لائحة الإجازات بعد التحديثات حتى 1430هـ / 1431هـ لكل معلم ومعلمة

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • صبر السنين
    عضو متميز

    • Jan 2006
    • 10545

    #1

    لائحة الإجازات بعد التحديثات حتى 1430هـ / 1431هـ لكل معلم ومعلمة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحية طيبة وبعد

    لائحة الإجازات بعد التحديثات حتى 1430هـ

    وفيما يلي نص لائحة الاجازات:
    المادة الاولى
    يستحق الموظف اجازة عادية مدتها خمسةوثلاثون 35 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدما اذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (شهر) فاكثر.
    ويرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة او على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة ايام ولا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة, ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات, وعلى الموظف التمتع باجازته السنوية بما لا يقل عن 35 يوما خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة اتاحة الفرصة للموظفين التمتع باجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.

    المادة الثانية
    يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ان لا تزيد مدة أو مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوما واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاما كحد ادنى او بلغ من العمر (50) عاما فاكثر التمتع برصيده من الاجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120 يوما) خلال السنة الواحدة.

    المادة الثالثة
    تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعملة اثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوما, وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.
    ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد الاجازة مابين الفصلين الدراسين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.

    المادة الرابعة
    يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الاول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية اجازة رسمية.
    فاذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده واذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم.
    اما اذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة احد العيدين تبدأ من يوم الخميس فان عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.

    المادة الخامسة
    يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
    أ- اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات
    ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180) يوما من الاجازات العادية أو على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر.

    المادة السادسة
    اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من اجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له.


    رحلة عمر مبداه لحظة سعاده ,,, ومنهاه يعلم خالق الكون فيها
    صبر السنين
  • صبر السنين
    عضو متميز

    • Jan 2006
    • 10545

    #2
    الرد: لائحة الإجازات بعد التحديثات حتى 1430هـ / 1431هـ لكل معلم ومعلمة

    اجازة العيدين
    المادة السابعة
    تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.
    وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
    فإذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الاحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الاسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الاسبوعية التالية.

    المادة الثامنة
    لاتدخل المدد التالية في احتساب الاجازة العادية:
    1- مدة الاجازة الاستثنائية
    2- مدة كف اليد ومافي حكمه في حال الادانة
    3- مدة الاجازة الدراسية
    4- مدة الاعارة
    5- مدة غياب الموظف بدون سند نظامي
    6- المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة ولايدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسب منها بناء على رغبته مايقضيه في السجن.

    المادة التاسعة
    للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم مايثبت اداؤه الامتحان ومدته.

    المادة العاشرة
    يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لاسباب طارئة مدة اقصاها خمسة ايام خلال السنة المالية الواحدة.

    الاجازة المرضية
    المادة الحادية عشرة
    أ- يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة اربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف الراتب وستة اشهرب ربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الاربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية, اما اذا كان الموظف مصابا باحد الامراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق اجازة مرضية خلال اربع سنوات وفق الترتيب التالي
    (سنة براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل.
    واذا تقرر ان لدى الموظف مرضا خطيرا اثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للاجازة المستحقة.
    ويكون اثبات الاجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق مانصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.
    ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها (سنة ونصف) براتب كامل وذلك بدلا من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق مانصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.
    فاذا لم يبرأ الموظف من اصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاد المدة المشار إليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقررما اذا كان عاجزا عن العمل أو تمديد اجازته مدة أو مددا لاتزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
    ج- اذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهي خدماته لعجزه الصحي عن العمل.
    د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي اضافة الى الاجازة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها اجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

    المادة الثانية عشرة
    يصرف راتب الاجازة المرضية مقدما بشرط الا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر فاذا توفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ما صرف له.

    المادة الثالثة عشرة
    اذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره, اما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة الا بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط.
    واذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض او كان المرافق محرما شرعيا للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه, ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له.
    وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة.

    المادة الرابعة عشرة
    تنظم عملية منح الاجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة.

    المادة الخامسة عشرة
    في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه لعلاجه او الام اذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وامه ـ يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الاجازات العادية, فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط:
    أ ـ ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او زوج الموظفة او من يعول من والديه او اخوانه, ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه دون ان يكون العائل الوحيد له.
    ب ـ ان تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج او مدير المستشفى واحد اطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج او يكون الموظف محرما شرعيا لمريضة تعالج في الخارج او في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.

    المادة السادسة عشرة
    يجوز للموظف ان يطلب التمتع باجازاته العادية اثناء او بعد اجازته المرضية


    وبالله التوفيق

    رحلة عمر مبداه لحظة سعاده ,,, ومنهاه يعلم خالق الكون فيها
    صبر السنين

    تعليق

    • نــايف الحفر
      عضو متميز
      • Mar 2007
      • 949

      #3
      الرد: لائحة الإجازات بعد التحديثات حتى 1430هـ / 1431هـ لكل معلم ومعلمة

      يعطيك العافية اختي صبر عالمعلومات

      واجازه سعيدة لكل معلم ومعلمه

      تحيتي لك





      تعليق

      • صبر السنين
        عضو متميز

        • Jan 2006
        • 10545

        #4
        الرد: لائحة الإجازات بعد التحديثات حتى 1430هـ / 1431هـ لكل معلم ومعلمة

        ويعافيك اخي القدير صدى الامواج

        مشكور على طيب المرور


        لاعدمناك

        رحلة عمر مبداه لحظة سعاده ,,, ومنهاه يعلم خالق الكون فيها
        صبر السنين

        تعليق

        مواضيع مرتبطة

        Collapse

        جاري العمل...