عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم (1) النقض والابواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 32837 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) (1) ، عن علي بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب (2)، والا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (3) شيئا ؟ فقال (4) : ليس لها منه (5) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 32838 ] 3 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن
____________
(1) في المصدر : ويقوم .
(2) التهذيب 9 : 298 | 1065 ، والاستبصار 4 : 151 | 571 .
2 ـ الكافي 7 : 128 | 5 والتهذيب 9 : 298 | 1067 والاستبصار 4 : 152 | 573 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : من الطوب .
(3) في المصدر : الاصل .
(4) في المصدر زيادة : لي .
(5) في المصدر : منهم .
(6) قرب الإسناد : 27 .
3 ـ الكافي 7 : 130 | 11 .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النساء لا يرثن من الارض ، ولا من العقار شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله (2) .
[ 32840 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
____________
(1 و 2) في المصدر : الثياب .
(3) ليس في المصدر .
(4) التهذيب 9 : 299 | 1071 ، والاستبصار 4 : 152 | 577 .
(5) الفقيه 4 : 251 | 807 .
(6) علل الشرائع : 571 | 1 .
4 ـ الكافي 7 : 127 | 1 .
(1) في التهذيب : ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 1066 ، والاستبصار 4 : 152 | 572 .
5 ـ الكافي 7 : 128 | 3 .
عن زرارة ، وبكير ، وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، و ) (1) منهم من رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (3) .
أقول : لا تصريح فيه بأن الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميت من غيرها ، لما يأتي (4) .
[ 32841 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الارض شيئا .
[ 32842 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لاترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن يقوم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .
[ 32843 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن يحيى الحلبي ، عن
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب .
(3) التهذيب 9 : 297 | 1064 ، والاستبصار 4 : 151 | 570 .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 7 : 128 | 4 .
7 ـ الكافي 7 : 129 | 6 .
8 ـ الكافي 7 : 129 | 8 .
(1) في المصدر زيادة : عن يونس .
-----------------------
( 209 )
شعيب ، عن يزيد الصائغ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء هل يرثن من (2) الارض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إن الناس لا يرضون بذا ، قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .
[ 32844 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا (1) يتزوجن ، فيدخل عليهم ـ يعني : أهل المواريث من يفسد مواريثهم ـ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 32837 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) (1) ، عن علي بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب (2)، والا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (3) شيئا ؟ فقال (4) : ليس لها منه (5) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 32838 ] 3 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن
____________
(1) في المصدر : ويقوم .
(2) التهذيب 9 : 298 | 1065 ، والاستبصار 4 : 151 | 571 .
2 ـ الكافي 7 : 128 | 5 والتهذيب 9 : 298 | 1067 والاستبصار 4 : 152 | 573 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : من الطوب .
(3) في المصدر : الاصل .
(4) في المصدر زيادة : لي .
(5) في المصدر : منهم .
(6) قرب الإسناد : 27 .
3 ـ الكافي 7 : 130 | 11 .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النساء لا يرثن من الارض ، ولا من العقار شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله (2) .
[ 32840 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
____________
(1 و 2) في المصدر : الثياب .
(3) ليس في المصدر .
(4) التهذيب 9 : 299 | 1071 ، والاستبصار 4 : 152 | 577 .
(5) الفقيه 4 : 251 | 807 .
(6) علل الشرائع : 571 | 1 .
4 ـ الكافي 7 : 127 | 1 .
(1) في التهذيب : ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 1066 ، والاستبصار 4 : 152 | 572 .
5 ـ الكافي 7 : 128 | 3 .
عن زرارة ، وبكير ، وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، و ) (1) منهم من رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (3) .
أقول : لا تصريح فيه بأن الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميت من غيرها ، لما يأتي (4) .
[ 32841 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الارض شيئا .
[ 32842 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لاترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن يقوم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .
[ 32843 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن يحيى الحلبي ، عن
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب .
(3) التهذيب 9 : 297 | 1064 ، والاستبصار 4 : 151 | 570 .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 7 : 128 | 4 .
7 ـ الكافي 7 : 129 | 6 .
8 ـ الكافي 7 : 129 | 8 .
(1) في المصدر زيادة : عن يونس .
-----------------------
( 209 )
شعيب ، عن يزيد الصائغ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء هل يرثن من (2) الارض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إن الناس لا يرضون بذا ، قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .
[ 32844 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا (1) يتزوجن ، فيدخل عليهم ـ يعني : أهل المواريث من يفسد مواريثهم ـ .



تعليق