السلام عليكم
فتاوى الصيام أجاب عنها فضيلة الشيخ / ابن باز رحمه الله (( خاصة بالمرأة ))
1- أرجو من المشرف نثبيت الموضوع لكى يكون مرجع للاخوات طيلة شهر رمضان المبارك
2- أخوكم أحمد يسألكم الدعاء له فهو مريض القلب عافكم الله وجميع المسلمين .
صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض
س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ع . ب . خ - من وهران في الجزائر تقول في رسالتها : نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، جزاكم الله خيرا .
ج : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم : أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي !؟ ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .
والله ولي التوفيق .
يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءها
س : هذه السائلة تقول في سؤال ثان : قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول : أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج : إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة .
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، وهذا لفظه . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها .
والله ولي التوفيق .
حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن
س : السائلة : م . ش - تقول : نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن ، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية ، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا؟
ج : يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ، لكن بدون مس المصحف ، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه ، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك .
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول ، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة .
والله ولي التوفيق .
حكم قراءة الحائض في كتب الأدعية
س : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟
ج : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه .
أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب .
أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما : أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال ، من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ .
أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما ، وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسيانه ، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث . . . إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .
قراءة كتب التفسير لمن كان على غير طهارة
سؤال من : م . ح - من الرياض تقول : إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن مثل كتاب ( صفوة التفاسير ) ، ولست على طهارة كالدورة الشهرية مثلا ، فهل في ذلك حرج علي؟ وهل يلحقني إثم على ذلك؟
ج : لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء . أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا ، حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد ، عن علي رضي الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : فأما الجنب فلا ولا آية
" رقم 1 ورقم 2 من كلامى "
فتاوى الصيام أجاب عنها فضيلة الشيخ / ابن باز رحمه الله (( خاصة بالمرأة ))
1- أرجو من المشرف نثبيت الموضوع لكى يكون مرجع للاخوات طيلة شهر رمضان المبارك
2- أخوكم أحمد يسألكم الدعاء له فهو مريض القلب عافكم الله وجميع المسلمين .
صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض
س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ع . ب . خ - من وهران في الجزائر تقول في رسالتها : نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، جزاكم الله خيرا .
ج : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم : أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي !؟ ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .
والله ولي التوفيق .
يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءها
س : هذه السائلة تقول في سؤال ثان : قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول : أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج : إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة .
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، وهذا لفظه . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها .
والله ولي التوفيق .
حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن
س : السائلة : م . ش - تقول : نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن ، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية ، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا؟
ج : يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ، لكن بدون مس المصحف ، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه ، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك .
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول ، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة .
والله ولي التوفيق .
حكم قراءة الحائض في كتب الأدعية
س : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟
ج : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه .
أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب .
أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما : أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال ، من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ .
أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما ، وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسيانه ، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث . . . إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .
قراءة كتب التفسير لمن كان على غير طهارة
سؤال من : م . ح - من الرياض تقول : إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن مثل كتاب ( صفوة التفاسير ) ، ولست على طهارة كالدورة الشهرية مثلا ، فهل في ذلك حرج علي؟ وهل يلحقني إثم على ذلك؟
ج : لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء . أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا ، حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد ، عن علي رضي الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : فأما الجنب فلا ولا آية
" رقم 1 ورقم 2 من كلامى "

تعليق