
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
لائحة الإجازات بعد التحديثات حتى 1430هـ
وفيما يلي نص لائحة الاجازات:
المادة الاولى
يستحق الموظف اجازة عادية مدتها خمسةوثلاثون 35 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدما اذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (شهر) فاكثر.
ويرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة او على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة ايام ولا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة, ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات, وعلى الموظف التمتع باجازته السنوية بما لا يقل عن 35 يوما خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة اتاحة الفرصة للموظفين التمتع باجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.
المادة الثانية
يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ان لا تزيد مدة أو مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوما واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاما كحد ادنى او بلغ من العمر (50) عاما فاكثر التمتع برصيده من الاجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120 يوما) خلال السنة الواحدة.
المادة الثالثة
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعملة اثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوما, وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد الاجازة مابين الفصلين الدراسين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.
المادة الرابعة
يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الاول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية اجازة رسمية.
فاذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده واذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم.
اما اذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة احد العيدين تبدأ من يوم الخميس فان عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.
المادة الخامسة
يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
أ- اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات
ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180) يوما من الاجازات العادية أو على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر.
المادة السادسة
اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من اجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له.




تعليق