زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • حامد لبان
    عضو فعال
    • Apr 2004
    • 135

    #1

    زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

    زواج المتعة و حليته في ألأسلام:
    لقد أكثرت ألأقلام ألسوداء في ألتشنيع على ألشيعه بشأن زواج ألمتعه .. حتى أدعوا أنه زنى ( و ألعياذ بالله ) , و

    لطالبي ألحقيقه و ليس ألتهريج نبين لهم ماهية هذا ألزواج ونثبت لهم بنصوص قطعيه من صحاحهم شرعيته و

    حليته .. وأنه زواج لايختلف كثيرا عن ألزواج ألدائم.
    حقيقة هذا الزواج أن يتزوج المرأة الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية بحيث لا يكون عنده مانع شرعي في دين


    الإسلام عن نكاحها من نسب أو مصاهرة أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ككونها معقودا عليها

    من قبل أحد آبائه وإن كان طلقها أو مات عنها قبل الدخول بها أو أختا لزوجته مثلا أو نحو ذلك .
    تقوم هذه المرأة بتزويج نفسها إلى هذا الشخص في مقابل مهر معين إلى أجل معين بعقد زواج جامع لشرائط


    الصحة الشرعية لا يوجد به أي مانع شرعي - كما أشرنا من قبل - فتقول له بعد تبادل الرضا والاتفاق بينهما :

    زوجتك أو : أنكحتك أو : متعتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة كذا ثم تحدد المدة المتفق عليها بالضبط فيقول هو لها

    على الفور : قبلت .
    وتجوز الوكالة في هذا العقد من كلا الزوجين كغيره من العقود وبعد ذلك تكون زوجة له وهو زوجا لها إلى منتهى


    المدة المذكورة في العقد و طلاقها أنتهاء ألمده , ومن حق الزوج أن يفارقها قبل انتهائها بأن يهبها المدة المحددة

    ويتنازل عن استكمالها معها - عملا بنصوص خاصة حاكمة بذلك - ويجب عليها مع الدخول بها وعدم بلوغها

    سن اليأس الشرعي أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بحيضتين حتى يستبرئ ما في رحمها إن كانت ممن تحيض

    وإلا فبخمسة وأربعين يوما كالأمة عملا بأدلة خاصة تحكم بذلك .
    فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة كالمطلقة قبل المس والبالغة سن اليأس وإن كانت


    حاملا في زواج المتعة فأجلها أن تضع حملها مثل المطلقات في الزواج الدائم .
    أما عدة المتوفى عنها زوجها في زواج المتعة فهي تماما عدة المتوفى عنها زوجها في الزواج الدائم مطلقا سواء


    اكان مدخولا بها أم لا وسواء كانت حبلى أم لا وعدة الحبلى إذا مات عنها زوجها في كلا النوعين من الزواج هي

    أبعد الأجلين وهما : وضع الحمل أو مضي المدة وهي أربعة أشهر وعشر بعد علمها بموت الزوج .
    والوالد الناشئ عن زواج المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى إلا له كغيره من الأبناء والبنات وله الحق


    في الميراث كما أوصى الله سبحانه بقوله : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . )
    ولا فرق بين الأولاد الناشئين عن زواج المتعة والآخرين الناشئين عن الزواج الدائم من حيث الحقوق والواجبات


    وجميع العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة لجميع أبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم وكذلك

    القول في العمومات الواردة من الإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم ( وأولوا

    الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) مطلقا .
    نعم زواج المتعة بمجرده لا يوجب توارثا بين الزوجين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها ألا أذا أشترطت ألمتمتع بها


    في أصل ألعقد ذلك عندها يجب لها الأرث و ألنفقه .
    هذه هي طبيعة نكاح المتعة وحقيقته ألذي يشنع عليه بعض ناقصي ألعلم , و ألغريب أن كل ألمعلومات أعلاه من


    كتبهم ألمعتمده .. و يقولون بصحتها ..فعجبا .. أغباء .. أم على قلوب أقفالها.. أم سوء ألسريره ؟.
    من ألأمور ألقليله ألتي أجمعت الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها على أن أصل هذا النكاح قد شرعه الله تعالى


    في دين الإسلام لكنهم اختلفوا في ما بينهم حول استمرارية بقاء هذا الزواج مشروعا أو نسخه .

    مشروعية زواج المتعة في القرآن
    قال تعالى في " سورة النساء " الآية 24 : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما


    تراضيتم به من بعد الفريضة .. ) .
    قال كثير من ألعلماء بنزولها في نكاح المتعة وكان أبي ابن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير والسدي يقرؤونها "


    فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة . . . " .
    (أخرج ذلك عنهم الإمام الطبري بعدة أسانيد في تفسيره : ج 7 ص 176 وابن كثير في تفسيره : ج 1 ص 474


    والزمخشري في الكشاف والرازي في تفسير الآية أنه روي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن

    إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة . . "
    قال : وهذا أيضا هو قراءة ابن عباس والأمة ما أنكروا عليهما هذه القراءة فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة


    هذه القراءة : ج 10 ص 51 من تفسيره الكبير ).
    وقال مجاهد في هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن ) : يعني نكاح المتعة ( أخرجه الطبري في تفسيره ج 7 ص


    176 ) .

    مشروعية زواج المتعة في السنة

    أخرج البخاري ومسلم في ( صحيحيهما ) عن عبد الله بن مسعود قال : " كنا نغزو مع رسول الله (ص) وليس لنا

    نساء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ علينا : ( يا أيها

    الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . ( أخرجه البخاري في باب :

    ما يكره من التبتل والخصاء : ج 7 ص 5 ومسلم في باب : نكاح المتعة : ج 9 ص 182 . ) .
    ولا يقعن في روعك أن نكاح المتعة لم يكن مباحا وأن ظروفا خاصة هي التي أوجدته بدليل أنهم استأذنوا النبي


    صلى الله عليه وآله وسلم في الاستخصاء فنهاهم عنه ورخص لهم في المتعة كما ذهب إليه بعضهم .
    والحاصل أنه كان مباحا شرعا لكنه يبدوا من ظاهر الحديث أنهم كانوا يتورعون عنه ويتنزهون عن فعله فأكد لهم


    النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حلال شرعا لا شائبة فيه وأن تنزههم هذا في غير موضعه وليس من الدين في

    الشئ بدليل تلاوته الآية المباركة عليهم : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله

    لا يحب المعتدين ) .
    أن تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الآية المباركة عن تأكيده على إباحة نكاح المتعة تفيد عدة أمور :
    أولا : إنها تثبت أن نكاح المتعة من الطيبات التي جعلها الله حلالا لعباده المؤمنين وأمرهم بها وحثهم عليها كما


    جاء في قوله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه

    مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

    .ثانيا : إن التنزه عن فعله والابتعاد عنه يعد من قبيل الترفع عن شئ شرعه الله تعالى وجعله حلالا لعباده المؤمنين

    وكان صاحبه أعلم بقواعد المصلحة وأصول التشريع من الله عز وجل ! !
    ثالثا : إن ادعاء تحريمه يعد اعتداء على سلطان الله جل وعلا لأنه بمثابة تحريم ما أحله الله من المباحات لعباده


    المؤمنين كما أنه يقتضي إخراج نكاح المتعة من دائرة الطيبات وإدخاله في دائرة الخبائث مصداقا لقوله تعالى : (

    . . . ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ) وهذا يناقض بصورة واضحة ما جاء في الحديث الشريف الذي

    أثبت أن نكاح المتعة من الطيبات التي شرعها الله فكيف يكون التحريم ؟ !
    - أخرج البخاري ومسلم - أيضا - في باب : نكاح المتعة من ( صحيحيهما ) عن جابر بن عبد الله وسلمة بن


    الأكوع قالا : " خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال : إن رسول الله (ص) قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني :

    متعة النساء " .
    - وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله " أن رسول الله (ص) أتانا فأذن لنا في المتعة " .
    - وفي رواية للبخاري عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله (ص) قال : " أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما


    ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا " .
    وهذه الأحاديث تثبت أن نكاح المتعة حلال قد شرعه الله - سبحانه - بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله


    وسلم لم يكتف بإرسال مناديه ليبشر بذلك حتى قام هو بنفسه ليؤكد على مشروعيته وإباحته . وبذلك يكون قد ثبت

    لدينا بالدليل القطعي اليقيني من القرآن والسنة أن زواج المتعة حلال شرعا ومن يدعي أنه قد نسخ بعد ذلك فيلزمه

    أن يأتي بالدليل القطعي اليقيني فإن المباحات اليقينية لا يمكن أن تنسخ بالدلائل الظنية بل يجب أن يكون ذلك

    بالدلائل القطعية التي لا تقبل الشك .

    أدلة القائلين بالنسخ
    - قالوا : إن هذه الآية : ( . . فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به


    من بعد الفريضة ) لا يقصد بها نكاح المتعة ولكن المقصود بالاستمتاع هنا هو الدخول بالزوجة والمقصود بالأجور

    هو استقرار تمام المهر لها بعد الدخول .
    والجواب على ذلك :
    أولا : إن الروايات الصحيحة عن ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي ومجاهد أثبتت بالآية هو


    نكاح المتعة حتى قرؤوها : " . . فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة . . " وقد ادعى

    الرازي الإجماع على هذه القراءة الصحيحة .
    ثانيا : لن لفظ الاستمتاع أعم من الدخول ويندرج تحته اللمس والنظر بشهوة وما إلى ذلك وهذا يقتضي أن إيتاء


    المهر مشروط بالاستمتاع بيد أن ذلك غير حاصل إذ أن المرأة إذا طلقت قبل أن يراها زوجها فقد وجب لها نصف

    المهر . والغريب في هذا الصدد أن بعضهم زعم أن العقد بمجرده يعد مصدر استمتاع للرجل ! !
    ثالثا : إنه إذا كان للفظ حقيقة شرعية ومعنى لغوي ثم ورد في القرآن فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية - كما هو


    مقرر في محله - مثل : الصلاة والصيام والزكاة وغيرها وكذلك الأمر هنا بالنسبة لنكاح المتعة .
    رابعا : إنه لو فرض جدلا أن المقصود ( بالاستمتاع ) هو الدخول وأن المقصود ( بالأجور ) هو تمام المهر وأن


    المقصود ( بالتراضي من بعد الفريضة ) هو التفاهم حول النقصان منه والتغاضي عن بعضه عن طيب خاطر فإن

    الحكم المستفاد من هذه الآية - حينئذ - يكون هو الحكم ذاته المذكور في أوائل السورة نفسها في قوله تعالى : (

    وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) .
    فما معنى تكرار الحكم نفسه في آية أخرى بعدها بقليل في السورة ذاتها مع قيام الأدلة القاطعة على أن المقصود


    بالآية الأخيرة حكم آخر مختلف يتعلق بنكاح المتعة ؟ !
    - قالوا : إن الذي نسخ آية المتعة هو قوله تعالى في : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما


    ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) . وأن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين إذا فلا يجوز إباحته بعد هذه الآية

    . فأما كونها ليست بملك يمين فهذا أمر متفق عليه وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا إرث لها ولا نفقة ولا ليلة ولا

    طلاق . .
    والجواب على ذلك :
    أولا : إنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي - كما ذكرنا - وعدم النفقة والإرث والليلة والطلاق فإنما هو لأدلة


    خاصة خصصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما أشرنا سابقا .
    ثانيا : إن هذه الآية الواردة في سورة " المؤمنون " مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق فلا يمكن أن تكون ناسخة


    لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة الإجماع .
    ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية " المؤمنون " ناسخة لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين


    فإذا قلنا لهم : ولماذا لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الرجل الذي يريد أن ينكحهن وهن - في هذه

    الحال - لسن بزوجات لهذا الرجل ولا بملك له ؟ ! قالوا حينئذ : إن سورة " المؤمنون " مكية ونكاح الإماء

    المذكورات إنما شرع بقوله تعالى في سورة " النساء " الآية 25 وهي مدينة : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح

    المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . . ) والمكي لا يكون ناسخا للمدني لوجوب تقدم

    المنسوخ على الناسخ . قلنا : فإن الحال هنا كذلك بالنسبة لنكاح المتعة .
    ثالثا : إن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كونها زوجة فقط وإنما حصل لها بصفة تزيد


    على الزوجية والدليل على هذا أن الأمة إذا كانت لا ترث والزوجة القاتلة لا ترث والذمية لا ترث وهؤلاء زوجات

    وقع ذلك نظرا لأحوالهن الخاصة وكذلك الأمر بالنسبة للطلاق فإن الأمة المبيعة يتم فراقها بغير طلاق والملاعنة

    أيضا تبين بغير طلاق وكذلك المختلعة والمرتد عنها زوجها والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم

    والزوجة حينئذ تبين بغير طلاق وجميع هؤلاء - أيضا - زوجات في الحقيقة أما بالنسبة للنفقة فإنها لا تجب مع

    النشوز وهذه حالة خاصة للزوجة وكذلك الوضع هنا بالنسبة للمتمتع بها التي تمثل حالة خاصة من الزوجات .
    هذا في ما يتعلق بادعاء نسخ آية المتعة بآيات مثلها من القرآن وقد علمت بطلانه وعدم قيام الحجة به .


    والآن ننظر في ادعاء نسخ الآية بالأخبار الواردة في ذلك :
    أولا : إنها أخبار آحاد ظنية لا توجب علما ولا عملا ومعلوم يقينا أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد بالإجماع .
    ثانيا : إن هذه الروايات والأخبار قد تناقضت وتعارضت مع بعضها فمنها ما يدل على أن النسخ كان في غزوة


    خيبر أي في المحرم من السنة السابعة للهجرة ومنها ما يدل على أن النسخ كان في فتح مكة أو غزوة أوطاس

    وكلاهما في العام الثامن للهجرة الأول في شهر رمضان والثانية في شوال من العام نفسه ومنها ما يدل على أن

    النسخ كان في غزوة تبوك أي في رجب من السنة التاسعة للهجرة ومنها ما يدل على أن النسخ كان في حجة الوداع

    أي في العام العاشر للهجرة وهذا يستلزم أن تكون قد نسخت سبع مرات - كما نقله القرطبي في ( تفسيره ) عند

    بلوغه الآية - في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ! ! فهل يمكن بعد ذلك الاطمئنان إلى تلك الأخبار المتضاربة

    والركون إليها ؟ وهل هذه طريقة يعتد بها في نسخ أحكام الله التي ثبتت يقينا مشروعيتها بالكتاب والسنة ؟ !
    ثالثا : إن هذه الأخبار الدالة على النسخ قد عارضتها أخبار أخرى تدل على استمرارية نكاح المتعة ودوام حليته


    وهذا يؤدي إلى إسقاط تلك الأخبار وعدم اعتبارها .
    رابعا : إن ذلك يجعلنا نشك في صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقودنا إلى البحث عن مصدر


    النسخ الذي ادعاه بعضهم وكيف ذاع أمره وشاع ذكره .(راجع صحيح مسلم و ألبخاري ,البيهقي في السنن الكبرى

    ,( الكاشف ) للذهبي , سنن الدارمي باب : نكاح المتعة ,سنن أبي داود باب : نكاح المتعة ,مسند أحمد ,الموطأ

    لمالك ...و غيرها ).

    فلماذا تشنعون علينا أيماننا بسنة ألرسول .. أولستم تقولون أنكم أهل ألسنه و ألجماعه.. و ألله يشهد أنكم لكاذبون ,

    بل أنتم أتباع يزيد و معاويه ألملعونين على لسان رسول ألله ( هذا في صحاحكم وليس من كيسنا ) .. ديدنكم تشويه

    ألأسلام و سنة ألرسول ألنقيه ألتي طمستموها لمصالحكم ألدنيويه .. و نزلتم تكفرون أمة محمد .. و تستبيحون

    دماءهم .. ولو كنت أعلم أن لكم هداية لدعوت لكم .. و لكنكم ممن ختم ألله على سمعه و بصره .. فبئس ألقوم أنتم

    .. و نعم ألرب ربنا .
  • حامد لبان
    عضو فعال
    • Apr 2004
    • 135

    #2
    الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

    أما من رد ممن يدعون أنهم يتبعون سنة ألمصطفى صلى ألله عليه و اله ؟
    أذا كانت هذة سنة ألرسول من كتبكم , فلماذا تشنعون علينا ؟؟

    تعليق

    • راعيها
      عضو متميز

      • Feb 2004
      • 6760

      #3
      الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

      أي رازي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      تقص على روحك انت

      مثلا لو هي حلال وسنه عند السنه نقوووووول مثلا

      فسوف تجدنا كلنا ندافع عنها ونروجها اكثر منكم

      لكن هل وجدت او وجد اي شخص اي سني يروووووج للمتعه على بناته مثلكم ؟؟؟؟؟

      مثلا لو طاحت كتب ترويج المتعه

      وانها ليست حلال فقط عندكم انما هي فريضه وليست حلال فلاحظ هذا ولا تضحك على نفسك وتضحك الناس عليك

      المتعه للطاهرات

      طيب انت تروجها بقولك هذا

      على نساؤكم وبناتكم

      عيب

      كيف لانشنع عليكم وانتم تعملون فعلا شنيعا

      فاما ان تطبقونها على بناتكم واهلكم (( المتعه للطاهرات ))

      واما تقولون انها نجسه وباطله

      مشكلتكم انكم تدافعون عنها وتروجونها والان تتباكى وتقوووووول تشنعون على الشيعه

      هل تقبل ان تأتيك ابنتك وتقول لك لسه خلصت نص ساعه متعه

      بتقووول لها مع مين ؟؟؟؟؟

      بتقول لك مع بن خالتي او بن عمي او بن الجيران

      وعمر بنتك سته عشر او اربعه عشر او حتى عشر سنوات

      تطلقون عليها انتم (( لاتخدع )) ولا تأخذ منك اذن ولا تهتم بالاذن اصلا

      فكيف لا تخجل من نفسك وتأتي لبيتك بكتب دينيه تحمل هذا الشئ الشنيع الذي تقر انت انه يشنع عليكم به لانه شنيع

      هل تقبل انت ان تدلل ارجلك فووووووق رأس الحسين المقطوع ورقبته المقصوصه

      بالجنه !!!!!!!!!!!!!

      هو تطير رقبته ليكون سيد شهداء اهل الجنه

      وانتم ونساؤكم تنافسونه بمكانته بالجنه لمن يتمتع وتقوووووول حلال !!!!

      هذا ليس حلال عندكم بل هو فريضه واجبه

      هو يطير رأسه وتنقص رقبته ليكون سيد شباب اهل وسيد شهداء اهل الجنه

      لاحقينه انتم بأجهزتكم التناسليه نساؤكم ورجالكم

      اربع مرات متعه

      في مكانه الحسين !!!!!!!! يعني ساده شباب وسيدات شباب اهل الجنه الشيعه المتمتعين والمتمتعات !!

      ولا ضروره تطير رؤوووووووسكم ولا تنقص رقابكم

      اربع مرات تدوس على رأس الحسين نفسه (( هذا مو من كيسي لكنه من رواياتكم انتم ))

      فلو الحسين تمتع اربع مرات خلاص راح يأخذ مكانته وهو مرتاح بذل مجهود جنسي

      اربع مرات تكفي وتريحه من المعاناه وقص الرقبه وطيران رأسه وتأليف روايات كرتونيه عنه ولطم وحزن وطق صدر وجلد الشيعي لنفسه بالكرباج

      كل هذا ليس له داعي

      فقد اخطأ الحسين

      لو انه تمتع بس اربع مرات لايحتاج ان يموت عطشان او يقاتل يزيد او يثور

      يستعمل جهازه التناسلي ويثور ثوره حسينيه بجهازه التناسلي

      اربع مرات

      ثوره حتى راس جهازه التناسلي لن يطير

      لأنه استعمله الاستعمال الصحيح فتمتع ومتع


      ودخل الجنه بمجهوده الجنسي المميز المعصووووم


      ولابد انه يشير لزينب ان تتمتع ايضا اربع مرات

      فهي معصوووومه وطاهره

      فشايف اين تؤدي بكم الشناعه والباطل الذي تروجونه

      وتريد الافتراء على السنه ايضا !!!!!!!

      مايكفيكم شناعه ماتفعلون !!!!!!!!!!

      الا علي مشكلته تراه انه غلطان

      يحارب وولايه وخرابيط وسيف ذي الفقار وكلام فارغ ليس ضروريا

      يستعمل جهازه التحتاني ويجاهد به

      ويأخذ مرتبته بالجنه وينتهي الامر ان كنتم صادقين ياشيعه !!!!!!!!



      عندي سؤال لكن اخاف تزعل !!!!!!!!

      ابو طالب كان يتمتع ؟؟؟؟؟؟؟؟ اثناء الرضاعه وصدره مليان كأمرأه أم يتمتع كرجل ؟؟؟

      أليس هو الولي الأول ؟؟؟؟؟

      وقال الخميني: تحت قوله تعالى
      ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
      قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

      تعليق

      • حامد لبان
        عضو فعال
        • Apr 2004
        • 135

        #4
        الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

        ألى حاميها حراميها ألمدلس:

        قولك مثلا لو هي حلال وسنه عند السنه فسوف تجدنا كلنا ندافع عنها ونروجها اكثر منكم ).
        - فكيف تثبت عندكم أنها حلال أو حرام .. انا أوردت نصوصا من كتب أهل ألسنه .. و تفاسير
        سنيه للقران لأثبات أنها حلال , فبما أتيت أنت ؟؟؟ لغو وجعجعة بلا طائل .
        فنحن أصحاب ألدليل .. نميل معه كيفما مال ..فهاتوا برهانكم .


        -قولك (وانها ليست حلال فقط عندكم انما هي فريضه وليست حلال فلاحظ هذا ولا تضحك على
        نفسك ) .
        ج- أنك لا تريد أن تفهم شيئا ..و لن تفهم .
        أيها ألمسلمون , ألزواج ألمنقطع شأنه شأن ألزواج ألدائم الا في بعض ألتفاصيل ألتي بينتها في
        أصل ألمقال , فهو يندرج تحت مسمى ( ألزواج ) .. فأذا كان ألزواج ألدائم فريضة ..فألمنقطع
        كذلك .. و الا فهو ليس كذلك .
        وأذا كانت لديك نصوصا من كتبنا تثبت أدعائك .. فهاتها .. لنرد عليك بشأنها .


        -قولك ( كيف لانشنع عليكم وانتم تعملون فعلا شنيعا فاما ان تطبقونها على بناتكم واهلكم ( المتعه
        للطاهرات ) واما تقولون انها نجسه وباطله ).
        ج-أما هذا ألفعل (ألشنيع) , فلا تصور ألأمر كأنه أمر شائع عند ألشيعه بل غير موجود الا في
        حالات نادره نسمع عنها بين ألفينة و ألفينه بين أمرأة زوجها قتل في ألحرب و لم تتزوج
        وبين شاب لا يستطيع ألزواج . فهل يزني لترضى ؟؟
        وأذا كان ( شنيعا ) حسب و صفك , فقد ثبت عند كل ألمحدثين من ألفرق ألأسلاميه أنه شرع
        في زمن ألنبي و مارسه ألصحابه , فهل ( تشنيعك)هذا ينطبق على ألصحابه أم أنه مختص
        بشيعة أهل ألبيت ؟ ....
        ورطه أليس كذلك .. فكر بهذه ( ألحزوره ) ..
        و لك مهله ثلاثة أيام لتحلها .


        - أما أن كنت أرضاه لبنتي ..
        فألمسأله ليست اننى أرضاه لبنتي أو لاأرضاه .. بل ألمسأله هل هو حلال أم حرام ..
        فأذا كنت لاأرضاه .. فهذا لايلغي حليته .. فحلال محمد حلال الى يوم ألقيامه ..
        فأذا أحل ألله لك أكل ألجراد وأنت تستبشعه , فهل يلغي ذلك حليته ؟؟؟
        أم أن نظريه ألأستحسان و ( ألأستبشاع ) ستنسخ أحكام ألقران ..هذه ألمره .
        و من أنت وماخطرك حتى تشنع على أحكام ألله .. فدعك في مسائل ألسباب و ألشتم لتمتع
        زوار ألمنتدى .. و يتلطف ألجو بألضحك عليك ..
        و أترك ألأفتاء في مساءل ألحلال و ألحرام فهي ليست صنعتك .


        -قولك ( فكيف لا تخجل من نفسك وتأتي لبيتك بكتب دينيه تحمل هذا الشئ الشنيع الذي تقر انت
        انه يشنع عليكم به لانه شنيع .)
        ج-أن ألكتب ألدينيه ألتي تحمل هذا الشئ الشنيع هي :
        ألقران ألكريم ,
        صحيح مسلم ,
        صحيح ألبخاري ,
        مسند أجمد بن حنبل ,
        تفسير ألقرطبي ,
        تفسير ألطبري ,
        المحلى لابن حزم ،
        أحكام القرآن للجصاص ،
        سنن البيهقي ،
        تفسير الرازي ،
        بداية المجتهد لابن رشد ،
        شرح التجريد للقوش?ي الأشعري في بحث الإمامة ،
        المغني لابن قدامة ،
        زاد المعاد في هدي خيرالعباد لابن قيم الجوزية ،
        الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،
        كنز العمال ،
        وفيات الأعيان لابن خلكان بترجمة يحيى بن أكثم .
        فما بقي في ألمكتبه ألأسلاميه ؟؟ , أم تريدني أن أنبذها جميعا بما فيها ألقران .. و أحتفط بكتب
        أبن تيميكم ألمجسم ألذي أستطال على ألذات ألألهيه .. و كتب محمد بن عبد ألوهاب صنيعه
        مستر همفر , هل تعرف مستر همفر ؟؟
        (هو ألجاسوس ألبريطاني في ألبلاد ألعربيه , كتب مذكراته يبين فيها كيف جند محمد بن عبد
        ألوهاب للكيد للأسلام و تمزيق وحدة ألمسلمين .. وهذا مانجح به أيما نجاح .. )
        و ألدلييييل .... راعيها ...


        - قولك ( هو تطير رقبته ليكون سيد شهداء اهل الجنه وانتم ونساؤكم تنافسونه بمكانته بالجنه
        لمن يتمتع وتقول حلال ! ).( هذا مو من كيسي لكنه من رواياتكم انتم )
        ج- نطالبك من هذا ألمنبر ... من أين أتيت بهذا ألكلام ..أريد نصا .. مع ألمصدر بكل وضوح ..
        يامدلس ... لكي نفضحك ...أكثر من فضائحك .


        -قولك (ابو طالب كان يتمتع ؟ اثناء الرضاعه وصدره مليان كأمرأه أم يتمتع كرجل ؟أليس هو
        الولي الأول ؟ )
        ج-كلام هابط لايخرج الا من هابط مثلك .. كل ذلك لأن أبو طالب رضي ألله عنه امن بالرسول
        وحاماه ودافع عنه ؟ , أنتظر ألموضوع ألذي اثبت فيه أيمان أبو طالب من كتب ألسنه ألتي
        تدعون أنكم تتبعونها .
        فأذا أنتم مسستم ألذات ألالهيه فجعله أبن تيميكم شابا أمردا , و طعنتم في ألرسول و جعلتموه
        رجلا شهوانيا أوتي قوة مئة رجل في ألجماع , ويخرج من بيته للصلاة وهو يحك ألمني عن
        ثيابه .. فهل يهون عليكم ألتشنيع على أبي طالب يا شيعة ال أبي سفيان لعنهم ألله .


        لاتنسى .. تحل ألحزوره خلال ثلاثة أيام
        و تعطينا ألنص ألذي طالبناك به .
        و بعض ألشتائم و ألجعجعه .. فألجو عندنا مكدر .. نريد تلطيفه ... و سيكون لك جزيل ألشكر.


        حامد لبان




        تعليق

        • راعيها
          عضو متميز

          • Feb 2004
          • 6760

          #5
          الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

          في هذه النقطه تثبت انه شئ شنيع

          وتثبت انكممتورطون بالدفاع عنه فمابالك بترويجه بينكموالضحك على عوووووام الشيعه

          انت هنا تقووووووول


          ((((((((((((((-أما هذا ألفعل (ألشنيع) , فلا تصور ألأمر كأنه أمر شائع عند ألشيعه بل غير موجود الا في
          حالات نادره نسمع عنها بين ألفينة و ألفينه بين أمرأة زوجها قتل في ألحرب و لم تتزوج ))))))))))


          اذا لماذا تقووووووووولون

          انه للطاهرات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بينما انت تتكلم عن امرأه قتل زوجها بالحرب

          اي زوجه شهيد

          فتستغلونها وتكون امرأه قذره

          لان زوجها مات بالحرب

          وتتمتعون بها لانها زوجه شهيد سبيل

          لكم بالمتعه

          لان زوجها مات بالحرب على حد قولك

          اذا

          الرضيعه كما يفتي خمينيكم

          مات زوجها بالحرب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          يكفي ام

          نخليك تكمخ رأسك يا محقان !!!!!!!!!

          وقال الخميني: تحت قوله تعالى
          ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
          قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

          تعليق

          • حامد لبان
            عضو فعال
            • Apr 2004
            • 135

            #6
            الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

            ماذا أقول لهذا ألمتفيقه ...ألأمعه
            لم أقل أنه شنيع يافاهم .. لقد وضعت كلمة شنيع بين قوسين أقتباسا من كلامك
            وهذا أسلوب دارج عند أهل ألعلم .. طبعا لاتعرف ذلك فلغتك لغة ألأسواق وألحواري.
            لقد أثبتنا لك أن زواج ألمتعه حلال طيب من نصوص في كتبكم .. فهلا رددت على
            هذه ألنصوص بدل هذه أللغوه ألفارغه من جنابك ؟؟
            * أخرج البخاري ومسلم في ( صحيحيهما ) عن عبد الله بن مسعود قال : " كنا نغزو مع رسول الله
            (ص) وليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب
            إلى أجل ثم قرأ علينا : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله
            لا يحب المعتدين ) .
            ( أخرجه البخاري في باب : ما يكره من التبتل والخصاء : ج 7 ص 5
            ومسلم في باب : نكاح المتعة : ج 9 ص 182 . ) .


            فكما ترى أنه من ألطيبات ألتي أحل ألله
            أما تريد أن تحرمه لأنه لايعجبك أو ترى أنه شنيع , فما كنت أعرف أن ( راعيها ) ناسخ للقران.


            فهلا رددت على صحيحي مسلم و ألبخاري .. ودعك من ألأفيال و ألطيران في ألسحاب
            و أذ الم تجب هذه ألمره فسوف لن أرد عليك في هذه ألصفحه بعد ألأن
            فليس لي وقت أضيعه بالترهات معك .. فليس ديدني أللعب مع أطفال ألعلم و متصابيه .
            ( أراك تقول في سرك : ألله خلصني منك ومن كتاباتك ألتي فضحتني بها )


            حامد لبان

            تعليق

            • راعيها
              عضو متميز

              • Feb 2004
              • 6760

              #7
              الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

              ما جبت لكم رد من سيدكم موسى الموسوي

              وهو شيعي منكم وفيكم

              وسيد

              ومن السلاله

              قال ان المتعه كانت موجوده والخمر كانت موجوده

              في وقت محمد صلى الله عليه وسلم

              لكنهما حرمتا لاحقا

              لكنك مجوسي كيف تفهم الاسلام وانت تفكر بالنار التي تعبدها

              هل معنى كلامك ان الخمور ليست محرمه بكره تجيب الايه

              لاتقربوا الصلاه وانتم سكارى

              وتقووووووووووووووووول الخمور مش حرام وكانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يشربونها

              بس وقت الصلاه يبطلون !!!!!!!!!!!!!!!!

              اي واحد من امثالك لايفهم الاسلام سيقول هذا الكلام

              لكن لاحقا حرمت بالمره

              فهل نحاسب الناس قبل تحريمها ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍اي قبل تحريم الخمر

              وهكذا المتعه يا كرتون

              الا ايش اخبار الرضيعات الذين هتك عرضهن الخميني بأسم المتعه الحلال عندكم ؟؟؟؟؟؟؟؟

              ومن هو موزع الرضيعات الشيعي الان بدلا منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

              لابد ان تخجل من نفسك تدافع عن قضيه خاسره وترووووووووووج للمتعه

              نص ساعه وساعه

              تاكسي تحت الطلب !!!!!!!!!!!!

              مستأجره

              هل هذه قيمه امهاتكم ياشيعه ان تكون مستأجره

              شايفين ياشيعه ياعووووووووووووووووام كيف يعتبركم هؤلاء الخوووووووووووووووووواص

              مجرد كراتين

              وقال الخميني: تحت قوله تعالى
              ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
              قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

              تعليق

              • راعيها
                عضو متميز

                • Feb 2004
                • 6760

                #8
                الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                ( أقوال علماءهم في زواج المتعة )

                وقيل لأبي عبد الله عليه السلام هل للمتمتع ثواب؟ قال: (إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بـها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره) (من لا يحضره الفقيه 3/366).
                وقال النبي صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان) (من لا يحضره الفقيه 3/366)!!

                وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام ، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن u، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي) . !!

                هل يعقل هذا يا بشر !!

                قال الدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح صفحه 147 ( كيف تستطيع أمة تحترم شرف الأمهات اللاتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن أن تبيح المتعة أو تعمل بها ؟؟

                وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                تعليق

                • راعيها
                  عضو متميز

                  • Feb 2004
                  • 6760

                  #9
                  الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                  مسألة: هل هناك عدّة للمرأة المتمتّع بها دبراً أو تفخيذاً ؟

                  الجواب:لاعدّة في التفخيذ. أمّا وطء الدبر،فالمسألة خلافية، والأحوط الاعتداد.



                  كاظم بن علي بن جليل بن ابراهيم الحسيني الحائري ، أحد علماء المذهب الضال ( الشيعي ) إليك بعض فتاويه المضحكة المبكية ( عليه من الله ما يستحق ) .



                  مسألة: ماهو مصحف فاطمة الذي يفتخر به السيد الإمام رضوان اللَّه عليه في وصيته وأين يوجد ؟

                  الجواب: لا يوجد هذا المصحف فعلاً لدى غير الإمام صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه، والذي ورد بشأنه أنّ فيه الكثير من العلوم ومعارف الإسلام المختصّة بأهل البيت .



                  مسألة: ماهي عقيدتنا نحن الشيعة في الرجعة؟

                  الجواب: نحن الشيعة نؤمن برجعة الأئمة المعصومين : مع الأولياء الخُلّص في الولاء والأعداء الخُلّص في العداء.



                  مسألة: هل الإمام عليه السلام يعلم الغيب؟ وعليه كيف أكل الإمام الرضا عليه السلام العنب وهو يعلم أنّه مسموم ؟

                  الجواب: علم الإمام بسُمّ العنب لا يمنعه عن أكله حينما يكون مأموراً من قبل اللَّه تعالى بأكله، وعند ذلك ترتفع حرمة الإضرار بالنفس !! ( دعوة صريحة بمعرفة الأئمة الغيب عند الشيعة )

                  إلى لقاء آخر مع ضال من ضلال الشيعة ( عليهم من الله ما يستحقون )

                  منقووووول من ابوعدنان

                  في منتديات شبكة الإستقامة العلميه

                  وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                  ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                  قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                  تعليق

                  • ابوحذيفة
                    عضو متميز

                    • Jan 2004
                    • 1712

                    #10
                    الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                    روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما خاصة) وفي رواية: (لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم (كتاب الحج، باب جواز التمتع) 2/897.


                    وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه...

                    وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه»

                    ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطاعن الرافضة على عمر رضي الله عنه والرد عليها: «ومنها أن عمر رضي الله عنه منع الناس من متعة النساء ومتعة الحج مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه رضي الله عنه، فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله الله سبحانه، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما).

                    والجواب: أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست، وأصحها البخاري ومسلم، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني رضي الله عنهما أنهصلى الله عليه وسلم قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم

                    مثل هذه الرواية في الصحاح الأخر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها،(2) فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أُحلت في غزوة الأوطاس فمردود لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية، لامتعة النساء، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله وجهه أنه قال: (أمرني رسول الله r أن أنادي بتحريم المتعة) فقد علم أن تحريم المتعة كان في عهد رسول الله r مرة أو مرتين، فالذي بلغه النهي امتنع عنها ومن لا فلا، ولما شاع في عهد عمر ارتكابها أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كان يرتكبها، وآيات الكتاب شاهدة على حرمتها...

                    والجواب عن متعة الحج: -أعنى تأديه أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته -أن عمر لم يمنعها قط ورواية التحريم عنه افتراء صريح- نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع، وعليه الإمام الشافعي، وسفيان الثوري،وإسحاق بن راهوية وغيرهم لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}(1) الآية فأوجب سبحانه الهدي على المتمتع لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص، ولأنه r حج في حجة الوداع مفرداً، واعتمر في عمرة القضاء وعمرة جعرّانة كذلك، ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة.

                    وأما ما رووا من قول عمر (وأنا أنهى عنهما) فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا يبالون بنهي الكتاب وهو قوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}(2) وقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إلا أن يحكم عليهم الحاكم والسلطان، ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نهوا عنه، فلذلك أضاف النهي إلى نفسه، فقد تبين لك ولله تعالى الحمد زيف أقوالهم، وظهر لك مزيد ضلالهم والحق يعلو وكلمة الصدق تسمو».(3)

                    فظهر بهذا بطلان دعوى الرافضة في طعنهم في عمر لنهيه عن المتعتين. أما متعة الحج فلم ينه عنها نهى تحريم وإنما كان نهيه على وجه الاختيار للأفضل، وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك الناس للاعتمار في غير أشهر الحج، وقيل إنما كان نهي عمر عن فسخ الحج
                    إلى عمرة وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة.

                    وأما متعة النساء فالذي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أحلها وكان علي رضي الله عنه من أشد الناس إنكاراً على من قال بحلها، وإنما قال بحلها ابن عباس -رضي الله عنهما- فأنكر عليه علي رضي الله عنه فرجع عن ذالك لما بلغه الحديث الذي رواه علي رضي اله عنه بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وكذلك روى أحاديث تحريم المتعة غــير علي رضي الله عنه بعض الصحابة وهي مخرجة في صحاح أهل السنة كما تقدم، فأي لوم على عمر -tرضي الله عنه في نهيه عن المتعة بعد أن ثبت تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إلى يوم القيامة.

                    لقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة وهذا ثابت في تفسير آيات القرآن وفي الأحاديث الشريفة وثابت أيضا بالتواتر حيث اتفق المسلمون على حرمة هذا النوع من النكاح مما لا يتفق مع العفة والطهارة والغيرة والشرف. ومع ذلك فهناك من أباحوا هذا النوع من الزواج وفشا بينهم ويستشهدون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذلك يدعون أن الآية 24 من سورة النساء نزلت في إباحة زواج المتعة. لقد وردت أحاديث كثيرة تدل دلالة قاطعة على تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الزواج كذلك أكد الفقهاء والأئمة حرمة هذا النوع من الزواج . ونورد فيما يلي تفسير الآية المذكورة في تفسيرين مشهورين ومتداولين بين الناس:-
                    تفسير الآية 24 من سورة النساء في تفسير بن كثير :-
                    وقوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي . وقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن مقابلة ذلك . وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة على ما ثبت في الصحيحين < البخاري 4216 ومسلم 1407 > عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام ، وفي صحيح مسلم < 1406 > عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام .
                    (ولقد أوردنا فيما سبق الحديث الذي يذكر فيه سيدنا علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لنكاح المتعة في خيبر)

                    وفي تفسير نفس الآية في تفسير الجلالين :
                    ( و ) حرمت عليكم ( المحصنات ) أي ذوات الأزواج ( من النساء ) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا ( إلا ما ملكت أيمانكم ) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء ( كتاب الله ) نصب على المصدر أي كتب ذلك ( عليكم وأحل ) بالبناء للفاعل والمفعول ( لكم ما وراء ذلكم ) أي سوى ما حرم عليكم من النساء ( أن تبتغوا ) تطلبوا النساء ( بأموالكم ) بصداق أو ثمن ( محصنين ) متزوجين ( غير مسافحين ) زانين ( فما ) فمن ( استمتعتم ) تمتعتم ( به ) منهن ممن تزوجتم بالوطء ( فآتوهن أجورهن ) مهورهن التي فرضتم لهن ( فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ) أنتم وهن ( به من بعد الفريضة ) من حطها أو بعضها أو زيادة عليها ( إن الله كان عليما ) بخلقه ( حكيما ) فيما دبره لهم .

                    ولقد وردت "أجورهن" بمعنى "مهورهن" في آيات عديدة من القرآن .

                    جاء في كتاب جامع العلوم والحكم (لابن رجب الحنبلي) - الحديث الرابع والثلاثون – ص325 :-
                    " وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا ، وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا ، عن ابن بطة قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعليه العقوبة والنكال ."

                    2508 و حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال له ابن الزبير رضي الله عنهما فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس * (رواه مسلم)
                    فالحديث يدل دلالة قاطعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة في أول الإسلام لمن اضطر إليها ثم حرمها بعد ذلك.
                    وقد ورد الحديث التالي في النهي عن المتعة :-
                    عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم زنائين ولا مسافحين (رواه أحمد).
                    فيتضح من كل ما سبق أن زواج المتعة حرام من يوم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا هو حكم زواج المتعة عند المسلمين.

                    2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)

                    2510 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )

                    2512 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس رضي الله عنهما فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين)

                    3581 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح و حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثنا إسحق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم)

                    1040 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين)

                    3313 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)

                    1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)

                    1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)

                    وقد حرم زواج المتعة جميع فقهاء المسلمين . يقول الشافعي في كتاب "الأم"(كتاب النكاح) ج5 ص11: "وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر ، الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه…." وفي جزء 5 ص 77 : " وهكذا كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم…" (كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي : " وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد…"

                    وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97 : ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح"

                    وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236 : " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238 : " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"

                    هذه أمثلة من الأحاديث التي وردت في تحريم زواج المتعة وفي كتب الفقهاء والأئمة التي تحرم زواج المتعة ؛ وهو أمر معلوم لا خلاف عليه بين المسلمين .











                    وعن اياس بن سلمة عن ابيه قال (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثم نهى عنها) اخرجه مسلم 4/131. واحمد 4/55.

                    وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه،خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا،ثم حرمها،والله،لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة،الا ان يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد اذ حرمها. اخرجه ابن ماجة 1963.

                    وعن سالم بن عبدالله أن رجلا سأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال فأن فلان يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وماكنا مسافحين. السنن الكبرى 7/202.

                    وعن سلم بن عبدالله قال أتى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقيل له ان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر سبحان الله ما أظن ابن عباس رضي الله عنهما يفعل هذا،قالوا بلى انه يأمر به قال وهل كان ابن عباس رضي الله عنهما الاغلاما صغيرا اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. مصنف عبدالرزاق 7/502.

                    روى البيهقي في السنن عن بسام الصيرفي قال سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا.

                    وروى القاضي النعماني في دعائمه عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي قال يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوم أو يومين قال هذا زنا وما يفعل هذا الا فاجر.

                    وفي الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا نكاح الا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح.

                    كل هذا ويتهم الرافضة المجوس الفاروق مطفئ نار اجدادهم المجوس انه حرم نكاح المتعة كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا.

                    الحمد لله على الاسلام والسنة.

                    تعليق

                    • راعيها
                      عضو متميز

                      • Feb 2004
                      • 6760

                      #11
                      الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                      ماطلبته اتاك وهوصفعه على خديك

                      فلتبكي وتلطم وتطبر وتجلد ذاتك وينزف دمك

                      فمآل دمك للبواليع لان هدم نجس ويذهب لدراكولا البواليع مهديكم

                      الا ليش مهديكم خواف واختفى بنفسه ؟؟؟؟؟؟؟

                      ثمتقولون اخفاه الله ؟؟؟؟؟ تضللون الناس ؟؟؟؟

                      طيب

                      مهديكم كم مره تمتع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                      من هم أولاده بالمتعه

                      وهل المهدي بن متعه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                      شويه كم سؤال تغني البحث

                      مع ملاحظه فتاوي الحائري

                      يقوووول بفتواه التفخيذ والمتعه بالتفخيذ ليس لها عده

                      ممكن تفخيذ مع هذه نص ساعه والاخر نص ساعه واللي بعده نص ساعه

                      ماشي الحال وايضا لاعده على من تمتعت من الخلف

                      حتى الأئمه يرون من الخلف واظن حتى نساؤهم يرون ايضا من الخلف بعقيده الشيعه

                      حتى غراند آيزر ولا الامام رامبو

                      لايعلمون الغيب ولا يرون من امامهم ومن خلفهم !!!!!!

                      أم زين العابدين

                      بكره تطلعون لها قصه ومعجزه ياشيعه

                      تقولون فيها انها الاميره والاقزام السبعه

                      لماذا ؟؟؟؟؟؟

                      طبعا لوجود الامام الحجه الوصي ابوطالب

                      فتدحرجت منازل الأئمه درجه للخلف

                      وربما في المره القادمه يظهر امام آخر

                      يدحرج درجات الأئمه درجه للخلف

                      فيكون زين العابدين

                      وسلالته سبعه فقط لاقاله اثنين من الأئمه

                      طيب

                      ماعلينا

                      الامام الحجه الوصي ابوطالب

                      كم مره تمتع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                      فلديه شريعه معينه لابد يطبقها على حد قول روايات الشيعه انه حجه ووصي

                      فهل حجه ووصي بلا شرعولا دين ؟؟؟؟؟

                      وهل يحتاج الوصي الحجه الى دين جديد ؟؟؟؟؟؟؟؟

                      هو الاسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟

                      بينما هو اصلا حجه ((((( حجه في ماذا وعلى ماذا ))))؟؟؟؟بس عن ارض لاتسيخ !!!!

                      بلا شرع ولادين ؟؟؟؟؟؟؟

                      فهل اخذتم انتم شرعيه المتعه واستمرارها من الامام الحجه ابوطالب ؟؟؟؟؟؟؟

                      لان الأئمه كما نعرف

                      وتعلمون انتم

                      يتوارثون العلم والدين أليس كذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                      وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                      ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                      قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                      تعليق

                      • ابوحذيفة
                        عضو متميز

                        • Jan 2004
                        • 1712

                        #12
                        الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                        تفسير القرطبي 5/130.
                        عن علي عليه السلام لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم قال أحمد بن حنبل لقن غياث بن إبراهيم داؤد الأودي عن الشعبي عن علي لا مهر أقل من عشرة دراهم فصار حديثا وقال النخعي أقله أربعون درهما سعيد بن جبير خمسون درهما إبن شبرمة خمسة دراهم ورواه الدارقطني عن إبن عباس عن علي رضي الله عنه لا مهر أقل من خمسة دراهم الثامنة قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الإستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الإستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا و ذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ثلاثة اقوال والظاهر المجموع فإن العقد يقتضى كل ذلك والله أعلم التاسعة واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر مثلها إن لم يسم فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا فقال مرة المهر المسمى وهو ظاهر مذهبه وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ومهر المثل إجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لأن الأموال لا تستحق بالشك ووجه قوله مهر المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها قال إبن خويز منداد ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال فأنكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ إبن عباس وأبي وإبن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الأضحية كل ذبح وعن إبن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث وروى عطاء عن إبن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي العاشرة واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى إبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن إبن شهاب قاله أبو عمر رحمه الله وفي مصنف أبي داؤد من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وذهب أبو داؤد إلى أن هذا أصح ما روى في ذلك وقال عمرو عن الحسن ما أحلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وروى هذا عن سبرة أيضا فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت قال أبو جعفر الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روى عن إبن مسعود فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع لإجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا الحادية عشرة روى الليث بن سعد عن بكير بن وعثمان عن عمار مولى الشريد قال سألت إبن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله تعالى قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قلت يتوارثان قال لا قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفرقة تقع ثم إنقضاء الأجل طلاق وقال إبن عطية وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهماويعطيها عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة قلت هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فإنه قال وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولاشاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ولذلك قال عمر لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة الثانية عشرة وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين ولكن يعذر ويعاقب وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ويفارقه في الأجل والميراث وحكى المهدوي عن إبن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا قال إبن العربي وقد كان إبن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه
                        عنها فانعقد الإجماع على تحريمها فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرامولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء وهذا ضعيف وقال أبو بكر الطرطوسي ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وإبن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت وفي قول إبن عباس يقول الشاعر أقول للركب إذ طال الثواء بنا ثم ياصاح هل لك في فتيا إبن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة ثم تكون مثواك حتى مرجع الناس وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة وأن المتعة حرام وقال أبو عمر أصحاب إبن عباس من أهل مكة واليمن المتعة حلالا على مذهب إبن عباس وحرمها سائر الناس وقال معمر قال الزهري ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر قال المحدث لما طال مجلسه ثم ياصاح هل لك في فتيا إبن عباس كما تقدم الثالثة عشرة .
                        تفسير ابن كثير 1/475.
                        وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين خ 4216 م 1407 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم 1406 عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل.

                        تفسير ابن كثير 2/88.
                        وقال سفيان الثوري ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية أخرجاه خ 4615 م 1404 من حديث إسماعيل وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة والله أعلم.

                        تفسير الدر المنثور 2/484.
                        كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعهِ فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعتهِ وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى نسختها مسافحين وكان الإحصان بيد الرجلِ يمسك متى شاء ويطلق متى شاء وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلامِ وكانوا يقرأون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يخلو من حاجتهِ لتحفظ متاعه وتصلح له شأنهِ حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم النساء الآية 23 إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعةِ وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون الآية 6 وما سوى هذا الفرج فهو حرام وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الدفع في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقلت ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل مسمى وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعني نكاح المتعة وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال هذه المتعةِ الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمىِ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيلِ وهي منه بريئةِ وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاِ وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤنا فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلكِ ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجلِ ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم المائدة الآية 87 وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساءِ فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمالِ وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا بردِ أما بردي فخلقِ وأما برد ابن عمي فبرد جديد غضِ حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدناِ قالت وما تبذلان فنشر كل واحد منا بردهِ فجعلت تنظر إلى الرجلينِ فإذا رآها صاحبي قال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول وبرد هذا لا بأس به ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والبابِ وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاعِ ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامةِ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهاِ ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيامِ ثم نهى عنها بعدها وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق الآية1 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة الآية 228 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الطلاق الآية 4
                        وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال نسخت آية الميراث المتعة وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال المتعة منسوخةِ نسخها الطلاقِ والصدقةِ والعدةِ والميراث وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال نسخ رمضان كل صومِ ونسخت الزكاة كل صدقةِ ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراثِ ونسخت الضحية كل ذبيحة وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال لا وقال علي لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس نعم وأخرج البيهقي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيامِ نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاِ لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبرِ وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعةِ ولو كنت تقدمت فيها لرجمت
                        وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري ما هذا يا ابن عباس فقال ابن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرِ ثم أحكم الله الدين بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيامِ أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاِ ما كانت قبل ذلك ولا بعد وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال نهى عمر عن متعتين متعة النساءِ ومتعة الحج وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعةِ فقال حرام فقيل له إن ابن عباس يفتي بها! قال فهلا ترمرم بها في زمان عمروأخرج البيهقي عن ابن عمر قال لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثهِ على أجلِ إنها امرأتهِ فإن مات أحدهما لم يتوارثا وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعتِ ذهب الركاب بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا أقول للشيخ لما طال مجلسه ثم يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك رخصة الأطراف آنسة ثم تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعونِ لا والله ما بهذا أفتيتِ ولا هذا أردتِ ولا أحللتها إلا للمضطرِ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمدِ ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجلِ على كذا وكذا قال وليس بينهما وراثةِ فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعمِ وإن تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال هي المتعة كما قال الله قلت هل لها من عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فآتوهن أجورهن فريضة قال ما تراضوا عليه من قليل أو كثير وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهرِ ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه من طريق علي عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن شهاب في الآية قال نزل ذلك في النكاحِ فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من إنجاز صداقها قليل أو كثير وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ربيعة في الآية قال إن أعطت زوجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال إن وضعت لك منه شيئا فهو سائغ وأخرج عن السدي في الآية قال إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى التي تمتع بها فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا قبل أن يستبرىء رحمها والله أعلم.

                        صحيح البخاري 5/1966.

                        32 باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
                        4825 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

                        منتقي ابن الجارود 1/175.
                        697 حدثنا بن المقرئ قال ثنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد قال وكان الحسن أوثقهما عن أبيهما ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وكان سفيان يقول كان الحسن خيرهما قال بن المقرئ وحدثنا به سفيان به مرة أخرى فذكر هو قال عن أبيهما سمع عليا رضي الله عنه يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 698 حدثنا بن المقرئ ومحمود بن آدم قال ثنا سفيان عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة 699 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال ثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال ثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج قال فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أفعلوا قال فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة وبردته أجود من بردتي وانا أشب منه قال فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا قال فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا الى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب قائم يخطب وهو يقول يا أيها الناس ألا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا فإن الله حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا 700 حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال ثنا عبد الرزاق قال أنا بن جريج قال أني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما إستحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

                        صحيح ابن حبان 9/448.
                        5 باب نكاح المتعة
                        4140 أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا عمر بن يزيد السياري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرني مالك بن أنس عن بن شهاب أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما ان علي بن أبي طالب قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء 4141 أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت بن مسعود يقول ثم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقالوا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك وأمرنا ان ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ عبد الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قال أبو حاتم رضي الله عنه الدليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي ثم عدم النساء ولم لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى

                        هذا ولا نريد ان نطيل في بيان بطلن ما ذهب اليه هذا المجوسي والا نقلنا له من كتب الفقه واكثر.

                        الحمد لله على الاسلام والسنة.

                        تعليق

                        • راعيها
                          عضو متميز

                          • Feb 2004
                          • 6760

                          #13
                          الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                          صفعك ابو حنيفه طراقات

                          خلاك تطبروتلطم قبل الاوان

                          وقبل الموسم !!!!!

                          على فكره شفت دعايات يبيعون شغلات للتطبير تنفعك

                          مسوين تنزيلات عليها

                          ههههههههههههههههه

                          وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                          ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                          قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                          تعليق

                          • ooomar55
                            عضو فعال
                            • Mar 2004
                            • 722

                            #14
                            الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                            طيب يا اخي يا حامد
                            انا عندي سؤال واحد صغير صغير جدا
                            هل توافق على ان اتزوج انا امك او احد خواتك زواج متعه
                            سانتظر جوابك
                            وبعدين ارد


                            والله ايعنك على الرد

                            تعليق

                            • armtatoo
                              عضو جديد
                              • Jun 2004
                              • 9

                              #15
                              الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                              النية ابلغ من العمل. والله يجازي على حسب النية.
                              ولاداعي للإطالة في هذا الموضوع.
                              لانه يؤدي الى التشبت بافكار كان الهدف منها مناقضة الأخر.
                              والإسلام واحد وشامل.

                              تعليق

                              • راعيها
                                عضو متميز

                                • Feb 2004
                                • 6760

                                #16
                                الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                                وهذا دليل من مصادر الشيعه يقمعكم وينسف كلامكم



                                عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال : حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه.((التهذيب للطوسي 2\186 -الاستبصار 3\142 -وسائل الشيعه الحر العاملي 14\441 )).

                                ولا تقل لي كان من باب التقيه و ذلك لامرين :

                                الاول : ان هذا الحديث مروي من عدة طرق من طريق اهل البيت الطاهرين.

                                الثاني: ان القول بالتقيه يعني ضياع المذهب حيث لا تجوز التقيه في المتواتر عندكم
                                .
                                __________________

                                وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                                ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                                قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                                تعليق

                                • حامد لبان
                                  عضو فعال
                                  • Apr 2004
                                  • 135

                                  #17
                                  الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                                  لاأوافق أن أزوج بنتي ذات السبعة عشر ربيعا الى رجل عمره تسعة وتسعون عاما ..
                                  فهل تزويجها منه حرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                  لاأحب أن اكل مرقة جراد
                                  فهل أكل الجراد حرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                  نحن نناقش هل الزواج المنقطع حلال أم حرام
                                  وأي محاولة للي الموضوع الى وجهة أخرى أفلاس مابعده أفلاس .


                                  حامد لبان

                                  تعليق

                                  • راعيها
                                    عضو متميز

                                    • Feb 2004
                                    • 6760

                                    #18
                                    الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                                    نحن عندنا المتعه حرام
                                    انتم عندكم فرض واجب التطبيق على كل شيعيه وشيعي
                                    وليس حلال فقط بل واجب التطبيق منهي عن التقصير به
                                    أما كلامك ان رجلا عمره تسعه وتسعين
                                    وبنتك 17
                                    تزوجها له زواج شرعي حلال هذا امر راجع لك وليس حرام (( لاحظ زواج حلال وليس متعه ))
                                    يتمتع فيها نص ساعه او ساعه ويرميها عليك مثل الكلب بعد ان ينتهي منها
                                    فهل تقبل انت هذا على بنتك ؟؟؟؟؟؟؟
                                    فلو قلت لا اقبل فتعارض دينك الشيعي وان قلت اقبل
                                    نقول ليست لديك مرءه ولا شهامه فتكون ديوث
                                    فهل تقبل لاسمح الله على نفسك وعلى بنتك ؟
                                    فقد قال الخميني حتى الرضيعه عندكم يمكن ان يتمتع بها الخميني



                                    شوف يا حامد
                                    انا رايي الشخصي
                                    ان كثير من الشيعه لايقبلون بهذا على انفسهم ولا على بناتهم لانه ضد العقل والفطره
                                    الانسانيه
                                    لكنه دينكم هذا فلماذا تروجون ما تأنفون منه على غيركم من بنات الشيعه الاخرين
                                    يجي يوم وتلقى شيعي مؤمن بالمتعه عندكم
                                    يتفق مع بنتك ولا هو ضروري يأخذ اذنك
                                    ساعتين ويعطيها جرتها وهي تكون تحب انها تمتع نفسها معاه
                                    من يمنعها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دينكم يحرضها ويزين لها ان تذهب مع من تراه وتعجب بجماله
                                    لو نص ساعه
                                    ولا احد شاف ولا احد درى
                                    تعطيه وتسلمه نفسها بشرط ان لايفضها فتنفضح
                                    هل تقبل انفتكم يا حامد
                                    هل قلت شهامتكم ياشيعه ؟؟
                                    هل فقدتم المروءه ؟؟؟
                                    بس فكروا
                                    الله يستر على الجميع

                                    وقال الخميني: تحت قوله تعالى
                                    ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون )
                                    قال : ( أي ربكم الذي هو الامام )

                                    تعليق

                                    • عاشقة الزهراء
                                      عضو
                                      • Feb 2005
                                      • 25

                                      #19
                                      الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه


                                      هو يطير رأسه وتنقص رقبته ليكون سيد شباب اهل وسيد شهداء اهل الجنه

                                      لاحقينه انتم بأجهزتكم التناسليه نساؤكم ورجالكم

                                      اربع مرات متعه

                                      في مكانه الحسين !!!!!!!! يعني ساده شباب وسيدات شباب اهل الجنه الشيعه المتمتعين والمتمتعات

                                      حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياراعيها
                                      سبيتونا قلنا ماعليه وسكتنا الاهالشئ مانراضاها لكم فيه
                                      ائئمتنا تسبونهم لالالا جعل الله يوريك شئ ماشفته من ورى كلامك
                                      وجعل لسانك القص ياولد ابليس يوم انك قلت هالشئ على امام الرحمه
                                      نشكيكم عند ربنا ..والله ماينسى عباده
                                      وش دراك يمكن تنام اليوم ماتيلس بكره ورى سبتك هذي
                                      لازم بتشوف جزاك
                                      حسبي الله ونعم الوكيل عليكم

                                      تعليق

                                      • جوارح
                                        موقوف
                                        • Mar 2005
                                        • 7

                                        #20
                                        الرد: زواج ألمتعه و حليته في ألأسلام .. من ألقران و كتب ألصحاح عند أهل ألسنه

                                        فهل انت مقتنع بكل الأحاديث هذا ما يقوله إمامكم ابن تيمية
                                        - قال ابن تيمية: (اللذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لأنّ كثيراً ممّا بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو إسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية! فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا الأمر لا يشك فيه من علم القضية.[رفع الملام من الأئمة الأعلام ص 18- 19].
                                        إنّ صدور المحدثين تحوي أضعاف ما في الدواوين باعتراف ابن تيمية وهذه الأضعاف في صدور المحدثين فقط لا غير وليست بين أيدينا!
                                        2- حين تعرض السيوطي لحديث (اختلاف أمتي رحمة) قال: (ولعلّه خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا!)[ضعيف الجامع الصغير وزياراته، الألباني ج 1 ص 111].
                                        وكلامه صريح في ضياع كتب الحفاظ ولم يسلم منها إلا ما هو بين أيدينا.
                                        3- ويعترف رشيد رضا بضياع الأحاديث. قال: (ونحن نجزم بأننا نسينا وأضعنا من حديث بنينا (صلى الله عليه وآله) حظاً عظيماً!! لعدم كتابة علماء الصحابة كل ما سمعوه ولكن ليس منه ما هو بيان للقرآن أو من أمور الدين)[ذكر قول أبو ريّه في: أضواء على السنة المحمدية ص 50].

                                        وأنت لا تزال تخلط الأحاديث وتزور كما زورها من قبلك ابن تيمية واحدث إعجوبة في التاريخ
                                        تناقضات جمه واحاديث مختلقة متعلم على الكذب لانها قاعدة عندكم هذا غير الأفتراء على الله ورسوله فأين تذهبون فأنت محاسب يووم القيامة وقفوهم إنهم مسئولون وانت مسئول عن كل كلمة تلقيها إنتبه يا غافل ماذا تقول يوم القيامة وما هي حجتك ,, هل تقول انني ادافع عن الوهابية والسلفية ويوم يفر المرء من ابيه وامه واخيه وصاحبته وبنيه فيتبرؤن منك كما تتبرأ انت منهم ودور لك على شفيع يشفع لك بدل محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم جميعا

                                        تعليق

                                        مواضيع مرتبطة

                                        Collapse

                                        جاري العمل...