وآله من حديث: (... وإني نهيتكم عن النوح وعن العويل) (جامع أحاديث الشيعة 3/372).
ومنها ما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (وإني نهيت عن النوح وعن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان) (مستدرك الوسائل 1/145).
وعن علي (ع): [[ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة: الاستسقاء بالنجوم والطعن في الأنساب والنياحة على الموتى]] (بحار الأنوار 82/101).
ومنها ما رواه الكليني وغيره عن الصادق (ع) أنه قال: [[لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي ولكن الناس لا يعرفون]] (الكافي 3/226).
وما رواه الكليني أيضا عن الصادق (ع) أنه قال: [[لا ينبغي الصياح على الميت ولا بشق الثياب]] (الكافي 3/225).
وروى محمد باقر المجلسي عن علي (ع) قال: [[لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني فغسلته، كفنه رسول الله صلى الله عليه وآله وحنطه، وقال لي: احمله يا علي، فحملته حتى جئت به إلى البقيع، فصلى عليه… فلما رآه منصبا بكى صلى الله عليه وآله فبكى المسلمون لبكائه حتى ارتفعت أصوات الرجال على أصوات النساء، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله أشد النهي وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك لمصابون وإنا عليك لمحزونون…]] (بحار الأنوار 82/100-101).
فلاحظ أخي المسلم كيف أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليهم أشد الإنكار ارتفاع أصواتهم بالبكاء.
كما (أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها). (وسائل الشيعة2/915).
وروى الكليني عن فضل بن ميسر قال: [[كنا عند أبي عبد الله (ع) فجاءه رجل فشكى إليه مصيبة أصيب بها. فقال له أبو عبد الله (ع): أما إنك إن تصبر تؤجر، وإلا تصبر يمضي عليك قدر الله الذي قدّر عليك وأنت مأزور]] (الكافي 3/225).
وعن الصادق جعفر بن محمد (ع) قال: [[إنّ الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن، ويأتيه البلاء وهو صبور، وإنّ البلاء والجزع يستبقان إلى الكافر، فيأتيه البلاء هو جزوع]] (الذكرى ص 71).
قال محمد بن مكي العاملي الملقب بالشهيد الأول: " والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرما النوح وادعى الشيخ الإجماع" (الذكرى ص 72، بحار الأنوار 82/107).
فالشيخ وهو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة قد حرم النوح، وادعى الإجماع، أي: أنه وإلى عصر الطوسي، كان الشيعة مجمعين على تحريم النوح والعويل الذي نسمعه الآن في الحسينيات، والذي يخالف المنهج الصحيح لأئمة آل البيت عليهم السلام كما سبق.
وقال محمد الحسيني الشيرازي: " لكن عن الشيخ في المبسوط ابن حمزة بالتحريم مطلقاً" (فقه 15/253).
وقال الشيرازي: " ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم والعويل" (الفقه 15/260).
وقال الإمام الباقر عليه السلام: [[أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل، ولطم الوجه والصدر، وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر، وأخذ في غير طريقه]] (الكافي (3/222-223)، وسائل الشيعة (2/915)، بحار الأنوار 82/89).
ومنها قول الصادق عليه السلام: [[من ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط أجره]] (الكافي 3/225).
أقول: فما بالك بمن يلطم وجهه وصدره، ألا يحبط ذلك الأجر من باب أولى لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب) (مستدرك الوسائل 1/144).
ومنها ما جاء عن يحيى بن خالد: (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما يحبط الأجر في المصيبة؟ قال: تصفيق الرجل يمينه على شماله، والصبر عند الصدمة الأولى، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء ممن حلق وصلق أي حلق الشعر ورفع صوته) (جامع أحاديث الشيعة 3/489).
ومنها ما رواه جعفر بن محمد عن آبائه (ع) (عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها ونهى عن تصفيق الوجه) (من لا يحضره الفقيه 4/3-4).
وقال محمد بن مكي العاملي: "يحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعاً قاله في المبسوط ولما فيه من السخط لقضاء الله" (في الذكرى ص 72).
وقال الشيرازي: "وعن المنتهى يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور" (الفقه 15/260).
وقريب من هذا قول الشيخ حسن مغنية: "والواقع أنّ ضرب الرءوس بالخناجر والسيوف وإسالة الدماء ليست من الإسلام في شيء، ولم يرد فيها نص صريح ولكنها عاطفة نبيلة تجيش في نفوس المؤمنين لما أريق من الدماء الزكية على مذابح فاجعة كربلاء" (آداب المنابر ص 182).
سئل الإمام عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال: [[لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار]] (من لا يحضره الفقيه 1/162).
ورووا عن أمير المؤمنين علي (ع) فيما علم أصحابه أنه قال: [[لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون]] (فقيه من لا يحضره الفقيه 1/163).
ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه كان يكره السواد إلا في ثلاثة: العمامة والخف والكساء) (من لا يحضره الفقيه 1/163).
وعن جبرئيل (ع) أنه هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال صلى الله عليه وآله: ما هذا الزي؟ فقال: زي ولد عمك العباس يا محمد، ويل لولدك من ولد عمك العباس. فخرج النبي صلى الله عليه وآله إلى العباس، فقال: يا عم! ويل لولدي من ولدك. فقال: يا رسول الله أَفَأجُبُّ نفسي؟ قال: جرى القلم بما فيه" (من لا يحضره الفقيه (1/163)، وسائل الشيعة 3/279).
وهذا يكفي في بطلان ما تذهبين اليه.
الحمد لله على الاسلام والسنة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الغر الميامين الكرام البررة العدول رضي الله عنهم وارضاهم وبعد.
كتبت.
من تجمع اتباع اهل البيت عليهم في بيت احد الائمة كالامام الرضا عليه السلام واقامة المآتم هناك وأيضا ان مثل هذا الامر يدخل تحت عنوان احياء ذكرى اهل البيت الذي امرنا بها الامام الصادق عليه السلام وفضلا عن ذالك كله ان الحسينيات هي لذكر الله ايضا وهذا بحد ذاته كافي في رجحانها ولم يقبل بذالك ويبحث في جوازها وعدمه فان الاصل في الشئ الحلية ما لم يرد لنا محرم .. وانى لهم ان يأتوا بنهي من القران أو السنة المطهرة ...فاقل ما يمكن قوله انها حلال بالاصل وتحريمها بلا اي دليل ..هذه اربعة ادلة للجواز والرجحان وهناك المزيد أيضا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا دجاجة العراق، أي ادلة تتكلمين عنها، انت لم تأتي بدليل واحد، ما نقلتيه هو زبالة اذهان الرافضة، ولا دليل فيه، يقول الله سبحانه وتعالى.
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }البقرة187
{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً }الجن18
هنا نص صريح من الله ان المساجد لله، ولم يقل معابد جاهليه التي تسمونها حسينيات، تتخذ لسب والعن والشرك بالله، ثم من قال لك ان الاجتماع للنياحة من الاسلام، هذا من اعمال الجاهلية، لا تتكلمي بغير علم، الله نهانا عن هذه الاعمال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
محمد بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق حيث قال: " من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله التي لم يسبق إليها: (النياحة من عمل الجاهلية) (من لا يحضره الفقيه 4/271-272) ورواه محمد باقر المجلسي بلفظ: (النياحة من الجاهلية) ا.هـ (بحار الأنوار 82/103).
وقد روى جمع من العلماء المحققين كالنوري والبروجردي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : (صوتان ملعونان يبغضهما الله: إعوال عند مصيبة وصوت عند نغمة يعني النوح والغناء) (بحار الأنوار82/101).
ومن هذه الروايات أيضا ما جاء في كتاب أمير المؤمنين علي (ع) إلى رفاعة بن شداد: "وإياك والنوح على الميت ببلد يكون لك به سلطان" (مستدرك الوسائل 1/144).
ومنها قوله صلى الله عليه وآله من حديث: (... وإني نهيتكم عن النوح وعن العويل) (جامع أحاديث الشيعة 3/372).
ومنها ما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (وإني نهيت عن النوح وعن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان) (مستدرك الوسائل 1/145).
وعن علي (ع): [[ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة: الاستسقاء بالنجوم والطعن في الأنساب والنياحة على الموتى]] (بحار الأنوار 82/101).
ومنها ما رواه الكليني وغيره عن الصادق (ع) أنه قال: [[لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي ولكن الناس لا يعرفون]] (الكافي 3/226).
وما رواه الكليني أيضا عن الصادق (ع) أنه قال: [[لا ينبغي الصياح على الميت ولا بشق الثياب]] (الكافي 3/225).
وروى محمد باقر المجلسي عن علي (ع) قال: [[لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني فغسلته، كفنه رسول الله صلى الله عليه وآله وحنطه، وقال لي: احمله يا علي، فحملته حتى جئت به إلى البقيع، فصلى عليه… فلما رآه منصبا بكى صلى الله عليه وآله فبكى المسلمون لبكائه حتى ارتفعت أصوات الرجال على أصوات النساء، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله أشد النهي وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك لمصابون وإنا عليك لمحزونون…]] (بحار الأنوار 82/100-101).
فلاحظ أخي المسلم كيف أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليهم أشد الإنكار ارتفاع أصواتهم بالبكاء.
كما (أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها). (وسائل الشيعة2/915).
وروى الكليني عن فضل بن ميسر قال: [[كنا عند أبي عبد الله (ع) فجاءه رجل فشكى إليه مصيبة أصيب بها. فقال له أبو عبد الله (ع): أما إنك إن تصبر تؤجر، وإلا تصبر يمضي عليك قدر الله الذي قدّر عليك وأنت مأزور]] (الكافي 3/225).
وعن الصادق جعفر بن محمد (ع) قال: [[إنّ الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن، ويأتيه البلاء وهو صبور، وإنّ البلاء والجزع يستبقان إلى الكافر، فيأتيه البلاء هو جزوع]] (الذكرى ص 71).
قال محمد بن مكي العاملي الملقب بالشهيد الأول: " والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرما النوح وادعى الشيخ الإجماع" (الذكرى ص 72، بحار الأنوار 82/107).
فالشيخ وهو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة قد حرم النوح، وادعى الإجماع، أي: أنه وإلى عصر الطوسي، كان الشيعة مجمعين على تحريم النوح والعويل الذي نسمعه الآن في الحسينيات، والذي يخالف المنهج الصحيح لأئمة آل البيت عليهم السلام كما سبق.
وقال محمد الحسيني الشيرازي: " لكن عن الشيخ في المبسوط ابن حمزة بالتحريم مطلقاً" (فقه 15/253).
وقال الشيرازي: " ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم والعويل" (الفقه 15/260).
وقال الإمام الباقر عليه السلام: [[أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل، ولطم الوجه والصدر، وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر، وأخذ في غير طريقه]] (الكافي (3/222-223)، وسائل الشيعة (2/915)، بحار الأنوار 82/89).
ومنها قول الصادق عليه السلام: [[من ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط أجره]] (الكافي 3/225).
أقول: فما بالك بمن يلطم وجهه وصدره، ألا يحبط ذلك الأجر من باب أولى لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب) (مستدرك الوسائل 1/144).
ومنها ما جاء عن يحيى بن خالد: (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما يحبط الأجر في المصيبة؟ قال: تصفيق الرجل يمينه على شماله، والصبر عند الصدمة الأولى، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء ممن حلق وصلق أي حلق الشعر ورفع صوته) (جامع أحاديث الشيعة 3/489).
ومنها ما رواه جعفر بن محمد عن آبائه (ع) (عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها ونهى عن تصفيق الوجه) (من لا يحضره الفقيه 4/3-4).
وقال محمد بن مكي العاملي: "يحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعاً قاله في المبسوط ولما فيه من السخط لقضاء الله" (في الذكرى ص 72).
وقال الشيرازي: "وعن المنتهى يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور" (الفقه 15/260).
وقريب من هذا قول الشيخ حسن مغنية: "والواقع أنّ ضرب الرءوس بالخناجر والسيوف وإسالة الدماء ليست من الإسلام في شيء، ولم يرد فيها نص صريح ولكنها عاطفة نبيلة تجيش في نفوس المؤمنين لما أريق من الدماء الزكية على مذابح فاجعة كربلاء" (آداب المنابر ص 182).
سئل الإمام عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال: [[لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار]] (من لا يحضره الفقيه 1/162).
ورووا عن أمير المؤمنين علي (ع) فيما علم أصحابه أنه قال: [[لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون]] (فقيه من لا يحضره الفقيه 1/163).
ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه كان يكره السواد إلا في ثلاثة: العمامة والخف والكساء) (من لا يحضره الفقيه 1/163).
وعن جبرئيل (ع) أنه هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال صلى الله عليه وآله: ما هذا الزي؟ فقال: زي ولد عمك العباس يا محمد، ويل لولدك من ولد عمك العباس. فخرج النبي صلى الله عليه وآله إلى العباس، فقال: يا عم! ويل لولدي من ولدك. فقال: يا رسول الله أَفَأجُبُّ نفسي؟ قال: جرى القلم بما فيه" (من لا يحضره الفقيه (1/163)، وسائل الشيعة 3/279).
وهذا يكفي في بطلان ما تذهبين اليه.
الحمد لله على الاسلام والسنة.



تعليق