الثمر المستطاب في حكم زواج المتعة
3. [ نهى عن المتعة ( زمان الفتح متعة النساء ) ، وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ] . ( صحيح ) _ وله شاهد بلفظ : هن حرام إلى يوم القيامة . يعني التمتع بهن . وعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قال : فودعننا عند ذلك ، فسميت بذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب . وأعله الهيثمي في المجمع ولكن الألباني لم يوافقه . ( والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا ، فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة ، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج ، كما هو مذهب الشيعة ) . كتب تخريج الحديث النبوي الشريف
للشيخ ناصر الدين الألباني
رقم الحديث
1010
المرجع
سلسلة الصحيحة 3
الصفحة
8
الموضوع الرئيسي
الزواج الأولاد الطلاقوالرضاع
الموضوع الثانوي
الموضوع الفرعي
نوع الحديث
صـحـيـح
نص الحديث
[ نهى عن المتعة ( زمان الفتح متعةالنساء ) ، وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ] . ( صحيح ) _ ولهشاهد بلفظ : هن حرام إلى يوم القيامة . يعني التمتع بهن . وعن جابر بن عبداللهالأنصاري قال : خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : فذكره . قال : فودعننا عند ذلك ، فسميت بذلك ثنية الوداع ، وما كانتقبل ذلك إلا ثنية الركاب . وأعله الهيثمي في المجمع ولكن الألباني لم يوافقه . ( والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا ، فلا يغتر أحد بإفتاء بعضأكابر العلماء بإباحتها للضرورة ، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج ، كما هو مذهبالشيعة ) .
الكتاب
سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلدالثالث
المؤلف
محمد ناصر الدينالألباني
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيعالرياض
الطبعة
طبعة جديدة منقحةومزيدة
تاريخ الطبعة
1415 هـ - 1995 م
أسباب تحريم زواج المتعه
1. أن هذا الزواج لاتتعلق به أحكام الزواج الواردة في القران من حيث الطلاق والميراث والعدة فيكون باطلاًللشيخ ناصر الدين الألباني
رقم الحديث
1010
المرجع
سلسلة الصحيحة 3
الصفحة
8
الموضوع الرئيسي
الزواج الأولاد الطلاقوالرضاع
الموضوع الثانوي
الموضوع الفرعي
نوع الحديث
صـحـيـح
نص الحديث
[ نهى عن المتعة ( زمان الفتح متعةالنساء ) ، وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ] . ( صحيح ) _ ولهشاهد بلفظ : هن حرام إلى يوم القيامة . يعني التمتع بهن . وعن جابر بن عبداللهالأنصاري قال : خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : فذكره . قال : فودعننا عند ذلك ، فسميت بذلك ثنية الوداع ، وما كانتقبل ذلك إلا ثنية الركاب . وأعله الهيثمي في المجمع ولكن الألباني لم يوافقه . ( والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا ، فلا يغتر أحد بإفتاء بعضأكابر العلماء بإباحتها للضرورة ، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج ، كما هو مذهبالشيعة ) .
الكتاب
سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلدالثالث
المؤلف
محمد ناصر الدينالألباني
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيعالرياض
الطبعة
طبعة جديدة منقحةومزيدة
تاريخ الطبعة
1415 هـ - 1995 م
أسباب تحريم زواج المتعه
- أن الأحاديث جاءت مصرحه بتحريمه فعن سبرة الجهني : أنه غزا مع النبي صلى الله عليه والسلم في فتح مكة فأذن لهم الرسول في متعة النساء قال : فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي لفظ رواه أبن ماجه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة ) وعن على رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية *2* الصحيح أن المتعة حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه . ولو كان التحريم عام خيبر للزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البته ولا يقع مثله فيها ، ولهذا أختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخير أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء . ولم يذكر الوقت الذى نهى عنها فيه وقد بينه حديث مسلم ،وأنه كان عام الفتح ، أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال لا أعلم شياً أحله الله ثم حرمه ، ثم أحله ثم حرمه ، إلا المتعة .,
- أنه لايقصد به قضاء الشهوة ، ولا يقصد به التناسل وهي المقاصد الاصلية للزواج . فهو يشبه الزنى من حيث يقصد الاستمتاع لاغير فمن يرضا لفذة كبدة
- قول أبن عباس في المتعة : وقد روي عن بعض الصحابه والتابعين أن زواج المتعة حلال ، وشتهر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه . وفي التهذيب والسنن . وأما بن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ، ولم يبحها مطلقاً فلما بلغه إكثار الناس منها رجع . وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها . قال الخطابي : أن سعيد بن جبير قال لابن عباس هل تدرى ما صنعت وبم أفتيت ؟ قد سارت بفتياك الركبان، وقالت الشعراء . قال وما قلوا : قد قلت للشيخ لما طال محسبه ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في الرخصة الأطراف آنسةتكون مثوك حتى رجعه الناس فقال أبن عباس ( أن لله وإنا ليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما تحل إلا للمضطر وما هى إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير .
المرجع كتاب فقه السنة فهو غني عن التعريف
