زواج المتعة ما بين القرآن الكريم و أقوال الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • كمال احمد علي
    عضو متميز
    • Dec 2007
    • 342

    #1

    زواج المتعة ما بين القرآن الكريم و أقوال الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
    تقبل الله منا و منكم الطاعات و كل عام و أنتم إلى الله أقرب



    إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل
  • كمال احمد علي
    عضو متميز
    • Dec 2007
    • 342

    #2
    الرد: زواج المتعة ما بين القرآن الكريم و أقوال الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم

    [IMG]http://kamalayy***********/kamali_136.JPG[/IMG]
    إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل

    تعليق

    • كمال احمد علي
      عضو متميز
      • Dec 2007
      • 342

      #3
      الرد: زواج المتعة ما بين القرآن الكريم و أقوال الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم

      هذا الجزء الثالث من الموضوع [IMG]http://kamalayy***********/kamali_137.JPG[/IMG]
      إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل

      تعليق

      • سندباد0مردان
        عضو جديد
        • Oct 2008
        • 7

        #4
        روايات زواج المتعة عن طرق أهل السنة

        أما الروايات الواردة في هذا الشأن عن طرقكم ، فكثيرة جدا ولا يمكن ردها ونقضها ، فلقد روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب: فمن تمتع بالعمرة الى الحج وخرجه أيضا الأمام أحمد في المسند ج4/429 بأسناده عن أبي رجاء عن عمر بن حصين أنه قال:نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناهاعلى عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)حتى أذا مات ، قال رجل برأيه ما يشاء!!

        ورى مسلم في صحيحه ج1/535باب نكاح المتعة، بأسناده عن عطاء قال: قدم جابر بن عبدالله معتمرا ، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ،ثم ذكروا المتعة ، فقال: أستمتعنا في عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)وعلى عهد أبي بكر وعمر 0

        وأخرج أيضا في ج1/467 في نفس الباب وفي كتاب الحج باب التقصير في العمرة، بأسناده عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله أذ أتاه آت فقال: أن أبن عباس وأبن الزبير أختلفا في المتعتين0فقال جابر:فعلناها مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهاعمر! ورواه أحمد في المسند1/25 بطريق آخر وروى مسلم في صحيحه ج1باب نكاح المتعة،بأسناده عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا نستمتع بالقضبة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر، حتى نهى عمر عنه في شأن عمر بن حريث

        ملاحظة: وأعلموا أن كلا من هذه الروايات وغيرها في الموضوع رواها جمع كبير من أعلامكم ومن أراد المزيد فليراجع: صحيح البخاري كتاب التفسير باب:فمن تمتع بالعمرة وصحيح مسلم ج1/باب نكاح المتعة وصحيح أبن ماجة باب التمتع بالعمرة وصحيح النرمذي ج1باب ما جاء في التمتع وصحيح النسائي ج2 ومسند الأمام أحمد ج1/52 وج3/325و356و363و380وج4/428و434و436و438و439 وممسند الطيالسي ج8/240و247وفي ج7/217روى بسنده عن مسلم القرشي قال:دخلنا على أ سماء بنت أبي بكر-أم عبدالله بن الزبير -فسألناها عن متعة !فقالت: فعلناها على عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وسنن البهيقي ج5/16و21وج7باب نكاح المتعة وشرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح باب نكاح المتعة،وكتاب مناسك الحج ص401وكنز العمال ج8/293و294وكتاب الموطأ للأمام مالك باب ما جاء في التمتع ومسند الأمام الشافعي ص94و216وكتاب الأصابة للعسقلاني ج3القسم 1/114و133وج8القسم 1/113وحلية الأولياء للحافظ أبي نعيم ج5/205هؤلاء وغيرهم من أعلامكم أخرجوا روايات بأسنادهم عن الصحابة الكرام أنهم قالوا:عملنا بالزواج الموقت على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وأبي بكر وأوائل عهد عمر،ثم نهاهم عنها وتوعد من يستمتع بالرجم والحد! نعم،لقد نهى عمر بن الخطاب المسلمين في حكمه عن متعة الحج ومتعة النساء،فقال:متعتان كانتا عاى عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما!!
        فحرم ونهى وهو يعلم علم اليقين بأن الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) شرعاهما ولكنه غير وبدل دين الله القويم وحكمه الحكيم وقد قال الله تعالىومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)المائدة الآية11 وجاء في خبر عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج9/229وج6/344والعسقلاني في تهذيب ج4/237بأسنادهما عن أبن عمر عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)قال:من قال في ديننا برأيه فأقتلوه0
        وتوجد روايات بهذا المعنى في أكثرصحاحكم،فتدبروا !!
        آخر تعديل بواسطة ابوحذيفة; 05-10-2008, 04:53 AM.

        تعليق

        • ابوحذيفة
          عضو متميز

          • Jan 2004
          • 1712

          #5
          Re: زواج المتعة ما بين القرآن الكريم و أقوال الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم

          الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الغر الميامين الكرامالبررة العدول رضي الله عنهم وارضاهم وبعد.


          تفسير القرطبي 5/129.
          قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الإستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الإستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا و ذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ثلاثة اقوال والظاهر المجموع فإن العقد يقتضى كل ذلك والله أعلم التاسعة واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر مثلها إن لم يسم فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا فقال مرة المهر المسمى وهو ظاهر مذهبه وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ومهر المثل إجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لأن الأموال لا تستحق بالشك ووجه قوله مهر المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها قال إبن خويز منداد ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال فأنكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ إبن عباس وأبي وإبن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الأضحية كل ذبح وعن إبن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث وروى عطاء عن إبن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي العاشرة واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى إبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن إبن شهاب قاله أبو عمر رحمه الله وفي مصنف أبي داؤد من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وذهب أبو داؤد إلى أن هذا أصح ما روى في ذلك وقال عمرو عن الحسن ما أحلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وروى هذا عن سبرة أيضا فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت قال أبو جعفر الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روى عن إبن مسعود فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع لإجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا الحادية عشرة روى الليث بن سعد عن بكير بن وعثمان عن عمار مولى الشريد قال سألت إبن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله تعالى قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قلت يتوارثان قال لا قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفرقة تقع ثم إنقضاء الأجل طلاق وقال إبن عطية وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهماويعطيها عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة قلت هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فإنه قال وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولاشاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ولذلك قال عمر لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة الثانية عشرة وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين ولكن يعذر ويعاقب وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ويفارقه في الأجل والميراث وحكى المهدوي عن إبن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا قال إبن العربي وقد كان إبن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء وهذا ضعيف وقال أبو بكر الطرطوسي ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وإبن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت وفي قول إبن عباس يقول الشاعر أقول للركب إذ طال الثواء بنا ثم ياصاح هل لك في فتيا إبن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة ثم تكون مثواك حتى مرجع الناس وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة وأن المتعة حرام وقال أبو عمر أصحاب إبن عباس من أهل مكة واليمن المتعة حلالا على مذهب إبن عباس وحرمها سائر الناس وقال معمر قال الزهري ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر قال المحدث لما طال مجلسه ثم ياصاح هل لك في فتيا إبن عباس كما تقدم.

          تفسير ابن كثير 1/475.
          وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين خ 4216 م 1407 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم 1406 عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال لا جناح عليكم إذا إنقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل قال السدي إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل إنقضاء الأجل بينهما فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة وهو قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال السدي إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث فلا يرث واحد منهما صاحبه.

          الدر المنثور 2/483.

          وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يقول إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله والاستمتاع هو النكاح وهو قوله وآتو النساء صدقاتهن نحلة النساء الآية 4 وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان متعة النساء في أول الإسلامِ كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعهِ فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعتهِ وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى نسختها مسافحين وكان الإحصان بيد الرجلِ يمسك متى شاء ويطلق متى شاء وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلامِ وكانوا يقرأون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ لتحفظ متاعه وتصلح له شأنهِ حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم النساء الآية 23 إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعةِ وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون الآية 6 وما سوى هذا الفرج فهو حرام وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الدفع في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقلت ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل مسمى وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعني نكاح المتعة وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال هذه المتعةِ الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمىِ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيلِ وهي منه بريئةِ وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاِ وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤنا فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلكِ ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجلِ ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم المائدة الآية 87 وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساءِ فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمالِ وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا بردِ أما بردي فخلقِ وأما برد ابن عمي فبرد جديد غضِ حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدناِ قالت وما تبذلان فنشر كل واحد منا بردهِ فجعلت تنظر إلى الرجلينِ فإذا رآها صاحبي قال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول وبرد هذا لا بأس به ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والبابِ وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاعِ ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامةِ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهاِ ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيامِ ثم نهى عنها بعدها وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق الآية1 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة الآية 228 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الطلاق الآية 4 وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال نسخت آية الميراث المتعة وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال المتعة منسوخةِ نسخها الطلاقِ والصدقةِ والعدةِ والميراث وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال نسخ رمضان كل صومِ ونسخت الزكاة كل صدقةِ ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراثِ ونسخت الضحية كل ذبيحة وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال لا وقال علي لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس نعم وأخرج البيهقي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيامِ نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاِ لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبرِ وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعةِ ولو كنت تقدمت فيها لرجمت وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري ما هذا يا ابن عباس فقال ابن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرِ ثم أحكم الله الدين بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيامِ أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاِ ما كانت قبل ذلك ولا بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال نهى عمر عن متعتين متعة النساءِ ومتعة الحج وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعةِ فقال حرام فقيل له إن ابن عباس يفتي بها! قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثهِ على أجلِ إنها امرأتهِ فإن مات أحدهما لم يتوارثا وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعتِ ذهب الركاب بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا أقول للشيخ لما طال مجلسه ثم يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة ثم تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعونِ لا والله ما بهذا أفتيتِ ولا هذا أردتِ ولا أحللتها إلا للمضطرِ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.

          صحيح البخاري 5/1966.
          باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخرا
          4825 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
          4826 حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت بن عباس ثم يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال بن عباس نعم
          4827 حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال بن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ.

          صحيح مسلم 2/1023.
          1405 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
          1406 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال ثم أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها
          1406 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة ثم أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
          1406 وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح 1406 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
          1406 وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث بن نمير
          1406 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها
          1406 وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن
          1406 حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة
          1406 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء
          1406 وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا بن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين
          1406 وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس ثم رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له بن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال بن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس
          1406 وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه
          1407 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
          1407 وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك ثم بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك
          1407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن على ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية
          1407 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه ثم سمع بن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا بن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية
          1407 وحدثني وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية

          ولا نريد ان نطيل اكثر اظن هذا يكفي لم كان له قلب.

          الحمد لله على الاسلام والسنة.

          تعليق

          • كمال احمد علي
            عضو متميز
            • Dec 2007
            • 342

            #6
            الرد: روايات زواج المتعة عن طرق أهل السنة

            اضيف في الأساس بواسطة سندباد0مردان
            أما الروايات الواردة في هذا الشأن عن طرقكم ، فكثيرة جدا ولا يمكن ردها ونقضها ، فلقد روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب: فمن تمتع بالعمرة الى الحج وخرجه أيضا الأمام أحمد في المسند ج4/429 بأسناده عن أبي رجاء عن عمر بن حصين أنه قال:نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناهاعلى عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)حتى أذا مات ، قال رجل برأيه ما يشاء!!




            نعم،لقد نهى عمر بن الخطاب المسلمين في حكمه عن متعة الحج ومتعة النساء،فقال:متعتان كانتا عاى عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما!!
            فحرم ونهى وهو يعلم علم اليقين بأن الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) شرعاهما ولكنه غير وبدل دين الله القويم وحكمه الحكيم وقد قال الله تعالىومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)المائدة الآية11 وجاء في خبر عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج9/229وج6/344والعسقلاني في تهذيب ج4/237بأسنادهما عن أبن عمر عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)قال:من قال في ديننا برأيه فأقتلوه0

            وتوجد روايات بهذا المعنى في أكثرصحاحكم،فتدبروا !!
            أما بعد يا سندباد

            فالذي يظهر إنك لم تقرأ جيداً ما وضعته في مُقدمة موضوعي
            قلت أني لن أبحث فيمن حرم المُتعة
            الله و رسولهُ أم عُمر حرمها
            مبحثٌ كتب فيه الكثيرون
            و الهوى إلهٌ يُعبدُ في الأرض من دون الله
            في نهاية ردك الذي إختصرته لطوله
            وضعت الحديث التالي
            من قال بديننا برأيه فأقتلوه
            ها أنا أضع لك آيات كريمات في موضوع الزواج

            أمر الله جل و علا أن نكون مُحصنين غير مُسافحين
            و حديثٌ من كُتبكم و مواقعكم

            يقول فيه إمام من أئمة آل البيت أن زواج المُتعةِ لا يُحصن

            المطلوب منك

            رد بسيط

            هل ستقف عند أمر الله جل و علا و تتبع الإمام
            أم تتبع هواك و فتاوى من عاث بمذهب جعفر الصادق رضوان الله عليه فساداً
            ففتح لكم باب الشهوات على مصراعيه
            و ضيق لكم باب العبادات لأضيق الحدود
            و عاث فساداً في أموالكم و أعراضكم
            بحجة الخُمس و المُتعة

            سؤالٌ بسيطٌ لا يحتمل إلا كلمة من حرفين أو ثلاث

            نعم أو لا

            هدانا الله و إياك لما يُحبه و يرضاه
            و أرانا الحق حقاً و رزقنا إتباعه
            و أرانا الباطل باطلاً و رزقنا إجتنابه
            آخر تعديل بواسطة كمال احمد علي; 05-10-2008, 07:31 AM. السبب: تصغير حجم الخط في ما أقتبسته من رد سندباد
            إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل

            تعليق

            • كمال احمد علي
              عضو متميز
              • Dec 2007
              • 342

              #7
              الرد: Re: زواج المتعة ما بين القرآن الكريم و أقوال الأئمة من آل البيت رضوان الله عليه

              اضيف في الأساس بواسطة ابوحذيفة
              الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الغر الميامين الكرامالبررة العدول رضي الله عنهم وارضاهم وبعد.


              تفسير القرطبي 5/129.
              قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الإستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الإستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا و ذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ثلاثة اقوال والظاهر المجموع فإن العقد يقتضى كل ذلك والله أعلم التاسعة واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر مثلها إن لم يسم فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا فقال مرة المهر المسمى وهو ظاهر مذهبه وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ومهر المثل إجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لأن الأموال لا تستحق بالشك ووجه قوله مهر المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها قال إبن خويز منداد ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال فأنكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ إبن عباس وأبي وإبن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الأضحية كل ذبح وعن إبن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث وروى عطاء عن إبن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي العاشرة واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى إبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن إبن شهاب قاله أبو عمر رحمه الله وفي مصنف أبي داؤد من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وذهب أبو داؤد إلى أن هذا أصح ما روى في ذلك وقال عمرو عن الحسن ما أحلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وروى هذا عن سبرة أيضا فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت قال أبو جعفر الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روى عن إبن مسعود فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع لإجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا الحادية عشرة روى الليث بن سعد عن بكير بن وعثمان عن عمار مولى الشريد قال سألت إبن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله تعالى قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قلت يتوارثان قال لا قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفرقة تقع ثم إنقضاء الأجل طلاق وقال إبن عطية وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهماويعطيها عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة قلت هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فإنه قال وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولاشاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ولذلك قال عمر لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة الثانية عشرة وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين ولكن يعذر ويعاقب وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ويفارقه في الأجل والميراث وحكى المهدوي عن إبن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا قال إبن العربي وقد كان إبن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء وهذا ضعيف وقال أبو بكر الطرطوسي ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وإبن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت وفي قول إبن عباس يقول الشاعر أقول للركب إذ طال الثواء بنا ثم ياصاح هل لك في فتيا إبن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة ثم تكون مثواك حتى مرجع الناس وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة وأن المتعة حرام وقال أبو عمر أصحاب إبن عباس من أهل مكة واليمن المتعة حلالا على مذهب إبن عباس وحرمها سائر الناس وقال معمر قال الزهري ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر قال المحدث لما طال مجلسه ثم ياصاح هل لك في فتيا إبن عباس كما تقدم.

              تفسير ابن كثير 1/475.
              وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين خ 4216 م 1407 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم 1406 عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال لا جناح عليكم إذا إنقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل قال السدي إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل إنقضاء الأجل بينهما فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة وهو قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال السدي إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث فلا يرث واحد منهما صاحبه.

              الدر المنثور 2/483.

              وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يقول إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله والاستمتاع هو النكاح وهو قوله وآتو النساء صدقاتهن نحلة النساء الآية 4 وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان متعة النساء في أول الإسلامِ كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعهِ فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعتهِ وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى نسختها مسافحين وكان الإحصان بيد الرجلِ يمسك متى شاء ويطلق متى شاء وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلامِ وكانوا يقرأون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ لتحفظ متاعه وتصلح له شأنهِ حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم النساء الآية 23 إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعةِ وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون الآية 6 وما سوى هذا الفرج فهو حرام وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الدفع في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقلت ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل مسمى وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعني نكاح المتعة وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال هذه المتعةِ الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمىِ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيلِ وهي منه بريئةِ وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاِ وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤنا فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلكِ ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجلِ ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم المائدة الآية 87 وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساءِ فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمالِ وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا بردِ أما بردي فخلقِ وأما برد ابن عمي فبرد جديد غضِ حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدناِ قالت وما تبذلان فنشر كل واحد منا بردهِ فجعلت تنظر إلى الرجلينِ فإذا رآها صاحبي قال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول وبرد هذا لا بأس به ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والبابِ وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاعِ ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامةِ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهاِ ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيامِ ثم نهى عنها بعدها وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق الآية1 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة الآية 228 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الطلاق الآية 4 وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال نسخت آية الميراث المتعة وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال المتعة منسوخةِ نسخها الطلاقِ والصدقةِ والعدةِ والميراث وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال نسخ رمضان كل صومِ ونسخت الزكاة كل صدقةِ ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراثِ ونسخت الضحية كل ذبيحة وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال لا وقال علي لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس نعم وأخرج البيهقي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيامِ نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاِ لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبرِ وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعةِ ولو كنت تقدمت فيها لرجمت وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري ما هذا يا ابن عباس فقال ابن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرِ ثم أحكم الله الدين بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيامِ أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاِ ما كانت قبل ذلك ولا بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال نهى عمر عن متعتين متعة النساءِ ومتعة الحج وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعةِ فقال حرام فقيل له إن ابن عباس يفتي بها! قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثهِ على أجلِ إنها امرأتهِ فإن مات أحدهما لم يتوارثا وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعتِ ذهب الركاب بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا أقول للشيخ لما طال مجلسه ثم يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة ثم تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعونِ لا والله ما بهذا أفتيتِ ولا هذا أردتِ ولا أحللتها إلا للمضطرِ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.

              صحيح البخاري 5/1966.
              باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخرا
              4825 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
              4826 حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت بن عباس ثم يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال بن عباس نعم
              4827 حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال بن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ.

              صحيح مسلم 2/1023.
              1405 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
              1406 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال ثم أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها
              1406 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة ثم أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
              1406 وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح 1406 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
              1406 وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث بن نمير
              1406 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها
              1406 وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن
              1406 حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة
              1406 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء
              1406 وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا بن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين
              1406 وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس ثم رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له بن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال بن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس
              1406 وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه
              1407 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
              1407 وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك ثم بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك
              1407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن على ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية
              1407 وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه ثم سمع بن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا بن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية
              1407 وحدثني وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية

              ولا نريد ان نطيل اكثر اظن هذا يكفي لم كان له قلب.

              الحمد لله على الاسلام والسنة.
              بارك الله فيك أخي الكريم
              أبو حُذيفة
              و جزاك اللهُ خيراً على ردك
              إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل

              تعليق

              • كمال احمد علي
                عضو متميز
                • Dec 2007
                • 342

                #8
                الرد: روايات زواج المتعة عن طرق أهل السنة

                اضيف في الأساس بواسطة سندباد0مردان
                أما الروايات الواردة في هذا الشأن عن طرقكم ،


                ماذا تفهم من معنى المُتعة هنا
                في قول الله عز و جل
                {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }الأحزاب28
                إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل

                تعليق

                • احمد خميس
                  عضو فعال
                  • May 2007
                  • 234

                  #9
                  الرد: روايات زواج المتعة عن طرق أهل السنة

                  sigpic


                  تعليق

                  • كمال احمد علي
                    عضو متميز
                    • Dec 2007
                    • 342

                    #10
                    الرد: روايات زواج المتعة عن طرق أهل السنة

                    اضيف في الأساس بواسطة احمد خميس
                    أخي الكريم
                    أحمد خميس
                    بارك الله فيك
                    و حياك الله
                    إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل

                    تعليق

                    • سندباد0مردان
                      عضو جديد
                      • Oct 2008
                      • 7

                      #11
                      الرد: زواج المتعة ما بين القرآن الكريم و أقوال الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم


                      أن هذه المصادر هي من كتبكم وبلسان أعلامكم وفقهائكم ألا تطلعون ألا تقرؤن (مالكم كيف تحكمون) أن الله تعالى أحل نكاح المتعة ورسوله وآله الأطهار(عليهم السلام) وكما قال تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)البقرة الآية240وهنا لا أقصد الفاسقين الذين يجعلون المتعة حراما ويشوهون الحم الشرعي الصادر من الله تعالى

                      تعليق

                      • كمال احمد علي
                        عضو متميز
                        • Dec 2007
                        • 342

                        #12
                        الرد: زواج المتعة ما بين القرآن الكريم و أقوال الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم

                        اضيف في الأساس بواسطة سندباد0مردان

                        أن هذه المصادر هي من كتبكم وبلسان أعلامكم وفقهائكم ألا تطلعون ألا تقرؤن (مالكم كيف تحكمون) أن الله تعالى أحل نكاح المتعة ورسوله وآله الأطهار(عليهم السلام) وكما قال تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)البقرة الآية240وهنا لا أقصد الفاسقين الذين يجعلون المتعة حراما ويشوهون الحم الشرعي الصادر من الله تعالى

                        يا سندباد مردان
                        سمي الزواج ما شئت
                        بطيخ فجل خس بصل ثوم
                        إن كان لا تتحقق فيه شروط الزواج المعروفة فهو مرفوض و حرام
                        و لو قال بها شيخُ المشايخ و سنضرب بقوله عرض الحائط
                        إختصاراً للوقت و لكي لا نخرج موضوعي عن مساره
                        و إن شئت إفتح موضوعاً آخر فيما قلته لنرد عليك
                        أطلب جوابكم في قول لله جل و علا و في قول ائمة آل البيت
                        كما أوردته في بداية موضوعي
                        و أعود لأضعه لك هنا من جديد
                        قلي لي أيرضي أيُ إنسان أن يأتي شخص ليتمتع بأخته أو إبته
                        كما تنسبون للأئمة من آل البيت
                        ليس ليوم بل لعردٍ واحدٍ أو شوطٍ واحدٍ
                        ثم يديران ظهورهما لبعضهما و يذهبُ كُلٌ منهما لحال سبيله ؟؟؟؟؟؟؟
                        أجب بوضوح و دون لف أو دوران

                        إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل

                        تعليق

                        • سندباد0مردان
                          عضو جديد
                          • Oct 2008
                          • 7

                          #13
                          ( وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا)

                          الزواج المؤقت "المتعة" في كتب السنة الموثقة :
                          صحيح البخاري,تفسير القرآن, الحديث 4249
                          ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏‏قال : (( ‏كنا نغزو مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ‏ ( ‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ))
                          القرآن الكريم
                          [87:5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

                          صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156
                          ‏عن ‏‏عمران بن حصين ‏قال : (( ‏أنزلت ‏‏آية المتعة ‏‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏‏رجل ‏برأيه ما شاء ))
                          صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498
                          ‏عن ‏‏أبي نضرة ‏‏قال : (( ‏كنت عند ‏‏جابر بن عبد الله ‏‏فأتاه آت فقال ‏ابن عباس ‏وابن الزبير ‏اختلفا في ‏‏المتعتين ‏فقال ‏جابر ‏‏فعلناهما مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما ))

                          صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496
                          عن ابن جريج ‏قال : (( قال ‏عطاء ‏ ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏‏المتعة ‏‏فقال ‏‏نعم ‏‏استمتعنا ‏‏على عهد رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏‏وعمر ))

                          صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497
                          عن ‏جابر بن عبد الله قال : (( ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏‏بالقبضة ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وأبي بكر ‏‏حتى نهى عنه ‏عمر ‏‏في شأن ‏عمرو بن حريث ))

                          صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500
                          عن ‏‏سبرة ‏‏أنه قال: (( ‏أذن لنا رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالمتعة ‏فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من ‏بني عامر ‏كأنها ‏‏بكرة ‏عيطاء ‏فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما ‏‏تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان ‏رداء ‏ ‏صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ‏رداء ‏‏صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال ‏ ‏من كان عنده شيء من هذه النساء التي ‏‏يتمتع ‏فليخل سبيلها ))

                          صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508
                          عن عروة بن الزبير قال : (( ‏أن‏ ‏عبد الله بن الزبير ‏‏قام ‏‏بمكة ‏‏فقال ‏‏إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون ‏ ‏بالمتعة ‏يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت ‏‏المتعة ‏تفعل على عهد إمام المتقين ‏ ‏يريد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال له ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏ ‏قال ‏‏ابن شهاب ‏ ‏فأخبرني‏ ‏خالد بن المهاجر بن سيف الله ‏ ‏أنه بينا هو جالس عند ‏‏رجل ‏ ‏جاءه رجل فاستفتاه في ‏‏المتعة ‏ ‏فأمره بها فقال له ‏‏ابن أبي عمرة الأنصاري ‏ ‏مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))

                          __________________

                          تعليق

                          • سندباد0مردان
                            عضو جديد
                            • Oct 2008
                            • 7

                            #14
                            الرد: ( وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا)

                            اضيف في الأساس بواسطة سندباد0مردان

                            الزواج المؤقت "المتعة" في كتب السنة الموثقة :


                            صحيح البخاري,تفسير القرآن, الحديث 4249
                            ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏‏قال : (( ‏كنا نغزو مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ‏ ( ‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ))
                            القرآن الكريم
                            [87:5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
                            صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156
                            ‏عن ‏‏عمران بن حصين ‏قال : (( ‏أنزلت ‏‏آية المتعة ‏‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏‏رجل ‏برأيه ما شاء ))
                            صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498
                            ‏عن ‏‏أبي نضرة ‏‏قال : (( ‏كنت عند ‏‏جابر بن عبد الله ‏‏فأتاه آت فقال ‏ابن عباس ‏وابن الزبير ‏اختلفا في ‏‏المتعتين ‏فقال ‏جابر ‏‏فعلناهما مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما ))
                            صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496
                            عن ابن جريج ‏قال : (( قال ‏عطاء ‏ ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏‏المتعة ‏‏فقال ‏‏نعم ‏‏استمتعنا ‏‏على عهد رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏‏وعمر ))
                            صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497
                            عن ‏جابر بن عبد الله قال : (( ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏‏بالقبضة ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وأبي بكر ‏‏حتى نهى عنه ‏عمر ‏‏في شأن ‏عمرو بن حريث ))
                            صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500
                            عن ‏‏سبرة ‏‏أنه قال: (( ‏أذن لنا رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالمتعة ‏فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من ‏بني عامر ‏كأنها ‏‏بكرة ‏عيطاء ‏فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما ‏‏تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان ‏رداء ‏ ‏صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ‏رداء ‏‏صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال ‏ ‏من كان عنده شيء من هذه النساء التي ‏‏يتمتع ‏فليخل سبيلها ))
                            صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508
                            عن عروة بن الزبير قال : (( ‏أن‏ ‏عبد الله بن الزبير ‏‏قام ‏‏بمكة ‏‏فقال ‏‏إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون ‏ ‏بالمتعة ‏يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت ‏‏المتعة ‏تفعل على عهد إمام المتقين ‏ ‏يريد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال له ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏ ‏قال ‏‏ابن شهاب ‏ ‏فأخبرني‏ ‏خالد بن المهاجر بن سيف الله ‏ ‏أنه بينا هو جالس عند ‏‏رجل ‏ ‏جاءه رجل فاستفتاه في ‏‏المتعة ‏ ‏فأمره بها فقال له ‏‏ابن أبي عمرة الأنصاري ‏ ‏مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))

                            __________________

                            تعليق

                            • كمال احمد علي
                              عضو متميز
                              • Dec 2007
                              • 342

                              #15
                              الرد: ( وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا)

                              اضيف في الأساس بواسطة سندباد0مردان
                              الزواج المؤقت "المتعة" في كتب السنة الموثقة :

                              صحيح البخاري,تفسير القرآن, الحديث 4249
                              ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏‏قال : (( ‏كنا نغزو مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ‏ ( ‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ))
                              القرآن الكريم
                              [87:5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
                              صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156
                              ‏عن ‏‏عمران بن حصين ‏قال : (( ‏أنزلت ‏‏آية المتعة ‏‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏‏رجل ‏برأيه ما شاء ))
                              صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498
                              ‏عن ‏‏أبي نضرة ‏‏قال : (( ‏كنت عند ‏‏جابر بن عبد الله ‏‏فأتاه آت فقال ‏ابن عباس ‏وابن الزبير ‏اختلفا في ‏‏المتعتين ‏فقال ‏جابر ‏‏فعلناهما مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما ))
                              صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496
                              عن ابن جريج ‏قال : (( قال ‏عطاء ‏ ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏‏المتعة ‏‏فقال ‏‏نعم ‏‏استمتعنا ‏‏على عهد رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏‏وعمر ))
                              صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497
                              عن ‏جابر بن عبد الله قال : (( ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏‏بالقبضة ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وأبي بكر ‏‏حتى نهى عنه ‏عمر ‏‏في شأن ‏عمرو بن حريث ))
                              صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500
                              عن ‏‏سبرة ‏‏أنه قال: (( ‏أذن لنا رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالمتعة ‏فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من ‏بني عامر ‏كأنها ‏‏بكرة ‏عيطاء ‏فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما ‏‏تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان ‏رداء ‏ ‏صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ‏رداء ‏‏صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال ‏ ‏من كان عنده شيء من هذه النساء التي ‏‏يتمتع ‏فليخل سبيلها ))
                              صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508
                              عن عروة بن الزبير قال : (( ‏أن‏ ‏عبد الله بن الزبير ‏‏قام ‏‏بمكة ‏‏فقال ‏‏إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون ‏ ‏بالمتعة ‏يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت ‏‏المتعة ‏تفعل على عهد إمام المتقين ‏ ‏يريد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال له ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏ ‏قال ‏‏ابن شهاب ‏ ‏فأخبرني‏ ‏خالد بن المهاجر بن سيف الله ‏ ‏أنه بينا هو جالس عند ‏‏رجل ‏ ‏جاءه رجل فاستفتاه في ‏‏المتعة ‏ ‏فأمره بها فقال له ‏‏ابن أبي عمرة الأنصاري ‏ ‏مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))

                              __________________
                              نحن لا نحُلل و لا نُحرم
                              الحلال ما أحله الله و رسوله
                              و الحرام ما حرمه الله و رسوله
                              نعم كان حلالا و حرمه رسول الله
                              صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
                              لك أن تتبع ذلك
                              أو أن تتبع هواك
                              قرآنٌ كريمٌ و حديث من إمام من أئمة آل البيت
                              إما تتبعهما أو تتبع هواك
                              القضية بسيطة و لن يُحاسب عليها سواك
                              إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل

                              تعليق

                              • qessi
                                عضو جديد
                                • Jan 2008
                                • 3

                                #16
                                الرد: زواج المتعة ما بين القرآن الكريم و أقوال الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم

                                قال ابو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): ج2 ص: 149، قال: " الدليل على تحريمها قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[25]، فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين، وحظر ماعداهما بقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، والمتعة خارجة عنها؛ فهي إذن محرمة. فإن قيل: ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بها زوجة، وأن المتعة غير خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما؟ قيل له: هذا غلط؛ لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة.
                                فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.
                                وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[26]، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ[27]. ولاتوارث عندهم في المتعة.
                                فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
                                آخر تعديل بواسطة qessi; 20-10-2008, 12:43 PM.

                                تعليق

                                • احمد خميس
                                  عضو فعال
                                  • May 2007
                                  • 234

                                  #17
                                  الرد: ( وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا)

                                  sigpic


                                  تعليق

                                  • سندباد0مردان
                                    عضو جديد
                                    • Oct 2008
                                    • 7

                                    #18
                                    الرد النهائي والختامي



                                    سأكتفي هذه المرة بانذارك وان عدت لمثل ذلك سوف أرميك خارج المنتدى0




                                    آخر تعديل بواسطة دخيل التميمي; 28-10-2008, 08:57 PM.

                                    تعليق

                                    • كمال احمد علي
                                      عضو متميز
                                      • Dec 2007
                                      • 342

                                      #19
                                      الرد: زواج المتعة ما بين القرآن الكريم و أقوال الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم

                                      اضيف في الأساس بواسطة qessi
                                      قال ابو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): ج2 ص: 149، قال: " الدليل على تحريمها قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[25]، فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين، وحظر ماعداهما بقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، والمتعة خارجة عنها؛ فهي إذن محرمة. فإن قيل: ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بها زوجة، وأن المتعة غير خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما؟ قيل له: هذا غلط؛ لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة.
                                      فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.
                                      وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[26]، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ[27]. ولاتوارث عندهم في المتعة.
                                      فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
                                      بارك الله فيك أخي الكريم
                                      qessi
                                      على هذه الإضافة القيمة
                                      و جزاك الله خيراً
                                      إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل

                                      تعليق

                                      • كمال احمد علي
                                        عضو متميز
                                        • Dec 2007
                                        • 342

                                        #20
                                        الرد: ( وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا)

                                        اضيف في الأساس بواسطة احمد خميس
                                        حياك الله أخي الكريم أحمد
                                        و بارك الله فيك
                                        إلهي قدإنقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلاالإخلاد إليك والإعتصام بحبلك والإعتمادعلى فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل

                                        تعليق

                                        مواضيع مرتبطة

                                        Collapse

                                        جاري العمل...