بطلان عقائد الشيعة ( 11 ) عقيدة جواز استعارة الفروج !!!!!!!!!!!!

Collapse
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • الفودري
    عضو فعال

    • Jun 2000
    • 524

    #1

    بطلان عقائد الشيعة ( 11 ) عقيدة جواز استعارة الفروج !!!!!!!!!!!!

    عقيدة جواز استعارة الفرج:

    نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال:نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (1).

    ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا (عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا) (2).

    وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة:"لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقا عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية) (3).

    وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة وينسبونه إلى أئمة أهل البيت كذبا وزورا وأن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع.

    من المتعة والتمتع بفروج النساء الى استعارة الفروج .

    وبعد أن جعلوا المتمتع بفرج المومسة درجته أعلى من الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم جاؤوا باستعارة الفروج .

    متعة + استعارة الفروج = رذيلة

    هل هذا الدين تريدون اقناع المسلمين به ؟!؟!؟!؟!؟


    باذن الله بعد العودة من سفري سأكمل نقل السلسلة الذهبية في بطلان العقيدة الفاطمية
    ـــــــــــ

    (1) الاستبصار،ج3،ص136،أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

    (2) الاستبصار،ج3،ص136، وفروع الكافي،ج2،ص200،لمحمد بن يعقوب الكليني.

    (3) الاستبصار،ج3،ص137.

    يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الأوهام والظنون، ولا تغيره الحوادث، ولا يصفه الواصفون، يا عالماً بمثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماءُ سماء، ولا أرخى أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره.

    أسألك أن تجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك، وخير ساعاتي مفارقة من دار الفناء إلى دار البقاء، التي تكرم فيها من أحببت من أوليائك وتهين فيها من أبغضت من أعدائك.

    أسألك إلهي عافية جامعة لخير الدنيا والآخرة، مناً منك علىّ وتطولاً، ياذا الجلال والإكرام.
  • الفودري
    عضو فعال

    • Jun 2000
    • 524

    #2
    لرفع الضغط

    ===========================================

    لعنة الله على كل من قال بتحريف القرآن

    لعنة الله على كل من سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

    لعنة الله على من كفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

    لعنة الله على كل من يسب أو يلعن أمهات المؤمنين

    رضوان الله تعالى عليه

    ------------------
    يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الأوهام والظنون، ولا تغيره الحوادث، ولا يصفه الواصفون، يا عالماً بمثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماءُ سماء، ولا أرخى أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره.

    أسألك أن تجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك، وخير ساعاتي مفارقة من دار الفناء إلى دار البقاء، التي تكرم فيها من أحببت من أوليائك وتهين فيها من أبغضت من أعدائك.

    أسألك إلهي عافية جامعة لخير الدنيا والآخرة، مناً منك علىّ وتطولاً، ياذا الجلال والإكرام.

    تعليق

    • المعتمد-في-التأريخ

      #3
      بسم الله الرحمن الرحيم

      يا هذا اما ان لك ان تقراء كتابا في التأريخ بدل القص واللصق.


      الرجاء قبل لعن الناس فإنك لعنت الصحابة. فإنهم كثيرا ما كنوا يسبون بعضهم. فلا تقع في مغالطات انت في غني عنها كي لا يحبط عملك.

      الرجاء إنظر في كتبكم وسترى ان كثيرا من الصحابة كانوا يشتمون بعضهم بعضا.


      أما في الجواب عن استعارة الفروج:
      فإليك هذا المقال في زواج المسيار

      نقلته عن شيعة لنك:
      بوحمود
      عضــو جـديـد

      --------------------------------------------------------------------------------
      يحارب الوهابية زواج المتعة، الذي قال بنسخه طائفة من الأمة، وعارض النسخ آخرون هم الشيعة، وهو زواج مؤقت باتفاق الطرفين، ويشنِّع الوهابية على الشيعة في ذلك تشنيعاً كبيرا، ويتهمونهم بإشاعة الفاحشة في الأمة، ولكن الذي يجهله كثيرون خارج ديار الحرمين أن الوهابية بل كبار علمائهم يحِلُّون بدعة جديدة يسمونها زواج المسيار [1]، وقد تداولت ذلك وسائل إعلامهم المختلفة، ونشرت فتوى جوازه أيضا- وعلى لسان الشيخ ابن باز في باب (واسألوا أهل الذكر) - المجلة العربية، الرياض، عدد 232، جمادى الأولى 1417هـ.
      وطريقة هذا النكاح أن يتزوج رجل امرأة بعقد شرعي؛ ولكن تخالطه الأمور التالية أو بعضها:

      - السرِّيَّة؛ فيكون الزواج غير معلَن.

      - أن يشترط فيه عدم الإنفاق.

      - أن لا يكون فيه مبيت.

      - عدم اشتراط الولي.

      - في نية الرجل المسبقة خلال العقد أنْ يطلِّق بعد أمد، من غير أن تدري الزوجة بذلك[2].

      نقول:

      أولا: النكاح سراً قد يعني خروج امرأة وأبناء يطالبون بميراث بعد موت أبيهم لا تدري بهم الزوجة الأولى ولا أبناؤها مما يعني الشقاق والخلاف، ولا يخفى أن من مقاصد التشريع إشاعة الإخاء والمودة في المجتمع، لا الشقاق والنـزاع، كما أن عدم إعلان النكاح كفيل بجعل العقد باطلاً عند كثير من الفقهاء (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/236 237).

      والراجح أن الإعلان شرط للأحاديث الواردة في الأمر بإعلان النكاح بالدفوف ونحوها، فقد قال r: (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) رواه النسائي وابن ماجه وأحمد، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي r قال: (أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال) رواه ابن ماجه، والأمر بالإعلان ورد في أحاديث أخرى رواها أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي.

      ومسألة أخرى هي إثبات الفراش عند التجاحد لحفظ النسب، وكيف يحصل هذا إلا في نكاح معلن؟! لذا قالت المالكية "نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل. فالإعلان عندهم فرض ولا يغني عنه الاشهاد[3]".

      ‏وقد جاء في (كشف الخفاء)، للعجلوني، الحديث رقم: 422 – (أعلنوا بالنكاح واجعلوه في المساجد اضربوا عليه بالدف - وفي رواية بالدفوف).رواه الترمذي عن عائشة وضعفه، لكن له شواهد فيكون حسنا لغيره بل صحيحا على ما سيأتي، فمن الشواهد ما رواه ابن ماجه وابن منيع من حديث أنس وعائشة كما في اللآلئ والمقاصد وغيرهما وما في مسند أحمد عن ابن الزبير أن رسول الله r قال (أعلنوا النكاح)، قال السخاوي وفي لفظ (وأخفوا الخطبة)، وبه تمسك من أبطل نكاح السر، ومن الشواهد ما رواه ابن حبان والحاكم وصححاه والطبراني وأبو نعيم عن ابن الزبير، ومنها ما رواه الطبراني عن هبار بن الأسود بلفظ (أشهروا النكاح وأعلنوه)، وما رواه الديلمي عن أم سلمة بلفظ أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة، وقال النجم ومن شواهده ما أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه عن محمد بن حاطب بلفظ (فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح).‏

      ثانياً: لا يكفي في صحة عقد النكاح مجرد توافر الأركان والشروط الظاهرة، بل لابد من انتفاء الموانع والمفسدات، ولذلك حكم المحققون من الفقهاء ببطلان نكاح التحليل ولو لم يذكر فيه شرط التحليل، وأجمعوا على بطلانه إذا ذكر الشرط في العقد نفسه (يراجع مبدأ الرضا في العقود (2/1238 1254) وهذا النكاح تقليد لليهود والنصارى في اتخاذ العشيقات مع الزوجات، قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: {ولا متخذات أخدان }: كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني معه، ولا تزني مع غيره … فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر، بل يقول (لو تقدمت فيه لرجمت[4])، فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان، والمرأة المحصنة تتميز عن المسافحة بإعلان النكاح. ‏

      جاء في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي المجلد الخامس. باب "كان" وهي الشمائل الشريفة. الحديث رقم: 7143- "كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف" خرجه ابن الإمام أحمد في زوائده عن أبي حسن المازني، والمتقي الهندي في كنـز العمال وحسنه السيوطي.‏

      ثالثا: العدل مقصد أساسي للشريعة في كل شيء، بل عليه قامت السماوات والأرض، وقام التشريع الإسلامي، ولذلك فحكم الله تعالى واضح فيمن لا يستطيع العدل بين الزوجتين أن يكتفي بواحدة قال تعالى {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} وجاءت السنة المشرفة لتبين خطورة عدم العدالة، فقال r: (من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط) رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي(2/186).

      وقوله تعالى {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع فواحدة.. فدل على أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب، وإليه أشار في آخر الآية بقوله {ذلك أدنى أن لا تعولوا} أي أن لا تجوروا، والجور حرام فكان العدل واجبا ضرورة (بدائع الصنائع (3/1548). وقال تعالى في بيان حقوق الزوجة {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} سورة البقرة، وبينت السنة المطهرة أن هذه الحقوق العامة للزوجات مطلقا فقال النبي r: (ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقاً.. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، كما أن الزوجة في الإسلام لا تهجر إلا في البيت فحق المبيت ثابت، ونكاح يخلو من شروط الإسلام فهو باطل.

      رابعاً: الهجران في البيت من أساليب الشرع الشريف في تأديب المرأة الناشز، وهو مستحيل التطبيق عند الحاجة هنا؛ فهل ترون الخلل في شرع الله أم في تشريعكم أيها الوهابية؟!

      خامساً: النفقة والسكنى من حقوق الزوجة بنص الكتاب قال تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} وقوله تعالى {لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} وقوله تعالى{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} وقوله تعالى في حق المطلقات{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} فقد أثبت الله تعالى للمرأة حق النفقة والسكنى بصيغ متعددة آمراً بهما، وجعل ذلك من حدود الله تعالى التي لا يجوز تجاوزها، ومن تعدّاها فقد ظلم نفسه بارتكاب هذا المنكر. ولذلك قال الفقهاء بأن من مقتضيات عقد الزواج حِلاً: الاستمتاع والمبيت والنفقة والمهر ونحو ذلك، وأن من اشترط شرطا يخالف مقتضى العقد فإن العقد باطل[5].

      سادساً: أما الاستدلال بما كان من أمر أم المؤمنين سودة بنت زمعة‏، وما جاء من خبر خولة بنت محمد بن مسلمة زوجة رافع بن خديج من أنهما تنازلتا عن حقهما من المبيت فهذا كان بعد الزواج لا قبله. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل؛ فنـزلت هذه الآية. وأخرج ابن جرير عن عمر أن رجلا سأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} فقال: عن مثل هذا فسلوا، ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الثانية يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. فليس في هذا الأمر دليل على جواز التنازل قبل الزواج فأنت ترى أن هناك أكثر من فارق عند القياس وذلك:

      1. فالتنازل هنا يكون بعد الزواج لا قبله: فهناك فرق بين شرط التنازل عن الحقوق في العقد، أو بعده ولقد فرق الفقهاء بين اشتراط شروط تخالف مقتضى العقد فتجعله فاسدا، وبين أن يتم العقد ثم تتنازل المرأة عن حقها كاملاً من النفقة، أو المبيت، أو هي تنفق، ومثال ذلك المهر فقد ذهب الجمهور إلى بطلان العقد المشروط فيه نفي المهر، وبين أن يتم العقد ثم تطيب نفس المرأة بالمهر.

      2. وهذا يكون مع المرأة التي خلا سنها (عجوز عقيم)؛ وذاك لا يكون إلا مع امرأة مالت إليها النفس؛ لها مؤهلات ضرتها.

      سابعاً: إن عدم وجود الولي في النكاح يبطل العقد عند جمهور الفقهاء، قال تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}، وقال النبي r: (لا نكاح إلا بِوَلّي)[6]، ومعناه النفي لحقيقة النكاح الشرعية بدليل حديث عائشة رضي الله عنها: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل..)[7]وعدم اشتراط الولي ثابت في بعض صور زواج المسيار!


      ثامناً: إنَّ الله سبحانه وتعالى يقول {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةً إنَّ في ذلك لآيات لقومٍ يتفكرون} وأي سكن ذلك الذي بُيِّتتْ له نيةُ الهدم!، وأية مودة ورحمة تلك التي يكِنُّها من يعبث بشرف النساء ليستمتع بهن وهو لهنَّ خادع، وأية وسيلة لقضاء الوطر أسهل من التواطئ مع امرأة على ذلك وليسمِّه الناس باسم الزواج!


      تاسعاً: أبغض الحلال عند الله الطلاق[8]، وهو وسيلة إنهاء العلاقة الزوجية عند فشل جدوى باقي السبل فقط، وهذا الزواج إن لم نقل إنه مبني على الطلاق فهو مآله المعلوم، فهؤلاء القوم لم يتزوجوا إلا ليذوقوا عسائل النساء، فهو استخدام غير شرعي للطلاق.


      عاشراً: هذا غشٌ للمرأة الحالمة بالبيت الهانئ المستقر، في ظل الزواج الشرعي الصحيح، فهذا الزوج قد غشَّها بزواج حدَّ له أمداً معلوماً قبل أن يكون وهي لا تدري به؛ والرسول r

      تعليق

      • Guest's Avatar

        #4

        تعليق

        • reg

          #5

          تعليق

          • المستانس
            عضو فعال
            • Feb 2000
            • 525

            #6
            يا هذا، لقد عدت مرة أخرى لأصلك وكذبت على علمائنا.
            وذلك في قولك:"ولكن تخالطه الأمور التالية أو بعضها:

            - السرِّيَّة؛ فيكون الزواج غير معلَن.

            - أن يشترط فيه عدم الإنفاق.

            - أن لا يكون فيه مبيت.

            - عدم اشتراط الولي.

            - في نية الرجل المسبقة خلال العقد أنْ يطلِّق بعد أمد، من غير أن تدري الزوجة بذلك[2]."

            ولتوضيح باطلك أقول والله المستعان وعليه التكلان:
            1- قولك بسريته هذا باطل بل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغيره من علمائنا يشترطون الإعلان وأن يولم "يضع وليمة" ولا يشترط ان بعلن زواجه في وسائل الإعلام يا هذا.
            2- مسألة عدم الإنفاق هو حق من حقوق المرأة، فإذا تنازلت عن حقها فما الضير في ذلك، وهذا هو الحاصل.
            3- مسألة المبيت هي مثل المسألة السابقة حق من حقوق المرأة فإذا تنازلت عن حقها فما دخلك في الموضوع با "شخص".
            4- عدم اشتراط الولي هو من كذبكم با رافضة، فبدون الولي العقد باطل.
            5- اما النية هذه المزعومة هب كذلك من كذبكم وتدليسكم.

            مع العلم أن من العلماء من هو متوقف في الحكم على هذه المسألة. هذا ما أحببت ذكره من باب الذب عن علماء البلد الحرام والله هو حسبنا ونعم الوكيل
            هذا والله أعلى واعلم فما كان فيه من حق فمن الله وحده وما كان فيه من غير ذلك فالله ورسوله بريئان مما اقول
            والسلام على من اتبع الهدى

            ------------------
            أدعوك لزيارة موقع المؤسسة على http://www.alharamain.org
            نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله"
            من كلام أمير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
            [email protected]
            "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله"
            من كلام أمير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
            [email protected]

            تعليق

            • الفودري
              عضو فعال

              • Jun 2000
              • 524

              #7
              جزاك الله خيرا أخي الحبيب المستانس ووفقك الله لكل خير وصلاح

              @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

              كعادتكم يا شيعة الكذب واللف والدوران كلامي واضح على استعارة الفروج فأين الرد على استعارة الفروج .

              نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال:نعم لا بأس به له ما أحل له منها) .

              ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا (عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا).

              وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة:"لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقا عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية).

              فأنتم تبيحون الزنا الصريح بهذه الروايات

              وان دل فانما يدل على خبثكم .

              @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

              زواج المسيار قضية فقهية اختلف فيها أهل العلم

              وهي ليست عقيدة عند أهل السنة ولم يفضل أهل السنة زواج المسيار على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما تفعلون أنتم فأنتم تجعلون المتعة عقيدة ومن لا يتمتع عليه الاثم وهذه نصوصكم

              وذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" (1).

              وذكر الكاشاني أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع" (2)، ونقل الكاشاني في تفسيره أيضا بالفارسية وترجمته بالعربية: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

              "جاءني جبريل بهدية من ربي وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات ولم يهد الله هذه الهدية إلى أحد قبلي من الأنبياء...اعلموا أن المتعة خصني الله بها لشرفي على جميع الأنبياء السابقين، ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة... وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكان معا ينزل عليهما ملك يحرسهما إلى أن يفترقا، ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكرا وتسبيحا، وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر من أصابعهما الذنوب والخطايا، وإذا قبل أحدهما الآخر كتب لهما بكل قبلة أجر الحج والعمرة، ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات، وإذا اشتغلا بالغسل وتقاطر الماء خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء ملكا يسبح الله ويقدسه وثواب تسبيحه وتقديسه يكتب لهما إلى يوم القيامة.

              يا علي الذي يظن أن هذه السنة (المتعة) خفيفة وضعيفة ولا يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه...

              قال جبريل عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وسلم الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من ألف درهم أنفقت في غير المتعة.

              يا محمد في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لأهل المتعة.

              يا محمد إذا عقد المؤمن من المؤمنة عقد المتعة فلا يقوم من مكانه إلا وقد غفر الله له ويغفر للمؤمنة أيضا....".

              روى عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد (3).

              وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية، وترجمته بالعربية: وروي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة (4).

              وقد ذكرت عدة روايات في فضائل المتعة في (عجالة حسنة) باللغة الأردية وهي ترجمة لرسالة المتعة للمجلسي سنذكر ترجمة بعضها بالعربية:

              (قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه) (5).

              وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم: (من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة) (6).

              وقال الرحمة للعاملين رسول الله صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة) (7).

              قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر: (يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة.

              لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد فيها رفع الله درجته) (8).

              ونقل الكاشاني في تفسيره رواية طويلة بالفارسية وفيها أنه صلى الله عليه وسلم سئل: (جيست جزائي كى كه دراين باب سعى كند؟ فرمود: له أجرهما مراورا باشد أجر متمتع ومتمتعه) (9)، ومعناه بالعربية: (ما هو جزاء من سعى في هذا الباب (المتعة)؟ فقال: له أجرهما) أي أن للساعي بين المتمتعين أجرهما أي أجر المتمتع والمتمتعة.

              ونقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع) (10).

              ونقل القمي أيضا: (قال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) (11).

              ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمته رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم) (12).

              ونقل القمي أيضا (عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة) (13).

              وهذه مصادركم
              (1)،(2)،(3) تفسير منهج الصادقين،ص 356، مصنفه ملا فتح الله كاشاني.

              (4) منتهى الآمال،ج2،ص341.

              (5) عجالة حسنة، ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15.

              (6)،(7)،(8) المرجع السابق، ص16.

              (9) تفسير منهج الصادقين للكاشاني، ص356.

              (10)،(11)،(12) من لا يحضره الفقيه،ص329-330، لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي.

              (13) من لا يحضره الفقيه،ص330،ومنتهى الآمال،ج3،ص341.

              اذا الفرق بين جنونكم واستماتتكم على المتعة وبين زواج المسيار كبير جدا فنحن لا نجعل المسيار فرض وواجب على المسلمين فهي قضية فقهية اختلف فيها العلماء

              وزناكم أي المتعة عندكم هو من باب العقيدة ومن يتأمل النصوص جيدا يجدها كذلك

              هل فهمت يا مخرف التاريخ

              لا أظن أنك فهمت لأنك ممن يكذب الكذبة ويصدقها وساءاتكم قد عملوا لكم غسيل مخ فأنتم جعلتموهم كالرهبان ولا تختلفون عن اليهود والنصارى بشيء بل اليهود والنصارى أفضل منكم وانتظر لتعرف لماذا اليهود أفضل منكم .

              =============================================

              اللهم من لعن الصحابة فالعنه ومن كفر الصحابة فاجعله في الدرك الأسفل من النار

              اللهم عليك بالرافضة يارب العالمين



              ------------------
              يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الأوهام والظنون، ولا تغيره الحوادث، ولا يصفه الواصفون، يا عالماً بمثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماءُ سماء، ولا أرخى أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره.

              أسألك أن تجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك، وخير ساعاتي مفارقة من دار الفناء إلى دار البقاء، التي تكرم فيها من أحببت من أوليائك وتهين فيها من أبغضت من أعدائك.

              أسألك إلهي عافية جامعة لخير الدنيا والآخرة، مناً منك علىّ وتطولاً، ياذا الجلال والإكرام.

              تعليق

              • ابن أبي التراب
                عضو جديد
                • Jul 2000
                • 1

                #8
                لا أدري يا الفودري ما هو مستواك الثقافي .. ولكن دعني أحسن الظن فيك فأطلب منك ما الدليل الذي جعلك أن تربط بين الحديث الذي ذكرته وعنوانك أستعارة الفروج ؟!!

                هل قال الحديث أستعير الفرج ؟!!!

                وهل عندما أنت تتطلب يد أبنة عمك فأنت تستعير فرجها من عمك ؟!!!

                لقد كانت الجواري كلمة تطلق على الخدم في تلك الفترة أيضا .. والمقصود في الحديث هو الزواج المؤقت تماما كما هو حال المسيار . فهل تسمي زواج المسيار أيضا إستعارة الفروج ؟!!

                يا أخي أحسن الظن حتى يحسن الظن بك .

                أما بالنسبة للصحابة فيكفي أن الرسول (ص) قد لعن أحدهم وهو الحكم بن العاص والد مروان بن الحكم ، فقد لعنه ولعن من في صلبه وطرده من المدينة ، وعندما مات النبي أرسل لأبي بكر يطلب الموافقة على عودته إلى المدينة فرفض أبوبكر وقال أن النبي طردك ولن أرجعك ، ثم حاول مع عمر نفس الشيء ورفض عمر ، ولما حكم عثمان أرجعه لأنه قريبه وأعطاه من بيت المال ، هذا ما رواه جمهور علماء السنة . فلماذا تلعن من لعن أحد الصحابة ؟!!

                ------------------
                أسلمت لرب العالمين * ربنا وإليك المصير

                [هذه الرسالة عدلت بواسطة ابن أبي التراب (عدلت في 31-07-2000).]
                أسلمت لرب العالمين * ربنا وإليك المصير

                تعليق

                • المعتمد-في-التأريخ
                  عضو
                  • May 2000
                  • 49

                  #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم

                  الاخ إبن ابي تراب السلام عليكم

                  اما بعد

                  الاخ المستأنس يبدوا انك لم تقراء المقال جيدا.

                  الذي نقل المقال لك ذكر مصدره ومن نشره. وعلق عليه
                  والمصدر مرة اخرى:
                  "وعلى لسان الشيخ ابن باز في باب (واسألوا أهل الذكر) - المجلة العربية، الرياض، عدد 232، جمادى الأولى 1417هـ. " فالرجاء التحقق.


                  وتعليقك عليه هو نفس تعليق بو حمود.

                  فليس هناك اختلاف فيما ذكرت انت وما ذكره هو.

                  لكن سؤالنا إذا كان هناك زواج مسيار هل انتم موافقون عليه ام لا هذا كان كل الغرض.

                  ويبدوا من كلامكم ان زواج المسيار معرف وإلا لما ذكرتموه وعلقتم عليه.


                  وقال الفودري:

                  ""زواج المسيار قضية فقهية اختلف فيها أهل العلم ""

                  ما هي شروط زواج المسيار التي تتكلم عنها انت وكيف اختلف فيه علمائكم. وهل فيها نص من الرسول كما في المتعة؟؟؟




                  ------------------

                  تعليق

                  مواضيع مرتبطة

                  Collapse

                  جاري العمل...