التعريف :
1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .
2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:
1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
ما حكم زواج المسيارو زواج المتعة والعرفي؟؟
افيدوني جزاكم الله الف خير
جواب السؤال :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد
الزواج العرفي عند الناس يقصد به معنيين الأول زواج شرعي مكتمل الأركان والشروط ولكنه غير موثق عند الحكومة أو بين الناس فهو زواج ولكن يحتاج إلى إشهار لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت ،والثني يقصدون به:
الزواج العرفي عند الناس يقصد به معنيين الأول زواج شرعي مكتمل الأركان والشروط ولكنه غير موثق عند الحكومة أو بين الناس فهو زواج ولكن يحتاج إلى إشهار لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت ،والثني يقصدون به:
زواج المتعة وهو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة معينة وهذا باطل قد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ولمدة ثلاث أيام فقط ثم منعها فهي حرام إلى يوم القيامة ،وقد قام عمر بن الخطاب ببيان ذلك على المنبر وأمام الصحابة ثم قال والله لا أجد أحدا تزوج بزواج المتعة إلا رجمته إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجازها بعد أن منعها،ومع ذلك لم يقم أحد من الصحابة بالإعتراض..
وأما زواج المسيار فالمراد به زواج بكل ما تعني الكلمة ولكن تسقط به المرأة بعض حقوقها فزواج المسيار الأصل فيه أنه زواج عادي له شروط و قد أجازه كثير من العلماء، والصحيح الذي أراه والله أعلم أنه لا يجوز أي لا يمضى شرطه لأن من شروطه ما يمس أصل العقد وهو النكاح والإنفاق،والأمر وإن كان جائزا إذا أرادت المرأة أن تتخلى عن ليلتها لزوجها أو أن تتخلى عن الإنفاق عليها ولكن لا يكون ذلك في أصل العقد والله أعلم
زواج المتعه :
وهو باختصار زواج باطل ومحرم باتفاق الأئمة والفقهاء
ويسمى أيضاً الزواج المؤقت . والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على
المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً . وسمي بالمتعة . لأن الرجل ينتفع ويتبلغ
بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته .وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة
المذاهب .
ويسمى أيضاً الزواج المؤقت . والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على
المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً . وسمي بالمتعة . لأن الرجل ينتفع ويتبلغ
بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته .وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة
المذاهب .
فزواج المتعة قد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه فى مرحلة
الفتح وصدر الإسلام بسبب الحرب وظروف مقاتلي الجيش الإسلامي.وأيضاً فى
في غزوة خيبر ولمدة ثلاث أيام فقط ثم منعها فهي حرام إلى يوم القيامة ،وقد قام
عمر بن الخطاب ببيان ذلك على المنبر وأمام الصحابة ثم قال والله لا أجد أحدا
تزوج بزواج المتعة إلا رجمته إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قد أجازها بعد أن منعها،ومع ذلك لم يقم أحد من الصحابة
بالإعتراض " وليس صحيح مايشاع أن سيدنا عمر بن الخطاب هو من منعه
الفتح وصدر الإسلام بسبب الحرب وظروف مقاتلي الجيش الإسلامي.وأيضاً فى
في غزوة خيبر ولمدة ثلاث أيام فقط ثم منعها فهي حرام إلى يوم القيامة ،وقد قام
عمر بن الخطاب ببيان ذلك على المنبر وأمام الصحابة ثم قال والله لا أجد أحدا
تزوج بزواج المتعة إلا رجمته إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قد أجازها بعد أن منعها،ومع ذلك لم يقم أحد من الصحابة
بالإعتراض " وليس صحيح مايشاع أن سيدنا عمر بن الخطاب هو من منعه
وقد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار قاطبة على تحريم نكاح المتعة للأحاديث
الصريحة القاطعة بتحريم ذلك , وصرح صلى الله عليه وسلم بأن تحريمه دائم
الى يوم القيامه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني
رضي الله عنه , أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه ,
فقال :- ((( يا أيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع من النساء وان الله
قد حرم ذلك الى يوم القيامه ))).
قال علماؤنا :- قد كانت المتعة في صدر الأسلام جائزة ثم نسخت وأستقر على
ذلك النهي والتحريم وكان نسخ ذلك مرتين :-
الأولى :- يوم خيبر كما ثبت في الصحيح .
الثانية :- يوم فتح مكه كما ثبت في الصحيح أيضا , وقد كان فيها خلاف في
العصر الأول ثم أرتفع وأجمعوا على تحريمه , وما ذهب اليه الروافض
والشيعه .. من اباحة ذلك مردود لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب
والسنة ويخالف اجماع علماء المسلمين والأئمة المجتهدين .
ومن الأحاديث الشريفة الدالة على تحريمة أيضا :-
مارواه البخاري ومسلم ومالك في الوطأ عن الزهري بسنده عن علي كرم الله
وجه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن
أكل لحوم الحمر " بضم الحاء " الأهلية ) وقد أورده الأمام مسلم في صحيحه
ما يزيد عن عشرة أحاديث كلها صريحه واضحة تحريم نكاح المتعة وأن
الحرمة هي التي أستقر عليها ألأمر آخرا , وهذا قول علماء أهل السنة
جميعهم , وروى ابن ماجه بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم
المتعة , فقال :- (( ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا و ان الله
قد حرمها الى يوم القيامه )).
..
اما المسيار..
,,
المشكله ان زواج المتعه عند الشيعه يثاب عليه ومن يقوم به
له جزاء ..
وفي كل قطره غسل له اجر!!

سبحان الله ..





تعليق