بعد أن ضبطت الشرطة الهيروئين بحوزتهم..الجناة يتقاذفون التهم.. ولكن أين المفر؟!

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • ورق الألوان
    عضو متألق
    • Aug 2004
    • 2997

    #1

    بعد أن ضبطت الشرطة الهيروئين بحوزتهم..الجناة يتقاذفون التهم.. ولكن أين المفر؟!

    شير مجريات هذه القضية إلى إلقاء دورية من شرطة قسم العمارة القبض على المتهمين (أ) و(ف) وقد ضبط مع (ف) كمية /40/ غرام هيروئين مخدر بعد مراقبته لمدة أيام.

    وبالتحقيق الفوري اعترف المتهم (أ) بقدومه إلى فندق في مدينة دمشق من أجل شراء مادة الهروئين المخدر من المتهم (ف) نزيل الفندق، وقد اعترف أمام الشرطة بأنه يتعاطى ويتاجر بها وأنه أحضرها من لبنان.. واعترف المتهم (أ) أنه قدم مبلغ (5000)ل.س كرشوة لبعض عناصر الشرطة للتهرب من المسؤولية.. وأمام القضاء أنكر ذلك وقال المتهم (أ): إن المادة المصادرة منه والبالغة /40/غرام هيروئين لم يحضرها من لبنان، وقد تأيدت الوقائع المذكورة بضبط شرطة العمارة وفيه اعتراف بتعاطي المخدرات وعرض المبلغ المذكور لعناصر الدورية كرشوة.. وضبط قسم مكافحة المخدرات وأقوال المتهم (أ) أمام قاضي التحقيق منكراً الجرم المسند إليه وأن حضوره للفندق كان من أجل شراء ساعة من موظف الاستقبال.. ومحضر استجواب المتهم (ف) أمام قاضي التحقيق وجاء فيه اعترافه بحيازة المخدرات بقصد التعاطي وانكاره جرم الاتجار والتهريب وأن أقواله الأولية انتزعت بالعنف والكمية المصادرة منه أحضرها المتهم (أ) له من أجل أن يتعاطاها.. وإن هيئة المحكمة بعد اطلاعها على ملف القضية بوقائعها والادلة المتوفرة فيها وحيث إن ماينسب للمتهم (أ) هو جناية تعاطي المخدرات وفق أحكام المادة /43/من القانون رقم /3/لعام 93 وجرم رصد الرشوة.. ولما كان المتهم المذكور قد ألقي القبض عليه لم يكن بحالة التعاطي عندما ضبطت معه المادة المخدرة وهذا ركن أساسي من أركان حيازة المادة المخدرة في قضايا تعاطي المخدرات الواجب توفرها من أجل تجريم المتهم وهذا ما أكد عليه الاجتهاد القضائي، إضافة إلى أن المتهم (أ) قد تراجع عن اعترافاته بالضبوط الفورية واعترافاته تلك لم تؤيد بأي دليل مادي ملموس وكان الاعتراف من متهم على آخر هو من قبيل العطف الجرمي الذي لايصلح بمفرده دليلاً للإدانة لذلك فإن قول المتهم (ف) والذي ضبطت المادة بحوزته قد أحضرها له المتهم (أ) لا يجوز الاستناد إليها في تجريم المتهم (أ) باعتبارها أولاً عطفاً جرمياً وثانياً: إن المتهم (ف) قد اعترف في التحقيق الأولي أنها له وأحضرها من لبنان لبيعها ثم عاد أمام قاضي التحقيق للقول إنها للمتهم (أ) الذي أحضرها له من أجل تعاطيها من قبلهما معاً وهذا يدحضه مقدار الكمية المصادرة ولايعقل أن تكون للتعاطي فقط، لذلك فإن من الواجب إعلان براءة المتهم (أ) من جناية تعاطي المخدرات لعدم كفاية الأدلة، وأما لجهة جرم غرض الرشوة فإن هذا الجرم ثابت بحق المتهم المدعى عليه (أ) لأنه جاء بإفادته بضبط شرطة العمارة، حيث اعترف بأنه قدم الرشوة من أجل إخلاء سبيله. ‏

    وعملاً بأحكام المادة /309/ تقرر حبس المتهم (ف) مدة ثلاث سنوات والمتهم (أ) ثلاث سنوات وحبسه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ل.س عن جنحة المادة /345/ وهي الاتجار وتقديم رشوة. ‏
    تشرين
    [flash=http://www.sfhty.com/u/57823200601250238521.swf] width=300 height=120 [/flash]

مواضيع مرتبطة

Collapse

جاري العمل...