قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة) متفق عليه
هذه أحد ثلاثة أسباب يجوز فيها قتل المسلم ، ولا يكون ذلك إلا بتنفيذ ولي الأمر أو من ينوب عنه.
وهنا لا نستطيع أن نعرف على أي شيء عولوا جواز قتل رجال الأمن ، هل اخترعوا سببا رابعا لجواز القتل؟؟؟؟
لا طبعا ، أقرب هذه الأسباب هو التكفير ، ولذلك كفروهم ثم قتلوهم ، ليس هناك سبب واحد للقتل ، إلا أنهم يرون أنهم كفار.
هذه أحد ثلاثة أسباب يجوز فيها قتل المسلم ، ولا يكون ذلك إلا بتنفيذ ولي الأمر أو من ينوب عنه.
وهنا لا نستطيع أن نعرف على أي شيء عولوا جواز قتل رجال الأمن ، هل اخترعوا سببا رابعا لجواز القتل؟؟؟؟
لا طبعا ، أقرب هذه الأسباب هو التكفير ، ولذلك كفروهم ثم قتلوهم ، ليس هناك سبب واحد للقتل ، إلا أنهم يرون أنهم كفار.
تعليق