بن جريح والمتعه !!!!

Collapse
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • علي ناصر
    عضو فعال
    • Jul 2004
    • 80

    #21
    الرد: بن جريح والمتعه !!!!

    رددت هذه الاحاديث والاقوال كثير لذلك وجب الرد بما تيسر



    859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقىالرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زناوما يفعل هذا الا فاجر.

    أين سند هذا الحديث !!!!

    دعائم الاسلام 2/228. 229.
    858.
    وعن رسول الله صلى الله عليه وسلمانه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليسبالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.

    أولا كلام القاضي النعماني المغربي لا يلزمنا لنرجع الى أجماع العلماء وهذا أجتهاده الخاص به رحمه الله



    عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمتعليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450

    أن صح هذا الحديث فلا قيمة له فقد خص تحريم المتعة بهما فلا يصح دليلك على شخصين العادة أن يحرم الشيء بالمطلق

    وبهذا يكون الحديث لاقيمة للستدلال به



    وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعلهعندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318)

    من سأل؟؟؟ أين رواة هذا الحديث أين السند يا أخ أبو حذيفة



    يا أخ أبو حذيفة الاحاديث التي أتيت بها أم مرسلة أو موضوعه أو ذات معنى أخر حتا تأتي برواة الحديث حينها يكون لنا كلام أخر



    هل تقبل بأن أتي لك بأحاديث موضوعه ومرسلة واستدل به عليكم ؟



    الحمــــد لله على نعمــــــة الولايـــــــة

    تعليق

    • ابوحذيفة
      عضو متميز

      • Jan 2004
      • 1712

      #22
      الرد: بن جريح والمتعه !!!!

      قال الديمقراطي
      أفهم من كلامك يا أبوحذيفه بأنكم لا تعترفون بابن جريح؟
      ومن ثم الرد أيها الأخ الفاضل يجب أن يكون على الأدلة التي نقلت في بدايةالحوار التي تدل على أن أبن جريح كان يتمتع .
      هل ما كان يفعله بن جريح كان حلالا أم حراما .
      هذا ما نريد أن نعرفه منكم .
      هذا ولكم مني كل الشكر والتقدير.


      اقول ايها الديمقراطي نحن لا نتكلم عن شخص نحن نتكلم عن حكم وليس شخص فابن جريج كما تقول الرواية كان يرى المتعة.

      فنحن نتكلم عن حكم المتعة وليس بن جريج، بن جريج رجل من المسلمين والمسلمين مرجعهم حين الأختلاف الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
      وقد نقلت لك ما فيه شفاء للعليل والذي يشفي الصدور من الأحاديث التي في تحريم المتعة.
      وان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة.

      فهل نحن مأمورون باتباع ابن جريج ام الرسول صلى الله عليه وسلم.

      يقول الله سبحانه وتعالى( وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ).


      قال على ناصر.
      طيب أنا جاهل وأتعلم في الصف الاول أبتدائي
      لكن أرجوك رد على البخاري بدل التصيد


      هذا ما قاله هداه الله وهل انا اتصيد عليك انا اصحح لك معلومة انت اخطأت فيها ولا اتصيد كما تدعي. والاعتراف بالحق فضيلة والذي اراه انك جاهل مجرد ناقل لا تعرف ماذا تنقل.

      ثم انك تقول رد على البخاري كيف ارد على البخاري، والبخاري يرى حرمة المتعة.

      البخاري 5/1966.
      باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
      4825 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
      أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما أنه رجل تائه ثم أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية رواه البخاري في الصحيح


      تفضل هذا قول البخاري. هل تريد اكثر.

      ثم قال علي ناصر.
      يا أخ أبو حذيفة الاحاديث التي أتيت بها أم مرسلة أو موضوعه أو ذات معنى أخر حتا تأتي برواة الحديث حينها يكون لنا كلام أخر


      اقول سبحان الله هذا والله هو الجهل كيف تحكم على الأحاديث هكذا بأنها ضعيفة او مرسلة وانت كما تقول لم ترى السند ولا تعرف اي شيء في علم الحديث ثم هل انت مجتهد في دين الرافضة حتى تحكم على الأحاديث،هل تعلم انك ملزم بالتقليد ولا يحق لك الأجتهاد.
      فكيف تجرأت وتكلمة بهذا الكلام وانت مقلد لا يحق لك الأجتهاد.

      ثم قال علي ناصر.

      .
      عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زناوما يفعل هذا الا فاجر.
      أين سند هذا الحديث !!!!

      اقول ولو اتيتك بسند الحديث هل تستطيع ان تميز بين الصحيح والضعيف.


      عمومن هذا الحديث نقله صاحب دعائم الأسلام كما نقلت لك وتستطيع ان ترجع للكتاب بنفسك.

      ثم قال على ناصر.
      أولا كلام القاضي النعماني المغربي لا يلزمنا لنرجع الى أجماع العلماء وهذا أجتهاده الخاص به رحمه الله


      هل سمعتم اغرب من هذا الكلام انت مقلد لا يحق لك ان ترد على المجتهد فكيف تتجرأ على القاضي النعماني ثم هو لم يقل من عنده انما ذكر آية وحديثين واعيد كلمه لعلك تعلم عن ماذا هو يتكلم.

      دعائم الاسلام 2/228. 229.
      858. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح
      .

      859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.

      وابطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لانه يقول سبحانه ((والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) فلم يطلق النكاح الا على الزوجه او ملك اليمين وذكر الطلاق الذي يجب به الفراق بين الزوجين بعضهما بعض. وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة خلاف هذا انما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة, فاذا انقطعت المدة بانت منه بلا خلاف, ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به الولد ان كان منها, ولم يجب لها عليه نفقة, ولم يتوارثا, وهذا هو الزنا المتعارف عليه الذي لاشك فيه.
      هذا قول النعماني فما قولك الى قوله يا مسكين.


      قال علي ناصر.
      عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450
      أن صح هذا الحديث فلا قيمة له فقد خص تحريم المتعة بهما فلا يصح دليلك على شخصين العادة أن يحرم الشيء بالمطلق


      سبحان الله هذا واله هو الجهل كيف تتجرأ وترد قول المعصوم بزعمك اليس هذا قرين الكفر عندكم في دينكم ان لم يمن الكفر نفسه.

      فالراد على الأمام كالراد على الله فتنبه.

      ثم قال علي ناصر

      وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318)
      من سأل؟؟؟ أين رواة هذا الحديث أين السند يا أخ أبو حذيفة


      اليك السند

      ين: سمعت ابن ابي عمير ،عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله. قال

      هذا السند فماذا انت فاعل.

      واعيد واقول التحريم ثابت عند اهل السنة والجماعة فلا عبرة في من خالف من السلف من امثال ابن جريج اذ الكلام على الحكم لا على ابن جريج.

      الحمد لله على الاسلام والسنة.

      تعليق

      • ديموقراطي
        عضو
        • Dec 2004
        • 12

        #23
        الرد: بن جريح والمتعه !!!!

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


        اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة

        يقول الله سبحانه وتعالى( وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ).


        هل افهم من كلامك أخي أبوحذيفه أن بن جريح خالف الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ؟



        لأن أساس الموضوع هو بن جريح ألا تتفق معي أخي أبوحذيفه ؟



        أذن نريد أن نعرف هل بن جريح بتمتعه حلل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟



        هذا ولك مني كل الشكر والتقدير

        تعليق

        • ابوحذيفة
          عضو متميز

          • Jan 2004
          • 1712

          #24
          الرد: بن جريح والمتعه !!!!


          هل افهم من كلامك أخي أبوحذيفه أن بن جريح خالف الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ؟
          لأن أساس الموضوع هو بن جريح ألا تتفق معي أخي أبوحذيفه ؟

          أذن نريد أن نعرف هل بن جريح بتمتعه حلل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟
          هذا ولك مني كل الشكر والتقدير


          اظن ان ظنك ليس في محله لأن الموضوع ليس ابن جريج انما اراد صاحب الموضوع ان يقول ان اهل السنة كانو يرون المتعتة حلال وقد فندنا هذا ولله الحمد.

          وهذا ما قاله صاحب الموضوع.
          قال ابوحارب.
          البعض يظن أن المتعة من عقيدة الشيعة فقط ولكن هذا من جهلهم
          هذه الوثائق ثبت بان بن جريح كان من الذين يتزوجون بزواج المتعة


          هل رأيت ما قال صاحب الموضوع انما هي المتعتة وليس ابن جريج.
          واظن ان القوم أوتو من جهلهم لأنهم ظنوا ان ابن جريج صحابي وانهم وجدوا ظالتهم فيه
          وقد بينا لكم لن ابنجريج ليس من الصحابة رضي الله عنهم انما هو من تابع التابعين.
          ولكن قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احب الينا من آراء الرجال.

          اما عن ابن جريج.
          فقد يكون لم يبلغه التحريم.
          او انه تأول الحديث
          او انه لم يصح عنده الحديث الذي بلغه.


          الحمد لله على الاسلام والسنة.

          تعليق

          • علي ناصر
            عضو فعال
            • Jul 2004
            • 80

            #25
            الرد: بن جريح والمتعه !!!!

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة



            قلت لك يا أبو حذيفة أنا جاهل وأتعلم أبن جريح نعم وكما وضحت أنت ليس بصحابي بل من تابع التابعين هذا خطاء مني وأعتذر

            لأكن كما قال ألأخ الديمقراطي هل نعتبر فعل بن جريح حلال أو حرام أو زنا سواء كان من التابعين أو صحابي كيف له أن يفعل فاحشه كما تعتقدون ولماذا لم يعاقب مثلا على فعلته



            وهذا البخاري ينقل بأنهم تمتعوا على زمن الرسول فأين أضع قول البخاري هذا ولماذا لم يعاقبهم الرسول على فعلتهم



            أما قولك بأني أرد على الأمام المعصوم فحاشه لله أن أفعل هذا (الاستدلال بالحديث السابق كان قصدي وليس الأمام )



            الحديث الذي أتيت بسند له (نعم هشام أبن الحكم من تلامذة الأمام عليه السلام وهو من المحديث الكبار لاكن حتى ولو صح الحديث ولا أعتقد بذلك فهو لم يذكر تحرم المتعة وكان يتكلم على النساء ويصفهم بالعواهر )

            والباقي لم تأتي بسنده وفي كل الأحوال حديث واحد أمام باقي الأحاديث التي ان أردت عرضتها عليك تثبت بأن المتعة حلال لا يصلح الأخذ به



            هل أنا عالم أو مجتهد هذا ليس شرط لأحاوركم هنا وأن قصرني شيء من العلم فليس عيبا أن أستعين بمن يوضح لي الحق في ماعجزت عنه



            نعم أنا ملزم بتباع قول من أقلد وأنا لا أقلدالقاضي النعماني المغربي فكيف الزم بقوله!!



            هذه بعض مصادركم

            مآثر الاناقة ج3 ص338 للقلقشندي يقول((وهو أول من حرمالمتعةبالنساء، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل، وكانتمباحة قبل ذلك)).



            صحيح مسلم، باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ اَنَّهُ اُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّاُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ اِلَى يَوْمِالْقِيَامَة.ِ

            3476 -
            حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِنُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي وَوَكِيعٌ، وَابْنُ، بِشْرٍ عَنْاِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ كُنَّا نَغْزُومَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا اَلاَنَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَنْكِحَ الْمَرْاَةَبِالثَّوْبِ اِلَى اَجَلٍ ثُمَّ قَرَاَ عَبْدُ اللَّهِ ‏{‏ يَا اَيُّهَا الَّذِينَامَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوااِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‏}‏ ‏.

            *
            صحيح مسلم، نفس البابالوارد أعلاه:

            3479 -
            وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،وَسَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ، قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلىالله عليه وسلم فَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ اَذِنَلَكُمْ اَنْ تَسْتَمْتِعُوا ‏.‏ يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ ‏.‏

            *
            صحيحمسلم، نفس الباب:
            3480 -
            وَحَدَّثَنِي اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ،حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - يَعْنِيابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ رَسُولَاللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَتَانَا فَاَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ‏.‏

            *
            و كذلك ورد في نفس الباب من صحيح مسلم:

            3481 -
            وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُالْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُفِي مَنْزِلِهِ فَسَاَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ اَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَفَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلموَاَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ‏.



            3482 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَالتَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الاَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليهوسلم وَاَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَاْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ‏.‏

            2-
            صحيح مسلم
            3483 -
            حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَالْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنْعَاصِمٍ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِفَاَتَاهُ اتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِيالْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللهعليه وسلم ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا ‏.



            وقال للمتقي الهندي في كنز العمال الجزء 16 ص518 ((45712 عن سعيد بن مسيب قالاستمتع ابن حريث وابن فلان كلاهما ولد له منالمتعةزمان ابي بكروعمر. ))

            فاذا كانتالمتعةمحرم ، كيف تمتع الصحابة ايام ابي بكر وعمر؟









            هناك مصادر كثير ولاكن أكتفي بهذا القدر والحمد لله

            وأضح أن عمر هو من نهى وليس الرسول ولا أريد أذكر مصادرنا فهذا كفايه وزياده

            تعليق

            • ديموقراطي
              عضو
              • Dec 2004
              • 12

              #26
              الرد: بن جريح والمتعه !!!!

              اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة


              اما عن ابن جريج.
              فقد يكون لم يبلغه التحريم.
              او انه تأول الحديث
              او انه لم يصح عنده الحديث الذي بلغه.
              [/size]
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



              أحسنت أخي أبوحذيفه

              ولكني أراك أخي وكأنك تود أن تقول بأن بن جريح ليس حجة عليك أليس كذلك ؟ أرجو الافاده .

              أذن ما رأيك بابن عباس رضي الله عنه وأرضاه :

              مسند أحمد* مسند العشرة المبشرين بالجنة * أول مسند عمر بن الخطاب رضي اللهعنه

              ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال قلت ‏ ‏لجابر بن عبد الله ‏ ‏إن ‏ ‏ابن الزبير ‏‏رضي الله عنه ‏ ‏ينهى عن المتعة وإن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏عفان ‏ ‏و ‏رضي الله عنه ‏ ‏خطب الناس فقال ‏ ‏إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء مع ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏ ‏عمر ‏.

              هذا ولك مني أخي كل الشكر والتقدير .

              تعليق

              • ابوحذيفة
                عضو متميز

                • Jan 2004
                • 1712

                #27
                الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                بسم الله الرحمن الرحيم.

                نقول لقد نقلنا ما فيه الكفاية من كلام اهل العلام في اثبات تحريم نكاح المتعتة ونعيد ونقول.

                ان الاستمتاع كان بادء الامر ثم نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

                والمشكلاة في علي ناصر انه ينقل ما يدينه فلننظر الى ما بوب به الشارح للصحيح مسلم كما نقل هو ومن نقله ندينه.

                صحيح مسلم، باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ اَنَّهُ اُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّاُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ اِلَى يَوْمِالْقِيَامَة.ِ


                هل رأيتم ما قاله الشارح واستدل بالأحاديث على انه كان مباح كما روى مسلم في صحيحه ولكنه لم ينقل باقي الأحاديث التي فيها التحريم وسوف ننقله له.

                وننقل الآن من كلام اهل العلم ما يثبت ان نكاح المتعة حرام.

                تفسير القرطبي 5/129.
                قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الإستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الإستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا و ذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ثلاثة اقوال والظاهر المجموع فإن العقد يقتضى كل ذلك والله أعلم التاسعة واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر مثلها إن لم يسم فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا فقال مرة المهر المسمى وهو ظاهر مذهبه وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ومهر المثل إجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لأن الأموال لا تستحق بالشك ووجه قوله مهر المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها قال إبن خويز منداد ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال فأنكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ إبن عباس وأبي وإبن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الأضحية كل ذبح وعن إبن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث وروى عطاء عن إبن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي العاشرة واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى إبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن إبن شهاب قاله أبو عمر رحمه الله وفي مصنف أبي داؤد من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وذهب أبو داؤد إلى أن هذا أصح ما روى في ذلك وقال عمرو عن الحسن ما أحلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وروى هذا عن سبرة أيضا فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت قال أبو جعفر الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روى عن إبن مسعود فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع لإجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا الحادية عشرة روى الليث بن سعد عن بكير بن وعثمان عن عمار مولى الشريد قال سألت إبن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله تعالى قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قلت يتوارثان قال لا قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفرقة تقع ثم إنقضاء الأجل طلاق وقال إبن عطية وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهماويعطيها عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة قلت هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فإنه قال وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولاشاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ولذلك قال عمر لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة الثانية عشرة وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين ولكن يعذر ويعاقب وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ويفارقه في الأجل والميراث وحكى المهدوي عن إبن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا قال إبن العربي وقد كان إبن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء وهذا ضعيف وقال أبو بكر الطرطوسي ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وإبن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت وفي قول إبن عباس يقول الشاعر أقول للركب إذ طال الثواء بنا ثم ياصاح هل لك في فتيا إبن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة ثم تكون مثواك حتى مرجع الناس وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة وأن المتعة حرام وقال أبو عمر أصحاب إبن عباس من أهل مكة واليمن المتعة حلالا على مذهب إبن عباس وحرمها سائر الناس وقال معمر قال الزهري ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر قال المحدث لما طال مجلسه ثم ياصاح هل لك في فتيا إبن عباس كما تقدم.

                تفسير ابن كثير 1/475.
                وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين خ 4216 م 1407 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم 1406 عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال لا جناح عليكم إذا إنقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل قال السدي إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل إنقضاء الأجل بينهما فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة وهو قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال السدي إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث فلا يرث واحد منهما صاحبه.

                الدر المنثور 2/483.

                وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يقول إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله والاستمتاع هو النكاح وهو قوله وآتو النساء صدقاتهن نحلة النساء الآية 4 وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان متعة النساء في أول الإسلامِ كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعهِ فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعتهِ وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى نسختها مسافحين وكان الإحصان بيد الرجلِ يمسك متى شاء ويطلق متى شاء وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلامِ وكانوا يقرأون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ لتحفظ متاعه وتصلح له شأنهِ حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم النساء الآية 23 إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعةِ وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون الآية 6 وما سوى هذا الفرج فهو حرام وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الدفع في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقلت ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل مسمى وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعني نكاح المتعة وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال هذه المتعةِ الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمىِ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيلِ وهي منه بريئةِ وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاِ وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤنا فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلكِ ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجلِ ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم المائدة الآية 87 وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساءِ فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمالِ وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا بردِ أما بردي فخلقِ وأما برد ابن عمي فبرد جديد غضِ حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدناِ قالت وما تبذلان فنشر كل واحد منا بردهِ فجعلت تنظر إلى الرجلينِ فإذا رآها صاحبي قال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول وبرد هذا لا بأس به ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والبابِ وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاعِ ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامةِ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهاِ ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيامِ ثم نهى عنها بعدها وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق الآية1 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة الآية 228 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الطلاق الآية 4 وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال نسخت آية الميراث المتعة وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال المتعة منسوخةِ نسخها الطلاقِ والصدقةِ والعدةِ والميراث وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال نسخ رمضان كل صومِ ونسخت الزكاة كل صدقةِ ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراثِ ونسخت الضحية كل ذبيحة وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال لا وقال علي لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس نعم وأخرج البيهقي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيامِ نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاِ لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبرِ وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعةِ ولو كنت تقدمت فيها لرجمت وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري ما هذا يا ابن عباس فقال ابن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرِ ثم أحكم الله الدين بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيامِ أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاِ ما كانت قبل ذلك ولا بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال نهى عمر عن متعتين متعة النساءِ ومتعة الحج وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعةِ فقال حرام فقيل له إن ابن عباس يفتي بها! قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثهِ على أجلِ إنها امرأتهِ فإن مات أحدهما لم يتوارثا وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعتِ ذهب الركاب بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا أقول للشيخ لما طال مجلسه ثم يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة ثم تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعونِ لا والله ما بهذا أفتيتِ ولا هذا أردتِ ولا أحللتها إلا للمضطرِ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.

                صحيح البخاري 5/1966.
                باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخرا
                4825 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
                4826 حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت بن عباس ثم يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال بن عباس نعم
                4827 حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال بن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ.

                صحيح مسلم 2/1023.
                1405 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
                1406 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال ثم أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها
                1406 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة ثم أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
                1406 وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح 1406 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
                1406 وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث بن نمير
                1406 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها
                1406 وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن
                1406 حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة
                1406 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء
                1406 وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا بن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين
                1406 وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس ثم رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له بن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال بن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس
                1406 وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه
                1407 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
                1407 وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك ثم بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك
                1407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن على ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية
                1407 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه ثم سمع بن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا بن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية
                1407 وحدثني وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية

                ولا نريد ان نطيل اكثر اظن هذا يكفي لم كان له قلب.ِ

                الحمد لله على الاسلام والسنة.

                تعليق

                • ابوحذيفة
                  عضو متميز

                  • Jan 2004
                  • 1712

                  #28
                  الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                  قال الديمقراطي هداه الله الى الحق.


                  أذن ما رأيك بابن عباس رضي الله عنه وأرضاه :

                  مسند أحمد* مسند العشرة المبشرين بالجنة * أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

                  ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال قلت ‏ ‏لجابر بن عبد الله ‏ ‏إن ‏ ‏ابن الزبير ‏‏رضي الله عنه ‏ ‏ينهى عن المتعة وإن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏عفان ‏ ‏و ‏رضي الله عنه ‏ ‏خطب الناس فقال ‏ ‏إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء مع ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏ ‏عمر ‏.

                  هذا ولك مني أخي كل الشكر والتقدير .


                  واقول ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما خلاف ذلك وننقل لك ما تيسر.
                  13940 أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن أبي جمرة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه ثم سئل عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل قال فقال بن عباس رضي الله عنهما صدق.
                  13941 وأخبرنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا عمران وابن عبد الكريم قالا ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي جمرة قال ثم سمعت بن عباس وسئل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد فقال بن عباس نعم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار

                  وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعتِ ذهب الركاب بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا أقول للشيخ لما طال مجلسه ثم يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة ثم تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعونِ لا والله ما بهذا أفتيتِ ولا هذا أردتِ ولا أحللتها إلا للمضطرِ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.
                  وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلامِ وكانوا يقرأون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ لتحفظ متاعه وتصلح له شأنهِ حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم النساء الآية 23 إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعةِ وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون الآية 6 وما سوى هذا الفرج فهو حرام.

                  وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق الآية1 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة الآية 228 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الطلاق الآية 4.

                  ونذكر ايظا من انكر على ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة رضي الله عنهما.

                  وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة.
                  نعم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار
                  13942 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى أنبأ بن وهب أخبرني يونس قال قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ويعرض بالرجل فناداه فقال إنه جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك

                  قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس ثم رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فقال له أبن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن يضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.

                  وانشاء الله في هذا القدر كفاية في الرد على من زعم ان ابن عباس رضي اله عنهما كان يرى المتعة.

                  الحمد لله على الاسلام والسنة.






                  تعليق

                  • ديموقراطي
                    عضو
                    • Dec 2004
                    • 12

                    #29
                    الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



                    أحسنت أخي ابوحذيفه

                    أخي لم ترد على سؤالي الذي قلت فيه :

                    ولكني أراك أخي وكأنك تود أن تقول بأن بن جريح ليس حجة عليك أليس كذلك ؟ أرجو الافاده

                    اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة
                    وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة.


                    هل يعقل أن بن عباس الملقب بالحبر لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟


                    أذن أخي .. نريد أن نعرف هل ما فعله بن جريح كان عمل زنا أم لا .

                    لأن بن جريح كما تعرف أخي عالم جليل عندكم .


                    هذا ولك مني كل الشكر والتقدير .


                    تعليق

                    • ابوحذيفة
                      عضو متميز

                      • Jan 2004
                      • 1712

                      #30
                      الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                      اظن اني اجبت عن كل شبهك والحمد لله ولا نريد ان نظيع وقتنا اكثر من ذلك .



                      الحمد لله على الاسلام والسنة.

                      تعليق

                      • علي ناصر
                        عضو فعال
                        • Jul 2004
                        • 80

                        #31
                        الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                        الباب ليس حجة بل الحديث هو الحجه يا أبو حذيفة الاحاديث تثبت من منع ركز عليها جيدا

                        تعليق

                        • ديموقراطي
                          عضو
                          • Dec 2004
                          • 12

                          #32
                          الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                          اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة
                          اظن اني اجبت عن كل شبهك والحمد لله ولا نريد ان نظيع وقتنا اكثر من ذلك .



                          الحمد لله على الاسلام والسنة.
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                          أخي أبوحذيفه بارك الله فيك

                          أخي أنا لم اطرح أي شبه !

                          لو لا حظت بداية أسئلتي كلها كانت تصب نحو بن جريج

                          والموضوع يا أخي عنوانه ( بن جريج والمتعة ) أليس كذلك ؟

                          والادله كلها تشير إلى أن بن جريج كان يتمتع

                          وسألتك ما حكم بن جريج هل هو زاني لا سمح الله ؟

                          ولم تجب ؟

                          لا بأس أخي أن أذكرك واذكر الاخوه بابن جريح .

                          قال الذهبي: (هو الإمام، العلاّمة، الحافظ، شيخ الحرم، وصاحب التصانيف، وأوّل من دوّن العلم بمكّة)

                          وعن عطاء بن أبي رباح: إنّه سيّد شباب أهل الحجاز.

                          وعن علي بن المديني: الإسناد يدور على ستّة، فذكرهم وذكر ابن جريج وعن يحيى بن سعيد: كنّا نسمّي كتب ابن جريج كتب الأمانة.

                          وعن يحيى بن معين: ابن جريج ثقة في كلّ ما روي عنه في الكتاب.

                          أضاف الذهبي: الرجل في نفسه ثقة. وقد كان شيخ الحرم بعد الصحابة: عطاء ومجاهد،وخلفهما: قيس بن سعد وابن جريج، ثمّ تفرّد بالإمامة ابن جريج فدوّن العلم، وحمل عنه الناس، وعليه تفقّه مسلم بن خالد الزنجي، وتفقّه بالزنجي الإمام الشافعي.

                          وروايات ابن جريج وافرة في الكتب الستّة وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الأكبر، وفي الأجزاء.

                          قال عبدالرزّاق: ( كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنّه يخشى الله) (1).

                          ( قدم ابن جريج إلى العراق قبل موته وحدّث بالبصرة وأكثروا عنه وعن يحيى بن سعيد: كان ابن جريج صدوقاً ) (2).



                          1- سير أعلام النبلاء 6 / 333
                          2. تهذيب الكمال 12/55 .


                          1- قال الذهبي: (هو أحد الأعلام الثقات... وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوّج نحواً من سبعين امرأة نكاح متعة. كان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكّة في زمانه ) ( 1).

                          2- وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: ( سمعتُ الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة، حتى إنّه كان يحتقن في الليل بأُوقية شيرج طلباً للجماع)(2).

                          3- قال جرير: (أمّا ابن جريج فإنّه أوصى بنيه بستّين امرأة، وقال لا تزوّجوا بهنّ فإنّهنّ أمهاتكم وكان يرى المتعة) ( 3 ).

                          4- الذهبي: ( و قيل: إنّه عهد إلى أولاده في أسمائهنّ لئلاّ يغلط أحدٌ منهم ويتزوّج واحدة ممّا نكح أبوه بالمتعة )(4).


                          1- ميزان الاعتدال 2/659
                          2- سير أعلام النبلاء 6/333، وفي تهذيب التهذيب: «سبعين امرأة» 6/360
                          3- تأريخ بغداد 7/255، شرح الزرقاني 8/76
                          4- سير أعلام النبلاء 6/331.


                          أذن أخي ابوحذيفه بن جريج رجل ثقة عندكم ويخاف الله كما نقلت لك من أقوال العلماء .

                          والرجل يرى حلية المتعة وكان من الذين يتمتعون .

                          السؤال الذي سألتك إياه ومازلت انتظر الجواب :
                          هل ما كان يفعله بن جريج كانحلالا أم حراما ؟

                          هذا ولك مني كل الشكر والتقدير .

                          تعليق

                          • ابوحذيفة
                            عضو متميز

                            • Jan 2004
                            • 1712

                            #33
                            الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                            علي ناصر الباب حجة تدري لماذا لأن الأحاديث التي في الباب تبين ذلك وانت
                            وانت هداك الله نقلت بدايت الأحاديث وتركت الباقي هل تدري لماذا بوب هكذا
                            لأن ما استقر عليه الأمر هو التحريم لذالك هو نقل احاديث الاباحة اولا ثم نقل احاديث التحريم ولكنك اردت ان تلبس واخذت احاديث الاباحتة وتركت الباقي وانا نقلتها لك واعيدها هنا مرة ثانية


                            صحيح مسلم 2/1023.
                            1405 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
                            1406 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال ثم أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها
                            1406 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة ثم أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
                            1406 وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح 1406 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
                            1406 وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث بن نمير
                            1406 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها
                            1406 وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن
                            1406 حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة
                            1406 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء
                            1406 وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا بن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين
                            1406 وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس ثم رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له بن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال بن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس
                            1406 وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه
                            1407 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
                            1407 وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك ثم بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك
                            1407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن على ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية
                            1407 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه ثم سمع بن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا بن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية
                            1407 وحدثني وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية

                            تعليق

                            • علي ناصر
                              عضو فعال
                              • Jul 2004
                              • 80

                              #34
                              الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                              الان يا أخ أبو حذيفة ضعنا في الوضع المناسب بن جريح وما فعلة حلال أو حرام

                              والا يا أخي فالامرلا يقف على بن جريح



                              ولو قرأت ما تقوله اكابر علماء أهل السنة والجماعة لعرفت اكثر من ذلك فقد ذكر ابنحجر في فتح الباري ج9 ص141 : ((وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى، منها عن أبينضرة عن جابر أنه سئل عنالمتعةفقال " فعلناها معسول الله صلى الله عليه وسلم " ومن طريق عطاء عن جابر " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر " وأخرج عن محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج " أخبرني أبو الزبير سمعتجابرا " نحوه وزاد " حتى نهى عنهاعمرفي شأن عمرو بن حريث" وقصةعمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنفهبهذا الإسناد عن جابر قال " قدم عمرو ابن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو حبلى، فسألهفاعترف، قال فذلك حين نهى عنهاعمر " ..... )))



                              وهذا قول الشافعي

                              اقرأـ ما يقوله الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1 ص169((قال ابنعبد الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى انه كان ..



                              لا أريد أن أكمل لعل الكلام الذي يليه فيه نوع من الحده في الوصف راجع الصفحه هداك الله



                              هذا قول الشافعي في أبن جريح

                              وما نريد أن نصل له معك يا ابو حذيفة هو وبكل وضوح ماذا تسمي فعل ابن جريح



                              نحن بالانتظار



                              الحمــد لله على نعمـــة الولايــــة

                              تعليق

                              • ابوحذيفة
                                عضو متميز

                                • Jan 2004
                                • 1712

                                #35
                                الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                                انا بينت هذا من قبل وقلت نحن لا نتكلم عن شخص نحن نتكلم عن حكم والحكم في زواج المتعة التحريم.

                                وقلت نحن لسنا ملزمين بما فعل ابن جريج اذ كان ابن جريج يرى المتعة فهذا اجتهاد منه لا يوفقه عليه جل الأمة.

                                ولا خلاف في ان ابن جريج ثقة.

                                وهذا رأيه وليس هو بحجة على احد.

                                اذا نحن لا يهمنا فعل فعله ابن جريج اذ هو ليس نبي هذه الأمة.

                                وقد يكون لم يصله الحديث في تحريم المتعة.

                                وقد يكون الحديث لم يصح عنده.

                                وهذا معروف عند اهل العلم السابقين اعني.

                                ان لا يصح عند الحديث او ان لا يصله الحديث او اي سبب آخر مما ذكر شيخ الأسلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلم.
                                واظن ان ما نقلته من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وكلام اهل العلم في هذا الموضوع فيه شفاء لكل طالب حق.

                                ونعود ونقول نحن نتكلم عن حكم لا عن شخص.

                                الحمد لله على الاسلام والسنة.

                                تعليق

                                • ديموقراطي
                                  عضو
                                  • Dec 2004
                                  • 12

                                  #36
                                  الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



                                  اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة
                                  وهذا رأيه وليس هو بحجة على احد.
                                  لابأس أخي أبوحذيفه بأن اختلف معك.



                                  تقول بأن بن جريج ليس بحجة على احد !!!!



                                  أظن أخي بأن هذا رأيك أنت الشخصي .



                                  لا بأس في أعادة ما ذكرته لك في أقوال العلماء في بن جريج :

                                  قال الذهبي: (هو الإمام، العلاّمة، الحافظ، شيخ الحرم، وصاحب التصانيف، وأوّل من دوّن العلم بمكّة)

                                  وعن عطاء بن أبي رباح: إنّه سيّد شباب أهل الحجاز.


                                  وعن علي بن المديني: الإسناد يدور على ستّة، فذكرهم وذكر ابن جريج وعن يحيى بن سعيد: كنّا نسمّي كتب ابن جريج كتب الأمانة.

                                  وعن يحيى بن معين: ابن جريج ثقة في كلّ ما روي عنه في الكتاب.

                                  أضاف الذهبي: الرجل في نفسه ثقة. وقد كان شيخ الحرم بعد الصحابة: عطاء ومجاهد،وخلفهما: قيس بن سعد وابن جريج، ثمّ تفرّد بالإمامة ابن جريج فدوّن العلم، وحمل عنه الناس، وعليه تفقّه مسلم بن خالد الزنجي، وتفقّه بالزنجي الإمام الشافعي.

                                  وروايات ابن جريج وافرة في الكتب الستّة وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الأكبر، وفي الأجزاء.

                                  قال عبدالرزّاق: ( كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنّه يخشى الله) (1).

                                  ( قدم ابن جريج إلى العراق قبل موته وحدّث بالبصرة وأكثروا عنه وعن يحيى بن سعيد: كان ابن جريج صدوقاً ) (2).




                                  1- سير أعلام النبلاء 6 / 333
                                  2. تهذيب الكمال 12/55 .


                                  1- قال الذهبي: (هو أحد الأعلام الثقات... وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوّج نحواً من سبعين امرأة نكاح متعة. كان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكّة في زمانه ) ( 1).

                                  2- وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: ( سمعتُ الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة، حتى إنّه كان يحتقن في الليل بأُوقية شيرج طلباً للجماع)(2).


                                  3- قال جرير: (أمّا ابن جريج فإنّه أوصى بنيه بستّين امرأة، وقال لا تزوّجوا بهنّ فإنّهنّ أمهاتكم وكان يرى المتعة) ( 3 ).

                                  4- الذهبي: ( و قيل: إنّه عهد إلى أولاده في أسمائهنّ لئلاّ يغلط أحدٌ منهم ويتزوّج واحدة ممّا نكح أبوه بالمتعة )(4).


                                  1- ميزان الاعتدال 2/659
                                  2- سير أعلام النبلاء 6/333، وفي تهذيب التهذيب: «سبعين امرأة» 6/360
                                  3- تأريخ بغداد 7/255، شرح الزرقاني 8/76
                                  4- سير أعلام النبلاء 6/331.



                                  اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة

                                  وقد يكون لم يصله الحديث في تحريم المتعة.

                                  وقد يكون الحديث لم يصح عنده.

                                  وهذا معروف عند اهل العلم السابقين اعني.
                                  أذن أخي بن جريج ليس ثقه فقط بل أمام وفقيه وصدوق ويخشى الله وشيخ من شيوخ الحرم وعالم جليل .

                                  أخي أبوحذيفه أتمنى أن تدرك بأن الموضوع هو بن جريج والمتعة .



                                  الآن وبعد كل ما ذكره العلماء بخصوص بن جريج

                                  نريد أن نعرف شيئا واحدا فقط

                                  وهو هل ما فعله بن جريج كان حلالا أم حراما ؟



                                  هذا ولك مني كل الشكر والتقدير .


                                  تعليق

                                  • علي ناصر
                                    عضو فعال
                                    • Jul 2004
                                    • 80

                                    #37
                                    الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                                    السلام عليكم ورحمة الله

                                    عظيم جدا ما نقله الأخ الديمقراطي عن أبن جريح



                                    الاخ العزيز أبو حذيفة أنا أزيد وأقول (هل خالف بن جريح الكتاب والسنة ؟)

                                    حيث أن السنة وكما تحاول أن تثبت أنت حرمة المتعة فهل حلل بن جريح ما حرم الله ورسوله وهل خالف كلام الرسول (حيث أن الكتاب الكريم يقول (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )



                                    دعنا ألان يا أخ أبو حذيفة من جاءا في مسلم وما أوردته سابقا فأعتقد أن أساس الموضوع هو بن جريح





                                    و الأسئلة تكون هكذا

                                    هل ما فعله بن جريح حلال أم حرام؟

                                    وهل خالف الكتاب والسنة؟

                                    وهل فعله زنا لا سمح الله؟

                                    تعليق

                                    • ابوحذيفة
                                      عضو متميز

                                      • Jan 2004
                                      • 1712

                                      #38
                                      الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                                      لقد بينا في ما مضي ان أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية لا يقلدن دينهم احد انما هم متبعن ما اتاهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.((وما اتاكم الرسول فخذه ومانهاكم عنه فانتهوا)).

                                      ولسنا بملزمن ان نقلد احد الا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى وهذا ما سار عليه أئمة الاسلام قاطبة كلهم يقول لا تقلدني وخذ من حيث اخذنا.

                                      فهذا مالك وأحمد والشا فعي علهم يقول لا تقلدني وخذ من حيث اخذنا أي الكتاب والسنة.

                                      نحن ولله الحمد والمنة لسنا رافضة ملزمين بالتقليد اذا لم نقلد فاالعبادة باطلة ،كلا انما دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتباع وليس ابتداع.

                                      الرافضي مربوط بالتقليد ،هذا ما اراده له هؤلاء التسلطين على رقاب هؤلاء المساكين ارادهم عبد لشهواتهم ونزواتهم وقالوا لهم اذا لم تقلد فعبادتك باطلة هل هذا هو الدين ام هي عبودية لغير الله.



                                      الرافضة عندهم ما آتاكم الخميني فخذه ، وما آتاكم الخوئي فخذه ،وما آتاكم السستياني فخذه هاكذا لا تعترض فتنطرد.

                                      وهذا ليس دين اهل السنة والجماعة ديننا اتباع وليس ابتداع نحن لسنا ملزمن بتقليد احد لا ابن جريج ولا غيره، يجب ان تكون هذه المسألة واضحة عندكم اولا.

                                      الرافضة هم الملزمن بالتقليد اما نحن فلا.



                                      المسألة هي قي الحكم عندنا وليس في الشخص ما حكم نكاح المتعة الحم حرام الى يوم القيامة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا هذا لكم فماذا بعد الحق الا الضلال.



                                      فلا تتعبا انفسكم مع ابن جريج فهذه حجة العاجز.

                                      نحن لم نقل ان بن جريج ليس ثقة بل هو ثقة. ولكن يجب النظر في اسناد هذه الرواية عن ابن جريج هل تثبت ام لا هل فعل ثبت هذا عن ابن جريج هل السند صحيح ام ضعيف

                                      ،هذا هو السؤال.

                                      الحمد لله على الاسلام والسنة.

                                      تعليق

                                      • ديموقراطي
                                        عضو
                                        • Dec 2004
                                        • 12

                                        #39
                                        الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


                                        اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة
                                        لقد بينا في ما مضي ان أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية لا يقلدن دينهم احد انما هم متبعن ما اتاهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.((وما اتاكم الرسول فخذه ومانهاكم عنه فانتهوا)).
                                        هل أفهم من كلامك بأن بن جريج لم يكن يتبع الكتاب والسنه ؟

                                        اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة

                                        فهذا مالك وأحمد والشا فعي علهم يقول لا تقلدني وخذ من حيث اخذنا أي الكتاب والسنة.
                                        ولكن الواقع أخي أنكم تقلدونهم .



                                        فهناك المالكية والحنبلية والشافعية والحنفية .

                                        اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة
                                        المسألة هي قي الحكم عندنا وليس في الشخص ما حكم نكاح المتعة الحم حرام الى يوم القيامة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا هذا لكم فماذا بعد الحق الا الضلال.
                                        نعم أخي المسألة في الحكم ولكن هل يعقل بأن بن جريج لم يكن يعرف حكم المتعة مع إنها من المسائل المهمة ؟



                                        كما ذكرنا لكم بأن بن جريج كان عالما جليلا .



                                        أذن أخي نريد أن نعرف منكم هل بن جريج كان يتمتع وهو مقتنع بأن ما كان يفعله حلالا أم لا .



                                        هذا ولك مني أخي الفاضل كل الشكر والتقدير




                                        تعليق

                                        • ديموقراطي
                                          عضو
                                          • Dec 2004
                                          • 12

                                          #40
                                          الرد: بن جريح والمتعه !!!!

                                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




                                          اقتباس:
                                          اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة
                                          لقد بينا في ما مضي ان أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية لا يقلدن دينهم احد انما هم متبعن ما اتاهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.((وما اتاكم الرسول فخذه ومانهاكم عنه فانتهوا)).



                                          هل أفهم من كلامك بأن بن جريج لم يكن يتبع الكتاب والسنه ؟



                                          اقتباس:
                                          اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة


                                          فهذا مالك وأحمد والشا فعي علهم يقول لا تقلدني وخذ من حيث اخذنا أي الكتاب والسنة.




                                          ولكن الواقع أخي أنكم تقلدونهم .



                                          فهناك المالكية والحنبلية والشافعية والحنفية .



                                          اقتباس:
                                          اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة

                                          المسألة هي قي الحكم عندنا وليس في الشخص ما حكم نكاح المتعة الحم حرام الى يوم القيامة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا هذا لكم فماذا بعد الحق الا الضلال.





                                          نعم أخي المسألة في الحكم ولكن هل يعقل بأن بن جريج لم يكن يعرف حكم المتعة مع إنها من المسائل المهمة ؟



                                          كما ذكرنا لكم بأن بن جريج كان عالما جليلا .



                                          أذن أخي نريد أن نعرف منكم هل بن جريج كان يتمتع وهو مقتنع بأن ما كان يفعله حلالا أم لا .



                                          هذا ولك مني أخي الفاضل كل الشكر والتقدير

                                          تعليق

                                          مواضيع مرتبطة

                                          Collapse

                                          جاري العمل...