قال العلامة السيوطي في معرض كلامه عن حكم دخول الحمام الجماعي :
"وقد تعرض الحُرمة كما اذا دخله مكشوف العورة او دخلة وفيه من لا يستر عورته واذا اراد الدخول الى خلوة محرمة كالخلو بالامرد الحسن ونحوه .."
ثم قال :"واما الصبي الامرد فيُحْرم على وليّه تمكينه من الدخول مع الرجال الذين ليسوا بمحارم لان الخلوة بالامرد كالخلوة بالمراة كما ذكره النووي رحمه الله تعالى .
وقيل : يُحرم النظر اليه بما اذا حسنا فان كان قبيح الصورة لم يُحرم النظر اليه .
واما دخول الصبيان بعضهم على بعض فيُحتمَل ان يكون كدخول النسوة ، ويحتمل كالرجل والامر لامكان وقوع المفسدة منهم بخلاف النسوة"
ثم قال : "والواجب في السترة ان يكون ما بين السرة والركبة فانه يُحرم كشفه ومسه ولو كان في الحمام بلان -كذا!- امرد حُرم تمكينه من المس لان ملامسة الامرد والنظر اليه مُحرمان" انتهى .
المصدر : نزهة المتأمل للسيوطي ، ص57-59 .
فائدة في حكم النظر الى ما زاد عن العورة :
قال السيوطي (ص60) : "او انه فعل -ابن عمر- ذلك -في ستر عينيه- تحرزا من النظر الى الزائد عن العورة لان النظر اليه فيه نوع من قلة الحياء" .
وفائدة في حكم مداومة النظر الى العورة :
قال السيوطي (ص59) : "ومن داوم على النظر فُسِّقَ وردَّتْ شهادته" .
وفائدة في حكم اطالة النظر الى الامرد
وقال (ص23) : "اذا رايتم الرجل يطيل النظر الى الغلام الامرد الحسن فاتهموه" .




تعليق