بسم الله الرحمن الرحيم
اتباع الأحكام أم اتباع الأشخاص؟
ونظرة في مقولة:
( لحوم العلماء مسمومة )
الشيخ أبو الحارث التميمي - الكويت
الحلقة (1 )
اتباع الأحكام أم اتباع الأشخاص؟
ونظرة في مقولة:
( لحوم العلماء مسمومة )
الشيخ أبو الحارث التميمي - الكويت
الحلقة (1 )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه.
أما بعد،
إن الإسلام هو الانقياد لله تعالى والالتزام بأوامره بعد الإيمان به وبمن أرسل وبما أنزل.
وأوامر الله ونواهيه هي منهجه ورسالته التي أنزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهي الإسلام، وجعلها الله تعالى خاتمة الرسالات، عن جابر بن عبد اللّه أنّ عمر بن الخطّاب أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بكتابٍ أصابه من بعض أهل الكتب فغضب النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: (أمتهوّكون فيها يا ابن الخطّاب؟ والّذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّةً لا تسألوهم عن شيءٍ فيخبروكم بحقٍّ فتكذّبوا به أو بباطلٍ فتصدّقوا به والّذي نفسي بيده لو أنّ موسى صلى الله عليه وسلم كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتّبعني)[رواه أحمد] . وحدث أبو يونس عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (والّذي نفس محمّدٍ بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمّة يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ثمّ يموت ولم يؤمن بالّذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النّار) [رواه مسلم] . وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : (ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء ثمّ يقول (فطرة اللّه الّتي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدّين القيّم ) ) [رواه البخاري] .
وقد خاطب الله تعالى برسالة الإسلام الناس جميعاً. فقال تعالى: (يا أيّها النّاس اعبدوا ربّكم الّذي خلقكم والّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون) [البقرة:21] وقال عز من قائل: (يا أيّها النّاس كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيّباً ولا تتّبعوا خطوات الشّيطان إنّه لكم عدوٌّ مبينٌ) [البقرة:168] وقال جل وعلا: (يا أيّها النّاس قد جاءكم الرّسول بالحقّ من ربّكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإنّ للّه ما في السّماوات والأرض وكان اللّه عليماً حكيماً) [النساء:170] وقال: (قل يا أيّها النّاس إنّي رسول اللّه إليكم جميعاً الّذي له ملك السّماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا باللّه ورسوله النّبيّ الأمّيّ الّذي يؤمن باللّه وكلماته واتّبعوه لعلّكم تهتدون) [الأعراف:158] وقال: (قل يا أيّها النّاس قد جاءكم الحقّ من ربّكم فمن اهتدى فإنّما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنّما يضلّ عليها وما أنا عليكم بوكيلٍ) [يونس:108] .
فوجب على كل من سمع الخطاب أن يفهمه ويؤمن به ويعمل بمقتضاه، ولهذا كان الأصل أن يفهم المسلم الأدلة التشريعية فيعرف الحكم الشرعي المتعلقة به تلك الأدلة ليطبقه ويلتزمه.
غير أن واقع الخطاب أنه لا بد من وجود القدرة على فهمه لاستنباط الحكم الشرعي منه، وهذه القدرة هي الاجتهاد، والاجتهاد في اللغة هو استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه.
والأصل في المسلم أن يكون مجتهداً يفهم الخطاب الشرعي ويستنبط منه الحكم الشرعي، ولذلك قرر الأصوليون للمجتهد شروطاً وهي: أن يكون مسلماً صحيح الفهم عالماً بمصادر الأحكام، من كتاب وسنّة وإجماع وقياس، وبالنّاسخ منها والمنسوخ، عالماً باللّغة العربيّة: نحوها وصرفها وبلاغتها، عالماً بأصول الفقه. والمراد بمعرفة الكتاب معرفة آيات الأحكام، وليس المراد حفظها بل معرفة مواقعها بحيث يستطيع الوصول إليها بيسر وسهولة، ويستطيع معرفة معانيها كذلك. والمراد بمعرفة السّنّة معرفة ما ورد من الأحاديث في الأحكام، وليس المراد حفظها، وإنّما يكفي أن يكون لديه أصل جامع لغالبيّة أحاديث الأحكام يستطيع أن يتعرّف فيه بيسر وسهولة، مواقع كلّ باب منها ليرجع إليه عند الحاجة، ولا بدّ أن يعرف المقبول منها من المردود. واشترطت معرفته بالنّاسخ والمنسوخ، لئلاّ يفتي بما هو منسوخ. واشترطت معرفته بالعربيّة لكي يتمكّن من فهم القرآن والسّنّة على وجههما الصّحيح، لأنّهما وردا بلسان العرب، وجريا على أساليب كلامهم. واشترطت معرفته بأصول الفقه لكي لا يخرج في استنباطه للأحكام، وفي التّرجيح عند التّعارض، عن القواعد الصّحيحة لذلك. وهذه الشّروط إنّما هي للمجتهد المطلق المتصدّي للاجتهاد في جميع مسائل الفقه.
والمسلمون ليسوا على نفس القدر من الفهم والإدراك والاضطلاع بمعرفة الأدلة السمعية التي تؤخذ منها القواعد والأحكام، ومعرفة وجوه دلالة اللفظ المعتد بها في لسان العرب واستعمال البلغاء، لذلك كان من المتعذر عليهم جميعاً أن يكونوا مجتهدين، فصاروا من حيث أخذ الأحكام مجتهدين ومقلدين.
ولا يقال أنه لا حاجة لتقليد المجتهد ويكفي النظر في النصوص ومعرفة الحكم الشرعي، لا يقال ذلك لأن النظر في النصوص يحتاج لمعرفة باللغة العربية التي جاءت هذه النصوص عليها، كما يقتضي معرفة الأدلة متقدمها ومتأخرها، فالصحابة عندما اختلفوا في حديث صلاة العصر في بني قريظة مثلاً فإنهم كانوا مجتهدين قادرين على فهم النص واستنباط الحكم الشرعي، فقد روى البخاري عن نافعٍ عن ابن عمر رضي اللّهم عنهما قال: (قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلّينّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطّريق فقال بعضهم لا نصلّي حتّى نأتيها وقال بعضهم بل نصلّي لم يرد منّا ذلك فذكر ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يعنّف واحدًا منهم) . ومثلاً إذا ذبح الجزار شاة ذبحاً شرعياً، فخرج من بطنها جنين ميت، فهل يحل أكله دون تذكيته، أو لا يحل إلا بتذكية وذبح غير ذبح أمه؟ وقد ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (ذكاة الجنين ذكاة أمّه) [رواه الترمذي] مما يفهم منه أن ذبح الشاة يغني عن ذبح جنينها، ولكن لا يمكن أخذ الحكم الشرعي من هذا الحديث دون معرفة طرق روايته وكيف تنطق كلماته، فهذا الحديث مثلاً روي بالرفع والنصب، كما ذكر ابن الأثير في النهاية، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح، ومن نصب كان التقدير عنده: ذكاة الجنين كذكاة أمة، فلما حذف الجار نصب المجرور، أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته، وأقام المضاف إليه مقامه، وقد أخذ بمقتضى الرفع الإمام الشافعي وغيره، وأخذ بمقتضى النصب الإمام أبو حنيفة وابن حزم الظاهري، وكل أيد ما ذهب إليه بما عنده من أدلة.
وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلّي مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجالٍ فلمّا صلّى قال: (ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصّلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصّلاة فعليكم بالسّكينة فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا) وجاء في رواية لعبد الرزاق والإمام أحمد (وما فاتكم فاقضوا) وهذا الاختلاف بين الكلمتين فاقضوا و فأتموا أدى إلا اختلاف في أحكام صلاة المسبوق، فعلى الرواية الأولى (فأتموا) فإن المسبوق يعتبر الركعة التي أدركها مع الإمام ركعة أولى بالنسبة إليه، فيتم صلاته تسلسلاً مع ما أدركه من ركعات، وعلى الرواية الثانية (فاقضوا) فإن المسبوق يعتبر الركعة التي أدركها مع الإمام كما صلاها الإمام إن كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة، وعليه أن يقضي ما فاته فيصلي الركعة الأولى بعد انتهاء الإمام فيقرأ فيها دعاء الاستفتاح وهكذا، وقد أخذ بالرأي الأول الإمام الشافعي وأخذ بالثاني الإمام أبو حنيفة.
يتبع/ ...
__________________
بربك أيها الغافي تيقظ*** فقد ضجت بغفوتك المُهودُ
ألم توقظك ولولةُ العذارى*** مروعة ترددها النجودُ
ألم توقظك ولولةُ العذارى*** مروعة ترددها النجودُ
تعليق