الرد: بن جريح والمتعه !!!!
رددت هذه الاحاديث والاقوال كثير لذلك وجب الرد بما تيسر
859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقىالرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زناوما يفعل هذا الا فاجر.
أين سند هذا الحديث !!!!
دعائم الاسلام 2/228. 229.
858. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلمانه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليسبالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.
أولا كلام القاضي النعماني المغربي لا يلزمنا لنرجع الى أجماع العلماء وهذا أجتهاده الخاص به رحمه الله
عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمتعليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450
أن صح هذا الحديث فلا قيمة له فقد خص تحريم المتعة بهما فلا يصح دليلك على شخصين العادة أن يحرم الشيء بالمطلق
وبهذا يكون الحديث لاقيمة للستدلال به
وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعلهعندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318)
من سأل؟؟؟ أين رواة هذا الحديث أين السند يا أخ أبو حذيفة
يا أخ أبو حذيفة الاحاديث التي أتيت بها أم مرسلة أو موضوعه أو ذات معنى أخر حتا تأتي برواة الحديث حينها يكون لنا كلام أخر
هل تقبل بأن أتي لك بأحاديث موضوعه ومرسلة واستدل به عليكم ؟
الحمــــد لله على نعمــــــة الولايـــــــة
رددت هذه الاحاديث والاقوال كثير لذلك وجب الرد بما تيسر
859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقىالرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زناوما يفعل هذا الا فاجر.
أين سند هذا الحديث !!!!
دعائم الاسلام 2/228. 229.
858. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلمانه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليسبالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.
أولا كلام القاضي النعماني المغربي لا يلزمنا لنرجع الى أجماع العلماء وهذا أجتهاده الخاص به رحمه الله
عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمتعليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450
أن صح هذا الحديث فلا قيمة له فقد خص تحريم المتعة بهما فلا يصح دليلك على شخصين العادة أن يحرم الشيء بالمطلق
وبهذا يكون الحديث لاقيمة للستدلال به
وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعلهعندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318)
من سأل؟؟؟ أين رواة هذا الحديث أين السند يا أخ أبو حذيفة
يا أخ أبو حذيفة الاحاديث التي أتيت بها أم مرسلة أو موضوعه أو ذات معنى أخر حتا تأتي برواة الحديث حينها يكون لنا كلام أخر
هل تقبل بأن أتي لك بأحاديث موضوعه ومرسلة واستدل به عليكم ؟
الحمــــد لله على نعمــــــة الولايـــــــة


تعليق