قال العلامة ابن الفراء الحنبلي في مسالة حكم النكاح لمن لديه شهوة بما هو نصه :
"مسالة :
اختلفت الرواية في وجوب النكاح على روايتين :
احداهما : يجب ، وبه قال داود (1)
والثانية : يستحب ، وبه قال اكثرهم (2)
وجه الاوّلة : اختارها ابو بكر / قوله عليه السلام (من وجد سعة فلم ينكح فليس منا)
ووجه الثانية : قوله عليه السلام (من احب فطرتي فلستن بسنتي الا وهي النكاح)"
ثم قال ابن الفراء في مسالة حكم النكاح لمن لا شهوة له بما هو آت :
"فيمن لا شهوة له
اما لانها لم تخلق له
او خلقت ثم ذهبت لعلة او كِبَر ، على روايتين :
احداهما : يستحب له التزويج وبها قالت الحنفية
والثانية : يستحب له التخلي للعبادة ، اختارها الوالد السعيد (3) في -كتاب- المجرد ، وبها قالت الشافعية
وجه الاولة : اختارها الوالد في -كتاب- الجامع الكبير ، عموم الاخبار الواردة في النكاح ولانه يخرج به من خلاف الناس
ووجه الثانية : اختاره ابن بطة ، اذا استغنى عن النكاح اشتغل بالعبادة واذا تزوج قطع نفسه عن العبادة بلا غرض ولا وجه لذلك" انتهى .
المصدر :
كتاب التمام لابن الفراء 2/121
............
حاشية :
(1)/ يعني داود الظاهري
(2)/ اي اكثر الحنابلة وبعض الاحناف وبه قال المالكية والشافعية
(3)/ اي والد ابن الفراء
"مسالة :
اختلفت الرواية في وجوب النكاح على روايتين :
احداهما : يجب ، وبه قال داود (1)
والثانية : يستحب ، وبه قال اكثرهم (2)
وجه الاوّلة : اختارها ابو بكر / قوله عليه السلام (من وجد سعة فلم ينكح فليس منا)
ووجه الثانية : قوله عليه السلام (من احب فطرتي فلستن بسنتي الا وهي النكاح)"
ثم قال ابن الفراء في مسالة حكم النكاح لمن لا شهوة له بما هو آت :
"فيمن لا شهوة له
اما لانها لم تخلق له
او خلقت ثم ذهبت لعلة او كِبَر ، على روايتين :
احداهما : يستحب له التزويج وبها قالت الحنفية
والثانية : يستحب له التخلي للعبادة ، اختارها الوالد السعيد (3) في -كتاب- المجرد ، وبها قالت الشافعية
وجه الاولة : اختارها الوالد في -كتاب- الجامع الكبير ، عموم الاخبار الواردة في النكاح ولانه يخرج به من خلاف الناس
ووجه الثانية : اختاره ابن بطة ، اذا استغنى عن النكاح اشتغل بالعبادة واذا تزوج قطع نفسه عن العبادة بلا غرض ولا وجه لذلك" انتهى .
المصدر :
كتاب التمام لابن الفراء 2/121
............
حاشية :
(1)/ يعني داود الظاهري
(2)/ اي اكثر الحنابلة وبعض الاحناف وبه قال المالكية والشافعية
(3)/ اي والد ابن الفراء
