هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • شموخ انسان
    عضو فعال
    • Dec 2004
    • 80

    #21
    الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

    كل أسئلتك إجابتها مذكورة فيما سبق ولا داعي إلى التكرر!
    .الحمد لله على الاسلام والسنة.

    تعليق

    • FORGET
      عضو فعال
      • Mar 2005
      • 68

      #22
      الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

      السؤال الذي يجب ان يطرح :

      س : هل هنالك من تمتع بعد وفاة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ؟؟؟ طبعا من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين .

      وما هو الحكم على من تمتع بعد وفاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ؟

      هل هنالك من يستطيع ان يجيب ؟
      بشرط ان يكون الجواب على وزن السؤال .

      تعليق

      • شموخ انسان
        عضو فعال
        • Dec 2004
        • 80

        #23
        الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

        اضيف في الأساس بواسطة شموخ انسان
        كل أسئلتك إجابتها مذكورة فيما سبق ولا داعي إلى التكرر!



        ..............FORGET..............


        .الحمد لله على الاسلام والسنة.

        تعليق

        • مستبصر
          عضو فعال
          • Mar 2005
          • 77

          #24
          الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

          بسم الله الرحمن الرحيم

          زواج المتعة كان من الامور التي ساعدتني كثيرا في اكتشاف مذهب الحق,..
          مذهب اهل البيت .
          وانا هنا اطرح تجربتي عسى ان تفيد الاخرين:
          - كنت لااشك لحظة بان زواج المتعة هو عين الزنى, ولم اسائل نفسي يوما ماهي احكام زواج المتعه, فكل مااعرفه هو ان يجوز لرجل ان يتزوج امراة حتى ولو لنصف ساعة باجر معين ثم يغادرها لترتمي في احضان رجل اخر.
          -ولكن الذي كان يريبني هو كثرة الروايات في كتبنا عن حلية هذا الزواج, بل ان

          الصحاح تصفه بـ " من الطيبات ", كما ان الاحاديث الصحيحة تقول بان عمر هو

          من نهى عن المتعتين ( متعة النساء ومتعة الحج ) , فكيف اوفق بين روايات

          التحليل والتحريم وكلها في الصحاح؟
          في مثل هذا الموقف لم اكن اجيد غير الهروب خشية الوقوع في الفتنة ,
          فتساؤلات كبيرة مثل هذه نحذر منها دائما.
          -ولكن في لحظة ما.. تساءلت .. لماذا اجمد التفكير .. ولماذا احذر .. ولماذا
          امنع عقلي الذي اكرمني الله به من التفكير؟
          فان كنت محقا .. فنعم الامر اذا , وان كنت على باطل , فماامرني الله باتباع
          الباطل.
          - من هنا تجرأت .. وبصعوبة بالغة بدأت رحلة البحث الصعبة .. فماذا توصلت اليه؟؟


          1- زواج المتعة لم يكن يحمل تلك الصورة الذهنية التي نلقن اياها دائما, فهو
          زواج لايختلف عن الزواج العادي كثيرا, واكثر شيء اثار استغرابي وعجبي هو ان المتزوج بها متعة لها عدة طهرين, والمتوفي عنها زوجها عدتها مثل عدة المتزوجة زواجا دائميا , وعدة الحامل حتى تضع حملها, فكيف يكون للزانية عدة تعتد بها ؟
          اذا ادركت بشكل قاطع ان وراء الامر خداع وكذب لمصالح دنيوية.

          2- لفت انتباهي نهي عمر عن المتعتين , متعة النساء ومتعة الحج, فما السبب في أننا نحن السنة نجوز متعة الحج ونحرم متعة النساء ،،، فإن كان قول عمر صحيحاً .. كان اللازم حرمة كلتا المتعتين ... وإن كان قول عمر باطلاً ... كان من اللازم حلية كلتا المتعتين .

          3- أن الكثير من الصحابة والتابعين والمسلمين ردوا على عمر تحريمه للمتعة ، مستدلين بالقرآن الكريم وتجويز رسول الله (ص) .
          مثل عمران بن الحصين ، عبدالله بن عمر ,جابر بن عبدالله الأنصاري وأبو سعيد الخدري قالا:
          ( تمتعنا إل نصف من عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث)
          وكذلك الزيبر بن العوام وعبدالله بن مسعود والعديد العديد من الصحابة .

          اذا ادعوا كل مسلم ان يدرس مازواج المتعة واحكامه الشرعية , ولايردد كالببغاوات كلاما كله كذب وزور .. فهذه شريعة الله وليست لعبة كرة قدم .
          هدانا الله واياكم لطريق الحق ... آمين رب العالمين.



          تعليق

          • FORGET
            عضو فعال
            • Mar 2005
            • 68

            #25
            الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

            السؤال الذي لم أجد له جوابا في هذا المنتدى لغاية الآن :
            س : هل هنالك من تمتع بعد وفاة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ؟؟؟ طبعا من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين .

            وما هو الحكم على من تمتع بعد وفاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ؟
            هل هنالك من يستطيع ان يجيب ؟
            بشرط ان يكون الجواب على وزن السؤال .

            لماذا الخوف من الإجابة على السؤال !!


            لا أنسى أن أشكر الاخ " المستبصر "

            تعليق

            • شموخ انسان
              عضو فعال
              • Dec 2004
              • 80

              #26
              الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟


              استغرابي وعجبي هو ان المتزوج بها متعة لها عدة طهرين, والمتوفي عنها زوجها عدتها مثل عدة المتزوجة زواجا دائميا , وعدة الحامل حتى تضع حملها, فكيف يكون للزانية عدة تعتد بها ؟



              قوله أنه يشترط في المتعة العدة .
              أما العدة فعن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل جـ 21 ص ( 79 ) . فقد أثبت أبي عبد الله جعفر الصادق أنه ليس للمتمتع بها عدة ولا يشترط في العقد ولي


              2- لفت انتباهي نهي عمر عن المتعتين , متعة النساء ومتعة الحج, فما السبب في أننا نحن السنة نجوز متعة الحج ونحرم متعة النساء ،،، فإن كان قول عمر صحيحاً .. كان اللازم حرمة كلتا المتعتين ... وإن كان قول عمر باطلاً ... كان من اللازم حلية كلتا المتعتين

              استدلاله برواية : متعتان كانتا على عهد رسول الله .
              نقول أن الفاروق رضي الله عنه لم يحرم متعة الحج , وغير خارجة عن موضوعنا , وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم . ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته .السنن الكبرى 7/206 وقال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه .


              هذا صحابي اخرى ينهى عن المتعتان.

              روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما خاصة) وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم (كتاب الحج، باب جواز التمتع) 2/897.

              أن الكثير من الصحابة والتابعين والمسلمين ردوا على عمر تحريمه للمتعة ، مستدلين بالقرآن الكريم وتجويز رسول الله (ص

              هذا من الكذب ممكن تعطينا المصادر

              عمران بن الحصين

              قوله أن قول عمران بن حصين " لم ينزل قرآن يحرم المتعة " دليل على حليتها .
              نقول أن هذا عن متعة الحج , والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير " تفسير سورة البقرة " باب { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }. وأورده مسلم أيضاً في كتاب ( الحج ) !! وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني و القسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا " بمتعة الحج" .


              جابر بن عبدالله الأنصاري



              قوله أن قول جابر " حتى نهي عمر عن المتعة " دليل على حليتها .
              نقول أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ , ومنهم جابر رضي الله عنه نفسه , كما ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به ، كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته التحريم لها ، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها , ولو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك ، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر الناس كافة كأبي بكر .

              ) علي بن أبي طالب عليه السلام كما في مصادر أهل السنة وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في مسند الإمام زيد بن علي جاء في المسند"عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر"[ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23]

              . - تهذيب الأحكام للطوسي 7/251. 3- الاستبصار للطوسي 3/142. 4- وسائل الشيعة للعاملي 4/441.


              2) الإمام زيد رضي الله عنه ."[ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 26]



              3) الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر) وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها: (ذلك الزنا)."

              [ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/226 دعائم الاسلام 2/229]

              4) الإمام محمد الباقرعليه السلام قال عنها: (هي الزنا بعينه) كما في الروض النضير وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني 5/449 و 5/453.

              5) الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها [الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/226]

              بل الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:"إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوزالتمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253]

              فالذي يتبين لنا أن الزيدية تحرمه وكذلك الإسماعيلية وهم يتبعون أهل البيت ، وقبلهم أهل السنة.

              6) الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن الكريم والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها.


              دعائم الاسلام 2/228. 229.
              858. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة،وعن علي رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين،واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح.

              859.عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.

              وابطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لانه يقول سبحانه ((والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) فلم يطلق النكاح الا على الزوجه او ملك اليمين وذكر الطلاق الذي يجب به الفراق بين الزوجين بعضهما بعض. وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة خلاف هذا انما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة, فاذا انقطعت المدة بانت منه بلا خلاف, ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به الولد ان كان منها, ولم يجب لها عليه نفقة, ولم يتوارثا, وهذا هو الزنا المتعارف عليه الذي لاشك فيه.
              هذا قول النعماني فما قولك الى قوله يا مسكين.





              آخر تعديل بواسطة شموخ انسان; 25-04-2005, 07:45 AM.
              .الحمد لله على الاسلام والسنة.

              تعليق

              • شموخ انسان
                عضو فعال
                • Dec 2004
                • 80

                #27
                الرد: هل ترغب بزوجة لمدة ساعة … تفضل بالقراءة !!!؟

                نقل ننقل هنا ما يكون قرة عين للموحدين وحارق لقلوب المشركين ونقول
                اما من قال ان عمر رضي الله عنه حرم المتعة من عنده نرد عليه بهذا الحديث الذي يبين من اين اخذ عمر رضي الله عنه قاهر المجوس هذا الحكم.
                وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاِ لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.
                سنن البيهقي 7/202.
                13925 أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري ثنا حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان حسن أرضى من عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إنك امرؤ تائه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال سفيان يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة قال الشيخ رحمه الله وهذا الذي قاله سفيان محتمل فلولا معرفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنسخ نكاح المتعة وإن النهي عنه كان البتة بعد الرخصة لما أنكره علي بن عباس رضي الله عنهما والله أعلم وروى بن عمر تحريمها يوم خيبر
                13926 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله ثم أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال فإن فلانا يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين قال الشيخ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في نكاح المتعة زمن الفتح فتح مكة ثم حرمها إلى يوم القيامة وذلك بين فيما
                13927 أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ قالا ثنا علي بن حمشاذ ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا أبو النضر ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة رضي الله عنه أنه ثم قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك تكفيني فكنت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد ولم يذكر ليث بن سعد تاريخه وقد ذكره غيره
                13928 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ح قال وأخبرني أبو الوليد ثنا محمد بن سليمان ثنا أبو كامل ثنا بشر بن المفضل ثنا عمارة بن غزية ثنا الربيع بن سبرة ثم أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة فأقام بها خمسا وثلاثين بين ليلة ويوم قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وما تبذلان قال فنشر كل منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي تنظر إلي عطفها وقال إن برد هذا خلق مح وبردي هذا جديد غض فتقول وبرد هذا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ حديث مسدد رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل
                13929 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا زيد بن الحباب ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهى عنه لفظ حديث إبراهيم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

                13930 وأخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة حدثني أبي عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن لفظ حديث يحيى بن يحيى رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى
                13931 أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا سلمة بن شبيب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قالا ثنا إبراهيم بن محمد بن الصيدلاني ثنا سلمة بن شبيب ثنا حسن بن محمد بن أعين ثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمرو بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة قال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه لفظ حديث أبي عبد الله ولم يذكر بن عبدان قوله ومن كان أعطى إلى آخره رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب
                13932 أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبده عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وكذلك رواه عبد الله بن نمير عن عبد العزيز بن عمر دون ذكر التاريخ فيه ورواه جعفر بن عون وأبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا بحجة الوداع
                13933 أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة أن أباه أخبره ثم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا بعسفان فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني مدلج يقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة فقال يا رسول الله أقض قضاء كأنما ولدوا اليوم قال إن الله ادخل عليكم في حجتكم هذه عمرة فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة يحل إلا من كان معه من الهدي فلما أحللنا قد استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومع برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي قالت برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها ليلة فأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول يا أيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا وإني حرمت ذلك إلى يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
                13934 وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة أن أباه حدثه ثم أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا عسفان فكلمه رجل من بني مدلج فذكر الحديث بنحوه وكذلك رواه جماعة من الأكابر كابن جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيز بن عمر وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح
                13935 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وكذلك رواه صالح بن كيسان عن الزهري وكذلك رواه الزهري عن الربيع بن سبرة في أصح الروايتين عنه
                13936 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان ورواه الحميدي عن سفيان وزاد فيه عام الفتح
                13937 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري قال وأخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري فقال في حجة الوداع
                13938 أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا ثم عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع كذا قال ورواية الجماعة عن الزهري أولى وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الإذن فيه ثم النهي عنه موافق لحديث سبرة بن معبد
                13939 أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا محمد عبيد الله ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادى ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد وعام أوطاس وعام الفتح واحد فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن الإذن فيه كان ثلاثا ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة بن الأكوع فروايتهما ترجع إلى وقت واحد ثم إن كان الإذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في غزوة أوطاس فقد نقل نهيه عنها بعد الإذن فيها ولم يثبت الإذن فيها بعد غزوة أوطاس فبقي تحريمها إلى الأبد والله أعلم فإن زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاء وأن المراد بالناهي في حديث سلمة بن الأكوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون ورأيته في كتاب بعضهم بالألف ثم نهى عنها بعد على أنها إن كانت الرواية نهي بضم النون وكسر الهاء فيحتمل أن يكون المراد بالناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل عمر رضي الله عنه ورواية الربيع بن سبرة عن أبيه قاطعة بأن الناهي عنها في هذا العام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون أولى من رواية من أبهمه
                13940 أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن أبي جمرة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه ثم سئل عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل قال فقال بن عباس رضي الله عنهما صدق
                13941 وأخبرنا أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا عمران وابن عبد الكريم قالا ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي جمرة قال ثم سمعت بن عباس وسئل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد فقال بن عباس نعم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار
                13942 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى أنبأ بن وهب أخبرني يونس قال قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ويعرض بالرجل فناداه فقال إنه جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس ثم رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فقال له أين أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن يضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال بن شهاب وأخبرني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب وسمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى
                13943 وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أحمد بن سعيد ثنا بن وهب فذكره بنحوه إلا أنه قال يعرض بابن عباس وزاد في آخره قال بن شهاب وأخبرني عبيد الله ثم أن بن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى بن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول يا صاح هل لك في فتيا بن عباس هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال فازداد أهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار
                13944 قال وحدثنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال ثم قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقال فيه الشعراء فقال وما قالوا قال قال الشاعر أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا بن عباس يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة تكون مثواك حتى مصدر الناس وفي رواية أبي خالد عن المنهال قلت للشيخ لما طال مجلسه وقال في البيت الآخر هل لك في رخصة الأطراف آنسة فقال بن عباس ما هذا أردت وما بهذا أفتيت في المتعة إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير
                13945 أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ثم الهروي أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا سفيان عن ليث عن ختنة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال ثم في المتعة هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير وروي ذلك عن القاسم بن الوليد عن بن عباس
                13946 وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا بن حنبل حدثني إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي قال سليمان وحدثنا الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا ثنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية فما استمتعم به منهن فأتوهن أجورهن الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى أنه يخلو من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وما سوى هذا الفرج فهو حرام
                13947 أخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم المزكى ثنا أحمد بن سلمة ثنا حامد بن عمر البكراوي ثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال ثم كنت ثم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال بن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوي
                13948 أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهى عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال على يدي ثم جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما ينفذ متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام قال الشيح ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا به ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه وعلى اختيار الأفراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق
                13949 وقد حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو خالد الأموي ثنا منصور بن دينار ثنا عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ألا وإني لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه
                13950 أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم ثم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته
                13951 أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ثم سئل عن متعة النساء فقال حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحد لرجمه بالحجارة
                13952 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا أبو الفضل بن عبد الجبار ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا نافع عن بن عمر قال سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي ملكية يقول ثم سئلت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت بيني وبينهم كتاب الله عز وجل وقرأت هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا وروي في ذلك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها
                13953 وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن نافع قال قال بن عمر ثم لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه على أجل معلوم إنها امرأته فإن مات أحدهما لم يتوارثا
                13954 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا خنيس بن بكر بن خنيس ثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي ذر قال إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم متعة النساء ثلاثة أيام نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
                13955 وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري بن الحمامي ببغداد أنبأ إسماعيل بن علي الخطبي ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ثنا سعيد بن عمر أنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن إبراهيم التيمي عن سليم المحاربي عن يزيد التيمي عن أبي ذر قال ثم إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا
                13956 أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني ثنا يحيى بن محمد ثنا عمرو بن علي وبكار بن قتيبة قالا ثنا مؤمل ثنا عكرمة بن عمار ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلت بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال ما هذا قيل نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وجماعة عن مؤمل بن إسماعيل
                13957 أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد العدني ثنا سفيان حدثني داود يعني بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال نسخ المتعة الميراث وعن سفيان قال قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن مسعود قال نسختها العدة والطلاق والميراث قال العدني يعني المتعة ورواه الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله بن مسعود ثم قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث
                13958 أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي فذكر الحديث بإسناده عن عبد الله بن مسعود في المتعة قال عقبة وروى أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله ثم هذا الحديث وقال في آخره ثم ترك ذاك قال وفي حديث بن المصفى عن بن عيينة عن إسماعيل في آخره ثم جاء تحريمها بعد وفي حديث عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل عن قيس بنسخ ذلك يعني المتعة
                13959 وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن بكير ثنا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت
                13960 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الأشجعي عن بسام الصيرفي قال ثم سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا

                فالينظر المنصف كم من الصحابة رضي الله عنهم روى عنهم تحريم المتعة.
                .الحمد لله على الاسلام والسنة.

                تعليق

                مواضيع مرتبطة

                Collapse

                جاري العمل...