مجموع فتاوى اهل العلم فى الصيام " خاصة بالمرأة "

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • ابوحذيفه احمد السلفى
    عضو فعال
    • Aug 2005
    • 58

    #1

    مجموع فتاوى اهل العلم فى الصيام " خاصة بالمرأة "

    السلام عليكم

    فتاوى الصيام أجاب عنها فضيلة الشيخ / ابن باز رحمه الله (( خاصة بالمرأة ))

    1- أرجو من المشرف نثبيت الموضوع لكى يكون مرجع للاخوات طيلة شهر رمضان المبارك
    2- أخوكم أحمد يسألكم الدعاء له فهو مريض القلب عافكم الله وجميع المسلمين
    .


    صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض
    س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ع . ب . خ - من وهران في الجزائر تقول في رسالتها : نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، جزاكم الله خيرا .

    ج : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم : أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي !؟ ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

    رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .

    والله ولي التوفيق .

    يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءها

    س : هذه السائلة تقول في سؤال ثان : قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول : أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .

    ج : إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة .

    أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، وهذا لفظه . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها .

    والله ولي التوفيق .


    حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن

    س : السائلة : م . ش - تقول : نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن ، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية ، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا؟

    ج : يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ، لكن بدون مس المصحف ، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه ، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك .

    أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول ، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة .

    والله ولي التوفيق .


    حكم قراءة الحائض في كتب الأدعية

    س : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟

    ج : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه .

    أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب .

    أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما : أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال ، من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ .

    أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما ، وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسيانه ، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث . . . إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .

    قراءة كتب التفسير لمن كان على غير طهارة


    سؤال من : م . ح - من الرياض تقول : إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن مثل كتاب ( صفوة التفاسير ) ، ولست على طهارة كالدورة الشهرية مثلا ، فهل في ذلك حرج علي؟ وهل يلحقني إثم على ذلك؟

    ج : لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء . أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا ، حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد ، عن علي رضي الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : فأما الجنب فلا ولا آية


    " رقم 1 ورقم 2 من كلامى "
    كل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف
  • ابوحذيفه احمد السلفى
    عضو فعال
    • Aug 2005
    • 58

    #2
    الرد: مجموع فتاوى اهل العلم فى الصيام " خاصة بالمرأة "

    س : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟

    . ج : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .

    وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .

    والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .

    حكم النفساء التي لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين ولو كانت طاهرة

    س : كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوما وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم؟

    ج : النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض ، والنفاس : وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح ، فتغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .

    أما إن رأت الطهر قبل الأربعين : فإنها تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليله ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .



    س : المستحاضة هل تحل لزوجها؟

    ج : المستحاضة : هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا ، وحكمها حكم الطاهرات ، تصوم ، وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتوضأ لكل صلاة ، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما ، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها ، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .


    س : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟

    ج : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح .

    حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة


    س : ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .

    ج : إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول .

    أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) .

    حكم من تعاودها العادة الشهرية بعد انقطاعها

    س : سؤال من : ف . م . أ - الرياض تقول : أنا امرأة في الثانية والأربعين من العمر ، يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ، ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ، ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر ، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله . وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفا ، فأشار علي بأن أتطهر يعد اليوم الرابع وأؤدي العبادات من صلاة وصيام ، وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ، ولكن بعض النساء أشرن عليَّ بأن أنتظر مدة ثمانية أيام ، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب .

    ج : جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض ، فعليكِ أن تدعي الصلاة والصوم فيها ، ولا يحل لزوجكِ جماعكِ في الأيام المذكورة ، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي ، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والثمانية ، ولا مانع من أن تصومي فيها . فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي ، وتصلي ، وتصومي كسائر الطاهرات؛ لأن الدورة الشهرية - وهي : الحيض - تزيد وتنقص ، وتجتمع أيامها وتفترق .

    وفق الله الجميع لما يرضيه ، ورزقنا وإياكِ وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه .


    وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر
    وصلاتي الظهر والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس


    س : سؤال من : أ . ه . م - يقول : عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء ؟ وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟

    -ج : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء .

    وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول جمهور أهل العلم .

    وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر . وبالله التوفيق .

    إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو العشاء ، هل تصلي معهما الظهر والمغرب

    س : إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء ، فهل تصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟

    ج : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض ، والمسافر ، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها ، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا كما سبق ، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك .

    المسجد لا يحل لحائض ولا جنب

    س : قارئة من الرياض تقول : امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم ، هل تأثم في ذلك؟

    ج : إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها ، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها ، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا : وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
    كل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف

    تعليق

    • ابوحذيفه احمد السلفى
      عضو فعال
      • Aug 2005
      • 58

      #3
      الرد: مجموع فتاوى اهل العلم فى الصيام " خاصة بالمرأة "

      تفسير حديث إن حيضتك ليست في يدك

      س : تقول هذه السائلة : ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك أرجو تفسير هذا الحديث ، وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئا؟ أفيدونا أفادكم الله .

      ج : النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والله قال سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ فاستثنى الله عابر السبيل من أهل الجنابة ، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد ، ولكن لها أن تعبر ، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب ، أو تدخل لتأخذ حاجة من المسجد : إناء أو كتابا أو ما أشبه ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها : ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة : مصلى يصلي عليه من الخوص - عليه الصلاة والسلام - قالت : ( إنها حائض ) فقال لها : إن حيضتك ليست في يدك

      فالمعنى : أنه ليس هناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة ، فلا بأس بذلك . إنما الممنوع : جلوسها في المسجد ، أما أن تعبر من المسجد أو تدخله لحاجة ثم ترجع من غير جلوس فلا بأس بذلك؛ للآية الكريمة والحديث المذكور .

      والله ولي التوفيق .

      من برنامج نور على الدرب الشريط رقم ( 109 ) .


      حكم دخول الحائض الحرم والصلاة فيه

      س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ ح . ص . م - من رأس تنورة ، تقول في رسالتها : ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟

      ج : ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي : الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين :

      أحدهما : أنها لا صلاة لها ، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث ، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة .

      الأمر الثاني : أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض ، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد ، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة ، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل ، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها ، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة ، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد .

      وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد ، فهذا كله منكر ولا يجوز ، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة ، ولا شك أن هذا العمل شنيع ، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة ، تصلي وهي بها الحيض ، وهذا منكر عظيم فظيع ، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله ، والاستهزاء به ، والسخرية ، والإنكار لدين الله ، وعدم المبالاة ، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله .

      والله ولي التوفيق .

      نشرت في المجلة العربية في العدد ( 155 ) لشهر ذي الحجة من عام 1410 هـ .


      حكم حضور الحائض للمسجد لسماع الدروس والمواعظ

      س : هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟

      ج : لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

      من ضمن الأسئلة الموجهة من مندوب صحيفة المسلمون .


      دخول الحائض لما يلحق بالمسجد

      س : الأخ : أ . س - من أميركا أرسل إلينا سؤالا يقول فيه : في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار : الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضا ، فهل يجوز للنساء الحُيّض دخول هذا الدور السفلي؟ كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا؟

      ج : إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع ، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

      أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك؛ لقوله سبحانه : وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة أن تناوله المصلى من المسجد ، فقالت : إنها حائض ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن حيضتك ليست في يدك

      أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات ، فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين؛ لأنه ليس تابعا للمسجد في الأرجح من قولي العلماء .

      أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل . والله ولي التوفيق .

      نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1024 ) بتاريخ 3/5/1406 هـ .


      الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

      س : بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك؟

      ج : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

      وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : أحدها : أن تكون مبتدئة ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم .

      فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .

      فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .

      الحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر .

      وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن

      المستحاضة .

      وقد ذكرها صاحب البلوغ : الحافظ ابن حجر ، وصاحب المنتقى : المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا .

      من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها إلى سماحته بعض طلبة العلم في عام 1413 هـ .


      الحامل التي تعاني من سيلان البول دائما هل تترك الصلاة

      س : الأخت : م . ح - من المغرب العربي تقول : امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهر الأخير ، هل هذا ترك للصلاة؟ وماذا عليها؟

      ج : ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة ، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها ، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة ، كالمستحاضة ، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ، ولها أن تجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، كالمستحاضة؛ لقول الله عز وجل : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

      وعليها قضاء ما تركت من الصلوات ، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وذلك بالندم على ما فعلت ، والعزم على أن لا تعود إلى ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

      نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 965 ) بتاريخ 19/2/1405 هـ .


      ليس لأقل النفاس حد محدود

      س : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين ؟

      ج : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم ، وليس لأقل النفاس حد محدود .

      والله ولي التوفيق .

      نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1409 ) بتاريخ 7 / 4 / 1414 هـ .

      إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدم وهي صائمة

      س : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ، ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟

      ج : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا .

      والله ولي التوفيق .

      نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1525 ) بتاريخ 20 / 8 / 1416 هـ .
      كل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف

      تعليق

      • ابوحذيفه احمد السلفى
        عضو فعال
        • Aug 2005
        • 58

        #4
        الرد: مجموع فتاوى اهل العلم فى الصيام " خاصة بالمرأة "

        من فتاوى اللجنة الدائمة الخاصة بالمرأة

        السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏278‏)

        س4‏:‏
        امراة ترضع وانقطع عنها الدم في الاشهر الثلاثة الاولى بعد الولادة، ثم اتاها نوع من الدم البسيط اثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة اخرى، واصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم اثناء الليل السابق لكل منهما‏؟‏

        ج4‏:‏ اذا كان الامر كما ذكرته من ان الدم انما نزل عليها اثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا اثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين‏.‏

        وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

        عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

        نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى-

        الرئيس‏:‏ ابراهيم بن محمد ال الشيخ -رحمه الله تعالى-




        السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1216‏)‏



        س5‏:‏
        هل يجوز للمراة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان او لا‏؟‏



        ج5‏:‏ يجوز ان تستعمل المرأة ادوية في رمضان لمنع الحيض اذا قرر اهل الخبرة الامناء من الدكاترة ومن في حكمهم ان ذلك لايضرها، ولايؤثر على جهاز حملها، وخير لها ان تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر اذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الايام التي افطرتها ورضي لها بذلك دينا‏.‏



        وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

        عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

        عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

        نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى-

        الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى-






        الفتوى رقم ‏(‏1790‏)‏



        س‏:‏
        امراة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة احكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها انه لايقضى حسبما سمعت من افواه العامة‏.‏


        ج‏:‏ عليها التوبة الى الله من ذلك لانها لم تسال اهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ماتركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الايام وتكفر عن كل يوم تركته باطعام مسكين نصف صاع من بر او تمر او ارز او نحو ذلك من قوت البلد اذا استطاعت الاطعام فان كانت لاتستطيع الاطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم‏.‏


        وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

        عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

        نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى-

        الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى-


        الفتوى رقم ‏(‏10343‏)‏

        س‏:‏ صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الاذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها‏؟‏

        ج1‏:‏ اذا كان الحيض اتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وان كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولاقضاء عليها‏.‏

        وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

        عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

        نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى-

        الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى-





        الفتوى رقم ‏(‏10138‏)‏

        س‏:‏ زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعت ايام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام ام يلزمها القضاء‏؟‏ علماً انها تقول صامت وهي طاهرة افيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

        ج‏:‏ اذا كان الامر كما ذكر وان صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فان صيامها صحيح ولايلزمها القضاء‏.‏

        وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

        عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

        نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى-

        الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى-



        الفتوى رقم ‏(‏2772‏)‏

        س‏:‏ اسال فضيلتكم عن الاطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لايشفى، ثم الحامل والمرضع التي اذا صامت نشف لبنها عن ابنها‏.‏

        ج‏:‏ اولاً‏:‏ من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز او شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر او تمر او ارز او نحو ذلك مما يطعمه اهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم او شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً الا وسعها‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الاية 286‏]‏ ، وقوله ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج ‏}‏‏[‏ سورة الحج، الاية 78‏]‏ ، وقوله‏:‏ ‏{‏وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الاية 184‏]‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏(‏نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيناً‏)‏ ‏[‏اخرجه البخاري بلفظ قريب منه 5/155، وابوداود 2/738، برقم ‏(‏2318‏)‏ والدار قطني 2/205 ورواه بلفظ اطول ابن جرير في التفسير 3/425 برقم ‏(‏2752،2753 ط‏:‏ شاكر‏)‏ وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ 2/33-34، برقم ‏(‏381‏)‏ والبيهقي 4/230، وانظر ارواء الغليل 4/17-25 برقم ‏(‏912‏)‏‏]‏ اهـ‏.‏ والمريض الذي يعجز عن الصوم او يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لايقوى على الصوم‏.‏

        ثانيا‏:‏ اما الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها او على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضرراً على نفسها او رضيعها من الصوم، فعليهما فقط ان يقضيا ما افطرتا فيه من الايام كالمريض الذي يرجى برؤه اذا افطر‏.‏

        وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

        عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

        عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

        نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى-

        الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى-



        الفتوى رقم ‏(‏2503‏)‏

        س‏:‏ لي والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهي على هذه الحال من الكبر والمرض فماذا عليها‏؟‏

        ج‏:‏ اذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها ان تطعم عن كل يوم افطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكيناً، تطعمه نصف صاع من بر او تمر او ارز او ذرة او نحو ذلك مما تطعمون اهليكم‏.‏

        وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

        عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

        عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

        نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى-

        الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى-



        السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6620‏)‏

        س2‏:‏ امراة تبلغ من العمر 85 عاماً طاعنة بالسن ومريضة طريحة الفراش لاتستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة والسؤال هل عليها صلاة وصيام‏؟‏ افيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

        ج2‏:‏ اذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة اذا كانت عاقلة تضبط اعمال الصلاة، وتؤديها حسب طاقتها ولو ايماء، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏‏[‏ سورة التغابن، الاية 16‏]‏ ، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً الا وسعها‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الاية 286‏]‏ ، ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انه قال‏:‏ ‏(‏اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم‏)‏، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمران ابن حصين رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً، فان لم تستطع فعلى جنب‏)‏ رواه البخاري، زاد النسائي باسناد صحيح ‏(‏فان لم تستطع فمستلقياً‏)‏‏.‏ وان قويت على الصيام صامت، وان شق عليها الصيام اطعمت عن كل يوم مسكيناً، ولاقضاء عليها، ويجزئها عن الاطعام اعطاء نصف صاع من بر او ارز او نحوهما مما اعتادوا اكله عن كل يوم للمساكين‏.‏ اما ان كانت لاتعقل فلاصلاة عليها ولاصيام‏.‏

        وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

        الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى وغفر له-

        نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى وغفر له -

        عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
        كل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف

        تعليق

        • ابوحذيفه احمد السلفى
          عضو فعال
          • Aug 2005
          • 58

          #5
          الرد: مجموع فتاوى اهل العلم فى الصيام " خاصة بالمرأة "

          كتاب الصيام من الملخص الفقهي لسماحة الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله " ملف وورد "

          فتاوى اللجنة الدائمة فى الصيام على ملف وورد


          فتاوي متنوعة خاصة للنساء في بعض أحكام رمضان.. صوتيآ

          هذه بعض الفتاوي للشيخين الإمامين, فيما تخص النساء من أحكام رمضان أسأل الله أن ينفعكن بها
          وهي في الروابط التالية:


          1- المرأة إذا طهرت من الحيض قبيل طلوع الفجر في رمضان ولم تتمكن من الأغتسال إلا بعد طلوع
          الفجر فما الحكم ؟





          2- هل للمرأة الحامل والمرضع أن تفطر في رمضان وإذا كان هذا جائزآ فهل تقضي هذه الايام
          متتابعة أو طوال أيام السنة؟


          3- أنا امرأة حضت خمسة أيام في أول رمضان ثم طهرت وبعد عشرين يومآ رجعت علي العادة خمسة أيام لكنني صليت وصمت هل أعيد أم لا ؟


          4- أمراة لم تفطر في رمضان بسبب الولادة والرضاعة وقبل أن تقضي ما فاتها يأتي عليها رمضان آخر فهل عليها القضاء فقط أم القضاء والكفارة معآ


          5- إذا افطرت المرأة سنوات متتالية في رمضان بسبب حملها أو الإرضاع فهل يجوز أن تؤدي تلك الأيام بعد ذلك ؟


          6- امراة لم تصم رمضان لإصابتها بنزيف ماهي الكفارة الواجبة عليها؟



          7- امرأة جاءها رمضان وهي نفساءوبعد سبعة وعشرين يومآ من نفاسها طهرت فاغتسلت ثم صامت وقبل نهاية رمضان بسبعة أيام جاءها دم واستمر معها ستة أيام فهل يعتبر من النفاس أم عادة شهرية ؟


          8- امرأة أول ما حاضت في الخامس والعشرين من شهر رمضان فتركت الصيام في هذا العام جهلآ منها فماذا عليها؟


          9- ما نصيحتكم للنساء اللاتي يخرجن في ليالي رمضان للأسواق متنقبات أو مع السائق؟


          10- امرأة تحيض في رمضان ولا تقضي بعده ولها على ذلك ثلاثين عامآ فماذا عليها؟


          11- فتاة مسلمة أصابها مرض شديد في يوم من أيام رمضان وقد أوشكت على الموت فأفطرت ثم قضت هذا اليوم فهل عليها أثم؟


          12- امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان ثم طلقها ثم بعد مدة تزوجت بآخر وأخبرها أن عليها صيام شهرين وهو يرفض أن تصوم فما حكم ذلك؟


          والحمدلله رب العالمين
          ورحم الله الشيخين الإمامين رحمة واسعة
          كل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف

          تعليق

          • ابوحذيفه احمد السلفى
            عضو فعال
            • Aug 2005
            • 58

            #6
            الرد: مجموع فتاوى اهل العلم فى الصيام " خاصة بالمرأة "

            للرفع والفائدة
            ورحم الله أهل العلم
            كل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف

            تعليق

            مواضيع مرتبطة

            Collapse

            جاري العمل...